شرح لطائف الإشارات - أصول الفقه (مكتمل)

شرح لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات نظم متن الورقات.الدرس– 22 [تتمة العام]

لبيب نجيب

الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان - 00:00:00ضَ

قنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة عبدالحميد محمد علي قدس رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. قال وقوله ولفظ اي فيهما اي في من يعقل وما لا يعقل - 00:00:24ضَ

والمعنى ومن الاسماء المبهمة ايضا لفظ اي عاما او مستعملا في افراد من يعقد وما لا يعقل شرطا كان او موصولا او استفهاما. يعني سواء جاء لفظ اي شرطا او جاء لفظ اي موصولا او جاء لفظ اي - 00:00:45ضَ

استفهاما ففي كل الاحوال يفيد العموم سواء استعمل في عاقل او في غير عاقل مطلقا نحو اي عبيد دخل الدار فهو حر هذا هذا اي هنا هل هي استفهامية او موصولة او شرقية؟ شرقية. شرطية صح - 00:01:12ضَ

وهل هي للعاقل او لغير العاقل؟ للعاقل. اذا هنا هذا مثال الشرقية التي للعاقل. صح؟ قال وثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. ايهم هذه هذه هي شرقية او موصولة او استفاقامية. هذه موصولة بمعنى الذي الذي هو اشد - 00:01:38ضَ

ها الذي هنا موصولة. ها؟ تفضل. ثم او التي المهم موصولة يعني. نعم قال هل هي للعاقل او لغير العاقل؟ للعاقل اذا موصولة للعاقل. طيب. قال اي عبيد جاءك؟ هذه استفهامية للعاقل او لغير العاقل؟ للعاقل. صح؟ قال - 00:02:09ضَ

ونحو اي الاشياء اردت اعطيتك هذه شرطية لغير العاقل اه انتبه اي شيء نابني التجأت الى الله؟ هذه ها شرقية ايضا لغير العاقل. صح؟ اركب اي الاشياء اردت. هذه هذه موصولة. صح؟ لغير العاقل. بقي ان يأتي باستفهامية لغير العاقل ما اتى بها. اي - 00:02:39ضَ

الاشياء تريد مثلا اي الاشياء تريد؟ واضح ولا لا؟ هذي استفهامية لغير العاقل. تمام؟ ايوا قال رحمه الله وخرج بالشرطية والموصولة والاستفهام. لو سألتكم من يستحضر مثالا في اية او حديث الاية المذكورة او حديث اي جاءت فيه للعموم. اي يمنع تدعو احسنت - 00:03:18ضَ

وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر. فقد طهر فانه يفيد يفيد عموما حصول الطهارة بالدماغ في جميع الجنود. انما استثنى الشافعية جلد الكلب والخنزير لانهما - 00:03:50ضَ

في حال الحياة ليس بطاهرين. فاذا كانت الحياة لا تفيدهما الطهارة فان الدماغ من باب اولى لا يفيدهم الطهارة. وفي حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت - 00:04:17ضَ

نفسها فنكاحها باطل. اي زوقت نفسها فنكاحها باطل. ايما امرأة فقول ايما امرأة يشمل البكر والثيب ويشمل الصغيرة والكبيرة. فكل امرأة تتولى تزويج نفسها واضح فان زواجها باطل. هذا مقتضى العموم - 00:04:35ضَ

قال وخرج بالشرطية والموصولة والاستفهامية. شف مثل هذه الاحاديث او الايات تكتبها حتى تعزز الامثلة وربما يتعلق بها احكام شرعية. يعني مثل حديث اي ما ايهاب دبغ لان بعض العلماء يقول ان الدماغ لا - 00:05:03ضَ

يطهرون الجنود مذهب الحنابلة عندهم ان الجلود لا تطهر بالدماغ واضح؟ ويقولون ان هذا الحديث منسوخ. اي ما ايهاب دبغ فقد طهر. يقول المنسوب واضح واضح ولا يمكن ان تراجعوا كتب الحنابلة ستجدون هذا الكلام - 00:05:20ضَ

الحنفية مثلا تعرفون انهم لا يأخذون بعموم حديث ايما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. واضح ولا لا؟ ايوا اذا مثل هذه الاحاديث ينبني عليها احكام فقهية. تمام؟ قال رحمه الله وخرج بالشرقية والموصولة والاستفهامية - 00:05:43ضَ

الصفة اي اي التي جاءت للصفة. نحو مررت برجل برجل اي رجل المقصود برجل اي رجل اي انه كامل في الرجولة. فانت تريد مدحه فتصفه بالرجولة الكاملة فتقول مررت برجل اي رجل - 00:06:03ضَ

واضح ولا لا؟ ايوة فهذه اي هنا لا تفيد العموم لانها صفة ولماذا قال السفاح؟ لانها جاءت بعد نكرة قال بمعنى رجل كامل قال والحال اي وخرج بالشرطية والموصولة والاستفهام اي التي للحال - 00:06:31ضَ

نحو مررت بزيد اي رجل واضح؟ هذه للحال لماذا قال لي الحال هنا؟ لانها جاءت بعد معرفة بمعنى كامل ايضا اي كامل في رجولته قال او منادى بها كذلك لا تفيد العموم - 00:06:53ضَ

نحو يا ايها الرجل فانها لا تفيد العموم قال رحمه الله تعالى ومثل اي العامة كل وجميع في الحقيقة كل وجميع هما من ادل الصيغ. بل قال بعض العلماء ان كل ادل الصيغ على العموم - 00:07:13ضَ

اوليكا كان الاولى في ظني والله اعلم ان يذكرها امام الحرمين في المتن. ان يذكر كل وجميع لانها ادل الصيغ على العموم. وكل هذه لها احكام كثيرة. وتترتب عليها فروع فقهية كثيرة - 00:07:35ضَ

تخيل معي ان تقي الدين السبكي السبكي الاب الف كتابا مفردا في كل اسم الكتاب قل وما عليه تدل. قل وما عليه تدل. واضح ولا لأ؟ نعم قال رحمه الله تعالى وقوله اين وهو للمكانة اي ومن الاسماء المبهمة ايضا لفظ اين - 00:07:54ضَ

شرطا او استفهاما عاما او مستعملا في افراد المكان خاصة. واضح؟ اي يستعمل في افراد المكان في المواضع خاصة نحو اين تجلس؟ اجلس وحينئذ في هذا المثال يعرب اين اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المثانية - 00:08:24ضَ

وتجلس فعل الشرع واجلس جواب الشر واين تكون اكون ها واين تكون؟ اكون اظن ان هذا المثال يحتاج الى تصحيح. اين تكون اكن؟ صح ولا لا؟ اين تكون اكن تمام وهذا زيادة من المحقق وفقه الله. قال هنا في التعليق كذا اثبته المحقق وهو غير موجود في نسختين مطبوعة - 00:08:53ضَ

عندي انتهى مراجعة او من المراجع هذا واضح ولا لا؟ وكان الاولى ان يثبته هكذا اكن تمام ولا لأ ؟ ايوة. فصوبوا هنا بارك الله فيكم. قال هنا ومنه قوله تعالى ايضا اينما تكونوا يدرككم الموت - 00:09:26ضَ

قال وقوله كذا متى الموضوع للزمان اي وكذا من الاسماء المبهمة ايضا متاع شرطا كان او استفهاما اي سواء كانت ماء شرقية او كانت ما استفهامية. اتصل بما او لا اي متى ما جئت. تمام. ما تم - 00:09:48ضَ

ما جيت تقدم للامام متى ما جئت او قلت متى بدون ماء في الحالتين هذا المقصود اتصل مع اتصل بما اولى. حال كونه عاما او مستعملا في افراد الزمان المبهم. شف انتبه معي. في افراد الزمن الايش؟ المبهم - 00:10:14ضَ

المبهر ايش معنى المبهم؟ اي غير المحدد بوقت معين بخلاف مثلا لو قلت الضحى ها او قلت متى متى ما غربت الشمس جئتك جئتك هذا هذا لا يفيد العموم. لابد ان يكون مبهم ها - 00:10:36ضَ

هذا القيد قيد الابهام زاده ابن الحاجب رحمه الله. قال ان متاع ان متى انما يفيد العموم اذا استعملت في زمان مبهم في زمن مبهم. قال كما قيده بذلك ابن الحاجب - 00:10:57ضَ

قال الاسناوي رحمه الله قال ولم ارى هذا الشرط في الكتب المعتمدة ظاهر هذا الكلام ان الاسلامي يوافقه ويخالفه. يخالفه ظاهره انه يخالفه نحو متى شئت جئتك مثلا او متى شئت - 00:11:17ضَ

جئتك تمام قال ومتى تجيء متى تجيها الاستفهام؟ لو لو انه وضع علامة الاستفهام لكان اولى. تمام تمام وهذا شكرا. قال رحمه الله بخلاف معين. ايش يعني بخلاف معين اي بخلاف متى التي وضعت لزمن معين - 00:11:46ضَ

تمام فلا تقول متى زالت الشمس؟ اي فانها حينئذ لا تفيد لا تفيد العموم هذا هذا جري على كلام من؟ ابن الحاجب او الاسناوي ابن الحاجب. صح؟ ايوه ومن الفروع الفقهية التي تنبني على هذا ان الرجل لو قال لزوجته - 00:12:31ضَ

متى شئت طلقي نفسك. متى شئت طلقي نفسك فان مقتضى ان متى تفيد العموم ان لها ان تطلق نفسها في اي وقت شاءت ولا يشترط ان توقع الطلاق فورا بعد قوله لها متى سيتي طلقتي نفسك؟ فلها ان تطلق نفسها بعد اسبوع - 00:12:55ضَ

بعد شهر بعد سنة اخذا بالعموم وهذا ما اعتمده العلامة الخطيب والعلامة الرمدي واضح؟ متى ما شئت طلقي نفسك فان متى هنا تفيد ماذا؟ العموم فان لها ان توقع الطلاق على - 00:13:23ضَ

في اي وقت في اي وقت شاءت. نعم واضح واما الشيخ ابن حجر رحمه الله فقال ان لها ان تطلق نفسها بعد قوله ذلك فورا لماذا قال لان الطلاق تمليك - 00:13:44ضَ

فهو ملكها الطلاق هو ملكها الطلاق ومقتضى التمليك ان يكون فورا كما في البيع والشراء فلو قلت لك بعتك واضح؟ ولم تقل فورا قبلتم فان البيع لا ينعقد اذ ان مقتضى الصيغة في التمليك الفورية - 00:14:03ضَ

هذا رأي الشيخ بن حجر وعلى كلام الشيخ بن حجر يكون هذا مستثنى من القاعدة بهذا التعليل واضح ولا لا ولذلك احيانا بارك الله فيكم مثل هذه الصيغ قد لا - 00:14:27ضَ

تجري على القاعدة في الفروع الفقهية. يعني مثال مر معنا ان من تفيد العموم صح؟ فلو قلت مثلا من رد علي ضالتي فله الف دينار فاي شخص يرد علي الضالة - 00:14:43ضَ

فانه يستحق الالف دينار طيب ارأيتم لو ان شخصا رد علي ضالتي ولم يكن يعلم بالجعالة اصلا. هل يستحق او لا يستحق؟ لا يستحق. في الفروع الفقهية لا يستحق. صح - 00:15:06ضَ

طيب اليست من هذه تفيد العموم ما الذي خصصه العموم هذا؟ الذي خصص العموم ان عقد الجعالة عقد معاوضة وعقد المعاوضة لابد فيه من طرفين واضح ولا لا؟ فهذا الرجل الذي لم يعلم بالعقد لا يمكن ان يكون طرفا - 00:15:23ضَ

فهو غير داخل اصلا في هذا العقد واضح؟ وعمل هذا العمل غير طامع بعوض واضح؟ فلا يتناوله عموم من فهمتهم ولا لا مثل هذا لابد ان تفكروا فيه حتى لا يشكل عليكم عند دراسة الفقه - 00:15:47ضَ

كيف هنا من لا تفيد العموم واضح وازيدكم مثالا ثالثا لو ان الرجل قال لزوجته مثلا طلاقك بيدك طلاقك بيدك طلاقك مفرد مضاف صح يفيد ماذا يفيد العموم مقتضى ذلك ان لها ان تطلق نفسها مرة - 00:16:08ضَ

ومرتين وثلاث وبهذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله. قالوا مقتضى العموم انه لو قال لزوجته طلاقك بيدك ان لها ان تطلق مرة ومرتين وثلاث. لكن فقهاء الشافعية قالوا لا. هنا لا نأخذ بالعموم. فلها ان تطلق نفسها مرة واحدة فقط - 00:16:39ضَ

ولا تزيد على ذلك. لماذا؟ لماذا قالوا لان الاصل بقاء العصمة واضح ولا لا لان الاصل بقاء العصمة. هذا الاصل يمنعنا هنا ان نأخذ بالعموم وكما ان القاضي عندما يسمح له ان يطلق نيابة عن الزوج لا يطلق الا طلقة واحدة كما في الايلاء. كذلك هنا ليس لها - 00:17:03ضَ

ان تطلق الا طلقة واحدة اذا هنا لم يأخذوا بالعموم فهمت؟ لكن لماذا لم يأخذوا العموم؟ لان عندهم تعليل اخر ولذلك بارك الله فيكم شف دائما اذا خرج فرع من قاعدة - 00:17:31ضَ

فانما يخرج لان قاعدة اخرى جذبته اليها واضح؟ اذا خرج فرع عن قاعدة فانما يخرج لان تعلقه اقوى بقاعدة اخرى. فهمنا؟ نعم قال بارك الله فيكم قال هنا النوع الرابع لفظ لا في النكرات - 00:17:49ضَ

لفظ لا في النكرات. ايش قال في في المتن؟ قال في المتن ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما اريد ان اسألكم سؤالا هل الذي يفيد العموم هو لفظ لا - 00:18:15ضَ

او النكرة الذي يفيد العموم ما هو هل هو لفظ له او هو النكرة ها النكرة اما لا هذا حرف حرف واضح ولا لا؟ وهذا الحرف لا لا يستفاد من العموم - 00:18:30ضَ

الذي يفيد العموم هو النكرة. صح ولا لا؟ جيد لذلك كان الاولى في التعبير ان يقول النكرة في سياق لا لا ان يقول لفظ لا في النكرة فهمتم؟ فالعبارة فيها قلب - 00:18:52ضَ

تشبه القلب الذي يجري دائما في كتب الفقه. صلاة الجماعة والمراد الجماعة في الصلاة فنقول صلاة الجماعة واجبة مع ان نفس الصلاة هذي فرض عين صح ولا لا الناس صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح هذه فرض عين. لكن المراد ماذا؟ الجماعة في الصلاة واجبة. هذا المراد. فالعبارة فيها قلب. هنا - 00:19:08ضَ

العبارة حقها ان ان يكون كذا النكرة او النكرات في سياق لا. ثمان قوله في ليس حصرا في لأ بل مثل لا كل اداة نفي فلو انه عبر فقال والنكرة في سياق النفي لكان اولى - 00:19:35ضَ

بان لا لا تختصوا بهذا الحكم سواء لا او لم او لن اوليس ايا كان اداة نفي فانها تفيد ايش تفيد العموم. قال النوع الرابع لفظ لا في النكرات. وقد ذكرها بقوله ولفظ لا في النكرات اي لا النافية - 00:20:01ضَ

حال كونها داخلة على النكرات اوحال كونها معها عاملة فيها عمل ان انا ذكرت لكم لو تذكرون في درس النحو في شرح الاج الرومية. ذكرت لكم الفرق بين لا النافية للجنس ولا النافية للوحدة - 00:20:23ضَ

وقلت لكم ان لا النافية للجنس هذه نص في العموم. فلو قلت لا رجل هكذا لا رجل في الدار يعني لا يوجد اي رجل في الدار ويكون ما بعدها ما بعد لا النافير الجنس اما مبني على الفتح اذا كان مفردا - 00:20:47ضَ

واما منصوبا اذا كان مضافا او شبيها بالمضاف. صح والمراد والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضاعفا ولا شبيها بالمضاف. هذا درسناه في النحو واما لا النافية للوحدة فهذه ليس ليست نصا في العموم. وانما ظاهرة في العموم. فلو قلت مثلا لا - 00:21:11ضَ

رجل في الدار لا رجل في الدار واضح؟ فان هذا يحتمل احد امرين اما انه لا يوجد اي رجل واما انه لا يوجد رجل لكن يوجد اكثر من رجل فهي ظاهرة في العموم. شف فرق بين النص والظاهر - 00:21:35ضَ

واضح ولا لا هو سيتكلم على هذه القضية الان. يقول لك ان لا تفيد العموم مطلقا لكن نقول نعم هي تفيد العموم مطلقا. لكن في لا النافية للجنس تفيده نصا. وفي لا النافلة لوحده تفيده - 00:21:54ضَ

قاهرا ها والا هي نعم في كل الحالات تفيد العموم لكن فرق بين افادتها للعموم على وجه التنصيص ان ان تكون نصا في العموم. وبين نفيها للعموم على وجه ايش - 00:22:12ضَ

اه الظاهرية الظاهرية اي ان تكون ظاهرة في العموم. ولذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن؟ هذا نص في العموم. فيشمل كل صلاة سواء صلاة فرض او نفل صلاة - 00:22:27ضَ

امام او معموم او منفرد صلاة سرية او جهرية صلاة ذات ركوع وسجود او صلاة ليست ذات ركوع سجود كصلاة الجنازة كله صلح واضح؟ فقال هنا ولفظ لا في النكرات اي النافية حال كونها داخلة على النكرات - 00:22:47ضَ

او حال كونها معها عاملة فيها عمل ان. هذه الحالة الاولى. اذا عملت عمل ان. لان لا قد تعمل عملا ليس وهي لنفي الوحدة كما سيأتي. قال اوحال كونها معها عاملة فيها عمل ان مع بناء نكرة - 00:23:09ضَ

متى تكون النكرة بعدها مبنية تكون النكرة بعدها مبنية اذا لم تكن مضافة ولا شبيه مضاف تقول لا رجل في الدار لا رجل في الدار. الرجل هذا ليس مضافا ولا شبيه مضاف. كيف يعرب؟ تقول اسم لا. مبني على الفتح - 00:23:30ضَ

ها هذا الذي يقصده بقوله مع بناء النكرة نحو لا رجل في الدار ببناء رجل على الفتح. او مع اعرابها مع اعراب من مع عراق الضمير نسي الاسم. الضمير يعود على ماذا؟ مع اعرابها هاء - 00:23:51ضَ

ضمير المؤنثة هذا يعود على ماذا على النكرة على النكرة شوفوا ايش قال شوفوا ايش يقال في السطر الذي قبله مع بناء نكرة شف مع بناء النكرة. هذه الحالة الاولى - 00:24:11ضَ

تمام او مع اعرابها اي اعراب النكرة واضح ولا لا؟ ايوة هو فقط كان يحتاج الى ترتيب فقرات يضع هذا في سطر وهذا في سطر هذا ان شاء الله هذا محمد باراجا يقوم بهذا ترتب - 00:24:25ضَ

كتابة ان شاء الله. تمام. نحن لا رجل في الدار ببناء رجل على الفتح او مع اعرابها. نحو لا غلام سفري بنت حاضر ها هذا هذا مو عربة صح لا غلام هذا معرب لماذا معرب - 00:24:39ضَ

مضاف مضاعف صح؟ مضاعف ايضا هذا يفيد العموم حتى في هذا يفيد العموم او شبيه بالمضاف مثل لا قبيحا فعله محمود لا قبيحا فعله محمود فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ هذا كله لا - 00:24:58ضَ

التي لنفي الجنس هذا كله الكلام. سواء كان ما بعدها من نكرة مبنيا او معربا. الان سيذكر لا النافية للوحدة. قال او العامل فيها عمل ليس هذه لا النافية للوحدة. طبعا هذه التي تعمل عمل ليس التي هي نافية للوحدة - 00:25:20ضَ

تعمل عملا ليس بشروط لن اذكرها الان محله وكتب النحو لكن عملها عمل ليس بشروط هذه لغة الحجازيين. واما لغة بني تميم انها لا تعمل اصلا لا بشروط ولا بغير شروط - 00:25:41ضَ

تمام ايوه هذا محله كتب النحو ليس هنا. قال هنا او عاملة فيها عملا ليس او غير عاملة نحو لا رجل في الدار هذه مثال العاملة لا رجل في الدار. برفع رجل على الاعمال - 00:25:57ضَ

او الاهمال الاهمال من شروط عملها ان اسمها يتقدم خبرها فلو عكسنا قلنا لا في الدار رجل فانها لا تعمل حينئذ واضح؟ مع ذلك تفيد العموم يعني يريد ان يقول لك تفيد العموم مطلقا. سواء اعملت او اهملت تفيد العموم - 00:26:17ضَ

طيب قال مباشرة للنكرات اي سواء كانت لا مباشرة للنكرة التي بعدها كما ذكر او لعاملها لا يباع حر ايضا. نعم نعملها في الدار شو؟ طيب لا قائم ها نعم لا قيم الرجل. نعم. قال رحمه الله تعالى لا يباع حر ومثل لا ومثل لا ماء - 00:26:42ضَ

يعني مثل لا فيما سبق ماء سواء باشر النكرة النفي سواء باشر النكرة النفي شف النفي فاعل باشرا سواء باشرا نكرة النفي نحو ما احد قائم او باشر عاملها نحو ما قام احد - 00:27:19ضَ

كل هذا كل هذا يفيد العموم وقوله رحمه الله تعالى ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما قد علمت مما تقدم انما الاستفهامية ليس هذا موضعها واضح؟ لان ليش - 00:27:41ضَ

لان موظعها في الاسنان مبهمة وهو قد انتهى من الاسنان المبهمة والان يتكلم على النكرة في سياقه لا. صح؟ قال قد علمت مما تقدم ان انما الاستفهامية ليس هذا موضعها. فكان يجب على الناظمين اي وجوبا صناعيا ليس المراد وجوبا شرعيا - 00:28:00ضَ

فكان يجب على الناظم ان يذكرها قبل لا في النكيرات كما لا يخفى اذ هي من الاسماء المبهمة التي هي من القسم الثالث. فذكره لها هنا غير مناسب كما نبهنا عليه. ففي - 00:28:20ضَ

كلامه رحمه الله تعالى قصور فلو قال سيصحح له الان. فلو قال تمام وكل مبهم من الاسماء اه وكل مبهم من الاسماء كما ومن واي حيث كل عمم تمام فلفظ من في عاقل ولفظ ماء في غيره ولفظ اي منهما ولفظ اين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان ورابع الانواع لا - 00:28:37ضَ

اذ تعملوا في النكرات اذ عليها تدخل واضح ولا لا؟ ايوا لكن البيت الرابع بقى فيه الاشكال. انه كان الاولى ان يجعل ما يدل على العموم هو النكرة بسياق النفي. من منكم ناظم؟ يصحح البيت الرابع. لا احد ينضم - 00:29:08ضَ

من؟ من هذا؟ صديقي؟ اه ما شاء الله اعطيه هذا البيت يصلحه بسم الله الرحمن الرحيم. قال ورابع الانواع لا اذ تعملوا في الناكرات اذ لا تدخلون لكان اولى واسبك. ثم قال ثم اعلم - 00:29:33ضَ

ان العموم من صفات النطق اي من صفات الالفاظ وهذا ذكرناه عندما عرفنا العام. ولا يجوز دعوى العموم في غيره اي في غير اللفظ من الفعل وما يجري مجراه. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى - 00:30:00ضَ

ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. يعني ان العموم قد ابطل العلماء صحة دعواه في غير النطق. فالمعاني لا توصف بالعموم. وبعض العلماء قال ان المعاني لا توصف بالعموم مطلقا لا حقيقة ولا مجازا. وبعضهم قال ان المعاني لا توصف بالعموم حقيقة - 00:30:20ضَ

توصف بالعموم مجازا. واضح؟ ولذلك مثلا مثلا بارك الله فيكم في قول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف. ولا تنهرهما. قالوا ان المعنى ان المعنى يفيد العموم في كل ايذاء. المعنى - 00:30:50ضَ

يفيد العموم في كل ايذاء. واضح؟ وبنوا على هذا العموم المستفاد من المعنى بنوا على هذا العموم انه لا يجوز لا يجوز للابن ان يحبس في دين عليه. يعني لو كان للابن دين على ابيه فلا يجوز لهذا الابن ان يحبس والده بهذا الدين - 00:31:15ضَ

اخذا من العموم الذي في المعنى. واضح ولا لا؟ ومنهم من قال لا نحتاج ان نأخذه هذا الحكم من هذا النص وانما نأخذ من نصوص اخرى. لان المعنى لا يوصف بالعموم. فهمتم ولا لا - 00:31:44ضَ

واضح؟ ايوه. هذا بس مجرد مثال حتى تفهم كيف يمكن ان يوصف المعنى بالعموم؟ تمام؟ قال يعني ان قد عطل العلماء صحة دعواه في غير النطق. من الفعل الذي هو بمعنى الفعل الحاصل بالمصدر. وما جرى مجراه - 00:32:04ضَ

اي وما جرى مجرى الفعل يعني شوف انتبه معي عندك امران الفعل وما جرى مجراه تمام الان سيمثل للاثنين المثال الاول وهو الفعل. حديث انس كان النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:32:24ضَ

يجمع بين الصلاتين في السفر. رواه البخاري. فلا تصح دعوى العموم في هذا الجمع. لماذا قال فانه لا يعم السفر الطويل وهو ما يبلغ مرحلتين والقصير وهو ما دونهما. تمام - 00:32:43ضَ

اذا بناء على هذا الكلام نقول لا يصح ان نقول ان الجمع بين الصلاتين جائز في السفر الطويل وفي السفر القصير اخذا بعموم هذا الحديث لان هذا الحديث فعل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع واضح الفعل لا يدل على العموم - 00:33:03ضَ

وبالتالي لا نأخذ العموم من هذا الحديث فنجوز الجمع في السفر الطويل والقصير. فهمتم ولا لا؟ اه وهذا هو قول الشافعية المالكية قالوا يجوز الجمع في السفر القصير طبعا بشروط ذكروها ليس مطلقا - 00:33:25ضَ

لكن جودوا الجمعة في السفر القصير طيب كيف تجوزون مع ان الفعل لا يفيد العموم؟ قالوا ليس لهذا الحديث وانما جوزناه لادلة اخرى فهمتوا ولا لا؟ اه لا فلا تصح دعوى العموم في هذا الجمع - 00:33:43ضَ

فانه لا يعم السفر الطويل وهو ما يبلغ مرحلتين اي مسيرة يومين معتدلين والقصير ما دونهما فانه انما يقع في واحد منهما اي لما جمع اما انه جمع في سفر طويل او انه جمع في سفر قصير. واضح ولا لا؟ قال فانه انما يقع في واحد - 00:34:00ضَ

منهما تمام وهو السفر الطويل قال رحمه الله تعالى طبعا مثاله ايضا حديث صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم في جوف الكعبة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. واضح؟ هذا فعل - 00:34:24ضَ

هل نقول هذا الفعل يؤخذ منه انه يجوز الصلاة انه تجوز الصلاة في جوف الكعبة سواء كانت فرضا او نفلا نستفيد من العموم او نجعله خاصا باحدى الصلاتين. وهي الادنى من باب - 00:34:49ضَ

فنقول تجوز صلاة النافلة في جوف الكعبة دون الفريضة فهمتم ولا لا الشافعية هنا قالوا بالعموم فجوزه او صححوا الصلاة نفلا وفرضا في جوف الكعبة. طيب كيف القاعدة هذي؟ قالوا ليس لهذا الدليل. لدليل اخر. فهمت ولا لا؟ لدليل اخر. تمام - 00:35:08ضَ

الحنابلة بناء على هذا قالوا تصح صلاة النافلة في جوف الكعبة دون الفريضة. لان الفعل لا يستفاد منه العموم. فهمتم ولا لا جيد قال رحمه الله تعالى هذا هذا يقوي اهمية قراءة آآ كتب احاديث الاحكام - 00:35:34ضَ

حتى نحاول ان نطبق مثل هذه القواعد على اه الاحاديث. قال رحمه الله تعالى ومثال الثاني وهو الجاري مجرى الفعلي قضاؤه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار الشفعة حق تملك قهري - 00:35:56ضَ

يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوص والشفعة تنقسم الى قسمين شفعة شيوع وشفعة جوار وشفعت الجوار تكون فيما قسم وعرفت فيه الحدود هذا حد فلان وهذا حد فلان وهذا حد فلان - 00:36:17ضَ

واضح الجمهور لا يصححون الشفعة للجار خلافا للحنفية. انما يصححون الشفعة في الشيوع اي فيما لم يقسم واضح ولا لا؟ ومنهم الشافعية يصححون الشفعة حيث لا قسمة اما شبعة الجوار لا يصححونها. طيب كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة للجار. قال الشافعية - 00:36:39ضَ

ان قضاء النبي عليه الصلاة والسلام بشفعة للجاع هذا مما يسمى في كتب الاصول قضايا اعيان. واضح قضية عين. ما معنى قضية عين؟ اي انه لا يقاس عليها لاحتمال الخصوصية. لاحتمال الخصوصية - 00:37:08ضَ

فلعل النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة للجار بخصوص ذلك الجار. لا انه عليه الصلاة والسلام اراد تشريع حكم عام بدليل ان عليه الصلاة والسلام قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة كما في الصحيح - 00:37:28ضَ

واضح ولا لا؟ ولذلك قال لك هنا ومثال الثاني وهو الجاري مجرى الفعل قضاؤه صلى الله عليه واله وسلم بالشفعة للجار. فانه لا يعم كل جاع لاحتمال خصوصية في ذلك الجار - 00:37:48ضَ

فهنا هذا الحديث يحتمل الخصوصية بذلك الجار ويحتمل عدم الخصوصية فتعارض الاحتمالان ولا مرجح وعندنا اصل في الشفعتين انه اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة. واضح؟ فدل هذا على ان الاصل انه لا شفعة في الجار ويحمل - 00:38:08ضَ

هذا الحديث الذي فيه قضاء النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة للجار على قضية عين لا عموم لها ولذلك يقولون قضايا الاعيان لا عموم لها وهذا له امثلة كثيرة مثال ذلك - 00:38:29ضَ

قصة سالم مولى ابي حذيفة في ارظاع الكبير واضح؟ قالوا انها قضية عين لا عموم لها ومثال ذلك قصة خال البراء بن عازب في التضحية بشاة عمرها اقل من السن المجزئ. في الصحيح ايضا. قالوا انها قضية عين لا عموم لها - 00:38:47ضَ

وقصة ان شهادة خزيمة بن ثابت الصحابي رضي الله عنه بشهادة رجلين تمام قالوا انها قضية عين لا عموم لها فمثل هذه القضايا قالوا انها قضايا اعيان لا عموم لا عموم لها - 00:39:13ضَ

اذا الفعل وما جرى مجرى الفعل هذا لا يستفاد منه العموم. هذا مهم جدا. لان البعض يذهب الى مثل هذه الاحاديث وهذه القصص فيستنبط منها احكاما عامة ويجعلها تشجيعا للناس. وهذا هذا غير صحيح. قال رحمه - 00:39:32ضَ

الله تعالى باب خاص هذا مفتتح الدرس القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:39:52ضَ