Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. وصلنا الى فصل جديد يتعلق بشروط خطبتين فيقول السيد الفقيه احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل شروط الخطبتين عشرة - 00:00:26ضَ
المعنى ان شروط كل من خطبتي الجمعة عشرة وبزيادة الثلاثة التي لم يذكرها تصير ثلاثة عشر فمجموع شروط ثلاثة عشر شرطا والثلاثة التي لم يذكرها هي الذكورة فيشترط في الخطيب ان يكون ذكرا - 00:00:51ضَ
والسماع اي سماع الحاضرين للخطبة والثالث وقوعها في خطة ابنية. اي وقوع الخطبة داخل ابنية القرية هذه ثلاثة شروط زائدة على الشروط العشرة التي ذكرها المصنف قال رحمه الله تعالى - 00:01:15ضَ
اما سائر الخطب اي سائر الخطب الاخرى غير الجمعة كخطبة العيدين مثلا وخطبة الكسوف وخطبة الاستسقاء فلا يشترط فيها الا ثلاث شروط الاسماع والسماع يمكن ان نعد هذا شرطا. الاسماع والسماع - 00:01:37ضَ
الاسماع اي ان الخطيب يرفع الصوت حتى يسمع غيرهم والسماع اي سماع الحاضرين له هذا الشرط الاول الشرط الثاني كون الخطيب ذكرا. الشرط الثالث وكون الخطبة عربية اي في اركانها. اذا - 00:02:02ضَ
نفهم من هذا الكلام ان في خطبة العيدين هل يشترط في الخطيب ان يكون متطهرا؟ لا يشترط هل يشترط في الخطيب ان يكون مثلا آآ ساترا لعورته؟ لا لا يشترط - 00:02:25ضَ
واضح؟ بمعنى اخر لو كان ثوبه مشقوقا فرؤي بعض فخذه او نحو ذلك في اثناء خطبة العيد او في اثناء خطبة اخرى غير الجمعة فان خطبته صحيحة اذا هذه الشروط التي ستذكر - 00:02:43ضَ
انما تشترط في خطبة الجمعة. غير الجمعة غير الجمعة نقول غير الجمعة بارك الله فيكم يشترط ثلاث شروط فقط. ما هي الاسماع والسماع وكون الخطيب ذكرا وكون الخطبة عربية اي في اركانها. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشروط العشرة - 00:02:59ضَ
الطهارة عن الحدثين الاصغر والاكبر. الطهارة عن الحدثين الاصغر والاكبر قال المعنى ان الاول من شروط الخطبتين طهارة الخطيب عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر فيتطهر ويستأنف اذا سبقه الحدث اي اذا كان يخطب وفي اثناء الخطبة - 00:03:20ضَ
سبقه الحدث. احدث دون تعمد هذا معنى سبقه الحدث. ومن باب اولى لو تعمد الحدث فانه بارك الله فيكم يتطهر ويستأنف الخطبة من اولها. يعيد الخطبة من اولها. لا انه يبني على خطبته - 00:03:48ضَ
ومحل هذا محل هذا ان لم يستنب ان لم يستنب من يتمم الخطبة منا الحاضرين فلو استناب شخصا من الحاضرين حتى يتمم الخطبة صحت استنابته لكن اذا لم يستنب احدا - 00:04:08ضَ
فانه يتطهر ويعيد الخطبة من اولها. وهذا المراد بقوله هنا ويستأنف اذا سبقه الحدث وان وان قرب الفصل حتى ولو كان الفصل قريبا وذلك لان الخطبة عبادة فلا تتأدى بطهارتين كالصلاة - 00:04:28ضَ
الصلاة اذا احدث في اثنائها فانه يتطهر ويعيد الصلاة من اولها. ولا يبني على ما صلى لان الصلاة عبادة لا تفعل لا تؤدى بطهارتين. كذلك الخطبة عبادة لا تفعل بطهارتين - 00:04:52ضَ
تاني نقول اذا احدث في اثناء الخطبة فانه ان استناب فاتم النائب الخطبة فالحمد لله. والا تطهر واستأنف الخطبة من اولها قال رحمه الله تعالى المعنى ان الاول من شروط الخطبتين طهارة الخطيب عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر - 00:05:11ضَ
فيتطهروا ويستأنفوا اذا سبقه الحدث وان قرب الفصل. هذا بارك الله فيكم لو حصل له الحدث اثناء الخطبة. وهنالك حالة ثانية وهي ما لو حصل له الحدث بعد فراغه من الخطبة الثانية وقبل الصلاة - 00:05:35ضَ
فلو احدث بعد فراغه من الخطبة الثانية وقبل الصلاة فانه يتطهر عن قرب ويصلي ولا يلزمه ان يعيد الخطبتين واضح؟ يتطهر عن قرب ويصلي ولا يلزمه اعادة الخطبتين. جيد؟ لكن بشرط ان يكون الزمن التطهر هذا زمن - 00:05:57ضَ
يسيرا بمعنى اخر الا يطول الفصل. اذ من الشروط عدم طول الفصل بين الخطبتين والصلاة وضبط طول الفصل بقدر ركعتين باخف ممكن فيتطهر عن قرب ويصلي. قال رحمه الله تعالى - 00:06:21ضَ
والطهارة هذا الشرط الثاني والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان قال المعنى ان الثاني من شروط الخطبتين طهارة ثوب المصلي وبدنه ومكانه وما يتصل به عن النجاسة التي لا يعفى عنها. قال على التفصيل الذي مر في المصلي ايش يقصد بالتفصيل؟ الذي مر. نحن لو تذكرون - 00:06:42ضَ
اه يعني مر معنا في في الصلاة ما يتعلق اه محاذاة النجاسة وعدم محاذاة النجاسة ما يتعلق ايضا آآ لو طرأت عليه نجاسة يابسة فالقاها من غير حمل لها ولا لمس فان صلاته لا تطل. نفس التفصيل الذي يقال هناك يقال يقال - 00:07:13ضَ
ايضا التفريق بين النجاسة المعفو عنها وغير معفو عنها نفس الذي قيل هناك يقال يقال هنا. فقال رحمه الله على التفصيل في المصلي عن النجاسة التي لا يعفى عنها اي طهارة ثوب المصلي طهارة بدن المصلي طهارة مكان المصلي طهارة ما يتصل بالمصلي - 00:07:40ضَ
عن ماذا؟ عن النجاسة التي لا يعفى عنها. اما النجاسة المعفو عنها فانها لا تضر قال رحمه الله تعالى وستر العورة. المعنى ان الثالث من شروط الخطبتين ستر العورة في حق الخطيب - 00:08:06ضَ
ستر العورة في حق الخطيب اكرر لك ان هذا الشرط وغالب الشروط هذه انما تتعلق بخطيب الجمعة. اما خطيب غير الجمعة فقد مر ان الشروط المتعلقة به ثلاثة. وهنا يقول في حق الخطيب فيه اشارة الى ان الحاضرين في اثناء الخطبة لا يشترط ستر عوراتهم - 00:08:23ضَ
ولا يشترط طهارتهم لا من الحدث ولا من الخبث. انما يشترط ذلك للصلاة. لكن ليس للخطبة. سيأتي التنبيه على ذلك بعد قليل. قال هنا المعنى ان الثالث من شروط الخطبتين ستر العورة في حق الخطيب. حتى على الاصح من انهما حتى على الاصح - 00:08:46ضَ
من انهما ليسا بدلا عن ركعتين. يعني هنالك خلاف حاصل بين الفقهاء هل الخطبتان بدلا عن الركعتين من الظهر او الخطبتان مستقلتان. واضح؟ فقال هنا حتى على القول الاصح او على الرأي الاصح في المذهب من انهما - 00:09:08ضَ
وما ماذا وماذا؟ ان الخطبتين تمام؟ ليسا بدلا عن الركعتين حتى على هذا الرأي. تمام؟ لابد من ستر العورة في الخطبتين. يعني لابد من ستر العورة في الخطبتين سواء قلنا - 00:09:32ضَ
ان الخطبتين بديل عن الركعتين او قلنا ان الخطبتين ليستا بديلا عن الركعتين. فعلى الرأيين لابد من ستر من سدر عورة الخطيب. قال رحمه الله تعالى والقيام للقادر هذا الشرط وما به. المعنى ان الرابع من شروط الخطبتين - 00:09:48ضَ
قيام الخطيب القادر عليه. فان عجز خطب جالسا اي فان عجز عن القيام للخطبة خطب مجالسا. فان عجز خطب مضطجعا كما قلنا في الصلاة والاضطجاع على الجنب الايمن او لا. تمام؟ قال - 00:10:08ضَ
والاولى له الاستخلاف. اي والاولى ان يستخلف غيره والا يخطب الا قائما. هذا الاولى. لكن اذا مثلا احتاج ان يخطب جالسا او احتاج ان يخطب مضطجعا كأن لم يكن ثم من يحسن العربية الا هو فله ان يخطب جالسا - 00:10:28ضَ
وله ان يخطب مضجعا اذ الصلاة وهي اجل منزلة تصح حال كونه جالسا وحال كونه مضطجعا. فمن باب اولى ان الخطبة تصح كذلك قال رحمه الله تعالى والجلوس بينهما اي بين الخطبتين فوق طمأنينة الصلاة. اي يجلس بين الخطبتين - 00:10:48ضَ
فوق طمأنينة الصلاة. هذا اقل الجلوس ان يجلس فوق طمأنينة الصلاة. واكمله سيأتي بيانه. قال المعنى ان خامسا من شروط الخطبتين جلوس الخطيب بينهما بقدر الطمأنينة في الصلاح والاكمل كونه اي كون الجلوس بقدر الاخلاص اي بقدر قراءة سورة الاخلاص - 00:11:15ضَ
بل قال ويسن ان يقرأها فيه اي ويسن ان يقرأ سورة الاخلاص في هذا الجلوس. قال رحمه الله تعالى ولو لم يجلس بينهما اي ولو لم يجلس بين الخطبتين ولو لم يجلس بينهما حسب - 00:11:41ضَ
واحدة. يعني لو انه خطب خطبة واضح؟ لو انه خطب خطبة ولم يفصل بينهما بجلوس فانها تحسب خطبة واحدة ومن مفردات الشافعية انه لابد من الجلوس بين الخطبتين. وجعلوا هذا شرطا. بينما المذاهب الثلاثة قالت يكفي ان يفصل يكفي - 00:12:01ضَ
في ان يفصل بين الخطبتين بسكوت ولو لم يجلس. يعني انه لو خطب خطبة ثم سكت حال كونه قائما ثم شرع في الخطبة الثانية في المذاهب الثلاثة يصح عند الشافعية لابد ان يجلس - 00:12:26ضَ
قال رحمه الله تعالى والموالاة بينهما المعنى ان السادس من شروط الخطبتين الموالاة بين الخطبة الاولى والخطبة في الثانية وبين اركانهما اي اركان الخطبتين. الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة - 00:12:41ضَ
الاية. قال بالا يطول فصل بما لا تعلق له بهما. بما لا تعلق له بهما اي الخطبتين بما يبلغ قدر ركعتين باخف ممكن. قال فلا يظر تخلل وعظ بين الاركان - 00:13:01ضَ
يعني لو حمد الله عز وجل ثم وعظ ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم وعظ ثم قرأ الاية ثم وعظ ثم اوصى بالتقوى مثلا واضح؟ هذا لا يظر. اذا تخلل الوعظ بين الاركان فانه لا يظر. قال فلا يظر تخلل وعظ بين الاركان وان - 00:13:21ضَ
قال اي وان طال الوعظ. قال ولا القراءة اي ولا يضر تخلل القراءة وان طالت ولا يضر تخلل القراءة اي للقرآن. وان طالت. حيث تضمنت وعظا كما في التحفة قال رحمه الله تعالى والموالاة بينهما اي بين الخطبتين وبين الصلاة. المعنى ان السابع من شروط الخطبتين - 00:13:41ضَ
الموالاة بينهما اي بين الخطبتين وبين صلاة الجمعة. بان يحرم بها اي بالجمعة قبل ان يمضي على الانتهاء من الخطبة الثانية ما يسع ركعتين باخف ممكن كما في الموالاة بين صلاتي السفر يقصد اذا جمع جمع تقديم فانه يوالي بين الصلاتين فلا يفصل الصلاة - 00:14:11ضَ
يعني الاولى بما يسع ركعتين باخف ممكن قال رحمه الله تعالى وان تكون بالعربية المعنى. بسم الله ان الثامن من شروط الخطبتين كون اركانهما باللغة العربية كون اركانهما فلا يشترط ان تكون العربية - 00:14:37ضَ
حاضرة في جميع الخطبة بل يكفي ان تكون الاركان بالعربية. قال كون اركانهما باللغة العربية واذا كان الخطيب السامع وان كان وان كان الخطيب هذه للغاية وان كان الخطيب والسامعون اعجميين لا يفهمونها. يعني لابد ان تكون - 00:14:58ضَ
كانوا بالعربية حتى وان كان الخطيب والسامعون اعاجم لا يفهمون العربية وبالتالي ينبني على ذلك قوله فان لم يكن فيها فان لم يكن فيهم اي في القوم من يحسنها اي من يحسن - 00:15:18ضَ
ولم يكن تعلمها ولم يكن ولم يمكن تعلمها قبل ضيق الوقت خطب غير الاية واحد منهم هم باي لغة شاء واضح؟ هذا متى؟ اذا ضاق الوقت ان يتعلموا العربية قال وهل يجزئ وان لم يفهموها كالعربية او لا قولان. ايش تقدير الكلام - 00:15:36ضَ
يعني هل هو انظر انظر ماذا قال فان لم يكن فيهم من يحسنها اي من يحسن العربية ولم يمكن تعلمها لضيق الوقت خطب غير الاية. طبعا غير الاية لان الاية لا يترجم عنها. تمام - 00:16:03ضَ
واحد منهم باي لغة شاء. قوله باي لغة شاء فيه اشارة ولو كانت تلك اللغة غير لغة لغة القوم. يعني لو كانوا مثلا هم في اندونيسيا تمام؟ لكنه خطب لهم باللغة الانجليزية. ممكنة وغير ممكن؟ قال هنا باي لغة شاء. طب الان لو خطب لهم بالانجليزية وهم - 00:16:19ضَ
اندونيسيون هل يجزئ مع كونهم لا يفهمون الانجليزية او لا انظروا قال وهل يجزئ وان لم يفهموها اي وان لم يفهموا اللغة الثانية كما يجزئ في العربية لان في العربية يجزئ ولو لم يفهمه. صح؟ طيب الان باللغة البديلة هل يجزئ ولو لم يفهمه او لا؟ قال وهل يجزئ وان لم يفهموا - 00:16:42ضَ
كالعربية اولى قولان واضح؟ وسكت هنا ولم يرجح سكت هنا ولم يرجع. تمام؟ قال امن اية فيأتي فيها ما مر في الفاتحة اما الاية لانه قال الاول غير الاية. طب والاية؟ قال فيأتي فيها ما مر في الفاتحة. ايش من مرة في الفاتحة؟ انه يأتي - 00:17:09ضَ
لها بسبع ايات فان لم فانه يأتي بذكر او دعاء فان عجز وقف بقدر الاية فما قررناه في الفاتحة في الصلاة يأتي تقريره يأتي تقريره هنا. قال رحمه الله تعالى - 00:17:37ضَ
وان يسمعها اربعون وان يسمعها ان يسمع الاركان اربعون قال المعنى ان التاسع من شروط الخطبتين اسماع الخطيب اركانهما اربعين نفرا اربعين نفرا اي اربعين شخصا المراد بالنفر هنا الشخص. تمام؟ وهذا - 00:17:57ضَ
مستعمل كثير عندنا يستعمل كثيرا اطلاق النفر على الشخص والا فالاصل في العربية ان النفر هم العدد ما بين ثلاثة الى عشرة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. واضح؟ قال هنا اسماع الخطيب اركانهما اربعين - 00:18:24ضَ
فرن تنعقد بهم الجمعة اي اربعين نفرا من اهل الانعقاد. بان يرفع صوته بها. بماذا بان يرفع صوته بها بماذا؟ بالاركان بالاركان. تمام؟ بان يرفع صوته بها بالاركان ولذلك لو اصر الخطيب بغير الاركان لا يضر - 00:18:44ضَ
لو اسر الخطيب بغير الاركان لا يضر الا اذا فقد شرط الموالاة لكن لو ان الخطيب اسر في الاركان هذا يضر. لانه لابد من الاسماع والسماع في الاركان. واضح؟ فقال هنا - 00:19:13ضَ
بان يرفع صوته بها حتى يسمعها تسعة وثلاثون غيره. لانه هو رقم اربعين فلابد ان يسمع الاركان تسعة وثلاثون غيره قال كاملون كاملون اي مسلمون بالغون عقلاء احرار مستوطنون واضح؟ ذكور. قال فلابد من الاسماع - 00:19:31ضَ
والسماع بالفعل. انظر لابد من الاسماع هو يسمعهم فلا يسر ولابد من السماع هم يسمعون. طيب هم يسمعون بالقوة او بالفعل قال لابد ان يسمعوا بالفعل. كيف يعني يسمعوا في الفعل؟ يعني لو كان هنالك ضوضاء ازعاج عمال الات في الخارج بسبب هذا الصوت - 00:19:57ضَ
مرتفع هؤلاء الاربعون لا يسمعون هل هنا حصل سماع بالفعل؟ الجواب لا هنا يوجد سماع بالقوة. لكن ليس بالفعل على هذا الرأي لا يجزئ واضح على هذا الرأي لا يجزئ. وهذا رأي العلامة ابن حجر لابد من السماع بالفعل. تمام؟ والعلامة الرملية قال لا يكفي السماع - 00:20:21ضَ
بالقوة يعني يكفي انه لو حصل السكون لسمعوا. سواء سمعوا او لم يسمعوا. ولذلك قال هنا فلا بد من الاسماع والسماع بالفعل فلا يصحان. مع فلا يصحان اي الخطبتان مع لغط يمنع سماع الاركان. ليش؟ لان المقصود الاعظم هو وعظ - 00:20:48ضَ
تمام؟ وذلك لا يحصل الا بسماعهم فعلا. المقصود الاعظم هو وعظهم. وذاك لا يحصل الا بسماعهم فعلا. لا في استماع بالقوة. قال هذا ما اعتمده ابن حجر ما الذي اعتمده ابن حجر؟ انه لابد من السماع بالفعل. ولا يكفي السماع بالقوة. قال وخالفه الرملي - 00:21:19ضَ
وخالفه الرملي في السماع فقال المعتبر السماع بالقوة فقط ما معنى السماع بالقوة؟ يكفي انه يمكنهم ان يسمعوا لو حصل سكون يكفي سواء سمعوا او لم يسمعوا هذا معتمد رملي. قال وخالفه الرملي في السماع فقال المعتبر السماع بالقوة فقط بحيث - 00:21:43ضَ
يكون لو اصغى لسمع وان اشتغل عنه متحدث مع جليسه وبالتالي على كلام العلامة الرملي حتى لو كانوا يتحدثون في وقته الاركان واضح؟ فان هذا كاف. لماذا؟ لان السماع بالقوة موجود وهو لا يشترط السماع بالفعل - 00:22:11ضَ
قال هنا قال القليوبي رحمه الله توفى سنة الف وستة وخمسين قال ولا يضر النوم يعني في اثناء الخطبة اذا سورة المسألة كالاتي الخطيب يخطب عندنا اربعون من اهل الانعقاد اربعون مع الخطيب يعني. تمام؟ فالخطيب يخطب - 00:22:34ضَ
بعض هؤلاء ناموا ولم يسمعوا الاركان طيب الان ماذا حصل؟ اذا ناموا ولم يسمعوا الاركان اختل ركن ما هو؟ عدم سماع الاركان. وبالتالي لا تصح الخطبة لا تصح الجمعة القليوبي يقول النوم لا يضر - 00:23:00ضَ
هذا الذي قاله القليوبين رحمه الله تعالى ظعف. ولذلك يقول البيجوري رحمه الله في حاشيته وظعفوه فالمعتمد انه يضرك الصمم اي ان النوم يضر كما ان الصمم يضر اذا ما قاله القليوبي رحمه الله تعالى من ان النوم لا يضر مضعف - 00:23:22ضَ
والمعتمد ان النوم يضر كما ان الصمم يضر وبالتالي اذا كان النوم سيحصل من واحد من الاربعين من اهل الانعقاد فان هذا يؤدي الى عدم صحة جمعة جيد قال رحمه الله واما الصمم - 00:23:49ضَ
والبعد عن الخطيب فانه يضر اتفاقا هذا واضح الصمم عدم السمع والبعد عن الخطيب هذا يضر اتفاقا. لماذا؟ لان هنا لا يوجد السماع لا بالقوة ولا بالفعل لا بالقوة ولا بالفعل. ثم قال ولو كان الخطيب اصم - 00:24:10ضَ
الخطيب اصم لا يسمع نفسه يخطب لكن لا يسمع نفسه هل تصح الجمعة ولا تصح؟ هل تصح الخطبة ولا تصح؟ قالوا نعم تصح. لانه وان كان لا يسمع نفسه الا انه يعلم ما يقول - 00:24:33ضَ
يعلم ما يقول. قال ولو كان الخطيب اصم لم يشترط ان يسمع نفسه اتفاقا لانه يعلم ما ثم قال ولا يشترط طهر السامعين الخطيب يشترط طهره. طيب والسامعون؟ قال لا يشترط طهرهم - 00:24:48ضَ
ولا يشترط سترتهم ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة لكن الخطيب يشترط ان يكون بمحل الصلاة واضح؟ قال ولا داخل السور والعمران والعمران اي ولا يشترط كون الحاضرين داخل سور القرية او داخل - 00:25:09ضَ
الى عمران القرية ولو كانت هذه القرية مثلا والمسجد هنا. تمام؟ المسجد هنا. فالخطيب يخطب هنا الصفوف تمتد الى خارج القرية فهؤلاء الذين في الخارج واضح؟ تصح صلاتهم تبعا لمن في الداخل. اذا اذا اتصلت الصفوف - 00:25:33ضَ
لكن لو كان الخطيب خارج العمران هذا يضر اذا الذي يشترط ان يكون داخل العمران او داخل السور هو الخطيب لا الحظ لا للحاضرون. فلا يشترط فلا يشترط كونهم داخل السور او داخل العمران. قال - 00:25:53ضَ
كما يعلم غالبه مما مر ثم قال وان تكون كلها في وقت الظهر المعنى ان العاشر من شروط الخطبتين كونهما بعد الزوال فلابد ان تقع الخطبتان بعد الزوال قال ولو هجم - 00:26:11ضَ
وخطب يعني خطب دون نظر هل دخل الوقت او لم يدخل مباشرة هجم؟ قال ولو هجم وخطب فبان انهما في الوقت ان الخطبتين وقعتا في الوقت صح عند علي الشبرابلسي. وقال ابن قاسم لا تصح - 00:26:34ضَ
وقال ابن قاسم لا تصح وهذا مبني على اشتراط النية. فاذا اشترطنا النية فنقول لا تصح واذا لم نشترط النية في الخطبتين سنقول انه انه يصح نكون بهذا انتهينا من احكام الجمعة بقي الكلام على سنن الجمعة ولم يذكر سنن الجمعة واهم سنن الجمعة آآ - 00:26:57ضَ
آآ سنة الغسل لتأكده والغسل بارك الله فيكم وقته يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي باليأس من فعل الجمعة والافضل ان يؤخر الغسل الى قبل الذهاب ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل اولى - 00:27:22ضَ
لو قال انا اذا ذهبت مبكرا لا اغتسل واذا تأخرت الى قبيل الجمعة اغتسلت. نقول المحافظة على الغسل اولى من المحافظة على التبكير. لقوة الخلاف في الغسل لان بعض العلماء رأوا وجوبه - 00:27:51ضَ
وان كان مذهب الجمهور انه انه مستحب قال بعد ذلك فصل الذي يلزم للميت اربع خصال هذا الفصل فيما يتعلق باحكام الميت واحكام الميت التي تلزمنا اي تجب علينا وجوبا كفائيا اربعة - 00:28:11ضَ
الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن. وزاد بعضهم خامسا وهو الحمل فقال رحمه الله سيأتي قال رحمه الله تعالى فصل الذي يلزمه يلزمه ان يجب للميت اربع خصال غسله وتكفينه والصلاة عليه - 00:28:34ضَ
ودفنه قال رحمه الله تعالى المعنى الذي يلزمنا ان يجب علينا فعله للميت المسلم الغير الشهيد الميت المسلم الميت المسلم خرج بالمسلم غير المسلم وغير المسلم قد يكون معصوما وقد يكون غير معصوم - 00:29:03ضَ
قد يكون معصوما كذمي وقد يكون غير معصوم كحربي ومرتد. سيأتي هذا الغير الشهيد اخرج الشهيد فله احكام تخصه سيأتي بيانها. قال المعنى ان الذي يلزمنا فعله للميت المسلم الغير - 00:29:30ضَ
شهيد ولو غريقا اي ولو كان الميت غريقا وقاتل نفسه وسقطا علمت حياته اربع خصال واضح وسقطا علمت حياته ذلك لان السقط له ثلاثة احوال الحالة الاولى اذا ظهرت علامة على حياته - 00:29:50ضَ
كأن استهل او عطس او صرخ ثم مات. فان حكمه كالكبير مرحبا السقط اذا ظهرت امارة على حياته فان حكمه كالكبير. يجب تغسيله وتكفينه ودفنه وتجب الصلاة عليه وان ظهرت خلقته - 00:30:16ضَ
ولن تظهر امارة على حياته فيجب له ثلاثة امور وهي الغسل الغسل والتكفين والدفن ولا يصلى عليه تمنع الصلاة عليه. واضح ولا لا؟ طيب وان كان لم تظهر خلقته لن تظهر خلقته فحين اذ يسن ان يستر ويدفن فقط. فصارت الحالات كم - 00:30:42ضَ
ثلاثة والسقط كالكبير في الوفاة ان ظهرت امارة الحياة او خفيت وخلقه قد ظهر فامنع صلاة وسواه اعتبرا واضح؟ فقال هنا وسقطا والسقط مثلث السين بكسر السين وفتحها وضمها سق - 00:31:12ضَ
وسقط وسقط وسمي سقطا لانه نزل قبل تمامه قال اربع خصال الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن وسيأتي الكلام عليها مفصلا اي على هذه الخصال الاربع سيأتي الكلام مفصلا قال وترك خامسة ما هي الخامسة - 00:31:36ضَ
وهي حمله للقبر وبعض العلماء لم يذكرها او كثير من العلماء لم يذكروا الحمل قالوا لانها من توابع الدفن واضح؟ لانها من توابع الدفن. والحمل واجب للميت المسلم. وللميت الذمي ايضا - 00:32:08ضَ
وللميت الذمي ايضا لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ان الذمي لا يحمل على الاعناق يعني اذا حمل من المسلمين لا يحمل على الاعناق وانما يحمل هكذا واضح؟ بخلاف الميت المسلم فانه - 00:32:28ضَ
يحمل على الرقاب. قال وترك خامسة وهي حمله الى القبر فاذا فعل هذه الخصال واحد منا ما هي الخصال؟ الغسل التكفين واضح الدفن الصلاة سيأتي لها وضع خاص. قال فاذا فعل هذه الخصال واحد منا ولو ميتا - 00:32:48ضَ
او غير مميز واضح؟ او غسل الميت نفسه كرامة سقط الحرج عن الباقين انظر في تصورها صعوبة جيد؟ هو يقول لو كان ميت غسل ميتا واضح الصورة؟ عندنا الميت الف - 00:33:20ضَ
غسله الميت رقم باء جيد يقول يسقط عنا الواجب يسقط عنا الوجه. هذا قاله بعض الفقهاء نعم. لكن ليس هو محل اتفاق في المذهب علامة بن حجر رحمه الله تعالى يقول - 00:33:45ضَ
الميت لو غسل نفسه لم يسقط الفرظ وظاهر كلامه ايضا انه لو غسل الميت ميتا اخر لا يسقط الفرد لان الميت قد انقطع تكليفه بالموت. الظاهر هذا. تمام؟ فهو يقول هنا ولو ميتا. وهذه المسألة تذكر في الحواشي يعني - 00:34:06ضَ
تذكر موجودة في حاشية البيجوري والبجيريمي موجودة. قال ولو ميتا تقدير الكلام ولو كان الفاعل ميتا. او ولو كان الفاعل غير مميز او غسل الميت نفسه كرامة واضح قال سقط الحرج عن الباقين. وهو يريد ان يصل الى نقطة - 00:34:28ضَ
ان المقصود وجود هذه الافعال سواء كانت هذه الافعال منا او من غيرنا جيد طب بناء على هذا لو ان الكافر تولى تغسيل المسلم هل يسقط عنا فرض الكفاية ام لا - 00:34:54ضَ
لو ان الكافر تولى دفن المسلم هل يسقط عنا فرض الكفاية او لا؟ لو ان الكافر تولى فينا المسلم هل يسقط عنا فرض الكفاية او لا؟ الجواب نعم الجواب نعم واضح؟ يسقط. ولديكا لما حصلت اه انتشار وباء كورونا. تمام - 00:35:13ضَ
احيانا بعض المسلمين ماتوا في المستشفيات ومنع اهلهم من تغسيلهم فكان الذي يتولى تغسيلهم في بعض البلاد هم من الكفار تمام؟ آآ ماذا؟ يصبون الماء عنهم من بعد او يلبسون ثيابا آآ خاصة ويغسلونهم وهم كفار. هل يسقطوا بذلك - 00:35:40ضَ
فرض الكفاية عن المسلمين او لا؟ نعم. لان المقصود حصول هذه الاشياء. وتنبه معي حتى حتى التغسيل مع ان تغسيل لكن التقسيم مع كونه عبادة قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله لا تشترط فيه النية - 00:35:59ضَ
يعني لا يقولن قائل الكافر لا تصح نيته. نقول اصلا غسل الميت النية فيه ليست ليست فرضا وانما مستحبة تغسيل الميت النية فيه مستحبة وليست وليست فرضا وسيأتي التنبيه على هذا - 00:36:18ضَ
فقال هنا نعيد قراءة هذه الفقرة وترك خامسة وهي حمله الى القبر. فاذا فعل هذه الخصال واحد منا ولو ميتا او غير مميز او غسل الميت نفسه كرامة. سقط الحرج عن الباقين - 00:36:34ضَ
وهل يكفي غسل الجن؟ يعني لو ان الجن غسلوا ميتا للانس مثلا وكفنوه ودفنوه. جزاهم الله خير. تمام. يكفي او لا يكفي؟ تمام؟ فقال الرملي نعم يكفي لان المقصود حصول - 00:36:54ضَ
وهذه الخصال وقال العلامة ابن حجر رحمه الله لا يكفي والرمل رحمه الله تعالى مع قوله ان تغسيل الجن يكفي يقول ان تغسيل الملائكة لا يكفي يعني لو ان الملائكة غسلوا الميت مثلا لا قال لا يسقطوا لا يسقط الواجب علينا. بتغسيل الملائكة لكن بتغسيل جن يسقط. ولعل - 00:37:12ضَ
والله اعلم لعل نظره في ذلك الى ان الجن محل اتفاق على تكليفهم. هم مكلفون باتفاق باجماع اما الملائكة ففي تكليفهم خلاف. وتكليفهم تكليف تشريف. تمام؟ ايوا. قال هنا وهل يكفي غسل الجن؟ قال رملي نعم. وقال ابن حجر لا. ابن حجر اصلا يرى ان آآ - 00:37:39ضَ
اه شسمه؟ تغسيل الجن لا يكفي. ويرى ان تغسيل الميت نفسه بعد الموت ايضا لا يكفي. ولا يسقط الواجب عنا تمام؟ بسم الله ثم قال ويحرم غسل الشهيد او غسل الشهيد والصلاة عليه ويجب تكفينه ودفنه - 00:38:08ضَ
واضح قال ويحرم غسل الشهيد يحرم غسل الشهيد لماذا ابقاء لاثر الشهادة ابقاء لاثري الشهادة ومن باب الفائدة الشهداء ثلاثة شهيد دنيا واخرة وشهدوا دنيا فقط وشهيد اخرة فقط شهيد دنيا واخرة. ما معنى شهيد دنيا واخرة؟ اي انه شهيد في احكام الدنيا - 00:38:31ضَ
لا يغسل ولا يصلى عليه هذا معنى شهيد دنيا اي في احكام الدنيا. شهيد اخرة اي في الثواب ومن هذا؟ هذا الذي قتل في معركة الكفار بسبب القتال. كم عندنا ضوابط - 00:39:10ضَ
ثلاثة قتل في معركة هذا الظابط الاول او القيد الاول الكفار الظابط الثاني بسبب القتال الثالث في معركة الكفار بسبب القتال. طيب لو ان الكفار قتلوه في غير المعركة اسره الكفار - 00:39:30ضَ
واخذوه الى بلادهم وهناك قتلوه حكم عليه بالاعدام وقتل واضح؟ هذا يغسل ويصلى عليه. لانه لم يقتل في المعركة جيد طيب الثاني ايش الثاني الكفار فلو كان قتيلا في حرب بين المسلمين البين - 00:39:54ضَ
فانه يغسل ويصلى عليه الثالث بسبب القتال. فلو انه قتل في معركة الكفار لا بسبب القتال. بل لسبب اخر اصابته مثلا نوبة قلبية او جلطة او شيء من هذه الامراض عافانا الله واياكم منها فمات فانه يغسل ويصلى - 00:40:22ضَ
يعني مع انه في المعركة واضح؟ اذا كم صارت قيود؟ ثلاثة ان يكون في ها في في في معركة مع الكفار وان يموت بسبب القتال. ثلاثة قيود هذا مذهب الشافعية. وبالتالي - 00:40:45ضَ
الذي لا يغسل ولا يصلى عليه من جمع هذه القيود الثلاثة وهنالك مذاهب اخرى اوسع من هذا. فمثلا مذهب الحنابلة يقولون كل من قتل مظلوما فانه شهيد. لا مغسل ولا يصلى عليه - 00:41:02ضَ
عند الحنابلة كل من قتل مظلوما واضح وقريب منهم مذهب الحنفية قريب من مذهب الحنابلة. وبناء على هذا يأتي تأتي المسألة يعني الان مثلا عندما يحصل قصف في بعض بلاد المسلمين - 00:41:21ضَ
ويموت الناس من اطفال ونساء وشيوخ ونحوهم هل هؤلاء يجب تغسيلهم والصلاة عليهم او لا؟ واضح على مذهب الشافعية؟ نعم القيود لم تتحقق تمام ليس كل القيود تحققت على مذهب آآ غير الشافعية - 00:41:41ضَ
تمام؟ لا لا هؤلاء قتلوا يعني لو اخذنا على مذهب الحنابلة هؤلاء قتلوا ظلما وبالتالي لا يجب تغسيلهم ولا تجب الصلاة عليهم. اتضح؟ اذا المسألة فيها اه سعة وفيها يسر وفيها خلاف معتبر - 00:42:02ضَ
فقال هنا ويحرم غسل الشهيد جيد اذا انا قلت لكم الشهداء كم كم قسم؟ ثلاثة. القسم الاول ايش؟ شهيد دنيا واخرى. صح؟ طيب شهيد دنيا عرفنا جمع القيود ثلاثة والشهيد اخر اي في الثواب. طيب والثاني؟ شهيد دنيا. ما معنى شهيد دنيا - 00:42:22ضَ
اي في احكام الدنيا يعطاها. يعطى احكام الشهادة في الدنيا. لا يغسل ولا يصلى عليه هذا قاتل في سبيل الله وقتل لكن اتى بناقض من نواقض الشهادة. مثلا قاتل في سبيل الله وقتل لكنه غل من الغنيمة - 00:42:45ضَ
اخذ من الغنيمة قبل قسمتها واضح؟ فهذا الشخص من حيث الاحكام لا يغسل ولا يصلى عليه لكن من حيث الثواب في الاخرة ليس له ثواب الشهداء. لانه اتى بما ينقض ثواب الشهادة - 00:43:06ضَ
طيب هذا شهيد ايش؟ شهيد دنيا اي شهيد في احكام الدنيا الثالث من هو؟ بسم الله شهيد الاخرة ما معنى شهيد الاخرة؟ اي انه شهيد في ثواب الاخرة. لكن ليس في احكام الدنيا - 00:43:24ضَ
مثل المطعون الذي مات بالطاعون والمبطون الذي مات بداء البطن وصاحب الهدم والمرأة تموت في نفاسها والحريق والغريق هؤلاء بارك الله فيكم شهداء في ثواب الاخرة. لكن في احكام الدنيا يغسلون ويصلى عليهم. صارت القسمة كم؟ ثلاثية. صح - 00:43:41ضَ
طيب انظر ماذا قال هنا ويحرم غسل الشهيد التعليم لماذا يحرم غسل الشهيد ابقاء لاثر الشهادة عليهم. طيب جميل. بناء على هذا لو كان الشهيد به نجاسة اخرى غير اثر الشهادة. فانه يجب ازالتها - 00:44:03ضَ
يعني مثلا الشهيد اصابه دم في بدنه بسبب الجراح التي كانت سبب موته. تمام؟ هذه اثار الشهادة. واصابته نجاسة اخرى من غير اثر الشهادة. هل يجب ازالة النجاسة الاخرى؟ نعم يجب. لان النجاسة التي يحرم غسلها هي النجاسة التي - 00:44:26ضَ
كانت بسبب ماذا؟ بسبب الشهادة. واضح؟ ولذلك هنا قال ويحرم غسل الشهيد والصلاة عليه فتحرم الصلاة على الشهيد ولا تصح. يعني تحريم وعدم صحة. التحريم هذا من جهة الحكم الايش؟ التكليفي - 00:44:52ضَ
عدم الصحة من جهة الحكم الوضعي اي تحرم الصلاة على الشهيد ولا تصح لماذا لان لان المقصود من الصلاة على الميت الشفاعة له الشهيد يشفع في غيره واضح؟ الشهيد يشفع في سبعين - 00:45:12ضَ
فهو كأن الشريعة الاسلامية تريد ان ترفع ركبته كأن الشريعة الاسلامية تريد ان تقول ان هذا لا يحتاج الى شفاعتكم. هذا يشفع لكم وبالتالي لا يصلي على الشهيد. قال هنا ويحرم غسل الشهيد والصلاة عليه. ويجب تكفينه - 00:45:31ضَ
ايوة يجب تكفير الشهيد في ثيابه التي مات فيها في ثيابه التي مات فيها. فلو كانت ثيابه التي مات فيها لا تستر جميع بدنه فانها تتمم حتى يستتر حتى يستر جميع بدنه - 00:45:51ضَ
جيد قال ودفنه ثم قال اما الميت الكافر طبعا هنا قال ويحرم غسل الشهيد. قوله ويحرم غسل الشهيد حتى ولو كان الشهيد جنبا فيحرم تغسيله تمام؟ قال اما الميت الكافر - 00:46:11ضَ
فيجوز غسله مطلقا. ما معنى مطلقا اي سواء كان الكافر معصوما او غير معصوم ما حكم تغسيله؟ جائز يجوز تغسيله. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابو طالب قال لعلي ان اباك قد مات فغسله او بمعنى الحديث. فدل ذلك على - 00:46:33ضَ
مشروعية تغسيل الكافر. تمام؟ قال اما الميت الكافر فيجوز غسله مطلقا. ايش معنى مطلقا قلنا؟ سواء كان معصوما او غير معصوم كالحربي والمرتد. وتحرم الصلاة عليه مطلقا سواء كان معصوما او غير معصوم. فان كان معاهدا هنا التفصيل. فان كان معاهدا او مؤمنا او ذميا معاهدا - 00:46:59ضَ
وبينهم عهد او مؤمنا دخل الى بلادنا بامان بتأشيرة الدخول او ذميا بان كان من اهل البلاد لكنه يهودية ونصرانية. واضح؟ وجب له التكفين والدفن وجب له التكفين والدفن. اما - 00:47:25ضَ
غير المعصوم مرتد والحربي فلا يجب له شيء والصلاة تحرم عليه. اذا ممكن نرسم جدول حتى يبين لنا هذه الاحكام وتتضح هنا الشهيد هنا المسلم غير كهين هنا الكافر المعصوم - 00:47:44ضَ
وهنا الكافر غير المعصوم هنا الغسل التكفين الصلاة عليه الدفن واضح طيب بالنسبة للشهيد ما حكم الترسين ما حكم توصيل الشهيد حرام الغسل حرام طيب والتكفين واجب يكفن بثيابه فان لم تستر ثيابه جميع بدنه تممت حتى يتحقق صدره. ما حكم الصلاة عليه - 00:48:51ضَ
حرام ولا تصح ما حكم الدفن؟ واجب هذا بالنسبة للشهيد واضح بالنسبة للمسلم غير الشهيد كل هذه الامور واجبة الغسل واجب التكفين واجب الصلاة عليه واجب والدفن واجب. طبعا وجوبها وجوب كفائي - 00:49:36ضَ
اذا علم به جماعة قال لك في صفوة الزبد الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضاته كفاية. تمام؟ طب الكافر المعصوم؟ ما حكم تغسيله ما حكم تغسيله جائز ما حكم تكفينه؟ واجب - 00:49:58ضَ
ها موجود في الكتاب واجب تمام؟ ما حكم الصلاة عليه حرام ما حكم دفنه؟ واجب. لان الدفن ليس فقط للمسلمين. الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني ادم قال العلماء من تكريم بني ادم دفنهم امواتا. قال الله عز وجل الم نجعل الارض كفات احياء وامواتا. قال الله عز وجل ثم اماته فاقبره - 00:50:19ضَ
ان يجعله ذا قبر طيب الكافر غير المعصوم؟ ما حكم التغسيل جائز ما حكم التكفين؟ جائز. ما حكم الصلاة عليه؟ حرام. ما حكم الدفن؟ جائز اذا يجوز له كل شيء الا الصلاة عليه فانها تحرمه. اتضح؟ انظر ماذا قال؟ قال اما الميت الكافر فيجوز غسله - 00:50:45ضَ
مطلقا انظر للغسل جائز مطلقا سواء كان معصوما او غير معصوم. قال وتحرم الصلاة عليه اي مطلقا. تمام فان كان معاهدا او مؤمنا او ذميا وجب تكفينه ودفنه. يعني اذا كان معصوما ايش تفهم - 00:51:11ضَ
اما اذا كان غير معصوم فلا يجب لا تكفينه ولا ولا دفنه. نعم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لبيان اقل الغسل قال فصل اقل الغسل تعميم بدنه بالماء. لاحظ معي بسم الله - 00:51:32ضَ
قال اقل الغسل تعميم ودنيه بالماء. طيب والنية قلت لكم ان النية لا تشترط في تغسيل الميت لكنها تسن للغاسل واضح؟ وبناء على هذا قلنا يصح ان يتولى تغسيل المسلم كافرون - 00:51:59ضَ
قال هنا المعنى ان قل غسل الميت تعميم جميع بدنه. شعرا وبشرا بالماء اي بعد ازالة النجاسة العينية ان كانت كانت هنا تامة اي بعد ازالة النجاسة العينية ان وجدت - 00:52:19ضَ
فإذا وجبت عليه نجاسة عينية كان وجد عليه دم فانه يجب اولا ازالة تلك النجاسة العينية قال بعد ازالة النجاسة العينية التي عليه ان كانت. اما الحكمية والعينية التي في معناها اي - 00:52:42ضَ
عينية التي في معنى الحكمية وهي العينية التي تزول بغسلة واحدة النجاسة العينية التي تزول بغسلة واحدة هذه لها حكم النجاسة الحكمية قال اما الحكمية والعينية التي في معناها فتكفي جرية واحدة لازالتها وللغسل - 00:53:02ضَ
فتكفي جرية واحدة لازالتها وللغسل ثم قال ولا تجب لغسل الميت نية بل تسن فقط واكمله الان سيشرح التفصيل في تغسيل الميت او سيبين تفصيلا تغسل ميتها قد سبق في - 00:53:25ضَ
آآ مدة ماضية صنعت فيديو يشرح تفصيلا كيف يغسل الميت بدرس تطبيقي موجود في اليوتيوب. قال هنا واكمله ان يغسل سوءتيه وان يزيل القذر من انفه وان يوضأه وان يدلك بدنه بالسدر - 00:53:46ضَ
وان يصب الماء عليه ثلاثا. قال المعنى ان اكمل غسل الميت ان يغسل الغاسل بعد ان يمسح بطنه بيده اليسرى مع تحامل يسير يمسح بطن الميت بيده اليسرى مع ضغط يسير حتى يخرج ما في بطنه من الفضلات. تمام؟ قال بعد ان - 00:54:10ضَ
امسح بطنه بيده اليسرى بتحامل يسير. دبره دبره مفعول ان يغسل الغاسل دبره. تمام وقبله مع النجاسة التي حولهما. اي فيغسل جميع ذلك. بخرقة يلفها على اليسرى لان لمس عورة الميت حرام - 00:54:38ضَ
اي مباشرة قال وان يزيل القدر من انفه. وكذا اسنانه بخرقة اخرى واضح او كذا اسنانه اي وكذا يزيل القدر من اسنانه بخرقة اخرى تمام اي ليس بنفس الخرقة التي ازال بها الاذى من انفه - 00:55:04ضَ
وان يوظأه بعد ذلك بنية كوضوء الحي نفس الوضوء فيغسل يديه ثم يمضمضه ثم يدخل الماء في انفه ثم يغسل وجهه ثم يديه للمرفقين ثم رأسه الى اخر الوضوء. واضح - 00:55:30ضَ
هذا الوضوء ما حكمه هذا الوضوء ما حكمه؟ واجب ومستحب مستحب لان قلنا المجزئ فقط تعميم البدن بالماء هذا المجزئ. هذا مستحب. طيب هذا الوضوء مستحب انتبه معي. هذا الوضوء مستحب - 00:55:53ضَ
واجبة والغسل واجب نيته مستحبة اتضح ولا لا هذا الوضوء ما حكمه قلنا؟ مستحب. النية له واجبة تغسيل الميت واجب النية له مستحبة. ولديك من الغاز الفقهاء انهم يقولون لنا شيء واجب نيته مستحبة - 00:56:11ضَ
وشيء مستحب نيته واجبة لنا شيء واجب نيته مستحبة. ايش هذا؟ هذا تغسيل ميت. واجب نيته مستحبة. جيد. ولنا شيء مستحب واجبة ايش هذا؟ وضوء الميت مستحب ونيته واجبة. ولذلك قال هنا وان يوظئه بعد ذلك - 00:56:39ضَ
اي بعد ان ينظف قبله ودبره وبعد ان ينظف انفه واسنانه ان يوظأه نية كوضوء الحي وان يدلك بعد ذلك بدنه بالسدر ان يدلك بدن الميت بالسدر بان يغسل به اولا رأسه - 00:57:03ضَ
ثم لحيته ثم ما اقبل من شقه الايمن واضح ثم ما اقبل من شقه الايسر ثم ما ادبر من شقه الايمن ثم ما ادبر من شقه الايسر ثم يزيله بماء اي ثم يزيل السدر - 00:57:28ضَ
ثم يزيل السدر بماء من فرقه الى قدمه. فرقه اي من اعلى رأسه من وسط رأسه الى قدمه يزيل هذا السدر قال وان يغسله بعد ذلك مع التعميم ثلاثا بماء قراح - 00:57:50ضَ
قال وان يغسله بعد ذلك مع التعميم ثلاثا بماء قراح قراح يعني خالص صافي اي مع قليل كافور والاولى ان يكون الكافور صلبا. تمام؟ ندبا استحبابا هذا معنى كلام المصنف وعليه فتكون الغسلات خمس. كيف خمس؟ - 00:58:11ضَ
الغسلة بالسدر وغسل ازال بها السدر ثم ثلاث غسلات بالماء الخالص واضح؟ فصار المجموع كم؟ خمسا قال واقل الكمال. اقل الكمال صب الماء القراح عليه مرة بعد المزيلة فتكون ثلاثا. كيف يعني؟ - 00:58:37ضَ
يعني مرة بالسدر ومرة تزيل السدر ومرة ماء خالص فتحصلوه ثلاث غسلات طيب هذي الكيفية التي ذكرها هنا هذا اقل الكمال الواجب ان تعمم بدنه بالماء. هذا الواجب. طيب. اقل الكمال - 00:59:02ضَ
مر بالسدر مرة تزيل السدر ومرة بالماء الخالص قال وللخمس كيفية اخرى وهي ان تكون الاولى بالسدر والثاني مزيلة. والثالثة بالسدر والرابعة مزيلة. والخامسة بالماء القراح اذا اذا اردت ان تغسل الميت خمسا فعندك طريقتان - 00:59:24ضَ
اردت ان تغسل الميت خمسا عندك طريقتان قبل ذلك اردت ان تغسل الميت ثلاثا عندك طريقة انتبه سعادتي بها بالترتيب. اذا اردت ان تغسل الميت ثلاثا فتغسله بالسدر ثم تزيل السدر عنه - 00:59:52ضَ
ثم بماء خالص طيب اردت ان تغسل الميت خمسا عندك طريقتان الطريقة الاولى ان تغسله بالسدر ثم تزيل السدرة ثم الثالثة والرابعة والخامسة بماء خالص. او ان تغسله بالسدر ثم تزيل السدر ثم - 01:00:11ضَ
بالسدر ثم تزيل السدر ثم بماء خالص. طريقتان في الخمس طريقة في الثلاث قال واولى من الخمس السبع والسبع لها ثلاث كيفيات السبع كم لها كيفيات؟ ثلاث بسم الله قال واولى من الخمس السبع ولها ثلاث كيفيات - 01:00:31ضَ
الاولى ان تكون اول الغسلات بسدر تمام والثانية مزيلة والثالثة بسدر والرابعة مزيلة والخامسة والسادسة والسابعة بما انقرح هذه الكيفية الاولى من السبع. طيب الكيفية الثانية قال ان تكون اول الغسلات بسدر - 01:00:57ضَ
والثانية مزيلة والثالثة بماء قرح والرابعة بسدر والخامسة عفوا والرابعة والخامسة بسدر والرابعة والخامسة بسدر والسادسة مزيلة والسابعة بماء القرح طيب الثالثة ان تكون اول الغسلات بسدر والثانية مزيلة والثالثة بسدر والرابعة مزيلة والخامسة بسدر والسادسة مزيلة - 01:01:22ضَ
بماء قرح تمام؟ قال واولى من السبع التسع ولها كيفيتان الاولى ان تكون الغسلة الاولى بسدر. والثانية مزيلة والثالثة مع قرح. ويفعل هذا ثلاث مرات فيحصل له التسع بثلاث في كل مرة - 01:01:50ضَ
واضح؟ والثانية ان تكون الغسلة الاولى بسدر والثانية مزيلة والثالثة بسدر والرابعة مزيلة والخامسة بسدر والسادسة مزيلة والسابعة والثامنة والتاسعة بما ينقرح طيب الان ما هي الغسلة التي يحصل بها فرض الكفاية - 01:02:14ضَ
ما هي الغسلة التي يحصل بها الكفاية؟ انظر ماذا قال. قال والعبرة في الحقيقة في جميع الكيفيات بما كانت من ماء القرح. لان هي الغسلة التي يحصل بها فرض الكفاية التي تكون بالماء الخالص. هذه الغسلة هي الغسلة التي بها الاعتبار التي تحقق فرض الكفاية - 01:02:34ضَ
جيد ثم قال ويسن ان يكون الغسل في خلوة فلا يدخل الا الغاسل ومن يعاونه واقرب اولياء الميت تمام؟ ولذلك قال لا يدخلها اي الخلوة الا الغاسل ومن يعينه وولي الميت وهو اقرب الورثة - 01:02:57ضَ
لا ان الغسل يكون في مكان مفتوح. يدخل اليه كل من هب ودب قال وان يكون في قميص بال او سخيف سخيف اي انه رقيق ليس غليظا واضح؟ فلا يغسل الميت عريانا وانما - 01:03:22ضَ
يكون عليه قميص بال يغسل فيه. قال رحمه الله وعلى مرتفع كهذه الطاولة مثلا. فلا يغسل في الارض قال وبماء بارد ليس المراد بارد اي انه بارد شديد البرودة. لأ وانما المراد انه ليس بساخن - 01:03:46ضَ
الى البرودة اقرب لان الماء البارد يشد البدن والماء الساخن يرخيه فقال وبماء بارد الا لحاجة كبرد او وسخ لان الماء الساخن يزيل الوسخ احسن من الماء البارد قال وان يغطى وجهه بخرقة - 01:04:10ضَ
والا ينظر الغاسل من غير عورته الا قدر الحاجة. شف عورة الميت هذه يحرم النظر اليها غير العورة ايضا لا ينظر اليه الا عند الحاجة جيد قال والا ينظر الغسل من غير عورته الا قدر الحاجة - 01:04:33ضَ
اما العورة فيحرم نظرها ومن المسائل المهمة انه لو خرج بعد التغسيل نجاسة من الميت وجبت ازالة تلك النجاسة قط ولا تجب اعادة تغسيله لو خرج منه نجاسة كان خرج منه دم او خرج منه بول او خرج منه غائط يجب ازالة تلك النجاسة - 01:04:56ضَ
واضح؟ ولكن لا يجب اعادة توصينه مرة اخرى قال رحمه الله تعالى فصلي اقل الكفن ثوب يعمه اقل الكفن ثوب يعم الميت اي يعم جميع بدن الميت قال الشارح رحمه الله المعنى ان قل الكفن الواجب علينا فعله بالنسبة لحق الميت - 01:05:23ضَ
ثوب يعمه انظر قال بالنسبة لحق الميت. اما بالنسبة لحق الله فالواجب ما يستر العورة فقط جيد قال المعنى ان قل الكفن الواجب علينا فعله بالنسبة لحق الميت ثوب يعمه - 01:05:55ضَ
مما يحل له لبسه في حياته مما يحل له لبسه في حياته وبناء عليه الذكر الرجل الذكر البالغ لا يكفن بالحرير لانه لا يجوز له لبسه في حياته طيب المرأة هل تكفن بالحرير؟ نعم. لانه يجوز لها لبسه في حياتها - 01:06:18ضَ
طيب الصبي هل يكفن بالحرير؟ نعم لانه يجوز له لبسه في حياته حتى ولو كان ذكرا تمام؟ اذا هل يكفن الشخص بحرير؟ نقول من جاز لبسه في حياته كفن به. جاز ان يكفن به. طبعا ليس الافضل. لكن يجوز ان يكفر - 01:06:48ضَ
فنبي. من لا يجوز له ان يلبسه في حياته فهذا لا يجوز ان يكفن به كالرجل. قال هنا المعنى ان قل الكفن الواجب علينا فعله بالنسبة لحق الميت ثوب يعمه. مما يحل له لبسه في حياته - 01:07:07ضَ
وان كفن من مال غيره. يعني سواء كفن من ما له اي من ما له الذي تركه او كفن من مال غيره بان الانسان اذا مات فان هنالك حقوقا تجب في التركة. اولها الحقوق المتعلقة بعين التركة. الثاني مؤنة تجهيز الميت - 01:07:27ضَ
فحينئذ نقول الميت هذا يجب ان يكفن بثوب يستر جميع البدن. سواء كفن هذا الميت من لنفسه او كفن من مال غيره. لابد من ثوب يستر جميع البدن جيد هذا بالنسبة لحق الميت. قال اما بالنسبة لحق الله تعالى - 01:07:50ضَ
فساتر العورة ايش تقدير الكلام اما بالنسبة لحق الله تعالى فالواجب ما يستر العورة فقط وبناء على هذا سيختلف الكفن ذكورة وانوثة لا رقا وحرية. كيف ذكورة وانوثة يعني عورة الذكر ليس كعورة المرأة. فسيكون الواجب - 01:08:15ضَ
في كفن الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة. والواجب في كفن المرأة ما يستر جميع بدنها فيختلف بالنسبة لحق الله عز وجل يختلف الكفن ذكورة وانوثة. ولا يختلف الكفن رقا وحرية. لماذا؟ لا يختلف - 01:08:42ضَ
وحرية يعني معروف ان عورة الامة ليس كعورة الحرة صح؟ طيب هل نقول ان كفن الامة اقل من كفن الحرة جواب لا. لماذا لا؟ لانه بالموت ينتهي الرق احكام الرق تنتهي بالموت - 01:09:05ضَ
واضح؟ فقال هنا لا رقا وحرية اذا عندنا هنا تأمل معي عندنا حقان حق بالنسبة لله عز وجل فالحق الذي لله عز وجل هو التكفين بايش بما يستر العورة وحق بالنسبة للميت وهو ثوب يعم البدن. صح؟ طيب - 01:09:25ضَ
بناء على هذا الكلام انظر للتفريع قال فللميت اسقاط ما زاد على ساتر العورة عند ابن حجر ليش يعني الميت مثلا ممكن يقول انا اوصي انني اذا مت تكفنوني بما يستر العورة فقط - 01:09:51ضَ
ولا تكفنوا الباقي لا تستروا الباقي هل ممكن يقول هذا؟ يعني لو اوصى توصية صحيحة ايش قال فللميت اسقاط ما زاد على ساتر العورة. ليش لان هذا حق له. بالنسبة للعورة هذا حق لله لا يستطيع اسقاطه - 01:10:13ضَ
بالنسبة لساتر العورة هذا حق لمن؟ للمولى عز وجل لا يستطيع اسقاطه. لكن بالنسبة لما زاد هذا حق له يمكن اسقاطه؟ نعم يمكن اسقاطه فهمتم عليه ولا لا؟ هذا عند العلامة ابن حجر - 01:10:33ضَ
قال وخالفه الرمدي لان الرمل يقول ان الواجب اقل شيء ستر جميع البدن شاطر وجميع البدن. فلو اوصى ان يكفن بما يستر العورة فقط لا تنفذ وصيته لان اقل شيء ان الذي هو حق لله عند الرمل الذي هو حق لله ان ان يكفن بجميع بثوب يسير - 01:10:48ضَ
البدن هذا حق لله. طيب وايش حق الميت؟ حق الميت ان يكفن بثلاثة اثواب شف الفرق بين الحجر والرملي مرة اخرى انتبه معي بن حجر يقول حق الله من الكفن ما يسر العورة. الرمل يقول حق الله من الكفن ثوب يستره جميع البدن - 01:11:17ضَ
بن حجر يقول حق الميت تمام؟ ثوب يعمه. الرمل يقول حق الميت ثلاثة اثواب فهمتم؟ طيب بناء على كلام بن حجر لو ان الميت اوصى ان يكفن بساتر العورة فقط. تنفذ وصيته؟ نعم تنفذ. لان الزائد على ساتر العورة حق له له اسقاطه - 01:11:38ضَ
طيب على كلام الرمل لو ان الميت اوصى ان يكفن بساتر العورة فقط قال لا تنفذ وصيته بان حق الله ان يكون الكفن ساكن لجميع البدن. طب لو انه اوصى ان يكفن بثوب واحد؟ قال تنفذ وصيته. طيب ما اوصى وكان يكفن من - 01:12:06ضَ
قال الرمل الواجب ان يكفن في ثلاثة اثواب. الواجب ان يكفن في ثلاثة اثواب. سيأتي بعد قليل هذا الكلام. قال هنا فللميت اسقاط ما زاد على ساتر العورة عند ابن حجر. وخالفه الرمدي - 01:12:29ضَ
وللغرماء المنع من الثاني والثالث ما الغرماء الذين لهم ديون على الميت الذين لهم ديون على الميت الكفن خاصة في الزمن القديم كان مكلفا غالي الثمن. واضح؟ فهؤلاء يقولون اصحاب الديون - 01:12:46ضَ
يكفي ان تكفنوه بثوب والمال الباقي ادفعوا به الديون التي عليه فنحن لا نوافق لا نرضى انه يكفن بثوب ثاني وبثوب ثالث. لا نوافق واضح؟ هل لهم ذلك او ليس لهم ذلك؟ نعم لهم ذلك. ولذلك قالوا وللغرباء المنع من الثاني اي من الكفن الثاني. والثالث - 01:13:08ضَ
تمام وللورثة المنع من الزيادة على الثلاثة يعلو اراد بعض الناس ان يكفنوا الميت بخمسة اثواب بعرسه يقول لا لا ثوب ثوبين ثلاثة ما في مشكلة. اكثر من ثلاثة لا. نحن نريد تركة - 01:13:34ضَ
لا تشتروا بها اكفان وتعطوه. تمام ولا لأ؟ فالورثة لهم ان يمنعوا ما زاد على الثلاثة جيد قال وللورثة وللورثة المنع من الزيادة على الثلاثة لا منها اي وليس للورثة ان - 01:13:55ضَ
نعد ثلاثة لكن لو من يمنعوا الزائد على الثلاثة اتضح يا شيوخ ولا لا واضح؟ ان شاء الله ثم قال ويحرم ستر رأس المحرم ووجه المحرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته - 01:14:12ضَ
قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنتوه ولا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا دل الحديث على ان احكام الاحرام تبقى عليه حتى بعد الموت - 01:14:33ضَ
تبقى مصاحبة له حتى بعد الموت. والمحرم ممنوع من تغطية الرأس هذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة ممنوعة في الاحرام من تغطية الوجه ولذلك قال ويحرم ستر رأس المحرم ووجه المحرمة - 01:14:54ضَ
واكمله للرجال ثلاث لفائف اكمله للرجال ثلاث لفائف ولذلك التكفين في اللفائف افضل من التكفين في الثياب كأن يكفن في قميص لو كفن في قميص هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن ابي في قبيسه - 01:15:17ضَ
لكن التكفين في اللفائف افضل. لانها كفن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم من حديث ام المؤمنين عائشة قالت قيل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة اثواب بيض سحونية ليس فيها قميص ولا عمامة - 01:15:37ضَ
فقال هنا واكمله للرجال ثلاث لفائف. المعنى ان اكمل الكفن للذكر ثلاث لفائس يعم كل منها جميع البدن يعني كل واحدة تغطي جميع البدن. وليس آآ يعني آآ واحدة من هنا وواحدة من هنا اثنتين تغطي البدن. لا. كل واحدة تغطي جميع البدن - 01:15:57ضَ
قال يعم كل كل منها جميع البدن اي الا رأس المحرم ووجه المحرمة. كما علم يحرم كونها لا تعمه الا بمشقة. يعني احيانا يكون الكفن ضيق. فيظغطون على الميت حتى تعمه ها؟ قال يحرم - 01:16:24ضَ
ان تكون لا تعم الميت الا بمشقة تمام؟ ومما يشترط في الكفن بارك الله فيكم ان يكون الكفن طاهرا ان يكون الكفن طاهرا ولذلك يحرم ان يكفن الميت بكفن نجس مع او بكفن متنجس مع القدرة على - 01:16:44ضَ
طاهر قال هذا انظر الى الكلام هذا الذي سيأتي هذا ان لم يكن من ماله هذا ان لم يكن من ما له او كان عليه دين يستغرق تركته والا وجبت الثلاث. ايش معنى هذا الكلام - 01:17:05ضَ
يعني نحن قلنا الان هنا قال الاكمل للرجال كم؟ ثلاث لفائف يعني مستحب او واجب متى تكون اللفائف الثلاث مستحبة تكون اللفائف الثلاث مستحبة اذا كانت ليست من مال الميت - 01:17:30ضَ
واضح؟ او كان على الميت دين يستغرق تركته. هنا الثلاث مستحبات. اما اذا كانت ثلاث من مال الميت وليس عليه دين يستغرق تركته فالثلاث واجبة هذا كلام من؟ الرملي او ابن حجر - 01:17:49ضَ
قبل قليل قرأناه قررته لكم. ها هذا الكلام الرملي. لان عندي الحجر ساكرر لكم. عندي الحجر بارك الله فيكم الواجب لحق الميت الواجب لحق الميت ثوب يعم جميع البدن. هذا عند بن حجر. عند الرمل الواجب لحق الميت ثلاثة اثواب. بهذين الشرطين. ايش من شرط - 01:18:10ضَ
ليس عليه دين مستغرق وان يكفن من ماله تمام؟ فاذا كان الشخص يكفن من ماله وليس عليه دين يستغرق تركته فيجب عند الرمل. يجب ان يكفن ثلاثة اثواب اما لو كان عليه دين يستغرق تركته - 01:18:34ضَ
او كان هذا الشخص لا يكفن من ماله وانما يكفن مثلا من مال متصدق به على الاكفان. تصدق اناس والشر اكفان للموتى فحينئذ يندب ان يكفن بثلاث لكن لا يجب. قال هنا هذا ان لم يكن من ما له او كان - 01:18:55ضَ
عليه دين يستغرق تركته والا وجبت الثلاث كما علم مما مر جيد فان زادوا على الثلاث كفنوه باربعة اكفان بخمسة اكفان فان هذا مكروه واضح اذا كفن في ثلاث في اربعة او خمسة هذا مكروه - 01:19:17ضَ
فان زادوا على الخمسة فالعلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة قال بالتحريم يحرم ان يكفن باكثر من خمسة اكفان استوجب علامة ابن حجر رحمه الله تحريم التكفين باكثر من خمسة - 01:19:43ضَ
طيب قال هنا بارك الله فيكم وللمرأة الان سيتكلم على كفن المرأة في الزبد قال لها لفافتان والخمار ثم القميص البيظ لها لفافتان والايجار ثم القميص البيظ والخمار خمس اثواب لفافتان ازار قميص وقمار. تمام؟ قال وللمرأة قميص - 01:20:04ضَ
وازار ولفافتان وللمرأة قميص وخمار وازار ولفافة. قال المعنى ان الاكمل ان اكمل الكفن للانثى ومثلها الخنثى خمسة اشياء قميص كقميص الحي قميصه كقميص الحي. كيف؟ مثل هذا يكون الى هنا. لا الى هنا. واضح ولا لا؟ لا الى هنا. قميص كقميص - 01:20:34ضَ
الحي. نعم بعدين بينبه على مثله هذا. آآ لا ليس هنا نبه عليه. نبه عليه في بشرى الكريم ان بعض بعض المجتمعات مثل هذا اذا هنا فقط لا قميص مثل قميص الحي هكذا - 01:21:10ضَ
قال قميص كقميص الحي واحد وازار على ما بين سرتها وركبتها تحت القميص ازار على ما بين سرتها وركبتها تحت القميص. وخمار يغطى به الرأس بعد القميص. جيد كم هذه - 01:21:26ضَ
ثلاثة قال ثم لفافتان تلف فيهما صارت كم؟ خمسة قال وهذا انتبه لهذا الكلام. قال وهذا ان لم يكن في الورثة محجور عليه اذا لم يكن في الورثة محجور عليه - 01:21:47ضَ
طب لو كان في الورثة محجور عليه؟ مثل ايش المحجور عليه؟ يعني عندها اولاد صغار طب لو كان عندها اولاد صغار؟ هل نروح يعني هل نشتري بالتركة خمس اثواب اذا اشترينا خمسة اثواب بالتركة ربما انتهت التركة. والاولاد الصغار هؤلاء محاجير يحتاجون للمال. قال هذا ان لم يكن في الورثة محجور عليه - 01:22:06ضَ
والا اي والا بان كان في الورثة محجور عليه فليس لها الا ثلاثة اكفان فقط جيد قال باعشا في بشرى الكريم قال فلينتبه له فان العمل بخلافه يعني بعض الناس اليوم ما ما يسألون او ما يهتمون بهذا عند اطفال ما عندها اطفال ها ما يهتمون بهذا مباشرة اذا مالت المرأة - 01:22:28ضَ
خمس اكفان تمام؟ يقول هو لا اذا كان في الورثة محاجير تكفن بثلاثة. تمام؟ واذا ليس فيهم محاجير كلهم كبار الحمد لله فانها تكفن بكم بخمسة قال رحمه الله وافضل الكفن الابيض. للحديث البسوا من ثيابكم البياض فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم - 01:22:58ضَ
قال وافضل الكفن الابيض القطن. تمام؟ والجديد اولى من المغسول الكفن الجديد اولى من الكفن المغسول هذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. ومما ينبغي التنبيه عليه بارك الله فيكم - 01:23:21ضَ
انه يحرم كتابة شيء من القرآن الكريم او كتابة شيء من اسماء الله تعالى على الكفن لما في ذلك من تعريضها للنجاسة الحاصلة من صديد الميت ودمه ونحو ذلك تمام - 01:23:38ضَ
نكتفي بهذا هذا الفصل فصل طويل نجعله في الدرس القادم. والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:23:59ضَ