شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (36) تابع الشرط الثانى لصحة الصلاة :الطهارة عن النجس
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
وهذا الدرس السادس والثلاثون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين اما الليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني لصحة الصلاة وهو الشرط المتعلق بالطهارة عن النجس. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:14
لتتم في بيان احكام الاستنجاء واداب دخول الخلاء وفي الدروس اللي فاتت كنا اتكلمنا عن بعض المعفوات من النجاسات وفرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عنها فشرع الان في الكلام عن - 00:00:40
تتمة لما سبق الكلام عنه من احكام النزاهة والطهارة عن النجس فقال رحمه الله تعالى يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث بماء ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ شم يده وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى اثرها على تضاعيف شرج المقعدة - 00:00:58
الاستنجاء آآ معناها في اللغة طلب النجو وازالة النجاسة عن السبيلين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزي ما اتكلمنا قبل ذلك وقلنا ان السين والتاء تأتي في اللغة بمعنى الطلب - 00:01:29
فالاستنجاء معناه طلب النجو والقطع والازالة لما خرج من نجاسة على احد السبيلين والاستنجاء يكون بالماء ويكون كذلك بالحجارة فيزيل الانسان الخارج النجس الملوث اما بالماء واما بالحجارة وهذا يسمى استنجاء وهذا يسمى استنجاء - 00:01:50
طيب الاستجمار الاستجمار ازا قالت الخارج الملوث بواسطة الحجارة ولا يكون الاستجمار الا كذلك الا بالحجارة او ما يقوم مقامها فلو انه ازال الخارج الملوث بالحجارة او ما يقوم مقامها فهذا يسمى استجمارا - 00:02:19
ويسمى كذلك استنجاء طيب لو انه ازال بالماء الخارج الملوث ده يسمى ايش؟ هذا يسمى استنجاء لكن لا يسمى استجمارا لانه لم يستعمل الحجارة في ازالة هذه النجاسة واولى المراتب في ازالة الخارج الملوث - 00:02:44
ان يكون باستعمال الحجارة اولا ثم بعد ذلك استعمال الماء ان يكون باستعمال الحجارة اولا ثم بعد ذلك استعمال الماء. لماذا قلنا هذا افضل المراتب اه علشان هنا لما يأتي ويستعمل الحجارة في ازالة النجاسة - 00:03:11
فلن يباشر عين النجاسة بيده وبعد ذلك لما يأتي ويستعمل الماء يزيل هذا الماء سيزيل هذا الماء الاثر المتبقي الموجود على محل الاستجمار يبقى هنا نقى المحل تماما وفي نفس الوقت لم يباشر النجاسة بيده - 00:03:30
لذلك قلنا هذه هي افضل المراتب على الاطلاق طيب دي المرتبة الاولى والمرتبة الفضلى المرتبة الثانية وهو ان يفرد ان يفرد بالماء في محل الاستنجاء وآآ ذلك لان الماء يزيل العين وكذلك يزيل الاثر. فلا يبقي شيئا ابدا - 00:03:54
على هذا المحل على محل الاستنجاء ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة وهو الاستجمار يعني ازالة النجاسة بواسطة الحجارة او ما يقوم مقامها هل هذا مجزئ؟ نعم هذا مجزئ. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله عليه الصلاة والسلام. كما ثبت ذلك عنه - 00:04:27
فدلت هذا على انه مجزئ طيب الاثر المتبقي على محل الاستنجاء او محل الاستجمار قلنا هذا مما يعفى عنه بالضوابط التي ذكرناها في الدرس اللي فاتت لكن ايهما افضل استعمال الماء ولا استعمال الحجارة؟ استعمال الماء وحده افضل من استعمال الحجارة وحدها. يبقى عندنا كم مرتبة الان - 00:04:50
عدنا الان مراتب سلاسة اعلاها وافضلها ان يستعمل الحجارة ثم بعد ذلك يأتي بالماء بعد ان استعمل الحجارة. طيب سؤال لو انه استعمل الماء اولا ثم اراد ان يستعمل بعد ذلك الحجارة - 00:05:14
ها ما رأيكم ما رأيكم في شخص استنجى بالماء اراد ان يجمع بين بين استعمال الماء والحجارة فاستعمل الماء اولا وبعدين استعمل الحجارة بعد ذلك. ما رأيكم في هذا الفعل - 00:05:35
شخص استعمل الماء اولا ثم اتبعه بالحجارة. ما رأيكم بهذا الفعل هل هذا الشخص كالشخص الاول الذي استدمر اولا ثم استعمل الماء بعد ان استعمل الحجارة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:05:54
لا فائدة من الحجارة. ممتاز. احسنت يا محمد. جزاك الله خيرا. هذا هو ما فيش اي فايدة من استعمال الحجارة ليه؟ لان خلاص الماء يزيل العين وكذلك يزيل الاثر الموجود على محل الاستنجاء - 00:06:17
طيب هيستعمل الحجارة ليه لا فائدة من استعمال الحجارة بخلاف العكس بخلاف ما لو استعمل الحجارة اولا علشان لا يباشر هذه النجاسة بيده والعرب كانت تأنف من ذلك كانت تألف من ان يباشر الرجل - 00:06:33
آآ النجاسة بيده. ولهذا كانوا يستجمرون ثم بعد ذلك يأتي آآ البعض منهم بالماء علشان يزيل الاثر المتبقي كما كان يفعل اهل قباء واثنى الله عز وجل عليهم في كتابه - 00:06:49
قال الله عز وجل فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قيل في تفسير هذه الاية انهم او انهم كانوا يستعملون الحجارة اولا ثم بعد ذلك يتبعونها بالماء علشان يزيل الاثر المتبقي على محل - 00:07:08
واضح طيب حصل النقاء بالماء ممتاز هذا هو لا يستويان. جزاكم الله خيرا. ممتاز طيب آآ لا بأس ممكن يكون ابلغ في النظافة لأ طب ما هو احنا اتفقنا الان - 00:07:27
ان الماء يأتي على كل شيء يأتي على العين عين النجاسة ويأتي كذلك على الاثر لا يبقي اثرا ابدا طيب اي نظافة بعد ذلك لا نحتاج الى شيء اخر فلزلك قلنا استعمال الحجارة حينئذ لا فائدة منه بخلاف العكس - 00:07:45
بخلاف العكس ووضحت المسألة طيب فبنقول هذه مراتب ثلاثة. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول يجب الاستنجاء ووجوب الاستنجاء هذا في حق غير الانبياء لماذا قلنا هذا في حق غير الانبياء - 00:08:04
يعني ان الانبياء لا يجب عليهم الاستنجاء لماذا قلنا بذلك قلنا بذلك تفريعا على المسألة التي آآ سبق وان تكلمنا عنها وهو انه انهم يقررون طهارة فضلات الانبياء فاذا كانت فضلاتهم - 00:08:24
طاهرة يبقى هل يجب عليهم ازالة هذه الفضلات لا لا يجب عليهم ذلك. دي خلاف غير الانبياء. بخلاف من هو دون الانبياء فضلاتهم نجسة ولهذا وجب عليهم الاستنجاء. وهذا الوجوب وجوب الاستنجاء هذا في حق غير الانبياء. هل هو على الفور ولا على التراخي - 00:08:45
هذا الوجوب على التراخي الا اذا اراد القيام الى الصلاة فانه يجب عليه فورا ان يستنجي لماذا؟ لان الصلاة لا تصح الا بالطهارة عن النجس في البدن لانه لو صلى على هذا الحال صلاته باطلة لا تصح - 00:09:07
لذلك بنقول يجب الاستنجاء على الفور عند ارادة الصلاة. اما عند عدم ارادة الصلاة فالاستنجاء واجب. لازالة هذه النجاسة. لكن ليس على الفور لكن ليس على الفور طيب يبقى هذا هو الحكم - 00:09:35
المتعلق بالاستنجاء انه يجب هل يندب الاستنجاء في بعض الاحوال؟ نعم احنا قلنا الان يجب الاستنجاء وذكرنا الصورة التي فيها يجب الاستنجاء فيما لو كان قد اراد القيام الى الصلاة - 00:09:56
وكان الخارج ملوثا طيب هل يندب الاستنجاء في بعض السور؟ اه يندب الاستنجاء في بعض السور كما اذا كان الخارج جامدا غير ملوث زي مسلا خرج اه بعر اعزكم الله او فضلات جافة - 00:10:15
وهذه الفضلات لم تلوث المحل فالاستنجاء حينئذ يكون مستحبا علشان ما فيش عندنا اثر الان لهذه النجاسة ما عندناش اي اسر ولا تلويث للنجاسة وبالتالي لا يجب الاستنجاء لكن يستحب فقط - 00:10:39
لكن يستحب فقط يبقى اذا الحكم الثاني للاستنجاء وهو الندب والاستحباب الحكم الثالث للاستنجاء وهو الكراهة يكره الاستنجاء من الريح وده منتشر عند عامة الناس حتى لو اخرج واحد منهم ريحا تجده يذهب ويستنجي. نقول - 00:10:57
الاستنجاء من الريح مكروه الاستنجاء من الريح مكروه وقد يحرم الاستنجاء وده الحكم الرابع من احكام الاستنجاء قد يكون الاستنجاء محرما؟ نعم كما لو اتى شخص واستنجى بمطعوم يعني اتى بطعام الادميين واراد ان يستنجي به هذا حرام - 00:11:22
هذا حرام وبعض العلماء يقول قد يكون الاستنجاء مباحا مثال ذلك اراد ان يستنجي لازالة العرق يعني المحل خرج منه عرق فاراد ان يستنجي لازالة هذا العرق هذا هذا مباح كما قال بعضهم - 00:11:47
يبقى الحاصل الان نجد ان الاستنجاء اعتراه جملة من الاحكام قد يكون واجبا فيما لو كان الخارج ملوثا نجسا دي الحالة الاولى. الحالة التانية قد يكون مندوبا الحالة التالتة قد يكون اه محرما - 00:12:14
وقد يكون مكروها وقد يكون وقد يكون مباحا على ما قاله بعضهم وقد يكون مباحا على ما قاله بعضهم وضحت الان طيب الصوت واضح ولا لا الصوت واضح ولا فيه انقطاع - 00:12:35
ها الصوت فيه انقطاع ولا الصوت واضح طيب ممتاز جزاكم الله خيرا. احسن الله اليك يا ام خدمة ممتاز الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير طيب والاستنجاء له اركان اربعة - 00:12:51
الاستنجاء له اركان اربعة. الركن الاول هو المستنجي وهو الشخص الذي خرج منه النجس الملوث مثلا الركن الثاني وهو المستنجى منه المستنجى منه الخارج الملوث ايضا مثلا الركن الثالث وهو مستنجى فيه - 00:13:09
مستنجى فيه طيب الانسان لما بيستنجي بيستنجي في اي موضع القبل والدبر فالمستنجى فيه هو القبل والدبر الركن الرابع والاخير وهو المستنجى به اذا اراد الشخص ان يستنجي يستنجي بايش؟ ما هي الالة المستعملة او المستخدمة في الاستنجاء - 00:13:35
اه الالة المستعملة في الاستنجاء هو الماء والحجر. فعندي الان اركان اربعة للاستنجاء. مستنجي ومستنجى منه ومستنجى فيه ومستنجى به شيخنا بيقول يجب الاستنجاء من كل خارج يبقى لما يقول هنا من كل خارج يعني ايه؟ هنا بيتكلم عن ايه - 00:14:01
عن المستنجى فيه فقال من كل خارج يعني من الفرج حتى ولو كان نادرا زي الدم هنجد ان الدم قد انطبقت عليه الشروط التي ذكرناها في وجوب الاستنجاء. اولا الدم نجس - 00:14:26
وهو ملوس. يبقى الاستنجاء من الدم اذا خرج من القبل او من الدبر من الوجوب واضح؟ من الاحد من الوجه طيب فبيقول هنا من كل خارج لما يقول من قل لخارج مش ده مش ده عموم - 00:14:46
عموم ولا مش عموم؟ اه نعم هذا عموم طيب هل هناك مستثنيات من هذا العموم شيخنا بيقول يجب الاستنجاء من كل خارج وقلنا المقصود من كل خارج هنا يعني من الفرج - 00:15:03
هل هناك مستسنات يعني ممكن يخرج شيء ومع ذلك لا يجب الاستنجاء منه ممكن يخرج شيء من الفرج ومع ذلك لا يجب الاستنجاء منه ممتاز زي ايه مسلا زي المنيه - 00:15:19
المني يخرج واضح؟ ومع ذلك لا يجب الاستنجاء منه. لماذا لا يجب الاستنجاء من المني ممتاز احسنتم هناك مستثنى وهو المني. ممتاز جزاكم الله خيرا. طيب لماذا لا يجب الاستنجاء من المني - 00:15:35
قال والدود ماشي احسنت كذلك البعر اذا كان جافا. طيب نتكلم عن خصوص المانية. لماذا لا يجب الاستنجاء من المني ممتاز احسنتم جميعا لانه طاهر لانه طاهر وبالتالي لا يجب الاستنجاء منه. واحنا - 00:15:53
اصلنا اصلا وهو انه يجب الاستنجاء من كل نجس ملوس من كل نجس ملوس. طب اذا كان طاهرا يبقى لا يجب الاستنجاء لا يجب الاستنجاء. طب اذا كان الخارج نجسا جامدا ليس ملوثا ليس مائعا - 00:16:13
يبقى برضو لا يجب الاستنجاء. احسنتم طيب فبيقول من كل خارج وقلنا المقصود بذلك يعني الفرج حتى ولو كان الخارج هذا نادرا جاء الدم ويستثنى من ذلك المني فلا يجب الاستنجاء منه لانه طاهر. قال الشيخ رحمه الله تعالى - 00:16:34
من كل خارج ملوث من كل خارج ملوث حتى ولو كان هذا الملوث قليلا يعفى عنه بعد الحجر يعني حتى لو كان هذا الخارج قليل كان قليلا جدا بحيث انه يمكن ان يعفى عنه بعد استعمال حجر الاستنجاء ايضا يجب الاستنجاء - 00:16:55
طب واحد يقول طب لو هذا الملوث اذا بقي بعد حجر الاستنجاء هو من جملة المعفوات طيب لو خرج ابتداء لو خرج ابتداء لماذا يجب ازالته لماذا يجب ازالة هذا الملوث النجس - 00:17:22
القليل ابتداء مع اننا لم نوجب ازالته مع بقائه بعد حجر الاستنجاء قلنا لان القاعدة تقول يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء فلو خرج هذا الخارج الملوث القليل ابتداء وجبت ازالته - 00:17:46
يبقى احنا اي خارج نجس ملوس يخرج تجب ازالته هذا ابتداء لكن تعال نتكلم كده عن مسألة استعمال الاحجار حيزيل هذا هذه عين هذه النجاسة بالحجر سيتبقى اثر. خلاص هذا دواما ولا ابتداء؟ هذا دواما. فيغتفر حينئذ وهو من جملة - 00:18:08
المعفوات بالقيود التي سبق وذكرناها فقال الشيخ رحمه الله تعالى من كل خارج ملوس قال رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الركن المتعلق بالمستنجى به قال بماء يعني اذا اراد ان يستنجي من هذا النجس الملوث - 00:18:28
فلابد ان يستعمل الماء او الحجارة كما سيأتي وما يقوم مقامها طيب قال بماء ما المقصود بالماء هنا ما المقصود بالماء ها من يجيب الغائط نجس وصلب ومع ذلك يجب الاستنجاء منه - 00:18:51
لأ الغائط لو كان صلبا لو كان صلبا فلا يجب الاستنجاء منه اما لو كان ملوثا فيجب الاستنجاء منه واضح؟ ما المقصود بالماء هنا ما المقصود بالماء محمد هو الطهور - 00:19:16
طيب جيد الماء الطهور ايضا جيد ممتاز جدا احسنتم الماء الطهور اللي هو الطاهر المطهر. ممتاز. تفصيل جيد ايضا لما قيل ها ما المقصود بالماء هنا في كلام الشيخ قال رحمه الله تعالى يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث بماء - 00:19:34
ما هنا جاء مطلقا ولا لا واحنا قلنا من آآ وزيفة طالب العلم ان هو يبحث عن محترزات ومقيدات ما جاء مطلقا في كلام العلماء فهنا جاء كلامه مطلقا قال بماء - 00:19:58
مش ده يشمل الماء الطهور ويشمل الماء الطاهر ويشمل الماء النجس صح ولا لأ طالب العلم طيب الله يوفقنا واياك الشيخ بيقول هنا بماء. ما المقصود بالماء هنا ها منا من يقول هو الماء الطهور - 00:20:15
حد يخالف في هذه المسألة يمكن ازالة النجاسة بغير الماء الطهور ها ما رأيكم وزيفة طالب العلم ان هو يبحث عن هذه المطلقات ويبحث لها عن ايه عن تخصيصات او عن تقييداته - 00:20:39
او عن شروط ونحو ذلك علشان يفهم عبارة المصنف فهما صحيحا طيب ممتاز. صواب هو ان المقصود بالماء هنا هو الماء الطهور لان النجاسة لا تزال الا بالماء الطهور الا بالماء الطهور. فلو استعمل ماء طاهرا - 00:21:00
بازالة النجاسة فلا يجزئه ذلك. لا نحكم بطهارة المحل ومن باب اولى ما لو استعمل ماء نجسا؟ واضح؟ لو استعمل ماء نجسا لازالة النجاسة هل نحكم بطهارة المحل هل نحكم بطهارة المحل؟ لا يمكن ابدا ان نحكم بطهارة المحل - 00:21:24
فقال رحمه الله تعالى بماء طيب واحد يسأل ويقول احنا منز قليل قلنا ان الاستنجاء بالمطعوم حرام طيب الماء مطعوم ولا مش مطعوم الماء من جملة المطعومات ولا لا؟ واللي هيجيب يقول نعم - 00:21:44
ويوافق على ذلك يأتي بالدليل واللي حيقول ليس من جملة المطعومات يبقى سنعفيه عن اي شيء ها ايه رأيكم؟ هل الماء من جملة المطعومات الماء من جملة المطعومات ولا لا - 00:22:09
ليس من جملة المطعومات. طيب جيد يبقى هنا ما فيش اي محل للاشكال صح لا محل للاشكال ها هنا. لو قلنا انه ليس من جملة المطعومات آآ مطعوم لكن شرع استخدامه للطهارة - 00:22:26
طيب يبقى هو اذا الاجابة هو مطعوم صح نعم مطعوم ومن لم يطعمه فانه مني ممتاز نعم هو مطعوم لقوله تعالى ومن لم يطعمه فانه مني ممتاز جدا ولا يرفع الحدث الا به - 00:22:44
بردو كلام جيد كلام جيد وممتاز ايضا يبقى هو اذا دعنا نتفق ان الماء من جملة المطعومات وازن ما فيش حد يخالف في هذه المسألة. ما فيش حد منكم يخالف في هذه المسألة. ومن لم يطعمه - 00:23:05
فانه مني واضح يبقى هو من جملة المطعومات. طيب احنا منز قليل قلنا هذا الماء او آآ او الاستنجاء بالمطعوم حرام الاستنجاء بالمطعوم حرام وبعدين جينا هنا آآ هنا نقول لا تزال النجاسة الا بالماء والماء مطعوم - 00:23:23
فازاي قلنا الاستنجاء من مطعوم حرام وبعدين نرجع تاني ونقول النجاسة لا تزال الا بالماء اه من المطعومات والدليل في سورة البقرة. ممتاز. اللي هو من لم يطعمه فانه مني. ممتاز جدا - 00:23:45
ترامب يقول هذا مطعوم اباحه الشرع محمد هو آآ جائز او جاز الاستنجاء به لان به قوة دفع للنجاسة بخلاف غيره من المائعات. احسنت احسن الله اليك احسنت احسن الله حسام واخونا محمد. هذا هو. مع كونه مطعوما - 00:24:03
مع كونه مطعوم الا ان الشرع قد اباح لنا الاستعمال في ازالة النجاسة. ليه لان الماء فيه قوة دفع للنجاسة بخلاف غيره من المائعات. لا يمكن ان نجد فيها هذه القوة - 00:24:27
اللبن الخل ونحو ذلك من هذه من هذه المائعات. ليس فيها ما في الماء من هذه القوة ولهذا شرعها الله عز وجل لنا. وده شيء كلنا نعلمه اعزكم الله مسلا لو لو كانت آآ لو كانت آآ لو كان شخص - 00:24:47
آآ يده قد اتسخت اتسخت مسلا من الاكل او نحو زلك. وذهب وغسل يده بالخل او غسل يده مسلا باللبن او نحو ذلك من الميعاد. هل تتنظف اليد زي مسلا آآ لو استعمل الماء - 00:25:09
ابدا ابدا فالله سبحانه وتعالى جعل في الماء من الخصائص ما ليس في غيره من المائعات ولهذا شرعه الله عز وجل لنا في ازالة النجاسة مع كون الماء من جملة المطعومات - 00:25:27
واضح الان ممتاز جزاكم الله خيرا طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى آآ ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ويكفي فيه يعني يكفي في الاستنجاء بالماء يكفي في الاستنجاء بالماء - 00:25:41
غلبت ظن زوال النجاسة اذا غلب على ظنه ان النجاسة قد زالت فهذا يكفي مش لازم يصل الى حد اليقين والقطع. يكفيه غلبة الظن. واحنا جميعا نعلم ان غلبة الظن مرتبة اقل من القطع واليقين - 00:26:07
فاذا غلب على ظنه ذلك كفاه اذا غلب على ظنه ذلك كفاه. طيب ما علامة ذلك ما علامة ازالة النجاسة عن المحل؟ علامة ذلك هو زهور الخشونة بعد النعومة يعني اذا وجدنا المحل - 00:26:27
صار خشنا بعد ان كان ناعما لوجود النجاسة فهذا علامة على ان النجاسة قد زالت اذا خرج الخارج الملوث حيؤدي الى نعومة المحل اذا ازلنا هذا الخارج الملوس يعود المحل خشنا كما كان - 00:26:49
فهذا علامة على زوال الايه؟ اه هذا علامة على زوال النجاسة. هذا علامة على زوال النجاسة هذا بالنسبة للذكر واما بالنسبة للانثى فهو على العكس من ذلك فهو على العكس من ذلك - 00:27:10
قال الشيخ رحمه الله تعالى ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة. قال ولا يسن حينئذ شم يده يعني اذا قلنا او اذا غلب على ظنه زوال النجاسة فحينئذ سنحكم بعدم بقاء النجاسة في المحل - 00:27:23
ولا يسن له حينئذ ان يشم اليد علشان يتأكد هل النجاسة قد زالت او لم تزول قال الشيخ رحمه الله تعالى وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى اثرها في تضاعيف شرج المقعدة - 00:27:41
وينبغي الاسترخاء كلمة ينبغي ننتبه لها هنا وفي غيرها من المواضع. احيانا تطلق هذه الكلمة ويراد بها السنية والاستحباب واحيانا تطلق هذه الكلمة ويراد بها الوجوب والالزام واضح يا جماعة؟ كلمة ينبغي - 00:27:59
يراد بها احيانا الوجوب والالزام ويراد بها احيانا السنية والاستحباب. طيب قوله هنا وينبغي الاسترخاء المقصود بها الوجوب والالزام ولا المقصود بها؟ الندب والاستحباب اه هنا بقى يظهر ايضا عمل طالب العلم - 00:28:22
هنا عندنا محل فيه ابهام كلمة فيها ابهام تحتاج الى توضيح ها يا جماعة طالب العلم الان هو الذي يزيل هذا الابهام علشان يكون قد فهم الكلام بصورة صحيحة طيب يسر الله امركم الله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى - 00:28:43
ها يا جماعة كلمة ينبغي المقصود بها ايش هنا يجب يعني يجب الاسترخاء لئلا يبقى اثرها في تضاعيف شرج المقعدة. والله لو احنا تأملنا في عبارة المصنف هنعرف المقصود هو الوجوب ولا الندوة الاستحباب - 00:29:12
ها نتأمل عبارات المصنف ونفكر فيها المقصود بها حسام قال يجب ماشي اه ام خضر قال قالت الطلب الوجوب براء الوجوب الوجوب ممتاز الصواب ان المقصود هنا هو الوجوب. طيب احد يقول لماذا قلنا المراد هنا الوجوب - 00:29:36
احسنت يا حسام احسن الله اليك ممتاز ممتاز احسنتم هذا هو لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. شيخنا بيقول لئلا يبقى اثرها في تضاعيف شرر المقعدة يعني انه اذا لم يفعل ذلك - 00:30:05
فسيبقى او تبقى النجاسة واضح؟ فاذا لا بد من ذلك حتى تزول هذه النجاسة من المحل ممتاز احسنتم طيب فقال رحمه الله تعالى وينبغي الاسترخاء يعني ويجب ويجب طيب اخونا - 00:30:21
ايهاب بيقول هنا لازالة الاسر هذا كلام صحيح ولا لا؟ هذا كلام صحيح مئة بالمئة طيب مش اسر النجاسة هزا من ضمة المعفوات لماذا قلنا يجب هذا اشكال ايهاب انت تقول الان لازالة الاثر صح - 00:30:45
طيب ازالة الاثر هذا مش من جملة تبقى الاثر هذا اثر النجاسة مش من جملة المعفوات. لماذا قلنا يجب الاسترخاء اذا طبعا هذا الاشكال موجه لاخينا الكريم ولكم جميعا والله هذه المسألة قلناها منذ قليل - 00:31:08
احسنت يا محمد من المعفوات عند الاستجمار. انت عايز تقول من المعفوات ها دواما لا ابتداء احسنت بارك الله فيك هذا هو هو من المعفوات دواما لا ابتداء احسنت يا محمد احسن الله اليك - 00:31:32
تنت طيب آآ لكن معفو عنه عند الاستجمار. ايضا صحيح حتى لا يبقى هناك نجاسة. ايضا هذا صحيح لكن لابد ان نضيف هذه العبارة. هذا معفو عنه دواما لا ابتداء - 00:31:51
وضحت طيب فقال الشيخ رحمه الله تعالى لئلا يبقى اثرها في تضعيف شرج المقعدة والشرج بفتحتين وهو مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق هذا هو الشرج - 00:32:07
طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى او بثلاث مسحات تعم المحل في كل مرة مع تنقية بجامد قالع ايه المقصود بقوله او بثلاث مساحات اه الشيخ هنا بيتكلم عن ايش - 00:32:33
بيتكلم عن المستنجى به ذكر اولا ان المستنجى به هو وقلنا المقصود بالماء في كلام المصنف يعني الماء المطلق وبعدين عاد واراد ان ان يبين لنا انه ايضا يستنجى ثلاث مساحات - 00:32:51
بثلاث مسحات فيجوز ازالة النجاسة المسح بالمسح وهذا شروع في بيان الاستنجاء بغير الماء والاستنجاء بغير الماء رخصة من خصائص هذه الامة واذا اراد ان يستنجي بغير الماء فلابد من توفر شروط - 00:33:09
يبقى لا هيستعمل اي شيء اخر غير الماء علشان يزيل النجاسة فلابد من توفر شروط. اول هذه الشروط وهو ان يكون جامدا ان يكون جامدا. يبقى يزيل النجاسة لابد ان يزيل هذه النجاسة بجامد. فعلى ذلك لا يكفي ان يزيل - 00:33:37
النجاسة بمائع زي مسلا ماء الورد زي الخل واضح؟ لو انه ازال النجاسة بماء الورد هذا لا يجزئه ولا نحكم بطهارات المحل لو ازال النجاسة كذلك بالخل لا يجزئه ولا نحكم - 00:34:01
بطهارة المحل. فالشرط الاول لو اراد ان يستعمل غير الماء لازالة النجاسة لابد ان يكون جامدا الشرط الثاني وهو لابد ان يكون طاهرا فخرج بذلك النجس الا يكفي لا يكفي ازالة النجاسة بالنجس - 00:34:20
فاقد الشيء يعطيه ولا لا يعطي ها فاقد الشيء يعطيه ولا لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه اذا كان المستعمل او المستنجى به نجسا فكيف يزيل النجس النجاسة ولهذا لما اتى عبدالله بن مسعود - 00:34:42
رضي الله تعالى عنه وارضاه ببعرة مع حجرين او بروثة مع حجرين للنبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يستنجي بها فالقى الروث وقال انها ريكس واخذ الحجرين وامر عبدالله بن مسعود ان يأتي له بثالث - 00:35:01
فلما القاها عليه الصلاة والسلام علمنا ان هذه الروث او هذا الروث لا يجزئ في الاستنجاء واضح طيب يبقى الشرط الثاني ان يكون طاهرا. الشرط الثالث وهو ان يكون قالعا لعين النجاسة - 00:35:23
ان يكون قالعا يعني مزيلا لعين النجاسة. طيب مش ممكن واحد يقول هذا تحصيل حاصل صح مش احنا اشترطنا الشرط الاول ان يكون جامدا لماذا اشترطنا بعد ذلك ان يكون قالعا للنجاسة - 00:35:43
فكيف نجيب عن ذلك كيف نجيب عن ذلك نشرتنا اولا ان يكون جامدا لماذا عدنا بعد ذلك وقلنا لابد ان يكون قالعا للنجاسة احسنت يا حسام الله يبارك فيك ويحفظك هذا هو - 00:36:02
من اجل ان يخرج غير القالة. مثال ذلك الاملس الان الزجاج الزجاج جامد ولا مش جامد ها هو جامد ليس بمائع هذا اولا وهو طاهر ولا ليس بطاهر هو طاهر ليس بنجس - 00:36:23
طيب الزجاج قالع للنجاسة؟ هل يزيل النجاسة؟ اه نعم لا يزيل النجاسة الزجاج لا يزيل النجاسة وبالتالي لا يصح الاستنجاء به نفس الكلام فيما لو اتى بحجر املس ايضا لا يصح الاستنجاء به - 00:36:43
لا يصح الاستنجاء به لو اتى مسلا بقطعة من البلاستيك الاملس. ايضا لا يصح الاستنجاء به اتى بقطعة من الخشب الاملس عليه مسلا بعض الدهانات او ما شابه ايضا لا يصح الاستنجاء به لانه ليس قالعا للنجاسة - 00:37:06
لانه ليس قالعا لنجاسة. بل بالعكس زي ما اخونا محمد جزاه الله خير بيقول بل بالعكس هذا يزيد في النجاسة ينشر النجاسة اكثر ينشر النجاسة اكثر لزلك بنقول الشرط الثالث لابد ان يكون قالعا للنجاسة. الشرط الرابع - 00:37:24
وهو ان يكون بغير محترم ان يكون هذا الاستنجاء بغير محترم اما المحترم فلا يكفي زي ايه؟ زي المطعومات مطعوميات الادميين مطعومات الادميين لو اتى شخص بخبز الخبز هذا جامد - 00:37:46
وطاهر وقال للنجاسة واراد ان يستنجي به نقول قف لا يجوز لك ذلك. ليه؟ لانه محترم يعني له حرمة في الشرع لا يجوز للانسان ان يستنجب بمطعوم. بخلاف ما لو آآ مثلا احترق هذا الخبز - 00:38:14
هنا لا يكون مطعوما للادميين فلو اراد ان يستنجى به جاز له ذلك طيب عرفنا الان ما يشترط في غير الماء اذا اراد ان يستنجى به قال الشيخ رحمه الله تعالى - 00:38:35
بثلاث مساحات قال بثلاث مساحات تعم المحل في كل مرة بثلاث مساحات يعني ايه يعني يشترط التثليث التسليف في الايش في المستنجى به ولا في المسح؟ اه ايه رأيكم يا جماعة - 00:38:54
ما المقصود بالتثليث هنا التسليس في المسح ولا في المستنجى به؟ يعني لازم تلات احجار لازم التلات اشياء جامدة توفرت فيها الشروط ولا المشترط هنا هو المسح طيب آآ ويخرج آآ العظم لانه طعام الجن. اه نعم احسنت - 00:39:17
احسنت وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فالعظم اوفر ما يكون لحما لاخواننا من الجن اخواننا من الجن. احسنت طيب نرجع للسؤال بتاعنا تاني. ايه المقصود بالمسح بثلاث مسحات - 00:39:41
هل العبرة هنا بالمسح؟ ولا العبرة الاحجار وما يقوم مقامها؟ لابد ان تكون ثلاثة طيب محمد جزاه الله خير بيقول العبرة بالمسح يعني لابد من ثلاث مسحات زي ما المصنف بيقول بالظبط - 00:40:02
طيب تمام معنى كده ان محمد ان هو يجوز ان يستنجي بحجر واحد بيقول ايضا المسح. طيب السؤال موجه لك ايضا يا شيخ حسام هل يجوز الاستنجاء بحجر واحد اذا مسح به ثلاث مسحات - 00:40:18
ها ايه رأيكم؟ اه او حجر له ثلاثة رؤوس. ممتاز هذا هو يبقى انت الان اجبت محمد نعم ان كان له اكثر من وجه. احسنت هذا هو لو كان له اكثر من وجه - 00:40:43
اكسر من رأس فيصح الاستنجاء ولو بحجر واحد ان كان له اكثر ممتاز احسنتم ان كان له اكثر من رأس او من وجه يبقى يصح الاستنجاء بحجر واحد لان المقصود - 00:41:00
المسح وليس تعدد الحجر وليس تعدد الحجر. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى عبر بهذه بهذه الالفاظ. قال بثلاث مسحات قال تعم المحل في كل مرة علشان يصدق ويتحقق تسليس المحل - 00:41:16
يبقى لابد ان تعم المسحة المحل المسحة الاولى المسحة الثانية المسحة الثالثة فلو اراد ان يمسح بثلاث احجار بثلاثة احجار فالكيفية الكاملة ان يبدأ بالحجر الاول من مقدم الصفحة اليمنى. الان لو اراد مسلا ان يستعمل الاحجار في ازالة النجاسة من الدبر - 00:41:34
فيبدأ اولا من مقدم الصفحة اليمنى ويدير هذا الحجر قليلا قليلا الى ان يصل الى الذي بدأ منه وبعدين يأتي بالحجر الثاني فيبدأ من الصفحة اليسرى ويديره قليلا قليلا الى ان يصل الى المحل الذي بدأ منه - 00:42:05
ثم يأتي بالحجر الثالث يمرر على الصفحتين والمسروبة معا ده بالنسبة فيما لو اراد ازالة النجاسة عن الدبر. طب لو اراد ان يزيل النجاسة عن القبول؟ عن الذكر مسلا اه يبقى هنا - 00:42:30
يمسح على ثلاثة مواضع من الحجر يبقى يمسح الذكر على ثلاثة مواضع من الحجر فاذا فعل ذلك يبقى اتى الان على آآ او اتى بالاستنجاء على الوجه الصحيح طيب المستنجي - 00:42:47
الاولى له الاولى للمستنجب الماء ان يقدم القبل اولا لو اراد ان يقتصر على استعمال الماء فالاولى له ان يبدأ بالقبل اولا ثم بعد ذلك بالحجر واضح اه اقصد لو اراد ان يقتصر على الماء فلابد ان يأتي - 00:43:09
آآ او الاولى ان يبدأ بالقبل اولا. طب لو اراد ان يستنجي بالحجر وحده يبدأ بالقبر ولا بالدبر؟ لو اراد ان يبدأ بالحجر وحده فيبدأ بالدبر اولا لانه اسرع جفافا - 00:43:36
لان الدبر اسرع جفافا قال الشيخ رحمه الله قال تعالى مع تنقية بجامل قالع يعني مع تنقية للمحل والانقاء هو ازالة العين حتى لا يبقى الا اثر هذا الاثر لا يزيله الا الماء او صغار الخزف - 00:43:52
طيب اذا استعمل ثلاث مسحات ومع ذلك وجدنا ان المحل لم تزل عين النجاسة آآ فيه يبقى لابد حينئذ من الزيادة. ويستحب الايتار ويستحب الايثار طيب قال رحمه الله تعالى مع تنقية بجامل قالع - 00:44:10
يعني لابد ان يكون مزيلا للنجاسة فلا يكفي الاملس كما سبق وبينا. ويشمل ذلك ما لا يستنجى بالحرير فانه يجزئه حتى ولو كان المستنجي رجلا لان الذي يحرم على الرجال هو لبس الحرير وليس الاستنجاء بالحرير - 00:44:35
ثم قال بعد ذلك ويندب لداخل الخلاء ان يقدم يساره نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة وآآ في الدرس القادم وما يتعلق بآداب دخول الخلاء وآآ نكتفي بهذا القدر. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما - 00:44:53
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان اه يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى - 00:45:16
ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم جميعا اينما حللتم وارتحلتم - 00:45:37
وان يجعلكم آآ وان يجعلكم مباركين اينما آآ تكون آآ جزاكم الله جميعا خير جزاء - 00:45:53
Transcription
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
وهذا الدرس السادس والثلاثون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين اما الليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني لصحة الصلاة وهو الشرط المتعلق بالطهارة عن النجس. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:14
لتتم في بيان احكام الاستنجاء واداب دخول الخلاء وفي الدروس اللي فاتت كنا اتكلمنا عن بعض المعفوات من النجاسات وفرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عنها فشرع الان في الكلام عن - 00:00:40
تتمة لما سبق الكلام عنه من احكام النزاهة والطهارة عن النجس فقال رحمه الله تعالى يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث بماء ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ شم يده وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى اثرها على تضاعيف شرج المقعدة - 00:00:58
الاستنجاء آآ معناها في اللغة طلب النجو وازالة النجاسة عن السبيلين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزي ما اتكلمنا قبل ذلك وقلنا ان السين والتاء تأتي في اللغة بمعنى الطلب - 00:01:29
فالاستنجاء معناه طلب النجو والقطع والازالة لما خرج من نجاسة على احد السبيلين والاستنجاء يكون بالماء ويكون كذلك بالحجارة فيزيل الانسان الخارج النجس الملوث اما بالماء واما بالحجارة وهذا يسمى استنجاء وهذا يسمى استنجاء - 00:01:50
طيب الاستجمار الاستجمار ازا قالت الخارج الملوث بواسطة الحجارة ولا يكون الاستجمار الا كذلك الا بالحجارة او ما يقوم مقامها فلو انه ازال الخارج الملوث بالحجارة او ما يقوم مقامها فهذا يسمى استجمارا - 00:02:19
ويسمى كذلك استنجاء طيب لو انه ازال بالماء الخارج الملوث ده يسمى ايش؟ هذا يسمى استنجاء لكن لا يسمى استجمارا لانه لم يستعمل الحجارة في ازالة هذه النجاسة واولى المراتب في ازالة الخارج الملوث - 00:02:44
ان يكون باستعمال الحجارة اولا ثم بعد ذلك استعمال الماء ان يكون باستعمال الحجارة اولا ثم بعد ذلك استعمال الماء. لماذا قلنا هذا افضل المراتب اه علشان هنا لما يأتي ويستعمل الحجارة في ازالة النجاسة - 00:03:11
فلن يباشر عين النجاسة بيده وبعد ذلك لما يأتي ويستعمل الماء يزيل هذا الماء سيزيل هذا الماء الاثر المتبقي الموجود على محل الاستجمار يبقى هنا نقى المحل تماما وفي نفس الوقت لم يباشر النجاسة بيده - 00:03:30
لذلك قلنا هذه هي افضل المراتب على الاطلاق طيب دي المرتبة الاولى والمرتبة الفضلى المرتبة الثانية وهو ان يفرد ان يفرد بالماء في محل الاستنجاء وآآ ذلك لان الماء يزيل العين وكذلك يزيل الاثر. فلا يبقي شيئا ابدا - 00:03:54
على هذا المحل على محل الاستنجاء ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة وهو الاستجمار يعني ازالة النجاسة بواسطة الحجارة او ما يقوم مقامها هل هذا مجزئ؟ نعم هذا مجزئ. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله عليه الصلاة والسلام. كما ثبت ذلك عنه - 00:04:27
فدلت هذا على انه مجزئ طيب الاثر المتبقي على محل الاستنجاء او محل الاستجمار قلنا هذا مما يعفى عنه بالضوابط التي ذكرناها في الدرس اللي فاتت لكن ايهما افضل استعمال الماء ولا استعمال الحجارة؟ استعمال الماء وحده افضل من استعمال الحجارة وحدها. يبقى عندنا كم مرتبة الان - 00:04:50
عدنا الان مراتب سلاسة اعلاها وافضلها ان يستعمل الحجارة ثم بعد ذلك يأتي بالماء بعد ان استعمل الحجارة. طيب سؤال لو انه استعمل الماء اولا ثم اراد ان يستعمل بعد ذلك الحجارة - 00:05:14
ها ما رأيكم ما رأيكم في شخص استنجى بالماء اراد ان يجمع بين بين استعمال الماء والحجارة فاستعمل الماء اولا وبعدين استعمل الحجارة بعد ذلك. ما رأيكم في هذا الفعل - 00:05:35
شخص استعمل الماء اولا ثم اتبعه بالحجارة. ما رأيكم بهذا الفعل هل هذا الشخص كالشخص الاول الذي استدمر اولا ثم استعمل الماء بعد ان استعمل الحجارة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:05:54
لا فائدة من الحجارة. ممتاز. احسنت يا محمد. جزاك الله خيرا. هذا هو ما فيش اي فايدة من استعمال الحجارة ليه؟ لان خلاص الماء يزيل العين وكذلك يزيل الاثر الموجود على محل الاستنجاء - 00:06:17
طيب هيستعمل الحجارة ليه لا فائدة من استعمال الحجارة بخلاف العكس بخلاف ما لو استعمل الحجارة اولا علشان لا يباشر هذه النجاسة بيده والعرب كانت تأنف من ذلك كانت تألف من ان يباشر الرجل - 00:06:33
آآ النجاسة بيده. ولهذا كانوا يستجمرون ثم بعد ذلك يأتي آآ البعض منهم بالماء علشان يزيل الاثر المتبقي كما كان يفعل اهل قباء واثنى الله عز وجل عليهم في كتابه - 00:06:49
قال الله عز وجل فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قيل في تفسير هذه الاية انهم او انهم كانوا يستعملون الحجارة اولا ثم بعد ذلك يتبعونها بالماء علشان يزيل الاثر المتبقي على محل - 00:07:08
واضح طيب حصل النقاء بالماء ممتاز هذا هو لا يستويان. جزاكم الله خيرا. ممتاز طيب آآ لا بأس ممكن يكون ابلغ في النظافة لأ طب ما هو احنا اتفقنا الان - 00:07:27
ان الماء يأتي على كل شيء يأتي على العين عين النجاسة ويأتي كذلك على الاثر لا يبقي اثرا ابدا طيب اي نظافة بعد ذلك لا نحتاج الى شيء اخر فلزلك قلنا استعمال الحجارة حينئذ لا فائدة منه بخلاف العكس - 00:07:45
بخلاف العكس ووضحت المسألة طيب فبنقول هذه مراتب ثلاثة. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول يجب الاستنجاء ووجوب الاستنجاء هذا في حق غير الانبياء لماذا قلنا هذا في حق غير الانبياء - 00:08:04
يعني ان الانبياء لا يجب عليهم الاستنجاء لماذا قلنا بذلك قلنا بذلك تفريعا على المسألة التي آآ سبق وان تكلمنا عنها وهو انه انهم يقررون طهارة فضلات الانبياء فاذا كانت فضلاتهم - 00:08:24
طاهرة يبقى هل يجب عليهم ازالة هذه الفضلات لا لا يجب عليهم ذلك. دي خلاف غير الانبياء. بخلاف من هو دون الانبياء فضلاتهم نجسة ولهذا وجب عليهم الاستنجاء. وهذا الوجوب وجوب الاستنجاء هذا في حق غير الانبياء. هل هو على الفور ولا على التراخي - 00:08:45
هذا الوجوب على التراخي الا اذا اراد القيام الى الصلاة فانه يجب عليه فورا ان يستنجي لماذا؟ لان الصلاة لا تصح الا بالطهارة عن النجس في البدن لانه لو صلى على هذا الحال صلاته باطلة لا تصح - 00:09:07
لذلك بنقول يجب الاستنجاء على الفور عند ارادة الصلاة. اما عند عدم ارادة الصلاة فالاستنجاء واجب. لازالة هذه النجاسة. لكن ليس على الفور لكن ليس على الفور طيب يبقى هذا هو الحكم - 00:09:35
المتعلق بالاستنجاء انه يجب هل يندب الاستنجاء في بعض الاحوال؟ نعم احنا قلنا الان يجب الاستنجاء وذكرنا الصورة التي فيها يجب الاستنجاء فيما لو كان قد اراد القيام الى الصلاة - 00:09:56
وكان الخارج ملوثا طيب هل يندب الاستنجاء في بعض السور؟ اه يندب الاستنجاء في بعض السور كما اذا كان الخارج جامدا غير ملوث زي مسلا خرج اه بعر اعزكم الله او فضلات جافة - 00:10:15
وهذه الفضلات لم تلوث المحل فالاستنجاء حينئذ يكون مستحبا علشان ما فيش عندنا اثر الان لهذه النجاسة ما عندناش اي اسر ولا تلويث للنجاسة وبالتالي لا يجب الاستنجاء لكن يستحب فقط - 00:10:39
لكن يستحب فقط يبقى اذا الحكم الثاني للاستنجاء وهو الندب والاستحباب الحكم الثالث للاستنجاء وهو الكراهة يكره الاستنجاء من الريح وده منتشر عند عامة الناس حتى لو اخرج واحد منهم ريحا تجده يذهب ويستنجي. نقول - 00:10:57
الاستنجاء من الريح مكروه الاستنجاء من الريح مكروه وقد يحرم الاستنجاء وده الحكم الرابع من احكام الاستنجاء قد يكون الاستنجاء محرما؟ نعم كما لو اتى شخص واستنجى بمطعوم يعني اتى بطعام الادميين واراد ان يستنجي به هذا حرام - 00:11:22
هذا حرام وبعض العلماء يقول قد يكون الاستنجاء مباحا مثال ذلك اراد ان يستنجي لازالة العرق يعني المحل خرج منه عرق فاراد ان يستنجي لازالة هذا العرق هذا هذا مباح كما قال بعضهم - 00:11:47
يبقى الحاصل الان نجد ان الاستنجاء اعتراه جملة من الاحكام قد يكون واجبا فيما لو كان الخارج ملوثا نجسا دي الحالة الاولى. الحالة التانية قد يكون مندوبا الحالة التالتة قد يكون اه محرما - 00:12:14
وقد يكون مكروها وقد يكون وقد يكون مباحا على ما قاله بعضهم وقد يكون مباحا على ما قاله بعضهم وضحت الان طيب الصوت واضح ولا لا الصوت واضح ولا فيه انقطاع - 00:12:35
ها الصوت فيه انقطاع ولا الصوت واضح طيب ممتاز جزاكم الله خيرا. احسن الله اليك يا ام خدمة ممتاز الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير طيب والاستنجاء له اركان اربعة - 00:12:51
الاستنجاء له اركان اربعة. الركن الاول هو المستنجي وهو الشخص الذي خرج منه النجس الملوث مثلا الركن الثاني وهو المستنجى منه المستنجى منه الخارج الملوث ايضا مثلا الركن الثالث وهو مستنجى فيه - 00:13:09
مستنجى فيه طيب الانسان لما بيستنجي بيستنجي في اي موضع القبل والدبر فالمستنجى فيه هو القبل والدبر الركن الرابع والاخير وهو المستنجى به اذا اراد الشخص ان يستنجي يستنجي بايش؟ ما هي الالة المستعملة او المستخدمة في الاستنجاء - 00:13:35
اه الالة المستعملة في الاستنجاء هو الماء والحجر. فعندي الان اركان اربعة للاستنجاء. مستنجي ومستنجى منه ومستنجى فيه ومستنجى به شيخنا بيقول يجب الاستنجاء من كل خارج يبقى لما يقول هنا من كل خارج يعني ايه؟ هنا بيتكلم عن ايه - 00:14:01
عن المستنجى فيه فقال من كل خارج يعني من الفرج حتى ولو كان نادرا زي الدم هنجد ان الدم قد انطبقت عليه الشروط التي ذكرناها في وجوب الاستنجاء. اولا الدم نجس - 00:14:26
وهو ملوس. يبقى الاستنجاء من الدم اذا خرج من القبل او من الدبر من الوجوب واضح؟ من الاحد من الوجه طيب فبيقول هنا من كل خارج لما يقول من قل لخارج مش ده مش ده عموم - 00:14:46
عموم ولا مش عموم؟ اه نعم هذا عموم طيب هل هناك مستثنيات من هذا العموم شيخنا بيقول يجب الاستنجاء من كل خارج وقلنا المقصود من كل خارج هنا يعني من الفرج - 00:15:03
هل هناك مستسنات يعني ممكن يخرج شيء ومع ذلك لا يجب الاستنجاء منه ممكن يخرج شيء من الفرج ومع ذلك لا يجب الاستنجاء منه ممتاز زي ايه مسلا زي المنيه - 00:15:19
المني يخرج واضح؟ ومع ذلك لا يجب الاستنجاء منه. لماذا لا يجب الاستنجاء من المني ممتاز احسنتم هناك مستثنى وهو المني. ممتاز جزاكم الله خيرا. طيب لماذا لا يجب الاستنجاء من المني - 00:15:35
قال والدود ماشي احسنت كذلك البعر اذا كان جافا. طيب نتكلم عن خصوص المانية. لماذا لا يجب الاستنجاء من المني ممتاز احسنتم جميعا لانه طاهر لانه طاهر وبالتالي لا يجب الاستنجاء منه. واحنا - 00:15:53
اصلنا اصلا وهو انه يجب الاستنجاء من كل نجس ملوس من كل نجس ملوس. طب اذا كان طاهرا يبقى لا يجب الاستنجاء لا يجب الاستنجاء. طب اذا كان الخارج نجسا جامدا ليس ملوثا ليس مائعا - 00:16:13
يبقى برضو لا يجب الاستنجاء. احسنتم طيب فبيقول من كل خارج وقلنا المقصود بذلك يعني الفرج حتى ولو كان الخارج هذا نادرا جاء الدم ويستثنى من ذلك المني فلا يجب الاستنجاء منه لانه طاهر. قال الشيخ رحمه الله تعالى - 00:16:34
من كل خارج ملوث من كل خارج ملوث حتى ولو كان هذا الملوث قليلا يعفى عنه بعد الحجر يعني حتى لو كان هذا الخارج قليل كان قليلا جدا بحيث انه يمكن ان يعفى عنه بعد استعمال حجر الاستنجاء ايضا يجب الاستنجاء - 00:16:55
طب واحد يقول طب لو هذا الملوث اذا بقي بعد حجر الاستنجاء هو من جملة المعفوات طيب لو خرج ابتداء لو خرج ابتداء لماذا يجب ازالته لماذا يجب ازالة هذا الملوث النجس - 00:17:22
القليل ابتداء مع اننا لم نوجب ازالته مع بقائه بعد حجر الاستنجاء قلنا لان القاعدة تقول يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء فلو خرج هذا الخارج الملوث القليل ابتداء وجبت ازالته - 00:17:46
يبقى احنا اي خارج نجس ملوس يخرج تجب ازالته هذا ابتداء لكن تعال نتكلم كده عن مسألة استعمال الاحجار حيزيل هذا هذه عين هذه النجاسة بالحجر سيتبقى اثر. خلاص هذا دواما ولا ابتداء؟ هذا دواما. فيغتفر حينئذ وهو من جملة - 00:18:08
المعفوات بالقيود التي سبق وذكرناها فقال الشيخ رحمه الله تعالى من كل خارج ملوس قال رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الركن المتعلق بالمستنجى به قال بماء يعني اذا اراد ان يستنجي من هذا النجس الملوث - 00:18:28
فلابد ان يستعمل الماء او الحجارة كما سيأتي وما يقوم مقامها طيب قال بماء ما المقصود بالماء هنا ما المقصود بالماء ها من يجيب الغائط نجس وصلب ومع ذلك يجب الاستنجاء منه - 00:18:51
لأ الغائط لو كان صلبا لو كان صلبا فلا يجب الاستنجاء منه اما لو كان ملوثا فيجب الاستنجاء منه واضح؟ ما المقصود بالماء هنا ما المقصود بالماء محمد هو الطهور - 00:19:16
طيب جيد الماء الطهور ايضا جيد ممتاز جدا احسنتم الماء الطهور اللي هو الطاهر المطهر. ممتاز. تفصيل جيد ايضا لما قيل ها ما المقصود بالماء هنا في كلام الشيخ قال رحمه الله تعالى يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث بماء - 00:19:34
ما هنا جاء مطلقا ولا لا واحنا قلنا من آآ وزيفة طالب العلم ان هو يبحث عن محترزات ومقيدات ما جاء مطلقا في كلام العلماء فهنا جاء كلامه مطلقا قال بماء - 00:19:58
مش ده يشمل الماء الطهور ويشمل الماء الطاهر ويشمل الماء النجس صح ولا لأ طالب العلم طيب الله يوفقنا واياك الشيخ بيقول هنا بماء. ما المقصود بالماء هنا ها منا من يقول هو الماء الطهور - 00:20:15
حد يخالف في هذه المسألة يمكن ازالة النجاسة بغير الماء الطهور ها ما رأيكم وزيفة طالب العلم ان هو يبحث عن هذه المطلقات ويبحث لها عن ايه عن تخصيصات او عن تقييداته - 00:20:39
او عن شروط ونحو ذلك علشان يفهم عبارة المصنف فهما صحيحا طيب ممتاز. صواب هو ان المقصود بالماء هنا هو الماء الطهور لان النجاسة لا تزال الا بالماء الطهور الا بالماء الطهور. فلو استعمل ماء طاهرا - 00:21:00
بازالة النجاسة فلا يجزئه ذلك. لا نحكم بطهارة المحل ومن باب اولى ما لو استعمل ماء نجسا؟ واضح؟ لو استعمل ماء نجسا لازالة النجاسة هل نحكم بطهارة المحل هل نحكم بطهارة المحل؟ لا يمكن ابدا ان نحكم بطهارة المحل - 00:21:24
فقال رحمه الله تعالى بماء طيب واحد يسأل ويقول احنا منز قليل قلنا ان الاستنجاء بالمطعوم حرام طيب الماء مطعوم ولا مش مطعوم الماء من جملة المطعومات ولا لا؟ واللي هيجيب يقول نعم - 00:21:44
ويوافق على ذلك يأتي بالدليل واللي حيقول ليس من جملة المطعومات يبقى سنعفيه عن اي شيء ها ايه رأيكم؟ هل الماء من جملة المطعومات الماء من جملة المطعومات ولا لا - 00:22:09
ليس من جملة المطعومات. طيب جيد يبقى هنا ما فيش اي محل للاشكال صح لا محل للاشكال ها هنا. لو قلنا انه ليس من جملة المطعومات آآ مطعوم لكن شرع استخدامه للطهارة - 00:22:26
طيب يبقى هو اذا الاجابة هو مطعوم صح نعم مطعوم ومن لم يطعمه فانه مني ممتاز نعم هو مطعوم لقوله تعالى ومن لم يطعمه فانه مني ممتاز جدا ولا يرفع الحدث الا به - 00:22:44
بردو كلام جيد كلام جيد وممتاز ايضا يبقى هو اذا دعنا نتفق ان الماء من جملة المطعومات وازن ما فيش حد يخالف في هذه المسألة. ما فيش حد منكم يخالف في هذه المسألة. ومن لم يطعمه - 00:23:05
فانه مني واضح يبقى هو من جملة المطعومات. طيب احنا منز قليل قلنا هذا الماء او آآ او الاستنجاء بالمطعوم حرام الاستنجاء بالمطعوم حرام وبعدين جينا هنا آآ هنا نقول لا تزال النجاسة الا بالماء والماء مطعوم - 00:23:23
فازاي قلنا الاستنجاء من مطعوم حرام وبعدين نرجع تاني ونقول النجاسة لا تزال الا بالماء اه من المطعومات والدليل في سورة البقرة. ممتاز. اللي هو من لم يطعمه فانه مني. ممتاز جدا - 00:23:45
ترامب يقول هذا مطعوم اباحه الشرع محمد هو آآ جائز او جاز الاستنجاء به لان به قوة دفع للنجاسة بخلاف غيره من المائعات. احسنت احسن الله اليك احسنت احسن الله حسام واخونا محمد. هذا هو. مع كونه مطعوما - 00:24:03
مع كونه مطعوم الا ان الشرع قد اباح لنا الاستعمال في ازالة النجاسة. ليه لان الماء فيه قوة دفع للنجاسة بخلاف غيره من المائعات. لا يمكن ان نجد فيها هذه القوة - 00:24:27
اللبن الخل ونحو ذلك من هذه من هذه المائعات. ليس فيها ما في الماء من هذه القوة ولهذا شرعها الله عز وجل لنا. وده شيء كلنا نعلمه اعزكم الله مسلا لو لو كانت آآ لو كانت آآ لو كان شخص - 00:24:47
آآ يده قد اتسخت اتسخت مسلا من الاكل او نحو زلك. وذهب وغسل يده بالخل او غسل يده مسلا باللبن او نحو ذلك من الميعاد. هل تتنظف اليد زي مسلا آآ لو استعمل الماء - 00:25:09
ابدا ابدا فالله سبحانه وتعالى جعل في الماء من الخصائص ما ليس في غيره من المائعات ولهذا شرعه الله عز وجل لنا في ازالة النجاسة مع كون الماء من جملة المطعومات - 00:25:27
واضح الان ممتاز جزاكم الله خيرا طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى آآ ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ويكفي فيه يعني يكفي في الاستنجاء بالماء يكفي في الاستنجاء بالماء - 00:25:41
غلبت ظن زوال النجاسة اذا غلب على ظنه ان النجاسة قد زالت فهذا يكفي مش لازم يصل الى حد اليقين والقطع. يكفيه غلبة الظن. واحنا جميعا نعلم ان غلبة الظن مرتبة اقل من القطع واليقين - 00:26:07
فاذا غلب على ظنه ذلك كفاه اذا غلب على ظنه ذلك كفاه. طيب ما علامة ذلك ما علامة ازالة النجاسة عن المحل؟ علامة ذلك هو زهور الخشونة بعد النعومة يعني اذا وجدنا المحل - 00:26:27
صار خشنا بعد ان كان ناعما لوجود النجاسة فهذا علامة على ان النجاسة قد زالت اذا خرج الخارج الملوث حيؤدي الى نعومة المحل اذا ازلنا هذا الخارج الملوس يعود المحل خشنا كما كان - 00:26:49
فهذا علامة على زوال الايه؟ اه هذا علامة على زوال النجاسة. هذا علامة على زوال النجاسة هذا بالنسبة للذكر واما بالنسبة للانثى فهو على العكس من ذلك فهو على العكس من ذلك - 00:27:10
قال الشيخ رحمه الله تعالى ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة. قال ولا يسن حينئذ شم يده يعني اذا قلنا او اذا غلب على ظنه زوال النجاسة فحينئذ سنحكم بعدم بقاء النجاسة في المحل - 00:27:23
ولا يسن له حينئذ ان يشم اليد علشان يتأكد هل النجاسة قد زالت او لم تزول قال الشيخ رحمه الله تعالى وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى اثرها في تضاعيف شرج المقعدة - 00:27:41
وينبغي الاسترخاء كلمة ينبغي ننتبه لها هنا وفي غيرها من المواضع. احيانا تطلق هذه الكلمة ويراد بها السنية والاستحباب واحيانا تطلق هذه الكلمة ويراد بها الوجوب والالزام واضح يا جماعة؟ كلمة ينبغي - 00:27:59
يراد بها احيانا الوجوب والالزام ويراد بها احيانا السنية والاستحباب. طيب قوله هنا وينبغي الاسترخاء المقصود بها الوجوب والالزام ولا المقصود بها؟ الندب والاستحباب اه هنا بقى يظهر ايضا عمل طالب العلم - 00:28:22
هنا عندنا محل فيه ابهام كلمة فيها ابهام تحتاج الى توضيح ها يا جماعة طالب العلم الان هو الذي يزيل هذا الابهام علشان يكون قد فهم الكلام بصورة صحيحة طيب يسر الله امركم الله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى - 00:28:43
ها يا جماعة كلمة ينبغي المقصود بها ايش هنا يجب يعني يجب الاسترخاء لئلا يبقى اثرها في تضاعيف شرج المقعدة. والله لو احنا تأملنا في عبارة المصنف هنعرف المقصود هو الوجوب ولا الندوة الاستحباب - 00:29:12
ها نتأمل عبارات المصنف ونفكر فيها المقصود بها حسام قال يجب ماشي اه ام خضر قال قالت الطلب الوجوب براء الوجوب الوجوب ممتاز الصواب ان المقصود هنا هو الوجوب. طيب احد يقول لماذا قلنا المراد هنا الوجوب - 00:29:36
احسنت يا حسام احسن الله اليك ممتاز ممتاز احسنتم هذا هو لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. شيخنا بيقول لئلا يبقى اثرها في تضاعيف شرر المقعدة يعني انه اذا لم يفعل ذلك - 00:30:05
فسيبقى او تبقى النجاسة واضح؟ فاذا لا بد من ذلك حتى تزول هذه النجاسة من المحل ممتاز احسنتم طيب فقال رحمه الله تعالى وينبغي الاسترخاء يعني ويجب ويجب طيب اخونا - 00:30:21
ايهاب بيقول هنا لازالة الاسر هذا كلام صحيح ولا لا؟ هذا كلام صحيح مئة بالمئة طيب مش اسر النجاسة هزا من ضمة المعفوات لماذا قلنا يجب هذا اشكال ايهاب انت تقول الان لازالة الاثر صح - 00:30:45
طيب ازالة الاثر هذا مش من جملة تبقى الاثر هذا اثر النجاسة مش من جملة المعفوات. لماذا قلنا يجب الاسترخاء اذا طبعا هذا الاشكال موجه لاخينا الكريم ولكم جميعا والله هذه المسألة قلناها منذ قليل - 00:31:08
احسنت يا محمد من المعفوات عند الاستجمار. انت عايز تقول من المعفوات ها دواما لا ابتداء احسنت بارك الله فيك هذا هو هو من المعفوات دواما لا ابتداء احسنت يا محمد احسن الله اليك - 00:31:32
تنت طيب آآ لكن معفو عنه عند الاستجمار. ايضا صحيح حتى لا يبقى هناك نجاسة. ايضا هذا صحيح لكن لابد ان نضيف هذه العبارة. هذا معفو عنه دواما لا ابتداء - 00:31:51
وضحت طيب فقال الشيخ رحمه الله تعالى لئلا يبقى اثرها في تضعيف شرج المقعدة والشرج بفتحتين وهو مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق هذا هو الشرج - 00:32:07
طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى او بثلاث مسحات تعم المحل في كل مرة مع تنقية بجامد قالع ايه المقصود بقوله او بثلاث مساحات اه الشيخ هنا بيتكلم عن ايش - 00:32:33
بيتكلم عن المستنجى به ذكر اولا ان المستنجى به هو وقلنا المقصود بالماء في كلام المصنف يعني الماء المطلق وبعدين عاد واراد ان ان يبين لنا انه ايضا يستنجى ثلاث مساحات - 00:32:51
بثلاث مسحات فيجوز ازالة النجاسة المسح بالمسح وهذا شروع في بيان الاستنجاء بغير الماء والاستنجاء بغير الماء رخصة من خصائص هذه الامة واذا اراد ان يستنجي بغير الماء فلابد من توفر شروط - 00:33:09
يبقى لا هيستعمل اي شيء اخر غير الماء علشان يزيل النجاسة فلابد من توفر شروط. اول هذه الشروط وهو ان يكون جامدا ان يكون جامدا. يبقى يزيل النجاسة لابد ان يزيل هذه النجاسة بجامد. فعلى ذلك لا يكفي ان يزيل - 00:33:37
النجاسة بمائع زي مسلا ماء الورد زي الخل واضح؟ لو انه ازال النجاسة بماء الورد هذا لا يجزئه ولا نحكم بطهارات المحل لو ازال النجاسة كذلك بالخل لا يجزئه ولا نحكم - 00:34:01
بطهارة المحل. فالشرط الاول لو اراد ان يستعمل غير الماء لازالة النجاسة لابد ان يكون جامدا الشرط الثاني وهو لابد ان يكون طاهرا فخرج بذلك النجس الا يكفي لا يكفي ازالة النجاسة بالنجس - 00:34:20
فاقد الشيء يعطيه ولا لا يعطي ها فاقد الشيء يعطيه ولا لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه اذا كان المستعمل او المستنجى به نجسا فكيف يزيل النجس النجاسة ولهذا لما اتى عبدالله بن مسعود - 00:34:42
رضي الله تعالى عنه وارضاه ببعرة مع حجرين او بروثة مع حجرين للنبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يستنجي بها فالقى الروث وقال انها ريكس واخذ الحجرين وامر عبدالله بن مسعود ان يأتي له بثالث - 00:35:01
فلما القاها عليه الصلاة والسلام علمنا ان هذه الروث او هذا الروث لا يجزئ في الاستنجاء واضح طيب يبقى الشرط الثاني ان يكون طاهرا. الشرط الثالث وهو ان يكون قالعا لعين النجاسة - 00:35:23
ان يكون قالعا يعني مزيلا لعين النجاسة. طيب مش ممكن واحد يقول هذا تحصيل حاصل صح مش احنا اشترطنا الشرط الاول ان يكون جامدا لماذا اشترطنا بعد ذلك ان يكون قالعا للنجاسة - 00:35:43
فكيف نجيب عن ذلك كيف نجيب عن ذلك نشرتنا اولا ان يكون جامدا لماذا عدنا بعد ذلك وقلنا لابد ان يكون قالعا للنجاسة احسنت يا حسام الله يبارك فيك ويحفظك هذا هو - 00:36:02
من اجل ان يخرج غير القالة. مثال ذلك الاملس الان الزجاج الزجاج جامد ولا مش جامد ها هو جامد ليس بمائع هذا اولا وهو طاهر ولا ليس بطاهر هو طاهر ليس بنجس - 00:36:23
طيب الزجاج قالع للنجاسة؟ هل يزيل النجاسة؟ اه نعم لا يزيل النجاسة الزجاج لا يزيل النجاسة وبالتالي لا يصح الاستنجاء به نفس الكلام فيما لو اتى بحجر املس ايضا لا يصح الاستنجاء به - 00:36:43
لا يصح الاستنجاء به لو اتى مسلا بقطعة من البلاستيك الاملس. ايضا لا يصح الاستنجاء به اتى بقطعة من الخشب الاملس عليه مسلا بعض الدهانات او ما شابه ايضا لا يصح الاستنجاء به لانه ليس قالعا للنجاسة - 00:37:06
لانه ليس قالعا لنجاسة. بل بالعكس زي ما اخونا محمد جزاه الله خير بيقول بل بالعكس هذا يزيد في النجاسة ينشر النجاسة اكثر ينشر النجاسة اكثر لزلك بنقول الشرط الثالث لابد ان يكون قالعا للنجاسة. الشرط الرابع - 00:37:24
وهو ان يكون بغير محترم ان يكون هذا الاستنجاء بغير محترم اما المحترم فلا يكفي زي ايه؟ زي المطعومات مطعوميات الادميين مطعومات الادميين لو اتى شخص بخبز الخبز هذا جامد - 00:37:46
وطاهر وقال للنجاسة واراد ان يستنجي به نقول قف لا يجوز لك ذلك. ليه؟ لانه محترم يعني له حرمة في الشرع لا يجوز للانسان ان يستنجب بمطعوم. بخلاف ما لو آآ مثلا احترق هذا الخبز - 00:38:14
هنا لا يكون مطعوما للادميين فلو اراد ان يستنجى به جاز له ذلك طيب عرفنا الان ما يشترط في غير الماء اذا اراد ان يستنجى به قال الشيخ رحمه الله تعالى - 00:38:35
بثلاث مساحات قال بثلاث مساحات تعم المحل في كل مرة بثلاث مساحات يعني ايه يعني يشترط التثليث التسليف في الايش في المستنجى به ولا في المسح؟ اه ايه رأيكم يا جماعة - 00:38:54
ما المقصود بالتثليث هنا التسليس في المسح ولا في المستنجى به؟ يعني لازم تلات احجار لازم التلات اشياء جامدة توفرت فيها الشروط ولا المشترط هنا هو المسح طيب آآ ويخرج آآ العظم لانه طعام الجن. اه نعم احسنت - 00:39:17
احسنت وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فالعظم اوفر ما يكون لحما لاخواننا من الجن اخواننا من الجن. احسنت طيب نرجع للسؤال بتاعنا تاني. ايه المقصود بالمسح بثلاث مسحات - 00:39:41
هل العبرة هنا بالمسح؟ ولا العبرة الاحجار وما يقوم مقامها؟ لابد ان تكون ثلاثة طيب محمد جزاه الله خير بيقول العبرة بالمسح يعني لابد من ثلاث مسحات زي ما المصنف بيقول بالظبط - 00:40:02
طيب تمام معنى كده ان محمد ان هو يجوز ان يستنجي بحجر واحد بيقول ايضا المسح. طيب السؤال موجه لك ايضا يا شيخ حسام هل يجوز الاستنجاء بحجر واحد اذا مسح به ثلاث مسحات - 00:40:18
ها ايه رأيكم؟ اه او حجر له ثلاثة رؤوس. ممتاز هذا هو يبقى انت الان اجبت محمد نعم ان كان له اكثر من وجه. احسنت هذا هو لو كان له اكثر من وجه - 00:40:43
اكسر من رأس فيصح الاستنجاء ولو بحجر واحد ان كان له اكثر ممتاز احسنتم ان كان له اكثر من رأس او من وجه يبقى يصح الاستنجاء بحجر واحد لان المقصود - 00:41:00
المسح وليس تعدد الحجر وليس تعدد الحجر. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى عبر بهذه بهذه الالفاظ. قال بثلاث مسحات قال تعم المحل في كل مرة علشان يصدق ويتحقق تسليس المحل - 00:41:16
يبقى لابد ان تعم المسحة المحل المسحة الاولى المسحة الثانية المسحة الثالثة فلو اراد ان يمسح بثلاث احجار بثلاثة احجار فالكيفية الكاملة ان يبدأ بالحجر الاول من مقدم الصفحة اليمنى. الان لو اراد مسلا ان يستعمل الاحجار في ازالة النجاسة من الدبر - 00:41:34
فيبدأ اولا من مقدم الصفحة اليمنى ويدير هذا الحجر قليلا قليلا الى ان يصل الى الذي بدأ منه وبعدين يأتي بالحجر الثاني فيبدأ من الصفحة اليسرى ويديره قليلا قليلا الى ان يصل الى المحل الذي بدأ منه - 00:42:05
ثم يأتي بالحجر الثالث يمرر على الصفحتين والمسروبة معا ده بالنسبة فيما لو اراد ازالة النجاسة عن الدبر. طب لو اراد ان يزيل النجاسة عن القبول؟ عن الذكر مسلا اه يبقى هنا - 00:42:30
يمسح على ثلاثة مواضع من الحجر يبقى يمسح الذكر على ثلاثة مواضع من الحجر فاذا فعل ذلك يبقى اتى الان على آآ او اتى بالاستنجاء على الوجه الصحيح طيب المستنجي - 00:42:47
الاولى له الاولى للمستنجب الماء ان يقدم القبل اولا لو اراد ان يقتصر على استعمال الماء فالاولى له ان يبدأ بالقبل اولا ثم بعد ذلك بالحجر واضح اه اقصد لو اراد ان يقتصر على الماء فلابد ان يأتي - 00:43:09
آآ او الاولى ان يبدأ بالقبل اولا. طب لو اراد ان يستنجي بالحجر وحده يبدأ بالقبر ولا بالدبر؟ لو اراد ان يبدأ بالحجر وحده فيبدأ بالدبر اولا لانه اسرع جفافا - 00:43:36
لان الدبر اسرع جفافا قال الشيخ رحمه الله قال تعالى مع تنقية بجامل قالع يعني مع تنقية للمحل والانقاء هو ازالة العين حتى لا يبقى الا اثر هذا الاثر لا يزيله الا الماء او صغار الخزف - 00:43:52
طيب اذا استعمل ثلاث مسحات ومع ذلك وجدنا ان المحل لم تزل عين النجاسة آآ فيه يبقى لابد حينئذ من الزيادة. ويستحب الايتار ويستحب الايثار طيب قال رحمه الله تعالى مع تنقية بجامل قالع - 00:44:10
يعني لابد ان يكون مزيلا للنجاسة فلا يكفي الاملس كما سبق وبينا. ويشمل ذلك ما لا يستنجى بالحرير فانه يجزئه حتى ولو كان المستنجي رجلا لان الذي يحرم على الرجال هو لبس الحرير وليس الاستنجاء بالحرير - 00:44:35
ثم قال بعد ذلك ويندب لداخل الخلاء ان يقدم يساره نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة وآآ في الدرس القادم وما يتعلق بآداب دخول الخلاء وآآ نكتفي بهذا القدر. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما - 00:44:53
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان اه يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى - 00:45:16
ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم جميعا اينما حللتم وارتحلتم - 00:45:37
وان يجعلكم آآ وان يجعلكم مباركين اينما آآ تكون آآ جزاكم الله جميعا خير جزاء - 00:45:53
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (36) تابع الشرط الثانى لصحة الصلاة :الطهارة عن النجس