Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى الثاني المقيد وهو ما له وقت يفعل فيه. وهو اما وقته تابع لوقت فرض او وهو السنن الرواتب - 00:00:00ضَ
وما ليس بتابع فهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس الى الزوال. والوتر من صلاة العشاء الى طلوع الفجر. والتراويح في رمضان يا جماعة من دخول وقت العشاء الى الفجر وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس او القمر وصلاة الاستسقاء عند القحط - 00:00:24ضَ
جذب خاصة ركعتين في جماعة. ويخطب بعدها وسجود القرآن عند قراءة سجدة. يكبر ويسجد ولو في بصلاة ويجلس ويسلم ولا يتشهد. وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال يؤم فيها الاقرع ثم الاعلم ثم - 00:00:44ضَ
ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة. قدام المأمومين ان كان رجلا. ومعهن المرأة ويصح عن يمينه ويساره ولا يقف الواحد عن يساره والمرأة الواحدة تقف خلفه ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور - 00:01:04ضَ
وجماعة الجمعة اربعون وفي العيد روايتان. ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر. ومن حضر وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرطها العدد والاستيطان واذن الامام والخطبتان. الثاني الزكاة وهي - 00:01:24ضَ
على مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع اليه. الاول المزكي وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما اما الثاني المزكاة ويجب في نفس ومال اما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير - 00:01:44ضَ
عن نفسه ومن تلزمه مؤنته اذا ملك ذلك صاعا من تمر او شعير او بر او دقيق او سويق او اقط ومع عدمه ما يقتات والمال اربعة انواع من المال السائمة من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر - 00:02:04ضَ
والغنم ففي خمس من الابل شاة وفي كل خمس شاة الى كل الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاص الى خمس وثلاثين فاذا بلغت ستة وثلاثين بنت لبون ثم الى ست واربعين حقة ثم الى احدى - 00:02:24ضَ
فتجب فيها جذعة الى ست واربعين. فتجب ابنتا لبون ثم الى احدى وتسعين. فتجب حقتان الى مائة واحدى وعشرين فتجب ثلاث بنات ثم في كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة وفي البقر - 00:02:44ضَ
في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة وفي الغنم في الاربعين شاة الى مئة واحدى وعشرين شاة الى مئتين وواحدة ثلاث شياه. ثم في كل مئة شاة. والاثمان وهي الذهب والفضة. فتجب - 00:03:04ضَ
وفي كل عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال وفي مائتي درهم خمسة دراهم وفي الركاز دفن الجاهلية وعروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا والخارج من الارض في كل حب وتمر يكال ويدخر - 00:03:24ضَ
اذا بلغ خمسة اوسق ويشترط النصاب في الكل والحول في غير الخارج من الارض. الثالث واما الدافع فهو رب او وكيله بالنية. الرابع واما المدف الرابع واما المدفوع اليه فهو - 00:03:44ضَ
اصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ولا يجوز دفعها الى غني ولا عمودي نسب ولا زوج ولا بني هاشم ولا مواليهم وفي قريب تلزم - 00:04:04ضَ
مؤنته وبني عبد المطلب خلاف الثالث الصوم ويشتمل على اربعة. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تكلم على السنن - 00:04:24ضَ
قال لك ايه هي الصلوات وذكر ان الذي الصلوات اثنان مطلق ومقيد المطلق الذي يصلح في جميع النهار وفي سماع الليل الاوقات في الزوال الذي له وقت يفعل فيه يا اخوان قد يكون وقته - 00:04:50ضَ
سابعا لغيره يقول الذي يتبع لغيره السنن تعبئة الفرائض سنة راتبة وللمغرب وللعشاء وللفجر وجاء ايضا ما يدل على ان للعصر هذه والاولى انها تكون في وقتها ويدل قضاؤها اذا لم يدركها - 00:05:35ضَ
اولا يذكر مقدارها ولكن جاء في بعض الاحاديث انها ركعتان قبل الظفر وركعتان بعد وبركاته بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر اشرب جاء في حديث اخر لانها اربعا قبل الظهر - 00:06:21ضَ
تكون اثنا عشر جاء الترغيب ايضا في اربع بعد الظهر ستكون اربعة عشر جاء عظة اربع قبل العصر قال صلى الله عليه وسلم او فعال ما يدل على ان ذلك اه من السنة - 00:06:55ضَ
اربعا قبل العصر بسلامين كما ان الأربعة قبل الظهر ان يسلموا من كل ركعتين وكذلك الاربع قبل بعد الظهر تكون ايضا يحرص على ان يأتي بهذه الفرائض التي ليست من الرواتب - 00:07:31ضَ
سنة العصر قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعة دعوة اجابتها يعني اربع ركعات قبل العصر كذلك ورد ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال - 00:08:20ضَ
قبل المغرب ركعتين قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء جاء بكلمة من شاء ترى ان يتخذها الناس بسنة يعني واجبة فقال لمن شاء جاء ايضا صلى الله عليه وسلم قال - 00:08:50ضَ
بين كل اذانين صلاة بين كل اذى بين صلاة بين كل اذانين صلاة والمراد بالاذانين الاذان الاول مرتين مرتين الاذان الثاني الذي فيه قد قامت الصلاة مرتين سم الاقامة اذانا لانها اعلام - 00:09:23ضَ
اعلام الى الصلاة ما زال انه يشرع ان يصلي بعد الاذان ركعتين قبل الاقامة ويذكر في ذلك ايضا وقت العشاء فانه اذا دخل وقت العشاء واذن وهو في المسجد شرع ان يصلي ركعتين بعد الاذان وقبل الاقامة - 00:09:53ضَ
هذا من الذي اتابع هذه الرواتب تابعة للفرائض يقول وما ليس بتابع يعني التطوع في النهار وصلاة الضحى صلاة الضحى مرغب فيها ورجعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى بنتي عشرة ركعة - 00:10:26ضَ
بني له بيت في الجنة يعني ترغيب راكعا ورد الترغيب في اقل من ذلك وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم اوصى بذلك ابا هريرة وابا ذر انصحهم بثلاث يقول ابو هريرة اوصاني - 00:11:13ضَ
نبي الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعهن ما بقيت او ثلاثة ايام اه من كل شهر وركعتان وان اوتر قبل ان انام وصية اوصى بها صلى الله عليه وسلم. فكان ابو هريرة في الضحى - 00:11:52ضَ
وكذلك غيره من الصحابة يواظبون على سنة الظحى الشمس يعني خروج وقت النهي اه الى الزوال يعني الى ان تقوم الشمس او يكون قائم الظهيرة الذي هو وقت نهي تقدم قبل كفرين او ثلاثة ان قبل الثواني من اوقات النهي - 00:12:34ضَ
هذا اذا وقعت الشمس هذا هو قائم الظهيرة لا راتبة ولا صلاة ضحى عند قضاء الفوائت اذا فاته شيئا اوقات النهي هذه صلاة الضحى رحمه الله وتوسع فيها وروى احاديث - 00:13:18ضَ
احاديث في انها في ركعتان اربع ركعات او ست او ثمان او عشر صلاة الضحى ذكر بعد ذلك الوتر ولم يذكر قيام الليل. اكتفى بالتراويح الوتر ان يصليه ركعة او ثلاث او خمسا او سبعا او تسعا او احدى عشرا او ثلاث عشرة او خمسا - 00:13:56ضَ
عشرة او سبعة عشرة او تسعة عشرة ان يجعله وترا لان الوتر اثنان واربعة وستة وثمانية وعشرة واثنا عشر واربعة عشر اقسم الله بعمل قوله والسميع والبتر الواو وبكسرها الاية الكريمة - 00:14:45ضَ
والوتر الوتر في كتب الفقهاء الاصل انه والاثر انها مكسورة الواو. الوتر ولكن من قرأها او ذكرها بفتح الوتر من قرأ والشفع والوتر اجازة ذلك ركعة تصلى في الليل صلاة العشاء - 00:15:20ضَ
وينتهي طلوع الفجر. او بالاذان لصلاة الصبح ثم انه اسد من غيره ورد انه صلى الله عليه وسلم قال اوتروا يا اهل القرآن من لم يوتر فليس منا المراد يا امة القرآن - 00:16:07ضَ
لا لا يختص بحماية القرآن وركل عن الامام يسأل رحمه الله انه قال الذي يترك الوتر رجل سوء ينبغي ان لا تقبل شهادتها تسابق بين الابواب ولا يوترون والغالب انهم يسهرون اما بقهوات او - 00:16:43ضَ
او اه عند الاستقبال او نحو ذلك ويأتي ركوعنا الوتر وهذا خطأ اذا كان ارسل له ركعة ولكن كره بعض العلماء وسموها البتيرة ورد لاحد فلم يثبت يعني الركعة الواحدة كوتر - 00:17:27ضَ
الاصل عن ابو يأتي بسلعه وهي اكل الكلام اكل كمال تكون بسلامين. ركعتان بسلام وركعتان بسلام وكذلك يجوز ان تكفأ بخمس فردا لا يجلس الا في اخرها ورد ذلك مرفوعا - 00:18:12ضَ
ذكرت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر خمسة لا يجلس الا في اخرهن لا يجلس الا باخرهن يعني متواليات متواصيات الى ان يصلي السابعة اه ثم يجلس - 00:18:51ضَ
ما يسلم اما اذا صلى ثمانئا فانه يشعر بالسماء ثم ثم يسلم بعدها ثم يصلي التاسع الوتر وكيل عندما ولا يسلم يسلب ثمانية ثم يقرأ الاول الذي فيه صلاة الرباعية والسلفية - 00:19:20ضَ
والاولى ان يصلي ثلاثا بسلامين يصلي احدى عشرة احدى عشرة ابي خمسة او ست تسليمات بعد كل ركعتين تسليما ابطال الخلافة فيه حيث ان الحنفية يرون وجوبه لهذا الحديث اوتروا اهل القرآن من لم يقتل فليس منا - 00:19:56ضَ
هذا لا يدل على الوجوب. انما يدل على الاسدية لان الفرائض خمس كما جاء في الاحاديث لا تزيد لا يمكن ان تزيد الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان ليلة الاسراء والمعراج - 00:20:36ضَ
وان الله تعالى قال هي خمس وهي خمسون فاخبرهم ان الله صلى الله عليه خمس صلوات فرض ولم يذكر الوتر لانه لا يعلم ان الرسل او سيعلمون الناس الى اليمن - 00:21:06ضَ
باربع وظائف وهادئة وقاضيا وجابيا نوقع له ادعوا الى الاسلام الشهادتين اول ما فليكن اول ما تدعون لا اله الا الله خمسة صلوات لم يذكروا الوتر ان الوتر سنة ليس من الرواسب. ولكنه من اخر السنن - 00:21:38ضَ
تراويح جماعة من دخول وقت العشاء الى الفجر لماذا سميت يعني انا وكانوا يقتلونها ركعتين في ثلث ساعة. وركعتين في ثلث ساعة ثم يستريحون بعدها بعدين اربع يصلون اربع ابي سلامين ثلثي ساعة او - 00:22:32ضَ
ربع ساعة ثم يستريح ثم يسألون مثلها اربع اه ثم يستريحون لانهم كانوا يقتلون حتى كانوا يعتمدون على العصر من الاصابة يعني انا بعد كل اربع صلاتها جماعة العهد النبوي - 00:23:17ضَ
كانوا يصلون جماعات متفرقة يقوم جماعة بعشرة ويصلي بهم واحد ثم يخرجون يصلون اذا الوتر او التهجد او قيام الليل يصلونه اوجاعا كلما انتهت طائفة من الفرقة جاءت طائفة اخرى - 00:23:58ضَ
ولما رأهم عمر رضي الله عنه عزم على جمعهم على امامين انا ابي ابن كعب من قراء الصحابة وتميم الداري عن قراء الصحابة وان كانوا اكلنا كثير عن ابي ابن - 00:24:37ضَ
هذا بثلاث هذا ابواب صغير استمروا على ذلك ثم ان اهل مكة يقولون بدل الشراهات الطواف. اذا واذا صلوا اربع ركعات بسلامين فعلوا ذلك فسمع بهم اهل المدينة وقالوا ليس عندنا بيت نتعبد بالطواف - 00:25:14ضَ
انا زيد في العدد على كل طوفة اربع ركعات وصل الى ست وثلاثين. ست وثلاثين ويضيفون الى الوجه الخمس احدى واربعين يعني تتم اه صلاة واحدة واربعون ركعة ادركهم مالك رضي الله عنه وهو وهم على ذلك. فكان يصليها ويرى انها مشروعة. انها - 00:26:02ضَ
سنة احدى واربعين الف وتسع مئة وثلاثين واستمر على ذلك المذهب والحنفي وكذلك غيره. بقية المذاهب كانوا يصلونها ثلاثا وعشرين والامر فيها واسع وكأنها تقدر بزمان. لا تقدر بالعدد وبذلك لا يكثر اختلاف - 00:26:57ضَ
مع ان الاسانيد عندهم نحن في اخر الزمان ما عندنا اسانيد حتى نحفظ بنا اه تلك الاثار ولاجل ذلك كتب بعض المتأخرين الالباني رسالة انه لا يزيد على احدى عشرة - 00:27:34ضَ
هكذا واستدعن بهديه عائشة يعني في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة ولكنه كان يصليها بخمس ساعات ست ساعات ثم روي عن عائشة نفسها حديثا اخر انها كانت كان صلى الله عليه وسلم - 00:28:10ضَ
يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة. يوتر منهن بخمس يعني صلي ركعتين ثم ركعتين هما ركعتين ثم بعد ذلك يسرد خمسا فتكون ثلاث عشرة اه يفعل الى ان عائشة اسية في اول الامر يدفع لها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها - 00:28:39ضَ
يعني اثبتت ان هناك زيادة وكذلك ايضا ابن عباس احب ان اطلع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ففي اخر الليل او في ليلة تتحرى الليلة التي يبيت بها عند خالته ميمونة - 00:29:18ضَ
احدى امهات المؤمنين وهي خالة ابن عباس. قال ما كانت ليلتها جاء ونام عندكم اولا ما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكبر جاء ابن عباس وكبر معه ذكر انه - 00:29:46ضَ
بل اركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. ايه ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين هذه اثنا عشر اثم اوتر واستغرقت صلاتهن وخمس ساعات فلما كان كذلك اذا ذهب بعضهم الى ان العبرة بالوقت ليس العبرة بالادب - 00:30:13ضَ
الوقت الذي يسميه بهذه الصلاة يكون قبل الفجر قبل طلوع الفجر بنحو في ساعة اربعين دقيقة اه ثم يصلي احدى عشرة يخفف يكفر الصلوات يمكن انه يصليها بنصف ساعة او في ثلثي ساعة - 00:30:48ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم الالباني رحمه الله هو الذي انكر الزيادة على احدى عشرة وكتب في ذلك رسالة وجاءنا في اولها هل يصلوا كما رأيتموني اصلي وهذا الحديث يمثل - 00:31:27ضَ
ابتلأت كيفيتها. لا يمثل عددها جاء من ابه لقلنا صلوا التراويح في خمس ساعات. في خمس ساعات النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كله او فهم له بالدليل او بعده بتهليل. يعني نصف الليل فذلك دليل على انه كان يبطلها - 00:32:02ضَ
والى اجعلها خمس او اربع او ثلاث ساعات وبالاخص الاسئلة ان تكون بذلك مهتدين تذكر ان الوتر انه من كذلك التراويح انها من النوافل قد يدخل الوتر والتراويح لان من رمضان يصلون عشر ركعات عندما يصلون ركعة في الوتر - 00:32:36ضَ
ولكن الوتر ثلاثا ويجعل او التراويح ركعة او ركعة واحدة عشر ساعات يتبع فيها كلها من القرآن سورة البقرة مثلا او نحو ذلك ويؤكدون انه يسمعهم القرآن كلهم الشهر يعني لا يقصر عن ختمة - 00:33:35ضَ
اذا سمعهم القرآن هذا هو المختار في كل ليلة جزءا وان نقص يعني ترى اربعة اجزاء اربعة ثلاثة ارباع انجزوا ولكن في العشر الى ان تمكن من ان يختم القرآن في رمضان فله ذلك - 00:34:21ضَ
صلاة التراويح الكسوف عند كسوف الشمس والقمر هذه من الصلوات المؤسسة الاسئلة لها وقت تصلى فيه. عند كتب احد صاروا يعلنون عن وقت الكسوف ونرى ان هذا خطأ. لانهم اذا اعلنوا عنه سهل امره عند الناس - 00:34:53ضَ
وقالوا انه شيء عادي والنبي صلى الله عليه وسلم فهل جاء الى الصلاة؟ لما اجي ان اودي بالكسوف العلا انه يعرفون ولكن لا يعلنون عنه سواء الشمس او كزوب القمر - 00:35:39ضَ
الشمس سببه انه في اخر الشهر ويحول بينها وبين الارض اتكون الشمس خادمة له كسوف القمر هو اتتوسط الارض بينه وبين الشمس لان القمر يستمد نوره من الشمس يعني فانها يكون فيها ضوء - 00:36:09ضَ
يراها غيرك كذلك القمر سبب كتبه الارض تفر بينه وبين اخر الشهر او في نصف شهر بينه وبين الارض ولكنه من ايات الله ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله فيكتسبان يوم القيامة بحياته - 00:36:54ضَ
كذلك انما ليس مؤكد صلاة كسوف اه صلاة الاستشفا الذي هو طلب السقيا اذا تأخر المطر صلوا ركعتين ثم يخطو بعدها بعد الركعتين يزهر العلم بالقراءة كما يفعل اولئك السوء - 00:37:29ضَ
ولو كانت حصل نهارا وامكن انه قد صلوا في اية بلاد اذا انكسرت الشمس المقصود قد يكون حريا عندنا وواضحا عند من بعدها يكون يعني في بعض البلاد الحاصل انه - 00:38:07ضَ
اذا علم احد صلوها جماعة وكذلك الاستسقاء يسألون عن جماعة ويسألونك صلاة العيد لان الخطبة فيها خطبة واحدة يقول وسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبر ويسجد ولو لصلاة ويجلس ويسلم - 00:38:44ضَ
ولا يتشهد لانها سجدة واحدة وقت الافك هل هي صلاة ام لا احباب العلماء اتى صاحب هذا الكتاب يرى انها سلف ولذلك اوردنا بصلاة التطوع فيرى انها الصلاة ومعلوم ان الصلاة يشترط لها شروط الصلاة - 00:39:24ضَ
تسعة الاسلام والاخ والتمييز الطهارة التي يرى فيها الهدف الاستنجاء او الاستد من الاستجمار قبله شروط الصلاة الاسلامية والطهارة وستر العورة ويجتمع جميع النجاسات واستقبال القبلة وستر العورة والنية ادخل الوقت - 00:40:03ضَ
يعني شروط الصلاة قالوا انها تشترط في سجود التلاوة وهذا قول من يقول ان سجود التلاوة صلاة لكن ومنهم الشيخ ابن تيمية ورجح انه ليس صلاة وانما هو فائدة عابرة واحدة - 00:40:44ضَ
سيدة منقطعة عما قبلها وما بعدها. ليس قبلها قيام ولا ركوع. ولا بعدها تشهد انما هي سجدة عارضة ومنها سجود الشكر سعيدة هكذا واذا كانت غير صلاة شيء من العورة. كالفخذ ونفخه - 00:41:18ضَ
وصحت بدون طهارة لما بدون التقوى القبلة الوقت في غير الوقت اوقات الزوال وذكروا ايضا انه يسجد هؤلاء بالصلاة قرأ اية بها سيدة وهو يصلي اذا لم يكن اماما او مأموما - 00:41:59ضَ
يصلي وحده ويصلي نافلة سجد عند وصوله الى هذه اية السجدة فان كان اماما الجاهلية سجدوا وتبعوه اه لان المؤمنون يتبعون الامام اما اذا كان في الشرعية كانوا لا ينبغي له ان يقرأ اية الميتين ففيها سجدة - 00:42:29ضَ
لانه اذا عليها ويظنون انه انه مخطئ وانه وانه قد ترك شروط الصلاة او نحو ذلك لذلك يفعل اذا اقبلت وانت بالفريضة على اية بها سجدة تجاوزها وقال الذي بعدها واذا انتهيت من الصلاة - 00:43:02ضَ
الحاصل اذا قلنا انه صلاة اشترط له ان يكبر الله اكبر وان يثبت سبحان ربي الاعلى وان يجلس ويتشهد يجلس ولا يتشهد يعني سلم هكذا ما ذكر عدد سجدات القرآن - 00:43:35ضَ
السجدات تذكروا ان عند المذهب اربع سجدات وبعضهم قال انها خمس احدى عشر تنتهي عشرة الخمسة اذا قلنا انها خمس الاعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم وفي الحج سجدتان والفركان والنمل والسيدة والنجم والانشقاق والعلا - 00:44:20ضَ
خمسة عشرة الاخيرة من الفجر يا ايها الذين امنوا ارجعوا واسجدوا وافعلوا واعبدوا ربكم مراد الصلاة فيكون في قوله تعالى وطهر نفسيا وطهر للصائمين والركوع السجود الاية الاخرى الطاهرة للطائفين والعاشرين والركع السجود - 00:45:01ضَ
هكذا اه لذلك جعلوها العيشة العازمة ومثل ايضا الخلاف ابي سجدة صاد انها حكاية سجدة نبي ويأتي بها اننا نسجد لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داوود فشكرا اعلاء توبة فجبها - 00:45:44ضَ
فرج التوبة ونحن نسجدها شكرا هكذا الخلاف ايضا في سجدات المفصل ولكن يثبتوها لهم كلام طويل الجواب عن الادلة انتقل بعد ذكر النوافل من الكائدية انا الصلاة في جماعة اعداء الجماعة اداء الصلوات المكتوبة جماعة - 00:46:21ضَ
يقول تجد الجماعة للصلوات الخمس على الرجال يجب على الرجال النساء يجوز لهن ولكن ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال لا تملؤوا اماء الله مسعد من الله خير لهن - 00:47:21ضَ
يعني صلاتها في بيتها اولى بيوتهن خير لهن وقال وليخرجن سبيلات عائشة اذا تنهي بيوت حذرا من الفتنة كيف تجب على الرجال هي امهم الاكراه ثم العسل ثم هجرة عن ابي مسعود - 00:47:52ضَ
المدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم قوم اقرأه لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة لانهم جمعوا بينهم - 00:48:32ضَ
القرآن في العهد النبوي ابن عباس وابن مسعود عبد الله ابن عمرو ابن العاص حفظوا القرآن رزقهم لا قوة ذاكرة. كذلك ايضا كبار الصحابة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي غيرهم حفظوا القرآن - 00:48:55ضَ
هذا يحفظ القرآن كله وهذا يحفظ عشرين جزءا وهذا يحفظ عشرة وهذا يحفظ خمسة يعني اكثرهم حملا للقرآن او عشرة في حفظ القرآن يتساووا فيه قدم الاعلم المراد ان افقه الصلاة او باحكام الصلاة - 00:49:24ضَ
لابد ان يكون عالما باحكام الصلاة فاذا كان جاهلا باقام الصلاة لم يجوز ان يقدم لانه كان يخطئ اشياء من اجزاء الثلاث فلذلك لا يقدم حتى اكون عالما باحكام الصلاة - 00:49:57ضَ
يقول ثم الاعلم لا زلنا نسأل يعني اكبرهم سنا في حديث مالك وان يؤمكم اكبركم كبير السن اكثر عبادة عباده الاشرف يعني الذي له شرف والنسب وقد ارؤي انه صلى الله عليه وسلم قال - 00:50:26ضَ
قدموا قريشا ولا تقدموها هذا الشرف بالنسب ولكن انه الان اتى بالعشرة الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذا كله قدم اقدمهم هجرة يعني انه قد يكون اكثرهم علما وعبادة - 00:51:02ضَ
وذلك لانه صلى الله عليه وسلم لما تكرر المدينة هاجر من بلادهم فهاجر قومه الساعة الثانية ما جرى اخرون بعدها بسنة وبعدها بسنة وبعدها حتى آآ بعد ذلك انتهوا بهذا الامر. هكذا - 00:51:38ضَ
لما وساعة مكة قال الله ان اقدم هجرة في ذلك الوقت يقدم للامامة الاصل ان المأموم يكون خلف الامام امامهم يتقدمهم الامام اذا كان رجلا ويكون بينه وبين بينه وبين المأمومين قدر ما يتمكنون من السجود - 00:52:15ضَ
متر وعشر سنتي حتى يتمكنون من السجود وكذلك ايضا يكون بين كل صفين اذا كانت صفوفا بين كل صفين كدر اه مثلا وعشرين سنتي او عشر سنتي اما اذا كان الامام امرأة - 00:52:59ضَ
عن المرأة تصلي بالنساء وتقف في صفهم اعتصموا بين تصفوا بينهن وتقف في الصف ويصلون معهم فلماذا لا تقدم؟ كالرجل قالوا لانه قد يتبين شيء من اعضائها ولو كان الذي معها نسا - 00:53:38ضَ
يجوز ان يصلوا عن يمين الامام قد يكون المسجد ضيقا يصفون كلهم عن يمين الامام عشرة او اكثر الامام في الصف في طرف الصف وكلهم عن يمينه يجوز ايضا ان يصير الامام في الوسط - 00:54:17ضَ
ليكون امامهم بوسطهم يصل الى جانب المحراب الى جهته ويكون الصف الاول اعاني يمينه وعن ارساله لعل هذا المسجد لقد يضيق المسجد بالمصلين الى هذا الصف الذي قدام سيقولون انت يا امام تصف مكانك ونحن نصف عن يمينك الى الجدار. ويعني اثارة - 00:54:53ضَ
الى الجدار ثبت ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه صلى باثنين معه جعله بينهما يقول ولا يقف الواحد عن يساره لما ان ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كبر ان يسعى له - 00:55:30ضَ
عن يمينه وكذلك بهديه جبار سخر وجابر ابن عبد الله جاء جابر وتكبر عن يمينه فاظهره عن يساره. كبر وعندي رسالة فجعله عن يمينه ولما جاء جبار وكبر عن يسار اعتفاء لهما خلفه - 00:56:02ضَ
فدل على ان الموقف الواحد عن يمين الامام ولا يصير خلفه بان يصر عن يمينه. الموقف الاثنين ولكن لو صلوا الى جانبه اثنين وعشرة صحت صلاتهم اذا صفوا كلهم عن يمينه - 00:56:28ضَ
او صاحب ثلاثون العامة يتوقفون عندما يروا جاء مرة رجل وجد اثنين يصليان يصليان الامام الى جانب تقدم امتنع الامام القرن الثاني تأخر امتنع عن الامام امتنع المأموم فخشي انه يصلي معهما - 00:56:55ضَ
ولما كلموا اذا كان ذلك الامام لا انا لا اتقدم وانت لم تكبر يعني ماذا لم تكبر قبل؟ كبر حتى اتقدم ويصوم معي اثنان نقول له لو اه تقدم وكبر تبادر بعدما تقدم جلس - 00:57:50ضَ
ولكن هكذا الجهل يقول والمرأة الواحدة تقف خلفه اهو خلف الصف رضي الله عنه ان جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طعن صنعته فلما اتى قال قموا لاصلي بكم - 00:58:20ضَ
فقمت الى فقام عليه. وقمت انا واليتيم وراءه. والعجوز خلفه التي اجازته الملائكة المرأة لا تصف بجانب الرجال ولو كان محارم لها يعني انس لانها جدته كذلك ايضا اليتيم الذي هو - 00:58:53ضَ
اه هو قريب لها ايضا هكذا يقول يأمر بترك الجماعة بكل عذر تعبر معه المشقة بالحضور فكانوا يأثروا بترك الجمعة والجماعة المرير الذي يشك ان يخرج لاجل الصلاة والخائف الذي يخشى من عدو اذا خرج - 00:59:31ضَ
اذا كان له غني يطالبه بدين وهو لا يقدر ان يوفيه واذا خرج امسكه قد يهبسه يعتبر هذا عذرا هذا من الاذى الخوف الخوف الشديد. وكذلك ايضا من الابار المطر - 01:00:16ضَ
لا يقدر ان يصل الى المسجد الا بتعب عليه السلام امره ان اخرجكم وذكر ان كربها جماعتها اربعون هكذا هذا الذي اختاره اكثر الفقهاء ان الجمعة لا تصح الا من اربعين - 01:00:51ضَ
وان الاربعين لا بد ان يكونوا كله من اهل وجوبها هناك قول انها تصح من عشرين او تصحون الاثني عشر لقد رأيت حديث اه العيرة التي قدمت قال تعالى واذا رأوا سيارة او لهوا - 01:01:36ضَ
لما قدمت تلك التجارة كبيرة ضربوا بالعدة اعلان لوصولها اذا سمعها كثيرا من ابناء المسجد اذهبوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الاهواء من التجارة والله خير الرازقين - 01:02:08ضَ
ذكروا انها ما بقي الا اثنى عشر ومع ذلك ما كان بطلة جمعتنا لا شك ايضا ان الذين خرجوا رجعوا ثم ما فصل اختصر في الجمعة في عدد ركعاتها وفي وقتها - 01:02:32ضَ
وفي خطبتيها وشروط الخطبتين وما اشبه ذلك كما في تفاصيل كذلك في كتب الفقه ان يكون اربعين او يجوز اكل اذا كنا عند الجمعة تصحى من اثنين عشر نقول كذلك العيد - 01:03:00ضَ
وبارك يقول ولا تجب الجمعة على امرأة بيتها خير لها تصلي في بيتها اتستفيد من وقتها لكن اذا احبت ان تحضر الخطبة وتخرج تفنة غير متجملة متجملة وتكون في الاماكن التي تسمع الخطبة ولا ترى الرجال - 01:03:27ضَ
واذا كان هناك مكان مهيأ للنساء مصلى نسا ويسمع الخطبة الخطبتين ثم اذا اقيمت الصلاة صلوا بصلاة الامام خلف الامام يقول ولا مسافر فذلك لان المسافر يحب السير يحب مواصلة السير - 01:04:18ضَ
وقف عندهم شيء من الوقت وبالاخص عندما كانت الاسهار طويلة عندما كان طريق مكة من الرياض الى مكة ثلاثون يوما اما في هذه الازمنة قد جاءت هذه الحافلات للسيارات الكبيرة والصغيرة - 01:04:59ضَ
فان الاكثر ان يكون يوما يوما واحدة من الرياض الى مكة طلعت من عدالة اذا خرج يوم الجمعة لم تلزمه الجمعة وقت الصلاة من قرى من القرى التي قدامها ويؤدي الصلاة - 01:05:28ضَ
مع الجماعة ويكون له اجر اذا تعود ان يترك الجمعة فان كثيرين اذا جاء يوم الجمعة خرجوا كنزهة جمعة مجموعات يوم الجمعة ان ذلك يفوت عليكم عزا كبيرا تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه - 01:06:02ضَ
وحديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال الانسان اقوى من اودعهم الجمعات هؤلاء يقسمن على قلوبهم مما لا يكونن من الغافلين يعني تركه هكذا يجب على المسلم ان يتحافظ على هذه الصلاة - 01:06:53ضَ
ولا يتسبب في اسقاطها عن موتها يقول من حضرها وجبت عليه الصحيح انا بتناقض بالمرأة لو كان الرجال مثلا عشرة والنساء ثلاثون. الجميع اربعون حتى يتم الرجال اربعين ولا يعتد بالنساء - 01:07:26ضَ
بلغنا لكن على القول بانه يكفي اثنا عشر ان يصلوا جمعة بهذا الادب ولهم الاجر اي الادراك جمعة ولو كانوا كذلك ايضا معلوم ان يتأملون ترك الجمعة في هذه النزهة - 01:08:07ضَ
معذورين عندهم السيارة عندهم سيارة او سيارتان او سيارات ثم اذا جاء وقت الجمعة قد يكون بينهم وبين بعض التي يذهبون اليها ربع ساعة او نصف ساعة وهذا يوجب انه يأتون - 01:08:43ضَ
يأتون الى صلاة الجمعة واذا خابوا على اولادهم ونسائهم تركوا عندهم واحدا يحرسهم يقول الصحيح ايضا عن العبد اذا كان قادرا متفرقا متفرغا انه تجب عليه وانها تنعقد به. وانه يعتبر تمام العدد - 01:09:13ضَ
وانه لا يجوز لسيده ان يمنعه ان العبد يشتغل خدمة سيده وكانهم يقولون انه اذا جاء الى الجمعة قد يتغيب ساعتين او ثلاث ساعات سيكون قد فات على سيده استخدامه بهذه الساعات - 01:09:50ضَ
وذلك قد يكون ظررا عليه فلذلك استطع الجمعة عن العبد ورد ذلك في حديث في حديث عن ابن ابن علي انه كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجب على كل مسلم الا الا اربعة - 01:10:25ضَ
المرأة والعبد والمسافر والخائف هكذا يقول ومن شرطها العدد ان هناك من يقول تصيح منها اه من غير اربعين بل تصح مثل اثني عشر وكذلك الاستيطان ان يكونون مستوطنين ببناء لا يرحلون عنه صائبا ولا شتاء - 01:11:03ضَ
اعلن السنة في ولاية الشعر ويتذكرون حسب رغبة او يتبعون مواقع قطر وغشيم التي بها معك ومعاش عوائلهم اذا كان مثلا هؤلاء في بيوت الاشعار فلا جمعة عليهم. لابد ان يكونوا مستوطنين - 01:11:42ضَ
ببناء ثابت لا يسألون عني في كل وقت على بعض الناس المزارع هناك مزارع خارج الرياض وان شاء سامعة له وفيها عمال هؤلاء العمال يتغيرون كل اسبوع كل شهر يأتي بدلهم - 01:12:23ضَ
فنقول انها تلزمهم جمعة مكلفون ولانهم شبه مقيمين يعملون بهذه البساتين قد يكونوا في البساتين من عمال هذا وهذا قد يدلون على المئة فلا بد ان يكون هناك من يصلي بهم وتجب علينا هذه الصلاة - 01:12:59ضَ
وعندهم مساجد راجعوا وجعل عندهم جمعة. بسبب كثرتهم ويراد به وكيله اذا الان يكون من هيئة كبار العلماء قد يكون اللجنة الدائمة للافطار قد يكون من وزارة الشؤون الاسلامية يرفعون اليهم ان عندنا مكانا - 01:13:28ضَ
عن القرآن وليس عندنا جمعة وعندنا مسجد رفيع كامل رخصوا لنا في ان نصلي فيه اذا رخصوه فذلك اذ واذا منعوا فلا يجوز ان يصلوا فيه ولا ان يقيموا جمعة - 01:14:15ضَ
بل يقيمونها ظهرا فاذا لم يتمكنوا من ان يصلوا فيها جمعة حيث منعوا من قبل الامام من شرطها ايضا الخطبتان ان يخطب خطبتين وذلك دليل على انه يطيل ولذلك يجلس بينهما - 01:14:39ضَ
فدليلا على انه في اخطب خطبة طويلة ثم يجلس ويستريح عندما يأتي بخطبة اخرى واكثرهم الذين يفعلون اكثرهم يخلون بالخطبة تكون خفتان مثلا ربع ساعة لو كانت كذلك ما احتاجت الى ان يجلس بينهما - 01:15:09ضَ
اليانو ربع ساعة لا تكلفه قد يقف احد قائما بشأن الشؤون الدنيوية عشرين دقيقة اوسع او قريبا من ذلك ولا يسأم فنقول اذا كانت كذلك الامام ان يقف اربعين دقيقة - 01:15:47ضَ
او مثلا خمسا وعشرين في الخطبة الاولى وعشرين اربط وسعني لهما سرور الاول حمد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يتجه غضبه دائما بالحق الثاني الشهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 01:16:17ضَ
الثالث الوصية بالتقوى يا اخوان اتقوا الله الرابع الوصية بتقوى الله اتقوا الله كذلك الموعظة ان يكون فيها موعظة كذلك بعض من القرآن هذه شروط الخطبة الحمد لله مع الثناء عليه - 01:16:56ضَ
الشهادتان الوصية بتقوى الله قراءة الاية هكذا هذه فيما جاء بها في الخطبة الاولى وكانت الثانية مكملة للاولى اعزاء ذلك ان شاء الله سنقف عند الزكاة الله اليكم واثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:36ضَ