شرح كتاب « لُبُّ الأُصُول » الكتاب الأول .
شرح كتاب « لُبُّ الأُصُول » الكتاب الأول (23) تابع مبحث التخصيص.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الثالث والعشرون - 00:00:00
من شرح الكتاب الاول من لب الاصول في علم اصول الفقه لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه وما زلنا في مبحث التخصيص في الدرس اللي فات تكلمنا عن التخصيص وعرفنا ان التخصيص - 00:00:14
او عرفنا ان المخصص اما ان يكون متصلا واما ان يكون منفصلا تكلمنا عن المخصص المتصل وقلنا ومنه الاستثناء ومنه الاستثناء قال الشيخ رحمه الله والشرط وهذا هو المخصص المتصل الثاني - 00:00:33
قال والشرط وهو تعليق امر بامر كل منهما في المستقبل او ما يدل عليه وهو كالاستثناء فمن المخصصات المتصلة كما يذكر الشيخ رحمه الله الشرط وعرف شيخ الاسلام رحمه الله الشرط هنا تعريفا لغويا - 00:00:54
فقال هو تعليق امر بامر كل منهما في المستقبل مسال زلك اكرم بني تميم ان جاءوا اكرم بني تميم ان جاءوا. يعني اكرم الجائين منهم فمن جاءك من بني تميم فاكرمه - 00:01:16
فهنا علقنا امرا على امر ما هو الامر الذي علقناه اللي هو الاكرام علقناه على المجيء علقناه على المجيء. طب قلنا هذا تعريف تعريف لغوي اما بالنسبة للتعريف الاصطلاحي فالشيخ رحمه الله لم يتعرض له هنا لان المبحس لا يتعلق بالشرط الاصطلاحي عند الاصوليين وانما يتعلق - 00:01:37
بالشرط اللغوي فالشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهذا سبق وتكلمنا عنه قبل ذلك لما تكلمنا عن الاحكام الشرعية - 00:01:58
عرفنا ان الاحكام الشرعية منها احكام تكليفية ومنها احكام وضعية ومن الاحكام التكليفية الوضعية الشرط فالشيخ رحمه الله اراد بالشرط هنا يعني الشرط اللغوي الذي فيه تعليق امر على امر اخر - 00:02:14
والشرط كما يذكر رحمه الله كالاستثناء. يعني كالاستثناء في الاحكام المترتبة عليه فمن ذلك انه لابد ان يكون متصلا بالعام عادة كما قلنا في الاستثناء تماما. قلنا لابد ان يكون - 00:02:32
المستثنى متصلا بالمستثنى منه. في العادة فعلى ذلك لو انه فصل بين العام وبين الشرط هل يصح هذا التخصيص لا يصح هذا التقصير الا لو كان هذا الانفصال يعني كان لعزر زي مسلا سعال - 00:02:50
او انه عطس او نحو ذلك فلا يضر. فعلى ذلك لو ان شخصا مثلا قال اكرم بني تميم وسكت. ثم بعد ساعة قال ان جاءوا هل يعتبر هذا التخصيص بالشرط لا يعتبر - 00:03:14
هذا يعد لغوا لماذا؟ لعدم الاتصال العرفي لعدم الاتصال العرفي فالشرط الاول هو وجوب الاتصال بالعام عادة. اما لو حصل انفصال فانه يضر الا اذا كان هذا لعذر كسعال وعطاس ونحو ذلك - 00:03:30
كذلك هو كالاستثناء في كونه عائدا لكل المتعاطفات وكالاستثناء في كونه عائدا لجميع المتعاطفات. مثال ذلك اكرم طلبة العلم وساعد اصحابك واحسن الى الغرباء ان حضروا يبقى هنا عندي تخصيص بالشرط - 00:03:48
يعود على ماذا اللي يعود على كل المتعاطفات. كما قلنا في الاستسناء ايضا فيما مضى وكذلك هو كالاستثناء في كونه يصح اخراج الاكثر به وبقاء الاقل فلو انه مثلا في الاستثناء - 00:04:15
قال لامرأتي انت طالق ثلاثا الا اثنتين. هل يصح هذا الاستثناء؟ مع انه استثنى الاكثر لكن مع ذلك يصح وكذلك بطبيعة الحال من باب اولى فيما اذا استثنى الاقل. لكن لو استغرق في الاستسناء - 00:04:32
فلا يصح يعد لغوا. كذلك هنا بالنسبة للتخصيص بالشرط ايضا يصح اخراج الاكثر به مع بقاء الاقل. مثال ذلك اكرم بني تميم ان كانوا علماء والعلماء في بني تميم قلة - 00:04:48
فلو كانوا قلة صح ذلك. وكذلك لو كانوا كثرة. يعني كان الاغلب فيهم علماء ايضا يصح هذا التخصيص بالشرط فقال الشيخ رحمه الله وهو كالاستثناء يعني في احكامه. قال بعد ذلك - 00:05:05
والصفة والغاية وهما كالاستثناء وصفته يعني كذلك من المخصصات المتصلة التخصيص بالصفة والتخصيص كذلك بالغاية فمن المخصصات المتصلة الصفة والمقصود بالصفة هنا يعني الصفة المعتبر مفهومها. الصفة المعتبر مفهومها. مثال ذلك - 00:05:19
اكرم بني تميم الفقهاء اكرم بني تميم الفقهاء خرج بالفقهاء غيرهم يبقى من كان في بني تميم من غير الفقهاء فلا يستحق هذا الاكرام فلا يستحق هذا الاكرام. طيب احنا بنقول الصفة المعتبر مفهومها - 00:05:46
اردنا بذلك ايه اردنا بذلك الصفة التي لا يعتبر مفهومها كان كانت هذه الصفة خرجت مخرج الغالب كما تكلمنا عنها قبل ذلك في مفهوم بمبحس المفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وعرفنا ان مفهوم المخالفة لا يعمل به في بعض الاحوال منها - 00:06:07
اذا خرج مخرج الغالب او او سيقت لجواب سؤال او لحادثة. فحينئذ ايضا لا يعتبر هذا المفهوم والصفة كالاستثناء الصفة كالاستسناء يعني في المسائل الثلاثة التي ذكرناها سواء مثلا في الاتصال - 00:06:25
مع وجود النية وكذلك بالنسبة آآ لكونها تعود لجميع المتعاطفات وكذلك اه بالنسبة لاخراج الاكثر منها فيصح اخراج الاكثر مع بقاء الاقل وانها تعود كذلك لجميع ما سبق في المتعاطفات وكذلك يصح مع بقاء الاكثر - 00:06:48
طيب قال الشيخ رحمه الله هو الغاية وهي ايضا من المخصصات المتصلة مثال ذلك اكرم بني تميم الى ان يعصوا اكرم بني تميم الى اي عاصور. يعني فان عصى احد منهم - 00:07:12
ها فلا يستحق الاكرام او فلا اكرام. فلا اكرام. فهنا الغاية بمعنى انه اذا وصل الى هذا المذكور يبقى اذا ينتفي معه الايه ينتفي معه الحكم. ينتفي معه الحكم والمراد بالغاية هنا في كلام الشيخ رحمه الله الغاية - 00:07:33
التي تقدمها عموم يشملها المقصود بالغاية هنا يعني الغاية التي تقدمها عموم يشملها مثال ذلك قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله - 00:07:53
ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد من الذين اوتوا حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون حتى يعطوا جزية اعياد وهم صاغرون. فين الغاية هنا اه حتى يعطوا جزية اعياد وهم صاغرون. فلو لم يذكر حتى يعطي جزية لوجب قتال هؤلاء - 00:08:16
في كل حال سواء اعطوا الجزية او لم يعطوا الجزية طيب اما الغاية التي لا يشملها العموم لو لم تذكر فليست للتخصيص بل هي لتحقيق العموم تاني بنقول الغاية التي لا يشملها العموم - 00:08:40
لو لم تذكر فليست للتخصيص لو لم تزكر فليست للتخصيص ولكن لتحقيق العموم طيب مثال ذلك قال الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر - 00:09:00
الليلة المذكورة في هذه الاية او المراد في هذه الاية هي ليلة القدر وهي شاملة لجميع الاجزاء متى تنتهي الليلة ها تنتهي الليلة بطلوع الفجر هل الفجر جزء ام جزء من الليلة - 00:09:22
الفجر ليس ليس جزءا من الليلة فهو داخل فهو غير داخل فيها الفجر ليس جزءا من الليلة فهو غير داخل فيها. وبالتالي سواء ذكرت الغاية او لم تذكر ففي كل الاحوال هو ده غير داخل اصلا في - 00:09:38
الليلة ولا يدخل في هذا العموم لانه ليس منها وبالتالي ما فائدة ذكر الغاية هنا حتى مطلع الفجر جاءت هنا لتحقيق العموم من اجل ان يؤكد ان هذه الليلة سلام من اولها الى اخره - 00:09:57
ليه؟ لان الفجر اصلا غير داخل تحت هذه او داخل هذه الليلة ليس جزءا من هذه الليلة بخلاف الاية الاولى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الى اخره فكل كافر داخل - 00:10:15
ثم قال سبحانه وتعالى حتى يعطوا جزية اعياد وهم صاغرون. فكان هذا للتخصيص وليس لتأكيد العموم وذكر الشيخ ايضا ان الغاية كالاستسناء يعني في جميع الاحكام من حيث وجوب الاتصال مع النية وانها تعود كذلك لجميع المتعاطفات. وصحة اخراج الاكثر - 00:10:29
قال الشيخ رحمه الله والمراد غاية صحبها عموم يشملها ولم يرد بها تحقيقه مثل حتى يعطي الجزية قال واما مثله حتى مطلع الفجر وقاطعت اصابعه من الخنصر الى الابهام فلتحقيق العموم - 00:10:52
قطعت خنصره او اصابعه من الخنصر الى الابهام. الابهام داخل ولا مش داخل داخل يبقى اذا لما يقول الى الابهام هذا ايه؟ لتأكيد العموم ولا لا؟ للتخصيص انما هو لتأكيد العموم - 00:11:15
قال الشيخ وبدل بعض او اشتمال ولم يذكره الاكثر فمن جملة المخصصات المتصلة البدل اي بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال مسال زلك اكرم الناس العلماء منهم اكرم الناس العلماء منهم. يعني ايه؟ ما معنى هذا؟ يعني اكرم الناس ان كانوا علماء - 00:11:29
فالعلماء منهم هذا بدل هذا بدا البعض من من كل وهذا جاء تخصيصا لما ذكر اولا طيب اعجبني زيد علمه اعجبني زيد علمه فانا حصل تخصيص الاعجاب بعلمي فقط دون سائر الصفات - 00:11:57
فهذا ايضا يعد تخصيصا فهذا ايضا يعد تخصيص. طب هنا بدل اشتمال ولا بدل بعض من كل هذا بدل اشتمال هذا بدل اشتمال. وهو ايضا من جملة المخصصات قال الشيخ رحمه الله هو منفصل وهذا هو النوع الثاني من انواع المخصصات. عرفنا الان ان المخصصات المتصلة كم؟ آآ خمسة. اولها - 00:12:22
الاستسناء الشرط الغاية الصفة وكذلك البدن قال رحمه الله تعالى ومنفصل يعني النوع الثاني من انواع المخصصات وهو التخصيص بالمنفصل قال فيجوز في الاصح التخصيص بالعقل فالمخصص المنفصل اما ان يكون بالعقل واما ان يكون بالسمع - 00:12:45
ومعنى السمع يعني يعني النقي اللي هو الوحي الكتاب والسنة طيب التخصيص بالعقل ما مثاله تمثلوا على ذلك بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء فالعقل يدرك ان المقصود بذلك - 00:13:14
ما سوى الله سبحانه وتعالى يعني ان الله تبارك وتعالى خلق ما سواه وكذلك في قول الله تبارك وتعالى في الريح التي سخرها على قوم عاد قال تدمر كل شيء بامر ربها - 00:13:33
هنا في عموم ولا ما فيش فيه هنا عموم لكن هل يرد بهذا العموم يعني ادمرت كل شيء حتى السماوات ومن فيها الجواب لا فالعقل يدرك بانه استثنى من ذلك او يستثنى من ذلك السماء ومن فيها - 00:13:48
ده بالنسبة للنوع الاول وهو التخصيص بالعقل. اما النوع الثاني وهو التخصيص بالنقل. يعني التخصيص بالكتاب والسنة فالتخصيص بالنقل متوقف على ما جاء في الكتاب او على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على اقسام - 00:14:05
القسم الاول وهو تخصيص الكتاب بالكتاب القسم الاول وهو تخصيص الكتاب بالكتاب حد يعرف مثال على ذلك لأ غلط لا هذا هذا تخصيص متصل احنا عايزين تخصيص طيب مع قوله سبحانه وتعالى احسنت احسنت هذا هو - 00:14:24
مثاله قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فين هنا العموم يا شهاب؟ طيب صيغة العموم كمل ها سلام الجمع المعرف بالف واللام الاستغراقية. فشمل ذلك بذلك جميع المطلقات - 00:14:51
سواء كانت حاملا او كانت حائلا. فعدتها ثلاثة قروء خصص هذا العموم في هذه الاية بقوله تبارك وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هنا جاء تخصيصا لما جاء في الاية الاولى ان الله تبارك وتعالى اخرج من المطلقات - 00:15:22
ولاة الاحمال فالمرأة اذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل قصرت المدة او طالت يعني لو طلقت مسلا في بداية الحمل عدته هتنتهي امتى ها بوضع الحمل بعد تسعة اشهر طب لو انها طلقت ووضعت حملها بعد لحظة واحدة - 00:15:44
انتهت عدتها بذلك واضح؟ فهي تخصيص للكتاب بالكتاب. النوع الثاني تخصيص السنة بالسنة مثال ذلك الحديث الذي رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما سقت السماء العشر. فين العموم الشيخ ابراهيم - 00:16:05
فيما سقط السماء العشر ما من صيغ العموم هل يؤخذ من ماء العموم نعم. فهنا ما يعني كل ما سقي بالسماء فالواجب فيه العشر كل ما سقيا سواء كان قليلا او كان كثيرا - 00:16:23
فالواجب فيه العشر هذا مخصص بحديث اخر وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فعلمنا بذلك ان العشر انما يجب فيما بلغ خمسة اوسق او زاد على ذلك. اقل من خمسة اوسق لا زكاة فيها. طب اخذنا هذا من اين - 00:16:41
ها بالجمع بين الدليلين. هذا عام وهذا خاص فحملنا هذا على ذاك وقدمنا الخاص كما هو معلوم الصورة التالتة او الحالة التالتة فيها تخصيص الكتاب بالسنة فيأتي العام في كتاب الله تبارك وتعالى. ويأتي من السنة ما يخصص هذا العام - 00:17:04
مثال زلك قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم احمد جودة فين العموم في الاية هنا يوصيكم الله في اولادكم احسنت ها صيغة العموم ممتاز اللي هو الجمع المضاف هذا افاد العموم. يبقى اي ولد فيه ما سيذكره الله تبارك وتعالى من احكام الميراث. للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره. طيب - 00:17:25
خصص هذا العموم الذي ورد في الاية بما ورد في السنة. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فعلمنا بذلك ان ان الولد اذا كان كافرا - 00:17:53
لا يرث ابيه ولا ابوه ولا اباه ولا امه ونخلص من القصة دي خالص طيب لا يرث اباه. يعني لا يرث اباه فهنا آآ خصص هذا الحديث عموما ما جاء في الاية - 00:18:12
فهي صورة لتخصيص الكتاب بالسنة. عندك مسال تاني؟ ممكن يرد على العام والواحد اكتر من التخصيص ممتاز احسنت. لو كان القائل كان الولد هذا قاتلا. ايضا لا يرث. وهذا من باب تخصيص العام الوارد في هذه الاية. طيب الحالة الرابعة وفيها تخصيص السنة - 00:18:28
كتاب ايه معنى تخصيص السنة بالكتاب؟ يعني ان العام جاء في السنة ثم جاء في الكتاب ما يخصصه مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة - 00:18:46
طيب ايه العموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اولا فين العموم الاول يا محمد البكر ها صيغة العموم لا تقول لي مفرد معرض بالالف واللام الاستوراقية - 00:19:03
طيب نستفيد من ذلك ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول البكر بالبكر جلد ماء. طيب مثل ماذا مثلا ها احسنت هذا هو سواء كان حرا او كان عبدا - 00:19:17
سواء كان حرا او كان عبدا. فحده اذا زنى هذا البكر يعني؟ لا يتكلم ها مئة جلدة مائة جلدة. طيب ثم جاء بعد ذلك القرآن وخصص الامة فقال الله سبحانه وتعالى - 00:19:33
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وخص ايضا من هذا الحديث العبد بالقياس كيف مقياس علاء لا ما بجامع احسنت فقلن كذلك العبد العبد اذا زنا فحده النصف من حد الحر - 00:19:51
كما ان الامل بنص القرآن حدها النصف من حد الايه من حد الحرة فهذا فيه تخصيص السنة بالكتاب وفيه كذلك تخصيص الكتاب بالايش بالقياس وهذه هي الحالة الخامسة طيب تخصيص السنة بالقياس - 00:20:14
تخصيص السنة بالقياس. مثال ذلك البكر بالبكر احنا زكرناها هي دي صح جلد مائة وقيس على الامة العبد. يبقى اذا عندنا الحالة الاولى تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص السنة بالسنة تخصيص - 00:20:35
ها الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب والخمسة؟ قياس وتخصيص كتاب احسنت. احسنت طيب تخصيص الحالة التي تليها وهي تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة مثال ذلك حديث ابن ماجه وغيره - 00:20:58
ان الماء لا ينجسه شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا الحديث عام طيب من اين استفدنا هذا العموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء هذا مفرد معرف بالالف واللام الاستغراقية - 00:21:24
فالماء الطهور لا ينجسه شيء فهذا عام في كثير الماء وكذلك في قليله طيب في الحديث الاخر الذي رواه احمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل - 00:21:42
الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث طيب ما مفهوم المخالفة الم يبلغ اذا لم يبلغ قلتين فانه يتنجس ويحمل الخبث فخصصنا بهذا المفهوم عموم الحديث الاول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان ايه - 00:22:01
الا اذا كان اقل من القلتين فانه نجسه شيء تغير او لم يتغير وضحت الان فهذا فيه تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة وهل يمكن تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة هل يمكن التخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة؟ زي مسلا حديث ابي داود - 00:22:28
قال النبي صلى الله عليه وسلم لن الواجد يحل اه يحل عرضه وعقوبته. العقوبة يعني ايه من الحبس الواجب يعني ايه الغني لو ان شخصا غنيا عليه دين ومعه مال يستطيع به ان يسد هذا الدين ومع ذلك هو يماطل - 00:22:50
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ظلم يحل عرضه ويحل كذلك عقوبته. معنى ان الشخص اللي هو وقع عليه الظلم يجوز له ان يذهب الى القاضي ويشتكي هذا الشخص انه ظلمه واوقع عليه يعني آآ ظلم من خلال اللي هو المماطلة في سداد - 00:23:11
النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يحل ليه؟ لانه اوقع عليه ظلما. طيب لو ان هذا الغني الذي يماطل في سداد الدين والد لهذا الشخص هل نقول لي الواجد ظلم - 00:23:30
يحل عرضه وعقوبته وهذه المسائل بنتكلم فيها الان بنقول تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة جائز تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة جائزة. فلا الواجب حتى لو كان ابا عموم الحديث الاول يشمله ولا لأ - 00:23:49
يشمله. لكن خص ذلك بمفهوم الموافقة من قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف خص ذلك بمفهوم الموافقة من قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف فاذا كان يحرم على الشخص التأفف لما فيه من الايذاء - 00:24:11
فمن باب اولى ها؟ الحبس والعقوبة لان ايضا فيه ايذاء فخصصنا بمفهوم الموافقة عموم الحديث الايه الحديث الاول واضحة كده ونعيدها تاني وضحت ها وضحت مش فاهمها. طيب الحديس الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم - 00:24:32
يحل عرضه وعقوبته الحديث هذا عام صح اي واحد واجد لسداد الدين. ومع ذلك يماطل فهو ظالم. وبالتالي يحل ان لشخص ان يعاقبه او ان يتكلم في عرضه علشان يحصل هذا الذي اخذه. طيب بنقول لو كان هذا الواجد المماطل هذا ابا - 00:24:55
هل يشمل الحديث ولا لا الظاهر الحديس انه يشمله لكن خصصنا هذا العموم بما جاء فيه الاية قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف. ربنا سبحانه وتعالى حرم التأفف لما فيه من - 00:25:20
الايذاء ويقاس على ذلك بالموافقة كل ما فيه ايذاء فيشمل ذلك الايه الحبس والكلام فيه ونحو ذلك لما فيه من الايزاء. فنقول هذا الحديث وان كان عاما الا انه مخصوص بمفهوم الموافقة - 00:25:34
الوارد في الاية يبقى لو كان الواجد هذا ابا هل يحل لابنه ان يعاقب اباه؟ لانه يماطل في سداد الدين؟ لأ. ولزلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انت ومالك - 00:25:51
لابيك انت ومالك لابيك. نعم؟ هذه القاعدة على التوالي نعم موافقة نعم مفهوم الموافقة مش مخالفة تخصيص بمفهوم الموافقة وضعت وان شاء الله في الدرس القادم آآ نكمل باقي مسائل التخصيص. ختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا - 00:26:04
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل - 00:26:27
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:26:41
Transcription
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الثالث والعشرون - 00:00:00
من شرح الكتاب الاول من لب الاصول في علم اصول الفقه لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه وما زلنا في مبحث التخصيص في الدرس اللي فات تكلمنا عن التخصيص وعرفنا ان التخصيص - 00:00:14
او عرفنا ان المخصص اما ان يكون متصلا واما ان يكون منفصلا تكلمنا عن المخصص المتصل وقلنا ومنه الاستثناء ومنه الاستثناء قال الشيخ رحمه الله والشرط وهذا هو المخصص المتصل الثاني - 00:00:33
قال والشرط وهو تعليق امر بامر كل منهما في المستقبل او ما يدل عليه وهو كالاستثناء فمن المخصصات المتصلة كما يذكر الشيخ رحمه الله الشرط وعرف شيخ الاسلام رحمه الله الشرط هنا تعريفا لغويا - 00:00:54
فقال هو تعليق امر بامر كل منهما في المستقبل مسال زلك اكرم بني تميم ان جاءوا اكرم بني تميم ان جاءوا. يعني اكرم الجائين منهم فمن جاءك من بني تميم فاكرمه - 00:01:16
فهنا علقنا امرا على امر ما هو الامر الذي علقناه اللي هو الاكرام علقناه على المجيء علقناه على المجيء. طب قلنا هذا تعريف تعريف لغوي اما بالنسبة للتعريف الاصطلاحي فالشيخ رحمه الله لم يتعرض له هنا لان المبحس لا يتعلق بالشرط الاصطلاحي عند الاصوليين وانما يتعلق - 00:01:37
بالشرط اللغوي فالشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهذا سبق وتكلمنا عنه قبل ذلك لما تكلمنا عن الاحكام الشرعية - 00:01:58
عرفنا ان الاحكام الشرعية منها احكام تكليفية ومنها احكام وضعية ومن الاحكام التكليفية الوضعية الشرط فالشيخ رحمه الله اراد بالشرط هنا يعني الشرط اللغوي الذي فيه تعليق امر على امر اخر - 00:02:14
والشرط كما يذكر رحمه الله كالاستثناء. يعني كالاستثناء في الاحكام المترتبة عليه فمن ذلك انه لابد ان يكون متصلا بالعام عادة كما قلنا في الاستثناء تماما. قلنا لابد ان يكون - 00:02:32
المستثنى متصلا بالمستثنى منه. في العادة فعلى ذلك لو انه فصل بين العام وبين الشرط هل يصح هذا التخصيص لا يصح هذا التقصير الا لو كان هذا الانفصال يعني كان لعزر زي مسلا سعال - 00:02:50
او انه عطس او نحو ذلك فلا يضر. فعلى ذلك لو ان شخصا مثلا قال اكرم بني تميم وسكت. ثم بعد ساعة قال ان جاءوا هل يعتبر هذا التخصيص بالشرط لا يعتبر - 00:03:14
هذا يعد لغوا لماذا؟ لعدم الاتصال العرفي لعدم الاتصال العرفي فالشرط الاول هو وجوب الاتصال بالعام عادة. اما لو حصل انفصال فانه يضر الا اذا كان هذا لعذر كسعال وعطاس ونحو ذلك - 00:03:30
كذلك هو كالاستثناء في كونه عائدا لكل المتعاطفات وكالاستثناء في كونه عائدا لجميع المتعاطفات. مثال ذلك اكرم طلبة العلم وساعد اصحابك واحسن الى الغرباء ان حضروا يبقى هنا عندي تخصيص بالشرط - 00:03:48
يعود على ماذا اللي يعود على كل المتعاطفات. كما قلنا في الاستسناء ايضا فيما مضى وكذلك هو كالاستثناء في كونه يصح اخراج الاكثر به وبقاء الاقل فلو انه مثلا في الاستثناء - 00:04:15
قال لامرأتي انت طالق ثلاثا الا اثنتين. هل يصح هذا الاستثناء؟ مع انه استثنى الاكثر لكن مع ذلك يصح وكذلك بطبيعة الحال من باب اولى فيما اذا استثنى الاقل. لكن لو استغرق في الاستسناء - 00:04:32
فلا يصح يعد لغوا. كذلك هنا بالنسبة للتخصيص بالشرط ايضا يصح اخراج الاكثر به مع بقاء الاقل. مثال ذلك اكرم بني تميم ان كانوا علماء والعلماء في بني تميم قلة - 00:04:48
فلو كانوا قلة صح ذلك. وكذلك لو كانوا كثرة. يعني كان الاغلب فيهم علماء ايضا يصح هذا التخصيص بالشرط فقال الشيخ رحمه الله وهو كالاستثناء يعني في احكامه. قال بعد ذلك - 00:05:05
والصفة والغاية وهما كالاستثناء وصفته يعني كذلك من المخصصات المتصلة التخصيص بالصفة والتخصيص كذلك بالغاية فمن المخصصات المتصلة الصفة والمقصود بالصفة هنا يعني الصفة المعتبر مفهومها. الصفة المعتبر مفهومها. مثال ذلك - 00:05:19
اكرم بني تميم الفقهاء اكرم بني تميم الفقهاء خرج بالفقهاء غيرهم يبقى من كان في بني تميم من غير الفقهاء فلا يستحق هذا الاكرام فلا يستحق هذا الاكرام. طيب احنا بنقول الصفة المعتبر مفهومها - 00:05:46
اردنا بذلك ايه اردنا بذلك الصفة التي لا يعتبر مفهومها كان كانت هذه الصفة خرجت مخرج الغالب كما تكلمنا عنها قبل ذلك في مفهوم بمبحس المفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وعرفنا ان مفهوم المخالفة لا يعمل به في بعض الاحوال منها - 00:06:07
اذا خرج مخرج الغالب او او سيقت لجواب سؤال او لحادثة. فحينئذ ايضا لا يعتبر هذا المفهوم والصفة كالاستثناء الصفة كالاستسناء يعني في المسائل الثلاثة التي ذكرناها سواء مثلا في الاتصال - 00:06:25
مع وجود النية وكذلك بالنسبة آآ لكونها تعود لجميع المتعاطفات وكذلك اه بالنسبة لاخراج الاكثر منها فيصح اخراج الاكثر مع بقاء الاقل وانها تعود كذلك لجميع ما سبق في المتعاطفات وكذلك يصح مع بقاء الاكثر - 00:06:48
طيب قال الشيخ رحمه الله هو الغاية وهي ايضا من المخصصات المتصلة مثال ذلك اكرم بني تميم الى ان يعصوا اكرم بني تميم الى اي عاصور. يعني فان عصى احد منهم - 00:07:12
ها فلا يستحق الاكرام او فلا اكرام. فلا اكرام. فهنا الغاية بمعنى انه اذا وصل الى هذا المذكور يبقى اذا ينتفي معه الايه ينتفي معه الحكم. ينتفي معه الحكم والمراد بالغاية هنا في كلام الشيخ رحمه الله الغاية - 00:07:33
التي تقدمها عموم يشملها المقصود بالغاية هنا يعني الغاية التي تقدمها عموم يشملها مثال ذلك قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله - 00:07:53
ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد من الذين اوتوا حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون حتى يعطوا جزية اعياد وهم صاغرون. فين الغاية هنا اه حتى يعطوا جزية اعياد وهم صاغرون. فلو لم يذكر حتى يعطي جزية لوجب قتال هؤلاء - 00:08:16
في كل حال سواء اعطوا الجزية او لم يعطوا الجزية طيب اما الغاية التي لا يشملها العموم لو لم تذكر فليست للتخصيص بل هي لتحقيق العموم تاني بنقول الغاية التي لا يشملها العموم - 00:08:40
لو لم تذكر فليست للتخصيص لو لم تزكر فليست للتخصيص ولكن لتحقيق العموم طيب مثال ذلك قال الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر - 00:09:00
الليلة المذكورة في هذه الاية او المراد في هذه الاية هي ليلة القدر وهي شاملة لجميع الاجزاء متى تنتهي الليلة ها تنتهي الليلة بطلوع الفجر هل الفجر جزء ام جزء من الليلة - 00:09:22
الفجر ليس ليس جزءا من الليلة فهو داخل فهو غير داخل فيها الفجر ليس جزءا من الليلة فهو غير داخل فيها. وبالتالي سواء ذكرت الغاية او لم تذكر ففي كل الاحوال هو ده غير داخل اصلا في - 00:09:38
الليلة ولا يدخل في هذا العموم لانه ليس منها وبالتالي ما فائدة ذكر الغاية هنا حتى مطلع الفجر جاءت هنا لتحقيق العموم من اجل ان يؤكد ان هذه الليلة سلام من اولها الى اخره - 00:09:57
ليه؟ لان الفجر اصلا غير داخل تحت هذه او داخل هذه الليلة ليس جزءا من هذه الليلة بخلاف الاية الاولى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الى اخره فكل كافر داخل - 00:10:15
ثم قال سبحانه وتعالى حتى يعطوا جزية اعياد وهم صاغرون. فكان هذا للتخصيص وليس لتأكيد العموم وذكر الشيخ ايضا ان الغاية كالاستسناء يعني في جميع الاحكام من حيث وجوب الاتصال مع النية وانها تعود كذلك لجميع المتعاطفات. وصحة اخراج الاكثر - 00:10:29
قال الشيخ رحمه الله والمراد غاية صحبها عموم يشملها ولم يرد بها تحقيقه مثل حتى يعطي الجزية قال واما مثله حتى مطلع الفجر وقاطعت اصابعه من الخنصر الى الابهام فلتحقيق العموم - 00:10:52
قطعت خنصره او اصابعه من الخنصر الى الابهام. الابهام داخل ولا مش داخل داخل يبقى اذا لما يقول الى الابهام هذا ايه؟ لتأكيد العموم ولا لا؟ للتخصيص انما هو لتأكيد العموم - 00:11:15
قال الشيخ وبدل بعض او اشتمال ولم يذكره الاكثر فمن جملة المخصصات المتصلة البدل اي بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال مسال زلك اكرم الناس العلماء منهم اكرم الناس العلماء منهم. يعني ايه؟ ما معنى هذا؟ يعني اكرم الناس ان كانوا علماء - 00:11:29
فالعلماء منهم هذا بدل هذا بدا البعض من من كل وهذا جاء تخصيصا لما ذكر اولا طيب اعجبني زيد علمه اعجبني زيد علمه فانا حصل تخصيص الاعجاب بعلمي فقط دون سائر الصفات - 00:11:57
فهذا ايضا يعد تخصيصا فهذا ايضا يعد تخصيص. طب هنا بدل اشتمال ولا بدل بعض من كل هذا بدل اشتمال هذا بدل اشتمال. وهو ايضا من جملة المخصصات قال الشيخ رحمه الله هو منفصل وهذا هو النوع الثاني من انواع المخصصات. عرفنا الان ان المخصصات المتصلة كم؟ آآ خمسة. اولها - 00:12:22
الاستسناء الشرط الغاية الصفة وكذلك البدن قال رحمه الله تعالى ومنفصل يعني النوع الثاني من انواع المخصصات وهو التخصيص بالمنفصل قال فيجوز في الاصح التخصيص بالعقل فالمخصص المنفصل اما ان يكون بالعقل واما ان يكون بالسمع - 00:12:45
ومعنى السمع يعني يعني النقي اللي هو الوحي الكتاب والسنة طيب التخصيص بالعقل ما مثاله تمثلوا على ذلك بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء فالعقل يدرك ان المقصود بذلك - 00:13:14
ما سوى الله سبحانه وتعالى يعني ان الله تبارك وتعالى خلق ما سواه وكذلك في قول الله تبارك وتعالى في الريح التي سخرها على قوم عاد قال تدمر كل شيء بامر ربها - 00:13:33
هنا في عموم ولا ما فيش فيه هنا عموم لكن هل يرد بهذا العموم يعني ادمرت كل شيء حتى السماوات ومن فيها الجواب لا فالعقل يدرك بانه استثنى من ذلك او يستثنى من ذلك السماء ومن فيها - 00:13:48
ده بالنسبة للنوع الاول وهو التخصيص بالعقل. اما النوع الثاني وهو التخصيص بالنقل. يعني التخصيص بالكتاب والسنة فالتخصيص بالنقل متوقف على ما جاء في الكتاب او على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على اقسام - 00:14:05
القسم الاول وهو تخصيص الكتاب بالكتاب القسم الاول وهو تخصيص الكتاب بالكتاب حد يعرف مثال على ذلك لأ غلط لا هذا هذا تخصيص متصل احنا عايزين تخصيص طيب مع قوله سبحانه وتعالى احسنت احسنت هذا هو - 00:14:24
مثاله قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فين هنا العموم يا شهاب؟ طيب صيغة العموم كمل ها سلام الجمع المعرف بالف واللام الاستغراقية. فشمل ذلك بذلك جميع المطلقات - 00:14:51
سواء كانت حاملا او كانت حائلا. فعدتها ثلاثة قروء خصص هذا العموم في هذه الاية بقوله تبارك وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هنا جاء تخصيصا لما جاء في الاية الاولى ان الله تبارك وتعالى اخرج من المطلقات - 00:15:22
ولاة الاحمال فالمرأة اذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل قصرت المدة او طالت يعني لو طلقت مسلا في بداية الحمل عدته هتنتهي امتى ها بوضع الحمل بعد تسعة اشهر طب لو انها طلقت ووضعت حملها بعد لحظة واحدة - 00:15:44
انتهت عدتها بذلك واضح؟ فهي تخصيص للكتاب بالكتاب. النوع الثاني تخصيص السنة بالسنة مثال ذلك الحديث الذي رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما سقت السماء العشر. فين العموم الشيخ ابراهيم - 00:16:05
فيما سقط السماء العشر ما من صيغ العموم هل يؤخذ من ماء العموم نعم. فهنا ما يعني كل ما سقي بالسماء فالواجب فيه العشر كل ما سقيا سواء كان قليلا او كان كثيرا - 00:16:23
فالواجب فيه العشر هذا مخصص بحديث اخر وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فعلمنا بذلك ان العشر انما يجب فيما بلغ خمسة اوسق او زاد على ذلك. اقل من خمسة اوسق لا زكاة فيها. طب اخذنا هذا من اين - 00:16:41
ها بالجمع بين الدليلين. هذا عام وهذا خاص فحملنا هذا على ذاك وقدمنا الخاص كما هو معلوم الصورة التالتة او الحالة التالتة فيها تخصيص الكتاب بالسنة فيأتي العام في كتاب الله تبارك وتعالى. ويأتي من السنة ما يخصص هذا العام - 00:17:04
مثال زلك قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم احمد جودة فين العموم في الاية هنا يوصيكم الله في اولادكم احسنت ها صيغة العموم ممتاز اللي هو الجمع المضاف هذا افاد العموم. يبقى اي ولد فيه ما سيذكره الله تبارك وتعالى من احكام الميراث. للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره. طيب - 00:17:25
خصص هذا العموم الذي ورد في الاية بما ورد في السنة. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فعلمنا بذلك ان ان الولد اذا كان كافرا - 00:17:53
لا يرث ابيه ولا ابوه ولا اباه ولا امه ونخلص من القصة دي خالص طيب لا يرث اباه. يعني لا يرث اباه فهنا آآ خصص هذا الحديث عموما ما جاء في الاية - 00:18:12
فهي صورة لتخصيص الكتاب بالسنة. عندك مسال تاني؟ ممكن يرد على العام والواحد اكتر من التخصيص ممتاز احسنت. لو كان القائل كان الولد هذا قاتلا. ايضا لا يرث. وهذا من باب تخصيص العام الوارد في هذه الاية. طيب الحالة الرابعة وفيها تخصيص السنة - 00:18:28
كتاب ايه معنى تخصيص السنة بالكتاب؟ يعني ان العام جاء في السنة ثم جاء في الكتاب ما يخصصه مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة - 00:18:46
طيب ايه العموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اولا فين العموم الاول يا محمد البكر ها صيغة العموم لا تقول لي مفرد معرض بالالف واللام الاستوراقية - 00:19:03
طيب نستفيد من ذلك ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول البكر بالبكر جلد ماء. طيب مثل ماذا مثلا ها احسنت هذا هو سواء كان حرا او كان عبدا - 00:19:17
سواء كان حرا او كان عبدا. فحده اذا زنى هذا البكر يعني؟ لا يتكلم ها مئة جلدة مائة جلدة. طيب ثم جاء بعد ذلك القرآن وخصص الامة فقال الله سبحانه وتعالى - 00:19:33
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وخص ايضا من هذا الحديث العبد بالقياس كيف مقياس علاء لا ما بجامع احسنت فقلن كذلك العبد العبد اذا زنا فحده النصف من حد الحر - 00:19:51
كما ان الامل بنص القرآن حدها النصف من حد الايه من حد الحرة فهذا فيه تخصيص السنة بالكتاب وفيه كذلك تخصيص الكتاب بالايش بالقياس وهذه هي الحالة الخامسة طيب تخصيص السنة بالقياس - 00:20:14
تخصيص السنة بالقياس. مثال ذلك البكر بالبكر احنا زكرناها هي دي صح جلد مائة وقيس على الامة العبد. يبقى اذا عندنا الحالة الاولى تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص السنة بالسنة تخصيص - 00:20:35
ها الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب والخمسة؟ قياس وتخصيص كتاب احسنت. احسنت طيب تخصيص الحالة التي تليها وهي تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة مثال ذلك حديث ابن ماجه وغيره - 00:20:58
ان الماء لا ينجسه شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا الحديث عام طيب من اين استفدنا هذا العموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء هذا مفرد معرف بالالف واللام الاستغراقية - 00:21:24
فالماء الطهور لا ينجسه شيء فهذا عام في كثير الماء وكذلك في قليله طيب في الحديث الاخر الذي رواه احمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل - 00:21:42
الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث طيب ما مفهوم المخالفة الم يبلغ اذا لم يبلغ قلتين فانه يتنجس ويحمل الخبث فخصصنا بهذا المفهوم عموم الحديث الاول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان ايه - 00:22:01
الا اذا كان اقل من القلتين فانه نجسه شيء تغير او لم يتغير وضحت الان فهذا فيه تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة وهل يمكن تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة هل يمكن التخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة؟ زي مسلا حديث ابي داود - 00:22:28
قال النبي صلى الله عليه وسلم لن الواجد يحل اه يحل عرضه وعقوبته. العقوبة يعني ايه من الحبس الواجب يعني ايه الغني لو ان شخصا غنيا عليه دين ومعه مال يستطيع به ان يسد هذا الدين ومع ذلك هو يماطل - 00:22:50
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ظلم يحل عرضه ويحل كذلك عقوبته. معنى ان الشخص اللي هو وقع عليه الظلم يجوز له ان يذهب الى القاضي ويشتكي هذا الشخص انه ظلمه واوقع عليه يعني آآ ظلم من خلال اللي هو المماطلة في سداد - 00:23:11
النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يحل ليه؟ لانه اوقع عليه ظلما. طيب لو ان هذا الغني الذي يماطل في سداد الدين والد لهذا الشخص هل نقول لي الواجد ظلم - 00:23:30
يحل عرضه وعقوبته وهذه المسائل بنتكلم فيها الان بنقول تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة جائز تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة جائزة. فلا الواجب حتى لو كان ابا عموم الحديث الاول يشمله ولا لأ - 00:23:49
يشمله. لكن خص ذلك بمفهوم الموافقة من قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف خص ذلك بمفهوم الموافقة من قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف فاذا كان يحرم على الشخص التأفف لما فيه من الايذاء - 00:24:11
فمن باب اولى ها؟ الحبس والعقوبة لان ايضا فيه ايذاء فخصصنا بمفهوم الموافقة عموم الحديث الايه الحديث الاول واضحة كده ونعيدها تاني وضحت ها وضحت مش فاهمها. طيب الحديس الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم - 00:24:32
يحل عرضه وعقوبته الحديث هذا عام صح اي واحد واجد لسداد الدين. ومع ذلك يماطل فهو ظالم. وبالتالي يحل ان لشخص ان يعاقبه او ان يتكلم في عرضه علشان يحصل هذا الذي اخذه. طيب بنقول لو كان هذا الواجد المماطل هذا ابا - 00:24:55
هل يشمل الحديث ولا لا الظاهر الحديس انه يشمله لكن خصصنا هذا العموم بما جاء فيه الاية قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف. ربنا سبحانه وتعالى حرم التأفف لما فيه من - 00:25:20
الايذاء ويقاس على ذلك بالموافقة كل ما فيه ايذاء فيشمل ذلك الايه الحبس والكلام فيه ونحو ذلك لما فيه من الايزاء. فنقول هذا الحديث وان كان عاما الا انه مخصوص بمفهوم الموافقة - 00:25:34
الوارد في الاية يبقى لو كان الواجد هذا ابا هل يحل لابنه ان يعاقب اباه؟ لانه يماطل في سداد الدين؟ لأ. ولزلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انت ومالك - 00:25:51
لابيك انت ومالك لابيك. نعم؟ هذه القاعدة على التوالي نعم موافقة نعم مفهوم الموافقة مش مخالفة تخصيص بمفهوم الموافقة وضعت وان شاء الله في الدرس القادم آآ نكمل باقي مسائل التخصيص. ختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا - 00:26:04
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل - 00:26:27
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:26:41
شرح كتاب « لُبُّ الأُصُول » الكتاب الأول .
شرح كتاب « لُبُّ الأُصُول » الكتاب الأول (23) تابع مبحث التخصيص.