شرح متممة التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية، للدكتور علي زين العابدين الحسيني حفظه الله تعالى

شرح متممة التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية - للدكتور علي زين العابدين الحسيني - الدرس (2)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما فاسألوا الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في - 00:00:01ضَ

ان يفتح لنا فتوحا العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين بالدرس الماضي كان الكلام حول المبادئ العشرة المتعلقة بعلم الفرائض ثم تكلمنا عن الحقوق الخمسة التي تتعلق بالتركة - 00:00:26ضَ

وعن تركيبها وان الحق الاول الذي يقدم هو ما كان متعلقا بعين التركة ثم مؤن تجهيز الميت ثم الديون المرسلة الحق الاول الديون المتعلقة بعين التركة والثاني مؤنة تجهيز الميت - 00:00:52ضَ

والثالث الديون المرسلة والرابع الوصايا والخامس الارث نشرع باذن الله تعالى اليوم في الكلام حول اركان الارث وشروطه واسبابه وموانعه. ونحاول ان شاء الله عز وجل في هذا المجلس ان نختم هذا - 00:01:14ضَ

ان نختم هذا كله قال فضيلة الدكتور حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه واركان الارث ثلاثة الاول المورث وهو الميت حقيقة او الملحق به حكما كالمفقود او تقديرا كالجنين هذا الميت - 00:01:36ضَ

اما الميت حقيقة او الذي يلحق بالاموات في الحكم كالمفقود فان المفقود لم نتيقن انه قد مات لكن القاضي يحكم بموته فيلحق بالاموات من حيث الحكم والثالث الجنين والجنين يقدر - 00:02:05ضَ

بانه ميت وصورة الجنين اذا كانت المرأة حامل فجاء شخص واعتدى عليها كأن ظربها فاسقطت ما في بطنها ما في بطنها اسقطت ما في بطنها واضح عندما اسقطت هذا الذي في بطنها هذا جنين - 00:02:34ضَ

فاننا نقدر تقديرين التقدير الاول نقدر ان هذا الجنين كان حيا في بطنها ثم نقدر تقديرا ثانيا بان هذا الجنين مات بسبب تلك الظربة واضح اذا نحن الحقنا الجنين بالاموات من حيث الحكم - 00:03:00ضَ

الحقنا الجنين بالاموات من حيث التقدير. اي قدرنا انه حي ثم قدرنا بانه مات بسبب ذلك الاعتداء قال الثاني الوارث من هو الوارث الوارث هو المستحق للارث حين موت المورث - 00:03:24ضَ

من الاحياء حقيقة او يلحق بالاحياء حكما اما ان يكون حيا بعد موت المورث حقيقة كرجل مات وترك ابنا ابنه حي او يلحق بالاحياء حكما كرجل مات وترك ابنا مفقود - 00:03:48ضَ

هذا المفقود لا ندري هل هو حي او ميت لكننا نلحقه بالاحياء من حيث الحكم. فيعطى حكم الحي وايضا كالحمد مات رجل وترك زوجة حامل هذا الحمل الذي في بطنها - 00:04:13ضَ

هذا يقدر بانه حي وله نصيب في الارث ولذلك يذكر علماء الفرائض رحمهم الله تعالى بابا من ابواب الارث في اخره يقولون باب ميراث الحامل او باب ميراث الحامل وباب ميراث المفقود. يتكلمون على ميراث مفقود وعلى ميراث الحمل - 00:04:37ضَ

الثالث الحق الموروث ما المراد بالحق الموروث التركة والتركة تشمل ثلاثة اشياء التركة تشمل المال والاختصاص وما ليس مالا ولا اختصاصا تشمل ثلاثة اشياء المال ما هو المال كل طاهر منتفع به - 00:05:06ضَ

والاختصاص الذي ينتفع به ينتفع به لكنه ليس بطاهر مثل ينتفع به لكن ليس بطاهر مثل مثل الكلب المعلب صح ومثل الخمر التي التي هي محترمة صح؟ التي هي محترمة. نعم. ومثل السرجين. روث الحيوانات. المأكولة - 00:05:34ضَ

هذه ليست طاهرة لكن ينتفع بها اذا لما اقول التركة تشمل المال وتشمل الحق وتشمل عفوا تشمل المال وتشمل الاقتصاص وتشمل ما ليس بمال ولا اختصاص من سائر الحقوق. مثل - 00:06:09ضَ

حق الشفعة حق الخيار حق القصاص كما ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي اذا اسم التركة يشمل ثلاثة اشياء. المال الاختصاص ما ليس بمال ولا اقتصاص كسائر الحقوق. واضح او لا - 00:06:29ضَ

اذا اركان الارث كم ثلاثة ما هي؟ واحد المورث الثاني الوارث الثالث الحق الموروث. جيد قال ويتوقف الارث على ثلاثة اشياء الاول وجود الشروط لابد من تحقق الشروط. وستأتي ذكرها - 00:06:51ضَ

الثاني وجود اسبابه لابد من تحقق الاسباب وسيأتي ذكرها الثالث انتفاء الموانع. وسيذكرها لكم الان واحدا واحدا هنا بالسبورة ذكرت ان الارث له اركان اركان الارث المورث والوارث والتركة وقلت ان التركة تشمل ثلاثة اشياء. المال - 00:07:19ضَ

وهو كل طاهر منتفع به والاختصاص وهو ما كان منتفعا به لكن ليس من الطاهرات والحق كحق الخيار وحق الشفعة وحق القصاص وقد ذكرت لكم في دروس المعاملات ان من مات مثلا وهو لا زال في مجلس البيع ان حق - 00:07:52ضَ

ينتقل منه الى وارثه سواء كان بائعا او كان سواء كان بايعا او مشتريا صح هذا بالنسبة للاركان سنتكلم الان عن الشروط ثم نتكلم بعد ذلك عن الاسباب شروط الارث كالتالي الشرط الاول - 00:08:15ضَ

موت المورث الشرط الاول موت المورث. الشرط الثاني حياة الوارث اي بعد موت المورث الشرط الثالث العلم بجهة التوارث هاي ثلاثة شروط الشرط الاول موت المورث موت المورث اما ان يكون تحقيقا - 00:08:38ضَ

يعني علمنا ان زيدا مات تحقيقا مات كيف تعرف انه مات حقيقة اما بمشاهدة بان شوهد وهو يموت واما باستفاضة. ما معنى استفاضة؟ اي ان الخبر انتشر بين الناس ان زيدا قد مات - 00:09:06ضَ

حتى ولو لم تشاهده حينما مات واضح؟ اذا اما بالمشاهدة واحد واما باستفاضة اثنين واما بشهادة عدين يشهد عدلان ان زيدا قد مات اي انهم رأوا زيدا يموت. اذا هنا - 00:09:29ضَ

اذا حصل ذلك بمشاهدة او باستفاضة او بشهادة عدلين فهنا نقول ان المورث قد مات حقيقة واضح او مات حكما كيف مات حكما كيف مات حكما؟ اي انه يلحق بالاموات في الحكم - 00:09:54ضَ

رجل غاب وحينما غاب كان عمره اربعون سنة غاب عن بلده سافر الى بلاد اخرى ليتكسب ليعمل ليشارك مثلا في قتال واضح؟ وطال غيابه وانقطعت اخباره ما علمنا له ما علمنا له خبرا هل لا زال حيا؟ هل قد مات - 00:10:19ضَ

واضح فالقاضي يحكم بموته اي يلحقه بالاموات حكما متى يحكم بموته؟ اذا مضت مدة يغلب على الظن انه لا يعيش بعدها مثلا هذا الرجل غاب نفترض ومر على غيابه نحوا من سبعين سنة - 00:10:46ضَ

وهو غاب وعمره كم عمره اربعون سنة يعني صار المجموع كم مئة وعشرة مثل هذه القضية ممكن للقاضي ان يحكم بانه قد مات واضح؟ وما عنده من اموال كان ترك مثلا بيوتا او ضياعا يعني مزارع هذا بعد ذلك يقسم على ورثته - 00:11:09ضَ

اذا هذا الحق بالاموات حكما. لكن نحن لم لم يحصل ماذا؟ لم يحصل مشاهدة لموته ولا يوجد عندنا استفاضة ولا شهد عدلان بانه مات. لكنه الحق بالاموات حكما هذا الامر الثاني الامر الثاني او تقديرا - 00:11:34ضَ

اي يلحق بالاموات تقديرا. كيف يلحق الاموات تقديرا؟ قلت لك قبل قليل. اذا كانت المرأة حامل. فجاء شخص واعتدى عليها بالظرب كأن ظربها بعصا او رماها بحجر في بطنها فاسقطت ما في بطنها ما في بطنها. هذا الجنين - 00:11:57ضَ

الذي اسقطته نقدر اولا انتبه معي. نقدر اولا بانه حي انه كان حيا في بطنها ثم نقدر تقدير ثاني بانه مات بسبب ماذا؟ بسبب الاعتداء. اذا قدرنا مرتين كونه حيا ثم قدرنا بعد ذلك بانه مات بسبب الاعتداء. طيب لماذا نقدر - 00:12:19ضَ

هذا الجنين الذي في بطني هذه المرأة والذي سقط بسبب الاعتداء. ماديته ماديته له دية او ليس له دية ماديته واضح؟ السؤال هذا الجنين امرأة اسمها زينب حامل. جاء شخص فظربها في بطنها فاسقط ما في - 00:12:46ضَ

هذا الجنين الذي سقط هذا الجنين الذي سقط ماديته ديته ديته غرة. ما معنى غرة؟ عبد او امة عبد او امة. لابد ان يكون هذا العبد او ان تكون هذه الامة قد بلغت سن التمييز - 00:13:14ضَ

السابعة فصاعدا قيمة هذا العبد او هذه الامة لا تقل عن خمس من الابل. يعني خمس فصاعدا لا تقل عن خمس فهمتم؟ هذه الدية في الاصل تعطى لمن في الاصل تعطاني من - 00:13:41ضَ

في الاصل تعطى للجنين لكن الجنين قد مات واضح؟ فيقدر انها للجنين ولانه مات تكون لورثة الجنين من بعده فهمتم؟ والان نحن نتكلم على موت من؟ مورث يعني نقدر ان هذا الجنين - 00:14:02ضَ

الذي مات بسبب الجناية كأنه ورث هذه الغرة ثم صارت هذه الغرة لورثة الجنين من بعدها. فهمتم علي ولا لا؟ واضح او غير واضح؟ جيد اذا موت المورث قد يكون تحقيقا - 00:14:26ضَ

قد يكون حكما قد يكون ماذا؟ تقديرا فهمنا ما معنى التقدير؟ لاحظ الان نحن نتكلم على موت من؟ على موت المورث فهم ان شاء الله حياة الوارث اي حياة الوارث متى؟ حياة الوارث متى؟ بعد موت - 00:14:45ضَ

المورث حياة الوارد بعد موت المورث واضح يا شيوخ؟ حياة الوارث بعد موت المورث. لاننا اذا لم نعلم من الذي مات اولا هل هذا مات اولا او هذا مات اولا؟ لا نورث هذا من هذا - 00:15:09ضَ

وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع كالحرق. ولم يكن يعلم حال السابق فلا توري الزاهقا من زاهق واضح حياة الوارث اما حقيقة يعني شوهد زيد حيا بعد موت ابيه - 00:15:29ضَ

هذا حقيقة مات الاب وشوهد زيد وهو حي بعد ان مات ابوه هذا حقيقة او الحاقه بالميتين حكما مثل مثل مفقود المفقود قد يكون وارثا مثل هنا وقد يكون مورثا مثل هنا - 00:15:54ضَ

واضح ولا لا شخص اسمه احمد او نقول شخص اسمه سعيد. سعيد هذا مات من ورثته؟ قالوا عنده ابن هذا الابن مفقود منذ سنوات سافر ولا ندري هل هو حي او ميت انقطعت اخباره؟ ولا نستطيع التواصل معه - 00:16:21ضَ

هذا الولد ولده سعيد يرث او لا يرث هنا يلحق بالاحياء تكمن واضح؟ يلحق بالاحياء حكما الجنين يرث ولا يرث سورة المسألة حتى تفهم مات شخص مات وترك زوجة حامل - 00:16:53ضَ

زوجة حامل وعم مات شخص وترك زوجة حامل وعم الزوجة كم ترث الربع او ثمنه عندها حمل يمكن ان يكون الحمل حيا ويمكن ان يكون ميتا ويمكن ان يكون ذكرا - 00:17:24ضَ

ويمكن ان يكون انثى ويمكن ان يكون الحمل واحدا ويمكن ان يكون متعددا. صح واضح وغير واضح. طيب العم هذا يرث او لا يرث يرث العم ولا يرث على حسب الحمل ايضا - 00:17:52ضَ

يعني لو كان الحمل ميتا العم سيرث سيرث. لكن لو كان الحم ذكرا العم يرث؟ لا يرث. طب لو كان الحمل انثى؟ بنت. العم يرث او لا ها سيأخذ الباقي تعصيبه - 00:18:13ضَ

سيكون للزوجة الثمن للبنت النصف والباقي للعام تعصيبا. انظر اذا هذا الحمل سيلحق بالاحياء من حيث الحكم والحمل متى يرث الحمل؟ متى يرث الحمل؟ نقول الحمل انتبه يرث حملوا بشرطين يرث الحمل بشرطين. الشرط الاول وجوده عند الموت - 00:18:32ضَ

اي عندما مات زيد الحمل كان موجودا وجوده عند الموت واضح؟ لا ان الحمل حدث بعد الموت بل كان الحمل موجودا متى عند الموت وجوده عند الموت. واحد اثنين ان - 00:19:04ضَ

ينفصل الحمل حيا. حياة مستقرة. ما معنى ينفصل ينفصل عني الرحم يخرج الحمل ينفصل عن رحم امه حيا حياة مستقرة فلو خرج الحمل ميتا فانه لا يرث ولو كان الحمل عند الموت ليس بموجود - 00:19:27ضَ

فانه لا يرث اذا الحمل يرث بكم شرط بشرطين الشرط الاول ان يكون موجودا عند الموت. والشرط الثاني ان ينفصل حيا حياة مستقرة. اتضح يا شيوخ جميل اذا تقرر هذا فان الشروط شروط الارث واحد موت المورث وعرفتم موت المورث حقيقة - 00:19:54ضَ

او حكما او تقديرا الثاني حياة الوارث اما حقيقة او الحاقه بالاحياء حكما. الثالث العلم بجهة التوارث وهذا الشرط هذا خاص بالقاضي القاضي والمفتي هو الذي يتعلق الشرط به العلم بجهة التوارث - 00:20:19ضَ

انا عندما اقول لك مثلا مات زيد ما تزيدن هنالك اسئلة مات زيد من وارثه؟ قال فلان هذا وارث زيد باي سبب ورث هل ورثه بسبب القرابة هل ورثه بسبب الولاء - 00:20:46ضَ

لو كانت زينب هي الوارثة زينب هادي لماذا ورثت زيدا هل زينب ورثت زيدا لانها من قرابته؟ واحد او لانها زوجة له اثنين او لانها كانت مولاة لو سيدة له اعتقته فترث بالولاء بالولاء. واضح؟ اذا لابد من معرفة ماذا؟ السبب. الذي - 00:21:08ضَ

حصل به الارث ما هو السبب هل هو سبب النكاح؟ سبب الولاء. سبب القرابة. ما هو السبب؟ ثم اذا قلنا مثلا السبب هو القرابة اذا كان السبب هو القرابة القرابة - 00:21:33ضَ

من اي جهة؟ هل من جهة البنوة هل من جهة الابوة هل من جهة الجدود والاخوة؟ هل من جهة ابناء الاخوة هل من جهة العمومة؟ من اي جهة؟ تختلف الجهات وكل جهة لها حكم. فلا تورث جهة بعيدة مع - 00:21:49ضَ

ما هو اقرب منها واضح؟ لا يورث الاعمام مع وجود الاخوة. ولا يورث الاخوة مع وجود الاب اذا لابد ان تعرف من اي جهة ثم قالوا لك مثلا زيد مالك - 00:22:11ضَ

وترك هذا تسأل بالاي سبب يرث؟ قالوا يرث بسبب القرابة قلت من اي جهة؟ قالوا من جهة البنوة. تسأل سؤالا اخر كم الدرجة؟ هل هو ابن او ابن ابن او ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن او ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:22:29ضَ

بان الابعد لا يرث مع وجود الاقرب اذا هذا الشرط يتعلق بمن يتعلق بالقاضي والمفتي واضح؟ اذا لا يمكن ان تبدأ في قسمة ارث الا اذا تحققت هذه الشروط الثلاثة - 00:22:51ضَ

الشرط الاول تحقق موت المورث. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث. الشرط الثالث العلم من جهة التوارث. ولذلك الدكتور هنا انظر ماذا قال ويتوقف الارث على ثلاثة اشياء. الاول وجود شروطه - 00:23:13ضَ

الثاني وجود اسبابه الثالث انتفاء موانعه فشروطه الاول تحقق موت المورث. كيف تتحقق من موت المورث اما بالمشاهدة او بشهادة عدلين او بالاستفاضة. جيد او الحاقه بالاموات حكما كالمفقود واضح؟ بان يحكم القاضي على ذلك المفقود بالموت بعد مضي مدة يغلب على الظن انه لا يعيش بعدها - 00:23:34ضَ

الثالث او تقديرا كالجنين. في قدر ان هذا الجنين كان حيا في بطن امه. ثم يقدر انه بسبب الجناية على الام مات واضح الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. او الحاقه بالاحياء حكما كالمفقود والحمل. وقلت لكم ان - 00:24:11ضَ

الحملة يرث بشرطين. الشرط الاول ان يكون موجودا عند الموت والشرط الثاني ان ينفصل حيا حياة مستقرة. واضح؟ لا اريد احدا منكم ان يسأل يوما ما يقول مات شخص وامرأته حامل - 00:24:38ضَ

هل الحمل يرث او لا يرث؟ واضح؟ اذا كان الحمل موجودا وانفصل الحمل على كونه حيا حياة مستقرة فهذا الحمد يرث واضح؟ ان شاء الله قال الثالث العلم بالجهة المقتضية للارث من قرابة - 00:25:01ضَ

او نكاح شرعي صحيح او ولاء ويتعلق بالقاضي ونحوه. اي ان هذا الشرط يتعلق بالقاضي ونحو القاضي. من نحو القاضي؟ بسم الله. المفتي. بسم الله ومعلوم ان القاضي هو الذي يبين الحكم مع الالزام - 00:25:23ضَ

وان المفتين هو الذي يبين الحكم لكن من غير الزام قالب واسبابه ما اسباب الاث نحن نعلم ان اسباب الارث كم ثلاثة النكاح والقرابة والولاء لكنه زاد سببا هنا وهو بيت المال - 00:25:46ضَ

واضح؟ قال واسبابه اربعة اولها النسب ما المراد بالنسب قال وهو القرابة ممكن تقول النسب باختصار القرابة الناشئة عن ولادتنا القرابة الناشئة عنه ولادة. ما تعريف النسب ما تعرف النسب؟ ها؟ القرابة - 00:26:13ضَ

الناشئة عنه ولادته. تمام ان سب القرابة الناشئة عن ولادة هذا تعريف النسب وهؤلاء الاقارب هؤلاء الاقارب هذا زيد ينقسمون الى ثلاثة اقسام اما اصول واما فروع اما اصول في الاعلى اباء واجداد - 00:26:40ضَ

واما فروع في الاسفل ابناء وابناء ابناءه واما حواشي من الحواشي الاخوة ها وابناؤهم والمراد بالاخوة هنا من؟ الاخوة لاب والاخوة الاشقاء والاعمام وابناؤهم واضح واضح او لا؟ هؤلاء هم الذين يدخلون في مسمى القرابة هنا - 00:27:16ضَ

هذا المراد بالقرابة. جيد؟ انظر ماذا قال الدكتور قال الاول النسب وهو القرابة وهي اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة سواء كانت الولادة قريبة او بعيدة وجهات النسب ثلاث جهة الاصول هذه - 00:27:49ضَ

تمام؟ وجهة الفروع هذه وجهة الحواشي هذه جهة الحواشي تمام؟ جهة الاصول وهم الاباء والامهات والاجداد والجدات وان علو وجهة الفروع وهم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا وجهة الحواشي وهم الاخوة وبنوهم وان نزلوا. والاعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا. طبعا حتى هنا انا قلت للاخوة هنا - 00:28:13ضَ

الاشقاء والابلاغ حتى الاخوة الام هنا. لان الكلام هنا ليس في العصبات. هنا الكلام في في عمومي في عموم ايش؟ في عموم القرابة. ليس في العصبات فيشمل الاخوة لاب والاخوة لام والاخوة الاشقاء - 00:28:47ضَ

تمام؟ قال هنا الثاني النكاح الثاني النكاح اي السبب الثاني من اسباب الارث النكاح حاضر ما تعريف النكاح؟ عقد الزوجية الصحيح عقد الزوجية الصحيح سواء انتبه معي سواء حصل دخول - 00:29:03ضَ

ام لا سواء حصل دخول ام لا فالتوارث حاصل بمجرد العقد زوجتك موليتي فلانة قال قبلت نكاحها تم العقد مات مباشرة يحصل الارث. واضح؟ يحصل الارث. حصل دخول او لم يحصل - 00:29:35ضَ

حصلت خلوة او لا النكاح عقد الزوجية الصحيح ولذلك قال هنا الثاني النكاح. وهو عقد الزوجية الصحيح ما لم يحل اي ما لم يحل ينفك ذلك العقد كيف ينفك العقد - 00:30:07ضَ

بماذا ينفك عقد النكاح ينفك عقد النكاح اما بطلاق بائن او بلعان فلو طلق زوجته ثلاثا. واضح ثم مات فانها لا ترث منه لو طلق زوجته ثلاثا ثم ماتت فانه لا يرث منها - 00:30:31ضَ

لو حصل لعان بينه وبين زوجته فانه يفرق بينهما فرقة مؤبدة. ولا توارث بينهما لكن طلق زوجته طلاقا رجعيا مر معنا قريبا طلق زوجته طلقة او طلقتين طلاقا رجعيا وما زالت في عدة الطلاق الرجعي. فماتت يرثها - 00:30:58ضَ

طلق زوجته طلاقا رجعيا ولا زالت في عدة الطلاق الرزعي فمات الزوج المطلق فانها ترث منه لان الرجعية زوجة في جملة من الاحكام وهذا الحكم من تلك الاحكام ولذلك قال هنا - 00:31:27ضَ

الثاني اي السبب الثاني من اسباب الارث النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ما لم يحل بطلاق بائن او لعان فيتوارث به الزوجان. ما معنى يتوارث به الزوجان اي ان الزوج يرث من زوجته - 00:31:52ضَ

والزوجة ترث من زوجها كل منهما يرث من الاخر قالوا ويتوارث به الزوجان ولو لم يدخل بها اشارة الى ما قررته لكم قبل قليل قال ويتوارثان ولو كانت الزوجة في عدة طلاق رجعي - 00:32:14ضَ

اشارة الى ما قررته قبل قليل بخلاف المطلقة طلاقا بائنا فانها لا ترث لان العقد قد انتهى. عقد النكاح قد انتهى. حتى لو طلقها قال فقهاء الشافعية. حتى لو طلقها في مرضه - 00:32:35ضَ

الذي مات فيه وهو يقصد حرمانها من الارث فانها لا ترث. واضح؟ حتى لو طلقها في مرضه الذي مات فيه. طلاقا بائنا حتى لو طلقها في مرضه الذي مات فيه طلاقا بائنا وهو يقصد حرمانها من الارث - 00:32:55ضَ

فانها لا ترث وبعدين هل يأثم؟ لا يأثم يحرم يكره هذه مسألة اخرى. لكن الحكم في كونها ترث او لا ترث ما دام ان طلاق بائن ما دام ان الطلاق - 00:33:17ضَ

طلاق بائن فانها لا ترث. واضح؟ قال هنا الثالث الولاء ما معنى الولاء ما معنى الولاء الولاء عصوبة سببها انعام المعتقين بكسر التاء على عتيقه او ساقول نعمة سببها انعام المعتق المعتق - 00:33:34ضَ

فتح التاء ان عاموا المعتق على المعتق بماذا انعم عليه بماذا انعم عليه؟ بالعتق بالعتق واضح؟ اذا عصوبة سببها انعام المعتق على المعتق بالعتق هذا ايش هذا هو الولاء والتوارث بالولاء من جهة واحدة - 00:34:09ضَ

المعتق يرث المعتق المعتق السيد يرث المعتق عندنا شخص اه ايش هذا؟ استغفر الله من كتب هذا؟ تشدد استغفر الله عندنا السيد اسمه زيد. هذا سيد. عنده عبد اسمه سالم هذا عبد - 00:34:39ضَ

واضح فزيد هذا اعتق عبده اصبح اصبح سالم حرا اصبح حرا وتكسب المال ثم مات سالم وليس له وارث. من الذي يرثه؟ ها الذي يرثه المعتق الذي انعم عليه بالعتق - 00:35:12ضَ

بأي سبب يرثه؟ هل بسبب القرابة؟ لا زوجية؟ لا الولاء. الولاء. من اين نشأ الولاء؟ ما سبب الولاء عصوبة سببها انعام معتق على المعتق بالعتق. واضح؟ فهمتم ان شاء الله. لذا تقرر هذا بارك الله فيكم اذا تقرر هذا فان التوارث بالولاء من جهة واحدة - 00:35:40ضَ

السيد هذا يرث هذا. السيد يرث. لكن هل المعتق يرث سيده المعتق اذا مات السيد وليس له وارث. هل المعتق يرثه لا اذا الارث هنا من جهة واحدة ليس من جهتين - 00:36:14ضَ

فهمتوا علي ولا لا؟ واضح؟ في الزوجية الارث من جهة او من جهتين؟ من جهتين الزوج يرث الزوجة والزوجة يرث الزوج صح في الولاء الارث من جهة واحدة. السيد المعتق يرث المعتق فقط. لكن المعتق لا يرث العتيق لا يرث - 00:36:38ضَ

السيد فهمتم؟ طيب في القرابة في القرابة من يرث من في القرابة من يرث من ها هل التوارث في القرابة من جهة او من جهتين من جهة او من جهتين - 00:37:00ضَ

قد يكون من جهتين وقد يكون من جهة فالارث بين الاب والابن مثلا هذا من جهتين. الاب يرث الابن والابن يرث الاب اليس كذلك اذا هنا التوارد من جهتين لكن بين ابن العم وبنت العم. التوارث من جهة ومن جهتين - 00:37:20ضَ

ابن العم وبنت العم واضح ابن العم وبنت العم بسم الله. التوارث من جهة ومن جهتين ها؟ من جهة ابن العم يرث بنت عمه صح اذا ماتت اذا ماتت امرأة ليس عندها من اقاربها الا ابن عمها يرثها - 00:37:47ضَ

ابن العمورف صح ولا لا؟ ذكرناه قبل قليل في الحواشي هنا قلنا الاعمام وابناؤهم ابن العم وارث ماتت امرأة وليس لها احد من قرابتها الا ابن عمها. يرثها او لا يرثها؟ يرثها - 00:38:18ضَ

جيد مات رجل وليس عنده احد من اقاربه الا بنت عمه ترث ليش يا ابن الوارثة؟ نحن ذكرنا الوارثات والنساء كم عشر هل ذكرنا بنت العم ليست من الوارثة فهمت؟ اذا هنا التوارث من جهة او من جهتين - 00:38:38ضَ

من جهة في هذا المثال اذا تستطيع ان تقول انتبه معي بالنسب في النسب قد يكون التوارث من جهتين وقد يكون التوارث من جهة هذا في النسب في النكاح التوارث - 00:39:04ضَ

من جهتين صح؟ جميل هذا السهم ها؟ طيب في الولاء التوارث من جهة ومن جهتين. ها؟ من جهة فهمت علي ولا لا؟ واضح؟ اذا بعض الاسباب يكون الارث فيها من جهتين - 00:39:24ضَ

وبعض الاسباب يكون الارث فيها من جهة. وبعض الاسباب قد يكون من جهة وقد يكون من جهتين وارجو ان يكون واضح انكم اخر شيء من اسباب الارث وهذا الذي زاده هنا المؤلف على ما - 00:39:45ضَ

بالرحابية فان الذي في الرحابية ثلاثة اسباب. اسباب ميراث الورع ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة. وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للموالي في سبع. ما في سبب اخر. هكذا يقول صاحب الرحبية. لكن حمل العلماء كلامه - 00:40:05ضَ

على انه لا يوجد سبب مجمع عليه لكن في اسباب فيها خلاف منها بيت المال بيت المال بيت المال هل يرث او لا يرث يعني شخص مات وليس عنده احد من قرابته - 00:40:27ضَ

وليس مثلا نقول حتى ليس عنده زوجة مثلا. ممكن حتى اذا عنده زوجة الباقي كل بيت المال. وليس عنده زوجة وليس عنده من اعتقه تمام؟ هو حر كابر عن كابر - 00:40:47ضَ

جيد تركته لمن تذهب لبيت المال المنتظم. بيت المال هذا بيت المال حصل فيه خلاف بين الفقهاء حصل فيه خلاف بين الفقهاء. الخص لك خلاف كالتالي اقول بيت مان اولا ما هو بيت المال؟ المكان الذي تحفظ فيه اموال المسلمين - 00:41:03ضَ

بيت المال المكان الذي تحفظ فيه اموال المسلمين. ايش هو بيت المال المكان الذي تحفظ فيه اموال المسلمين. هل بيت المال يرث او لا يرث؟ ثلاث اقوال للفقهاء كم اقوال؟ ثلاثة. ثلاثة. منهم من قال بيت المال لا يرث - 00:41:27ضَ

ومنهم من قال بيت المال يرث منهم من قال بيت المال لا يرث مطلقا ومنهم من قال بيت المال يرث مطلقا من الذي قال ان بيت المال لا يرث مطلقا - 00:41:51ضَ

الحنفية والحنابلة قالوا بيت المال لا يرث مطلقا واضح؟ لا يستحق الميراث من الذي قال يرث بيت المال مطلقا المالكية قالوا يرث مطلقا اين الشافعية شافعية في الوسط تمام. ماذا قال الشافعية - 00:42:06ضَ

قالوا قال الشافعية بيت المال يرث ان انتظم ما هذا القيد والا لا يرث. ما معنى انتظم ما معنى انتظام قالوا بان كان المال الذي في بيت المال يوزع للمستحقين - 00:42:31ضَ

ويوضع في المصارف الشرعية. واضح لا يأخذه الفساق المال الذي في بيت المال يعطى لمن لمن يستحقونه ويصرف في مصارفه الشرعية هذا منتظم اما اذا كان بيت المال يؤخذ منه المال في صرف في غير مصارفه الشرعية. واضح؟ هذا غير منتظم. ثم قال الشافعية - 00:42:54ضَ

ومنذ انتهاء خلافة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله. لم ينتظم بيت المال الى اليوم فهمته؟ قالوا لم ينتظم بيت المال منذ ذلك الزمن الى زمننا هذا اذا على هذا الكلام - 00:43:18ضَ

هل نذكر بيت المال او اللي نذكره؟ لا نذكره لانه غير منتظم نفترض مثلا لو وجد انه انتظم سيعود ممكن يقال ان اليوم بعض المؤسسات التي اه تجمع الاموال ويقوم عليها اناس - 00:43:37ضَ

امناء وهذه المؤسسات مرخصة من قبل الحكومة. واضح؟ انها تعتبر جزءا من بيت المال فلها ان تأخذ مال من مات وليس له وارث وتصرفه في مصارفه يمكن ان يقال هذا واضح؟ كرأي يعني آآ في امر معاصر والله اعلم. اذا تقرر هذا - 00:43:55ضَ

فبيت المال ذكره هنا ذكره هنا مبني على ماذا؟ على انه منتظم. مبني على انه منتظم ولذلك صاحب الروحابية كانه لما رأى انه غير منتظم قال ما بعدهن للمواريث سبب - 00:44:22ضَ

فهمتم؟ انظر ماذا قال قال الرابع بيت المال بشرط ما هو الشرط ان كان منتظما ولذلك قلت لك ان الحنابلة والحنفية يرون ان بيت المال لا يرث مطلقا سواء كان منتظما او غير منتظم. مطلقا لا يرث - 00:44:40ضَ

وقال المالكية ان بيت المال يرث مطلقا. ما معنى مطلقا ما معنى مطلقا؟ سواء كان منتظما او غير منتظم. الشافعية فصلوها. جيد قال هنا الرابع بيت المال ان كان منتظما. ايش معنى منتظما؟ ما معنى منتظما - 00:45:02ضَ

ان المال يصرف في مصارفه الشرعية على المستحقين له تمام قال والمراد به اي والمراد ببيت المال المكان الذي يحفظ فيه مال المسلمين المكان الذي يحفظ به مال المسلمين. نكون بهذا تكلمنا على اركان الارث - 00:45:25ضَ

وتكلمنا على شروط الارث وتكلمنا على اسباب الارث ماذا بقي بقي الكلام على الموانع وهي من حيث الاجمال ثلاثة لكن هنا الدكتور جعلها ستة واضح نذكرها بتفصيلها في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. واترك المجال للسؤال. اولا للسؤال للذين شسمه - 00:45:50ضَ

بالاونلاين هؤلاء. هذا ينتهي خلاص هذا الذي منعه - 00:46:18ضَ