شرح «لب الأصول» الكتاب الرابع [القياس]
شرح «لب الأصول» الكتاب الرابع - القياس (24) قوادح العلة (منع علية الوصف)
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع والعشرون من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه - 00:00:00
ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن آآ قوادح العلة وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى ومنها منع علية الوصف وتسمى المطالبة والاصح قبوله وجوابه باثباتها قال ومن المنع منع وصف العلة كقولنا في افساد الصوم بغير جماع قال الكفارة للزجر عن الجماع - 00:00:19
المحظور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيقال بل عن الافطار المحظور فيه. وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية. وكأن المعترض ينقح والمستدل يحققه قال الشيخ رحمه الله تعالى ومنها منع علية الوصف يعني ومن القوادح - 00:00:50
منع علية الوصف يعني منع كوني الوصف الذي ذكره المستدل علة للحكم وهذا يسمى كما يذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذا يسمى بالمطالبة يعني المطالبة بتصحيح العلة فمن جملة القوادح التي تقدح في علية الوصف - 00:01:16
ان يأتي المعترض ويمنع ان هذا الوصف علة للحكم فكأنه فهو بذلك يطالبه بتصحيح العلة. طيب هل هذا مقبول ولا غير مقبول؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى والاصح قبوله يعني الاصح انه مقبول - 00:01:41
لانه اذا لم يقبل لادى ذلك الى تمسك المستدل بما شاء من الاوصاف. باعتبار انه سيأمن حينئذ من ان يمنع من قبل المعترض فلو انه ذكر اي وصف وقلنا انه لا يصح الاعتراض على هذا الوصف لادى ذلك الى انه سيتمسك بما شاء من الاوصاف - 00:02:03
فالاصح انه مقبول. وفي مقابله اه قول اخر وهو انه لا يقبل قال رحمه الله تعالى وجوابه باثباتها. يعني وجواب آآ منع علية الوصف يكون باثبات كوني هذا الوصف علة وذلك بمسلك من مسالك العلة التي تقدم الكلام عنها. يبقى هو الان اتى بوصف - 00:02:29
كعلة للحكم. المعترض اعترض على ذلك. كيف يجيب المستدل عن هذا الاعتراض؟ يثبت انه علة للحكم ومثال ذلك ان يقول المستدل يحرم الربا في الارز قياسا على البر بجامع الطعم - 00:02:58
يبقى بيع الارز بالارز متفاضلا هذا حرام وهذا بالقياس على البر والجامع هو انه طعام. يأتي المعترض ويقول لا اسلم ان العلة هي الطعم يبقى هنا منع علية الوصف كيف يجيب المستدل على ذلك؟ الاجابة تكون باثبات كون هذا الوصف علة للحكم - 00:03:17
وهو الطعم. فيأتي المستدل ويقول ثبتت علية الطعم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام ام مسلا بمثل الى اخر الحديث فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الطعام علة للربا - 00:03:45
ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن المنع المطلق. يعني غير المقيد بمنع العلة. بل هو اعم يبقى المنع الذي ذكرناه انفا هو المنع المقيد بعلية الوصف. فيمنع كون هذا - 00:04:06
نصف علة عندنا نوع اخر وهو المنع وهو المنع المطلق. يعني غير المقيد بمنع العلة وهو يشمل منع وصف العلة ويشمل كذلك منع حكم الاصل فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن منع وصف العلة. يعني منع ان هذا الوصف معتبر في العلة باننا سنلاحظ ان الاعتراف - 00:04:28
قد سيكون على وصف مذكور في العلة بخلاف ما ذكرناه اولا ما ذكرناه اولا منع الوصف اصالة قال هذا الوصف لا يصلح للعلية. لكن هنا منع شيئا موجودا في هذا الوصف - 00:04:55
فمنع وصف العلة يعني منع ان هذا الوصف معتبر في العلة وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية يعني خصوصية الوصف فيها فمثال ذلك ان يقال في الاستدلال على عدم الكفارة في غير الجماع من مفسدات الصوم كالاكل الكفارة شرعت - 00:05:18
للزجر عن الجماع المحظور في الصوم فوجب اختصاص الكفارة بالجماع كالحد فانه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك يعني عند الشافعية مثلا وعند غيرهم يجيبون الكفارة فيما لو انتهك حرمة - 00:05:38
اليوم في رمضان بالجماع. طيب لو انه انتهك حرمة اليوم بغير الجماع كأن اكل او شرب هل تجب عليه الكفارة؟ عند الشافعية يقولون لا لا كفارة عليه. لا كفارة الا لو انتهك حرمة هذا اليوم بالجماع - 00:06:05
وآآ يقولون الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحظور في الصوم. فوجب اختصاص الكفارة بالجماع وهذا بالقياس على الحد فالحد شرع من اجل الزجر عن الجماع في الزنا. وهذا مختص به. ولهذا لو انه لو لم يزني فلا - 00:06:25
حد عليه اللي هو حد الزنا له مختص بهذا النوع فيأتي المعترض ويقول لا اسلم ان الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه بل هو للزجر عن الافطار بعمومه كما هو مذهب الامام ما لك رحمه الله تعالى. يوجب الكفارة - 00:06:57
في الافطار بالعموم. يعني لو افطر بالجماع او افطر بالاكل او افطر بغيره. وجبت عليه الكفارة فيأتي المستدل ويقول الشارع رتب الكفارة على الوقاع حيث اجاب من قال انه واقع - 00:07:16
زوجته بقوله اعتق رقبة. يعني لما جاء الرجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكت قال وقعت على امرأتي وانا صائم فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك الكفارة. قال هل تجد ما تعتق به رقبة - 00:07:36
فقال لا فقال لا فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى ما بعد ذلك. يبقى ترتب الكفارة بخصوصه كان متعلقا جماع في نهار رمضان وليس لكونه اكل او شرب فهذا الحديث لم يأتي في خصوص الاكل والشرب وانما اتى بخصوص هذا النوع من انواع الافطار على وجه الخصوص - 00:08:00
فهنا منع وصف العلة يعني منع ان هذا الوصف اللي هو الجماع معتبر في العلة. وجواب ذلك يكون ببيان اعتبار خصوصية لا نقول هذا الوصف معتبر في العلة وخصوصية هذا الوصف فيها معتبر كما في هذا المثال الذي ذكرناه - 00:08:28
وهنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تنبيهين تنبيه الاول وهو ان المعترض لما آآ اعترض على المستدل فكأنه بذلك ينقح المناط وتنقيح المناط كما عرفنا قبل ذلك هو حذف بعض الاوصاف وتعيين الباقي للعلية - 00:08:49
لزلك بنقول هنا المعترض كأنه نقح المناط. باعتبار انه اراد ان يحذف وصفا من الاوصاف المذكورة كورة وهو الجماع واراد ان يعين الباقي علة للحكم اللي هو الافطار طيب لماذا قلنا كانه نقح المناطق؟ ولماذا لم نقل هو بذلك ينقح المناطق - 00:09:16
قلنا كانه قلنا كانه نقح المناط لان الاعتراض المذكور ليس من تنقيح المناط حقيقة باعتبار ان تنقيح المناط الاجتهاد في حذف بعض الاوصاف وتعيين الباقي للعلية. وليس هنا اجتهاد ولا - 00:09:43
اعين بل منع وصف العلة فقط وكذلك بالنسبة للمستدل المستدل كأنه يحقق المناط ببيان اعتبار خصوصية الوصف في المسألة. وهو الجماع ولهذا يقدم لان تحقيق المناط يرفع النزاع. طيب يأتي نفس السؤال لماذا قلنا ان المستدل هنا يحقق كأنه يحقق - 00:10:03
المناط لماذا قلنا ان المستدل كانه يحقق قلنا كانه يحقق المناط لانه لم يحقق المناط حقيقة باعتبار ان تحقيق المناط هو اثبات العلة في صورة من صورها فحاصله ان العلة المعلومة مسلمة لكن قد يخفى وجودها في بعض الصور - 00:10:31
بيادي المستدل ويبين انها موجودة في هذه السورة ومثلنا على ذلك بالسرقة التي هي اخذ المال خفية من حرز مثله وهي علة للقطع طيب هل هي موجودة في النباش الذي ينبش القبور من اجل استخراج الاكفان - 00:10:58
نعم هي موجودة فهذا يسمى بتحقيق المناط. فهنا اثبتنا العلة في صورة من صورها باعتبار انه في حالة النبش يكون قد اخذ مالا ان خفي من حرز مثله فهذا هو تحقيق المناط لكن ما فعله المستدل يشبه - 00:11:22
هذا التحقيق تحقيق المناط لكن هذا الفعل لا يسمى تحقيقا للمناط حقيقة ولهذا يقول الشيخ رحمه الله هو من المنع منع وصف العلة. قال كقولنا في افساد الصوم بغير جماع الكفارة - 00:11:40
للزجر عن الجماع المحظور في الصوم. فوجب اختصاصها به كالحد فيقال بل عن الافطار المحظور فيه. قال وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية. قال وكأن المعترض ينقح والمستدل يحققه. التنبيه الثاني وهو ان الفرق بين منع علية الوصف ومنع وصف العلة - 00:11:57
ان الاول هو منع للوصف بتمامه ان يكون علة بينما الثاني هو منع وصف مخصوص من العلة ان يكون له مدخل في هذه العلية. كما تقدم في المثال فان الموجب للكفارة عند المستدل - 00:12:25
افطار بالجماع وعند المعترض الافطار فحذف الجماع قال رحمه الله تعالى ومنع حكم الاصل. والاصح انه مسموع وان المستدل لا ينقطع به يعني ومن المنع المطلق منع حكم الاصل. يعني الذي قاس عليه المستدل - 00:12:47
مثال ذلك ان يقول الحنفي الاجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت. كما يبطل النكاح بالموت باعتبار ان النكاح ينقطع بموت احد الزوجين بحيث يصير الاخر كالاجنبي بالنسبة الى هو. هذا عند الحنفية. فيقولون الايجار كذلك عقد على منفعة. كما ان النكاح عقد على منفعة. طيب في النكاح يبطل بالموت - 00:13:14
نعم كذلك الايجار تبطل بالموت وهذا على خلاف مذهب الشافعية. الشافعية يقولون الاجارة لا تبطل بالموت لان لانه عقد على تمليك منفعة فلا تبطل بالموت ولا بهلاك احد العاقدين. آآ عند الشافعية يقولون النكاح لا يبطل بالموت. ولهذا يجوز للزوج عند - 00:13:44
الشافعية ان يغسل زوجته كذلك العكس فالحاصل يعني ان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان عقد الايجارة باعتباره عقد على منفعة يبطل هذا العقد بالموت او بهلاك احد المتعاقدين - 00:14:10
فيأتي المعترض ويقول لا نسلم حكم الاصل اللي هو ايه؟ اللي هو ان النكاح يبطل بالموت وهو الاصل الذي قاس عليه الاجارة. فيأتي المعترض ويقول لا نسلم حكم الاصل. اذ النكاح لا يبطل بالموت - 00:14:31
بل ينتهي به كما تنتهي الصلاة بالفراغ منها طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والاصح انه مسموع. يعني الاصح ان منع حكم الاصل مسموع. وقيل غير مسموع. لانه لم - 00:14:49
يعترض على المقصود الذي هو ثبوت الحكم للفرع قال رحمه الله تعالى وان المستدل لا ينقطع به يعني والاصح ان المستدل لا ينقطع بمنع الحكم لانه منع لمقدمة من مقدمات القياس - 00:15:07
فليه المستدل اثبات القياس بالدليل كسائر المقدمات وقيل ينقطع ويفحم لانتقاله من اثبات حكم الفرع الذي هو بصدده الى غيره وهو حكم الاصل قال رحمه الله تعالى وانه ان دل عليه لم ينقطع المعترض بل له ان يعترض - 00:15:32
يعني والاصح انه ان اتى المستدل بدليل على حكم الاصل فيحق للمعترض ان يعود مرة اخرى فيعترض على هذا الدليل. فقد لا يكون صحيحا وقيل لا يحق له ذلك لخروجه باعتراضه عن المقصود وهو الاعتراض على حكم الاصل الى غيره وهو الاعتراض على الدليل مما يؤدي الى انتشاره - 00:15:59
البحث فقال الشيخ رحمه الله تعالى وانه ان دل عليه لم ينقطع المعترض بل له ان يعترض. قال وقد يقال لا سلم حكم الاصل سلمنا ولا نسلم انه مما يقاس عليه - 00:16:22
سلمنا ولا نسلم انه معلل. يعني الشيخ رحمه الله تعالى الان ينتقل للكلام على المنوع التي قد يلجأ اليها المعترض وهذه المنوع سبعة انواع مرتب بعضها على بعض يتعلق بعضها بحكم الاصل والبعض بالعلة - 00:16:42
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وقد يقال لا نسلم حكم الاصل يعني قد يقال من طرف المعترض في الاتيان بمنوع مرتبة لا نسلم حكم الاصل كما في المثال الذي ذكرناه انفا لما جاء الحنفي وقاس عقد الاجارة على عقد النكاح - 00:17:06
فيمكن لنا كشافعية ان نعترض على ذلك ونقول لا نسلم حكم الاصل. بمعنى ان النكاح لا ينقطع الموت لا نسلم هذا الحكم ثم قال رحمه الله تعالى وقد يقال لا نسلم حكم الاصل. قال سلمنا. ولا نسلم انه مما يقاس عليه. يعني لو سلمنا بذلك يعني لو سلمنا بحكم الاصل - 00:17:31
فلا نسلم انه مما يقاس فيه يعني ان هذا النوع مما لا يقبل القياس لجواز كونه مما اختلف في جواز القياس فيه والمستدل لا يراه يعني حتى لو سلمنا حكم الاصل فيمكن ان نمنع بوجه اخر وهو انه لا يجري فيه القياس - 00:17:58
قال سلمنا ولا نسلم انه معلل. يعني حتى لو قلنا انه مما آآ يجري فيه القياس لكن لا نسلم ان هذا يجري فيه القياس لانه لا علة له يعني العلة تعبدية - 00:18:25
ولو كانت العلة تعبدية فلا يمكن ان نجري القياس مع هذا النوع فقال الشيخ رحمه الله سلمنا يعني سلمنا ذلك ولا نسلم انه معلل لجواز كونه تعبديا. قال سلمنا ولا نسلم ان هذا الوصف علته - 00:18:44
او يعني حتى لو سلمنا انه معلل فلا نسلم ان هذا الوصف هو علة لهذا الحكم لجواز كونها غيره قال رحمه الله تعالى سلمنا ولا نسلم وجوده فيها قال سلمنا ولا نسلم وجوده فيه. يعني حتى لو سلمنا ان هذا الوصف هو علته فلا نسلم وجود هذا الوصف في - 00:19:03
الاصلي قال سلمنا ولا نسلم انه متعد يعني حتى لو سلمنا انه موجود في الاصل فلا نسلم انه وصف متعدي لجواز ان يكون قاصرا قال سلمنا ولا نسلم وجوده بالفرع. يعني حتى لو سلمنا انه متعدي فلا نسلم انه موجود في الفرع - 00:19:30
فهذه سبعة منوع الثلاثة الاولى منها تتعلق بحكم الاصل. والاربعة الباقية تتعلق بالعلة مع الاصل. والفرع في بعضها قال رحمه الله تعالى فيجاب بالدفع يعني يجاب عن هذه المنوع بالدفع - 00:19:59
على الترتيب السابق قال بما عرف من الطرق يعني بما عرف من الطرق المذكورة في دفعها والا فيكفي الاقتصار على دفع الاخير منها لانه لو دفع الاخير فانه بالتالي سيكون آآ - 00:20:20
آآ سيدفع بالتالي ما سوى ذلك. باعتبار انه مرتب على بعضها البعض فيقول رحمه الله تعالى فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق فيجوز ايراد اعتراضات من نوع وكذا من انواع في الاصح وان كان - 00:20:40
مرتبة يعني بسبب جواز تعدد المنوع يجوز ايراد اعتراضات من نوع يعني آآ كان نقود او المعارضات في الاصل لانها كسؤال واحد مرتبة كانت او غير مرتبة قال وكذا من انواع في الاصح. يعني ويجوز ايراد اعتراضات من انواع في الاصح كان - 00:21:00
وعدم التأثير والمعارضة حتى وان كانت مرتبة ثم قال بعد ذلك ومنها اختلاف ضابتي الاصل والفرع وهذا قادح اخر من قوادح العلة. نتكلم عنها ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم - 00:21:32
وان نتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي ختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وحسبنا ونعم الوكيل - 00:21:55
وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:22:15
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع والعشرون من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه - 00:00:00
ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن آآ قوادح العلة وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى ومنها منع علية الوصف وتسمى المطالبة والاصح قبوله وجوابه باثباتها قال ومن المنع منع وصف العلة كقولنا في افساد الصوم بغير جماع قال الكفارة للزجر عن الجماع - 00:00:19
المحظور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيقال بل عن الافطار المحظور فيه. وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية. وكأن المعترض ينقح والمستدل يحققه قال الشيخ رحمه الله تعالى ومنها منع علية الوصف يعني ومن القوادح - 00:00:50
منع علية الوصف يعني منع كوني الوصف الذي ذكره المستدل علة للحكم وهذا يسمى كما يذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذا يسمى بالمطالبة يعني المطالبة بتصحيح العلة فمن جملة القوادح التي تقدح في علية الوصف - 00:01:16
ان يأتي المعترض ويمنع ان هذا الوصف علة للحكم فكأنه فهو بذلك يطالبه بتصحيح العلة. طيب هل هذا مقبول ولا غير مقبول؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى والاصح قبوله يعني الاصح انه مقبول - 00:01:41
لانه اذا لم يقبل لادى ذلك الى تمسك المستدل بما شاء من الاوصاف. باعتبار انه سيأمن حينئذ من ان يمنع من قبل المعترض فلو انه ذكر اي وصف وقلنا انه لا يصح الاعتراض على هذا الوصف لادى ذلك الى انه سيتمسك بما شاء من الاوصاف - 00:02:03
فالاصح انه مقبول. وفي مقابله اه قول اخر وهو انه لا يقبل قال رحمه الله تعالى وجوابه باثباتها. يعني وجواب آآ منع علية الوصف يكون باثبات كوني هذا الوصف علة وذلك بمسلك من مسالك العلة التي تقدم الكلام عنها. يبقى هو الان اتى بوصف - 00:02:29
كعلة للحكم. المعترض اعترض على ذلك. كيف يجيب المستدل عن هذا الاعتراض؟ يثبت انه علة للحكم ومثال ذلك ان يقول المستدل يحرم الربا في الارز قياسا على البر بجامع الطعم - 00:02:58
يبقى بيع الارز بالارز متفاضلا هذا حرام وهذا بالقياس على البر والجامع هو انه طعام. يأتي المعترض ويقول لا اسلم ان العلة هي الطعم يبقى هنا منع علية الوصف كيف يجيب المستدل على ذلك؟ الاجابة تكون باثبات كون هذا الوصف علة للحكم - 00:03:17
وهو الطعم. فيأتي المستدل ويقول ثبتت علية الطعم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام ام مسلا بمثل الى اخر الحديث فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الطعام علة للربا - 00:03:45
ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن المنع المطلق. يعني غير المقيد بمنع العلة. بل هو اعم يبقى المنع الذي ذكرناه انفا هو المنع المقيد بعلية الوصف. فيمنع كون هذا - 00:04:06
نصف علة عندنا نوع اخر وهو المنع وهو المنع المطلق. يعني غير المقيد بمنع العلة وهو يشمل منع وصف العلة ويشمل كذلك منع حكم الاصل فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن منع وصف العلة. يعني منع ان هذا الوصف معتبر في العلة باننا سنلاحظ ان الاعتراف - 00:04:28
قد سيكون على وصف مذكور في العلة بخلاف ما ذكرناه اولا ما ذكرناه اولا منع الوصف اصالة قال هذا الوصف لا يصلح للعلية. لكن هنا منع شيئا موجودا في هذا الوصف - 00:04:55
فمنع وصف العلة يعني منع ان هذا الوصف معتبر في العلة وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية يعني خصوصية الوصف فيها فمثال ذلك ان يقال في الاستدلال على عدم الكفارة في غير الجماع من مفسدات الصوم كالاكل الكفارة شرعت - 00:05:18
للزجر عن الجماع المحظور في الصوم فوجب اختصاص الكفارة بالجماع كالحد فانه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك يعني عند الشافعية مثلا وعند غيرهم يجيبون الكفارة فيما لو انتهك حرمة - 00:05:38
اليوم في رمضان بالجماع. طيب لو انه انتهك حرمة اليوم بغير الجماع كأن اكل او شرب هل تجب عليه الكفارة؟ عند الشافعية يقولون لا لا كفارة عليه. لا كفارة الا لو انتهك حرمة هذا اليوم بالجماع - 00:06:05
وآآ يقولون الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحظور في الصوم. فوجب اختصاص الكفارة بالجماع وهذا بالقياس على الحد فالحد شرع من اجل الزجر عن الجماع في الزنا. وهذا مختص به. ولهذا لو انه لو لم يزني فلا - 00:06:25
حد عليه اللي هو حد الزنا له مختص بهذا النوع فيأتي المعترض ويقول لا اسلم ان الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه بل هو للزجر عن الافطار بعمومه كما هو مذهب الامام ما لك رحمه الله تعالى. يوجب الكفارة - 00:06:57
في الافطار بالعموم. يعني لو افطر بالجماع او افطر بالاكل او افطر بغيره. وجبت عليه الكفارة فيأتي المستدل ويقول الشارع رتب الكفارة على الوقاع حيث اجاب من قال انه واقع - 00:07:16
زوجته بقوله اعتق رقبة. يعني لما جاء الرجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكت قال وقعت على امرأتي وانا صائم فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك الكفارة. قال هل تجد ما تعتق به رقبة - 00:07:36
فقال لا فقال لا فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى ما بعد ذلك. يبقى ترتب الكفارة بخصوصه كان متعلقا جماع في نهار رمضان وليس لكونه اكل او شرب فهذا الحديث لم يأتي في خصوص الاكل والشرب وانما اتى بخصوص هذا النوع من انواع الافطار على وجه الخصوص - 00:08:00
فهنا منع وصف العلة يعني منع ان هذا الوصف اللي هو الجماع معتبر في العلة. وجواب ذلك يكون ببيان اعتبار خصوصية لا نقول هذا الوصف معتبر في العلة وخصوصية هذا الوصف فيها معتبر كما في هذا المثال الذي ذكرناه - 00:08:28
وهنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تنبيهين تنبيه الاول وهو ان المعترض لما آآ اعترض على المستدل فكأنه بذلك ينقح المناط وتنقيح المناط كما عرفنا قبل ذلك هو حذف بعض الاوصاف وتعيين الباقي للعلية - 00:08:49
لزلك بنقول هنا المعترض كأنه نقح المناط. باعتبار انه اراد ان يحذف وصفا من الاوصاف المذكورة كورة وهو الجماع واراد ان يعين الباقي علة للحكم اللي هو الافطار طيب لماذا قلنا كانه نقح المناطق؟ ولماذا لم نقل هو بذلك ينقح المناطق - 00:09:16
قلنا كانه قلنا كانه نقح المناط لان الاعتراض المذكور ليس من تنقيح المناط حقيقة باعتبار ان تنقيح المناط الاجتهاد في حذف بعض الاوصاف وتعيين الباقي للعلية. وليس هنا اجتهاد ولا - 00:09:43
اعين بل منع وصف العلة فقط وكذلك بالنسبة للمستدل المستدل كأنه يحقق المناط ببيان اعتبار خصوصية الوصف في المسألة. وهو الجماع ولهذا يقدم لان تحقيق المناط يرفع النزاع. طيب يأتي نفس السؤال لماذا قلنا ان المستدل هنا يحقق كأنه يحقق - 00:10:03
المناط لماذا قلنا ان المستدل كانه يحقق قلنا كانه يحقق المناط لانه لم يحقق المناط حقيقة باعتبار ان تحقيق المناط هو اثبات العلة في صورة من صورها فحاصله ان العلة المعلومة مسلمة لكن قد يخفى وجودها في بعض الصور - 00:10:31
بيادي المستدل ويبين انها موجودة في هذه السورة ومثلنا على ذلك بالسرقة التي هي اخذ المال خفية من حرز مثله وهي علة للقطع طيب هل هي موجودة في النباش الذي ينبش القبور من اجل استخراج الاكفان - 00:10:58
نعم هي موجودة فهذا يسمى بتحقيق المناط. فهنا اثبتنا العلة في صورة من صورها باعتبار انه في حالة النبش يكون قد اخذ مالا ان خفي من حرز مثله فهذا هو تحقيق المناط لكن ما فعله المستدل يشبه - 00:11:22
هذا التحقيق تحقيق المناط لكن هذا الفعل لا يسمى تحقيقا للمناط حقيقة ولهذا يقول الشيخ رحمه الله هو من المنع منع وصف العلة. قال كقولنا في افساد الصوم بغير جماع الكفارة - 00:11:40
للزجر عن الجماع المحظور في الصوم. فوجب اختصاصها به كالحد فيقال بل عن الافطار المحظور فيه. قال وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية. قال وكأن المعترض ينقح والمستدل يحققه. التنبيه الثاني وهو ان الفرق بين منع علية الوصف ومنع وصف العلة - 00:11:57
ان الاول هو منع للوصف بتمامه ان يكون علة بينما الثاني هو منع وصف مخصوص من العلة ان يكون له مدخل في هذه العلية. كما تقدم في المثال فان الموجب للكفارة عند المستدل - 00:12:25
افطار بالجماع وعند المعترض الافطار فحذف الجماع قال رحمه الله تعالى ومنع حكم الاصل. والاصح انه مسموع وان المستدل لا ينقطع به يعني ومن المنع المطلق منع حكم الاصل. يعني الذي قاس عليه المستدل - 00:12:47
مثال ذلك ان يقول الحنفي الاجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت. كما يبطل النكاح بالموت باعتبار ان النكاح ينقطع بموت احد الزوجين بحيث يصير الاخر كالاجنبي بالنسبة الى هو. هذا عند الحنفية. فيقولون الايجار كذلك عقد على منفعة. كما ان النكاح عقد على منفعة. طيب في النكاح يبطل بالموت - 00:13:14
نعم كذلك الايجار تبطل بالموت وهذا على خلاف مذهب الشافعية. الشافعية يقولون الاجارة لا تبطل بالموت لان لانه عقد على تمليك منفعة فلا تبطل بالموت ولا بهلاك احد العاقدين. آآ عند الشافعية يقولون النكاح لا يبطل بالموت. ولهذا يجوز للزوج عند - 00:13:44
الشافعية ان يغسل زوجته كذلك العكس فالحاصل يعني ان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان عقد الايجارة باعتباره عقد على منفعة يبطل هذا العقد بالموت او بهلاك احد المتعاقدين - 00:14:10
فيأتي المعترض ويقول لا نسلم حكم الاصل اللي هو ايه؟ اللي هو ان النكاح يبطل بالموت وهو الاصل الذي قاس عليه الاجارة. فيأتي المعترض ويقول لا نسلم حكم الاصل. اذ النكاح لا يبطل بالموت - 00:14:31
بل ينتهي به كما تنتهي الصلاة بالفراغ منها طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والاصح انه مسموع. يعني الاصح ان منع حكم الاصل مسموع. وقيل غير مسموع. لانه لم - 00:14:49
يعترض على المقصود الذي هو ثبوت الحكم للفرع قال رحمه الله تعالى وان المستدل لا ينقطع به يعني والاصح ان المستدل لا ينقطع بمنع الحكم لانه منع لمقدمة من مقدمات القياس - 00:15:07
فليه المستدل اثبات القياس بالدليل كسائر المقدمات وقيل ينقطع ويفحم لانتقاله من اثبات حكم الفرع الذي هو بصدده الى غيره وهو حكم الاصل قال رحمه الله تعالى وانه ان دل عليه لم ينقطع المعترض بل له ان يعترض - 00:15:32
يعني والاصح انه ان اتى المستدل بدليل على حكم الاصل فيحق للمعترض ان يعود مرة اخرى فيعترض على هذا الدليل. فقد لا يكون صحيحا وقيل لا يحق له ذلك لخروجه باعتراضه عن المقصود وهو الاعتراض على حكم الاصل الى غيره وهو الاعتراض على الدليل مما يؤدي الى انتشاره - 00:15:59
البحث فقال الشيخ رحمه الله تعالى وانه ان دل عليه لم ينقطع المعترض بل له ان يعترض. قال وقد يقال لا سلم حكم الاصل سلمنا ولا نسلم انه مما يقاس عليه - 00:16:22
سلمنا ولا نسلم انه معلل. يعني الشيخ رحمه الله تعالى الان ينتقل للكلام على المنوع التي قد يلجأ اليها المعترض وهذه المنوع سبعة انواع مرتب بعضها على بعض يتعلق بعضها بحكم الاصل والبعض بالعلة - 00:16:42
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وقد يقال لا نسلم حكم الاصل يعني قد يقال من طرف المعترض في الاتيان بمنوع مرتبة لا نسلم حكم الاصل كما في المثال الذي ذكرناه انفا لما جاء الحنفي وقاس عقد الاجارة على عقد النكاح - 00:17:06
فيمكن لنا كشافعية ان نعترض على ذلك ونقول لا نسلم حكم الاصل. بمعنى ان النكاح لا ينقطع الموت لا نسلم هذا الحكم ثم قال رحمه الله تعالى وقد يقال لا نسلم حكم الاصل. قال سلمنا. ولا نسلم انه مما يقاس عليه. يعني لو سلمنا بذلك يعني لو سلمنا بحكم الاصل - 00:17:31
فلا نسلم انه مما يقاس فيه يعني ان هذا النوع مما لا يقبل القياس لجواز كونه مما اختلف في جواز القياس فيه والمستدل لا يراه يعني حتى لو سلمنا حكم الاصل فيمكن ان نمنع بوجه اخر وهو انه لا يجري فيه القياس - 00:17:58
قال سلمنا ولا نسلم انه معلل. يعني حتى لو قلنا انه مما آآ يجري فيه القياس لكن لا نسلم ان هذا يجري فيه القياس لانه لا علة له يعني العلة تعبدية - 00:18:25
ولو كانت العلة تعبدية فلا يمكن ان نجري القياس مع هذا النوع فقال الشيخ رحمه الله سلمنا يعني سلمنا ذلك ولا نسلم انه معلل لجواز كونه تعبديا. قال سلمنا ولا نسلم ان هذا الوصف علته - 00:18:44
او يعني حتى لو سلمنا انه معلل فلا نسلم ان هذا الوصف هو علة لهذا الحكم لجواز كونها غيره قال رحمه الله تعالى سلمنا ولا نسلم وجوده فيها قال سلمنا ولا نسلم وجوده فيه. يعني حتى لو سلمنا ان هذا الوصف هو علته فلا نسلم وجود هذا الوصف في - 00:19:03
الاصلي قال سلمنا ولا نسلم انه متعد يعني حتى لو سلمنا انه موجود في الاصل فلا نسلم انه وصف متعدي لجواز ان يكون قاصرا قال سلمنا ولا نسلم وجوده بالفرع. يعني حتى لو سلمنا انه متعدي فلا نسلم انه موجود في الفرع - 00:19:30
فهذه سبعة منوع الثلاثة الاولى منها تتعلق بحكم الاصل. والاربعة الباقية تتعلق بالعلة مع الاصل. والفرع في بعضها قال رحمه الله تعالى فيجاب بالدفع يعني يجاب عن هذه المنوع بالدفع - 00:19:59
على الترتيب السابق قال بما عرف من الطرق يعني بما عرف من الطرق المذكورة في دفعها والا فيكفي الاقتصار على دفع الاخير منها لانه لو دفع الاخير فانه بالتالي سيكون آآ - 00:20:20
آآ سيدفع بالتالي ما سوى ذلك. باعتبار انه مرتب على بعضها البعض فيقول رحمه الله تعالى فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق فيجوز ايراد اعتراضات من نوع وكذا من انواع في الاصح وان كان - 00:20:40
مرتبة يعني بسبب جواز تعدد المنوع يجوز ايراد اعتراضات من نوع يعني آآ كان نقود او المعارضات في الاصل لانها كسؤال واحد مرتبة كانت او غير مرتبة قال وكذا من انواع في الاصح. يعني ويجوز ايراد اعتراضات من انواع في الاصح كان - 00:21:00
وعدم التأثير والمعارضة حتى وان كانت مرتبة ثم قال بعد ذلك ومنها اختلاف ضابتي الاصل والفرع وهذا قادح اخر من قوادح العلة. نتكلم عنها ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم - 00:21:32
وان نتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي ختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وحسبنا ونعم الوكيل - 00:21:55
وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:22:15
شرح «لب الأصول» الكتاب الرابع [القياس]
شرح «لب الأصول» الكتاب الرابع - القياس (24) قوادح العلة (منع علية الوصف)