Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل - 00:00:23ضَ
هذا الفصل في احكام التيمم والتيمم هو المقصد الثالث من مقاصد الطهارة اذ ان مقاصد الطهارة اربعة الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة والوضوء والغسل يرفعان الحدث اما التيمم فانه لا يرفع الحدث - 00:00:45ضَ
بل يبيح الصلاة بدليل انه اذا تيمم ثم وجد الماء فانه يجب عليه استعماله ولو كان الحدث قد ارتفع لما وجب عليه استعماله اذا تقرر هذا فان التيمم قد يكون بديلا - 00:01:11ضَ
عن الحدث عن طهارة الحدث الاصغر وقد يكون بديلا عن طهارة الحدث الاكبر لكن التيمم ليس بديعا عن ازالة النجاسة وبالتالي لو ان الانسان مثلا على بدنه نجاسة ولم يجد ماء ليغسل تلك النجاسة - 00:01:31ضَ
حال كونه متطهرا اي هو متوضئ لكن على بدنه نجاسة ولم يجد ماء لازالتها فانه لا يطالب بالتيمم بل يصلي حينئذ على حاله وعليه اعادة الصلاة لا يطالب بالتيمم لان التيمم ليس بديلا عن ازالة النجاسة - 00:01:53ضَ
خلافا لمذهب الحنابلة القائدين في هذه السورة انه يتيمم والتيمم قد يكون في حالة واجبا وقد يكون في حالة مباحا واشار الى ذلك صاحب الزباد رحمه الله فقال تيمم المحدث او من اجنب يباح في حال وحال - 00:02:15ضَ
وجب وسيأتي من خلال الدرس اشارة الى بعض هذه الحالات فلا نطيل المقام بذكرها. قال رحمه الله تعالى اسباب التيمم ثلاث فتن الاسباب جمع سبب والسبب لغة ما يتوصل به الى غيره. ولذلك سمي الحبل سببا - 00:02:36ضَ
في القرآن الكريم فليمدد بسبب الى السماء قال وعرفا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. هذا في عرف الفقهاء ما يلزم من وجوده الوجود اي اذا وجد السبب - 00:02:57ضَ
وجد المسبب ويلزم من عدم وجود السبب عدم وجود المسبب فيلزم من وجود الزوجية وجود وجود الابن ويلزم من عدم وجود اسباب الارث عدم وجود الارث هذا تعريفه بارك الله فيكم في عرف الفقهاء - 00:03:18ضَ
واما في عرف الاصوليين فهو وصف ظاهر منضبط معرف بالحكم وصف ظاهر منضبط معرف للحكم قال والتيمم لغة القصد وشرعا اي في الشرع ايصال التراب الى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة - 00:03:39ضَ
وقوله رحمه الله الى الوجه واليدين فيه اشارة الى ان اعضاء التيمم اثنان فقط الوجه واليدان حتى وان كان التيمم عن حدث اكبر يعني في الحالتين سواء تيمم عن حدث اصغر او عن حدث اكبر فان اعضاء التيمم اثنان الوجه واليدان - 00:04:03ضَ
قالوا والمعنى ان الاسباب ان الاسباب المبيحة كل واحد منهم للتيمم ثلاثة وجعلها بعضهم سبعة نظمها فقال نظمها بعضهم فقال نظمها بعضهم بقوله فقد وخوف حاجة اظلال مرض يشق جبيرة وجراحه - 00:04:24ضَ
البيت الذي قبله يا سائلي اسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح فقد وخوف حاجة اظلاله مرض يشق جبيرة وجراحه قال وجعلها بعضهم يشير الى العلامة سعيد باعشن. في بشرى الكريم. خمسة - 00:04:50ضَ
كيف خمسة واحد الفقد الحسي الثاني الخوف من طلبه خمسة الفقد بدل منصوب الحسية الثاني الخوف من طلبه. الثالث الجهل الجهل بالماء ونسيانه. هذا الثالث الرابع الحاجة الى الماء الخامس خوفه من استعمال الماء محظورا - 00:05:13ضَ
قال اي قال العلامة بعشا الذي اشار اليه بقوله بعضهم وكونها كذلك هو الاولى اي وكونها خمسة هي الاولى وبعضهم زاد على هذا فجعلها واحد وعشرين سببا وهو شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله - 00:05:42ضَ
بكتابه تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباس واضح جعلها واحد وعشرين سبب وعلى كل حال كل هذه الاسباب تعود الى سبب واحد هو العجز عن استعمال الماء ولذلك قال هنا واعلم ان المبيح في الحقيقة - 00:06:02ضَ
هو العجز عن استعمال الماء. سواء كان هذا العجز حسيا. كيف سورة العجز الحسي سورة العجز الحسي مثلا انه لم يجد الماء هذا عاجز عجزا حسيا لم يجد الماء اصلا. هذا عجز حسي - 00:06:26ضَ
او كان هذا العجز شرعيا ما معنى العجز الشرعي انه وجد الماء؟ لكن منعه مانع شرعي من استعماله كأن يجد الماء لكن هذا الماء مسبل للشرب فهنا قام المانع الشرعي من استعمال الماء ان هذا الماء مسبل للشرب وليس للطهارة - 00:06:44ضَ
او انه وجد الماء لكنه يباع باكثر من ثمن المثل واضح فهنا منع مانع شرعي من وجوب الشراء. لكن يباح لك الشراء واضح؟ ولذلك قلنا قبل قليل ان التيمم قد يباح في حال. الان في هذه الحالة اذا وجدت الماء يباع لكن باكثر من ثمن مثل - 00:07:07ضَ
الفقهاء يقولون لا يجب عليك ان تشتري هذا الماء الذي يباع باكثر من ثمانين مثل بل يجوز لك يجوز يباح لك ان تتيمم واضح؟ وهذا فيه اشارة الى ان الناس ينبغي لهم الا يشجعوا التجار على جشعهم. اذا استغلوا حاجة الناس لشراء بعض بعض السلع - 00:07:30ضَ
فرفعوا اسعارها واضح؟ ان الناس لا ينبغي ان يتابعوا التجار او يشجعوا التجار على ما هم عليه من الجشع اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذه من صور العجز الشرعي. من صور العجز الشرعي انه يجد الماء لكنه يحتاج اليه - 00:07:54ضَ
مثلا لعطش نفسه او لعطش حيوان محترم فهذا عجز شرعي. اذا العجز الشرعي له صور فالعجز قد يكون عجزا حسيا كانه لم كان لم يجد الماء اصلا او يكون عجزا شرعيا - 00:08:17ضَ
قال واعلم ان المبيح في الحقيقة هو العجز عن استعمال الماء حسا او شرعا. وهذه اي اين هذه؟ الاشارة الى هذا هذه التي تقدم ذكرها انها سبعة اسباب او انها خمسة اسباب او انها ثلاثة اسباب هذه التي تقدم ذكرها انما هي اسباب - 00:08:35ضَ
ذلك العجز انما هي اسباب لذلك العجز واضح؟ والا فالسبب الحقيقي هو العجز حسا او شرعا قال رحمه الله تعالى فقد الماء الفقد معناه العدم والمعنى ان الاول من اسباب التيمم - 00:09:01ضَ
فقد الماء حسا تقدمت صورته فيتيمم المحدث والجنب ان تيقناه. ايش تيقناه ضيقنا ماذا تيقن فقد الماء واضح؟ قال فيتيمم المحدث اي حدثا اصغر والجنب اي صاحب الحدث الاكبر ان تيقناه الضمير في قوله تيقناه يعود الى - 00:09:25ضَ
فاقد الماء لانه قال قبل قليل المعنى ان الاول من اسباب التيمم فقد الماء فالضمير في قوله ان تيقناه اي فقد الماء قال ان تيقنه ما المراد باليقين؟ بسم الله - 00:09:56ضَ
الاصل ان المراد باليقين العلم القطعي يعني كأن يخبر كأن يخبر من عدد بلغ التواتر ان الماء هنا غير موجود. الاصل ان هذا هو اليقين لكن هنا هل المراد باليقين هذا او المراد باليقين ما يشمل الظن الغالب - 00:10:15ضَ
اه قال لك ولو بخبر عدل عند الرمل قوله ولو بخبر عدل عند الرمل اي ان العلامة الرملي رحمه الله جعل اليقين هنا شاملا للظن الغالب في هذا الموضع جعل العلامة الرملي اليقين شاملا للظن الغالي - 00:10:36ضَ
قال خلافا لابن حجر ماذا يقول ابن حجر؟ يقول ابن حجر ان اليقين هنا على بابهين فلا يشمل الظن الغالب فهمتم قال رحمه الله تعالى والمعنى ان الاول من اسباب التيمم فقد الماء حسا فيتيمم المحدث والجنب ان تيقن - 00:10:59ضَ
انا هو ولو بخبر عدل عند الرملي خلافا لابن حجر فان ظن فان ظن منو من الجنب والمحدث وجود الماء او شك فيه او توهماه وجب عليهما الطلب لكل تيمم في الوقت - 00:11:21ضَ
بان يفتشا لكل تيمم في الوقت قوله في الوقت بارك الله فيكم هذا قيد اشارة الى انه لا يكتفى بالطلب قبل الوقت انما لابد ان يكون طلب الماء بعد الوقت - 00:11:48ضَ
قال لكل تيمم في الوقت بان يفتش من ومن الجنوب والمحدثة نفس الكلام الان سيعيد ظمير التثنية كثيرا بان يفتش في المنزل وعند الرفقة وعند الرفقة بكسر الراء وظمها. المنسوبين للمنزل عادة. طبعا المراد بالمنزل - 00:12:08ضَ
مكان النزول ليس المراد بالمنزل البيت تمام قال وعند الرفقة المنسوبين للمنزل عادة ان جوزا وجود ماء عندهم وبذلهم اي وبذل الرفقة. فالضمير في قوله وبذلهم اي وبذل الرفقة المنتسبين او - 00:12:32ضَ
اليهم اياه اي الماء لهما اي للجنب وين محدث شوفوا الظماير هذي مشكلة وبذل لهم بذل من الرفقة يبذلون يعني يعطون اياه الماء لهما للجنوب والمحدث واضح قال ثم ينظرا - 00:12:57ضَ
الجنب والمحدث حواليهما من الجهات الاربع ان كانا بمستو اي ان كانا بمكان مستو فينظر امامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فان احتاج لتردد ترددا ترددا قدر الغوث واضح؟ وهذا التردد - 00:13:25ضَ
يكون من كل جهة من جهة الامام من جهة الخلف من جهة اليمين من جهة الشمال. قام كم مسافة هذا التردد؟ قال قدر حد الغوث وقدر حد الغوث هو بحيث انه لو استغاث - 00:13:53ضَ
لادركه الناس واغاثوه وقدر بنحو ثلاث مئة ذراع بالامتار نحو مئة وخمسين متر يعني من كل جهة من جهة الامام من جهة الخلف من جهة اليمين من جهة الشمال. تمام - 00:14:12ضَ
قال رحمه الله تعالى فان احتاج لماذا احتاج كيف يعني ممكن يحتاج الانسان ان يتردد؟ كأن يجد مثلا في مكان فيه قدرة فيه شجر وجود الشجر هذا مظنة وجود الماء - 00:14:30ضَ
واضح؟ فقال هنا فان احتاجا لتردد ترددا قدر حد الغوث وهو ثلاثمائة ذراع وان تيقنا وجوده. شف الحالة الاولى اذا ايش قال؟ اذا شك او ظن او توهم الحالة الثانية هذه وان تيقنا وجوده - 00:14:47ضَ
فان كان بحد القرب وهو ميل ونصف ميل الميل تقريبا يساوي ثلاثة كيلو نصف يعني كيلو ونصف يعني تقريبا كم؟ اربعة ونصف تقريبا اي تسعة الاف ذراع وجب عليهما طلبه - 00:15:11ضَ
وجب الطلب مع ان المسافة هذه يعني قريب اربعة كيلو ونصف تمام؟ لماذا؟ لانه في حالة يقين الان تيقن وجوده قال وان تيقنا وجوده فان كان بحد القرب وهو ميل ونصف - 00:15:33ضَ
اي تسعة الاف ذراع وجب عليهما طلبه وان كان فوقه وهو المسمى حد البعد لم يجب اظنه اي اظن هذا الكلام ليس واضحا مئة في المئة ربما خمسين صح ستين طيب ستين ممكن ستين - 00:15:51ضَ
احوال قام الماء. ثلاثة انتبه احوال طلب الماء كم ثلاثة الحالة الاولى تيقن او تيقن فقده الحالة الثانية جوزا وجوده الحالة الثالثة تيقنا وجوده واضح ولا لا الحالة الاولى ايش - 00:16:13ضَ
ان تيقنا فقده لاحظ ان تيقنها فقده العلامة الرملي جعل من التيقن افضل لا لا بأس لا بأس انا فقط هذا ما هذا لكم لاباس انا في وقت الشرح لا ربما لا اشرب - 00:16:56ضَ
جزاكم الله خيرا لا بعدين بعدين سيبرد اشرب مرة اخرى لاباس ان تيقن فقده ايش معنى تيقن فقده ها اه يشمل غلبة الظن عند من؟ عند العلامة الرملي. هذي الحالة الاولى. ان جوز وجوده جوز بان - 00:17:14ضَ
توهم انه موجود. شف توهم هذا التوهم اضعف مراتب الادراك او شك هذا مستوي او غلب على الظن هذه كلها تدخل هنا تمام ان تيقن وجوده اخبره جمع متواتر الماء موجود - 00:17:35ضَ
واضح؟ كم صارت الحالات؟ ثلاث ان تيقن فقده لم يجب الطلب خلاص انتهينا الطلب هنا غير واجب ان تيقن وجوده وجب الطلب. ممتاز ان جوز وجوده وجب الطلب الحمد لله انتهينا من هذا يأتي السؤال الثاني الان - 00:17:54ضَ
هنا وجب الطلب في مسافة ماذا قال هنا وجب الطلب في حد الغوث ويساوي ثلاثمئة ذراع ها اي مئة وخمسين متر تقريبا تقريبا واضح وهنا وجب الطلب حد القرب شوف هنا زادت المسافة - 00:18:23ضَ
لماذا؟ هنا يقين وهنا ايش تجويز تمام؟ وجب الطلب في حد القرب كم؟ تقريبا يساوي نصف فرسة. كم بالاميال؟ كم قال لك بالاميال ها؟ مين؟ مين نعمل هنا؟ نعمل اشارة التساوي مين ونصف - 00:18:54ضَ
طيب كم تقريبا بالكيلو مترات؟ اربعة كيلو ونصف. بعض العلماء يقول اثنين كيلو ونصف. ويعني هذا القول بان اثنين كيلو ونصف في نقاش كثير ما يستقيم اثنين كيلو ونصف على تقديرات الفقهاء ما يستقيم. واضح؟ الاقرب والله اعلم انه اربعة ونصف. والله اعلم - 00:19:16ضَ
تمام هذا اذا ايش؟ اذا ايش تيقن وجوده كم هذه انتهينا من هذا. الان انا اريدكم ان ان ان نستخرج معا هذه الحالات الثلاث من كتاب. انظر انظر قال هنا نقلب نعود الى بداية. قال هنا - 00:19:35ضَ
والمعنى ان الاول من اسباب التيمم فقد الماء حسا فيتيمم المحدث والجنب ان تيقناه تيقنا ماذا فقده هذه الحالة الاولى ان تيقن فقده ولو بخبر عدل عند الرمل خلافا لابن حجر. هذي الحالة الاولى. يعني لا يجب الطلب هنا. الحالة الثانية قال فان ظنا وجود الماء او - 00:19:55ضَ
شكا فيه او توهماه وجب عليهما الطلب لكل تيمم بان يفتشا في المنزل وعند الرفقة المنسوبين للمنزل عادة ان جوز وجود ماء عندهم وبذلهم اياه لهم ثم ينظرا حواليهما من الجهات الاربع ان كانا - 00:20:20ضَ
فان احتاج لتردد ترددا قدر حد الغوث. هذا. الحالة الثانية حالة التجويز ثم قال وان تيقنا وجوده. هذه الحالة رقم كم ثلاثة هنا تمام وان تيقنا وجوده فان كان بحد القرب - 00:20:40ضَ
تمام؟ وهو ميل ونصف اي تسعة الاف ذراع وجب عليهما طلبه الى ميل ونصف الى حد القرب. تمام. ان قيل لك انه فوق ذلك فوق اربعة كيلو ونصف بيقين موجود - 00:21:00ضَ
لا يجب عليك الطلب ويسمى حد ايش حد البعد اذا عندك ثلاثة حدود حد صغير هكذا هذا يسمى حد الغوث متى يجب الطلب فيه في هذه الحالة واكبر منه عن القرب. وما فوقه هذا حد - 00:21:20ضَ
البعد اسمح لي لو اخبرني اناس ونحن هنا ان الماء موجود على سبيل المثال في المدينة في سور كارتا مثلا واضح؟ ونحن هنا حتى لو كان هذا بيقين موجود لا يجب عليه الطلب - 00:21:43ضَ
هذا حد البعد فهمتم؟ لكن في حد القرب بيقين؟ نعم يجب علي الطلاق يأتي بعد ذلك سؤال ثالث الان عرفنا متى يجب الطلب ومتى لا يجب وعرفنا حدود الطلب يأتيه سؤال بعد ذلك لو قال لك قائل - 00:22:00ضَ
انت اوجبت علينا الطلب في حد الغوث صح؟ افترض انني ذهبت وبحثت عن الماء في حد الغوص لكنني اخاف على نفسي ربما عدو اذا ذهبت ابحث هنا او هناك ربما عدو - 00:22:18ضَ
يقتلني او مثلا آآ يتلف عضوا من اعضائي ربما عندي مال انا اذا ذهبت ابحث يتلف يسرق واضح؟ ربما عندي نساء كيف اتركهم واذهب واضح؟ هل يشترط الامن على هذا او لا يشترط - 00:22:34ضَ
هل الذهاب واجب حتى وان حصل هذا التلف؟ او لا يجب او في تفصيل. لو قال لك مثلا انت تقول انه يجب الطلب في حد القرب في حالة اليقين افترض انا ذهبت ابحث عن الماء في حد القرب خرج وقت الصلاة - 00:22:52ضَ
هل يشترط على امن الوقت او لا يشترط الان سيذكرونك هذا واضح الان سيذكرون لك هذا. انظر ماذا قال واعلم انه لا يجب الطلب مطلقا لا يجب الطلب مطلقا الا بشرط الامن على النفس واحد. والاعضاء - 00:23:09ضَ
ثاني على النفس الاول الاعضاء الثاني البظع الثالث المال الرابع والاختصاصات المحترمات مثل كلب معلم هذا اختصاص محترم ولو لغيره يعني ولو كان المال ليس مالا لك بل مال لغيرك - 00:23:32ضَ
ولو كان الاختصاص ليس اختصاصا لك بل اختصاص لغيرك. تمام؟ السادس والانقطاع عن الرفقة وان لم يستوحش خروج وخروج الوقت هذا السابع. كم اشياء ذكرت سبعة مرة اخرى نعيدها ها - 00:23:52ضَ
والامن على ماذا؟ النفس العضو المان البضع الرفقة الاختصاص الوقت. واضح؟ هذي كم هذي سبعة هيا انتبه معي هذا يحتاج الى تفصيل امسح هذا فقط هذا نكتب هكذا النفس العضو - 00:24:12ضَ
البظع تمام النفس العضو البذر ثم انا احفظه لكن اريد فقط ان ارتبها. ثم النفس بضع اظن هنا منفعة من نفس البضع مم طيب هنا نقول المال الاختصاص لا ليس بها. انا اريد ارتبها فقط - 00:24:58ضَ
بلى موجود؟ لا بد الرفقة الوقت انا اريد ان ارتبها بطريقة معينة حتى يسل حتى يسهل حفظها. الوقت المال الاختصاص كم هذه؟ سبعة صح؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة - 00:25:28ضَ
انتبه معي الحالة الاولى اذا تيقن وجوده وجود الماء في حد في حد الغوث الحالة الثانية اذا تيقن وجود الماء بحد القرب على الثالثة اذا جوز وجوده في حد الغوص - 00:26:02ضَ
كم هذي حالات تلات حالات انظر ماذا قال قال هنا بارك الله فيكم واعلم انه لا يجب الطلب مطلقا الطلب هذا الذي قلناه هنا واجب وهنا واجب قال لا يجب مطلقا انما يجب بشرط هذا معنى قولي لا يجب مطلقا اي - 00:26:58ضَ
الا بشرط الشرط ما هو الامن على النفس والاعضاء والبضع والمال والاختصاص والانقطاع عن الرفقة وخروج الوقت محل هذا الشرط هنا اذا جوز وجود الماء اذا جوز وجود الماء في حد الغوث يشترط يشترط الامن - 00:27:25ضَ
على النفس الامن على العظم. الامن. البضع. الامن. على الرفقة. ما معنى على الرفقة؟ يعني اذا انت تذهب تبحث يسافرون يتركونك تمام الامن على الوقت ما معنى على الوقت؟ اذا انت تبحث عن الماء وقت الصلاة يخرج - 00:27:49ضَ
تمام؟ ايوا الامن على المال الامن على الاختصاص. هنا كله يشترط لا استثناء في ذلك واضح يشترط الامن؟ هذا متى؟ اذا جوز لماذا؟ لان الحالة هنا حالة تجويد يمكن يمكن - 00:28:09ضَ
اذا هنا يشترط ان تأمن على هذه السبع الاشياء لو انك خفت على واحد من هذه الاشياء السبعة مثلا خفت انك لو بحثت عن الماء يخرج الوقت تامة ومصلي خشيت انك لو ذهبت تبحث - 00:28:29ضَ
الرفقة يسافرون طيب ما مصلي واضح ولا لا؟ خشيت على اختصاصك او مالك تيمم مصلي لا يلزمك لا يلزمك البحث اذا هذه السبعة يشترط الامن عليها متى؟ في حالة التجويز - 00:28:48ضَ
طيب في حالة اذا تيقن وجود الماء في حد القرب نقول اذا تيقن وجود الماء في حد القرب فحينئذ يشترط الامن على النفس. هذا يشترط الامن عليه والامن على العضو والان على البظع والامن على الرفقة - 00:29:03ضَ
والامن على الوقت. واضح؟ والامن على المال. اما الاختصاص لا. لا يشترط الامن عليه حصل استثناء وحيد يشترط بعد ذلك سنأتي الكتاب يشترط الا مال وجب بذله هذا استثناء بعد نذكر الاستثناء لكن من حيث هذا هذا كله يشترط الا الاختصاص رأسا لا يشترط يعني ما معنى ذلك - 00:29:23ضَ
تخشى انك لو ذهبت تبحث عن الماء. اختصاصك هذا يتلف يسرق الى غير ذلك نقول يجب ان تذهب حتى وانت اللي في الاختصاص حتى وان فقدت الاختصاص. تمام؟ طيب. اذا تيقن وجوده في حد القرب يشترط الامن على النفس. الامن - 00:29:54ضَ
البذر الامن على العضو الامن على الرفقة الامن على الوقت يشترط او لا يشترط؟ نعم. لا يشترط نحن. هنا لا يشترط. المال يشترط في تفصيصي اذكره. الاختصاص لا يشترط ولذلك قلت لكم قبل قليل ان ادعم - 00:30:14ضَ
احتاجت ان ارتبها حتى يكون واضح المقارنة طيب المال هذا هنا هنا المال يشترط الامن عليه ما هو المال الذي يشترط الامن عليه المال الذي يشترط الامن عليه هو المال الزائد عما يجب عليك بذله في شراء الماء - 00:30:33ضَ
واضح؟ يعني مثال لو قلنا ان الماء الذي يكفيك للوضوء يساوي عشرة الاف روبية وانت تخاف الان اذا ذهبت تبحث عن الماء ومعك عشرة الاف روبية او شيء قيمته عشرة الاف روبية انه يتلف نقول لا بأس يتلف لان هذا - 00:30:54ضَ
يجب عليك بذله في تحصيل الماء لكن لو انك تريد ان تذهب لتبحث عن الماء وكان ما سيتلف عليك قيمته اكثر نقول لا يجب ولذلك هنا نقول في المال يشترط الامن عليه يشترط الامن الا ما وجب بذله - 00:31:10ضَ
صيني الماء اما بشراء واما باستئجار الة لاخراج الماء. وهنا نفس الكلام يشترط الامن عليه الا ما وجب بذله ايش؟ لتحصين الماء اما بشراء واما بستيجر انظر الى عبارته نعيد قراءة العبارة ونفهمها هذا من - 00:31:33ضَ
اغمض المواضع في هذا الكتاب يحتاج الى فهم قال رحمه الله واعلم انه لا يجب الطلب مطلقا الا بشرط الامن على واحد النفس والاعضاء والبضع والمال والاختصاصات المحترمة ولو لغيره قوله ولو لغيره يعود على المال - 00:31:57ضَ
ويعود على الاختصاصات بل ويعود على البظع مثلا لو كان عنده حريم غيره واضح؟ وقال انا الان عندي حريم فلان لو ذهبت اطلب ربما اعتدي عليهن لا يجب عليك. فهمت؟ قال والانقطاع عن الرفقة. وان لم يستوحش يعني حتى وان امكنه ان يواصل السفر بمفرده - 00:32:23ضَ
تمام؟ وخروج الوقت. هذه السبعة الامور متى يشترط الامن عليها كلها هنا في هذه الحالة ثم ذكر فقال نعم ان تيقنا منو من الجنوب المحدثة اذا هذه هذا الان الاستثناء نعم نعم للاستثناء. في حالة ماذا؟ في حالة التيقن هنا وهنا - 00:32:46ضَ
نعم ان تيقن اذا هذا الاستثناء ليس في حالة التجويز في حالة التيقن قال نعم ان تيقن وجود الماء بحد الغوص هنا او بحد القرب هنا لم يشترط الامن على الاختصاص. جيد. هذا لا يشترط الامن عليه. وهذا لا يشترط الامن عليه - 00:33:10ضَ
فاهمنا؟ قال نعم ان تيقن وجود الماء بحد الغوث او القرب لم يشترط الامن على الاختصاص ولا على المال الذي يجب بذله لماء الطهر ثمنا او اجرة واضح؟ لا يشترط الامن عليه. وكذا لا يشترط شوف هذا استثنينا هنا واستثنيناه هنا. ها في الحالتين ثم قال - 00:33:34ضَ
استثناء اخر وكذا لا يشترط الامن على خروج الوقت ان تيقنا الماء في حد الغوث فقط في حد الغوث اين حد هنا فقط واضح؟ اما هنا يشترط فهمتوا ولا لا - 00:33:58ضَ
ارجو ان يكون واضحا الحمد لله هو يحتاج الى بعض المعاناة حتى حتى تصل الصورة واضحة لكن الان ارجو ان تكون واضحة الحمد لله هذا كله يتعلق ايش؟ بالسبب الاول وهو الفقد - 00:34:16ضَ
بعد ذلك نأخذ المعروف اذا تحتاجون الى التصوير تفضلوا بالتصوير خلاص بسم الله السبب الثاني من اسباب التيمم المرض تمام دقيقة بس انتبه للوقت قال رحمه الله تعالى والمرض المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:34:33ضَ
مم المعنى ان الثاني من اسباب التيمم المرض الحاصل او المتوقع يعني سواء كان المرض حاصلا موجودا قد نزل او كان يتوقع حصول المرض وهنا تأتي القاعدة الفقهية التي تقول ان المتوقع قد يعطى حكم الواقع - 00:35:38ضَ
فالشيء الذي يتوقع حصوله قد يعطى حكم الشيء الذي قد حصل قال فيتيمم المحدث والجنب اذا خاف من استعمال الماء على نفس واحد او منفعة عضو اثنين او طول مدة مرض - 00:36:02ضَ
ثلاثة او زيادته اربعة او حدوث شين فاحش بعضو ظاهر خمسة خمسة اشياء نعيدها مرة اخرى قال فيتيمم المحدث والجنب اذا خافا على من استعمال ما على النفس قال له - 00:36:24ضَ
طبيب عدل اذا استعملت الماء قد يؤدي بك هذا الى التلف الى الموت واضح او منفعة عضو قال له الطبيب بعد ان اجرى له عملية في عينه لو استعملت الماء - 00:36:49ضَ
فقدت بصرك على الثاني او طول مدة المرض كم مقدار هذه المدة؟ يعني قال له الطبيب انت اذا استعملت الماء مدة المرض تطول اذا تيممت مدة المرض لا تطول نقول تيمم - 00:37:07ضَ
هذا عذر يبيح لك التيمم. طيب كم مدة المرض هذي التي تطول قالوا مدة يشق معها في العادة بقاء المرض ليس لها ضابط واضح؟ بعضهم قدرها بوقت صلاح المدة وقت صلاح - 00:37:29ضَ
لكن الاولى ان تضبط بانها مدة يشق عادة بقاء المرض معها. تمام قال رحمه الله تعالى او زيادته قال له الطبيب اذا تستعمل الماء المرض سيزيد ها هذا عذر هذا عذر - 00:37:47ضَ
يجوز لك ان تعدل عن الاستعمال الماء الاستعمال التراب قال او حدوث شين الشين هو العين الشين هو العين تمام الشين هو العين حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر مثل ماذا هذا الشين؟ الشين قلنا العيب مثل ماذا؟ قال كتغير لون من سواد الى بياض مثلا - 00:38:11ضَ
وعكسه هذه امثلة. الان سيذكر لك تقريبا اربع امثلة للشين. تمام؟ مثال الاول كتغير لون من سواد الى بياض مثلا وعكسه اي من بياض الى سواد من سواد الى بياض - 00:38:38ضَ
بحيث انه لو استعمل الماء مثلا لون الجلد يتغير فاذا كان ابيظ يصير اسود اذا كان اسود لو ان الجلد يصير ابيظ. واضح؟ هذا شين فاحش. تمام مثال ثاني او نحول اي انه اذا استعمل الماء اصاب يده مثلا نحول - 00:38:55ضَ
واضح؟ تنحاز تضعف تمام اي رقة مع رطوبة او استحشاف اي رقة مع يبوسه اي بس واضح على الثالث. مثال الثالث قال او طغرة تبقى او لحمة تزيد. ثغرة اي مثل حفرة - 00:39:12ضَ
يحصل له بسبب استعمال الماء مثل حفرة. تمام طغرة تبقى اي يستمر يستمر وجودها او لحمه يعني نتوء تمام نتوء في في في يدي بسبب استعمال الماء يزيد. يتورم واضح؟ كل هذه امثلة لماذا؟ للشين الفاحش. قال رحمه الله - 00:39:34ضَ
الله لكن يشترط في الحدوث المذكور ان يكون في عضو ايش قلت لك؟ في عضو ماذا؟ ظاهر. ما معنى العضو الظاهر قال في عضو يبدو غالبا عند المهنة في العادة يكون مكشوفا - 00:39:57ضَ
واضح؟ اي عند الخدمة كالوجه هذا عضو ظاهر كاليدين هذا عضو ظاهر بخلاف بخلاف ما لو كان هذا العضو ليس ظاهرا باطنا مثل الصدر مثل الظهر واضح فلو مثلا قل - 00:40:13ضَ
قال لك الطبيب اذا استعملت الماء سيحصل لك مثلا يبوس في الجلد مع مثلا آآ رقة او نحو ذلك لكن في صدرك او في ظهرك هذا ليس مبررا لك ان تستعمل التراب - 00:40:31ضَ
ليس مسوغا لك ان تستعمل التراب. ولذلك قال هنا في عضو يبدو غالبا عند المهنة اي الخدمة كالوجه واليدين او ما لا عدوا كشفه هتكا للمروءة مثل الساق الساق لا يعد كشف الساق - 00:40:45ضَ
هتكا للمروءة يعني الانسان لو كشف ساقه لا يقال انه ارتكب خارم من خوارم المروءة واضح؟ مثل العنق مثل الذراع واضح؟ لا يعد كشف هذه الاشياء قارما من خوارم المروءة - 00:41:03ضَ
ثم قال الان تأتي مسألة يسأل انسان فيقول انا اذا استعملت الماء ربما يحصل لي مرظ او ربما يزيد مرضي او ربما يزيد المي هل بمجرد معرفة نفسي يكفي او لابد ان يخبرني طبيب - 00:41:19ضَ
واذا قلت لابد ان يخبرني طبيب هذا الطبيب الذي يخبرني. هل يكفي ان يكون فاسقا مثلا او لابد ان يكون عدلا وهل لابد ان يكون رجلا او حتى لو كانت طبيبة امرأة - 00:41:45ضَ
واضح ولا لا؟ تأتي اسئلة فقال هنا ويعتمد من الذي يعتمد من الفاعل فيه يعتمد المحدث والجنب واضح؟ ويعتمد في جميع ذلك. اي في خوفه على نفسه. او منفعة عضوه. او طول مدة المرض. او - 00:41:59ضَ
زيادته او حصول شيء فاحش في عضو ظاهر. يعتمد في جميع ذلك على ماذا؟ على امرين وثالث فيه خلاف على امرين وثالث فيه خلاف الامر الاول قال على التجربة يعتمد على التجربة. اذا كان قد جرب من نفسه انه اذا استعمل الماء زاد مرضه - 00:42:20ضَ
اذا كان قد جرب من نفسه انه اذا استعمل الماء تأخر شفاؤه فان التجربة هنا كافية اذا الامر الاول الذي يعتمد عليه التجربة الامر الثاني الذي يعتمد عليه قال على التجربة وخبر العدل - 00:42:46ضَ
واضح؟ والمراد بالعدل هنا بارك الله فيكم المراد بالعدل عدل الرواية وليس عدل الشهادة يسأل سائل يقول ما الفرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة العدل لما اقول عدل افهم مباشرة انه مسلم - 00:43:06ضَ
لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر واضح؟ وليس ممن يرتكب خوارم المروءة. هي امور مباحة لكن تخرم المروءة. هذا عدل لكن فرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة عدل الرواية - 00:43:25ضَ
يكفي ان يكون بالغا عاقلا لا يشترط ان يكون ذكرا ولا ان يكون حرا لا يشترط هذا عدل من عدل الرواية. عدل الشهادة هذا لابد ان يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا - 00:43:44ضَ
اذا لو سألتكم بناء على هذا المرأة موصوفة بانها عدل شهادة او عدل رواية ها عد له رواية ليست عدل شهادة لماذا؟ لاختلال شق الذكورة العبد موصوف بانه عدل شهادة وعدل رواية؟ رواية. عدل رواية. الاختلال شرط الحرية. اذا من هو عدل الشهادة؟ هو - 00:44:02ضَ
العدل الموصوف بالبلوغ والعقل والحرية والذكورة. اربع صفات. هذا عدل شهادة من هو عدل الرواية؟ عدل الرواية هو العدل حال كونه بالغا عاقلا فقط جيد. هنا لما قال يعتمد في ذلك على التجربة واحد وعلى خبر العدل. ما المقصود بالعدل - 00:44:25ضَ
اذا قلنا المقصود بالعدل عدل الشهادة معنى ذلك ان الطبيبة لو اخبرته لا يعتمد خبرها فهمتم؟ لكن المراد بالعدل هنا عدل الرواية بمعنى لو اخبرته الطبيبة ان استعمالك للماء سوف يطيل - 00:44:50ضَ
مدة المرض سوف يزيد الالم سوف يحصل به كيت وكيت واضح؟ كما خبرها. ولا يشترط في العدل ان يكون عد شهادة واضح؟ هذا تفسير قوله هذا تفسير قوله وخبر العدل - 00:45:08ضَ
وتفهم من هذا الكلام انتبه معي. تفهم من هذا الكلام لما قال ويعتمد في جميع ذلك على التجربة وخبر العدل انه يكتفى في ذلك بغلبة الظن ولا يشترط التواتر يكفي خبر عدل واحد - 00:45:26ضَ
يكفي تجربة نفسك انك قد جربت من قبل مع ان التجربة قد يكون فيما سبق لما استعملت الماء مثلا زاد المرض الان قد يكون لا لا يزيد لكن يكفيك الاعتماد على التجربة. لان التجربة تفيد الظن الغالب. ولان خبر العدل يفيد الظن - 00:45:42ضَ
من الغالب اذا هنا يكفي مجرد الظن الغالب ولا يشترط اليقين نعم تختلف من حال لحال من وقت لوقت الى اخره. واضح ولا لا؟ اذا هنا قال ويعتمد في جميع ذلك على التجربة وخبر العدل اي - 00:46:02ضَ
يكتفي بالظن الغالب يسأله سائل فيقول ما دام يكتفي بالظن الغالب لو انه فقد توهم توهم يعني هو مريظ لكن يقول انا ربما اذا استعملت الماء ربما يزيد المرض او تطول المدة - 00:46:21ضَ
نقول جربت من قبل قال ما جربت من قبل. اه. اخبرك طبيب؟ لا ما اخبرني طبيب. مم فقط انا اشعر اشعر انني لو اه يعني ايوا اشعر انني لو استعملت الماء واضح ان المرض سيزيد مم هل يجوز - 00:46:41ضَ
تيمم قال له العلامة ابن حجر ها نعم يجوز تيمم لكن تعيد الصلاة بعد الشفاء هذا عند من عند الشيخ وين حجر رحمة الله عليه قال له علامة رملي؟ لا لا لا يجوز ان تتيمم - 00:46:59ضَ
ها يجب ان تستعمل الماء لان هذا مجرد وهم لا ينبني عليه حكم واضح ولا لا؟ انظر ماذا قال قال فان انت فيا من ومن؟ ماذا وماذا التجربة احسنت وخبر العدل فان انتفيا التجربة وخبر العدل وتوهم حدوث شيء. والتوهم هذا احتمال ايش؟ ضعيف احتمال - 00:47:16ضَ
المرجوح. نعم. قال وتوهم حدوث شيء جاز التيمم مع الاعادة عند ابن حجر. اه جميل اعتمد الرملي وجوب استعمال الماء ان الرمل يقول هذا توهم فلا نلتفت اليه. اعلام بن حجر قال هنالك بعض الاحكام علقت بالتوهم. اذا لا بأس اذا - 00:47:42ضَ
بنى حكما على التوهم لكن مع وجوب الاعادة عند الشفاء اتضح لكم يا شيوخ الحمد لله ثم قال واذا خافا منو من اكبر من المحدث والجنب. الظمائر التثنية هنا غالبنا مشت. يريد غالبا يريد بها ايش؟ المحدث الجنب. والا قبل قليل قال فان - 00:48:05ضَ
لا يريد المحدث الجنب. تمام؟ قال واذا خافا من استعماله في بعض البدن اي خاف من استعمال الماء ليس في جميع البدن وانما في بعض البدن ما الذي يجب عليهما؟ ثلاثة اشياء - 00:48:29ضَ
خاف من استعمال الماء في بعض البدن هذا مثل من؟ مثل صاحب الجبيرة واضح صاحب الجبيرة الذي مثلا وضع على جرحه ساترا وخاف من استعمال الماء في ذلك الموضع ما الواجب عليه؟ ثلاثة - 00:48:46ضَ
اشياء. ما هي؟ غسل الصحيح مسحه على الجبيرة التيمم عما تحتها هذه كم اشياء؟ ثلاثة عند الشافعية ثلاثة قصر الصحيح مسح الجبيرة وزاد الشافعية التيمم. غير الشافعية قال الواجب امران فقط. ما هما - 00:49:02ضَ
غسل الصحيح والمسح على الجبيرة ولا يجب التيمم عند الشافعية غسل الصحيح مسح الجبيرة مع وجوب التيمم. انظر ماذا قال واذا خافا من استعماله. استعمال ايش الماء. واذا خافا من استعماله في بعض البدن غسلا الصحيح - 00:49:24ضَ
وتيمم المحدث طيب والجنب؟ والجنب ايضا لكن سيذكروه بعد قليل. قال وتيمم المحدث عن العليل يعني عن العضو العليل الذي به علة الذي به الجرح وتيمم المحدث عن العليل. متى يتيمم المحدث - 00:49:50ضَ
وقت غسله اي وقت غسل العليل طب والجنوب؟ قال والجنب يتيمم متى شاء نصور المسألة نفترض ان نبي جرحا في هذا المكان وهذا الجرح عليه ساتر وانا اريد الوضوء ما ادري الاخوات يشاهدن او اقف - 00:50:08ضَ
ساقف انتبهوا معي. نفترض ان بي جرح في هذا المكان وهذا الجرح عليه ساتر تمام فما الواجب علي؟ ثلاثة اشياء الامر الاول انا اريد الوضوء الان اولا اغسل الاعضاء الصحيحة اليدين اتمضمض استنشق اغسل الوجه اغسل اليد اليمنى - 00:50:28ضَ
الى هنا اليسرى ثم اغسلوا الجزء الصحيح تمام؟ ثم بعد ذلك امسح على جميع الجبيرة. ليس على جزء منها ليس كمسح الرأس. مسح الرأس هذا يسمى مسح رفاهية يجزي ان تمسح بعض شعرة هذا مسح ضرورة يجب ان تمسح على جميع الجبيرة - 00:50:53ضَ
تمسح على جميع الجبيرة الحمد لله. غسلت الصحيح مسحته على جميع الجبيرة. بقي شيء؟ نعم. الان تتيمم. طبعا تنشف هذا. الوجه تنشف اليدين تضرب ضربة تمسح الوجه تضرب ضربة ثانية وتمسح اليدين - 00:51:13ضَ
اه الان انا طهرت هذا المحل بغسل الصحيح ومسح الجبيرة والتيمم انتهيت من طهارة المحل بالاشياء الثلاثة. الان اكمل الوضوء امسح الرأس واغسل رجلي فهمتم؟ متى يكون التيمم عند اه عند تطهير العضو العليل. هذا بالنسبة لماذا - 00:51:29ضَ
ها بالنسبة للوضوء. لان الوضوء يجيب فيه الترتيب نفترض ان علي جنابة في الجنابة الجبيرة هنا. اه يمكن ان اتيمم قبل ان اغتسل ثم اغتسل ويمكن ان اغتسل وبعد الاغتسال اتيمم. هذا لا بأس به وهذا لا بأس به. لماذا؟ لان الجنب لا يجب عليه ترتيب. ولذلك قال - 00:51:57ضَ
لك في الزباد وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم وليتيمم محدث اذ غسل اذ بمعنى حين وليتيمم محدث اذ غسل عليله. يعني حين غسل عليله. ثم الوضوء كمل - 00:52:24ضَ
واضح ولا لا؟ اذا في في الوضوء لا بد من هذا الترتيب. لكن في الجنابة في الحدث الاكبر لا يشترط. قدم التيمم قبل الغسل اغتسل ثم تيمم الامر واسع فهمتم؟ انظر ماذا قال - 00:52:44ضَ
قال واذا خافا من استعماله اي ما في بعض البدن غسل الصحيح. واحد وتيمم عن العليل متى وقت غسله الحمد لله. قال وتيمم الجنب متى شاء. ايش معنى ما تشاء؟ اما قبل الاغتسال او بعد الاغتسال. واضح - 00:52:58ضَ
انتهينا من هذه. ثم قال بعد ذلك واذا كان على العليل ساتر من جبيرة وغيرها يعني لصوق جبيرة خشب ايا كان. تمام الان سيتكلم على مسألة اخرى وهي هل يجب النزع - 00:53:23ضَ
هذا الساتر الذي الذي على على العضو هل يجب نزعه او لا يجب. متى يجب نزعه متى لا يجب؟ واضح؟ قال واذا كان على العليل ساتر من جبيرة وغيرها الستر مثلا تمام؟ وجب نزعه في ثلاث سور - 00:53:41ضَ
متى يجب نزعه؟ الصورة الاولى ان يمكن غسل موضع العلة بالماء. يعني اذا امكن ان تنزعه لتغسل موضع العلة بالماء فنزعه واجب الحالة الاولى الحالة الثانية الا يمكن ذلك. يعني لا يمكن ماذا؟ لا يمكن غسل الموضع. الا يمكن ذلك اي الا يمكن غسل الموضع - 00:54:01ضَ
لكن هذا الساتر اخذ بعض الصحيح. يعني هذا الساتر لم يكن على قدر العلة. وانما اخذ جزءا من الصحيح قال فينزع لغسله اي لغسل الجزء الصحيح الذي اخذه الساتر واضح ولا لا؟ اي لغسل الجزء الصحيح الذي اخذه الساتر. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان يكون من هذا الذي يكون؟ الساتر - 00:54:24ضَ
ان يكون اسمه يكون ضمير مستتر يعود على الساتر. ان يكون الساتر بموضع التيمم اي في عضو من اعضاء التيمم كالوجه واليدين ويمكن مسح ما تحته بالتراب اي انه لا يمكن غسله ما تحته لكن - 00:54:51ضَ
ممكن مسحوب التراب. فحينئذ يجب ماذا يجب نزعه لان اعضاء التيمم متى ما امكن مسحها بالتراب تعين مسحها بالتراب فهمتم؟ فكم هذه صور ثلاث صور. ارجو ان تكون واضحة لكم - 00:55:08ضَ
ثم قال والامكان. ايش معنى لما قال ويمكن غسله؟ ويمكن كذا ويمكن كذا. ما معنى الامكان؟ قال والامكان هنا الا يخاف محظورا مما مر. اي الا يخاف على نفسه ولا عضوه ولا منفعة عضوه ولا يخاف زيادة المرض ولا يخاف ولا يخاف - 00:55:23ضَ
لا مدته ولا يخاف شيئا فاحشا في عضو ظاهر. هذا المقصود قال والامكان الا يخاف محظورا مما مر فان خافه لم يجب النزع اي ان خفت انك لو نزعت الساتر - 00:55:43ضَ
محظورا من المحاذير السابقة التي ذكرها فحينئذ نقول لا يجب لا يجب النزع بل يغسل الصحيح ويمسح على الساتر بالماء ويتيمم عما تحته كما شرحته لك قبل قليل. الاشياء الثلاثة - 00:55:59ضَ
في الصحيح مسح الساتر بالماء والتيمع ما تحته. ثم هل يعيد الصلاة ولا لا يعيد الصلاة؟ خمس حالات يعيدوا في كم يعيده في ثلاث ولا يعيده في حالتين. واضح سيذكرها الان - 00:56:16ضَ
تمام؟ مم في حالتين لا تجب الاعادة وفي ثلاث تجب نمسح هذا حالتان الحالة الاولى اذا لم يكن ثمة ساتر فالواجب امران ما هما الامر الاول غسل الصحيح والثاني تيمم. ما في جبيرة تمسح عليها - 00:56:32ضَ
اذا كان هنالك ساتر الاصل نزع الساتر تمام فيجب نزعه في حالات ثلاث ما استطعت نزعه يجب عليك غسل الصحيح مسح الجبيرة تيمم تمام بعد ذلك هل تعيد او لا تعيد - 00:56:51ضَ
تداد الحالات الان. واضح نعم تريدون ان نشقرها كلها؟ لا بأس نشجرها كلها حتى تكون واضحة لكم كيف الموالة ليست واجبة ما ما تؤثر انظر اذا كان له عضو عليم - 00:57:09ضَ
فله حالتان. الحالة الاولى الا يكون عليه ساتر فالواجب امران ما هما؟ غسل الصحيح اثنين التيمم وهذا الذي عناه بقوله واذا خاف من استعماله في بعض البدن غسل الصحيح وتيمم المحدث عن العين وقت غسله والجنب متى شاء. هذه حالة اولى - 00:57:54ضَ
تمام لانه قال بعدها واذا كان على العليل ساتر هذي حالة بعد الثانية ان يكون على العنين ساتر. فحينئذ الاصل وجوب نزعه. في حالات ثلاث مذكورة عندك. تمام؟ فان لم فان لم يمكن نزع - 00:58:26ضَ
تاتا وجب ما الذي وجب ثلاثة امور ما هي؟ ثلاثة امور واحد غسل الصحيح في مين؟ المسح على جميع الجبيرة او الساتر نعم الثالث التيمم بنفس الشرط السابق التيمم وقت غسل العليل اذا كان في الوضوء - 00:59:01ضَ
وقدمه او اخره ان كان في الحدث الاكبر منه. طيب بعد ذلك يأتي السؤال هل يعيد او لا يعيد الان هذا الذي سيبحثه نقول الساتر اين نكتبه هنا هذا هذا تبعه هنا - 00:59:31ضَ
الساتر هذا لو حالة اما ان يكون على عضو تيمم او على غيره كان يكون في قدمه فان كان على عضو تيمم عاد مطلقا ما معنى مطلقا سواء وضعه على طهارة او على غير طهارة سواء كان الساتر اخذ شيئا من الصحيح او لم يأخذ شيئا من الصحيح - 00:59:49ضَ
مطلقا اذا كان الساتر على غير عضو طهارة تمام؟ فله ثلاثة احوال ان يكون ادرع العلة فقط لا يأخذ شيئا من الصحيح. وهذا متصور كما لو كان مثلا كريم كان به حرق مثلا تمام؟ ووضع عليه كريم - 01:00:22ضَ
هذا يكون قدر العلة فقط ما يتجاوز. تمام الحالة الثانية ان يأخذ من الصحيح اي ان يأخذ من؟ من الذي يأخذ الساتر ان يأخذ الساتر من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك - 01:00:46ضَ
واضح زائدا على قدر الاستمساك. يعني مثلا هذه قدم تمام وهذا به جرح هنا قدر الاستمساك الى هنا لكن الطبيب صنع له الساتر اكبر زائد على قدر الاستمساح. هذه الحالة - 01:01:07ضَ
الثانية الحالة الثالثة ان يأخذ الساتر من الصحيح قدر الاستمساك فقط كم صارت الحالات اما ان يكون الساتر قدر العلة واما ان يأخذ من الصحيح قدر الاستمساك واما ان يأخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك. الحالات كم؟ ثلاث. اذا تقرر هذا - 01:01:24ضَ
هنا قلنا اذا كان على عضو تيمم اعاد مطلقا هنا اذا اخذ الساتر من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك اعاد مطلقا. هنا اذا كان الساتر على غير عضوة ها على غير عضو تيمم وهو قدر العلة لا يعيد مطلقا - 01:01:53ضَ
كم صارت هذه حالات ثلاث الان صح اذا كان الساتر على غير عضو تيمم واخذ من الصحيح زائدا على قدر استمساكه عاد مطلقا. اذا كان الساتر على غير عضوته اما اخذ من الصحيحين - 01:02:16ضَ
قدر العلة لا يعيد مطلقا. اذا كان الساتر على غير عضو تيمم واخذ من الصحيح قدر الاستمساك فهذا فيه تفصيل اذا وضع الساتر حينما وضع الساتر وضع الساتر على الطهر على طهارة لا يعيد - 01:02:30ضَ
واذا وضعه على الحدث كان محدثا اعاد في الحالات كم ها خمس حالات في كم حالات يعيد في ثلاث حالات عيد. متى يعيد؟ باختصار. يعيد اذا كان الساتر على عضو تيمم. اثنين اذا كان - 01:02:47ضَ
على غير عضو تيمم لكنه اخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك. ثلاثة اذا كان الساتر على غير تيمم واخذ من الصحيح قدر الاستمساك لكنه وضعه على حدث. هنا ثلاث حالات يعيد متى لا يعيد؟ اذا كان الساتر - 01:03:09ضَ
على غير عضو تيمم واخذ قدر العلة فقط تمام هنا لا يعيد والحالة الخامسة اذا كان الساتر على غير عضو تيمم واخذ من الصحيح قدر الاستمساك لكنه وضعه على طهر. لما اقول - 01:03:29ضَ
وضعه على طهر. ما المقصود بقوله وضعوه على طهر نقول المقصود بقولنا وضعه على طهر اذا كان الساتر اذا كان الساتر في عضو من من اعضاء الوضوء اي على طهر وضوء - 01:03:45ضَ
واضح؟ يعني اذا كان الساتر مثلا في القدم انت وضعت الساتر في حالة ماذا ها في حالة وضوء. يعني توضأت ووضعت الساتر فهمت؟ اقول في حالة قدم لماذا؟ لانه اذا كان هنا ستعيد مطلقا - 01:04:03ضَ
اذا كان الساتر في حالة وظعه على القدم فالمقصود ان تكون على طهارة وضوء. تمام. طب اذا كان الساتر ليس في القدم؟ بل في غير القدم مثلا كان في الصدر ها وانت في حالة جنابة - 01:04:19ضَ
فنقول يشترط طهر المحل فقط يشترط ان تضع الساتر هنا في حالة طهر المحل يعني لا يكون في المحل مثلا نجاسة من دم او نحوه فهمتم ولا لا؟ اذا هذا المراد بقولنا ايش؟ وضعها على - 01:04:36ضَ
على طهر لعله يشير الى هذا تمام؟ وصارت يدي ايدي سوداء قال هنا بارك الله فيكم هذا تلخيص المسألة كلها. تمام والدرس قليل ثقيل اليوم لكن لا بأس قال هنا - 01:04:53ضَ
ويعيد الصلاة في ثلاث سور الاولى ان يكون الساتر في اعضاء التيمم سواء وضعه على طهر ام لا؟ اخذ من الصحيح شيئا ام لا؟ اين هذه الحالة هذيك الاولى التي قلت اعاد مطلقا - 01:05:10ضَ
تمام؟ الحالة الثانية ان يكون من هذا الذي يكون الساتر في غير اعضاء التيمم ويأخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك فيعيد مطلقا سواء وضعه على طهر ام لا اين هذا - 01:05:32ضَ
هنا الاخيرة تمام الثالثة ان يأخذ من الصحيح قدر الاستمساك فقط ويضعه على حدث اين هذه هنا. تمام؟ ان يكون على غير عضو تيمم ويأخذ من الصحيح قدر الاستمساك ويضعه على - 01:05:52ضَ
حدث قال فان لم يأخذ من الصحيح شيئا فان لم يأخذ من الصحيح شيئا اين هذا هنا هنا؟ تمام؟ ايوا. ولم يكن في اعضاء التيمم لم تجب الاعادة. سواء وضعه على طهر - 01:06:11ضَ
ام لا؟ لا تجيب لعادا مطلقا فهمت؟ قال وكذا الحالة الثانية التي لا تجد فيها الاعادة. وكذا لا تجب الاعادة ان كان في غير اعضاء التيمم واخذ من الصحيح قدر الاستمساك فقط ووضعه على - 01:06:32ضَ
طهر واضح؟ ووضعه على الضهر قال العلامة ابن حجر بمعنى كلامه في التحفة المراد بالطهر الطهر الكامل من الحدثين. اذا كان الساتر على اعضاء والا ان كان الساتر على غير اعضاء الوضوء فالمراد طهر المحل. كان يكون مثلا - 01:06:49ضَ
الساتر هذا في الصادر في الظهر في العنق واضح؟ فالمراد طهر نفس المحل فقط ما يكون فيه دام نجاسة ولا نحو ذلك ثم قال فهذه سورتان فهذه سورتان لا تجب فيهما الاعادة. هنا - 01:07:11ضَ
وهنا تمام فهذه صورة لا تجب فيهما الاعادة فاذا ضمت الى الثلاث قبلها اي التي وجبت فيها الاعادة بلغت سور الساتر خمسا ثلاث فيها الاعادة واثنتان لا اعادة فيهما اذا تقرر هذا فهذا ترخيص المسألة. اذا كان له عضو عديل. فاما الا يكون عليه ساتر واما ان يكون عليه ساتر. اذا - 01:07:29ضَ
اذا لم يكن عليه ساتر فالواجب فالواجب امران فقط غسل الصحيح والتيمم اذا كان عليه ساتر الاصل وجوب النزع الاصل وجوب النزع فان تعذر النزع بان اختلت الحالات الثلاثة التي ذكرناها التي وجب فيها النزع تعذر النزع خاف محظورا من النزع فحين اذ نقول الواجب عليك - 01:07:59ضَ
ثلاثة اشياء. ما هي؟ غسل الصحيح مسعى الجبيرة والتيمم. تمام؟ فعل هذه الثلاث يسأل بعد ذلك بعد ان صلى بعد ان شفي يجب علي الاعادة او لا تجب؟ اه الان في عندنا خمس حالات - 01:08:24ضَ
في ثلاث حالات تجب الاعادة. في حالتين لا تجب هذا تلخيصه مسألة الدرس نزيد الذي بعده نكتفي بها كم الساعة لانه وصلنا ها لا خلاص انتهى الوقت والله اعلم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. تفضل - 01:08:40ضَ