شرح «لب الأصول» الكتاب الرابع [القياس]
شرح «لب الأصول» الكتاب الرابع [القياس] (22) بعض القوادح في العلة
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس الثاني والعشرون من شرح كتاب القياس - 00:00:01
من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن قوادح العلة في هذا الكتاب وكنا وصلنا لكلام المصنف عن قادح فساد آآ فساد الوضع - 00:00:18
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومنها فساد الوضع بالا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والاثبات من النفي وثبوت اعتبار الجامع بنص او اجماع في نقيض الحكم - 00:00:40
فمن قوادح العلة كما يذكر رحمه الله تعالى هنا فساد الوضع وفساد الوضع هو الا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه الا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه وعند الاصوليين - 00:01:06
يقسمون فساد الوضع الى قسمين. والمصنف رحمه الله تعالى اشار الى هذين القسمين القسم الاول من فساد الوضع وهو الا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه وعندنا قسم الاخر ذكره المصنف رحمه الله تعالى اخرا - 00:01:30
وهو ان يكون الجامع في قياس مستدل قد ثبت اعتباره في نقيض الحكم. الذي رتبه عليه المستدل بنص او اجماع فبدأ بالكلام عن القسم الاول وهو ما يتعلق بان الدليل لا يكون صالحا لترتيب الحكم عليه - 00:01:53
ومن ذلك استنتاج حكم على وجه التخفيف من دليل يقتضي التغليظ. يبقى احنا بنقول الان فساد الوضع يعني ان الدليل ليس لترتيب الحكم عليه صوره كالتالي اولا ان ياتي المستدل ويستنتج حكما على وجه التخفيف من دليل يقتضي التغليظ - 00:02:14
يبقى الدليل يقتضي ايش؟ تغليظ الحكم. فيأتي المستدل ويستنتج منه حكما على وجه التخفيف فهذا نقول هذا فساد للوضع لان الدليل هنا لا يصلح لترتيب الحكم الذي ذكرته ايها المستدل - 00:02:40
مثال ذلك قول الحنفية في تعليل نفي الكفارة عن القتل العمد يقولون القتل جناية عظيمة. فلا تجب فيه كفارة كالردة والاعتراض عليه بان عظم الجناية يستوجب تغليظ الحكم لا تخفيف الحكم. يبقى هنا استنتجوا حكما على - 00:03:00
التخفيف من دليل يقتضي التغليظ. ما هو الدليل الذي يقتضي التغليز؟ القتل العمد. هذا يستنتج منه وجوب الكفارة في القتل باعتبار ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر في القتل العمد ذكر القصاص والا فالدية والا فالعفو - 00:03:26
لكن لم يذكر في ذلك كفارة. فاختلف العلماء في ذلك فعند الشافعية يجيبون الكفارة في القتل العمد وهذا بالقياس على القتل اذا كان خطأ فلو اوجب الله تبارك وتعالى الكفارة على من قتل خطأ ان تكون واجبة في القتل العمد من باب اولى - 00:03:48
واما الحنفية فيقولون لا كفارة في القتل العمد لماذا؟ قالوا القتل جناية عظيمة فلا تجب فيه كفارة كالردة فالاعتراض على ذلك كما ذكرنا ان عظم الجناية يستوجب تغليظ الحكم لا تخفيفه - 00:04:14
هذا بالنسبة للسورة الاولى الصورة الثانية ان ياتي المستدل ويستنتج حكما على وجه التوسيع من دليل يقتضي التضييق. يبقى عندي الدليل يقتضي التضييق. يأتي المستدل ويستنتج منه حكما يقتضي يقتضي التوسيع - 00:04:35
مثال ذلك قول الحنفية الزكاة وجبت على وجه الاتفاق لدفع حاجة المسكين الزكاة وجبت على وجه الاتفاق لدفع حاجة المسكين فكانت على التراخي كالدية على العاقلة يعني لو ان انسانا وجبت عليه الزكاة هل يجب عليه ان يخرج الزكاة فورا؟ ولا هي على التراخي؟ حنفية يقولون هي على - 00:04:58
اخي هي على التراخي لانها وجبت على وجه الاتفاق لدفع حاجة المسكين. وقاسوا ذلك على الدية التي على العاقلة يعني لو قتل شخص اخر خطأ او شبه عمد كما عندنا في المذهب. فهنا تجب الدية على العاقلة. لا تجب الدية على القاتل. طيب هل هذا على - 00:05:30
فور اخراج الدية في هذه الحالة يكون على الفور ولا يكون على التراخي؟ الحنفية يقولون اخراج الدية يكون على التراخي يكون اعلى التراخي. لانها وجبت لدفع الحاجة. فكانت على التراقي فكذلك بالنسبة للزكاة - 00:06:01
هي واجبة على وجه الاتفاق لدفع الحاجة فكانت كذلك على التراخي. فهنا استنتجوا هذا الحكم بهذا بهذه الصورة التي تقتضي التوسيع من دليل يقتضي التضييق. ولهذا فالاعتراض على الحنفية في ذلك - 00:06:20
يقولون دفع الحاجة يقتضي التضييق بايجاد الزكاة على الفورية. وليس التوسيع لو قلنا ان الزكاة وجبت لدفع حاجة المسكين فهل هذا يقتضي التراخي ولا يقتضي؟ الفورية؟ هذا يقتضي الفورية. فهنا استنتجوا حكما على وجه - 00:06:40
التوسيع من دليل يقتضي التضييق وهذا معروف حتى من حال الناس. يعني لو لو ان موظفا جاء وقت آآ الراتب ولم يأخذ راتبه وقالوا ستأخذ الراتب في اخر الشهر وليس في اول الشهر. هل يهل لنا ان نقول ان هذا انما هو لدفع الحاجة فيكون على - 00:07:01
تراخي؟ هل هذا مقبول؟ ليس مقبول ابدا. مثل هذا اذا لم يكن في وقته وفي حينه لن يجد الانسان ثمرته. كذلك هنا اوجب الله تبارك وتعالى الزكاة لدفع حاجة المسكين - 00:07:27
فلا يمكن ان يكون هذا على التراخي. وانما هو على الفور. كما هو مذهب الشافعية وغيرهم. حاصل انهم استنتجوا حكما على وجه التوسيع من دليل يقتضي التضييق. فهذا ايضا من فساد الوضع - 00:07:42
سورة ثالثة وهو استنتاج الاثبات من دليل يدل على النفي استنتاج الاثبات من دليل يدل على النفي مثال ذلك ان يقول من يرى صحة انعقاد البيع بالمعاطاة هو بيع لم توجد فيه صيغة مع الرضا - 00:08:00
فينعقد كما ينعقد في الامور المحقرة بيع المعطاة هو البيع الذي يكون بغير ايجاب وقبول. يعني يأتي ويدفع الثمن ويأخذ السلعة في مقابل هذا الثمن دون ايجاب ولا قبول بيع المعاطاة عند الشافعية لا ينعقد - 00:08:25
الا في الامور المحقرة كما ذهب الى ذلك النووي رحمه الله تعالى. لكن الاصل فيه انه لا ينعقد لعدم الصيغة والصيغة من اركان البيع لانها تدل على الرضا القلبي. ولا يمكن ان يطلع الانسان على الرضا القلبي الا بصيغة. فعلى ذلك لو انعقد البيع بنغير - 00:08:49
صيغة فهذا بيع لا يصح. من يرى صحة هذا البيع بيع المعاطاة يقول هو بيع لم توجد فيه صيغة مع الرضا. يعني الرضا موجود لكن ليست فيه صيغة فينعقد كما ينعقد في الامور المحقرة - 00:09:10
فيأتي المعترض ويقول انتفاء الصيغة يناسب انتفاء الانعقاد لا اثباته. السبب في ذلك ان انتفاء الصيغة كما قلنا فيه علامة او امارة على عدم وجود الرضا. فهذا مناسب لماذا؟ لعدم الانعقاد ولا للانعقاد - 00:09:27
هذا مناسب لعدم الانعقاد. جاء المستدل واستنتج اثباتا من دليل يدل على النفي وهذا ايضا فيه فساد للوضع كذلك منصور فساد الوضع استنتاج النفي من دليل يدل على الاثبات. وهذا عكس الصورة - 00:09:50
وهذا عكس الصورة السابقة. مثال ذلك ان يقول من يرى عدم انعقاد بيع المحقرات بالمعاطىة هو بيع لم يوجد فيه سوى الرضا. فلا ينعقد قياسا على غير المحقرات يبقى هنا عايز ينفي صحة البيع في المحقرات فقاس ذلك على غير المحقرات - 00:10:11
فيأتي المعترض ويقول وجود الرضا يناسب الانعقاد لا انتفاعه. وهنا بقى اعترض بما بعكس ما سبق وجود الرضا يناسب الانعقاد لا انتفاؤه. ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن القسم الثاني من اقسام فساد - 00:10:38
الوضع وهو ان يكون الجامع في قياس مستدل قد ثبت اعتباره في نقيض الحكم الذي رتبه عليه المستدل بنص او اجماع. مثال ذلك ما ثبت نقيضه بنص قول الحنفي الهرة سبع ذوناب فيكون صؤرها نجسا - 00:10:58
كلب فعند الحنفية سؤر الهرة نجس سؤر الهرة نجس. لماذا؟ قالوا لانها سبع. ولها ناب فصؤرها يكون نجسا كما هو الحال بالنسبة للكلب وهنا نقول نقيض هذا الحكم الذي ذكرته ايها الحنفي قد ثبت بالنص - 00:11:22
فهذا يدل على فساد الوضع نقيض الحكم الذي ذكره هذا الحنفي قد ثبت بالنص فهذا يدل على فساد الوضع فلهذا نقول قولك ان الهرة سبع وبالتالي هذا يدل على نجاسة السور. نقول هذا لا يصح لماذا؟ لان - 00:11:49
شرع حكم بطهارة سؤر السبع كما في الحديث الذي رواه الدرقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى دار فيها كلب فامتنع ودعي الى اخرى فيها سنور فاجاب. فقيل له في ذلك فقال السنور سبع. فدل ذلك على طهارته من خلال ذلك - 00:12:13
نستنتج ان سؤره كذلك على الطهارة وهذا نقيض ما استنتجه الحنفي. يبقى هنا الجامع بين الاصل والفرع في قياس مستدل قد ثبت بنص في نقيض الحكم الذي استنتج او المستدل - 00:12:35
ومثال ما ثبت نقيضه باجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء هذا مسح فيستحب تكراره كالاستجمار حيث يستحب فيه الايتار فيقال المسح على الخف لا يستحب آآ تكراره بالاجماع - 00:12:52
لان هذا يؤدي الى فساد الخف فجعل المسح جامعا بين مسح الرأس والمسح بالاحجار هذا فاسد لانه ثبت بالاجماع عدم استحباب تكرار مسح الخف ونفي الاستحباب هذا نقيض الاستحباب كما هو واضح. ثم - 00:13:14
قال المصنف رحمه الله تعالى وجوابه بتقرير نفيه. وجوابه يعني جواب فساد الوضع يكون بتقرير النفي. يعني بتقرير النفي عن الدليل فيقرر ان الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه. مش احنا قلنا فساد الوضع - 00:13:35
هو الا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه. يبقى احنا حكمنا الان كمعترضين على ما ذكره المستدل بان هذا الدليل لا يصلح لترتيب الحكم عليه طيب كيف يجيب المستدل؟ يجيب المستدل بالنفي - 00:13:58
بنفي فساد الاعتبار عن الدليل بان يقرر انه صالح لترتيب الحكم عليه وذلك له صور منها ان يكون لهذا الدليل جهتان احد الجهتين تناسب التوسيع والاخرى التضييق فينظر المستدل في احدهما والمعترض ينظر في الجهة الاخرى - 00:14:21
وكذلك بالنسبة للامثلة التي ذكرناها في الكفارة في القتل وكذلك بالنسبة للمعاطاة الى اخره. فجواب فساد الوضع يكون بتقرير نفيه عن الدليل. يعني نفي فساد الوضع عن هذا الدليل بان يقرر المستدل بانه صالح لترتيب الحكم عليه كما ذكرنا - 00:14:49
ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن قادح اخر عن قادح اخر من قوادح العلة وهو فساد الاعتبار فقال ومنها فساد الاعتبار بان يخالف نصا او اجماعا هنتكلم ان شاء الله عن فساد الاعتبار في الدرس القادم - 00:15:16
ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه - 00:15:42
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:16:02
Transcription
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس الثاني والعشرون من شرح كتاب القياس - 00:00:01
من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن قوادح العلة في هذا الكتاب وكنا وصلنا لكلام المصنف عن قادح فساد آآ فساد الوضع - 00:00:18
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومنها فساد الوضع بالا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والاثبات من النفي وثبوت اعتبار الجامع بنص او اجماع في نقيض الحكم - 00:00:40
فمن قوادح العلة كما يذكر رحمه الله تعالى هنا فساد الوضع وفساد الوضع هو الا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه الا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه وعند الاصوليين - 00:01:06
يقسمون فساد الوضع الى قسمين. والمصنف رحمه الله تعالى اشار الى هذين القسمين القسم الاول من فساد الوضع وهو الا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه وعندنا قسم الاخر ذكره المصنف رحمه الله تعالى اخرا - 00:01:30
وهو ان يكون الجامع في قياس مستدل قد ثبت اعتباره في نقيض الحكم. الذي رتبه عليه المستدل بنص او اجماع فبدأ بالكلام عن القسم الاول وهو ما يتعلق بان الدليل لا يكون صالحا لترتيب الحكم عليه - 00:01:53
ومن ذلك استنتاج حكم على وجه التخفيف من دليل يقتضي التغليظ. يبقى احنا بنقول الان فساد الوضع يعني ان الدليل ليس لترتيب الحكم عليه صوره كالتالي اولا ان ياتي المستدل ويستنتج حكما على وجه التخفيف من دليل يقتضي التغليظ - 00:02:14
يبقى الدليل يقتضي ايش؟ تغليظ الحكم. فيأتي المستدل ويستنتج منه حكما على وجه التخفيف فهذا نقول هذا فساد للوضع لان الدليل هنا لا يصلح لترتيب الحكم الذي ذكرته ايها المستدل - 00:02:40
مثال ذلك قول الحنفية في تعليل نفي الكفارة عن القتل العمد يقولون القتل جناية عظيمة. فلا تجب فيه كفارة كالردة والاعتراض عليه بان عظم الجناية يستوجب تغليظ الحكم لا تخفيف الحكم. يبقى هنا استنتجوا حكما على - 00:03:00
التخفيف من دليل يقتضي التغليظ. ما هو الدليل الذي يقتضي التغليز؟ القتل العمد. هذا يستنتج منه وجوب الكفارة في القتل باعتبار ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر في القتل العمد ذكر القصاص والا فالدية والا فالعفو - 00:03:26
لكن لم يذكر في ذلك كفارة. فاختلف العلماء في ذلك فعند الشافعية يجيبون الكفارة في القتل العمد وهذا بالقياس على القتل اذا كان خطأ فلو اوجب الله تبارك وتعالى الكفارة على من قتل خطأ ان تكون واجبة في القتل العمد من باب اولى - 00:03:48
واما الحنفية فيقولون لا كفارة في القتل العمد لماذا؟ قالوا القتل جناية عظيمة فلا تجب فيه كفارة كالردة فالاعتراض على ذلك كما ذكرنا ان عظم الجناية يستوجب تغليظ الحكم لا تخفيفه - 00:04:14
هذا بالنسبة للسورة الاولى الصورة الثانية ان ياتي المستدل ويستنتج حكما على وجه التوسيع من دليل يقتضي التضييق. يبقى عندي الدليل يقتضي التضييق. يأتي المستدل ويستنتج منه حكما يقتضي يقتضي التوسيع - 00:04:35
مثال ذلك قول الحنفية الزكاة وجبت على وجه الاتفاق لدفع حاجة المسكين الزكاة وجبت على وجه الاتفاق لدفع حاجة المسكين فكانت على التراخي كالدية على العاقلة يعني لو ان انسانا وجبت عليه الزكاة هل يجب عليه ان يخرج الزكاة فورا؟ ولا هي على التراخي؟ حنفية يقولون هي على - 00:04:58
اخي هي على التراخي لانها وجبت على وجه الاتفاق لدفع حاجة المسكين. وقاسوا ذلك على الدية التي على العاقلة يعني لو قتل شخص اخر خطأ او شبه عمد كما عندنا في المذهب. فهنا تجب الدية على العاقلة. لا تجب الدية على القاتل. طيب هل هذا على - 00:05:30
فور اخراج الدية في هذه الحالة يكون على الفور ولا يكون على التراخي؟ الحنفية يقولون اخراج الدية يكون على التراخي يكون اعلى التراخي. لانها وجبت لدفع الحاجة. فكانت على التراقي فكذلك بالنسبة للزكاة - 00:06:01
هي واجبة على وجه الاتفاق لدفع الحاجة فكانت كذلك على التراخي. فهنا استنتجوا هذا الحكم بهذا بهذه الصورة التي تقتضي التوسيع من دليل يقتضي التضييق. ولهذا فالاعتراض على الحنفية في ذلك - 00:06:20
يقولون دفع الحاجة يقتضي التضييق بايجاد الزكاة على الفورية. وليس التوسيع لو قلنا ان الزكاة وجبت لدفع حاجة المسكين فهل هذا يقتضي التراخي ولا يقتضي؟ الفورية؟ هذا يقتضي الفورية. فهنا استنتجوا حكما على وجه - 00:06:40
التوسيع من دليل يقتضي التضييق وهذا معروف حتى من حال الناس. يعني لو لو ان موظفا جاء وقت آآ الراتب ولم يأخذ راتبه وقالوا ستأخذ الراتب في اخر الشهر وليس في اول الشهر. هل يهل لنا ان نقول ان هذا انما هو لدفع الحاجة فيكون على - 00:07:01
تراخي؟ هل هذا مقبول؟ ليس مقبول ابدا. مثل هذا اذا لم يكن في وقته وفي حينه لن يجد الانسان ثمرته. كذلك هنا اوجب الله تبارك وتعالى الزكاة لدفع حاجة المسكين - 00:07:27
فلا يمكن ان يكون هذا على التراخي. وانما هو على الفور. كما هو مذهب الشافعية وغيرهم. حاصل انهم استنتجوا حكما على وجه التوسيع من دليل يقتضي التضييق. فهذا ايضا من فساد الوضع - 00:07:42
سورة ثالثة وهو استنتاج الاثبات من دليل يدل على النفي استنتاج الاثبات من دليل يدل على النفي مثال ذلك ان يقول من يرى صحة انعقاد البيع بالمعاطاة هو بيع لم توجد فيه صيغة مع الرضا - 00:08:00
فينعقد كما ينعقد في الامور المحقرة بيع المعطاة هو البيع الذي يكون بغير ايجاب وقبول. يعني يأتي ويدفع الثمن ويأخذ السلعة في مقابل هذا الثمن دون ايجاب ولا قبول بيع المعاطاة عند الشافعية لا ينعقد - 00:08:25
الا في الامور المحقرة كما ذهب الى ذلك النووي رحمه الله تعالى. لكن الاصل فيه انه لا ينعقد لعدم الصيغة والصيغة من اركان البيع لانها تدل على الرضا القلبي. ولا يمكن ان يطلع الانسان على الرضا القلبي الا بصيغة. فعلى ذلك لو انعقد البيع بنغير - 00:08:49
صيغة فهذا بيع لا يصح. من يرى صحة هذا البيع بيع المعاطاة يقول هو بيع لم توجد فيه صيغة مع الرضا. يعني الرضا موجود لكن ليست فيه صيغة فينعقد كما ينعقد في الامور المحقرة - 00:09:10
فيأتي المعترض ويقول انتفاء الصيغة يناسب انتفاء الانعقاد لا اثباته. السبب في ذلك ان انتفاء الصيغة كما قلنا فيه علامة او امارة على عدم وجود الرضا. فهذا مناسب لماذا؟ لعدم الانعقاد ولا للانعقاد - 00:09:27
هذا مناسب لعدم الانعقاد. جاء المستدل واستنتج اثباتا من دليل يدل على النفي وهذا ايضا فيه فساد للوضع كذلك منصور فساد الوضع استنتاج النفي من دليل يدل على الاثبات. وهذا عكس الصورة - 00:09:50
وهذا عكس الصورة السابقة. مثال ذلك ان يقول من يرى عدم انعقاد بيع المحقرات بالمعاطىة هو بيع لم يوجد فيه سوى الرضا. فلا ينعقد قياسا على غير المحقرات يبقى هنا عايز ينفي صحة البيع في المحقرات فقاس ذلك على غير المحقرات - 00:10:11
فيأتي المعترض ويقول وجود الرضا يناسب الانعقاد لا انتفاعه. وهنا بقى اعترض بما بعكس ما سبق وجود الرضا يناسب الانعقاد لا انتفاؤه. ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن القسم الثاني من اقسام فساد - 00:10:38
الوضع وهو ان يكون الجامع في قياس مستدل قد ثبت اعتباره في نقيض الحكم الذي رتبه عليه المستدل بنص او اجماع. مثال ذلك ما ثبت نقيضه بنص قول الحنفي الهرة سبع ذوناب فيكون صؤرها نجسا - 00:10:58
كلب فعند الحنفية سؤر الهرة نجس سؤر الهرة نجس. لماذا؟ قالوا لانها سبع. ولها ناب فصؤرها يكون نجسا كما هو الحال بالنسبة للكلب وهنا نقول نقيض هذا الحكم الذي ذكرته ايها الحنفي قد ثبت بالنص - 00:11:22
فهذا يدل على فساد الوضع نقيض الحكم الذي ذكره هذا الحنفي قد ثبت بالنص فهذا يدل على فساد الوضع فلهذا نقول قولك ان الهرة سبع وبالتالي هذا يدل على نجاسة السور. نقول هذا لا يصح لماذا؟ لان - 00:11:49
شرع حكم بطهارة سؤر السبع كما في الحديث الذي رواه الدرقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى دار فيها كلب فامتنع ودعي الى اخرى فيها سنور فاجاب. فقيل له في ذلك فقال السنور سبع. فدل ذلك على طهارته من خلال ذلك - 00:12:13
نستنتج ان سؤره كذلك على الطهارة وهذا نقيض ما استنتجه الحنفي. يبقى هنا الجامع بين الاصل والفرع في قياس مستدل قد ثبت بنص في نقيض الحكم الذي استنتج او المستدل - 00:12:35
ومثال ما ثبت نقيضه باجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء هذا مسح فيستحب تكراره كالاستجمار حيث يستحب فيه الايتار فيقال المسح على الخف لا يستحب آآ تكراره بالاجماع - 00:12:52
لان هذا يؤدي الى فساد الخف فجعل المسح جامعا بين مسح الرأس والمسح بالاحجار هذا فاسد لانه ثبت بالاجماع عدم استحباب تكرار مسح الخف ونفي الاستحباب هذا نقيض الاستحباب كما هو واضح. ثم - 00:13:14
قال المصنف رحمه الله تعالى وجوابه بتقرير نفيه. وجوابه يعني جواب فساد الوضع يكون بتقرير النفي. يعني بتقرير النفي عن الدليل فيقرر ان الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه. مش احنا قلنا فساد الوضع - 00:13:35
هو الا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه. يبقى احنا حكمنا الان كمعترضين على ما ذكره المستدل بان هذا الدليل لا يصلح لترتيب الحكم عليه طيب كيف يجيب المستدل؟ يجيب المستدل بالنفي - 00:13:58
بنفي فساد الاعتبار عن الدليل بان يقرر انه صالح لترتيب الحكم عليه وذلك له صور منها ان يكون لهذا الدليل جهتان احد الجهتين تناسب التوسيع والاخرى التضييق فينظر المستدل في احدهما والمعترض ينظر في الجهة الاخرى - 00:14:21
وكذلك بالنسبة للامثلة التي ذكرناها في الكفارة في القتل وكذلك بالنسبة للمعاطاة الى اخره. فجواب فساد الوضع يكون بتقرير نفيه عن الدليل. يعني نفي فساد الوضع عن هذا الدليل بان يقرر المستدل بانه صالح لترتيب الحكم عليه كما ذكرنا - 00:14:49
ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن قادح اخر عن قادح اخر من قوادح العلة وهو فساد الاعتبار فقال ومنها فساد الاعتبار بان يخالف نصا او اجماعا هنتكلم ان شاء الله عن فساد الاعتبار في الدرس القادم - 00:15:16
ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه - 00:15:42
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:16:02
شرح «لب الأصول» الكتاب الرابع [القياس]
شرح «لب الأصول» الكتاب الرابع [القياس] (22) بعض القوادح في العلة