شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب الأقضية والشهادات(3) الشهادات وأنواع الحقوق
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الاقضية والشهادات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله في الفقه على مذهب الامام الشافعي - 00:00:00
رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن الشهادات. قال المصنف رحمه الله فصل في الشهادات قال ولا تقبل الشهادة الا ممن اجتمعت فيه خمس خصال. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة - 00:00:19
وللعدالة خمس شرائط ان يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر. سليم السريرة مأمونا عند الغضب محافظا على مروءة مثله قال رحمه الله تعالى فصل في الشهادات والشهادة هي ان يخبر شخص بحق لغيره على غيره. لكن بلفظ خاص. الشهادة - 00:00:41
هي ان يخبر شخص بحق لغيره على غيره. لكن بلفظ خاص مثال ذلك شهد علي وبكر ان عمرا اقترض مالا من زيد فهنا قد اخبر علي وبكر بحق لشخص اخر وهو زيد. على شخص وهو عمرو فهذه - 00:01:13
دي هي الشهادة. وقلنا في التعريف ان هذا لابد ان يكون ان هذا لابد ان يكون بلفظ خاص. يعني يجب ان يؤدي الشخص الشهادة بلفظ اشهد كان يقول اشهد ان عمرا قد اقترض من زيد كذا. فعلى ذلك لو انه ادى الشهادة بغير هذا اللفظ - 00:01:38
كأن يقول مثلا اعلم ان زيدا اقترض من عمر كذا. او ارى او اتيقن فهنا لا تؤدى الشهادة بهذه الالفاظ فلفظ الشهادة فيه معنى تعبدي فيتعين هذا اللفظ دون غيره من الالفاظ حتى وان كان يؤدي نفس المعنى. والشهادة لها اركان خمسة - 00:02:02
اول هذه الاركان الشاهد الثاني المشهود له الثالث المشهود عليه الرابع المشهود به الخامس الصيغة فالشاهد هنا في هذا المثال الذي ذكرناه هو علي وبكر فانهما قد شهدا ان لزيد على عمرو - 00:02:28
حق والمشهود له هو زيد. فهو الذي شهد لصالحه والمشهود عليه هو عمرو يعني المشهود ضده والمشهود به هو الدين واما الصيغة فهي اللفظ المستعمل وهو قول نشهد بان عمرا قد اقترض من زيد - 00:02:53
كذا. اشهد بان عمرا قد اقترض من زيد كذا. ويشترط في الشاهد شروطه ستة. اول هذه الشروط الاسلام فلا تقبل شهادة الكافر حتى ولو كانت ذميت الشرط الثاني البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي - 00:03:19
الشرط السالس العقل فلا تقبل شهادة المجنون الشرط الرابع الحرية فلا تقبل شهادة العبد ولو كان مكاتبا الشرط الخامس العدالة فلا تقبل شهادة الفاسق الشرط السادس وهو عدم الاتهام. واحنا ذكرنا قبل ذلك ان شهادة العدو على عدوه لا تقبل - 00:03:40
وذلك للتهمة كذلك لا تقبل شهادة والد لولده. ولا ولد لوالده وذلك للتهمة. تهمة المحاباة. لذلك قلنا لابد من عدم التهمة اما بالنسبة للعدالة والتي هي شرط من شروط الشهادة فالشخص لا يكون عدلا الا اذا - 00:04:07
فيه جملة من الشروط. اول هذه الشروط كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى اجتناب الكبائر والكبائر عديدة الفت فيها الكتب والتصانيف. ومن هذه الكبائر القتل بغير حق والزنا واللواط والسرقة - 00:04:33
والقذف وتأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر الى اخر ذلك. فمن اقترف كبيرة واحدة من هذه الكبائر او من غيرها من الكبائر سقطت عدلته. طيب لو انه تاب وحسنت توبته. فهنا نقول رجعت - 00:04:51
عدالته اليه مرة اخرى. يبقى اذا الشرط الاول هو اجتناب الكبائر. الشرط الثاني وهو عدم الاصرار على شيء من الصغائر عدم الاصرار على شيء من الصغائر والصغيرة هي الذنب الذي لا يعد من الكبائر - 00:05:09
كأن نظر الى حرام او كشف عورته او لعب بالنرد الى اخره. فمتى فعل المسلم ايران او صغائر ولم يصر على شيء من ذلك يعني لم يداوم عليها. فحينئذ لا تسقط عدالته. لكن لو - 00:05:29
اصر على بعض هذه الصغائر فهذا فيه تفصيل. فنقول لو كانت حسناته اكثر من سيئاته لم تسقط عدلته اما اذا كانت سيئاته اكثر او كانت مساوية لحسناته سقطت عدالته. يبقى اذا الشرط الثاني عرفناه. الشرط - 00:05:49
الثالث وهو ان يكون سليما العقيدة بالا يعتقد شيئا يكفر او يفسق به فان كان هذا الشيء الذي يعتقدك لا يكفر به ولا يفسق به فهذا لا ترد شهادته. مثال ذلك يعتقد شخص - 00:06:09
بقدم العالم يعني يعتقد ان ان شيئا من الكون لم يخلقه الله سبحانه وتعالى بل هو موجود منذ الازل. فهذا يكفر طيب مثال اخر شخص يعتقد حل سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يفسق لكن لا يكفر. فسواء - 00:06:28
اعتقد ما ذكرناه اولا او اعتقد هذا الذي ذكرناه ثانيا من حل سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ترد شهادته الرابع مما يشترط في العدالة ان يكون مأمون الغضب - 00:06:49
بحيث لا توقعه نفسه عند الغضب في قول الزور او في الكذب او نحو ذلك من الذنوب. فبعض الناس ما لم يغضب فاذا غضب فعل الافاعيل فمثل هذا لا يكون عدلا ولا تقبل شهادته - 00:07:08
فاذا بنقول هذه الشروط لو اجتمعت في شخص كان عدلا ولا تقبل شهادته الا اذا اتصف بامر خامس وهو ان يكون متخلقا بمروءة مثله وهذا الكلام يحتاج الى توضيح. فنقول آآ المروءة هي الا يفعل الانسان شيئا من المباحات التي تشين صاحبها - 00:07:27
يعني لا يفعل فعلا هو مباح. لكن الناس يترفعون عنه ويستصغرون فاعله بحيث ان من فعل ذلك سقط من اعين الناس فهذا هو المقصود بالمروءة فالانسان ينبغي عليه ان يجتنب هذه الاعمال. يمثلون خروج الرجل حاسر الرأس. يعني - 00:07:51
يخرج دون ان يغطي رأسه بغطاء من نحو عمامة او قلنسوة الى اخره طيب الان عندنا في كثير من الاماكن لا يلبسون ذلك لا يلبسون مثل هذه الاشياء على رؤوسهم. فهل هذا يعد من خوارم المروءة - 00:08:19
جوابه لا لا يعد هذا من خوارم المروءة. لان المسألة في النهاية انما هي راجعة الى العرف. فهذا يختلف باختلاف الاشخاص واختلاف كذلك الازمان واختلاف ايضا الاماكن. فالمروءة شرط لقبول هذه الشهادة - 00:08:38
وليست شرطا للعدالة وليست شرطا للعدالة. فمن كان ساقط المروءة لا تسقط عدالته. لكن لا تقبل شهادته. فظهر ان كل من تقبل شهادته فهو عدل وليس كل عدل تقبل شهادته الا اذا كان صاحب مروءة. وظهر ايضا لنا الان ان العدالة لا تختلف - 00:08:58
باختلاف الاشخاص ولا تختلف باختلاف المكان ولا تختلف باختلاف الزمان بخلاف المروءة المروءة تختلف باختلاف الاشخاص واختلاف المكان واختلاف الزمان. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكلام عن انواع الشهادات. فقال رحمه الله تعالى - 00:09:21
قال فصل في انواع الحقوق قال رحمه الله تعالى والحقوق ضربان حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الآدميين فاما حقوق الادميين فهي على ثلاثة ادرب ضرب لا يقبل فيه الا شاهدان ذكران. وهو ما لا يقصد منه المال. ويطلع عليه الرجال. يعني غالبا - 00:09:43
وهو الحال بالنسبة للطلاق والنكاح والرجعة؟ الى اخره. باعتبار ان الله سبحانه وتعالى نص على الرجلين في الوصية. وكذلك في الرجعة وكذلك كيف الطلاق يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدد منكم. قال رحمه الله - 00:10:12
وضرب يقبل فيه شاهدان او رجل وامرأتان او شاهد ويمين المدعي. وهو ما كان القصد منه المال. قال وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان او اربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال. وهو ما لا يطلع عليه الرجال - 00:10:33
قال واما حقوق الله فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة ادرب ضرب لا يقبل فيه اقل من اربعة وهو الزنا وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود وضرب يقبل فيه واحد - 00:10:59
وهو هلال رمضان ولا تقبل شهادة الاعمى الا في خمسة مواضع الموت والنسب والملك المطلق. والترجمة وما شهد به قبل العمى وما شهد به على المضبوط. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا - 00:11:14
رحمه الله تعالى كما اشرنا قبل ذلك اراد بهذا الفصل بيان انواع الشهادات فالشهادة تتنوع بحسب ما يقبل فيها الى خمسة انواع وهي اولا ما يقبل فيه رجل واحد ما يقبل فيه رجل واحد وهو رؤية هلال رمضان - 00:11:37
مثال ذلك جاء زيد وقال اشهد باني رأيت الليلة هلال رمضان. فهنا يأمر الحاكم بصيام شهر رمضان بمقتضى هذه الشهادة يبقى اذا هذا النوع الاول. النوع الثاني وهو ما يقبل فيه رجل واحد مع اليمين - 00:12:00
وذلك في الشهادة بالاموال. كما هو الحال مثلا في القرض او في البيع او في الاجارة او في الحوالة او في الشفعة او في نحو ذلك فاذا كانت هذه الدعوة هي دعوة بمال لفلان على فلان فانه يصح ان نكتفي بشاهد واحد مع اليمين من المدعين - 00:12:22
مثال ذلك ادعى زيد بان عمرا اشترى منه ثوبا بمائة جنيه. ولم يسدد الثمن. فيأتي قاضي ويقول هل لك بينة؟ فيقول عندي شاهد وهو بكر فيشهد بان عمرا اشترى هذا الثوب بهذا الثمن - 00:12:43
ثم يطلب القاضي من زيد ان يحلف بالله على ذلك. فيحلف ان شاهده صادق فيما شهد له به فاذا حلف حكم القاضي له بما حلف عليه فهنا ليس عنده شاهدان. لكن بما ان الدعوة تتعلق بالمال فاكتفى الشرع بشاهد واحد مع اليمين من - 00:13:04
هذا المدعي. فهذا النوع من انواع الشهادات اعنيه ما يتعلق بالمال يمكن ان نقبل فيه شاهدا واحدا لكن مع يميني وادعي ويمكن ان نقبل ايضا شاهدين رجلين ويمكن ان نقبل رجلا واحدا وامرأتين - 00:13:30
كأن يشهد زيد بالمال مع هند وليلى هذا كله جائز كما ورد ذلك في الشرع النوع الثالث من انواع الشهادة وهو ما يقبل فيه رجل وامرأتان او اربع نسوة وهذا انما يكون فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا - 00:13:55
وهذا فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا. يعني الغالب انه لا يطلع عليه الرجال وانما يطلع عليه النساء. وفي احيانا قليلة يطلع الرجال على مثل ذلك. ومن ذلك الشهادة بالولادة والرضاع - 00:14:20
قال ذلك لو شهد رجلان او رجل واحد وامرأتان او اربع نسوة بان زيدا رضع مع هند زوجته فحينئذ يأمر القاضي بالتفريق بينهما لانها اخته من الرضاعة وكذا نحتاج الى شهادة النساء في العيوب الداخلية للمرأة - 00:14:40
قد سبق معنا سبق معنا ان الزوج له الحق في ان يطلب الفسخ اذا كانت زوجته قرناء او رقاء او غير بكر وقد تزوجها على انها بكر. وهنا يأمر القاضي باربعة نساء من اهل العدالة. فيطلعن - 00:15:04
ينظرن الى عورة هذه المرأة. فاذا رأينا ذلك منها كما وصف الزوج شهدنا بذلك عند القاضي. وحكم بفسخ الزواج يبقى اذا هذا هو النوع الثالث من انواع الشهادة. النوع الرابع من انواع الشهادة وهو ما لا يقبل فيه الا رجلان - 00:15:24
ما لا يقبل فيه الا رجلان. وهذا يكون فيما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا هذا فيما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا مثال ذلك الزواج والطلاق - 00:15:45
فشهود الزواج كما قدمنا لا يمكن ان يكونوا نساء لابد ان يكون من الرجال ولابد ان يكون رجلين على الاقل بعبارة اخرى كل الشهادات يكفي فيها شاهدان رجلان الا في الشهادة على الزنا - 00:16:06
ومن هذا النوع الشهادة بما يوجب حدا كفلان شرب خمرا او قذف او سرق فهنا لابد من شهادة رجلين ولا ينفع شهادة ولا تنفع شهادة النساء حتى ولو كن اكثر من الرجال - 00:16:28
النوع الخامس من انواع الشهادة وهي ما لا يقبل فيه الا شهادة اربعة من الرجال وهو الشهادة بالزنا فعلى ذلك لو جاء ثلاثة شهدوا بان زيدا قد زنا بهند هل تقبل هذه الشهادة؟ الجواب لا لعدم اكتمال النصاب - 00:16:50
هنا يقام الحد على هؤلاء الثلاثة لان النصاب لم يكتملوا. ونصاب الشهادة على الزنا اربعة من الرجال فلو تأملنا هذه الانواع الخمسة لوجدنا لوجدنا ان بعضها متعلق بحق الله ووجدنا ان البعض الاخر متعلق بحقوق الادميين - 00:17:15
اما الشهادات المتعلقة بحقوق الادميين فهي ثلاثة اولا ما يتعلق بالمال وقلنا هذا يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل واحد مع يمين المدعي ثانيا ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كما هو الحال في الولادة والرضاع فهذه يقبل فيها رجلان او رجل وامرأتان - 00:17:38
او اربع او اربع من النسوة الامر السالس وهو ما يطلع عليه الرجال في الغالب كما هو الحال في النكاح والطلاق. فهذا لا يقبل فيه الا رجلان فقط هذا بالنسبة للشهادة التي تتعلق بحقوق الادميين - 00:18:02
اما بالنسبة للشهادة التي تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فهي ثلاثة كل هذه الشهادات التي تتعلق بحق الله عز وجل لا يقبل فيها النساء ومن ذلك ما يقبل فيه شاهد واحد رجل - 00:18:23
وهو الشهادة بهلال رمضان سانيا ما لا يقبل فيه الا شاهدان رجلان وهو الشهادة بما يوجب حدا وعقوبة. ما عدا الزنا. كأن يشهد رجلان على شخص بانه قد سرق او شرب الخمر الى اخره - 00:18:43
الامر السالس وهو ما لا يقبل فيه الا اربعة من الرجال. وهي الشهادة بالزنا. فهذه الثلاثة لو شهد فيها امرأتان هو اربعة من النساء لم تقبل هذه الشهادة ثم نختم كلامنا بذكر مسألتين ختم بها المصنف رحمه الله تعالى الكلام في هذا الفصل - 00:19:05
اول هذه المسائل وهي ان شهادة الاعمى لا تقبل الا في مواضع اول هذه المواضع ان يشهد بالموت. يعني يشهد بان فلانا قد مات الموضع الثاني وهو ان يشهد بالنسب. يعني يقول بان فلانا هو ابن فلان - 00:19:29
الموضع الثالث ان يشهد بالملك المطلق. يعني يشهد بالملك من غير ان يضيفه لسبب معين من بيع او هبة مثال ذلك ادعى زيد بان قطعة الارض هذه هي ملك له - 00:19:53
ولا يوجد من ينازعه في ملكيته لهذه الارض فهنا المسألة متعلقة بالمال فنكتفي بشاهد مع يمين المدعي. هل يمكن ان يكون الاعمى هو الشاهد؟ الجواب نعم. يمكن هنا ان يكون الاعمى هو الشاهد. يشهد بان هذه الارض ملك لفلان. لكن لا يقبل منه ان يضيف - 00:20:11
الى سبب يعني لا يقول مثلا زيد قد اشتراها. او وهبها له فلان من الناس. لان هذا يحتاج الى ابصار فيمكن ان يشهد بان هذه الارض ملك لزيد ويكتفي على ذلك. لكن لا لا يقبل منه ان يضيف ذلك الى سبب. لان - 00:20:38
يحتاج الى ابصار. فالاصل عندنا الان ان شهادة الاعمى غير مقبولة. لكن قبلت في هذه المواضع لان هذه الامور قد تستفيض بين الناس. يعني قد تنتشر بين الناس. والاعمى يسمعها فيشهد بذلك - 00:21:00
اه الامر الرابع من الامور التي تقبل فيها شهادة الاعمى ان يترجم الكلام ان يترجم الكلام. فهو حينما يعمل مترجما في المحكمة مثلا فانه يشهد بان معنى الكلام الذي سمعه هو كذا وكذا - 00:21:19
فهذا يقبل لانه لا يحتاج الى ابصار بل الى سمع الامر الخامس ما شهد به قبل العمل مثال ذلك رأى زيد بان عمرو قد باع شيئا لعلي ثم اصابه العمى - 00:21:37
فهنا تقبل شهادته بالبيع لانها منسوبة لما قبل العمل الامر السادس والاخير وهو المضبوط. ما معنى المضبوط يعني الممسوك باليد الممسوك باليد مثال ذلك جاء زيد واقر في اذن عمرو الاعمى بانه قد طلق زوجته. يبقى الان - 00:21:59
متزوج وطلق امرأته وجاء في اذن شخص اعمى وهو عمرو واقر في اذنه بانه قد طلق امرأته فامسك الاعمى بهذا الشخص الذي اقر بطلاق امرأته ذهب به الى القاضي وقال ان زيدا قد اقر بطلاق زوجته - 00:22:24
فحينئذ تقبل هذه الشهادة من الاعمى وهذه صورة نادرة. وهذه صورة نادرة. وانما قبلت لانه يقطع فيها بان اذا هو الذي قال ذلك من اين اتينا بهذا القطع واليقين باعتبار ان هذا الاعمى امسك به حتى شهد بذلك امام القاضي - 00:22:53
المسألة الثانية وهي انه لا تقبل شهادة المرء اذا كان يجر بها نفعا لنفسه او يدفع عن نفسه ضررا مثال ذلك لا تقبل شهادة السيد لعبده المكاتب بان فلانا قد استدان من عبده - 00:23:16
باعتبار ان عبده هذا من جملة المال فترجع شهادته لصالح نفسه. مثال اخر العاقلة اللي هم عصبة القاتل. شهدوا بفسق الشهود. الذين شهدوا واقعة القتل. ايضا لا يقبل منهم ذلك لانه - 00:23:39
قد يكون هذا التفسيق من اجل الا يغرموا شيئا من المال واحنا عرفنا فيما مضى ان الدية في شبه العمد والخطأ انما هي على العاقلة. يبقى هنا عرفنا انواع الشهادات - 00:23:58
وانها تختلف بنوع الحق. فالحق اما ان يكون لله واما ان يكون للادميين. وعرفنا ما يقبل فيه ما يقبل فيه الرجال قال والنساء وما لا يقبل فيه الا الرجال. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا المختصر بكتاب العتق - 00:24:14
وهو على طريقة عامة الفقهاء انهم يختمون كتبهم بالعتق رجاء ان يختم الله سبحانه وتعالى لهم بالعتق من النيران وان شاء الله في الدرس القادم نشرع ان شاء الله سبحانه وتعالى في شرح - 00:24:34
مسائل هذا الكتاب كتاب العتق ونكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان فاعنى بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم - 00:24:55
عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:15
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الاقضية والشهادات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله في الفقه على مذهب الامام الشافعي - 00:00:00
رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن الشهادات. قال المصنف رحمه الله فصل في الشهادات قال ولا تقبل الشهادة الا ممن اجتمعت فيه خمس خصال. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة - 00:00:19
وللعدالة خمس شرائط ان يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر. سليم السريرة مأمونا عند الغضب محافظا على مروءة مثله قال رحمه الله تعالى فصل في الشهادات والشهادة هي ان يخبر شخص بحق لغيره على غيره. لكن بلفظ خاص. الشهادة - 00:00:41
هي ان يخبر شخص بحق لغيره على غيره. لكن بلفظ خاص مثال ذلك شهد علي وبكر ان عمرا اقترض مالا من زيد فهنا قد اخبر علي وبكر بحق لشخص اخر وهو زيد. على شخص وهو عمرو فهذه - 00:01:13
دي هي الشهادة. وقلنا في التعريف ان هذا لابد ان يكون ان هذا لابد ان يكون بلفظ خاص. يعني يجب ان يؤدي الشخص الشهادة بلفظ اشهد كان يقول اشهد ان عمرا قد اقترض من زيد كذا. فعلى ذلك لو انه ادى الشهادة بغير هذا اللفظ - 00:01:38
كأن يقول مثلا اعلم ان زيدا اقترض من عمر كذا. او ارى او اتيقن فهنا لا تؤدى الشهادة بهذه الالفاظ فلفظ الشهادة فيه معنى تعبدي فيتعين هذا اللفظ دون غيره من الالفاظ حتى وان كان يؤدي نفس المعنى. والشهادة لها اركان خمسة - 00:02:02
اول هذه الاركان الشاهد الثاني المشهود له الثالث المشهود عليه الرابع المشهود به الخامس الصيغة فالشاهد هنا في هذا المثال الذي ذكرناه هو علي وبكر فانهما قد شهدا ان لزيد على عمرو - 00:02:28
حق والمشهود له هو زيد. فهو الذي شهد لصالحه والمشهود عليه هو عمرو يعني المشهود ضده والمشهود به هو الدين واما الصيغة فهي اللفظ المستعمل وهو قول نشهد بان عمرا قد اقترض من زيد - 00:02:53
كذا. اشهد بان عمرا قد اقترض من زيد كذا. ويشترط في الشاهد شروطه ستة. اول هذه الشروط الاسلام فلا تقبل شهادة الكافر حتى ولو كانت ذميت الشرط الثاني البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي - 00:03:19
الشرط السالس العقل فلا تقبل شهادة المجنون الشرط الرابع الحرية فلا تقبل شهادة العبد ولو كان مكاتبا الشرط الخامس العدالة فلا تقبل شهادة الفاسق الشرط السادس وهو عدم الاتهام. واحنا ذكرنا قبل ذلك ان شهادة العدو على عدوه لا تقبل - 00:03:40
وذلك للتهمة كذلك لا تقبل شهادة والد لولده. ولا ولد لوالده وذلك للتهمة. تهمة المحاباة. لذلك قلنا لابد من عدم التهمة اما بالنسبة للعدالة والتي هي شرط من شروط الشهادة فالشخص لا يكون عدلا الا اذا - 00:04:07
فيه جملة من الشروط. اول هذه الشروط كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى اجتناب الكبائر والكبائر عديدة الفت فيها الكتب والتصانيف. ومن هذه الكبائر القتل بغير حق والزنا واللواط والسرقة - 00:04:33
والقذف وتأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر الى اخر ذلك. فمن اقترف كبيرة واحدة من هذه الكبائر او من غيرها من الكبائر سقطت عدلته. طيب لو انه تاب وحسنت توبته. فهنا نقول رجعت - 00:04:51
عدالته اليه مرة اخرى. يبقى اذا الشرط الاول هو اجتناب الكبائر. الشرط الثاني وهو عدم الاصرار على شيء من الصغائر عدم الاصرار على شيء من الصغائر والصغيرة هي الذنب الذي لا يعد من الكبائر - 00:05:09
كأن نظر الى حرام او كشف عورته او لعب بالنرد الى اخره. فمتى فعل المسلم ايران او صغائر ولم يصر على شيء من ذلك يعني لم يداوم عليها. فحينئذ لا تسقط عدالته. لكن لو - 00:05:29
اصر على بعض هذه الصغائر فهذا فيه تفصيل. فنقول لو كانت حسناته اكثر من سيئاته لم تسقط عدلته اما اذا كانت سيئاته اكثر او كانت مساوية لحسناته سقطت عدالته. يبقى اذا الشرط الثاني عرفناه. الشرط - 00:05:49
الثالث وهو ان يكون سليما العقيدة بالا يعتقد شيئا يكفر او يفسق به فان كان هذا الشيء الذي يعتقدك لا يكفر به ولا يفسق به فهذا لا ترد شهادته. مثال ذلك يعتقد شخص - 00:06:09
بقدم العالم يعني يعتقد ان ان شيئا من الكون لم يخلقه الله سبحانه وتعالى بل هو موجود منذ الازل. فهذا يكفر طيب مثال اخر شخص يعتقد حل سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يفسق لكن لا يكفر. فسواء - 00:06:28
اعتقد ما ذكرناه اولا او اعتقد هذا الذي ذكرناه ثانيا من حل سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ترد شهادته الرابع مما يشترط في العدالة ان يكون مأمون الغضب - 00:06:49
بحيث لا توقعه نفسه عند الغضب في قول الزور او في الكذب او نحو ذلك من الذنوب. فبعض الناس ما لم يغضب فاذا غضب فعل الافاعيل فمثل هذا لا يكون عدلا ولا تقبل شهادته - 00:07:08
فاذا بنقول هذه الشروط لو اجتمعت في شخص كان عدلا ولا تقبل شهادته الا اذا اتصف بامر خامس وهو ان يكون متخلقا بمروءة مثله وهذا الكلام يحتاج الى توضيح. فنقول آآ المروءة هي الا يفعل الانسان شيئا من المباحات التي تشين صاحبها - 00:07:27
يعني لا يفعل فعلا هو مباح. لكن الناس يترفعون عنه ويستصغرون فاعله بحيث ان من فعل ذلك سقط من اعين الناس فهذا هو المقصود بالمروءة فالانسان ينبغي عليه ان يجتنب هذه الاعمال. يمثلون خروج الرجل حاسر الرأس. يعني - 00:07:51
يخرج دون ان يغطي رأسه بغطاء من نحو عمامة او قلنسوة الى اخره طيب الان عندنا في كثير من الاماكن لا يلبسون ذلك لا يلبسون مثل هذه الاشياء على رؤوسهم. فهل هذا يعد من خوارم المروءة - 00:08:19
جوابه لا لا يعد هذا من خوارم المروءة. لان المسألة في النهاية انما هي راجعة الى العرف. فهذا يختلف باختلاف الاشخاص واختلاف كذلك الازمان واختلاف ايضا الاماكن. فالمروءة شرط لقبول هذه الشهادة - 00:08:38
وليست شرطا للعدالة وليست شرطا للعدالة. فمن كان ساقط المروءة لا تسقط عدالته. لكن لا تقبل شهادته. فظهر ان كل من تقبل شهادته فهو عدل وليس كل عدل تقبل شهادته الا اذا كان صاحب مروءة. وظهر ايضا لنا الان ان العدالة لا تختلف - 00:08:58
باختلاف الاشخاص ولا تختلف باختلاف المكان ولا تختلف باختلاف الزمان بخلاف المروءة المروءة تختلف باختلاف الاشخاص واختلاف المكان واختلاف الزمان. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكلام عن انواع الشهادات. فقال رحمه الله تعالى - 00:09:21
قال فصل في انواع الحقوق قال رحمه الله تعالى والحقوق ضربان حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الآدميين فاما حقوق الادميين فهي على ثلاثة ادرب ضرب لا يقبل فيه الا شاهدان ذكران. وهو ما لا يقصد منه المال. ويطلع عليه الرجال. يعني غالبا - 00:09:43
وهو الحال بالنسبة للطلاق والنكاح والرجعة؟ الى اخره. باعتبار ان الله سبحانه وتعالى نص على الرجلين في الوصية. وكذلك في الرجعة وكذلك كيف الطلاق يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدد منكم. قال رحمه الله - 00:10:12
وضرب يقبل فيه شاهدان او رجل وامرأتان او شاهد ويمين المدعي. وهو ما كان القصد منه المال. قال وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان او اربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال. وهو ما لا يطلع عليه الرجال - 00:10:33
قال واما حقوق الله فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة ادرب ضرب لا يقبل فيه اقل من اربعة وهو الزنا وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود وضرب يقبل فيه واحد - 00:10:59
وهو هلال رمضان ولا تقبل شهادة الاعمى الا في خمسة مواضع الموت والنسب والملك المطلق. والترجمة وما شهد به قبل العمى وما شهد به على المضبوط. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا - 00:11:14
رحمه الله تعالى كما اشرنا قبل ذلك اراد بهذا الفصل بيان انواع الشهادات فالشهادة تتنوع بحسب ما يقبل فيها الى خمسة انواع وهي اولا ما يقبل فيه رجل واحد ما يقبل فيه رجل واحد وهو رؤية هلال رمضان - 00:11:37
مثال ذلك جاء زيد وقال اشهد باني رأيت الليلة هلال رمضان. فهنا يأمر الحاكم بصيام شهر رمضان بمقتضى هذه الشهادة يبقى اذا هذا النوع الاول. النوع الثاني وهو ما يقبل فيه رجل واحد مع اليمين - 00:12:00
وذلك في الشهادة بالاموال. كما هو الحال مثلا في القرض او في البيع او في الاجارة او في الحوالة او في الشفعة او في نحو ذلك فاذا كانت هذه الدعوة هي دعوة بمال لفلان على فلان فانه يصح ان نكتفي بشاهد واحد مع اليمين من المدعين - 00:12:22
مثال ذلك ادعى زيد بان عمرا اشترى منه ثوبا بمائة جنيه. ولم يسدد الثمن. فيأتي قاضي ويقول هل لك بينة؟ فيقول عندي شاهد وهو بكر فيشهد بان عمرا اشترى هذا الثوب بهذا الثمن - 00:12:43
ثم يطلب القاضي من زيد ان يحلف بالله على ذلك. فيحلف ان شاهده صادق فيما شهد له به فاذا حلف حكم القاضي له بما حلف عليه فهنا ليس عنده شاهدان. لكن بما ان الدعوة تتعلق بالمال فاكتفى الشرع بشاهد واحد مع اليمين من - 00:13:04
هذا المدعي. فهذا النوع من انواع الشهادات اعنيه ما يتعلق بالمال يمكن ان نقبل فيه شاهدا واحدا لكن مع يميني وادعي ويمكن ان نقبل ايضا شاهدين رجلين ويمكن ان نقبل رجلا واحدا وامرأتين - 00:13:30
كأن يشهد زيد بالمال مع هند وليلى هذا كله جائز كما ورد ذلك في الشرع النوع الثالث من انواع الشهادة وهو ما يقبل فيه رجل وامرأتان او اربع نسوة وهذا انما يكون فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا - 00:13:55
وهذا فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا. يعني الغالب انه لا يطلع عليه الرجال وانما يطلع عليه النساء. وفي احيانا قليلة يطلع الرجال على مثل ذلك. ومن ذلك الشهادة بالولادة والرضاع - 00:14:20
قال ذلك لو شهد رجلان او رجل واحد وامرأتان او اربع نسوة بان زيدا رضع مع هند زوجته فحينئذ يأمر القاضي بالتفريق بينهما لانها اخته من الرضاعة وكذا نحتاج الى شهادة النساء في العيوب الداخلية للمرأة - 00:14:40
قد سبق معنا سبق معنا ان الزوج له الحق في ان يطلب الفسخ اذا كانت زوجته قرناء او رقاء او غير بكر وقد تزوجها على انها بكر. وهنا يأمر القاضي باربعة نساء من اهل العدالة. فيطلعن - 00:15:04
ينظرن الى عورة هذه المرأة. فاذا رأينا ذلك منها كما وصف الزوج شهدنا بذلك عند القاضي. وحكم بفسخ الزواج يبقى اذا هذا هو النوع الثالث من انواع الشهادة. النوع الرابع من انواع الشهادة وهو ما لا يقبل فيه الا رجلان - 00:15:24
ما لا يقبل فيه الا رجلان. وهذا يكون فيما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا هذا فيما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا مثال ذلك الزواج والطلاق - 00:15:45
فشهود الزواج كما قدمنا لا يمكن ان يكونوا نساء لابد ان يكون من الرجال ولابد ان يكون رجلين على الاقل بعبارة اخرى كل الشهادات يكفي فيها شاهدان رجلان الا في الشهادة على الزنا - 00:16:06
ومن هذا النوع الشهادة بما يوجب حدا كفلان شرب خمرا او قذف او سرق فهنا لابد من شهادة رجلين ولا ينفع شهادة ولا تنفع شهادة النساء حتى ولو كن اكثر من الرجال - 00:16:28
النوع الخامس من انواع الشهادة وهي ما لا يقبل فيه الا شهادة اربعة من الرجال وهو الشهادة بالزنا فعلى ذلك لو جاء ثلاثة شهدوا بان زيدا قد زنا بهند هل تقبل هذه الشهادة؟ الجواب لا لعدم اكتمال النصاب - 00:16:50
هنا يقام الحد على هؤلاء الثلاثة لان النصاب لم يكتملوا. ونصاب الشهادة على الزنا اربعة من الرجال فلو تأملنا هذه الانواع الخمسة لوجدنا لوجدنا ان بعضها متعلق بحق الله ووجدنا ان البعض الاخر متعلق بحقوق الادميين - 00:17:15
اما الشهادات المتعلقة بحقوق الادميين فهي ثلاثة اولا ما يتعلق بالمال وقلنا هذا يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل واحد مع يمين المدعي ثانيا ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كما هو الحال في الولادة والرضاع فهذه يقبل فيها رجلان او رجل وامرأتان - 00:17:38
او اربع او اربع من النسوة الامر السالس وهو ما يطلع عليه الرجال في الغالب كما هو الحال في النكاح والطلاق. فهذا لا يقبل فيه الا رجلان فقط هذا بالنسبة للشهادة التي تتعلق بحقوق الادميين - 00:18:02
اما بالنسبة للشهادة التي تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فهي ثلاثة كل هذه الشهادات التي تتعلق بحق الله عز وجل لا يقبل فيها النساء ومن ذلك ما يقبل فيه شاهد واحد رجل - 00:18:23
وهو الشهادة بهلال رمضان سانيا ما لا يقبل فيه الا شاهدان رجلان وهو الشهادة بما يوجب حدا وعقوبة. ما عدا الزنا. كأن يشهد رجلان على شخص بانه قد سرق او شرب الخمر الى اخره - 00:18:43
الامر السالس وهو ما لا يقبل فيه الا اربعة من الرجال. وهي الشهادة بالزنا. فهذه الثلاثة لو شهد فيها امرأتان هو اربعة من النساء لم تقبل هذه الشهادة ثم نختم كلامنا بذكر مسألتين ختم بها المصنف رحمه الله تعالى الكلام في هذا الفصل - 00:19:05
اول هذه المسائل وهي ان شهادة الاعمى لا تقبل الا في مواضع اول هذه المواضع ان يشهد بالموت. يعني يشهد بان فلانا قد مات الموضع الثاني وهو ان يشهد بالنسب. يعني يقول بان فلانا هو ابن فلان - 00:19:29
الموضع الثالث ان يشهد بالملك المطلق. يعني يشهد بالملك من غير ان يضيفه لسبب معين من بيع او هبة مثال ذلك ادعى زيد بان قطعة الارض هذه هي ملك له - 00:19:53
ولا يوجد من ينازعه في ملكيته لهذه الارض فهنا المسألة متعلقة بالمال فنكتفي بشاهد مع يمين المدعي. هل يمكن ان يكون الاعمى هو الشاهد؟ الجواب نعم. يمكن هنا ان يكون الاعمى هو الشاهد. يشهد بان هذه الارض ملك لفلان. لكن لا يقبل منه ان يضيف - 00:20:11
الى سبب يعني لا يقول مثلا زيد قد اشتراها. او وهبها له فلان من الناس. لان هذا يحتاج الى ابصار فيمكن ان يشهد بان هذه الارض ملك لزيد ويكتفي على ذلك. لكن لا لا يقبل منه ان يضيف ذلك الى سبب. لان - 00:20:38
يحتاج الى ابصار. فالاصل عندنا الان ان شهادة الاعمى غير مقبولة. لكن قبلت في هذه المواضع لان هذه الامور قد تستفيض بين الناس. يعني قد تنتشر بين الناس. والاعمى يسمعها فيشهد بذلك - 00:21:00
اه الامر الرابع من الامور التي تقبل فيها شهادة الاعمى ان يترجم الكلام ان يترجم الكلام. فهو حينما يعمل مترجما في المحكمة مثلا فانه يشهد بان معنى الكلام الذي سمعه هو كذا وكذا - 00:21:19
فهذا يقبل لانه لا يحتاج الى ابصار بل الى سمع الامر الخامس ما شهد به قبل العمل مثال ذلك رأى زيد بان عمرو قد باع شيئا لعلي ثم اصابه العمى - 00:21:37
فهنا تقبل شهادته بالبيع لانها منسوبة لما قبل العمل الامر السادس والاخير وهو المضبوط. ما معنى المضبوط يعني الممسوك باليد الممسوك باليد مثال ذلك جاء زيد واقر في اذن عمرو الاعمى بانه قد طلق زوجته. يبقى الان - 00:21:59
متزوج وطلق امرأته وجاء في اذن شخص اعمى وهو عمرو واقر في اذنه بانه قد طلق امرأته فامسك الاعمى بهذا الشخص الذي اقر بطلاق امرأته ذهب به الى القاضي وقال ان زيدا قد اقر بطلاق زوجته - 00:22:24
فحينئذ تقبل هذه الشهادة من الاعمى وهذه صورة نادرة. وهذه صورة نادرة. وانما قبلت لانه يقطع فيها بان اذا هو الذي قال ذلك من اين اتينا بهذا القطع واليقين باعتبار ان هذا الاعمى امسك به حتى شهد بذلك امام القاضي - 00:22:53
المسألة الثانية وهي انه لا تقبل شهادة المرء اذا كان يجر بها نفعا لنفسه او يدفع عن نفسه ضررا مثال ذلك لا تقبل شهادة السيد لعبده المكاتب بان فلانا قد استدان من عبده - 00:23:16
باعتبار ان عبده هذا من جملة المال فترجع شهادته لصالح نفسه. مثال اخر العاقلة اللي هم عصبة القاتل. شهدوا بفسق الشهود. الذين شهدوا واقعة القتل. ايضا لا يقبل منهم ذلك لانه - 00:23:39
قد يكون هذا التفسيق من اجل الا يغرموا شيئا من المال واحنا عرفنا فيما مضى ان الدية في شبه العمد والخطأ انما هي على العاقلة. يبقى هنا عرفنا انواع الشهادات - 00:23:58
وانها تختلف بنوع الحق. فالحق اما ان يكون لله واما ان يكون للادميين. وعرفنا ما يقبل فيه ما يقبل فيه الرجال قال والنساء وما لا يقبل فيه الا الرجال. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا المختصر بكتاب العتق - 00:24:14
وهو على طريقة عامة الفقهاء انهم يختمون كتبهم بالعتق رجاء ان يختم الله سبحانه وتعالى لهم بالعتق من النيران وان شاء الله في الدرس القادم نشرع ان شاء الله سبحانه وتعالى في شرح - 00:24:34
مسائل هذا الكتاب كتاب العتق ونكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان فاعنى بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم - 00:24:55
عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:15
شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب الأقضية والشهادات(3) الشهادات وأنواع الحقوق