والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله باب صلاة الجماعة والامامة وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا - 00:00:00ضَ

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة ان تقام ثم امر رجلا يؤم الناس ثم انطلق بحزم من حطب الى اناس يتخلفون عنها فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه - 00:00:20ضَ

طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة والامامة. فهذا الباب فيه موضوعان. الموضوع الاول صلاة الجماعة - 00:00:40ضَ

والموظوع الثاني الامامة واحكامها. قال رحمه الله تعالى وهي فرض عين فرض العين هو ما وجب على الجميع هو ما وجب على الجميع ولم يسقط الا بفعل كل واحد منهم بعينه. وما وجب - 00:01:00ضَ

على الجميع ولم يسقط الا بفعل كل واحد منهم بعينه ممن وجب عليه طبعا ممن وجب عليه واما فرض الكفاية فهو يسقط بفعل بعضهم. واما فرض الكفاية هو يسقط بفعل بعضهم. قال رحمه الله تعالى وهي فرض عين - 00:01:30ضَ

الصلوات الخمس. للصلوات الخمس اخرج النوافل فلا تجب لها صلاة الجماعة والصلوات المنذورة ايضا لا تجب لها الجماعة. ويدخل في الخمس الجمعة. ويدخل في الصلوات الخمس الجمعة. قال على الرجال - 00:02:10ضَ

اي المراد بهم البالغ القادر البالغ القادر فلا تجب على النساء ولعلى غير البالغ ولا على غير البالغ لكن يأمر بها تعويدا ثم قال اه على الرجال حظرا وسفرا. اما حظرا فدليلها هذا الحديث الذي سيأتي بعد ذلك - 00:02:40ضَ

واما سفرا فمن ادلته فمن ادلة السفر صلاة الخوف فمن ادلته صلاة الخوف. قال الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فلتقم طائفة منهم معك. والغالب ان ان الخوف صلاة الخوف تكون في سفر - 00:03:20ضَ

وايضا من الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك ابن الحويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. مع انهم كانوا في سفر يرشدهم عليه الصلاة والسلام وهم منطلقون في السفر. قالوا واذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ولامكم اكبركم - 00:03:50ضَ

قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حديث ابي هريرة في الصحيحين لقد هممت ان امر بالصلاة ان تقام وفي هذا فائدة تتعلق بصلاة الجماعة وهي ان الاقامة حق لمن؟ الامام - 00:04:20ضَ

امام ان الاقامة حق للامام. فهو الذي يأمر بالاقامة. قد هممت ان امر بالصلاة يقام ثم امر رجلا فيؤم الناس. وقد يؤخذ من هذا ايضا في قوله ثم امر رجلا فيؤم الناس انه لا يؤم في مسجد له - 00:04:40ضَ

امام راتب الا باذنه. انه لا يؤم في مسجد له امام راتب الا باذنه او عذره. والعلماء نصوا على التحريم. انه يحرم ان يؤم في مسجد له امام راتب الا باذنه او عذره. قال ثم - 00:05:10ضَ

بحزم من حطب الى اناس يتخلفون عنها يعني عن صلاة الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه. وجه الدلالة وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالتحريق ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:40ضَ

هم بالتحريق وتحريق البيوت محرم. تحريك البيوت محرم لما فيه من من افساد المال وغيره لما فيه من افساد المال وغيره ولا ينتهك المحرم الا لامر واجب. ولا انتهكوا المحرم الا لامر واجب. لولا انهم تخلفوا عن امر واجب - 00:06:00ضَ

لما جاز ان ينتهك هذا المحرم وهو التحريق. وجاء في بعض الروايات عند احمد وغيره لولا ما فيها من النساء والذرية لكن الحديث ظعيف وان كان معناه صحيح وان كان معناه صحيح نعم. لا ينتهك اي نعم. اذا انتهك شيء محرم - 00:06:40ضَ

فلابد ان يكون لامر واجب والا ما يجوز الذهاب الى محرم لو كان لامر مكروه ما يجوز. نعم قال رحمه الله واقلها امام ومأموم وكلما كان اكثر فهو احب الى الله. طيب يقول رحمه الله تعالى واقلها - 00:07:04ضَ

اي اقل الجماعة امام ومأموم. وهذا قول عامة العلماء بل حكي اجماعا ان اقل الجماعة امام ومأموم. وهنا فائدة اقل الجمع ثلاثة اقل الجمع ثلاثة. استثنى الفقهاء مسألتان. مسألتين. واستثنى الفقهاء مسألتين - 00:07:24ضَ

هذه احداهما. فالجمع في صلاة الجماعة اقله اثنان والمسألة الثانية التي استثنوها عدد الاخوة الذين يحجبون الام من الثلث الى السدس. السدس عدد الاخوة الذين يحجبون الامة من الثلث الى السدس. فيكفي فيه اثنان. مع ان الله عز وجل يقول فان كان له اخوة - 00:07:54ضَ

فلامه السدس اخوة جمع. والعلماء نصوا على ان اثنان يكفيان كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ها من الثلث الى السدس يحسبونها من الثلث الى السدس. قال وكلما كان اكثر يعني كان - 00:08:34ضَ

اكثر فهو احب الى الله. هذه الفقرة هي اصلها مسألة. ايهما افضل صلاة الجماعة في المسجد العتيق او الاكثر جمعا. صلاة الجماعة في المسجد العتيق اي القديم او الاكثر جمعا - 00:08:54ضَ

قال الشيخ رحمه الله تعالى وكلما كان اكثر فهو احب الى الله فدل على ان كثرة الجمع افضل من قدم المسجد. كثرة الجمع افضل من قدم المسجد. لان من اهل العلم من يقول افضل ما تصلى فيه الجماعة هو المسجد العتيق - 00:09:23ضَ

ولو كانت جماعتها اقل. هذا قول لكثير من العلماء والقول الثاني ان ما كان اكثر جمعا فهو افضل. نعم لو استوت المساجد في كثرة الجمع فهنا ننتقل الى المسجد العتيق. ننتقل الى المسجد العتيق. ولكن يقدم عليها جميعا على المسجد العتيق وعلى الاكثر الجماعة - 00:09:49ضَ

المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. انسان لو لو ذهب يبحث عن المساجد الاخرى تركت الجماعة في المسجد القريب منه. فهنا نقول اقامة الجماعة في المسجد القريب منك بحضورك افضل لك - 00:10:19ضَ

فمن الذهاب الى المسجد العتيق او المسجد الاكثر جماعة مسجد الحي لابد ان يقدم دليل قوله قوله كلما كان اكثر كان فهو احب الى الله حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده - 00:10:39ضَ

صلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل فهو احب الى الله عز عز وجل رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. نعم. قال رحمه الله وقال صلى - 00:11:04ضَ

الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. متفق عليه. نعم هذا الحديث ايضا فيه فضيلة صلاة الجماعة فيه فضيلة صلاة الجماعة والمراد بصلاة الجماعة هنا صلاة الجماعة في المسجد. كما نص على ذلك ابن حجر وقبله ابن رجب - 00:11:24ضَ

ان المراد بقوله صلاة الجماعة اي في المسجد انها هي التي تفضل بسبع وعشرين درجة وهذا الحديث دليل على ان الجماعة ليست شرطا صحة الصلاة دليل على ان الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة - 00:11:54ضَ

خلافا لمن اشترطها. خلافا لمن اشترطها ومنهم شيخ الاسلام. ابن تيمية رحمه الله فشيخ الاسلام رحمه الله يرى ان من صلى منفردا صلاته باطلة. وان الجماعة في حق في حق من تجب - 00:12:24ضَ

انها شرط لصحة الصلاة. لكن هذا الحديث يدل على ان الفذ له اجر. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يجيب عن هذا قل انها في حق المعذور. ولكن نقول المعذور اذا ترك الجماعة فاجره تام. تام. فاجره تام لا ينقص - 00:12:44ضَ

فالصحيح ان المنفرد تصح صلاته لكن مع الاثم نعم. احسن الله اليك. وقال قال صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة - 00:13:04ضَ

طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم وهذا في حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اه في منى اه قال ذكر انه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف اذا هو برجلين لم - 00:13:24ضَ

دعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما. فقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا ثم قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فانها - 00:13:44ضَ

نافلة رواه اهل السنن والصواب انه عند اه ليس عند ابن ماجة. الصواب ان الحديث هذا ليس عند ابن ماجة عند ابي داود والترمذي والنسائي دون ابن ماجة فكان الاصح ان يقال رواه اهل السنن الا ابن ماجة او كما قال ابن حجر رحمه الله في - 00:14:04ضَ

البلوغ رواه احمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. بدون ذكر لابن ماجة رحمه الله. طيب في هذا الحديث من المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة اه مسألة استحباب اعادة الجماعة استحباب اعادة الجماعة لمن اتى جماعة - 00:14:34ضَ

يصلون لمن اتى جماعة يصلون. وهذا عام في جميع الصلوات. وهذا عام في جميع حتى الفجر والعصر مع ان وقت النهي قد دخل لكن تعتبر من ذوات الاسباب. وايضا من المسائل ان ما ان الصلاة الاولى هي الفرظ. ان الصلاة الاولى هي الفرض - 00:15:01ضَ

والمعادة نافلة ثم الان ننظر الان ما دمنا حكمنا عليها بانها نافلة. وهذه مسألة يحتاجها كثير من الناس خاصة في من يذهب الى مسجد اخر لصلاة جنازة فنقول الان الثانية نافلة. فاذا دخلت المسجد والناس يصلون مثلا كصلاة العصر مثلا فنقول السنة - 00:15:31ضَ

الا تجلس ولا تقف. بل السنة ان تدخل معهم. فصليا معهم. هذي السنة. ثم اذا دخلت معهم فلك حالان. ان كان يمكنك اتمام الصلاة ولا يفوتك شيء يمكنك اتمام الصلاة ولن يفوتك شيء مثل الان يعني دخل معهم في الركعة الاولى او في الركعة الثانية ويعرف انه يستطيع ان يقضي ما فاته قبل ان - 00:16:02ضَ

الامام لصلاة الجنازة. فالافضل ان يأتي بالاربع ليصدق عليه انه صلى معهم صلاة تامة. فان خشي ان تفوته صلاة الجنازة فهنا له والحق ان يكتفي بركعتين لانها نافلة فيجوز له ان يكتفي بركعتين ويسلم ويدرك صلاة الجنازة مع الناس - 00:16:32ضَ

وبهذا يكون ادرك الاجر وادرك اجر آآ صلاة الجنازة مع المسلمين ها؟ لو ادرك الركعة الاخيرة يستطيع يضيف اليها اخرى لو اتوا هم في التشهد هم مخير يعني لو اتى مثلا وهم في التشهد نقول لا تدخل معه. يعني قد فاتت الان الصلاة بانتظار هنا يسير لن لن يطول - 00:16:58ضَ

انتظر حتى يصلون فيصلي معهم الجنازة. ولو فرض انه دخل معهم بنية الصلاة ثم اقيمت ثم كبر الامام للجنازة وهو يعلم انه لن ادراك حتى الركعتين فهنا لا بأس ان يسلم. هنا تسليم لحاجة وهو قد دخل في نافلة. وكما جاء في الحديث المتطوع امير نفسه - 00:17:28ضَ

لانه الاصل لم يلزمه الدخول حتى يلزمه الاتمام نعم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريرة مرفوعا وعن ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى - 00:17:48ضَ

يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. رواه ابو داوود واصله في الصحيحين. نعم - 00:18:13ضَ

انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى ما يتعلق باحكام الامامة. الان بدأ في مسائل الامامة واحكام الامام مع المأموم ثم اورد فيها حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين واللفظ عند ابي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:33ضَ

انما جعل الامام ليؤتم به اي ليقتدى به. فالحديث فيه مشروعية الاقتداء بالامام المسألة التي ترد هنا هي مسألة احوال الامام احوال المأموم مع الامام. مسألة احوال المأموم مع الامام وهي - 00:18:53ضَ

ربع احوال الامام المأموم مع امامه وهي اربع الاولى المتابعة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. المتابعة وهي ان يشرع في افعال الصلاة فورا انتهاء امامه من الشروع فيها. ان يشرع في افعال الصلاة فور انتهاء امامه - 00:19:13ضَ

من الشروع فيها. كما قال صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا. ولا تكبروا حتى يكبر فور انتهاء امامه من الشروع فيها. فاذا شرع مثلا في السجود شرع وانتهى فهنا اشرع فلا تشرع معه ولا تتأخر عنه. الحالة الثانية الموافقة - 00:19:53ضَ

الموافقة وهي ان يأتي بافعال الصلاة مقارنا لامامه مقارنا لامامه. بلا تقدم ولا تأخر. بلا تقدم ولا تأخر وهذه مكروهة وهذه مكروهة وقيل محرمة. وهذه مكروهة وقيل محرمة. الا في - 00:20:23ضَ

بتكبيرة الاحرام فانها لا تنعقد الصلاة. الا في تكبيرة الاحرام فانها لا تنعقد الصلاة لا لانه اذا كبر مع تكبير الامام فهنا لا يوجد امام. من امامك الذي تأتم به؟ كبرتما سواء - 00:21:03ضَ

فلم يقتدي باحد. الثالث المسابقة. الثالث المسابقة وهي الاتيان بافعال الصلاة قبل الامام. الاتيان بافعال الصلاة قبل الامام وهي محرمة باتفاق العلماء وان كان عالما عامدا بطلت صلاته وان كان عالما عامدا بطلت صلاته. فان كان ساهي - 00:21:23ضَ

او جاهلا عالما عامدا يعني متعمدا بطلت وان كان ساهيا او جاهلا لم تبطل يرحمك الله. لكن عليه ان يرجع فيتابع امامه. لكن عليه ان يرجع فيتابع امامه اي نعم جاهلة ساهيا لم تبطل لكن عليه ان يرجع فيتابع امامه. الحالة الرابعة المسابقة - 00:22:13ضَ

عفوا التخلف الحالة الرابعة التخلف. وهي عكس المسابقة. وهي عكس المسابقة فان كان لعذر فان كان لي عذر لا شيء عليه فيأتي بما فاته ويلحق بامامه. فيأتي بما فاته ويلحق بامامه - 00:22:53ضَ

الا ان وصل الامام الى موضع الركن من ركعة التالية. ان وصل الامام الى موضع الركن من الركعة التالية فماذا يفعل؟ نفس اللي مروا علينا في سجود في نقصان الاركان. نلفق له ركعة - 00:23:34ضَ

نأخذ جزء من الركعة الأولى وندمج هذه وتصير ركعة واحدة. وهذا يحصل احيانا مثلا في من يصلون في دور ادوار دور علوي او سفلي في صلاة الجمعة. ينقطع الاتصال بالامام. ينقطع الكهرباء او فربما بقوا - 00:24:04ضَ

وفي سجودهم وظنوا ان الامام يطيل. فنقول اذا سمعتم الصوت ادركوا بعجل والحقوا بالامام اسجدوا مثلا اجلسوا بين السجدتين وقوموا واقرؤوا حتى تدركوا امامكم. فان لم يرجع الا وهم في في - 00:24:24ضَ

مثلا في نفس السجود اللي والامام في السجود الذي كانوا فيه في الركعة الماضية فنقول هذه السجدة اسجدوها مع الامام بنية انها الركعة الاولى واتوا بالركعة الثانية. فتصبح ركعة ملفقة كما يقول الفقهاء. ثم - 00:24:44ضَ

اه وش يكون الحكم؟ الا ان وصل الامام الى موضع الركن من الركعة التالية ايه فهنا تكون له ركعة ملفقة ويأتي بركعة بعد سلام الامام. ويأتي بركعة بعد سلام الامام - 00:25:04ضَ

الركعة التي فاتت طيب واما ايه بقي؟ واما ان كان لغير عذر تخلف الان هنا في التخلف ذكرنا العذر واما ان كان لغير عذر فان سبقه الامام بركن بطلت صلاته. فان سبق - 00:25:24ضَ

الامام بركن بطلت صلاته. مثلا الامام ركع الان ما زال يستطيع يدرك رفع الامام ولم يركع فصار الان بينه وبين ايمانه ركن اللي هو الركوع فهنا تبطل اذا صار لغير عذر. ها؟ اي بطلت ما دمت لكن ترى متعمد. نتكلم في - 00:25:54ضَ

متعمد ايه هو ترى يعني تصور الانسان يعرف ان صلاته ستبطل ويتعمد صعب لكن لو فرضت انها تبطل صلاته. وايضا يأثم لانه تسبب في بطلان صلاته بدون عذر ثم آآ هذه المسألة المتعلقة اوردها في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الى ان قال واذا صلى قائما - 00:26:24ضَ

فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. وفي الصحيحين اجمعين. طيب في قوله واذا قائما فصلوا قياما ذكر بعض العلماء ان هذه عامة في النفل والفرظ. في النفل والفرظ. وبناء على ذلك - 00:26:52ضَ

اذا صلى المأموم خلف الامام صلاة التراويح فانه يجب عليه ان يصلي قائما قالوا لا لان النفل يجب فيها القيام ولكن لاجل متابعة الامام. فهو الان تعلق به امران الامر الاول ان نظرنا الى الصلاة - 00:27:12ضَ

وانها نافلة فالنفل يجوز ان يصلى عن جلوس. لكن اذا اتينا من جهة اخرى وهو وجوب متابعة الامام قلنا يجب ان تقف كما وقف فامامك بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا واذا صلى قائما فصلوا قياما. لو كنت منفردا جاز لك ذلك - 00:27:30ضَ

ثم قال واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. هذه المسألة مسألة خلافية وهي مسألة صلاة المأموم خلف الامام الجالس لكن انا عموما نقول المذهب المذهب ان المأموم يصلي قائما ولا يجلس الا بثلاثة شروط. لا يجلس الا بثلاثة شروط - 00:27:49ضَ

الشرط الاول ان يكون الامام امام الحي. يعني امام المسجد الراتب. ان يكون الامام امام الحي. فلو كان امام عارض فلا يجلس. الشرط الثاني ان تكون علة الجلوس مؤقتة ان تكون علة الجلوس مؤقتة. يعني جلس لعارض - 00:28:17ضَ

ليس مشلولا مثلا او مقطوع الرجل سيستمر به الجلوس. انما يكون لعارض. الشرط الثالث ان يبتدأ بهم الصلاة جالسا ان يبتدأ بهم الصلاة جالسا فان ابتدأها قائما ثم اعتل فجلس اتموا قياما. هذه يشترطونها المذهب - 00:28:50ضَ

شيخنا رحمه الله تعالى يرى ان العموم انه اذا صلى قائما صلوا قياما سواء كان الامام الحي او كان غيره لكن في في مسألة اذا ابتدأ بهم قائما فهذا لا اشكال فيه بدليل حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي - 00:29:17ضَ

وسلم لما كان في مرضه وصلى ابو بكر رضي الله عنه بالناس ووجد صلى الله عليه وسلم خفة خرج فصلى فجلس عن يسار ابي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر - 00:29:37ضَ

فلو كان الامام اذا جلس في اثناء الصلاة يجلسون لجلس ابو بكر وجلس الصحابة رضي الله عنهم. لكن لان الصلاة ابتدأت عن قيام فانهم يتمونها قيام ايش؟ الشروط اللي ذكرناها ايه شروط جلوس - 00:30:00ضَ

مأموم خلف الامام الجالس. شروط جلوس المأموم خلف الامام الجالس يلا. قال قال المصنف رحمه الله وقال يؤم قوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان - 00:30:21ضَ

في الهجرة سواء فاقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا اذنه رواه مسلم. نعم هذا الحديث في مسألة الاولى بالامامة. هذي مسألة الاولى بالامامة. وهذا من حسن آآ طريق - 00:30:51ضَ

الشيخ رحمه الله تعالى وقد مر بنا في المقدمة ذكرنا ان الشيخ رحمه الله احيانا يكتفي بايراد الدليل عن ذكر المسائل الفقهية فهذه مرت بنا مسائل فقهية اكتفى الشيخ رحمه الله تعالى عن ايرادها بذكر الدليل فقط. يقول رحمه الله تعالى يؤم القوم اقرؤهم - 00:31:11ضَ

كتاب الله. قوله يؤم هذا فعل مضارع لكن يراد به الامر. كانه يقول يجب ان يؤم اولياء ام القوم فهو اه امر ولذلك يجب على المأمومين ان يقدموا من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:31ضَ

وكذلك اذا كان الذي هو اولى بالامامة حاضرا فلا يجوز ان يتأخر عن الامامة. يعني يكون مثلا قارئ لكتاب الله وفي امي. فيقول لا تقدم انت. تقدم انت. نقول لا. امر النبي صلى الله عليه وسلم فالامر هنا امر لهم ان - 00:31:54ضَ

يقدموه وامر له ان يتقدم يؤم القوم اقرأهم يعني يجب على اقرأ القوم ان يتقدم ويجب على القوم ان يقدموا اقرأهم الا من كان اماما راتبا فهذا له وظعه. او من قدم في لسبب اخر كما كصاحب السلطان - 00:32:14ضَ

يقول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله هذه المرتبة الاولى اولى الناس بالامامة اقرأهم لكتاب الله. الاقرأ فيه قولان الاقرأ فيه قولان الاول انه الاحفظ يعني الاكثر حفظا ودليله حديث امر - 00:32:34ضَ

بن سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه وليؤمكم اكثركم قرآنا وليؤمكم اكثركم قرآنا. عمرو بن سلمة. القول الثاني انه الاجود قراءة الاجود قراءة. ودليلهم ان هذا هو معنى الاقرأ في اللغة - 00:33:04ضَ

ان هذا هو معنى الاقرأ في اللغة فلأقرأ في اللغة يسمى او الاجود قراءة يسمى الاقرأ والاقرب هو الاول. الاقرب هو الاول. لان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على التفسير اللغوي - 00:33:41ضَ

تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على التفسير اللغوي. ولكن طبعا هذا ينظر مع يعني تقاربهم في القراءة اما لو وجد امي قراءته مكسرة للقرآن ويكون حفظه كثير فلا ينظر لهذا الحفظ لان الحفظ لو يعني - 00:34:05ضَ

لا ما بقي منه شيء لا يعتبر حفظا. هذه المرتبة الاولى المرتبة الثانية قال صلى الله عليه وسلم فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة المراد بالسنة احكام الشرع وليس حفظ المتون اعلمهم بالسنة اي اعلمهم باحكام الشرع - 00:34:26ضَ

وخاصة فقه الصلاة. وخاصة فقه الصلاة ثم قال فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة وهذه المرتبة الثالثة المتقدم في الهجرة. المرتبة الرابعة قال فان كانوا في هجرة سواء فاقدمهم سنا. يعني الاكبر سنا هذي المرتبة الرابعة - 00:34:48ضَ

ثم طيب اذا استوت المراتب الاربع اذا تشاحوا قرعة القرعة يقرأ اذا وجدت اذا اجتمعت هذه المراتب فانه يقرأ بينهم. ثم قال ولا يؤمن الرجل في سلطانه في سلطانه اي في محل ولايته. في محل ولايته - 00:35:28ضَ

سواء كانت الولاية الخاصة صاحب البيت او امام المسجد او العامة كرئيس البلد. او العامة كرئيس البلد طيب لو ان المستأجر ضيف صاحب البيت فمن الاولى المستأجر ضيف صاحب مالك العمارة فايهم اولى - 00:35:58ضَ

صاحب المنفعة في البيت المستأجر. فيكون المستأجر هو الاولى بالامامة. الا اذا انتهى عقده مثلا قبل اقامة وهنا ينظر. ثم قال ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. التكرمة هي ما يوضع لصاحب البيت. من فراش ووسادة وغيرها. هذي تسمى - 00:36:38ضَ

وتكرمة ما يوضع لصاحب البيت من فراش او وسادة او غيرها اه لا يجوز لرجل ان يجلس عليها الا باذن صاحبها نعم. قال رحمه الله وينبغي ان يتقدم الامام وان يتراصى المأمومون ويكمل الصف الاول - 00:37:08ضَ

الاول. طيب يقول رحمه الله تعالى وينبغي ان يتقدم الامام. وهذا هو المعروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان آآ اه اذا كان خلفه اثنان فاكثر. اذا كان خلفه اثنان فاكثر كما في حديث انس واليتيم لما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:38ضَ

تقدم وكان في اول الامر يتوسط لا يتقدم لكن بعد ذلك تقدم صلى الله عليه وسلم بقيت السنة على هذا ان يتراصى المأمومون التراص هو انضمام بعضهم الى بعض هو انضمام بعضهم الى بعض. حتى لا يكون بينها فرج - 00:37:58ضَ

او بينهم فرج والتراص سنة عند الجمهور سنة عند الجمهور. وذهب بعض العلماء الى وجوب وذهب بعض العلماء الى وجوبه ومنهم ابن حزم شيخ الاسلام وابن حجر والعين والصنعان وايضا اختاره شيخنا رحمه الله افتت به اللجنة الدائمة انه يجب التراص - 00:38:26ضَ

واقوى من التراص التسوية. التسوية تسوية الصف اقوى من التراص. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيها لتسون ان صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم فهي اشد ولو طال الصف - 00:39:29ضَ

ولو طال لو كان الصف طويلا فيجب ان يكون مستويا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الاقامة ويمشي على الصف ويسوي صفوفهم قالوا كذا حتى كأنما يسوي بها القداح. وعمر رضي الله عنه كان يمشي بين الصفوف. يتأكد من من استواء الصفوف - 00:39:47ضَ

كان شيخنا رحمه الله تعالى يكلف الصف الاول مثلا فيه المؤذن ينظر للصف الثاني المؤذن يأمر واحد في الصف الثاني شوفوا الصف اللي خلفه الا في الجمعة. الجمعة يعني يتكلم الشيخ بدون امر. لكن في الصلوات على طول اللي في الصف الثاني يقول للمؤذن - 00:40:07ضَ

است وصف اكتمل والمؤذن يقول الشيخ اكتمل الصف. ثم يستدير الشيخ ويكبر باستمرار. وكان رحمه الله تعالى لا يكبر حتى يواجه المأمومين وجهه. يواجههم بوجهه ثم ينظر هل استوت الصفوف؟ هل تراصوا؟ هل التراص بالطريقة الشرعية ام بطريقة مخالفة كما يفعل بعض الناس؟ وهو ان - 00:40:27ضَ

يوسع ما بين رجليه كلما ابعد الناس وسع. يقول شيخنا رحمه الله هذا لا لا يأتي بالتراص لانه اذا كلما وسع هنا تباعد من الاعلى مع ان السنة ان يكون الكعب قريب من الكعب والمنكب قريب من المنكب - 00:40:55ضَ

اما اذا وسع ما بين الرجلين فانه يتوسع يلاصقه فيما بين الرجلين لكن يتوسل ما بين المنكبين. وهنا لم يحصل التراصي الشرعي طيب فكان دائما يقول لا تفحش لا تفحج ارجع - 00:41:13ضَ

كن معتدل وهو يقرب منك. وهكذا وكان رحمه الله تعالى يعتني التوازن بين الصفين. ان يقول اثنين من اليمين يروحون يسار اثنين من اليسار يروحون يمين وهذي مسألة خلافية طبعا فان من العلماء من يرى انه اذا كان اليمين اكثر - 00:41:28ضَ

لا يؤمرون لانهم يصححون حديث الصلاة على ميامن الصفوف. واما شيخنا رحمه الله تعالى فيرى انه لا. انه ينبغي ان يوسط الامام وان كان الحديث يعني فيه مقال وسطوا الامام الا انه ينبغي ان هذا هو الموقف الشرعي للامام ان يكون في الوسط في وسط - 00:41:48ضَ

وسط الصفوف فكان يأتيني بهذا رحمه الله. ثم قال ويكمل الصف الاول اولا فالاول وهذا ايضا من السنة ان يتم الصف الاول فالاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم - 00:42:08ضَ

والحث عليه الصلاة والسلام على الصلاة في الصف الاول ولو يعلم الناس ما في اه النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. وآآ والاكمال اكمال الصف الاول في الاول عام الصحيح انه عام فيشمل حتى الجنائز - 00:42:33ضَ

ملوا حتى الجنائز وربما يأتي الكلام ان شاء الله عليه في آآ كتاب الجنائز باذن الله مدينة ولا طيب ناخذ فقرة ونترك الادلة الى الدرس القادم قال رحمه الله ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته. نعم هذي صلاة المنفرد خلف الصف - 00:43:03ضَ

صلاة المنفرد خلف الصف لا تجوز. عند جمهور العلماء. لا او لا تصح عند جمهور العلماء لا تجوز. ها؟ ايوة الان خذها ذهب بعض العلماء الى ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله - 00:43:33ضَ

تعالى هنا فقالوا ان صلى لغير عذر اعاد صلاته وان صلى لعذر لم يعد وان صلى لعذر لم يعد. عفوا القول بانه قلنا جمهور العلماء لا المشهور المشهور المشهور من مذهب الحنابلة. مشهور من مذهب الحنابلة. الجمهور لا. الجمهور يتساهلون - 00:44:03ضَ

نقول اه المشهور بالمذهب انه لا تصح مطلقا لعذر او لغير عذر. وذهب بعض العلماء الى انه ان كان لغير عذر اعاد صلاته وان كان لعذر لم يعد كان لعذر لم يعد وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - 00:44:33ضَ

وهو قول الحسن البصري وهو قول الحسن البصري واختيار المؤلف هنا رحمه الله واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. فقالوا لو وجد الصف قد اكتمل ولم يجد فرجة في الصف جاز له يجوز له ان يصلي خلف الصف وحده لانه معذور. ما دليلكم؟ قال - 00:45:03ضَ

وابسة من معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي ان يصلي خلف ان يصلي خلف الصف وحده. وان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان - 00:45:33ضَ

عيد الصلاة. هذا عندنا دليل. وعندنا قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقاعدة لا واجبات اسحب من في الصف الاول كما جاء في بعض الروايات الا اذا دخلت اسحب من في الصف الاول كما جاء في بعض الروايات الا اذا دخلت معهم او رجلا فالرواء الحديث باطل لا يصح - 00:45:43ضَ

ثم فيه جناية على من كان في الصف المتقدم ان تؤخره الى الصف الاخر فالصحيح هنا انه يصلي ولا حرج عليه. ونكتفي بهذا القدر عند المذهب اذا صلى بس ما بعد ركع الامام وجا واحد معه هذا ما يعتبر فهد؟ الا ما يعتبر اذا صلى ركعة. المذهب يقول اذا صلى ركعة منفردا بطلت. يكون منفردا. اي نعم - 00:46:03ضَ

يقول خالد بن ناصر هل للامام ان يسجد للتلاوة في الصلاة السرية؟ اما المذهب فيقولون يكره يكره ان يقرأ الاية ويكره له السجود. واما الصحيح انه لا بأس بذلك بشرط اما ان ينبه قبل ذلك - 00:46:30ضَ

او يكون من خلفه انتبهوا. يعني يعرفون لماذا سجد. اما اذا كان خلف عوام فانه سيشوش عليهم. لا يصح له ان يشوش جلالة المأموم يحدث لهم الثاني يقول بعض الائمة من بلاد العجم يقرأون حرف الثاء سين فما حكم امامتهم - 00:47:03ضَ

الثاء سين ثاء سين الحمد لله ليس بالفاتحة ثاء فتصلح الامامة ما في اشكال العبرة بالفاتحة فاذا ظبط الفاتحة فما بعدها سنة اصلا. فامامتهم صحيحة لا اشكال فيها لانهم يضبطون الفاتحة - 00:47:23ضَ

لكن لا شك اذا وجد من هو اتقن للقراءة منهم فانه يقدم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ها الذين الذين لا يقول الثاء مستقيم ها؟ قال المستقيم لا هو يقول - 00:47:43ضَ

سين. ثاء سين. سلاسة يعني. سلاسة. ايه ما فيها هنا ما فيها سين. ايه. صح. سلام. تفضل ثاء السين؟ ايه. طيب ذولا ما هو بعجب. والله ما ادري عنه السائل الله يستر - 00:48:03ضَ

- 00:48:23ضَ