شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب البيوع والمعاملات (1) أركان البيع وشروطه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الدرس الاول من شرح كتاب البيوع - 00:00:00
والمعاملات. ناصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة ووجه المناسبة في ذكر البيوع بعد فراغهم من ربع العبادات هو ان الحاجة الى البيوع اشد من غيرها. زي ما قلنا قبل كده ان العلماء - 00:00:14
يبدأون اولا بكم عن احكام العبادات لماذا؟ لانها اهم باعتبار انها متعلقة بمعاملة الخلق بربهم سبحانه وتعالى ويبدأون اولا بالكلام عن احكام الطهارة لانها مفتاح الصلاة. والانسان لا يمكن ان تصح صلاته - 00:00:34
دون ان يتطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فيبدأون اولا بالكلام عن احكام طهارة ثم يتكلمون عن احكام الصلاة لانها - 00:00:54
اكد واعزم العبادات على الاطلاق وهي الركن الركين من اركان الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكرها في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بني الاسلام على خمس - 00:01:07
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال واقام الصلاة. فاول حاجة بدأ بها بعد الشهادتين هي الصلاة فيبدأون اولا بالكلام عن الصلاة ويقدمون عن الصلاة الطهارة لانها لا تصح الصلاة بغير طهارة - 00:01:21
ثم يتكلمون بعد ذلك عن احكام الزكاة ثم الصوم ثم الحج والعمرة على الترتيب الذي ورد في حديث ابن عمر قال اقام الصلاة ايتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت على نفس الترتيب جرى العلماء - 00:01:36
بكتبهم على آآ ترتيب حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم طيب واحد يسأل ويقول في بعض الروايات اه جاء تقديم الحج والعمرة على الصوم قل نعم لكن اغلب الروايات على تقديم الصوم على الحج والعمرة - 00:01:55
ولان اهل الصوم اكثر من اهل الايه من اهل الحج والعمرة. يعني الذين اه يجب عليهم الصوم اكثر ولا الذين يجب عليهم الحج والعمرة اكثر من اكثر الصوم. ولهذا قدم الصوم على الحج والعمرة - 00:02:12
بعد ما ينتهي العلماء من الكلام عن العبادات يشرعون بعد ذلك الكلام عن احكام المعاملة ليه؟ لان الحاجة اليها ماسة شديدة لا يخلو انسان في اي ساعة من يومه او ليلته من معاملة - 00:02:27
يعني الانسان مسلا علشان يأتي الى المسجد ربما احتاج الى ركوب مواصلات مكثف المسجد هذا شغله او هذا يعتبر شغل للوقف هذه معاملة وبعدين اذا اراد مثلا آآ شيئا كأكل ونحوه مما يحتاج اليه الانسان بالضرورة - 00:02:45
في كل يوم لا يمكن ان يتحصل على الاكل او الشرب او او ما شابه الا من خلال المعاملة ايذهب الى العمل يحتاج الى معاملة يذهب الى المدرسة والدراسة يحتاج الى معاملة - 00:03:11
فالحاجة الى المعاملات شديدة جدا ولهذا يأتون بالكلام عن المعاملات بعد فراغهم من الكلام عن العبادات فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. البيوع جاء بها بصيغة الجمع - 00:03:24
ليه؟ لانها متعددة. البيع معروف عند الناس لا يكاد آآ تجد احد من الناس الا وقد باع او اشترى حتى الصبية الصغار. وهنعرف ان شاء الله ما حكم بيع وشراء الصبي الصغير - 00:03:41
لكن الحاصل في واقع الناس انه ما يوجد احد الا وقد باع وشرى. فالحاجة الى البيع شديدة جدا جدا البيع له اركان واحنا كنا عرفنا قبل ذلك معنى الركن الركن هو جزء الشيء الذي لابد منه - 00:03:57
فلما نقول البيع له اركان يعني هذه اشياء لابد ان تكون موجودة علشان يوجد البيع زي كده اركان البناء لا يمكن ان يستوي بناء الا على اركان معينة. لو ما فيش الاركان دي - 00:04:15
هيوجد هذا البناء يوجد هذا البناء مع مع عدم وجود الاركان لا يمكن ابدا ان يوجد هذا البناء مع عدم وجود الاركان. زي مسلا الصلاة الصلاة لها اركان ركوع سجود اعتدال قراءة فاتحة تشهد. لو الاركان دي مش موجودة - 00:04:33
يبقى لا يمكن ان تكون هناك صلاة البيع له اركان. بيتكون من ايه البيع؟ بيتكون من اركان ستة اول ركن من اركان البيع وهو البائع الركن الثاني وهو المشتري الركن السالس - 00:04:51
وهو الثمن تمن اللي بيدفعه المشتري للبائع الركن الرابع وهو المبيع المبيع اللي هو السلع اللي هو فيه بيدفع المشتري في مقابلها المال الركن الخامس وهو الايجاب وركن السادس والاخير هو القبول - 00:05:12
وبالمثال يتضح المقال مثلا زيد من الناس يريد ان يشتري سيارة فيذهب الى بائع السيارات للمعرض مسلا او ما شابه فيسأل بكم هذه السيارة؟ يقول هذه السيارة بمائة الف فيقول - 00:05:34
مثلا بعني هذه السيارة بمائة الف فيقول له البائع بيع تبقى السيارة بمئة الف يقول قبلت عندي في هذه السورة في هذه السورة توفر فيها جميع اركان ها البيع اول ركن عندي - 00:05:53
اللي هو البائع اللي هو صاحب معرض السيارات الركن التاني هو المشتري. المشتري. الركن الثالث اللي هو الثمن اللي هو مئة الف الرابع وهو اللي هو المبيع اللي هي السيارة والخامس اللي هو الايجابي. الايجابي اللي هو يقول بعتك هذه السيارة بكذا - 00:06:11
ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايجاب والقبول اللي هو يأتي المشتري فيقول قبلته فهذه اركان ستة للبيع. متى توفرت؟ وجد البيع واذا لم تتوفر لم يوجد البيع هذه الاركان هي اركان البيع على التفصيل - 00:06:28
واذا اردنا ان نجمل اركان البيع نقول اركان البيع اجمالا ثلاثة بس لو احنا فصلنا سنقول ان احكام البيئة كم ها ستة ستة. في التفصيل ستة. واذا اردنا ان نجمل نقول اركان البيع ثلاثة - 00:06:45
اول هذه الاركان وهو عاقد والعاقد هيشمل البيع والمشتري الركن الثاني وهو الثمن والمثمن والركن الثالث هو الصيغة صيغة تشتمل على ايجاب وقبول فهذه الاركان هي اركان البيع. يبقى عندي عاقد - 00:07:07
وعندي سمن ومثمن او مبيع وعندي الركن الثالث والاخير وهو الصيام يشترط في كل ركن منهاج الاركان شروط علشان يصح البيع. احنا الان بنتكلم عن الاركان وعرفنا ان اي بيع يتم لابد من هذه الاركان - 00:07:32
لا يتصور وجود بيع من غير ركن من هذه الاركان هل يتصور وجود بيع حصول بيع من غير وجود بائع هل يتصور ذلك؟ لا يتصور ابدا هل يتصور حصول بيع من غير وجود مشتري - 00:07:53
لا يتصور هل يتصور حصول بيع من غير ثمن او مثمن سلعة يعني؟ ما فيش هل تصور حصول بيع من غير ايجاب وقبول لا الاصل لابد من وجود الايجاب والقول - 00:08:07
هذه الاركان هي اركان البيع. يشترط في كل ركن من هذه الاركان الستة شروط بكل ركن من هذه الاركان يشترط فيها شروط متى توفرت هذه الشروط صار البيع صحيحا او اختل شرط من هذه الشروط هنا البيع غير صحيح - 00:08:22
يأتي السؤال ايه معنى البيع الصحيح وايه معنى البيع غير الصحيح لو تذكرون في اول الدرس خالص كنا اتكلمنا عن بعض المصطلحات ومن هذه المصطلحات مصطلح الصحة مصطلح البطلان وقلنا الصحيح - 00:08:40
هو ما كان موافقا الايه؟ ما كان موافقا للشرع وترتب عليه اثاره تعال بقى نطبق هذا الكلام على المسألة اللي بنتكلم فيها الان. بنقول هذا بيع صحيح يعني ايه بيع صحيح؟ يعني - 00:09:03
جاء على وفق ما امر الشرع وترتبت عليه اثاره جاء على وفق ما امر شرع يعني بعنا كما امر الله سبحانه وتعالى. لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نبيع او ان نشتري على كيفية وعلى هيئة معينة - 00:09:19
ده اللي هنتكلم عنه في الشروط اذا توفرت هذه الشروط يترتب على ذلك ترتب الاثار وهو ان البائع يمتلك الثمن والمشتري يمتلك السلعة تاني بنقول لو كان البيع هذا صحيحا - 00:09:34
بتوفر هذه الشروط احنا بنتكلم عنها يبقى معنى زلك انه يترتب عليه الآثار آثار البيع. ايه الأثر المترتب على البيع؟ الأثر المترتب على البيع ان المشتري بيمتلك السلعة والبيع بيمتلك الايه؟ الثمن. زي دي لما راح معرض السيارات - 00:09:55
علشان يشتري السيارة التي اعجبته هيدفع ثمنا مائة الف بمقابل هذه السيارة البيع جرى على وفق ما امر الشرع ايه اللي ينبني على كده؟ ينبني على كده ان صاحب معرض السيارات امتلك المئة الف. لما قبضه اخذها وتم الايجاب والقبول - 00:10:13
امتلك الان المئة الف المشتري في المقابل امتلك السيارة. فمن حقه الان ان يتصرف في السيارة كيفما اراد صارت ملكه لان البيع صحيح والبائع في المقابل ان ترك المال امتلك مائة الف - 00:10:35
فمن حقي ان اتصرف في المئة الف كيفما اراد عايز يشتري بضاعة تاني علشان يتاجر فيها مرة اخرى ده من حقه عايز يحط في البنك من حقه عايز آآ يعطيها كهبة او نحو ذلك يتصرف في هذا المال كيفما اراد. ليه؟ لان البيع بيع صحيح. ترتبت عليه اثاره - 00:10:55
فملك المشتري السلعة وملك البائع الايه؟ السمن. طيب نفترض ان البيع لم يصح ايه اللي هيحصل؟ نقول اذا لم يصح البيع لم يترتب عليه اثار معنى كده ايه؟ معنى كده ان المشتري لم يمتلك هذه السلعة - 00:11:16
وان البائع لا يمتلك هذا الثمن. يعني لابد ان يتراجع كل واحد عن هذا الذي فعله. لابد البائع ان يرد الثمن وياخد السلعة بتاعته ويجب كذلك على المشتري ان يفعل هذا الامر يأخذ الثمن ويرد الايه؟ ويرد السلعة. لان البيع لم يصح - 00:11:34
فعلشان يصح البيع لابد من توفر شروط هذه الشروط موجودة في كل ركن من اركان الستة اللي اتكلمنا عنها. نبدأ اول حاجة بشروط العقدين. اللي هو البائع والمشتري علشان يصح البيع - 00:11:57
لابد من توفر شروط في العاقدين اول هذه الشروط لابد من البلوغ لابد ان يكون العاقدان بالغين دواء البيع سواء المشتري فعلى ذلك لا يصح البيع ولا الشراء من صبي - 00:12:09
ولو كان مميزا لابد ان يكون بالغا فلو جاء صبي الى محل واراد ان يشتري بعض الاغراض. قعد يشتري البان وعايز يشتري آآ اجبان وعايز يشتري لحوم والكلام ده كله - 00:12:31
فقال له البائع بعتك كذا وكذا من الالبان او من اللحوم في مقابل مائة جنيه وقال له الصبي قبلت. تفضل المئة جنيه واخذ السلعة وانصرف هل هذا البيع شرعا صحيح؟ نقول لا هذا البيع ليس بصحيح - 00:12:48
حتى لو حصل التراضي بين الطرفين حتى لو حصل التراضي بين الطرفين. لابد من البلوغ بالمشتري وكذلك في البيع لما قلنا ان البيع لا يصح معنى كده ايه؟ معنى كده ان هذا البائع لا يمتلك هذا الثمن الذي اخذ - 00:13:08
وان هذا المشتري لا يمتلك هذه السلع سلع هذه بترد الى البائع وهذا الثمن يرد الى المشتري الشرط الثاني في العاقدين لابد من العقل يعني لابد ان يكون البائع والمشتري عاقلين - 00:13:28
فعلى ذلك لا يصح البيع ولا الشراء من المجنون. المجنون معه مال عايز يروح السوبر ماركت علشان يشتري بعض الاكل او بعض السلع فراح اختار بعض السلع البائع قال له بعتك هذه السلعة بكذا؟ فقال قبلتك - 00:13:49
هل يصح بيع وشراء المجنون لا لا يصح طيب ايه السبب لماذا قلنا ان بيع وشراء الصبي وكذلك المجنون لا يصح السبب في ذلك ان المجنون والصبي عبارتهم مسلوبة يعني ايه عبارة؟ عبارة مسلوبة في الشرع. يعني غير معتبرة - 00:14:11
الصبي مهما تلفظ من الفاظ الشرع لا يعتبر بهذه الالفاظ الفاظ في البيع للشراء في الاجارة او نحو ذلك. الفاظ الصبي غير معتبرة حتى في النكاح والطلاق يعني لو ان - 00:14:35
رجلا زوج ابنه صغيرا ينفع يزوجه وهو صغير؟ اه ينفع يزوجه وهو صغير اتخانق مع مراته تطلقها قال انت طالق هل يقع الطلاق؟ لا يقع طلاقه. طب هو زوج؟ اه نعم هو زوج لكن عبارته مسلوبة - 00:14:55
الشرع لا يعتبر ما يتلفظ به الصبي وكذلك المجنون. ليه؟ لعدم كمال الاهلية لعدم كمال الاهلية. هو ما عنده عقل كامل يستطيع به ان يميز بين الاشياء كما هو الحال في البالغ - 00:15:13
فاذا لا بد من اولا البلوغ في العقدين ولابد كذلك من العقل ايضا في العقدين والشرط السالس وهو لابد من الاختيار على ذلك لا يصح البيع او الشراء من المكره - 00:15:28
واحد عنده قطعة ارض فجاءه رجل وشهر سلاحه وقال بعني هذه الارض والا قتلتك فقال بعتك هذه الارض بخمسين الفا فقال قبلته هل يصح هذا البيع؟ لا لا يصح هذا البيع لماذا - 00:15:47
لان العاقد هنا مكره اللي هو البائع مكرم وهذا اكراه بغير حق ولهذا عبارته غير معتبرة شرعا قول الله عز وجل من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:16:10
هنا واحد تلفظ بكلمة الكفر تلفظ بكلمة الكفر لكنه كان مكرها هل الشرع اعتبر هذا اللفظ الصادر منه ونتجاوز عنه ما اعتبرهوش ما اعتبرهوش. اما جاء عمار ابن ياسر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني احنا كفار يكرهوننا على كلمة الكفر - 00:16:33
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان قال فان عادوا فعد. لو اكرهوك مرة اخرى على كلمة الكفر فقلها طالما ان القلب مطمئن بالايه؟ بالايمان - 00:16:54
عبارة المكره غير معتبرة في الشرع. اذا كان هذا الاكراه بغير حق كما هو الحال في السورة زكرناها انفا جاءوا تحت تهديد السلاح اراد ان يبيعوا هذه الارض او قطعة الارض - 00:17:07
فقال تحت الاكراه بعتك هذه الارض بكذا. قال قبلت هذا البيع غير صحيح نرجع للسؤال اللي بنسأله كل مرة ايه معنى بيعه غير صحيح؟ يعني لم يترتب عليه الاثار هذا - 00:17:20
الشخص الذي اكرهه على البيع لم يمتلك هذه الارض وهذا الشخص اللي هو صاحب الارض لو اخذ ثمنا في مقابل ذلك هو لا يمتلك هذا الثمن. قطعة الارض ما زالت له - 00:17:36
لم تنتقل الملكية الى مين؟ الى المكره. هذا في حالة اذا كان الاكراه بغير حق. زي السورة اللي ذكرناها الان عندنا قسم اخر من اقسام الاكراه اسمه اكراه او يطلق عليه العلماء بالاكراه بحق - 00:17:50
يعني ايه؟ يعني هو يكون مكره ومع زلك يصح البيع؟ نعم ما سورة ذلك؟ سورة ذلك في المفلس صورة ذلك في الشخص الايه؟ المفلس. الشخص المفلس زي ما هنعرف ان شاء الله في احكام الافلاس - 00:18:05
رخصة عاقل ابالغ وكل شيء لكن ركبته الديون بحيث ان الديون زادت على قدر المال الذي يمتلكه. هو عنده معرض سيارات قيمة السيارات اللي من يمتلكها مليون وهو عليه ديون بقد ايه؟ عليه ديون بعشرة مليون - 00:18:20
فقيمة الديون اكثر بكثير من المال الذي يمتلكه الجماعة اللي هم اصحاب الديون شافوا كده الراجل ده آآ عليه فلوس ونرد المال وهو ما بيدفعش حاجة ونحن نخاف ان هذا المال كذلك يباع - 00:18:43
فيذهب الدائنون الى القاضي والفلان اه نريد منه كذا وكذا طيب يا فلان معك مال تدفع به وتسد هؤلاء لا معيشة ما عييش مال ما عييش سيولة خلاص طب بعت هذا هذه السيارات اؤدي بعض الحقوق التي عليك لا مش هبيع لما يكون معي سيولة - 00:19:01
هدفع واسد المال علي والقاضي يقول لأ فيحجر على هذه السيارات يمنعه من التصرف فيها ويبيع هذه السيارات ويدفع ثمنها لمين لاصحاب الديون فهنا باع هذه السيارات بغير رضا من صاحب السيارات ولا كان برضاه - 00:19:23
اه ده اكراه ولا مش اكراه ولكن اكراه بحق ولهذا البيع هنا يكون صحيحا صحيح انه اكرهه بحق علشان حفاظا على اموال الناس والا وضاعت اموال الناس. وهنا الحجر على - 00:19:46
اموال المفلس لحق الدائنين. وده مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع مين من الصحابة فعله مع معاذ ابن جبل معاز ركبته الديون الناس جو للنبي صلى الله عليه وسلم اموالنا ومعاز اخد فلوس - 00:20:00
ودلوقتي هو ما عهوش ومعه بعض الاموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجر على المال الذي يمتلكه معاذ رضي الله عنه وارضاه. ورد هذا المال الى من لا الدائنين فبنقول يشترط في العاقدين ان الاختيار - 00:20:18
فلو كان العاقب مكرها لم يصح البيع ومحل ذلك اذا كان الاكراه بغير حق. بغير حق. اما اذا كان اكراها بحق صح البيت. اه صح البيان نعم يعني يصح شر - 00:20:33
خلاص يعني الشخص اللي خد لا اذا قلنا ان البيع لم يصح يبقى هنا لم يترتب عليه اثار انا دلوقتي دخلت انا ويبيع بالعافية تمام. فانا خلاص ملكت ان هو موضوع العقد - 00:20:52
تمام. تمام لكن شرعا لا يجوز لا ده شرعا لا لا يجوز. اه ولا يصح هذا البيع. والسيارة ما زالت ملك لصاحبها وانت لو لو اللي هو المكره دفع مالا في مقابل ذلك - 00:21:09
كانه في حيازته كانه لم يدفعه اصلا مفهوم تمام. وان لم يردها يأثم هنعرف كلنا ان شاء الله في احكام الغزو يبقى هنا بنقول يشترط في العقدين هذه الشروط الثلاثة. الشرط الاول هو البلوغ. البلوغ. الشرط الثاني. العقد - 00:21:24
والعقل الشرط السالس الاختيار الاختيار ويضاف الى ذلك شرطه الرابع وهو الرشد لابد ان يكون رشيدا. خرج بذلك السفيه السفيه لا يصح بيعه ولا شراؤه سفيه اللي هو مقصود به المبذر - 00:21:43
الذي معه مال كثير وينفقه في اشياء لا قيمة له فهذا المبذر يحجر عليه لحق نفسه علشان المال بتاعه ما يضعش ومنه قول الله عز وجل وبالتالي اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. اليتامى اللي هم الصغار - 00:22:01
صغير لو احنا اعطيناه المال ترد مسلا ان هذا الصغير يتيم. ورث مالا عن ابيه لو احنا قلنا خد يا حبيبي المال ده وابو بكر سايبه لك هياخد المال ده هيعمل فيه ايه - 00:22:22
اضيعوا الاشياء لا قيمة لهم. يضيع منه المال. الشرع يقول لك لأ هذا الصبي يحجر عليه. يعني ايه يحجر؟ يعني يمنع من التصرف في المال. ليه؟ لمصلحة نفسه علشان لما يكبر بعد ذلك ويبلغ ويكون رشيدا يجد مالا في يده - 00:22:34
يستطيع ان يتعامل به بدل ما يضيع منه المال لانه مش هيعرف قيمة المال. والله سبحانه وتعالى وصف المال بالقرآن بانه قيام الناس ولا تؤتوا سفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما - 00:22:53
نفس الكلام بالنسبة للصبي الصغير. شرع حجر عليه. منعه من التصرف في المال لحق نفسه فاذا بلغ هذا الصبي رشيدا يدفع اليه المال. الولي اللي هو بقى مسئول عنه. لو بلغ هذا الصبي ووجده رشيدا - 00:23:08
زي ما هنعرف ان شاء الله ازاي يعرف اللي هو رشيد اختبار بيقولوا الان انت صرت بالغا رشيدا خذ هذا المال هذا ارثك من ابيك ويتصرف في هذا المال كيفما اراد بعد ذلك - 00:23:26
فلو كان العاقد رشيدا صح بيعه اذا لم يكن رشيدا كأن كان سفيها او كان صبيا او كان مجنونا لا يصح بيعه ولا شراؤه فهذه شروط اربعة في العاقلين البلوغ العقل الاختيار الراشد - 00:23:39
فخرج بذلك الصبي والمجنون والمكره بغير حق. وخرج بذلك السفيه ويشمل ذلك طبعا المجنون والصبي زي ما هنتكلم ان شاء الله عن احكام المتعلقة الحجر فيما سيأتي ان شاء الله تعالى. عرفنا شروط العقدين - 00:23:59
اما المعقود عليه وده الركن الساني اللي هو المبيع او الثمن والمثمن هذا هو المعقود عليه فيشترط فيه ايضا جملة من الشروط يشترط فيه المعقود عليه اللي هو الثمن والمثمن - 00:24:18
شروط اول هذه الشروط الملك الشرط الاول في المعقود عليه الملك. بمعنى لا يجوز لاحد ان يبيع ما لا يملك مثال ذلك شخص اراد ان يبيع سيارة يمتلكها صديقه هل يصح هذا البيع - 00:24:34
لا يصح هذا بل لانه لا يمتلكه انه لا يمتلكه شخص اراد ان يبيع شقة يمتلكها ابوه هل يصح هذا البيع لا يصح هذا البيع لانه باع ما لا يملك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. في حديث حكيم بن حزام قال لا تبع ليس عندك ولا تبع ما لا تملك - 00:24:58
حاجة ما تملكهاش يبقى ما ينفعش تبيعها ويدخل في هذا ما يعرف ببيع الفضول بيع الفضول عند الشافعية لا يصح مطلقا. ايه بيع الفضول احمد عنده مثلا سيارة فانا ذهبت الى احمد وقلت اعرني هذه السيارة علشان اسافر بها الى القاهرة وارجع - 00:25:23
بالغد ان شاء الله تعالى فوافق فانا استعرت منه هذه السيارة علشان اقضي بها هذا المشوار وارجع بها بكرة اخذت السيارة وفي اثناء الطريق اوقفني شخص وقال تبيعني هذه السيارة - 00:25:50
بمليون جنيه هي السيارة تساوي مسلا مائة الف هو قال لي كم مليون فانا قلت احمد لو سمع هذا الرقم تيوافق على هذا البيع قطعا فقلت موافقة وبعت هذه السيارة بهذا المبلغ - 00:26:07
بعدين في اليوم التالي فين السيارة بعتوا السيارة بمليون جنيه الراجل صاحب السيارة فرح مليون جنيه ده انا هجيب عشر سيارات مش سيارة واحدة هو الان حصل تراضي ولا مش ما حصلش تراضي من صاحب الشأن. حصل ومع ذلك البيع لا يصح - 00:26:22
لماذا لانه باع ما لا يملك لانه باع ملأ ونساء نهى عن ذلك ومطلق النهي يقتضي الفساد اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فالاصل اذا كان هذا الشيء عائدا الى ذات قسم - 00:26:41
الامر فهنا نقول لا يصح هذا البيع. نقول لا رجع المليون وآتي السيارة مرة اخرى فهذا الرجل الذي اشترى لم يمتلك السيارة وانت لم تمتلك الثمن. هذا عند الشافعي والبيع والفضول لا يصح. بعض العلماء يقول بيع الفضول يصح - 00:26:58
اذا وافق المالك يعني في الصورة دي الملك وافق ولا لم وافق ولا لم يوافق الملكة بعد ما جبت له المليون جنيه تمن السيارة وافق قال مش اشكال مليون جنيه ان انا اجيب عشر سيارات - 00:27:18
فسر بذلك وافق لا موافق في نهاية الامر وافق قالوا هو متوقف على اجازة المال. فلو اجاز المالك البيع صح لا هو متوقف على اجازة الملك وخلاص باع واشترى. الفضول يباع - 00:27:35
فلو رجعنا بعد ذلك الى المالك فوافق عند بعض العلماء يقول لك يجوز لكن عند الشافعية يقولون بيع الفضول لا يصح مطلقا حتى لو وافق ليه؟ لانه باع ما لا يملكه - 00:27:51
فبنقول الشرط الاول وهو الملك فلا يجوز لاحد ان يبيع ما لا يملك فالبيع هنا غير صحيح ومن ذلك بيع الفضول الشرط الثاني في المعقود عليه وهو الطهارة طهارة بمعنى لا يجوز ان يبيع شيئا نجسا - 00:28:04
زي الخمر زي الخنزير زي الميتات زي الكلاب هذه اشياء نجسة وبالتالي لا يصح بيعها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب نهى عن مهر البغي ونهى عن حلوان - 00:28:26
الكاهن المهر البغي اللي هو امرأة تزني ويدفع في مقابل هذا الزنا مالا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا يجمع لها بين الحلوين مش تزني وتأخذ مال كمان - 00:28:46
حتحترف هذه المهنة فالشرع اغلق هذا الباب ما نهى عن مهر البغي ونهى عن حلوان الكاهن كان اللي هو الدجال يروح ويأتي عليه مالا علشان يتطلع عليه الغيب الذي لا يعلمه الا الله. هذا من اكل اموال الناس بالباطل. فالحاصل - 00:28:57
انهم يشترط الطهارة في المعقود عليه. يبقى لو ادفع هدفع مالابد ان يكون هذا المال طاهرا. يعني ايه؟ ما ادفعش في مقابل مسلا شراء مسكن ادفع في مقابله خمر او خمر قل انا اتى عليك هذا هذه البراميل من الخمر في مقابل ان تعطيني هذه الشقة - 00:29:15
خذ هذا الخمر واتاجر به هنا السمن المدفوع نجس ولا مش نجس؟ نجس او العكس ادفع انا مالا في مقابل شراء خنزير او شراء ميتات او شراء خمر او شراء كلاب - 00:29:37
البيع هنا لا يصح يشترط في المعقود عليه الطهارة في الثمن وكذلك في المثمن. الشرط الثالث المعقود عليه وهو ان يكون منتفعا به شرعا يشترط في المعقود عليه ان يكون منتفعا به شرعا - 00:29:53
فلا يجوز بيع ما لا منفعة فيه لان هذا فيه تضييع للمال ومثال ذلك بيع الحشرات التي لا ينتفع بها واحد راح وجد مزادا في بيع بعوضة وعقل المزاد واللي يدفع اكثر ويأخذ هذه البعوضة - 00:30:10
الراجل قال طب انا ادفع فدفع مائة الف في مقابل شراء وعودك نقول هذا سفه. اولا يحجر على هذا الشخص لانه سفيت والامر الثاني هذا البيع لا يصح لانه اذا تعاملا فيما لا ينتفع به شرعا - 00:30:32
تراء الحشرات شراء ذرة رمل حبة حيطة شعير او قمح ولهذا لا يصح البيع هنا لا يصح لانه غير منتفع به شرعا. ومن ذلك ايضا الات الموسيقى لو انه دفع مالا في مقابل شراء عود - 00:30:53
نقول هذا البيع لا يصح. ليه؟ لان هذا الالة لا ينتفع بها شرعا. منفعتها محرمة. واحد يقول لك والله ما بحب الموسيقى وبسمع العود وانا بعزل كويس نقول لا حتى وكان في بعض المنافع لكن هذه غير معتبرة شرعا. زي الخمر مش ربنا سبحانه وتعالى اثبت بعض المنافع للخمر - 00:31:15
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. ففيها منافع لكن ربنا سبحانه وتعالى اهدر وابطل هذه المنافع ونهى عن بيع الايه؟ الخمر آلات الموسيقى نفس الكلام حتى لو فيها بعض المنافع لبعض الناس - 00:31:35
نقول هذه المنافع مهدرة ابطلها الشرع فلا يجوز ان تدفع ثمنا في مقابل الات الله و المحرم واضح كده؟ المحل بقى المحلات اللي بتبيع الات المعازف البيانو المزامير العود الى اخره نقول هذه الالات لا يصح بيعها ولا شراؤها - 00:31:53
لا دعك من الاطرار بقى. هنتكلم الان نقول الاصل في بيع هذه الاشياء او شرائها انه لا يصح يعني لو راح الى محل الات المعازف ودفع مالا من اجل ان يشتري مزمارا - 00:32:16
تقول هذا البيع لا يصح هذا البائع لم يمتلك الثمن وانت لم تمتلك هذا هذا شيء واضح؟ فيشترط ان يكون منتفعا به شرعا. طيب على ذلك لو ذهب زيد من اجل ان يشتري - 00:32:31
سكنا يسكن فيه من اجل الزواج هل يصح هذا البيع انا هدفع في مقابل زلك مسلا خمسمئة الف من الجنيهات هل يصح هذا البيع؟ نعم. لماذا لماذا يصح قال انه منتفع به شراب - 00:32:48
لكن حيدفع مبلغا من المال عشان يشتري كلبا يلهو بي ويلعب ومش عارف ايه وازا ما بيحصل دلوقتي من كتير من الناس ولا يصح طيب هيدفع مالا من اجل ان يشتري عصفورا - 00:33:05
في قفص او سمك في حوض من الماية يصح ولا لا يصح؟ يصح يصح لانه ينتفع به. ينتفع به من ناحية الايه؟ النظر والزنا هذا لا بأس به والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرت - 00:33:19
على صبي صغير له عصفور فوجده يبكي فعلم ان عصفوره قد مات كان حابس العصور كده بيلعب به والكلام ده فمات. والولد قعد يبكي ويعيط كان اخوه لانس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه - 00:33:36
فالنبي عليه الصلاة والسلام احب اللي هو يؤانسه فقال يا ابا عمير ما فعل النغير العصور بتاعك عمل ايه حب ان هو يؤانسه. فهذا الحديث اخذوا منه جواز الاندفاع بهذه الاشياء بالزنا ونحوها - 00:33:52
هيشتري اسمنت في حوض علشان خاطر ينتفع لاجل الزينة ونحو ذلك لا بأس واضح الحاصل انه لابد ان يكون المبيع او المعقود عليه منتفعا به بالشرع والا فلا يجوز بيعه ولا شراؤه - 00:34:08
الشرط الرابع في المعقود عليه اللي هو العلم الشرط الرابع في المعقود عليه وهو العلم. بمعنى لا يصح البيع اذا كان الثمن او السلعة مجهولة لو كان الثمن مجهولا ثمن المدفوع مجهولا - 00:34:28
وهنا لا يصح البيع وفي المقابل لو كانت السلعة مجهولة فهنا لا يصح البيان مثال ذلك يقول البائع بعتك هذه السيارة بما في جيبك من المال يبقى هنا يصح ولا لا يصح؟ نقول البيع هنا لا يصح. ليه؟ لجهالة الثمن - 00:34:49
تمن المدفوع مجهول طيب مسال اخر يقول بعتك احد السيارتين بمائة الف الثمن هنا معلوم ولا مش معلوم الثمن معلوم قابل السلعة معلومة ولا مجهولة؟ السلعة مجهولة انهي سيارة؟ تفرق - 00:35:13
انا لا اعلم اي سيارة اتبيعها اي بهذا المبلغ الجهالة هنا في السلعة تبطل العقد. هنا العقد لا يصح فلابد من العلم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر - 00:35:35
والغرر يعني الجهالة نهى عن الغرر يعني الجهالة واجهل تشمل الجهالة في الثمن وتشمل كذلك الجهالة في السلعة او المسند في اي بيع اذا كان فيه جهالة وهنا لا يصح - 00:35:52
فهذا لا يصح فيشترط في صحة البيع ان يذكر الثمن حال العقد. عشان يبقى معلوم ولابد كذلك ان تكون هذه السلعة معلومة وهنعرف المعلومية باحد امرين اما بالرؤية والمشاهدة واما بالوصف القائم مقام المشاهدة. هنتكلم عنها ان شاء الله في بيع السلف - 00:36:08
فالمعلومية تحصل بايه؟ باحد امرين اما بالمشاهدة واما بالوصف انا ابيعك آآ مسلا آآ شقة وصفها كزا وكزا وكزا وياتي بوصف دقيق لهذه الشقة فاقول قبلت يعني انا شفت الشقة ما شفتهاش - 00:36:28
لكن وصفت لي وصفا دقيقا هيبقى في الدور الكام؟ فيه اسانسير ولا لأ؟ كم عدد الغرف مساحتها قد ايه على الشارع ولا من الداخل في انهي مكان بالزبط ؟ فكأني اراه - 00:36:46
فهذا الوصف يقوم مقام الايه؟ الرؤيا فيصح البيع طبعا على تفصيل هنتكلم عنه ان شاء الله في آآ محليا. فالشرط الرابع وهو العلم في الثمن وكذلك السلع فلو جهلت الثمن او جهلت السلعة فهنا لا يصح البيع - 00:37:01
ده بالنسبة للشروط التي يجب ان تتوفر فيه المعقود عليه. يتبقى عندنا ركن اخير وهو الصيغة الصيغة عرفنا ان الصيغة هي الايجاب والقبول. كلاهما عبارة عن لفظ يتكلم به المرء ويسمعه المخاطب - 00:37:21
فلابد في البيع من نطق البيع يشترط فيه ها؟ النطق. النطق والتلفظ وهذا برضو على المذهب عند الشافعية لا يكفي الاخذ والاعطاء دون تكلم او دون نطق وهذا يسمى ببيع المعاطاة - 00:37:41
مختصر ابي شجاع مكتوب عليه كم؟ مكتوب عليه خمسة جنيه ابتدي اخده حط الخمسة جنيه وامشي ده يسمى ببيع الايه المعاطاة. اعطيت المال واعطاني السلعة دون تلفظ دون ايجاب ولا قبول - 00:38:02
ما حكم هذا البيع؟ هذا بيع غير صحيح هذا بيع غير صحيح حتى لو كان في اشياء يسيرة عند الشافعية لا يصححون هذا البيع مطلقا. ليه لماذا؟ قالوا لان الله تبارك وتعالى علق صحة البيع على وجود الرضا - 00:38:24
قال الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. لازم يكون في تراضي من الطرفين والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول آآ انما البيع عن تراض يعني انما صحة البيع متوقفة على وجود التراضي من الطرفين. طيب قالوا طب هذا التراضي امر ظاهر ولا امر باطل - 00:38:47
الرضا امر ظاهر ولا باطن لأ امر باطل. رضا القلب هذا امر باطل لا يطلع عليه احد فلا بد من لفظ يدل عليه فلابد من لفظ يدل عليه. فلو جرى بيع المعاطاة على هذا النحو - 00:39:09
طب احنا نعرف منين ان هو يعني آآ حصل الرضا من الطرفين فلابد من لفظ يدل على هذا الرضا. لان الله سبحانه وتعالى علق صحة البيع على وجود الرضا ولا يدل عليه الا اللفظ - 00:39:29
يبقى الامر الظاهر فلابد ان هو يحصل ايجاب وقبول ليصح البيع. فيقول البائع بعتك هذا الكتاب بعشرة جنيهات فيقول المشتري قبلته او يقول بعني هذا الكتاب بكذا فيقول قبلته فلابد من الايجاب والقبول - 00:39:43
ده على معتمد المذهب. على الراجح في المذهب وعرفنا الدليل على ذلك. الاية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض وهذا التراضي امر قلبي لا يمكن ان يتعرف عليه الانسان الا من خلال التلفظ - 00:40:02
في وجه اخر في المذهب قال به بعض العلماء ان الشافعية ايضا قالوا يستثنى من ذلك الامور الحقيرة التي جرى العرف ببيعها او شرائها بالمعاطىة زي مسلا العيش الخبز تروح انت الفرن - 00:40:16
الراجل ما بيقولكش بعتك مسلا مائة رغيف بكذا وكذا فتقول قبلت. انت بتروح تدي له كم بكذا فيدفع عليك هذا في مقابل ذلك الخبز تخش السوبر ماركت بتاخد بعض الاشياء الاغراض اليسيرة وتسيب المال وبتمشي. في اشياء تمنها معروف عند الناس. لا نحتاج الى اجابة وقبول علشان نعرف التمن - 00:40:34
اللي تباع به هذه السلع فمثل هذه الامور التي جرى العرف عليها لا يضر لا يضر عند بعض شفاعه لكن عند الراجح في المذهب لا ما ينفعش وعند غير الشافعية يصححون بيع المعاطاة - 00:40:57
زي المالكية الا في الاشياء الكبيرة على تفصيل برضو في ذلك. لكن الحاصل الان الاصل عندنا انه لابد من الايجاب والقبول حتى يصح البيع هل يشمل هذا الاشياء الحقيرة او الاشياء اليسيرة؟ نعم. على الراجح نعم لابد من الايجاب والقبول حتى في الاشياء اليسيرة - 00:41:15
لكن المسألة فيها خلاف؟ نعم فيها خلاف. الخلاف فيها معتبر؟ نعم معتبر. يعني لو واحد رأينا شخصا يجري البيع والشراء بالمعاضاة من غير تلفظ منكر عليه؟ لأ لا ننكر عليه - 00:41:38
لان هذا قال بصحته بعض العلماء فالامر فيه خلاف والخلاف فيه واسع. لكن احنا بنبين يعني المسألة بما قيل فيها شخص دخل لمحل لبيع الملابس فوجد بعض الملابس قد وضع عليها السعر - 00:41:54
اخذ هذه الملابس ورعد للكاشير دفع الثمن واخذ هذه الملابس وانصرف ما حكم هذا البيع عند الشافعية لا يصح ولا يجوز طبعا بالتالي لماذا لعدم الايجاب والقبول مسال اخر دخل فتح الله - 00:42:16
ها او غيره بعض السلع وعارفين ان كل السلع موجود السعر بتاعها عليها اخد كزا وكزا وكزا عند الكشير دفع الثمن وانصرف دون ايجاب ولا قبول لا يصح هذا البيع - 00:42:37
لعدم وجود الايجاب والقبول. فبيع المعاطاة لا يصح مطلقا. يبقى الان انتبه احنا اتكلمنا الان عن بيع الفضول كلمنا الان عن بيع الايه؟ عرفنا بيع اللي في وضوئي اللي هو يبيع شيئا لا يملكه. بيع المعطاة اللي هو يبيع بلا تلفز بلا ايجاب ولا قبول. هذا لا يصح - 00:42:54
وهذا ايضا لا يصح وهذا جرى فيه الخلاف جرى فيه الخلافة فاذا الحاصل الان انه لابد من لفظين لابد من لفظين من البائع ومن المشتري. لفظ ان البائع يدل على تمليك السلعة كأن يقول بعتك - 00:43:11
او ملكتك. ولفظ اخر من المشتري يدل على قبول التملك يقول قبلت او اشتريته او تملكته الى اخره الصيغة لابد فيها من النطق لابد فيها من الايجاب والقبول طيب يأتي السؤال - 00:43:27
الاخرس هل يصح بيعه او شراؤه؟ نقول نعم اشارة الاخرس المفهمة يصح بها البيع من اجل الضرورة يروح الاخرس يدخل محل قل يشاور على بعض السلع بكام؟ يقول له بكذا فيدفع الثمن وينصرف - 00:43:48
هذه الاشارات من الاخرس يفهم منها انه ارتضى بهذا البيع فالبيع صحيح من اجل الضرورة هذه الصيغة اللي هي الايجاب والقبول اللي هي شرط في البيع يشترط فيها امران الشرط الاول في الصيغة الاجابة للقبول وهو التوافق - 00:44:11
يشترط في هذه الصيغة التوافق يعني ايه؟ يعني لابد من توافق الايجاب والقبول لابد من التطابق بين الايجاب والقبول على مبيع واحد وثمن واحد لابد من التطابق في الايجاب والقبول على مبيع واحد و ثمن واحد. مثال ذلك - 00:44:31
قال البائع بعتك هذه الحقيبة شنطة بمائة جنيه فقال المشتري اشتريت هذا الحذاء بمائة جنيه حصل تطابق بين الايجاب والقبول ولا لم يحصل لأ لم يحصل الايجاب في حاجة والقبول في حاجة تانية خالص - 00:44:57
اليس كذلك؟ فالبيع لا يصح والصيغة هنا لا تصح صيغة لا غير لازم الايجاب والقبول يتطابق على امر واحد على ثمن واحد وعلى سلعة واحدة مثال اخر قال البائع بعتك هذه الحقيبة شنطة بمائة جنيه - 00:45:17
فقال المشتري قبلت قبلت بتسعين جنيها هل هذا البيع يصح ايضا لم يصح لم ينعقد ليه؟ لعدم التوافق الثمن. الصورة الاولى فيها عدم توافق وتطابق في الايه؟ في السلع الصورة الثانية فيها عدم تطابق - 00:45:40
وتوافق في ها الثمن فالبيع لا ينعقد ولا يصح. فالشرط الاول في الصيغة التوافق. الشرط الثاني وهو التنجيز ايه معنى التنجيز؟ يعني لا يكون في الصيغة تعليق على شرط او توقيت بزمن - 00:46:00
مثال ذلك. يقول مثلا بعتك هذا المنزل ان قدم ابني من السفر يقول بعتك هذا المنزل ان قدم ابني من السفر وقال المشتري قبلته هل انعقد البيع لا لم ينعقد البيئة - 00:46:21
لم ينعقل البيع فان المشتل لم لم يتملك المنزل بذلك وفي المقابل صاحب المنزل لو اخذ مالا لا يتملكه لان البيع لم ينعقد اصلا لماذا لم ينعقد بوجود التعليق على شرطه - 00:46:42
فيشترط في صيغة العقد التنكيز يقول بعتك كذا بكذا فيقول الاخر قبلت او اشتريتك او تملكت ما يقولش لو جه فلان هبيع لك هذا يسمى وعد هذا وعد وليس بايه؟ وليس ببياع. مثال اخر. قال البائع - 00:46:59
بعت كهذا البيت بعد شهر بكذا وكذا او سابيعك هذا البيت بعد شهر بكذا. فقال المشتري قبلته هل انعقد البيع ذلك لا لا ينعقد البيع بذلك. ليه؟ لعدم التنجيز. لابد ان تكون الصيغة منجزة. فلو كانت معلقة على شرط - 00:47:16
او معلقة على وقت هنا لا يصح البيع اخر شيء نختم به وهو الكلام عن انواع البيع البيع عندي بعد ما عرفت اركان البيع الستة وما يجب ان يتوفر في - 00:47:39
كل ركن من هذه الاركان يتبقى الان الكلام عن انواع البيع. بيع السلعة اما ان تكون شيئا معينا واما ان تكون غير معينة فلو كانت شيئا معينا وهنا تجب رؤيتها علشان يحصل العلم - 00:47:53
طيب اذا لم تكن شيئا معينا فهنا يكفي الوصف طيب مثاله زلك شيء معين زي ايه؟ زي السيارة مثلا سيارة شيء معين. الهاتف معين الساعة معين المنزل الموجود امام الذي اسكنه معين - 00:48:19
فلو ذهب المشتري من اجل ان يشتري شيئا معينا لابد فيه من حصول الايه؟ الرؤية وعلى ذلك اذا لم تحصل الرؤية هل يصح البيع لا لأ شيء معين الان لم يره - 00:48:45
وباع واشترى دون ان يراه هل يصح البيع؟ لا لا يصح البيع كان يقول مسلا بيئتك سيارتي التي في الجراج هو لا يعلم هذه السيارة اصلا يبقى هنا في جهالة. هذا شيء معين؟ نعم. يبقى اذا نقول له علشان يصح البيع اذهب وانظر الى السيارة اولا - 00:49:03
واضح؟ لان هذا بيع شيء ايه؟ شيء معين فاذا لو كان الشيء او المبيع معينا لابد من رؤيته للعاقدين. ودي مرأته بالنسبة للبائع وبالنسبة كذلك للمشتري. اذا لم تحصل الرؤية - 00:49:24
لهذا الشيء المعين فالبيع لا يصح نفترض ان هذا الشيء كان آآ غير معين يعني ايه غير معين؟ يعني مش موجود زي مسلا اللي بيحصل في بعض الاحوال ايه اللي بيع الشقق - 00:49:39
واحد مقاول بياخد قطعة ارض وهيبني عليها بناية بيأتي المشتري ويقولوا انا عايز شقة في العمارة اللي حتبنيها دي فقالوا خلاص انا هبيعك الشقة اللي في الدور العاشر لسه مش موجودة خالص القصة هي لسه طلعت ارض لم يبني - 00:49:59
ده كان بياخد فلوس من الناس وبيحجز لكل واحد الدور او الشقة الخاصة به وهو الان شقة هذه معينة ولا غير معينة غير معاناة ان هي مش موجودة طيب البيع هنا يصح ولا لا يصح - 00:50:18
هنا لو وصف هذه الشقة وصفا دقيقا وتسلم الثمن في مجلس العقد وهم واقفين بيتكلموا مع بعضهم صح البيان. وده يعرف ببيع السلف هو بيع شيء موصوف في الذمة اه يعني في سبق زمة مش موجود شيء مش موجود - 00:50:34
لكن انا اوصف لك هذا الشيء كانك تراه. والله خلاص الشقة دي تطلع والله واجهتها كذا وكذا على الشارع ده كده والناصية وفيها كم غرفة وآآ متشطبة ولا مش متشطبة فيها عدادات ولا من غير عدادات - 00:50:56
ويصف له الشقة وصفا دقيقا حصل القبول لابد من دفع المال كله. من دفع المال كله في مجلس العقد لازم وده هنتكلم عليه برضه بالتفصيل في بيع السلف والحاصل الان ان - 00:51:13
لو هذا الشيء غير معين يصح البيع اذا وصف له وصفا ايه؟ دقيقا يقوم مقام الرؤيا طب لو والله لم يصف له شيء انا هشتري عندك الشقة انت انت راجل كويس بتعمل شقة كويسة. انا هشتري عندك شقة خد الفلوس اهي للشقة اللي عندك. دون ان يعرف اي اوصاف - 00:51:30
لا يصح هذا البيع من خلال ما ذكرناه في هذا الدرس هل يصح البيع من الشخص الكافر اللي لا يصح ما توفرش او الصبي ممتاز بعد ذلك لا يشترط الاسلام - 00:51:50
لصحة البيع فلو ذهبت الى شخص نصراني فاشتريت منه بعض السلع البيع صحيح وكذلك لو كان العكس لو جاء نصراني واشترى مني بعض السلع ايضا البيع صحيح. فلا يشترط الاسلام لصحة العقل - 00:52:20
انما يشترط هذه الشروط الاربعة التي ذكرناها احنا قلنا هذه او هذا العقد عقد البيع لابد فيه من اركانه من هذه الاركان الصيغة اللي هو الايجاب والقبول هل يشترط تسليم الثمن او تسليم السلعة - 00:52:37
لصحة البيع ولا يكفي الايجاب والقبول في عقد البيع يكفي الايجاب والقبول يعني بمجرد ما قلت انت بعتك كذا بكذا فقلت انا قبلت تم البيع بذلك تم البيع بذلك لا يشترط لانعقاد البيع دافع الثمن مقدما ممكن ااخر الثمن بعدين - 00:52:55
ولا يشترط ان تدفع لي السلعة برضو مقدما ممكن تقول لي حسلمك السلعة بعد شهر مفهوم؟ فلا يشترط التنجيز في الثمن ولا التنجيز في الايه بالسلعة. لكن يشترط التنجيس في الصيغة - 00:53:21
فالبيع يتم بمجرد الايجاب والقبول لقلت بعت كذا فقلت قبلت يبقى تم البيع خلاص الثمن والسلعة نرتفع مع بعضنا يقول لي والله طب انا خلاص هسلمك السيارة ان شاء الله بعد يومين - 00:53:37
وانا اقول ما فيش اي اشكال. عقبال ما يخلص الاجراءات وما شابه سيسلمني السيارة بعد يومين او الثمن اقول له خلاص انا اتفقت خد مبلغ كذا وادفع لك باقي المبلغ بعد شهرين او على اقساط - 00:53:54
لا بأس لان البيع تم بمجرد الايجاب والقبول واضح؟ فاذا عندي الاسلام ليس شرطا من صحة البيئة. الامر الثاني العقد يتم بمجرد الايجاب والقبول نعم. لما هو يقول بعد يومين او كده يبقى ما فيش تمييز لوقت - 00:54:09
لا هو التنجيز في الصيغة بعتك السيارة بمائة الف فيقول المشتري قبلته بعد يومين لا التسليم بعد يومين التسليم هو اللي بعد يومين الصيغة نفسها يقول بعتك هذه السيارة ان جاء ابني فهو علق اصلا انعقاد البيع على ايه؟ على شرط او وقت - 00:54:32
الصيغة بوقت زي ما اقول له مسلا سابيعك هذا المنزل بعد شهر. هنا فيه تنكيز؟ ما فيش تنجيز. لكن بنتكلم بقى عن تسليم الثمن مسلا بعد شهر تسليم السمن بعد سنة - 00:54:54
لا بأس حاجة غير معينة معينة لازم ادفع هنتكلم بقى ده بيع السلامة ده له فصل خاص نتكلم بقى عنه بالشروط دي كلها. ونعرف ليه اشترطنا دفع الثمن كله في مجلس العقد - 00:55:06
ايه الحكمة من كده طيب طيب آآ في بعض المسائل تبقوا عندكم تأتوا بها ان شاء الله محلولة في المجلس القادم السؤال الاول ترى صبي ارزا باذن من ابيه من محل مجاور - 00:55:25
فما حكم البيع مع التعليل السؤال الثاني باع مجنون منزله واستلم الثمن فما حكم البيع السؤال الثالث اكره اكره رجل اخته على بيع قطعة ارض قد ورثتها من ابيها فما حكم البيع - 00:55:45
السؤال الرابع باع شخص هاتفا لصديقه دون علمه فما حكم البيع هاتفا لصديقه صاحب الموبايل اه يعني الهاتف ده للصديق. دون علم صاحب فباعه دون ان يرجع لصاحب الهاتف دون علم صاحب الهاتف - 00:56:27
فما حكم البيع السؤال الخامس باع شخص خمرا باع شخص خمرا لرجل نصراني فما حكم هذا البيع السؤال السادس باع شخص الة موسيقية بين قوسين بيانو فما حكم هذا البيع - 00:57:01
السابع باع شخص سيارة دون ان يذكر الثمن في اثناء العقد في اسناء العقد كما هو حكم هذا البيان باع شخص سيارة من دون ان يذكر الثمن في اثناء العقد - 00:57:34
فما هو حكم هذا البيان السؤال الثامن سؤالي الثامن قال شخص لاخر بعته قال احدى ماشيتي الماشية اللي هي البقر مثلا بمبلغ كذا وقال المشتري قبلته فما حكم هذا البيع - 00:57:58
السؤال التاسع دخل شخص الصيدلية فقال له بكم سعر هذا الدواء؟ دخل شخص الصيدلية قال له بكم سعر هذا الدواء وقال له بعشرة جنيهات فاعطاه الثمن واخذ الدواء وانصرف فما حكم هذا البيع - 00:58:29
وللعشر فدفع الزمن وانصرف العاشر. قال رجل قال رجل. قال رجل لامرأة قال رجل امرأة بعتك هذا الثوب مائة جنيه فقالت قبلت بخمسين وقالت قبلت بخمسين فما حكم البيع ده رقم حداشر - 00:58:57
قال رجل لاخر بيتك هذه الارض بخمسين الفا اذا جاء الشهر القادم اذا جاء الشهر القادم فقال قبلت فما حكم هذا البيع سؤال رقم اتناشر قال شخص بعتك سيارتي التي في الجراج - 00:59:34
بمبلغ مئة الف فقال المشتري قبلته دون ان يرى السيارة دون ان يرى السيارة. فما حكم هذا البيع السؤال الاخير قال زيد احتاج ليه كتاب تفسير القرآن نسخة دار المنهاج - 01:00:01
فقال له صديقه عمرو انا ابيعك هذه النسخة بالف جنيه. قال قبلت فجاء له بعد يومين فجاء له بعد يومين بالكتاب المطلوب بنفس النسخة التي وصفها فما حكم هذا البيع - 01:00:37
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه آآ زادا الى حسن المصير اليه - 01:01:04
وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وحسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:01:18
Transcription
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الدرس الاول من شرح كتاب البيوع - 00:00:00
والمعاملات. ناصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة ووجه المناسبة في ذكر البيوع بعد فراغهم من ربع العبادات هو ان الحاجة الى البيوع اشد من غيرها. زي ما قلنا قبل كده ان العلماء - 00:00:14
يبدأون اولا بكم عن احكام العبادات لماذا؟ لانها اهم باعتبار انها متعلقة بمعاملة الخلق بربهم سبحانه وتعالى ويبدأون اولا بالكلام عن احكام الطهارة لانها مفتاح الصلاة. والانسان لا يمكن ان تصح صلاته - 00:00:34
دون ان يتطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فيبدأون اولا بالكلام عن احكام طهارة ثم يتكلمون عن احكام الصلاة لانها - 00:00:54
اكد واعزم العبادات على الاطلاق وهي الركن الركين من اركان الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكرها في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بني الاسلام على خمس - 00:01:07
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال واقام الصلاة. فاول حاجة بدأ بها بعد الشهادتين هي الصلاة فيبدأون اولا بالكلام عن الصلاة ويقدمون عن الصلاة الطهارة لانها لا تصح الصلاة بغير طهارة - 00:01:21
ثم يتكلمون بعد ذلك عن احكام الزكاة ثم الصوم ثم الحج والعمرة على الترتيب الذي ورد في حديث ابن عمر قال اقام الصلاة ايتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت على نفس الترتيب جرى العلماء - 00:01:36
بكتبهم على آآ ترتيب حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم طيب واحد يسأل ويقول في بعض الروايات اه جاء تقديم الحج والعمرة على الصوم قل نعم لكن اغلب الروايات على تقديم الصوم على الحج والعمرة - 00:01:55
ولان اهل الصوم اكثر من اهل الايه من اهل الحج والعمرة. يعني الذين اه يجب عليهم الصوم اكثر ولا الذين يجب عليهم الحج والعمرة اكثر من اكثر الصوم. ولهذا قدم الصوم على الحج والعمرة - 00:02:12
بعد ما ينتهي العلماء من الكلام عن العبادات يشرعون بعد ذلك الكلام عن احكام المعاملة ليه؟ لان الحاجة اليها ماسة شديدة لا يخلو انسان في اي ساعة من يومه او ليلته من معاملة - 00:02:27
يعني الانسان مسلا علشان يأتي الى المسجد ربما احتاج الى ركوب مواصلات مكثف المسجد هذا شغله او هذا يعتبر شغل للوقف هذه معاملة وبعدين اذا اراد مثلا آآ شيئا كأكل ونحوه مما يحتاج اليه الانسان بالضرورة - 00:02:45
في كل يوم لا يمكن ان يتحصل على الاكل او الشرب او او ما شابه الا من خلال المعاملة ايذهب الى العمل يحتاج الى معاملة يذهب الى المدرسة والدراسة يحتاج الى معاملة - 00:03:11
فالحاجة الى المعاملات شديدة جدا ولهذا يأتون بالكلام عن المعاملات بعد فراغهم من الكلام عن العبادات فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. البيوع جاء بها بصيغة الجمع - 00:03:24
ليه؟ لانها متعددة. البيع معروف عند الناس لا يكاد آآ تجد احد من الناس الا وقد باع او اشترى حتى الصبية الصغار. وهنعرف ان شاء الله ما حكم بيع وشراء الصبي الصغير - 00:03:41
لكن الحاصل في واقع الناس انه ما يوجد احد الا وقد باع وشرى. فالحاجة الى البيع شديدة جدا جدا البيع له اركان واحنا كنا عرفنا قبل ذلك معنى الركن الركن هو جزء الشيء الذي لابد منه - 00:03:57
فلما نقول البيع له اركان يعني هذه اشياء لابد ان تكون موجودة علشان يوجد البيع زي كده اركان البناء لا يمكن ان يستوي بناء الا على اركان معينة. لو ما فيش الاركان دي - 00:04:15
هيوجد هذا البناء يوجد هذا البناء مع مع عدم وجود الاركان لا يمكن ابدا ان يوجد هذا البناء مع عدم وجود الاركان. زي مسلا الصلاة الصلاة لها اركان ركوع سجود اعتدال قراءة فاتحة تشهد. لو الاركان دي مش موجودة - 00:04:33
يبقى لا يمكن ان تكون هناك صلاة البيع له اركان. بيتكون من ايه البيع؟ بيتكون من اركان ستة اول ركن من اركان البيع وهو البائع الركن الثاني وهو المشتري الركن السالس - 00:04:51
وهو الثمن تمن اللي بيدفعه المشتري للبائع الركن الرابع وهو المبيع المبيع اللي هو السلع اللي هو فيه بيدفع المشتري في مقابلها المال الركن الخامس وهو الايجاب وركن السادس والاخير هو القبول - 00:05:12
وبالمثال يتضح المقال مثلا زيد من الناس يريد ان يشتري سيارة فيذهب الى بائع السيارات للمعرض مسلا او ما شابه فيسأل بكم هذه السيارة؟ يقول هذه السيارة بمائة الف فيقول - 00:05:34
مثلا بعني هذه السيارة بمائة الف فيقول له البائع بيع تبقى السيارة بمئة الف يقول قبلت عندي في هذه السورة في هذه السورة توفر فيها جميع اركان ها البيع اول ركن عندي - 00:05:53
اللي هو البائع اللي هو صاحب معرض السيارات الركن التاني هو المشتري. المشتري. الركن الثالث اللي هو الثمن اللي هو مئة الف الرابع وهو اللي هو المبيع اللي هي السيارة والخامس اللي هو الايجابي. الايجابي اللي هو يقول بعتك هذه السيارة بكذا - 00:06:11
ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايجاب والقبول اللي هو يأتي المشتري فيقول قبلته فهذه اركان ستة للبيع. متى توفرت؟ وجد البيع واذا لم تتوفر لم يوجد البيع هذه الاركان هي اركان البيع على التفصيل - 00:06:28
واذا اردنا ان نجمل اركان البيع نقول اركان البيع اجمالا ثلاثة بس لو احنا فصلنا سنقول ان احكام البيئة كم ها ستة ستة. في التفصيل ستة. واذا اردنا ان نجمل نقول اركان البيع ثلاثة - 00:06:45
اول هذه الاركان وهو عاقد والعاقد هيشمل البيع والمشتري الركن الثاني وهو الثمن والمثمن والركن الثالث هو الصيغة صيغة تشتمل على ايجاب وقبول فهذه الاركان هي اركان البيع. يبقى عندي عاقد - 00:07:07
وعندي سمن ومثمن او مبيع وعندي الركن الثالث والاخير وهو الصيام يشترط في كل ركن منهاج الاركان شروط علشان يصح البيع. احنا الان بنتكلم عن الاركان وعرفنا ان اي بيع يتم لابد من هذه الاركان - 00:07:32
لا يتصور وجود بيع من غير ركن من هذه الاركان هل يتصور وجود بيع حصول بيع من غير وجود بائع هل يتصور ذلك؟ لا يتصور ابدا هل يتصور حصول بيع من غير وجود مشتري - 00:07:53
لا يتصور هل يتصور حصول بيع من غير ثمن او مثمن سلعة يعني؟ ما فيش هل تصور حصول بيع من غير ايجاب وقبول لا الاصل لابد من وجود الايجاب والقول - 00:08:07
هذه الاركان هي اركان البيع. يشترط في كل ركن من هذه الاركان الستة شروط بكل ركن من هذه الاركان يشترط فيها شروط متى توفرت هذه الشروط صار البيع صحيحا او اختل شرط من هذه الشروط هنا البيع غير صحيح - 00:08:22
يأتي السؤال ايه معنى البيع الصحيح وايه معنى البيع غير الصحيح لو تذكرون في اول الدرس خالص كنا اتكلمنا عن بعض المصطلحات ومن هذه المصطلحات مصطلح الصحة مصطلح البطلان وقلنا الصحيح - 00:08:40
هو ما كان موافقا الايه؟ ما كان موافقا للشرع وترتب عليه اثاره تعال بقى نطبق هذا الكلام على المسألة اللي بنتكلم فيها الان. بنقول هذا بيع صحيح يعني ايه بيع صحيح؟ يعني - 00:09:03
جاء على وفق ما امر الشرع وترتبت عليه اثاره جاء على وفق ما امر شرع يعني بعنا كما امر الله سبحانه وتعالى. لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نبيع او ان نشتري على كيفية وعلى هيئة معينة - 00:09:19
ده اللي هنتكلم عنه في الشروط اذا توفرت هذه الشروط يترتب على ذلك ترتب الاثار وهو ان البائع يمتلك الثمن والمشتري يمتلك السلعة تاني بنقول لو كان البيع هذا صحيحا - 00:09:34
بتوفر هذه الشروط احنا بنتكلم عنها يبقى معنى زلك انه يترتب عليه الآثار آثار البيع. ايه الأثر المترتب على البيع؟ الأثر المترتب على البيع ان المشتري بيمتلك السلعة والبيع بيمتلك الايه؟ الثمن. زي دي لما راح معرض السيارات - 00:09:55
علشان يشتري السيارة التي اعجبته هيدفع ثمنا مائة الف بمقابل هذه السيارة البيع جرى على وفق ما امر الشرع ايه اللي ينبني على كده؟ ينبني على كده ان صاحب معرض السيارات امتلك المئة الف. لما قبضه اخذها وتم الايجاب والقبول - 00:10:13
امتلك الان المئة الف المشتري في المقابل امتلك السيارة. فمن حقه الان ان يتصرف في السيارة كيفما اراد صارت ملكه لان البيع صحيح والبائع في المقابل ان ترك المال امتلك مائة الف - 00:10:35
فمن حقي ان اتصرف في المئة الف كيفما اراد عايز يشتري بضاعة تاني علشان يتاجر فيها مرة اخرى ده من حقه عايز يحط في البنك من حقه عايز آآ يعطيها كهبة او نحو ذلك يتصرف في هذا المال كيفما اراد. ليه؟ لان البيع بيع صحيح. ترتبت عليه اثاره - 00:10:55
فملك المشتري السلعة وملك البائع الايه؟ السمن. طيب نفترض ان البيع لم يصح ايه اللي هيحصل؟ نقول اذا لم يصح البيع لم يترتب عليه اثار معنى كده ايه؟ معنى كده ان المشتري لم يمتلك هذه السلعة - 00:11:16
وان البائع لا يمتلك هذا الثمن. يعني لابد ان يتراجع كل واحد عن هذا الذي فعله. لابد البائع ان يرد الثمن وياخد السلعة بتاعته ويجب كذلك على المشتري ان يفعل هذا الامر يأخذ الثمن ويرد الايه؟ ويرد السلعة. لان البيع لم يصح - 00:11:34
فعلشان يصح البيع لابد من توفر شروط هذه الشروط موجودة في كل ركن من اركان الستة اللي اتكلمنا عنها. نبدأ اول حاجة بشروط العقدين. اللي هو البائع والمشتري علشان يصح البيع - 00:11:57
لابد من توفر شروط في العاقدين اول هذه الشروط لابد من البلوغ لابد ان يكون العاقدان بالغين دواء البيع سواء المشتري فعلى ذلك لا يصح البيع ولا الشراء من صبي - 00:12:09
ولو كان مميزا لابد ان يكون بالغا فلو جاء صبي الى محل واراد ان يشتري بعض الاغراض. قعد يشتري البان وعايز يشتري آآ اجبان وعايز يشتري لحوم والكلام ده كله - 00:12:31
فقال له البائع بعتك كذا وكذا من الالبان او من اللحوم في مقابل مائة جنيه وقال له الصبي قبلت. تفضل المئة جنيه واخذ السلعة وانصرف هل هذا البيع شرعا صحيح؟ نقول لا هذا البيع ليس بصحيح - 00:12:48
حتى لو حصل التراضي بين الطرفين حتى لو حصل التراضي بين الطرفين. لابد من البلوغ بالمشتري وكذلك في البيع لما قلنا ان البيع لا يصح معنى كده ايه؟ معنى كده ان هذا البائع لا يمتلك هذا الثمن الذي اخذ - 00:13:08
وان هذا المشتري لا يمتلك هذه السلع سلع هذه بترد الى البائع وهذا الثمن يرد الى المشتري الشرط الثاني في العاقدين لابد من العقل يعني لابد ان يكون البائع والمشتري عاقلين - 00:13:28
فعلى ذلك لا يصح البيع ولا الشراء من المجنون. المجنون معه مال عايز يروح السوبر ماركت علشان يشتري بعض الاكل او بعض السلع فراح اختار بعض السلع البائع قال له بعتك هذه السلعة بكذا؟ فقال قبلتك - 00:13:49
هل يصح بيع وشراء المجنون لا لا يصح طيب ايه السبب لماذا قلنا ان بيع وشراء الصبي وكذلك المجنون لا يصح السبب في ذلك ان المجنون والصبي عبارتهم مسلوبة يعني ايه عبارة؟ عبارة مسلوبة في الشرع. يعني غير معتبرة - 00:14:11
الصبي مهما تلفظ من الفاظ الشرع لا يعتبر بهذه الالفاظ الفاظ في البيع للشراء في الاجارة او نحو ذلك. الفاظ الصبي غير معتبرة حتى في النكاح والطلاق يعني لو ان - 00:14:35
رجلا زوج ابنه صغيرا ينفع يزوجه وهو صغير؟ اه ينفع يزوجه وهو صغير اتخانق مع مراته تطلقها قال انت طالق هل يقع الطلاق؟ لا يقع طلاقه. طب هو زوج؟ اه نعم هو زوج لكن عبارته مسلوبة - 00:14:55
الشرع لا يعتبر ما يتلفظ به الصبي وكذلك المجنون. ليه؟ لعدم كمال الاهلية لعدم كمال الاهلية. هو ما عنده عقل كامل يستطيع به ان يميز بين الاشياء كما هو الحال في البالغ - 00:15:13
فاذا لا بد من اولا البلوغ في العقدين ولابد كذلك من العقل ايضا في العقدين والشرط السالس وهو لابد من الاختيار على ذلك لا يصح البيع او الشراء من المكره - 00:15:28
واحد عنده قطعة ارض فجاءه رجل وشهر سلاحه وقال بعني هذه الارض والا قتلتك فقال بعتك هذه الارض بخمسين الفا فقال قبلته هل يصح هذا البيع؟ لا لا يصح هذا البيع لماذا - 00:15:47
لان العاقد هنا مكره اللي هو البائع مكرم وهذا اكراه بغير حق ولهذا عبارته غير معتبرة شرعا قول الله عز وجل من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:16:10
هنا واحد تلفظ بكلمة الكفر تلفظ بكلمة الكفر لكنه كان مكرها هل الشرع اعتبر هذا اللفظ الصادر منه ونتجاوز عنه ما اعتبرهوش ما اعتبرهوش. اما جاء عمار ابن ياسر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني احنا كفار يكرهوننا على كلمة الكفر - 00:16:33
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان قال فان عادوا فعد. لو اكرهوك مرة اخرى على كلمة الكفر فقلها طالما ان القلب مطمئن بالايه؟ بالايمان - 00:16:54
عبارة المكره غير معتبرة في الشرع. اذا كان هذا الاكراه بغير حق كما هو الحال في السورة زكرناها انفا جاءوا تحت تهديد السلاح اراد ان يبيعوا هذه الارض او قطعة الارض - 00:17:07
فقال تحت الاكراه بعتك هذه الارض بكذا. قال قبلت هذا البيع غير صحيح نرجع للسؤال اللي بنسأله كل مرة ايه معنى بيعه غير صحيح؟ يعني لم يترتب عليه الاثار هذا - 00:17:20
الشخص الذي اكرهه على البيع لم يمتلك هذه الارض وهذا الشخص اللي هو صاحب الارض لو اخذ ثمنا في مقابل ذلك هو لا يمتلك هذا الثمن. قطعة الارض ما زالت له - 00:17:36
لم تنتقل الملكية الى مين؟ الى المكره. هذا في حالة اذا كان الاكراه بغير حق. زي السورة اللي ذكرناها الان عندنا قسم اخر من اقسام الاكراه اسمه اكراه او يطلق عليه العلماء بالاكراه بحق - 00:17:50
يعني ايه؟ يعني هو يكون مكره ومع زلك يصح البيع؟ نعم ما سورة ذلك؟ سورة ذلك في المفلس صورة ذلك في الشخص الايه؟ المفلس. الشخص المفلس زي ما هنعرف ان شاء الله في احكام الافلاس - 00:18:05
رخصة عاقل ابالغ وكل شيء لكن ركبته الديون بحيث ان الديون زادت على قدر المال الذي يمتلكه. هو عنده معرض سيارات قيمة السيارات اللي من يمتلكها مليون وهو عليه ديون بقد ايه؟ عليه ديون بعشرة مليون - 00:18:20
فقيمة الديون اكثر بكثير من المال الذي يمتلكه الجماعة اللي هم اصحاب الديون شافوا كده الراجل ده آآ عليه فلوس ونرد المال وهو ما بيدفعش حاجة ونحن نخاف ان هذا المال كذلك يباع - 00:18:43
فيذهب الدائنون الى القاضي والفلان اه نريد منه كذا وكذا طيب يا فلان معك مال تدفع به وتسد هؤلاء لا معيشة ما عييش مال ما عييش سيولة خلاص طب بعت هذا هذه السيارات اؤدي بعض الحقوق التي عليك لا مش هبيع لما يكون معي سيولة - 00:19:01
هدفع واسد المال علي والقاضي يقول لأ فيحجر على هذه السيارات يمنعه من التصرف فيها ويبيع هذه السيارات ويدفع ثمنها لمين لاصحاب الديون فهنا باع هذه السيارات بغير رضا من صاحب السيارات ولا كان برضاه - 00:19:23
اه ده اكراه ولا مش اكراه ولكن اكراه بحق ولهذا البيع هنا يكون صحيحا صحيح انه اكرهه بحق علشان حفاظا على اموال الناس والا وضاعت اموال الناس. وهنا الحجر على - 00:19:46
اموال المفلس لحق الدائنين. وده مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع مين من الصحابة فعله مع معاذ ابن جبل معاز ركبته الديون الناس جو للنبي صلى الله عليه وسلم اموالنا ومعاز اخد فلوس - 00:20:00
ودلوقتي هو ما عهوش ومعه بعض الاموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجر على المال الذي يمتلكه معاذ رضي الله عنه وارضاه. ورد هذا المال الى من لا الدائنين فبنقول يشترط في العاقدين ان الاختيار - 00:20:18
فلو كان العاقب مكرها لم يصح البيع ومحل ذلك اذا كان الاكراه بغير حق. بغير حق. اما اذا كان اكراها بحق صح البيت. اه صح البيان نعم يعني يصح شر - 00:20:33
خلاص يعني الشخص اللي خد لا اذا قلنا ان البيع لم يصح يبقى هنا لم يترتب عليه اثار انا دلوقتي دخلت انا ويبيع بالعافية تمام. فانا خلاص ملكت ان هو موضوع العقد - 00:20:52
تمام. تمام لكن شرعا لا يجوز لا ده شرعا لا لا يجوز. اه ولا يصح هذا البيع. والسيارة ما زالت ملك لصاحبها وانت لو لو اللي هو المكره دفع مالا في مقابل ذلك - 00:21:09
كانه في حيازته كانه لم يدفعه اصلا مفهوم تمام. وان لم يردها يأثم هنعرف كلنا ان شاء الله في احكام الغزو يبقى هنا بنقول يشترط في العقدين هذه الشروط الثلاثة. الشرط الاول هو البلوغ. البلوغ. الشرط الثاني. العقد - 00:21:24
والعقل الشرط السالس الاختيار الاختيار ويضاف الى ذلك شرطه الرابع وهو الرشد لابد ان يكون رشيدا. خرج بذلك السفيه السفيه لا يصح بيعه ولا شراؤه سفيه اللي هو مقصود به المبذر - 00:21:43
الذي معه مال كثير وينفقه في اشياء لا قيمة له فهذا المبذر يحجر عليه لحق نفسه علشان المال بتاعه ما يضعش ومنه قول الله عز وجل وبالتالي اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. اليتامى اللي هم الصغار - 00:22:01
صغير لو احنا اعطيناه المال ترد مسلا ان هذا الصغير يتيم. ورث مالا عن ابيه لو احنا قلنا خد يا حبيبي المال ده وابو بكر سايبه لك هياخد المال ده هيعمل فيه ايه - 00:22:22
اضيعوا الاشياء لا قيمة لهم. يضيع منه المال. الشرع يقول لك لأ هذا الصبي يحجر عليه. يعني ايه يحجر؟ يعني يمنع من التصرف في المال. ليه؟ لمصلحة نفسه علشان لما يكبر بعد ذلك ويبلغ ويكون رشيدا يجد مالا في يده - 00:22:34
يستطيع ان يتعامل به بدل ما يضيع منه المال لانه مش هيعرف قيمة المال. والله سبحانه وتعالى وصف المال بالقرآن بانه قيام الناس ولا تؤتوا سفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما - 00:22:53
نفس الكلام بالنسبة للصبي الصغير. شرع حجر عليه. منعه من التصرف في المال لحق نفسه فاذا بلغ هذا الصبي رشيدا يدفع اليه المال. الولي اللي هو بقى مسئول عنه. لو بلغ هذا الصبي ووجده رشيدا - 00:23:08
زي ما هنعرف ان شاء الله ازاي يعرف اللي هو رشيد اختبار بيقولوا الان انت صرت بالغا رشيدا خذ هذا المال هذا ارثك من ابيك ويتصرف في هذا المال كيفما اراد بعد ذلك - 00:23:26
فلو كان العاقد رشيدا صح بيعه اذا لم يكن رشيدا كأن كان سفيها او كان صبيا او كان مجنونا لا يصح بيعه ولا شراؤه فهذه شروط اربعة في العاقلين البلوغ العقل الاختيار الراشد - 00:23:39
فخرج بذلك الصبي والمجنون والمكره بغير حق. وخرج بذلك السفيه ويشمل ذلك طبعا المجنون والصبي زي ما هنتكلم ان شاء الله عن احكام المتعلقة الحجر فيما سيأتي ان شاء الله تعالى. عرفنا شروط العقدين - 00:23:59
اما المعقود عليه وده الركن الساني اللي هو المبيع او الثمن والمثمن هذا هو المعقود عليه فيشترط فيه ايضا جملة من الشروط يشترط فيه المعقود عليه اللي هو الثمن والمثمن - 00:24:18
شروط اول هذه الشروط الملك الشرط الاول في المعقود عليه الملك. بمعنى لا يجوز لاحد ان يبيع ما لا يملك مثال ذلك شخص اراد ان يبيع سيارة يمتلكها صديقه هل يصح هذا البيع - 00:24:34
لا يصح هذا بل لانه لا يمتلكه انه لا يمتلكه شخص اراد ان يبيع شقة يمتلكها ابوه هل يصح هذا البيع لا يصح هذا البيع لانه باع ما لا يملك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. في حديث حكيم بن حزام قال لا تبع ليس عندك ولا تبع ما لا تملك - 00:24:58
حاجة ما تملكهاش يبقى ما ينفعش تبيعها ويدخل في هذا ما يعرف ببيع الفضول بيع الفضول عند الشافعية لا يصح مطلقا. ايه بيع الفضول احمد عنده مثلا سيارة فانا ذهبت الى احمد وقلت اعرني هذه السيارة علشان اسافر بها الى القاهرة وارجع - 00:25:23
بالغد ان شاء الله تعالى فوافق فانا استعرت منه هذه السيارة علشان اقضي بها هذا المشوار وارجع بها بكرة اخذت السيارة وفي اثناء الطريق اوقفني شخص وقال تبيعني هذه السيارة - 00:25:50
بمليون جنيه هي السيارة تساوي مسلا مائة الف هو قال لي كم مليون فانا قلت احمد لو سمع هذا الرقم تيوافق على هذا البيع قطعا فقلت موافقة وبعت هذه السيارة بهذا المبلغ - 00:26:07
بعدين في اليوم التالي فين السيارة بعتوا السيارة بمليون جنيه الراجل صاحب السيارة فرح مليون جنيه ده انا هجيب عشر سيارات مش سيارة واحدة هو الان حصل تراضي ولا مش ما حصلش تراضي من صاحب الشأن. حصل ومع ذلك البيع لا يصح - 00:26:22
لماذا لانه باع ما لا يملك لانه باع ملأ ونساء نهى عن ذلك ومطلق النهي يقتضي الفساد اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فالاصل اذا كان هذا الشيء عائدا الى ذات قسم - 00:26:41
الامر فهنا نقول لا يصح هذا البيع. نقول لا رجع المليون وآتي السيارة مرة اخرى فهذا الرجل الذي اشترى لم يمتلك السيارة وانت لم تمتلك الثمن. هذا عند الشافعي والبيع والفضول لا يصح. بعض العلماء يقول بيع الفضول يصح - 00:26:58
اذا وافق المالك يعني في الصورة دي الملك وافق ولا لم وافق ولا لم يوافق الملكة بعد ما جبت له المليون جنيه تمن السيارة وافق قال مش اشكال مليون جنيه ان انا اجيب عشر سيارات - 00:27:18
فسر بذلك وافق لا موافق في نهاية الامر وافق قالوا هو متوقف على اجازة المال. فلو اجاز المالك البيع صح لا هو متوقف على اجازة الملك وخلاص باع واشترى. الفضول يباع - 00:27:35
فلو رجعنا بعد ذلك الى المالك فوافق عند بعض العلماء يقول لك يجوز لكن عند الشافعية يقولون بيع الفضول لا يصح مطلقا حتى لو وافق ليه؟ لانه باع ما لا يملكه - 00:27:51
فبنقول الشرط الاول وهو الملك فلا يجوز لاحد ان يبيع ما لا يملك فالبيع هنا غير صحيح ومن ذلك بيع الفضول الشرط الثاني في المعقود عليه وهو الطهارة طهارة بمعنى لا يجوز ان يبيع شيئا نجسا - 00:28:04
زي الخمر زي الخنزير زي الميتات زي الكلاب هذه اشياء نجسة وبالتالي لا يصح بيعها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب نهى عن مهر البغي ونهى عن حلوان - 00:28:26
الكاهن المهر البغي اللي هو امرأة تزني ويدفع في مقابل هذا الزنا مالا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا يجمع لها بين الحلوين مش تزني وتأخذ مال كمان - 00:28:46
حتحترف هذه المهنة فالشرع اغلق هذا الباب ما نهى عن مهر البغي ونهى عن حلوان الكاهن كان اللي هو الدجال يروح ويأتي عليه مالا علشان يتطلع عليه الغيب الذي لا يعلمه الا الله. هذا من اكل اموال الناس بالباطل. فالحاصل - 00:28:57
انهم يشترط الطهارة في المعقود عليه. يبقى لو ادفع هدفع مالابد ان يكون هذا المال طاهرا. يعني ايه؟ ما ادفعش في مقابل مسلا شراء مسكن ادفع في مقابله خمر او خمر قل انا اتى عليك هذا هذه البراميل من الخمر في مقابل ان تعطيني هذه الشقة - 00:29:15
خذ هذا الخمر واتاجر به هنا السمن المدفوع نجس ولا مش نجس؟ نجس او العكس ادفع انا مالا في مقابل شراء خنزير او شراء ميتات او شراء خمر او شراء كلاب - 00:29:37
البيع هنا لا يصح يشترط في المعقود عليه الطهارة في الثمن وكذلك في المثمن. الشرط الثالث المعقود عليه وهو ان يكون منتفعا به شرعا يشترط في المعقود عليه ان يكون منتفعا به شرعا - 00:29:53
فلا يجوز بيع ما لا منفعة فيه لان هذا فيه تضييع للمال ومثال ذلك بيع الحشرات التي لا ينتفع بها واحد راح وجد مزادا في بيع بعوضة وعقل المزاد واللي يدفع اكثر ويأخذ هذه البعوضة - 00:30:10
الراجل قال طب انا ادفع فدفع مائة الف في مقابل شراء وعودك نقول هذا سفه. اولا يحجر على هذا الشخص لانه سفيت والامر الثاني هذا البيع لا يصح لانه اذا تعاملا فيما لا ينتفع به شرعا - 00:30:32
تراء الحشرات شراء ذرة رمل حبة حيطة شعير او قمح ولهذا لا يصح البيع هنا لا يصح لانه غير منتفع به شرعا. ومن ذلك ايضا الات الموسيقى لو انه دفع مالا في مقابل شراء عود - 00:30:53
نقول هذا البيع لا يصح. ليه؟ لان هذا الالة لا ينتفع بها شرعا. منفعتها محرمة. واحد يقول لك والله ما بحب الموسيقى وبسمع العود وانا بعزل كويس نقول لا حتى وكان في بعض المنافع لكن هذه غير معتبرة شرعا. زي الخمر مش ربنا سبحانه وتعالى اثبت بعض المنافع للخمر - 00:31:15
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. ففيها منافع لكن ربنا سبحانه وتعالى اهدر وابطل هذه المنافع ونهى عن بيع الايه؟ الخمر آلات الموسيقى نفس الكلام حتى لو فيها بعض المنافع لبعض الناس - 00:31:35
نقول هذه المنافع مهدرة ابطلها الشرع فلا يجوز ان تدفع ثمنا في مقابل الات الله و المحرم واضح كده؟ المحل بقى المحلات اللي بتبيع الات المعازف البيانو المزامير العود الى اخره نقول هذه الالات لا يصح بيعها ولا شراؤها - 00:31:53
لا دعك من الاطرار بقى. هنتكلم الان نقول الاصل في بيع هذه الاشياء او شرائها انه لا يصح يعني لو راح الى محل الات المعازف ودفع مالا من اجل ان يشتري مزمارا - 00:32:16
تقول هذا البيع لا يصح هذا البائع لم يمتلك الثمن وانت لم تمتلك هذا هذا شيء واضح؟ فيشترط ان يكون منتفعا به شرعا. طيب على ذلك لو ذهب زيد من اجل ان يشتري - 00:32:31
سكنا يسكن فيه من اجل الزواج هل يصح هذا البيع انا هدفع في مقابل زلك مسلا خمسمئة الف من الجنيهات هل يصح هذا البيع؟ نعم. لماذا لماذا يصح قال انه منتفع به شراب - 00:32:48
لكن حيدفع مبلغا من المال عشان يشتري كلبا يلهو بي ويلعب ومش عارف ايه وازا ما بيحصل دلوقتي من كتير من الناس ولا يصح طيب هيدفع مالا من اجل ان يشتري عصفورا - 00:33:05
في قفص او سمك في حوض من الماية يصح ولا لا يصح؟ يصح يصح لانه ينتفع به. ينتفع به من ناحية الايه؟ النظر والزنا هذا لا بأس به والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرت - 00:33:19
على صبي صغير له عصفور فوجده يبكي فعلم ان عصفوره قد مات كان حابس العصور كده بيلعب به والكلام ده فمات. والولد قعد يبكي ويعيط كان اخوه لانس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه - 00:33:36
فالنبي عليه الصلاة والسلام احب اللي هو يؤانسه فقال يا ابا عمير ما فعل النغير العصور بتاعك عمل ايه حب ان هو يؤانسه. فهذا الحديث اخذوا منه جواز الاندفاع بهذه الاشياء بالزنا ونحوها - 00:33:52
هيشتري اسمنت في حوض علشان خاطر ينتفع لاجل الزينة ونحو ذلك لا بأس واضح الحاصل انه لابد ان يكون المبيع او المعقود عليه منتفعا به بالشرع والا فلا يجوز بيعه ولا شراؤه - 00:34:08
الشرط الرابع في المعقود عليه اللي هو العلم الشرط الرابع في المعقود عليه وهو العلم. بمعنى لا يصح البيع اذا كان الثمن او السلعة مجهولة لو كان الثمن مجهولا ثمن المدفوع مجهولا - 00:34:28
وهنا لا يصح البيع وفي المقابل لو كانت السلعة مجهولة فهنا لا يصح البيان مثال ذلك يقول البائع بعتك هذه السيارة بما في جيبك من المال يبقى هنا يصح ولا لا يصح؟ نقول البيع هنا لا يصح. ليه؟ لجهالة الثمن - 00:34:49
تمن المدفوع مجهول طيب مسال اخر يقول بعتك احد السيارتين بمائة الف الثمن هنا معلوم ولا مش معلوم الثمن معلوم قابل السلعة معلومة ولا مجهولة؟ السلعة مجهولة انهي سيارة؟ تفرق - 00:35:13
انا لا اعلم اي سيارة اتبيعها اي بهذا المبلغ الجهالة هنا في السلعة تبطل العقد. هنا العقد لا يصح فلابد من العلم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر - 00:35:35
والغرر يعني الجهالة نهى عن الغرر يعني الجهالة واجهل تشمل الجهالة في الثمن وتشمل كذلك الجهالة في السلعة او المسند في اي بيع اذا كان فيه جهالة وهنا لا يصح - 00:35:52
فهذا لا يصح فيشترط في صحة البيع ان يذكر الثمن حال العقد. عشان يبقى معلوم ولابد كذلك ان تكون هذه السلعة معلومة وهنعرف المعلومية باحد امرين اما بالرؤية والمشاهدة واما بالوصف القائم مقام المشاهدة. هنتكلم عنها ان شاء الله في بيع السلف - 00:36:08
فالمعلومية تحصل بايه؟ باحد امرين اما بالمشاهدة واما بالوصف انا ابيعك آآ مسلا آآ شقة وصفها كزا وكزا وكزا وياتي بوصف دقيق لهذه الشقة فاقول قبلت يعني انا شفت الشقة ما شفتهاش - 00:36:28
لكن وصفت لي وصفا دقيقا هيبقى في الدور الكام؟ فيه اسانسير ولا لأ؟ كم عدد الغرف مساحتها قد ايه على الشارع ولا من الداخل في انهي مكان بالزبط ؟ فكأني اراه - 00:36:46
فهذا الوصف يقوم مقام الايه؟ الرؤيا فيصح البيع طبعا على تفصيل هنتكلم عنه ان شاء الله في آآ محليا. فالشرط الرابع وهو العلم في الثمن وكذلك السلع فلو جهلت الثمن او جهلت السلعة فهنا لا يصح البيع - 00:37:01
ده بالنسبة للشروط التي يجب ان تتوفر فيه المعقود عليه. يتبقى عندنا ركن اخير وهو الصيغة الصيغة عرفنا ان الصيغة هي الايجاب والقبول. كلاهما عبارة عن لفظ يتكلم به المرء ويسمعه المخاطب - 00:37:21
فلابد في البيع من نطق البيع يشترط فيه ها؟ النطق. النطق والتلفظ وهذا برضو على المذهب عند الشافعية لا يكفي الاخذ والاعطاء دون تكلم او دون نطق وهذا يسمى ببيع المعاطاة - 00:37:41
مختصر ابي شجاع مكتوب عليه كم؟ مكتوب عليه خمسة جنيه ابتدي اخده حط الخمسة جنيه وامشي ده يسمى ببيع الايه المعاطاة. اعطيت المال واعطاني السلعة دون تلفظ دون ايجاب ولا قبول - 00:38:02
ما حكم هذا البيع؟ هذا بيع غير صحيح هذا بيع غير صحيح حتى لو كان في اشياء يسيرة عند الشافعية لا يصححون هذا البيع مطلقا. ليه لماذا؟ قالوا لان الله تبارك وتعالى علق صحة البيع على وجود الرضا - 00:38:24
قال الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. لازم يكون في تراضي من الطرفين والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول آآ انما البيع عن تراض يعني انما صحة البيع متوقفة على وجود التراضي من الطرفين. طيب قالوا طب هذا التراضي امر ظاهر ولا امر باطل - 00:38:47
الرضا امر ظاهر ولا باطن لأ امر باطل. رضا القلب هذا امر باطل لا يطلع عليه احد فلا بد من لفظ يدل عليه فلابد من لفظ يدل عليه. فلو جرى بيع المعاطاة على هذا النحو - 00:39:09
طب احنا نعرف منين ان هو يعني آآ حصل الرضا من الطرفين فلابد من لفظ يدل على هذا الرضا. لان الله سبحانه وتعالى علق صحة البيع على وجود الرضا ولا يدل عليه الا اللفظ - 00:39:29
يبقى الامر الظاهر فلابد ان هو يحصل ايجاب وقبول ليصح البيع. فيقول البائع بعتك هذا الكتاب بعشرة جنيهات فيقول المشتري قبلته او يقول بعني هذا الكتاب بكذا فيقول قبلته فلابد من الايجاب والقبول - 00:39:43
ده على معتمد المذهب. على الراجح في المذهب وعرفنا الدليل على ذلك. الاية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض وهذا التراضي امر قلبي لا يمكن ان يتعرف عليه الانسان الا من خلال التلفظ - 00:40:02
في وجه اخر في المذهب قال به بعض العلماء ان الشافعية ايضا قالوا يستثنى من ذلك الامور الحقيرة التي جرى العرف ببيعها او شرائها بالمعاطىة زي مسلا العيش الخبز تروح انت الفرن - 00:40:16
الراجل ما بيقولكش بعتك مسلا مائة رغيف بكذا وكذا فتقول قبلت. انت بتروح تدي له كم بكذا فيدفع عليك هذا في مقابل ذلك الخبز تخش السوبر ماركت بتاخد بعض الاشياء الاغراض اليسيرة وتسيب المال وبتمشي. في اشياء تمنها معروف عند الناس. لا نحتاج الى اجابة وقبول علشان نعرف التمن - 00:40:34
اللي تباع به هذه السلع فمثل هذه الامور التي جرى العرف عليها لا يضر لا يضر عند بعض شفاعه لكن عند الراجح في المذهب لا ما ينفعش وعند غير الشافعية يصححون بيع المعاطاة - 00:40:57
زي المالكية الا في الاشياء الكبيرة على تفصيل برضو في ذلك. لكن الحاصل الان الاصل عندنا انه لابد من الايجاب والقبول حتى يصح البيع هل يشمل هذا الاشياء الحقيرة او الاشياء اليسيرة؟ نعم. على الراجح نعم لابد من الايجاب والقبول حتى في الاشياء اليسيرة - 00:41:15
لكن المسألة فيها خلاف؟ نعم فيها خلاف. الخلاف فيها معتبر؟ نعم معتبر. يعني لو واحد رأينا شخصا يجري البيع والشراء بالمعاضاة من غير تلفظ منكر عليه؟ لأ لا ننكر عليه - 00:41:38
لان هذا قال بصحته بعض العلماء فالامر فيه خلاف والخلاف فيه واسع. لكن احنا بنبين يعني المسألة بما قيل فيها شخص دخل لمحل لبيع الملابس فوجد بعض الملابس قد وضع عليها السعر - 00:41:54
اخذ هذه الملابس ورعد للكاشير دفع الثمن واخذ هذه الملابس وانصرف ما حكم هذا البيع عند الشافعية لا يصح ولا يجوز طبعا بالتالي لماذا لعدم الايجاب والقبول مسال اخر دخل فتح الله - 00:42:16
ها او غيره بعض السلع وعارفين ان كل السلع موجود السعر بتاعها عليها اخد كزا وكزا وكزا عند الكشير دفع الثمن وانصرف دون ايجاب ولا قبول لا يصح هذا البيع - 00:42:37
لعدم وجود الايجاب والقبول. فبيع المعاطاة لا يصح مطلقا. يبقى الان انتبه احنا اتكلمنا الان عن بيع الفضول كلمنا الان عن بيع الايه؟ عرفنا بيع اللي في وضوئي اللي هو يبيع شيئا لا يملكه. بيع المعطاة اللي هو يبيع بلا تلفز بلا ايجاب ولا قبول. هذا لا يصح - 00:42:54
وهذا ايضا لا يصح وهذا جرى فيه الخلاف جرى فيه الخلافة فاذا الحاصل الان انه لابد من لفظين لابد من لفظين من البائع ومن المشتري. لفظ ان البائع يدل على تمليك السلعة كأن يقول بعتك - 00:43:11
او ملكتك. ولفظ اخر من المشتري يدل على قبول التملك يقول قبلت او اشتريته او تملكته الى اخره الصيغة لابد فيها من النطق لابد فيها من الايجاب والقبول طيب يأتي السؤال - 00:43:27
الاخرس هل يصح بيعه او شراؤه؟ نقول نعم اشارة الاخرس المفهمة يصح بها البيع من اجل الضرورة يروح الاخرس يدخل محل قل يشاور على بعض السلع بكام؟ يقول له بكذا فيدفع الثمن وينصرف - 00:43:48
هذه الاشارات من الاخرس يفهم منها انه ارتضى بهذا البيع فالبيع صحيح من اجل الضرورة هذه الصيغة اللي هي الايجاب والقبول اللي هي شرط في البيع يشترط فيها امران الشرط الاول في الصيغة الاجابة للقبول وهو التوافق - 00:44:11
يشترط في هذه الصيغة التوافق يعني ايه؟ يعني لابد من توافق الايجاب والقبول لابد من التطابق بين الايجاب والقبول على مبيع واحد وثمن واحد لابد من التطابق في الايجاب والقبول على مبيع واحد و ثمن واحد. مثال ذلك - 00:44:31
قال البائع بعتك هذه الحقيبة شنطة بمائة جنيه فقال المشتري اشتريت هذا الحذاء بمائة جنيه حصل تطابق بين الايجاب والقبول ولا لم يحصل لأ لم يحصل الايجاب في حاجة والقبول في حاجة تانية خالص - 00:44:57
اليس كذلك؟ فالبيع لا يصح والصيغة هنا لا تصح صيغة لا غير لازم الايجاب والقبول يتطابق على امر واحد على ثمن واحد وعلى سلعة واحدة مثال اخر قال البائع بعتك هذه الحقيبة شنطة بمائة جنيه - 00:45:17
فقال المشتري قبلت قبلت بتسعين جنيها هل هذا البيع يصح ايضا لم يصح لم ينعقد ليه؟ لعدم التوافق الثمن. الصورة الاولى فيها عدم توافق وتطابق في الايه؟ في السلع الصورة الثانية فيها عدم تطابق - 00:45:40
وتوافق في ها الثمن فالبيع لا ينعقد ولا يصح. فالشرط الاول في الصيغة التوافق. الشرط الثاني وهو التنجيز ايه معنى التنجيز؟ يعني لا يكون في الصيغة تعليق على شرط او توقيت بزمن - 00:46:00
مثال ذلك. يقول مثلا بعتك هذا المنزل ان قدم ابني من السفر يقول بعتك هذا المنزل ان قدم ابني من السفر وقال المشتري قبلته هل انعقد البيع لا لم ينعقد البيئة - 00:46:21
لم ينعقل البيع فان المشتل لم لم يتملك المنزل بذلك وفي المقابل صاحب المنزل لو اخذ مالا لا يتملكه لان البيع لم ينعقد اصلا لماذا لم ينعقد بوجود التعليق على شرطه - 00:46:42
فيشترط في صيغة العقد التنكيز يقول بعتك كذا بكذا فيقول الاخر قبلت او اشتريتك او تملكت ما يقولش لو جه فلان هبيع لك هذا يسمى وعد هذا وعد وليس بايه؟ وليس ببياع. مثال اخر. قال البائع - 00:46:59
بعت كهذا البيت بعد شهر بكذا وكذا او سابيعك هذا البيت بعد شهر بكذا. فقال المشتري قبلته هل انعقد البيع ذلك لا لا ينعقد البيع بذلك. ليه؟ لعدم التنجيز. لابد ان تكون الصيغة منجزة. فلو كانت معلقة على شرط - 00:47:16
او معلقة على وقت هنا لا يصح البيع اخر شيء نختم به وهو الكلام عن انواع البيع البيع عندي بعد ما عرفت اركان البيع الستة وما يجب ان يتوفر في - 00:47:39
كل ركن من هذه الاركان يتبقى الان الكلام عن انواع البيع. بيع السلعة اما ان تكون شيئا معينا واما ان تكون غير معينة فلو كانت شيئا معينا وهنا تجب رؤيتها علشان يحصل العلم - 00:47:53
طيب اذا لم تكن شيئا معينا فهنا يكفي الوصف طيب مثاله زلك شيء معين زي ايه؟ زي السيارة مثلا سيارة شيء معين. الهاتف معين الساعة معين المنزل الموجود امام الذي اسكنه معين - 00:48:19
فلو ذهب المشتري من اجل ان يشتري شيئا معينا لابد فيه من حصول الايه؟ الرؤية وعلى ذلك اذا لم تحصل الرؤية هل يصح البيع لا لأ شيء معين الان لم يره - 00:48:45
وباع واشترى دون ان يراه هل يصح البيع؟ لا لا يصح البيع كان يقول مسلا بيئتك سيارتي التي في الجراج هو لا يعلم هذه السيارة اصلا يبقى هنا في جهالة. هذا شيء معين؟ نعم. يبقى اذا نقول له علشان يصح البيع اذهب وانظر الى السيارة اولا - 00:49:03
واضح؟ لان هذا بيع شيء ايه؟ شيء معين فاذا لو كان الشيء او المبيع معينا لابد من رؤيته للعاقدين. ودي مرأته بالنسبة للبائع وبالنسبة كذلك للمشتري. اذا لم تحصل الرؤية - 00:49:24
لهذا الشيء المعين فالبيع لا يصح نفترض ان هذا الشيء كان آآ غير معين يعني ايه غير معين؟ يعني مش موجود زي مسلا اللي بيحصل في بعض الاحوال ايه اللي بيع الشقق - 00:49:39
واحد مقاول بياخد قطعة ارض وهيبني عليها بناية بيأتي المشتري ويقولوا انا عايز شقة في العمارة اللي حتبنيها دي فقالوا خلاص انا هبيعك الشقة اللي في الدور العاشر لسه مش موجودة خالص القصة هي لسه طلعت ارض لم يبني - 00:49:59
ده كان بياخد فلوس من الناس وبيحجز لكل واحد الدور او الشقة الخاصة به وهو الان شقة هذه معينة ولا غير معينة غير معاناة ان هي مش موجودة طيب البيع هنا يصح ولا لا يصح - 00:50:18
هنا لو وصف هذه الشقة وصفا دقيقا وتسلم الثمن في مجلس العقد وهم واقفين بيتكلموا مع بعضهم صح البيان. وده يعرف ببيع السلف هو بيع شيء موصوف في الذمة اه يعني في سبق زمة مش موجود شيء مش موجود - 00:50:34
لكن انا اوصف لك هذا الشيء كانك تراه. والله خلاص الشقة دي تطلع والله واجهتها كذا وكذا على الشارع ده كده والناصية وفيها كم غرفة وآآ متشطبة ولا مش متشطبة فيها عدادات ولا من غير عدادات - 00:50:56
ويصف له الشقة وصفا دقيقا حصل القبول لابد من دفع المال كله. من دفع المال كله في مجلس العقد لازم وده هنتكلم عليه برضه بالتفصيل في بيع السلف والحاصل الان ان - 00:51:13
لو هذا الشيء غير معين يصح البيع اذا وصف له وصفا ايه؟ دقيقا يقوم مقام الرؤيا طب لو والله لم يصف له شيء انا هشتري عندك الشقة انت انت راجل كويس بتعمل شقة كويسة. انا هشتري عندك شقة خد الفلوس اهي للشقة اللي عندك. دون ان يعرف اي اوصاف - 00:51:30
لا يصح هذا البيع من خلال ما ذكرناه في هذا الدرس هل يصح البيع من الشخص الكافر اللي لا يصح ما توفرش او الصبي ممتاز بعد ذلك لا يشترط الاسلام - 00:51:50
لصحة البيع فلو ذهبت الى شخص نصراني فاشتريت منه بعض السلع البيع صحيح وكذلك لو كان العكس لو جاء نصراني واشترى مني بعض السلع ايضا البيع صحيح. فلا يشترط الاسلام لصحة العقل - 00:52:20
انما يشترط هذه الشروط الاربعة التي ذكرناها احنا قلنا هذه او هذا العقد عقد البيع لابد فيه من اركانه من هذه الاركان الصيغة اللي هو الايجاب والقبول هل يشترط تسليم الثمن او تسليم السلعة - 00:52:37
لصحة البيع ولا يكفي الايجاب والقبول في عقد البيع يكفي الايجاب والقبول يعني بمجرد ما قلت انت بعتك كذا بكذا فقلت انا قبلت تم البيع بذلك تم البيع بذلك لا يشترط لانعقاد البيع دافع الثمن مقدما ممكن ااخر الثمن بعدين - 00:52:55
ولا يشترط ان تدفع لي السلعة برضو مقدما ممكن تقول لي حسلمك السلعة بعد شهر مفهوم؟ فلا يشترط التنجيز في الثمن ولا التنجيز في الايه بالسلعة. لكن يشترط التنجيس في الصيغة - 00:53:21
فالبيع يتم بمجرد الايجاب والقبول لقلت بعت كذا فقلت قبلت يبقى تم البيع خلاص الثمن والسلعة نرتفع مع بعضنا يقول لي والله طب انا خلاص هسلمك السيارة ان شاء الله بعد يومين - 00:53:37
وانا اقول ما فيش اي اشكال. عقبال ما يخلص الاجراءات وما شابه سيسلمني السيارة بعد يومين او الثمن اقول له خلاص انا اتفقت خد مبلغ كذا وادفع لك باقي المبلغ بعد شهرين او على اقساط - 00:53:54
لا بأس لان البيع تم بمجرد الايجاب والقبول واضح؟ فاذا عندي الاسلام ليس شرطا من صحة البيئة. الامر الثاني العقد يتم بمجرد الايجاب والقبول نعم. لما هو يقول بعد يومين او كده يبقى ما فيش تمييز لوقت - 00:54:09
لا هو التنجيز في الصيغة بعتك السيارة بمائة الف فيقول المشتري قبلته بعد يومين لا التسليم بعد يومين التسليم هو اللي بعد يومين الصيغة نفسها يقول بعتك هذه السيارة ان جاء ابني فهو علق اصلا انعقاد البيع على ايه؟ على شرط او وقت - 00:54:32
الصيغة بوقت زي ما اقول له مسلا سابيعك هذا المنزل بعد شهر. هنا فيه تنكيز؟ ما فيش تنجيز. لكن بنتكلم بقى عن تسليم الثمن مسلا بعد شهر تسليم السمن بعد سنة - 00:54:54
لا بأس حاجة غير معينة معينة لازم ادفع هنتكلم بقى ده بيع السلامة ده له فصل خاص نتكلم بقى عنه بالشروط دي كلها. ونعرف ليه اشترطنا دفع الثمن كله في مجلس العقد - 00:55:06
ايه الحكمة من كده طيب طيب آآ في بعض المسائل تبقوا عندكم تأتوا بها ان شاء الله محلولة في المجلس القادم السؤال الاول ترى صبي ارزا باذن من ابيه من محل مجاور - 00:55:25
فما حكم البيع مع التعليل السؤال الثاني باع مجنون منزله واستلم الثمن فما حكم البيع السؤال الثالث اكره اكره رجل اخته على بيع قطعة ارض قد ورثتها من ابيها فما حكم البيع - 00:55:45
السؤال الرابع باع شخص هاتفا لصديقه دون علمه فما حكم البيع هاتفا لصديقه صاحب الموبايل اه يعني الهاتف ده للصديق. دون علم صاحب فباعه دون ان يرجع لصاحب الهاتف دون علم صاحب الهاتف - 00:56:27
فما حكم البيع السؤال الخامس باع شخص خمرا باع شخص خمرا لرجل نصراني فما حكم هذا البيع السؤال السادس باع شخص الة موسيقية بين قوسين بيانو فما حكم هذا البيع - 00:57:01
السابع باع شخص سيارة دون ان يذكر الثمن في اثناء العقد في اسناء العقد كما هو حكم هذا البيان باع شخص سيارة من دون ان يذكر الثمن في اثناء العقد - 00:57:34
فما هو حكم هذا البيان السؤال الثامن سؤالي الثامن قال شخص لاخر بعته قال احدى ماشيتي الماشية اللي هي البقر مثلا بمبلغ كذا وقال المشتري قبلته فما حكم هذا البيع - 00:57:58
السؤال التاسع دخل شخص الصيدلية فقال له بكم سعر هذا الدواء؟ دخل شخص الصيدلية قال له بكم سعر هذا الدواء وقال له بعشرة جنيهات فاعطاه الثمن واخذ الدواء وانصرف فما حكم هذا البيع - 00:58:29
وللعشر فدفع الزمن وانصرف العاشر. قال رجل قال رجل. قال رجل لامرأة قال رجل امرأة بعتك هذا الثوب مائة جنيه فقالت قبلت بخمسين وقالت قبلت بخمسين فما حكم البيع ده رقم حداشر - 00:58:57
قال رجل لاخر بيتك هذه الارض بخمسين الفا اذا جاء الشهر القادم اذا جاء الشهر القادم فقال قبلت فما حكم هذا البيع سؤال رقم اتناشر قال شخص بعتك سيارتي التي في الجراج - 00:59:34
بمبلغ مئة الف فقال المشتري قبلته دون ان يرى السيارة دون ان يرى السيارة. فما حكم هذا البيع السؤال الاخير قال زيد احتاج ليه كتاب تفسير القرآن نسخة دار المنهاج - 01:00:01
فقال له صديقه عمرو انا ابيعك هذه النسخة بالف جنيه. قال قبلت فجاء له بعد يومين فجاء له بعد يومين بالكتاب المطلوب بنفس النسخة التي وصفها فما حكم هذا البيع - 01:00:37
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه آآ زادا الى حسن المصير اليه - 01:01:04
وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وحسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:01:18
شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب البيوع والمعاملات (1) أركان البيع وشروطه.