شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (123) فصل في الصلاة على الميت ( تكثير الصفوف)
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثالث والعشرون بعد المئة من شرح باب الصلاة - 00:00:00
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى. ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن الصلاة على الميت. الدرس الماضي كنا تكلمنا عن بعض - 00:00:19
المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعلق هذه المسائل بالصلاة على الميت وحكم صلاة المسبوق وتكلمنا كذلك عن شروط صحة صلاة الجنازة. وعرفنا ان من جملة هذه الشروط انه لابد من - 00:00:42
تقدم طهر هذا الميت اما بماء فان تعذر فبتراب ولو تعذر علينا طهره اصلا فانه لا يصلى عليه على معتمد المذهب ويشترط كذلك الا يتقدم المصلي على هذا الميت. لانهم انزلوا هذا الميت بمنزلة الامام - 00:01:02
ولا يتقدم على الامام في الصلاة فكذلك لا يتقدم على هذا الميت في صلاة الجنازة. وفي قول اخر يجوز ان تقدم الحاضرون او المصلون على الميت في صلاتهم والمعتمد هو الاول. ثم ذكر الشيخ رحمه الله - 00:01:27
على ايضا جملة من المسائل قال رحمه الله ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فاكثر وذلك للخبر الصحيح من صلى من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد اوجب اي غفر له ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين الا لولي - 00:01:47
واختار بعض المحققين انه اذا لم يخشى تغيره ينبغي انتظار مئة او اربعين روجي حضورهم قريبا للحديث وفي مسلم ما من مسلم يصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه - 00:02:16
المسألة الاولى ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى بعض المندوبات وهي انه يندب جعل الصفوف ثلاثا يندب تكفير الصفوف. جعل الصفوف التي تصلي على هذا الميت ثلاثة فاكثر ومحل استحباب تكثير الصفوف على هذا النحو. وهو اذا كان المصلون ستة فاكثر - 00:02:40
فيقف خلف الامام الصف الاول يقف فيه اثنان. الصف الثاني يقف فيه اثنان ايضا. الصف يقف فيه اثنان ايضا. طب لو كان عدد المصلين اكثر من ذلك؟ خلاص يزيد عدد الصفوف او عدد - 00:03:11
المصلين في الصفوف على هذا النحو فاذا محله استحباب تكفير الصفوف وجعل الصفوف ثلاثا هو اذا كان عدد المصلين ستة اكثر وهذا صرح به ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج - 00:03:31
ومفهوم ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ان عدد المصلين اذا كان اقل من ذلك فانهم يقفون خلف الامام. لو كان عدد المصلين خمسة او كان عدد المصلين اربعة او اقل من ذلك. فانهم يقفون خلف الامام صفا واحدا - 00:03:52
وذكر العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى انهم لو كانوا خمسة وقفوا خلف الامام لكن على هذا النحو. قال يقف واحدا من هؤلاء الخمسة بجانب الامام. الاربعة الباقون قال يصلي اثنان منهم في صف - 00:04:15
واثنان منهم في صف اخر فيكون عدد الصفوف ثلاثة بالصف الذي يقف فيه الامام هذا استوجهه ابن قاسم رحمه الله تعالى. استحباب تكفير الصفوف يستفاد منه فائدة ايضا مهمة هو ان صلاة الجنازة يستوي فيها فضل الصفوف. يعني من صلى في الصف الاول كمن صلى في الصف الثاني كما - 00:04:38
من صلى في الصف الثالث لان المستحب فيها تكثير الصفوف وحتى لو ان شخصا جاء مبكرا جاء اولا وصلى في الصف الثاني من باب تكفير الصفوف. ايضا لا حرج في ذلك تستوي الصفوف جميعا في هذا الفضل - 00:05:08
فالحاصل عندنا الان انه يستحب ويندب جعل الصفوف ثلاثا ومحل ذلك اذا كان المصلون ستة فاكثر فلو كانوا اقل من ذلك صلى هؤلاء خلف الامام وقلنا ان ابن قاسم رحمه الله قال يستحب ان - 00:05:27
كونوا ايضا ثلاثة صفوف على النحو الذي فصلناه. وذكر الشيخ رحمه الله ان هذا من جملة المستحبات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد اوجب يعني غفر له - 00:05:47
فيقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة هؤلاء في المصلين قال ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين الا لولي. لا يندب تأخيرها. الضمير هنا عائد على ايش الضمير هنا عائد على صلاة الجنازة لا تؤخر صلاة الجنازة لا تؤخر فيستحب فيها التعجيل - 00:06:04
وعدم التأخير وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فتعجل بهذه الصلاة ولا تؤخر. ويستثنى من ذلك ما لو كان التأخير من اجل حضور ولي الميت وولي الميت المقصود بذلك هو من يصلي على هذا الميت. واحنا عرفنا في الدرس الماضي ان الذي يصلي على الميت هم - 00:06:30
الاقرب فالاقرب من عصاباته فلو كان هذا التأخير من اجل حضور ولي الميت للصلاة على الميت فحينئذ لا بأس بهذا التأخير. بشرط وهو ان يكون حضوره عن قريب ان يكون حضوره عن قريب وامن الناس من تغير الميت. وهذا التأخير كما قلنا لا بأس به وهو ليس بواجب - 00:07:00
وهو ليس بواجب وبعض العلماء يرى ان تأخير الصلاة حتى يكثر المصلون ويصل عددهم الى اربعين او الى مئة هذا ايضا فلا بأس به حتى ولو ولو لم يكن الانتزار من اجل حضور ولي الميت وانما من اجل تكثير عدد المصلين هذا لا بأس به حتى يبلغ مثلا - 00:07:27
عددهم الى اربعين حتى يبلغ عددهم الى مائة. فلا بأس بذلك هذا قال به ايضا بعض العلماء. فقال الشيخ رحمه الله ولا يندب اخيرها لزيادة المصلين الا لولي. وهذا هو المعتمد المذهب في ذلك. قال واختار بعض المحققين انه - 00:07:54
واذا لم يخشى تغيره ينبغي انتظار مئة او اربعين رجي حضورهم قريبا. وهذا شرط في جواز تأخير الصلاة من اجل حضور ومن اجل تكثير عدد المصلين. ان يرجى حضورهم قريبا. ولا يخشى تغير هذا الميت - 00:08:14
واستدلوا على ذلك بالخبر الذي رواه الامام مسلم في صحيحه ما من مسلم يصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه. فهذا من اجل الفائدة التي تعود على الميت قالوا باستحباب تأخيره من اجل ان - 00:08:35
يكثر عدد المصلين. قال الشيخ رحمه الله لو صلي عليه فحضر من لم يصلي ندب له الصلاة عليه وتقع فرضا فينويه ويثاب ثوابه والافضل له فعلها بعد الدفن للاتباع. وهذه مسألة اخرى - 00:08:55
نبه الشيخ رحمه الله تعالى على امر مندوب وهو ان من حضر الى صلاة من حضر الى جنازة فوجد ان الناس قد صلوا على هذه الجنازة فانه يستحب له ان يصلي على هذه الجنازة لا يترك الصلاة - 00:09:15
على الجنازة ولا يترك تحصيل هذا الاجر العظيم الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى على جنازة فله قيراط لا يترك هذا الفضل حتى لو صلى الناس بالفعل على هذا الميت - 00:09:35
طيب الان احنا بنقول يستحب له ان يصلي عليه وصلاته تقع فرضا قال فينويه. طيب الان كيف تقع صلاته فرضا وقد صلى الناس عليه بالفعل. كيف تقع صلاته فرضا؟ وقد صلى الناس عليه بالفعل - 00:09:51
آآ الشافعية يقولون يسقط الحرج بصلاة الاولين. يعني من صلى عليه اولا فان الحرج يسقط بفعلهم. لكن مع ذلك لو جاء اخر بعد ذلك وصلى على هذا الميت فان صلاته - 00:10:14
قع فرضا ولا بأس ان تقع العبادة فرضا مع انه لو تركها لا يأثم. طيب كيف ذلك كيف تقع صلاته فرضا او تقع عبادته فرضا مع انه لو تركها لا يأثم. قالوا كمن حج حجة الاسلام - 00:10:34
ثم اراد ان يتنفل بالحج في سنة اخرى. فانه لا يجوز له ان يخرج من هذا الحج لانه صار كالفرد تماما ولهذا قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. فالحج لو تلبس به الانسان ولو كان متنفلا به - 00:10:58
فانه يصير كالفرض فلا يجوز له ان يقطعه بحال من الاحوال كذلك هنا بالنسبة لصلاة الجنازة. حتى لو صلى الناس على صلاة الجنازة وجاء هو بعد ذلك من اجل ان يصلي عليها - 00:11:20
قلنا هذا مستحب له وتقع فرضا ولهذا ينوي الفرضية ولهذا ينوي الفرضية. ويثاب ثواب الفرض. وهذا هو ثمرة هذه المسألة. هذه هي ثمرة هذه المسألة اننا اذا قلنا تقع ارضا فانه يثاب ثواب الفرض. ولا شك ان ثواب الفرض اعظم عند الله تبارك وتعالى من صلاة النفل. لان الله سبحانه وتعالى في - 00:11:34
القدسي قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه فهذا احب ما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. وثواب الفرض كلنا نعلم انه اعظم من ثواب النفي - 00:12:03
طب الان اذا قلنا يستحب له ان يصلي على هذا الميت هل يصلي عليه قبل الدفن ولا يصلي عليه بعد الدفن؟ كلاهما جائز لكن الافضل ان يصلي على هذا الميت بعد الدفن - 00:12:19
الافضل ان يصلي على هذا الميت بعد الدفن وذلك للاتباع. وذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى وصرح به في الام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاتته جنازة ذهب الى القبر وصلى عليها فعل ذلك مع جماعة من الناس. منهم المرأة السوداء - 00:12:34
التي كانت تقوم وتنظف المسجد كما قلنا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على هذه المرأة ليلا. لم يريدوا ازعاج عليه الصلاة والسلام فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك صلى على هذه المرأة غدوة يعني في الصباح - 00:12:54
على قبرها فدل هذا على استحباب الصلاة على الميت في قبره او على قبره فيما اذا فاتته الصلاة فقال الشيخ رحمه الله والافضل له فعلها بعد الدفن. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة ثالثة - 00:13:15
قال ولا يندب لمن صلاها ولو منفردا اعادتها مع جماعة فان اعادها وقعت نفلا وقال بعضهم الاعادة خلاف الاولاد. وهذه مسألة ثالثة الان شخص صلى صلاة الجنازة بالفعل هل يسن له اعادة صلاة الجنازة - 00:13:31
المعتمد عند الشافعية انه لا يسن له الاعادة لا يسن له الاعادة. لماذا؟ لان استحباب الاعادة معناه ان المعاد هذا نفل وصلاة الجنازة لا يتنفل بها. لماذا لا يتنفل بها؟ لانه لم يرد ذلك في الشرع - 00:13:56
لانه لم يرد ذلك في الشرع. فلا يسن له اعادة الصلاة. طيب لما المصنف رحمه الله يقول لا يسن اعادتها. قد يفهم من ذلك انه مباح كما نقول دائما. مش معنى ان الشيء لا يسني يعني انه حرام - 00:14:17
فلا يسن معناه انه غير مطلوب منه شرعا فقد يستفاد من ذلك الاباحة. هل معنى ذلك انه يباح له الفعل ويباح له الترك؟ لا نقول التنفل بصلاة الجنازة خلاف الاولى. يعني الافضل له الترك - 00:14:36
الافضل له الترك لانه لم يرد في الشرع التنفل بصلاة الجنازة والشيخ رحمه الله تعالى يقول فان اعادها وقعت نفلا وهذا ضعيف وهذا ضعيف. قال وقال بعضهم الاعادة خلاف الاولى هذا هو المعتمد. وان اوهمت عبارة المصنف - 00:14:55
ان هذا القول هو الضعيف فالصواب ان نقول الاعادة خلاف الاولى هو معتمد المذهب خلافا لما توهمه عبارة المصنف رحمه الله تعالى ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة اخرى وهي مسألة الصلاة على الميت اذا كان غائبا. واحنا تعرضنا لهذه المسألة قبل ذلك - 00:15:17
وعرفنا ان الشافعية يقولون بمشروعية الصلاة على الميت الغائب. وقلنا ان الاصل في ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته على النجاشي. فانه نعى النجاشي وصفى المسلمين خلفه - 00:15:43
هو صلى على النجاشي. فدل هذا على مشروعية الصلاة على الميت الغائب فقال الشيخ رحمه الله وتصح الصلاة على ميت غائب. يعني حتى وان كانت المسافة قريبة. حتى وان لم يكن في جهة القبلة. وهذا خلاف - 00:16:03
فلما قال به ابو حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما قال وتصح الصلاة على ميت غائب عن بلد. فاذا محل ذلك اذا كان غائبا عن آآ البلد حتى وان كان حتى وان كانت المسافة قريبة - 00:16:22
قال بان يكون الميت بمحل بعيد بحيث لا ينسب اليها عرفا. بمحل بعيد يعني خارج البلد. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى. يعني خارج البلد بحيث لا ينسب اليها عرفا وهذا تصوير للبعيد عن البلد البعيد مصور بانه الذي لا ينسب الى البلد عرفا - 00:16:43
بان يكون فوق حد القرب قال رحمه الله اخذا من قول الزركشي ان خارج السور القريب منه كداخله قال لا على غائب عن مجلسه فيها وان كبرت. يعني لا يصح ان يصلي على ميت غائب عن مجلسه في البلد التي هو في - 00:17:07
قال وان كبرت يعني حتى وان كانت البلد كبيرة قال نعم لو تعذر الحضور لها بنحو حبس او مرض جازت حينئذ على الاوجه لو تعذر الحضور لو تعذر الحضور بحبس او مرض هذا تصوير للعذر الذي يبيح له الصلاة على الميت حتى ولو كان حاضرا في نفس البلد التي - 00:17:29
وآآ قلنا ان هذه المسألة آآ اعتمد فيها الرمل رحمه الله تعالى وغيره ان العبرة بالمشقة وهذا آآ صرح به ابن قاسم رحمه الله تعالى ونص عبارة ابن قاسم المتجه ان المعتبر المشقة والمعتبر المشقة وعدمها. فحيث شق الحضور - 00:17:58
ولو في البلد لكبرها ونحو ذلك صحت. وحيث لا يعني اذا لم يشق الحضور حتى ولو كانت خارج السور فحيث لم يشق الحضور لم تصح. وهذا اعتمده الامام الرملي رحمه الله تعالى. فالحاصل الان ان العبرة بالمشقة وعدم المشقة - 00:18:25
شق عليه الحضور وكانت الجنازة في نفس البلد جاز له ان يصلي عليها صلاة الغائب. لم يشق قال عليه الحضور فحينئذ لا يصح له ان يصلي صلاة الغائب حتى ولو كانت خارج سور البلد. فالعبرة عندنا بالمشقة وعدم المشقة - 00:18:45
ثم قال رحمه الله تعالى وتصح على حاضر مدفون ولو بعد بلائه يعني يصح ان يصلي على من دفن في القبر يصح ان يصلي على من دفن في القبر بشرط - 00:19:05
الا يتقدم المصلي على القبر ويسقط بها الفرض ايضا على المعتمد. كما ذكر اصحابنا بذلك طيب الان كيف نقول بصحة الصلاة على الميت المدفون؟ او لماذا نقول بصحة ذلك؟ نقول بصحة ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:29
قال ولو بعد بلائه ولو بعد بلاءه حتى لو كان آآ قد مات من مدة طويلة. ايضا يصح لنا ان نصلي على هذا الميت في في القبر. قال غير نبي يعني الا ان يكون المدفون نبي - 00:19:51
فلا تصح على قبر نبي واستدلوا على ذلك بخبر شيخين حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فاذا اغتم كشفها عن وجهه فقالوا فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم - 00:20:08
مساجد يحذر مثل ما صنعوا فلو كان المدفون نبيا لم لم يجز بحال الصلاة على الميت في قبره. لهذا الحديث لهذا الحديث طيب ما وجه الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم؟ لعنة الله على اليهود والنصارى؟ وجه الدلالة القياس. وجه الدلالة هو القياس. لان اليهود والنصارى كانوا يصلون - 00:20:35
المكتوبة لقبور الانبياء لقبور الانبياء. فكذلك هنا بالنسبة لصلاة الجنازة فكذلك هنا بالنسبة لصلاة الجنازة قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يذكر شرط الصلاة على الميت في قبره قال وسقط قال من اهل فرضها وقت موته. متى نقول بمشروعية الصلاة على الميت في قبره - 00:21:03
اذا كان هذا الشخص قد مات والمصلي من اهله الصلاة. من اهل فرض الصلاة فعلى ذلك لو مات هذا الشخص لو كان هذا الشخص يوم ان مات كان المصلي حينئذ مثلا كان كافرا - 00:21:35
لم يكن مسلما ثم ان هذا الشخص اسلم بعد ذلك. هل يجوز له ان يذهب الى هذا القبر ويصلي على هذا الميت؟ نقول لا لان يوم ان مات هذا الميت لم يكن هذا الشخص من اهل الفرض - 00:21:54
لم يتوجه اليه الطلب ولم يتوجه اليه آآ فرض آآ الكفاية او يعني لم يتوجه اليه طلب الصلاة. فلابد ان يتوجه اليه طلب الصلاة في يوم ان مات هذا الشخص - 00:22:13
فعلى ذلك خرج به الكافر وخرج به كذلك المرأة اذا كانت حائضا يوم ان مات هذا الشخص لانه لم يتوجه اليها الطلب حينئذ. قال كمن بلغ او افاق بعد الموت. كذلك لو كان صبيا - 00:22:30
هو هنا ايضا لم يتوجه اليه الطلب. فحينئذ لا يشرع له الصلاة على هذا الميت بعد ذلك. او كان في حالة اغماء المغمى عليه زال عقله وايضا هو غير مكلف وبالتالي لو آآ يعني افاق بعد ان مات - 00:22:49
ايضا لا يصلي على هذا الميت في قبره. وكذلك لو كان مجنونا. ثم انه افاق بعد الموت بعد موت هذا الشخص ايضا لا يجوز له ان يأتي الى القبر ويصلي على هذا الشخص - 00:23:09
قال ولو قبل الغسل وهذه غاية اراد بها الشيخ رحمه الله بيان انه حتى لو افاق قبل ان يغسل يعني لم يدخل اصلا وقت الصلاة فانه ايضا لا يجوز له ان يصلي على هذا الميت لانه لما مات لم - 00:23:25
يتوجه اليه الطلب بالصلاة. قال كما اقتضاه كلام الشيخين. قال وسقط الفرد فيها بذكر ولو صبيا مميزا ولو مع وجود بالغ وهذه المسألة تعرضنا لها قبل ذلك. وقلنا ان الصلاة على الميت صلاة الجنازة تسقط بصلاة - 00:23:44
ذكر واحد ولو كان صبيا مميزا ولو مع وجود بالغ وان لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها بل وقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها. قال لا بانثى مع وجوده. يعني لا تسقط الصلاة بصلاة - 00:24:04
طالما حضر ذكر بالغ او مميز طيب نفترض انه لم يحضر الا مجموعة من النساء فحينئذ نقول يسقط الفرض بصلاة هؤلاء النساء. يسقط الفرض بصلاة هؤلاء النساء. قال وتجوز على جنائز صلاة واحدة فينوي الصلاة عليهم اجمالا - 00:24:24
وآآ هذه المسألة ايضا تعرضنا لها قبل ذلك. احنا قلنا في النية يشترط التعيين والمقصود بالتعيين يعني التعيين اجمالا. لا يشترط التعيين تفصيلا. فلو صلى على جماعة من الموتى ينوي ان يصلي على هؤلاء الموتى وهذا يكفيه - 00:24:51
يعني ان نويت الصلاة على من حضر من اموات المسلمين. هذا يكفي هذا يكفي قال وحرم تأخيرها عن الدفن بل يسقط الفرض بالصلاة على القبر يعني لابد ان يصلى على الميت بعد تغسيله وقبل دفنه - 00:25:13
ولو لم يفعلوا حرم واثم جميع من قدر على الصلاة فلم فلم يصلي. وحينئذ يصلي هؤلاء على الميت وهو في قبره ولا يجوز نبش القبر واستخراج الميت من اجل الصلاة عليه - 00:25:33
كما انه لا يجوز نبش القبر واستخراج الميت من اجل التكفين لان الستر قد حصل بالفعل دفنه في هذا القبر ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن آآ مسألة اخرى وهي مسألة الصلاة على الكافر - 00:25:52
هل يجوز ان يصلى على الكافر؟ هل تجوز الصلاة صلاة الجنازة على الكافر الصلاة على الكافر حرام. تحرم الصلاة على الميت الكافر سواء كان حربيا او زميا والاصل عندنا في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا طقم على قبره. وايضا - 00:26:13
الصلاة على الميت هي لطلب المغفرة والكافر لا يغفر له بل لا يجوز اصلا الدعاء بالمغفرة لشخص كافر وذلك لقول الله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك بي. فلو دعا لكافر بالمغفرة فهذا تعدي في الدعاء. فهذا - 00:26:38
تعدي في الدعاء. طيب الان مات هذا الشخص الكافر وقلنا يحرم على المسلم ان يصلي على كافر صلاة الجنازة وهذا جاء مصرحا به في هذه الاية هل يشمل ذلك اطفال الكفار - 00:26:58
قال الشيخ رحمه الله ومنهم اطفال الكفار سواء نطقوا بالشهادتين ام لا فتحرم الصلاة عليهم. وان نطقوا بالشهادتين لا يحكم باسلامهم. لانهم لم يبلغوا بعد متى نعتبر النطق؟ النطق متى يكون معتبرا في الشرع؟ اذا كان الشخص بالغا عاقلا. طيب هل الان هذا صبي صغير ليس ببالغ وليس - 00:27:15
بعاقل فهذا لا يعتبر نطقه اصلا. فحتى ولو نطق بالشهادتين فلا يصلى على اطفال الكفار او المشركين قال رحمه الله تعالى فتحرم الصلاة عليه. حتى وان قلنا انهم من اهل الجنة. لانهم مع ذلك يعاملون - 00:27:38
معاملة الكفار في الدنيا. من الارث وغير ذلك اختلف العلماء في اطفال الكفار على اربعة اقوال فمنهم من يقول انهم في الجنة وهذا الذي عليه المحققون من اهل السنة ومنهم من يقول انهم في النار تبعا لابائهم - 00:27:58
ومنهم من يتوقف في هذه المسألة ويعتبر ان الامر راجع الى المشيئة ومنهم من يقول يجمعون يوم القيامة وتؤجج لهم نار ويقال لهم ادخلوها فيدخلها من كان آآ في علم الله شقيا - 00:28:25
فيدخلها من كان في علم الله شقيا قال الشيخ رحمه الله وعلى شهيد يعني كذلك تحرم صلاة على شهيد وآآ الشيخ هنا رحمه الله فصل حكم الشهيد فقال وهو بوزن فعيل بمعنى مفعول لانه مشهود له بالجنة او - 00:28:46
فاعل لان روحه تشهد الجنة قبل غيره ويطلق لفظ الشهيد على من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد الدنيا والاخرة وعلى من قاتل لنحو حمية يعني لقومه فهو شهيد الدنيا. وعلى مقتول ظلما وغريق وحريق ومبطون. اي من قتله - 00:29:13
ما هو كاستسقاء او اسهال او اسهال فهم الشهداء في الاخرة فقط طيب لما نقول تحرم الصلاة على شهيد من المقصود بذلك؟ هل المقصود القسم الاول ولا الثاني ولا الثالث مما ذكره الشيخ رحمه الله؟ المقصود بذلك القسم الاول والثاني - 00:29:41
شهيد الدنيا والاخرة وكذلك شهيد الدنيا. اما شهيد الاخرة فهذا لا تحرم الصلاة عليه بل تجب الصلاة على شهيد الاخرة فقط قال كغسله يعني يحرم كذلك تغسيل يحرم الصلاة على شهيد كما يحرم تغسيل الشهيد حتى ولو كان جنبا - 00:30:02
وزلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل احد. ويحرم كذلك ازالة دم الشهيد لانه فيه ازالة لاسر عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يبعث يوم القيامة. اللون لون الدم والريح ريح المسك - 00:30:25
طيب من هو الشهيد الذي تحرم الصلاة عليه؟ قال وهو من مات في قتال كفار او كافر واحد. قبل انقضاء وان قتل مدبرا قال بسببه يعني بسبب القتال. كان اصابه سلاح مسلم اخر خطأ. او قتله مسلم - 00:30:45
استعانوا به او تردى ببئر حال قتال. او جهل ما مات به ولم يكن به اثر دم يبقى اي موت ناتج عن قتال الكفار او بسبب قتال كفار فهذا هو الشهيد الذي لا يغسل. وهذه المسألة ايضا اشرنا لها - 00:31:06
قبل ذلك قال لا اسير قتل صبرا الصبر معناه الحبس وقتل صبرا يعني حبسه من اجل القتل فهذا ليس بشهيد على الاصح لان قتله ليس بمقاتلة لان قتله ليس بمقاتلة - 00:31:26
فهذا يصلى عليه كما يصلى على غيره من المسلمين قال ولا من مات بعد انقضائه وقد بقي فيه حياة مستقرة. انقطع بموته بعد من جرح به. يعني لو انه جرح في المعركة فمات بعد ذلك وقد كانت فيه حياة مستقرة. فهذا ايضا ليس بشهيد - 00:31:47
بل يعامل معاملة سائر المسلمين فيجب اه تجهيزه من نحو التغسيل والتكفين والصلاة وكذلك الدفن قال اما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيد جزما. يعني لو انه تأثر بجراحه في المعركة ولم - 00:32:11
في حياة مستقرة انتهت فيه حركة مذبوح اللي هو الحركة فيه حركة اضطرارية لا عن ارادة واختيار فهذا الشخص لو مات فانه يكون شهيدا فانه يكون شهيدا. فيعامل معاملة الشهداء - 00:32:32
ثم فصل الشيخ رحمه الله المراد بالحياة المستقرة. قال والحياة المستقرة ما آآ تجوز ما تجوز له ان يبقى يوما او يومين على ما قاله النووي رحمه الله والعمراني قال ولا من وقع بين كفار فهرب منهم فقتلوه. لان ذلك ليس بقتال كما افتى به شيخنا ابن زياد - 00:32:50
رحمه الله تعالى ولا من قتله اغتيالا حربي دخل بيننا يبقى المشترط الذي يشترط الان ان تكون هذا القتال او هذا الموت عن مقاتلة لابد ان يكون هذا الموت عن مقاتلة بينه وبين اهل الكفر ولو كافر واحد - 00:33:16
قال نعم ان قتله عن مقاتلة كان شهيدا كما نقله السيد السمهودي عن الخادم والخادم هذا كتاب للزركشة رحمه الله رحمة واسعة قال وكفن ندبا شهيد في ثيابه التي مات فيها - 00:33:35
والملطخة بالدم اولى وذلك الاتباع. جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال رمي رجل بسهم في صدره او في حلقه فمات. فادرج في ثيابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:56
قال ولو لم تكفه بان لم تستر كل بدنه تممت وجوبا تممت وجوبا قال لا في حرير لبسه لضرورة الحرب فينزع وجوبا. يعني اذا كان يقاتل في ثوب من حرير. واحنا عرفنا ان هناك احوال يجوز للانسان ان يلبس - 00:34:17
فيها الحرير ومن ذلك القتال ومن ذلك القتال اذا لم يجد غيره او وجد غيره لكن لا يقوم مقامه. فمات في هذه الثياب فانه تنزع عنها آآ تنزع عنه وجوبا. تنزع عنه وجوبا - 00:34:39
قال الشيخ رحمه الله ويندب ان يلقن محتضر نتكلم ان شاء الله عن مسألة تلقين المحتضر في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك وان شاء الله اه نكمل في الدرس القادم - 00:35:02
نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل - 00:35:19
وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه - 00:35:43
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثالث والعشرون بعد المئة من شرح باب الصلاة - 00:00:00
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى. ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن الصلاة على الميت. الدرس الماضي كنا تكلمنا عن بعض - 00:00:19
المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعلق هذه المسائل بالصلاة على الميت وحكم صلاة المسبوق وتكلمنا كذلك عن شروط صحة صلاة الجنازة. وعرفنا ان من جملة هذه الشروط انه لابد من - 00:00:42
تقدم طهر هذا الميت اما بماء فان تعذر فبتراب ولو تعذر علينا طهره اصلا فانه لا يصلى عليه على معتمد المذهب ويشترط كذلك الا يتقدم المصلي على هذا الميت. لانهم انزلوا هذا الميت بمنزلة الامام - 00:01:02
ولا يتقدم على الامام في الصلاة فكذلك لا يتقدم على هذا الميت في صلاة الجنازة. وفي قول اخر يجوز ان تقدم الحاضرون او المصلون على الميت في صلاتهم والمعتمد هو الاول. ثم ذكر الشيخ رحمه الله - 00:01:27
على ايضا جملة من المسائل قال رحمه الله ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فاكثر وذلك للخبر الصحيح من صلى من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد اوجب اي غفر له ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين الا لولي - 00:01:47
واختار بعض المحققين انه اذا لم يخشى تغيره ينبغي انتظار مئة او اربعين روجي حضورهم قريبا للحديث وفي مسلم ما من مسلم يصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه - 00:02:16
المسألة الاولى ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى بعض المندوبات وهي انه يندب جعل الصفوف ثلاثا يندب تكفير الصفوف. جعل الصفوف التي تصلي على هذا الميت ثلاثة فاكثر ومحل استحباب تكثير الصفوف على هذا النحو. وهو اذا كان المصلون ستة فاكثر - 00:02:40
فيقف خلف الامام الصف الاول يقف فيه اثنان. الصف الثاني يقف فيه اثنان ايضا. الصف يقف فيه اثنان ايضا. طب لو كان عدد المصلين اكثر من ذلك؟ خلاص يزيد عدد الصفوف او عدد - 00:03:11
المصلين في الصفوف على هذا النحو فاذا محله استحباب تكفير الصفوف وجعل الصفوف ثلاثا هو اذا كان عدد المصلين ستة اكثر وهذا صرح به ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج - 00:03:31
ومفهوم ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ان عدد المصلين اذا كان اقل من ذلك فانهم يقفون خلف الامام. لو كان عدد المصلين خمسة او كان عدد المصلين اربعة او اقل من ذلك. فانهم يقفون خلف الامام صفا واحدا - 00:03:52
وذكر العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى انهم لو كانوا خمسة وقفوا خلف الامام لكن على هذا النحو. قال يقف واحدا من هؤلاء الخمسة بجانب الامام. الاربعة الباقون قال يصلي اثنان منهم في صف - 00:04:15
واثنان منهم في صف اخر فيكون عدد الصفوف ثلاثة بالصف الذي يقف فيه الامام هذا استوجهه ابن قاسم رحمه الله تعالى. استحباب تكفير الصفوف يستفاد منه فائدة ايضا مهمة هو ان صلاة الجنازة يستوي فيها فضل الصفوف. يعني من صلى في الصف الاول كمن صلى في الصف الثاني كما - 00:04:38
من صلى في الصف الثالث لان المستحب فيها تكثير الصفوف وحتى لو ان شخصا جاء مبكرا جاء اولا وصلى في الصف الثاني من باب تكفير الصفوف. ايضا لا حرج في ذلك تستوي الصفوف جميعا في هذا الفضل - 00:05:08
فالحاصل عندنا الان انه يستحب ويندب جعل الصفوف ثلاثا ومحل ذلك اذا كان المصلون ستة فاكثر فلو كانوا اقل من ذلك صلى هؤلاء خلف الامام وقلنا ان ابن قاسم رحمه الله قال يستحب ان - 00:05:27
كونوا ايضا ثلاثة صفوف على النحو الذي فصلناه. وذكر الشيخ رحمه الله ان هذا من جملة المستحبات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد اوجب يعني غفر له - 00:05:47
فيقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة هؤلاء في المصلين قال ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين الا لولي. لا يندب تأخيرها. الضمير هنا عائد على ايش الضمير هنا عائد على صلاة الجنازة لا تؤخر صلاة الجنازة لا تؤخر فيستحب فيها التعجيل - 00:06:04
وعدم التأخير وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فتعجل بهذه الصلاة ولا تؤخر. ويستثنى من ذلك ما لو كان التأخير من اجل حضور ولي الميت وولي الميت المقصود بذلك هو من يصلي على هذا الميت. واحنا عرفنا في الدرس الماضي ان الذي يصلي على الميت هم - 00:06:30
الاقرب فالاقرب من عصاباته فلو كان هذا التأخير من اجل حضور ولي الميت للصلاة على الميت فحينئذ لا بأس بهذا التأخير. بشرط وهو ان يكون حضوره عن قريب ان يكون حضوره عن قريب وامن الناس من تغير الميت. وهذا التأخير كما قلنا لا بأس به وهو ليس بواجب - 00:07:00
وهو ليس بواجب وبعض العلماء يرى ان تأخير الصلاة حتى يكثر المصلون ويصل عددهم الى اربعين او الى مئة هذا ايضا فلا بأس به حتى ولو ولو لم يكن الانتزار من اجل حضور ولي الميت وانما من اجل تكثير عدد المصلين هذا لا بأس به حتى يبلغ مثلا - 00:07:27
عددهم الى اربعين حتى يبلغ عددهم الى مائة. فلا بأس بذلك هذا قال به ايضا بعض العلماء. فقال الشيخ رحمه الله ولا يندب اخيرها لزيادة المصلين الا لولي. وهذا هو المعتمد المذهب في ذلك. قال واختار بعض المحققين انه - 00:07:54
واذا لم يخشى تغيره ينبغي انتظار مئة او اربعين رجي حضورهم قريبا. وهذا شرط في جواز تأخير الصلاة من اجل حضور ومن اجل تكثير عدد المصلين. ان يرجى حضورهم قريبا. ولا يخشى تغير هذا الميت - 00:08:14
واستدلوا على ذلك بالخبر الذي رواه الامام مسلم في صحيحه ما من مسلم يصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه. فهذا من اجل الفائدة التي تعود على الميت قالوا باستحباب تأخيره من اجل ان - 00:08:35
يكثر عدد المصلين. قال الشيخ رحمه الله لو صلي عليه فحضر من لم يصلي ندب له الصلاة عليه وتقع فرضا فينويه ويثاب ثوابه والافضل له فعلها بعد الدفن للاتباع. وهذه مسألة اخرى - 00:08:55
نبه الشيخ رحمه الله تعالى على امر مندوب وهو ان من حضر الى صلاة من حضر الى جنازة فوجد ان الناس قد صلوا على هذه الجنازة فانه يستحب له ان يصلي على هذه الجنازة لا يترك الصلاة - 00:09:15
على الجنازة ولا يترك تحصيل هذا الاجر العظيم الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى على جنازة فله قيراط لا يترك هذا الفضل حتى لو صلى الناس بالفعل على هذا الميت - 00:09:35
طيب الان احنا بنقول يستحب له ان يصلي عليه وصلاته تقع فرضا قال فينويه. طيب الان كيف تقع صلاته فرضا وقد صلى الناس عليه بالفعل. كيف تقع صلاته فرضا؟ وقد صلى الناس عليه بالفعل - 00:09:51
آآ الشافعية يقولون يسقط الحرج بصلاة الاولين. يعني من صلى عليه اولا فان الحرج يسقط بفعلهم. لكن مع ذلك لو جاء اخر بعد ذلك وصلى على هذا الميت فان صلاته - 00:10:14
قع فرضا ولا بأس ان تقع العبادة فرضا مع انه لو تركها لا يأثم. طيب كيف ذلك كيف تقع صلاته فرضا او تقع عبادته فرضا مع انه لو تركها لا يأثم. قالوا كمن حج حجة الاسلام - 00:10:34
ثم اراد ان يتنفل بالحج في سنة اخرى. فانه لا يجوز له ان يخرج من هذا الحج لانه صار كالفرد تماما ولهذا قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. فالحج لو تلبس به الانسان ولو كان متنفلا به - 00:10:58
فانه يصير كالفرض فلا يجوز له ان يقطعه بحال من الاحوال كذلك هنا بالنسبة لصلاة الجنازة. حتى لو صلى الناس على صلاة الجنازة وجاء هو بعد ذلك من اجل ان يصلي عليها - 00:11:20
قلنا هذا مستحب له وتقع فرضا ولهذا ينوي الفرضية ولهذا ينوي الفرضية. ويثاب ثواب الفرض. وهذا هو ثمرة هذه المسألة. هذه هي ثمرة هذه المسألة اننا اذا قلنا تقع ارضا فانه يثاب ثواب الفرض. ولا شك ان ثواب الفرض اعظم عند الله تبارك وتعالى من صلاة النفل. لان الله سبحانه وتعالى في - 00:11:34
القدسي قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه فهذا احب ما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. وثواب الفرض كلنا نعلم انه اعظم من ثواب النفي - 00:12:03
طب الان اذا قلنا يستحب له ان يصلي على هذا الميت هل يصلي عليه قبل الدفن ولا يصلي عليه بعد الدفن؟ كلاهما جائز لكن الافضل ان يصلي على هذا الميت بعد الدفن - 00:12:19
الافضل ان يصلي على هذا الميت بعد الدفن وذلك للاتباع. وذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى وصرح به في الام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاتته جنازة ذهب الى القبر وصلى عليها فعل ذلك مع جماعة من الناس. منهم المرأة السوداء - 00:12:34
التي كانت تقوم وتنظف المسجد كما قلنا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على هذه المرأة ليلا. لم يريدوا ازعاج عليه الصلاة والسلام فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك صلى على هذه المرأة غدوة يعني في الصباح - 00:12:54
على قبرها فدل هذا على استحباب الصلاة على الميت في قبره او على قبره فيما اذا فاتته الصلاة فقال الشيخ رحمه الله والافضل له فعلها بعد الدفن. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة ثالثة - 00:13:15
قال ولا يندب لمن صلاها ولو منفردا اعادتها مع جماعة فان اعادها وقعت نفلا وقال بعضهم الاعادة خلاف الاولاد. وهذه مسألة ثالثة الان شخص صلى صلاة الجنازة بالفعل هل يسن له اعادة صلاة الجنازة - 00:13:31
المعتمد عند الشافعية انه لا يسن له الاعادة لا يسن له الاعادة. لماذا؟ لان استحباب الاعادة معناه ان المعاد هذا نفل وصلاة الجنازة لا يتنفل بها. لماذا لا يتنفل بها؟ لانه لم يرد ذلك في الشرع - 00:13:56
لانه لم يرد ذلك في الشرع. فلا يسن له اعادة الصلاة. طيب لما المصنف رحمه الله يقول لا يسن اعادتها. قد يفهم من ذلك انه مباح كما نقول دائما. مش معنى ان الشيء لا يسني يعني انه حرام - 00:14:17
فلا يسن معناه انه غير مطلوب منه شرعا فقد يستفاد من ذلك الاباحة. هل معنى ذلك انه يباح له الفعل ويباح له الترك؟ لا نقول التنفل بصلاة الجنازة خلاف الاولى. يعني الافضل له الترك - 00:14:36
الافضل له الترك لانه لم يرد في الشرع التنفل بصلاة الجنازة والشيخ رحمه الله تعالى يقول فان اعادها وقعت نفلا وهذا ضعيف وهذا ضعيف. قال وقال بعضهم الاعادة خلاف الاولى هذا هو المعتمد. وان اوهمت عبارة المصنف - 00:14:55
ان هذا القول هو الضعيف فالصواب ان نقول الاعادة خلاف الاولى هو معتمد المذهب خلافا لما توهمه عبارة المصنف رحمه الله تعالى ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة اخرى وهي مسألة الصلاة على الميت اذا كان غائبا. واحنا تعرضنا لهذه المسألة قبل ذلك - 00:15:17
وعرفنا ان الشافعية يقولون بمشروعية الصلاة على الميت الغائب. وقلنا ان الاصل في ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته على النجاشي. فانه نعى النجاشي وصفى المسلمين خلفه - 00:15:43
هو صلى على النجاشي. فدل هذا على مشروعية الصلاة على الميت الغائب فقال الشيخ رحمه الله وتصح الصلاة على ميت غائب. يعني حتى وان كانت المسافة قريبة. حتى وان لم يكن في جهة القبلة. وهذا خلاف - 00:16:03
فلما قال به ابو حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما قال وتصح الصلاة على ميت غائب عن بلد. فاذا محل ذلك اذا كان غائبا عن آآ البلد حتى وان كان حتى وان كانت المسافة قريبة - 00:16:22
قال بان يكون الميت بمحل بعيد بحيث لا ينسب اليها عرفا. بمحل بعيد يعني خارج البلد. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى. يعني خارج البلد بحيث لا ينسب اليها عرفا وهذا تصوير للبعيد عن البلد البعيد مصور بانه الذي لا ينسب الى البلد عرفا - 00:16:43
بان يكون فوق حد القرب قال رحمه الله اخذا من قول الزركشي ان خارج السور القريب منه كداخله قال لا على غائب عن مجلسه فيها وان كبرت. يعني لا يصح ان يصلي على ميت غائب عن مجلسه في البلد التي هو في - 00:17:07
قال وان كبرت يعني حتى وان كانت البلد كبيرة قال نعم لو تعذر الحضور لها بنحو حبس او مرض جازت حينئذ على الاوجه لو تعذر الحضور لو تعذر الحضور بحبس او مرض هذا تصوير للعذر الذي يبيح له الصلاة على الميت حتى ولو كان حاضرا في نفس البلد التي - 00:17:29
وآآ قلنا ان هذه المسألة آآ اعتمد فيها الرمل رحمه الله تعالى وغيره ان العبرة بالمشقة وهذا آآ صرح به ابن قاسم رحمه الله تعالى ونص عبارة ابن قاسم المتجه ان المعتبر المشقة والمعتبر المشقة وعدمها. فحيث شق الحضور - 00:17:58
ولو في البلد لكبرها ونحو ذلك صحت. وحيث لا يعني اذا لم يشق الحضور حتى ولو كانت خارج السور فحيث لم يشق الحضور لم تصح. وهذا اعتمده الامام الرملي رحمه الله تعالى. فالحاصل الان ان العبرة بالمشقة وعدم المشقة - 00:18:25
شق عليه الحضور وكانت الجنازة في نفس البلد جاز له ان يصلي عليها صلاة الغائب. لم يشق قال عليه الحضور فحينئذ لا يصح له ان يصلي صلاة الغائب حتى ولو كانت خارج سور البلد. فالعبرة عندنا بالمشقة وعدم المشقة - 00:18:45
ثم قال رحمه الله تعالى وتصح على حاضر مدفون ولو بعد بلائه يعني يصح ان يصلي على من دفن في القبر يصح ان يصلي على من دفن في القبر بشرط - 00:19:05
الا يتقدم المصلي على القبر ويسقط بها الفرض ايضا على المعتمد. كما ذكر اصحابنا بذلك طيب الان كيف نقول بصحة الصلاة على الميت المدفون؟ او لماذا نقول بصحة ذلك؟ نقول بصحة ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:29
قال ولو بعد بلائه ولو بعد بلاءه حتى لو كان آآ قد مات من مدة طويلة. ايضا يصح لنا ان نصلي على هذا الميت في في القبر. قال غير نبي يعني الا ان يكون المدفون نبي - 00:19:51
فلا تصح على قبر نبي واستدلوا على ذلك بخبر شيخين حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فاذا اغتم كشفها عن وجهه فقالوا فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم - 00:20:08
مساجد يحذر مثل ما صنعوا فلو كان المدفون نبيا لم لم يجز بحال الصلاة على الميت في قبره. لهذا الحديث لهذا الحديث طيب ما وجه الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم؟ لعنة الله على اليهود والنصارى؟ وجه الدلالة القياس. وجه الدلالة هو القياس. لان اليهود والنصارى كانوا يصلون - 00:20:35
المكتوبة لقبور الانبياء لقبور الانبياء. فكذلك هنا بالنسبة لصلاة الجنازة فكذلك هنا بالنسبة لصلاة الجنازة قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يذكر شرط الصلاة على الميت في قبره قال وسقط قال من اهل فرضها وقت موته. متى نقول بمشروعية الصلاة على الميت في قبره - 00:21:03
اذا كان هذا الشخص قد مات والمصلي من اهله الصلاة. من اهل فرض الصلاة فعلى ذلك لو مات هذا الشخص لو كان هذا الشخص يوم ان مات كان المصلي حينئذ مثلا كان كافرا - 00:21:35
لم يكن مسلما ثم ان هذا الشخص اسلم بعد ذلك. هل يجوز له ان يذهب الى هذا القبر ويصلي على هذا الميت؟ نقول لا لان يوم ان مات هذا الميت لم يكن هذا الشخص من اهل الفرض - 00:21:54
لم يتوجه اليه الطلب ولم يتوجه اليه آآ فرض آآ الكفاية او يعني لم يتوجه اليه طلب الصلاة. فلابد ان يتوجه اليه طلب الصلاة في يوم ان مات هذا الشخص - 00:22:13
فعلى ذلك خرج به الكافر وخرج به كذلك المرأة اذا كانت حائضا يوم ان مات هذا الشخص لانه لم يتوجه اليها الطلب حينئذ. قال كمن بلغ او افاق بعد الموت. كذلك لو كان صبيا - 00:22:30
هو هنا ايضا لم يتوجه اليه الطلب. فحينئذ لا يشرع له الصلاة على هذا الميت بعد ذلك. او كان في حالة اغماء المغمى عليه زال عقله وايضا هو غير مكلف وبالتالي لو آآ يعني افاق بعد ان مات - 00:22:49
ايضا لا يصلي على هذا الميت في قبره. وكذلك لو كان مجنونا. ثم انه افاق بعد الموت بعد موت هذا الشخص ايضا لا يجوز له ان يأتي الى القبر ويصلي على هذا الشخص - 00:23:09
قال ولو قبل الغسل وهذه غاية اراد بها الشيخ رحمه الله بيان انه حتى لو افاق قبل ان يغسل يعني لم يدخل اصلا وقت الصلاة فانه ايضا لا يجوز له ان يصلي على هذا الميت لانه لما مات لم - 00:23:25
يتوجه اليه الطلب بالصلاة. قال كما اقتضاه كلام الشيخين. قال وسقط الفرد فيها بذكر ولو صبيا مميزا ولو مع وجود بالغ وهذه المسألة تعرضنا لها قبل ذلك. وقلنا ان الصلاة على الميت صلاة الجنازة تسقط بصلاة - 00:23:44
ذكر واحد ولو كان صبيا مميزا ولو مع وجود بالغ وان لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها بل وقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها. قال لا بانثى مع وجوده. يعني لا تسقط الصلاة بصلاة - 00:24:04
طالما حضر ذكر بالغ او مميز طيب نفترض انه لم يحضر الا مجموعة من النساء فحينئذ نقول يسقط الفرض بصلاة هؤلاء النساء. يسقط الفرض بصلاة هؤلاء النساء. قال وتجوز على جنائز صلاة واحدة فينوي الصلاة عليهم اجمالا - 00:24:24
وآآ هذه المسألة ايضا تعرضنا لها قبل ذلك. احنا قلنا في النية يشترط التعيين والمقصود بالتعيين يعني التعيين اجمالا. لا يشترط التعيين تفصيلا. فلو صلى على جماعة من الموتى ينوي ان يصلي على هؤلاء الموتى وهذا يكفيه - 00:24:51
يعني ان نويت الصلاة على من حضر من اموات المسلمين. هذا يكفي هذا يكفي قال وحرم تأخيرها عن الدفن بل يسقط الفرض بالصلاة على القبر يعني لابد ان يصلى على الميت بعد تغسيله وقبل دفنه - 00:25:13
ولو لم يفعلوا حرم واثم جميع من قدر على الصلاة فلم فلم يصلي. وحينئذ يصلي هؤلاء على الميت وهو في قبره ولا يجوز نبش القبر واستخراج الميت من اجل الصلاة عليه - 00:25:33
كما انه لا يجوز نبش القبر واستخراج الميت من اجل التكفين لان الستر قد حصل بالفعل دفنه في هذا القبر ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن آآ مسألة اخرى وهي مسألة الصلاة على الكافر - 00:25:52
هل يجوز ان يصلى على الكافر؟ هل تجوز الصلاة صلاة الجنازة على الكافر الصلاة على الكافر حرام. تحرم الصلاة على الميت الكافر سواء كان حربيا او زميا والاصل عندنا في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا طقم على قبره. وايضا - 00:26:13
الصلاة على الميت هي لطلب المغفرة والكافر لا يغفر له بل لا يجوز اصلا الدعاء بالمغفرة لشخص كافر وذلك لقول الله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك بي. فلو دعا لكافر بالمغفرة فهذا تعدي في الدعاء. فهذا - 00:26:38
تعدي في الدعاء. طيب الان مات هذا الشخص الكافر وقلنا يحرم على المسلم ان يصلي على كافر صلاة الجنازة وهذا جاء مصرحا به في هذه الاية هل يشمل ذلك اطفال الكفار - 00:26:58
قال الشيخ رحمه الله ومنهم اطفال الكفار سواء نطقوا بالشهادتين ام لا فتحرم الصلاة عليهم. وان نطقوا بالشهادتين لا يحكم باسلامهم. لانهم لم يبلغوا بعد متى نعتبر النطق؟ النطق متى يكون معتبرا في الشرع؟ اذا كان الشخص بالغا عاقلا. طيب هل الان هذا صبي صغير ليس ببالغ وليس - 00:27:15
بعاقل فهذا لا يعتبر نطقه اصلا. فحتى ولو نطق بالشهادتين فلا يصلى على اطفال الكفار او المشركين قال رحمه الله تعالى فتحرم الصلاة عليه. حتى وان قلنا انهم من اهل الجنة. لانهم مع ذلك يعاملون - 00:27:38
معاملة الكفار في الدنيا. من الارث وغير ذلك اختلف العلماء في اطفال الكفار على اربعة اقوال فمنهم من يقول انهم في الجنة وهذا الذي عليه المحققون من اهل السنة ومنهم من يقول انهم في النار تبعا لابائهم - 00:27:58
ومنهم من يتوقف في هذه المسألة ويعتبر ان الامر راجع الى المشيئة ومنهم من يقول يجمعون يوم القيامة وتؤجج لهم نار ويقال لهم ادخلوها فيدخلها من كان آآ في علم الله شقيا - 00:28:25
فيدخلها من كان في علم الله شقيا قال الشيخ رحمه الله وعلى شهيد يعني كذلك تحرم صلاة على شهيد وآآ الشيخ هنا رحمه الله فصل حكم الشهيد فقال وهو بوزن فعيل بمعنى مفعول لانه مشهود له بالجنة او - 00:28:46
فاعل لان روحه تشهد الجنة قبل غيره ويطلق لفظ الشهيد على من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد الدنيا والاخرة وعلى من قاتل لنحو حمية يعني لقومه فهو شهيد الدنيا. وعلى مقتول ظلما وغريق وحريق ومبطون. اي من قتله - 00:29:13
ما هو كاستسقاء او اسهال او اسهال فهم الشهداء في الاخرة فقط طيب لما نقول تحرم الصلاة على شهيد من المقصود بذلك؟ هل المقصود القسم الاول ولا الثاني ولا الثالث مما ذكره الشيخ رحمه الله؟ المقصود بذلك القسم الاول والثاني - 00:29:41
شهيد الدنيا والاخرة وكذلك شهيد الدنيا. اما شهيد الاخرة فهذا لا تحرم الصلاة عليه بل تجب الصلاة على شهيد الاخرة فقط قال كغسله يعني يحرم كذلك تغسيل يحرم الصلاة على شهيد كما يحرم تغسيل الشهيد حتى ولو كان جنبا - 00:30:02
وزلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل احد. ويحرم كذلك ازالة دم الشهيد لانه فيه ازالة لاسر عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يبعث يوم القيامة. اللون لون الدم والريح ريح المسك - 00:30:25
طيب من هو الشهيد الذي تحرم الصلاة عليه؟ قال وهو من مات في قتال كفار او كافر واحد. قبل انقضاء وان قتل مدبرا قال بسببه يعني بسبب القتال. كان اصابه سلاح مسلم اخر خطأ. او قتله مسلم - 00:30:45
استعانوا به او تردى ببئر حال قتال. او جهل ما مات به ولم يكن به اثر دم يبقى اي موت ناتج عن قتال الكفار او بسبب قتال كفار فهذا هو الشهيد الذي لا يغسل. وهذه المسألة ايضا اشرنا لها - 00:31:06
قبل ذلك قال لا اسير قتل صبرا الصبر معناه الحبس وقتل صبرا يعني حبسه من اجل القتل فهذا ليس بشهيد على الاصح لان قتله ليس بمقاتلة لان قتله ليس بمقاتلة - 00:31:26
فهذا يصلى عليه كما يصلى على غيره من المسلمين قال ولا من مات بعد انقضائه وقد بقي فيه حياة مستقرة. انقطع بموته بعد من جرح به. يعني لو انه جرح في المعركة فمات بعد ذلك وقد كانت فيه حياة مستقرة. فهذا ايضا ليس بشهيد - 00:31:47
بل يعامل معاملة سائر المسلمين فيجب اه تجهيزه من نحو التغسيل والتكفين والصلاة وكذلك الدفن قال اما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيد جزما. يعني لو انه تأثر بجراحه في المعركة ولم - 00:32:11
في حياة مستقرة انتهت فيه حركة مذبوح اللي هو الحركة فيه حركة اضطرارية لا عن ارادة واختيار فهذا الشخص لو مات فانه يكون شهيدا فانه يكون شهيدا. فيعامل معاملة الشهداء - 00:32:32
ثم فصل الشيخ رحمه الله المراد بالحياة المستقرة. قال والحياة المستقرة ما آآ تجوز ما تجوز له ان يبقى يوما او يومين على ما قاله النووي رحمه الله والعمراني قال ولا من وقع بين كفار فهرب منهم فقتلوه. لان ذلك ليس بقتال كما افتى به شيخنا ابن زياد - 00:32:50
رحمه الله تعالى ولا من قتله اغتيالا حربي دخل بيننا يبقى المشترط الذي يشترط الان ان تكون هذا القتال او هذا الموت عن مقاتلة لابد ان يكون هذا الموت عن مقاتلة بينه وبين اهل الكفر ولو كافر واحد - 00:33:16
قال نعم ان قتله عن مقاتلة كان شهيدا كما نقله السيد السمهودي عن الخادم والخادم هذا كتاب للزركشة رحمه الله رحمة واسعة قال وكفن ندبا شهيد في ثيابه التي مات فيها - 00:33:35
والملطخة بالدم اولى وذلك الاتباع. جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال رمي رجل بسهم في صدره او في حلقه فمات. فادرج في ثيابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:56
قال ولو لم تكفه بان لم تستر كل بدنه تممت وجوبا تممت وجوبا قال لا في حرير لبسه لضرورة الحرب فينزع وجوبا. يعني اذا كان يقاتل في ثوب من حرير. واحنا عرفنا ان هناك احوال يجوز للانسان ان يلبس - 00:34:17
فيها الحرير ومن ذلك القتال ومن ذلك القتال اذا لم يجد غيره او وجد غيره لكن لا يقوم مقامه. فمات في هذه الثياب فانه تنزع عنها آآ تنزع عنه وجوبا. تنزع عنه وجوبا - 00:34:39
قال الشيخ رحمه الله ويندب ان يلقن محتضر نتكلم ان شاء الله عن مسألة تلقين المحتضر في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك وان شاء الله اه نكمل في الدرس القادم - 00:35:02
نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل - 00:35:19
وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه - 00:35:43
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (123) فصل في الصلاة على الميت ( تكثير الصفوف)