شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب البيوع والمعاملات (13) الإجارة, والجعالة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الثالث عشر لشرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي ابي شجاع - 00:00:00
بالفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا في شرح هذا الكتاب لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن احكام الاجارة قال المصنف رحمه الله فصل - 00:00:19
وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت اجارته اذا قدرت منفعته باحد امرين بمدة او عمل واطلاقها يقتضي تعجيل الاجرة الا ان يشرط التأجيل ولا تبطل الاجارة بموت احد متعاقدين - 00:00:37
وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الاجير الا بعدوان الاجارة في اللغة اسم لما يعطى من قراء لمن قام بعمل ما جزاء له على عمله فيقال له اجر واجرة - 00:01:02
وايجارة ويقال اجره اذا اثابه على عمله الذي عمله ولا يقال الا في النفع دون الضر وبالنسبة للالفاظ المستعملة فيغلب الاجر في الثواب الاخروي والاجرة بالثواب الدنيوي اما بالنسبة لتعريف الاجارة الاجارة في الاصطلاح - 00:01:25
عقد بين اثنين على منفعة مباحة بعوض معلوم سورة الاجارة ان يحتاج عمرو الى بيت من اجل ان يسكنه فزهب الى صاحب البيت وهو زيد وطلب منه ان يسكن في بيته سنة - 00:01:58
كاملة في مقابل مال يدفعه فقال له زيد اجرتك هذه الدار سنة لتسكنها عشرة الاف جنيه فقال له عمرو قبلته فهنا حصل عقد بين زيد وعمرو على منفعة مباحة شرعا - 00:02:21
ما هي المنفعة المباحة شرعا سكن هذه الدار وفي مقابل هذه المنفعة دفع المستأجر الذي هو عمره عوضا معلوما اللي هو عشرة الاف جنيه. هذه هي الايجار نرجع الى التعريف - 00:02:47
ونتأمل في الفاظه. احنا قلنا الاجارة عبارة عن عقد يعني عبارة عن ايجاب وقبول من شخصين اختار انشاء امر ما هذا العقد يكون بين اثنين يعني بين طرفين وهما العاقدان المؤجر والمستأجر - 00:03:06
ولما نقول بين اثنين نؤكد ان المراد بذلك يعني بين طرفين وليس المراد بذلك العدد لان ممكن يكون المستأجر عدد من الناس والمؤجر واحد فقط. ممكن يكون العكس فبين اثنين يعني بين طرفين - 00:03:27
المؤجر والمستأجر هو عقد بين اثنين على منفعة مباحة المنفعة بمعنى ان الاجارة تكون على المنافع تكون على باستعمال العين وليس على العين ذاتها وهذا القيد احتراز عن البيع. ذلك لان البيع عقد على عين. مثال ذلك جاء زيد فاشترى سيارة من - 00:03:45
عامرين بنتملك زيد هذه السيارة بهذا الشراء فهنا وقع العقد على ايه على عين السيارة صار الان مالكا لهذه السيارة وصار كذلك مالكا لمنافع هذه السيارة من ركوب من ركوب ونحوه - 00:04:19
اما الايجار فليس كذلك الايجار هو انتفاع بالعين مدة معينة ثم يرد هذه العين على مالكها مرة اخرى يبقى هل تملك العين؟ هل تملك السيارة؟ هل تملك الدار هل تملك - 00:04:39
هذه العين؟ الجواب له. وانما تملك منفعة هذه العين لمدة معينة ثم انه سيرد هذه العين مرة اخرى على صاحبها فالفرق اذا بين المشتري وبين المستأجر ان المشتري يتملك العين نفسها - 00:05:02
واما المستأجر فهو يتملك المنفعة فقط لمدة معلومة ثم يرد هذه العين الى صاحبها بنقول على منفعة مباحة. وهذا شرط لان الاجارة لا تصح الا اذا كانت على منفعة مباحة. فخرج بذلك - 00:05:22
المنفعة المحرمة فلا يصح عقد الاجارة عليها مثال ذلك شخص اراد ان يستأجر الات اللهو المحرم من اجل ان يقيم بها حفلا او نحو ذلك. فنقول هذا العقد عقد لا يصح - 00:05:47
لان هذا العقد على منفعة غير مباحة بنقول في التعريف بعوض معلوم وهذا احتراز عن الاعارة فالاعارة وان كانت عقدا على منفعة مباحة الا انها بدون عوض فلو ان شخصا - 00:06:08
اراد ان يأخذ قال من من زميله اراد ان يأخذ قلما من زميله هل يتملك هذا القلم لا يتملكه طيب هل يتملك منفعة هذا القلم ايضا لا يتملك المنفعة وانما تباح له المنفعة - 00:06:27
تباح له المنفعة. ايضا سنجد ان في الاعارة لا يدفع في مقابل الانتفاع اجر او عوضا اما في الاجارة فالامر مختلف. نجد انه يتملك المنفعة ويدفع في مقابل ذلك عوضا معلوما - 00:06:51
ولما نقول معلوم هذا فيه احتراز عن المساقاة فالمساقاة لما يدفع فيها المالك نخيله او شجر عنبه لشخص علشان يتعاهده وتحصل بعد ذلك منفعة من خلال هذا العقد وهذه المنفعة وهذا الثمر الذي يتحصن يكون بين مالك الشجر ويكون بين هذا العامل - 00:07:13
هذه المنفعة تكون مجهولة ليه؟ لان العامل اتفق مع صاحب الشجر انه سيأخذ نسبة من الثمر الحاصل طيب هل يعلم الغيب لا يعلم الغيب هل يعلم كم سيخرج من الثمر - 00:07:43
من هذا البستان لا يعلم بقينا عندنا اجرة اخذها هذا العامل عوض اخزه هزا العامل ومع زلك لا يدري كم مقداره هو يدري مقداره من ناحية الجزئية ان لي النصف او الثلث او الربع او السدس الى اخره - 00:08:02
لكن هذا السدس او هذا الثلث او هذا النصف كم سيكون من حيث مثلا الكيل كم سيكون من حيث الوزن ان كان هذا الشيء مثلا يوزن لا يدري وانما يعرف المقدار من حيث الجزئية فقط من حيث النسبة - 00:08:23
فانا عندي جهالة فعندي جهالة لكن مع ذلك اباح الشرع هذا النوع من انواع العقود اعني المساقاة من اجل حاجة الناس هنا بنقول في الاجارة لأ لابد ان يكون هذا العوض معلوما - 00:08:45
طيب الان عرفنا ما معنى الاجارة وما سورة هذه الاجارة من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان الاجارة لها اركان وهذه الاركان لابد ان تتوفر فيها جملة من الشروط - 00:09:02
اول اركان الاجارة العاقدان العاقدان المؤجر والمستأجر بالمثال الذي ذكرناه عندي المستأجر هو عمرو وعندي المؤجر مالك الدار هو زيد ذلك لان عمرا طلب استئجار البيت من زيت يبقى اذا زيد هذا هو مالك هذه الدار جاءه عمرو من اجل ان يستأجر منه هذه الدار من اجل ان يتملك المنفعة - 00:09:19
هذه الدار لمدة المعلومة على ان يدفع في مقابل ذلك عوضا معلوما يبقى عندي الان الركن الاول العاقدان مؤجر ومستأجر الركن الثاني وهو المنفعة والمنفعة هي محل العقد وفي المثال الذي ضربناه - 00:09:57
المنفعة هي سكنى الدار الركن الثالث وهي الاجرة والاجرة هي العوض المعلوم الذي يدفع في مقابل هذه المنفعة وفي المثال قلنا ان عمرا دفع عشرة الاف جنيها الى زيد في مقابل ان يستأجر بيته لمدة سنة - 00:10:17
واما بالنسبة للركن الرابع هو الصيغة والصيغة هي لفظ العقدين هو ان يقول زيد اجرتك هذه الدار لتسكنها لمدة سنة في مقابل ان تدفع عشرة الاف جنيه قال عمرو قبلته - 00:10:41
بان حصل عندي ايجاب وعندي قبول هذه هي الصيغة التي يجب ان تتوفر في عقد الايجار طيب ما الذي يشترط في هذه الاركان؟ اما بالنسبة للعاقدين فيشترط في العقدين العقل - 00:11:01
والبلوغ والاختيار فعلى ذلك ها لا يصح ان يكون احد العاقدين غير عاقل ولا يصح ان يكون احد العاقدين غير بالغ وكذلك لا يصح ان يكون احد العاقدين غير مختار - 00:11:17
وهذه مسألة في غاية الاهمية الان بعض الصبيان في مجتمعاتنا يذهب ويدفع مالا في مقابل ان يستأجر دراجة او نحو ذلك من اجل ان يلعب بها لمدة معينة هنلاحز هنا ان عقد الاجارة جرى بين - 00:11:39
بالغ وبين غير بالغ فهل هذا العقد يصح بمقتضى ما ذكرناه انفا لابد ان نحكم على هذا بانه لا يصح هذا عقد فاسد ما الذي يترتب على فساد هذا العقد - 00:12:04
يترتب على ذلك ان هذا الصبي لا يباح له الانتفاع بهذه الدراجة وصاحب الدراجة الرجل البالغ هذا لا يحل له ان ينتفع او ان يأخذ هذا العوض من هذا الصبي - 00:12:22
وهذا امر منتشر لابد ان ننبه عليه ولابد ان نحذر منه طيب الان ما السبيل؟ الان الاطفال احيانا يحتاجون الى مثل ذلك ما السبيل الى هذا الامر؟ نقول السبيل الى ذلك هو ان يأتي - 00:12:40
ولي هذا الصبي الى صاحب الدراجات وهو الذي يستأجر منه هذه الدراجة بنفسه بهذه الاجارة التي قام بها الولي قد تملك منفعة هذه الدراجة. لا نقول تملك الدراجة كما اتفقنا فيما مضى - 00:13:02
ولكن نقول تملك المنفعة فمن حقه ان يعطي هذه الدراجة بعد ذلك لولده من اجل ان يلعب بها كيفما شاء بحسب المدة التي اتفق عليها مع هذا مع هذا المؤجر - 00:13:22
فاذا لابد ان يكون العاقدان بالغين واما بالنسبة ليه المنفعة فيشترط في المنفعة كما قلنا فيما مضى ايضا من خلال ما ذكرناه في التعريف يشترط في المنفعة ان تكون مباحة - 00:13:40
فعلى ذلك لا يصح استئجاره الات اللهو المحرمة وهذا ايضا يقع كثيرا من الناس في هذه الازمنة نجد في بعض الافراح وبعض المناسبات يذهب الناس لاستئجار بعض الات اللهو المحرمة - 00:13:59
نقول هذه اجارة فاسدة مع الاثم الذي ترتب على ذلك الا ان هذا الرجل صاحب الالات المحرمة هذه لم يتملك هذا العوض ليس من حقه وهذا الذي اخذوه لا يحل لهم الانتفاع به. فلابد ان تكون هذه المنفعة - 00:14:17
مباحة لابد ان تكون هذه المنفعة مباحة وكذلك يشترط في المنفعة ان تكون معلومة فلا يصح ان يقول زيد لعمرو اجرتك احدى الدارين او اجرتك احد هذين الثوبين نقول هذا لا يصح ليه لوجود - 00:14:37
الجهالة بوجود الابهام وعدم التعيين هذا الترديد بين شيئين هذا يبطل العقد يشترط كذلك في المنفعة ان تكون مقدرة بمدة او عمل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يعني ايه تكون مقدرة بمدة - 00:15:01
او بعمل بمعنى ان المنفعة لابد ان تكون مقدرة ومحددة علشان نعرف متى تنتهي مدة هذا العقد لان عقد الاجارة لابد ان يكون له مدة معينة اما من حيث الزمان او من خلال العمل - 00:15:19
فمثلا في المثال الذي ذكرناه انفا ذكرنا ان زيدا اجرأ داره لعمرو لمدة سنة. يبقى هنا عندي هذه الاجارة هذا العقد مقدر بمدة بعد السنة ينتهي عقد الايجار وايضا قد يكون عقد الاجارة غير مقيد بزمن لكن مقيد بعمل من الاعمال - 00:15:41
مثال ذلك يذهب شخص بثوبه الى الخياط من اجل ان يصلح له هذا الثوب في مقابل اجرة معلومة يبقى هذه ايضا اجارة. لكن هل هي على زمن معين او على مدة معينة ولا على عمل؟ لأ هذه اجارة على عمل وليست على مدة - 00:16:08
فمتى فرغ هذا الخياط من هذا الثوب استحق الاجرة فرغ من هذا الثوب في التو واللحظة فرغ من هذا الثوب بعد يومين بعد اسبوع فانه يستحق الاجرة في كل ذلك - 00:16:30
فتحصن لنا الان ان الاشياء المستأجرة لا يمكن ان تقدر الا من خلال هذه الامور. اما ان تكون بمدة او ان تقدر بعمل الضرب لا يمكن ان تنضبط الا بمدة - 00:16:46
الخياطة مثلا او النجارة او البناء هذه الاعمال يمكن ان تنضبط لكن بالعمل فتحدد بالعمل ويصح العقد بذلك الشرط الرابع لصحة الاجارة بقاء العين بعد الانتفاع لابد من بقاء العين بعد الانتفاع - 00:17:02
وهذا الشرط سنجد انه موافق تماما لما لما يكون في العارية فالعارية شرطها بقاء العين بعد الانتفاع. لكن الفرق بين العارية والاجارة ايه؟ ان العارية عبارة عن اباحة المنفعة عبارة عن اباحة المنفعة - 00:17:23
فانا يباح لي ان انتفع لكن لم اتملك هذه المنفعة ولهذا المستعير لا يحل له ان يعير هذا الذي استعاره الا باذن من المالك فلو اني استعرت كتابا من صديق لي من اجل ان اقرأه. هل يجوز لي - 00:17:47
ان اعير هذا الكتاب الى شخص ثالث دون اذن مالك الكتاب؟ نقول لا. لا يحل ذلك. ليه؟ لاني فقط ابيح لي الانتفاع وبالتالي لا يجوز لي ان ابيحه انا لشخص اخر الا باذنه من المالك - 00:18:08
لكن بالنسبة للايجار الامر مختلف. فالاجارة انا اتملك المنفعة في مقابل عوض معلوم وبالتالي لو انا استأجرت كتابا من اجل ان انتفع به ولي اخ او صديق اراد ان يقرأ هذا الكتاب هل يجوز لي - 00:18:28
ان اعطيه هذا الكتاب الذي استأجرته؟ نعم يجوز لك ذلك؟ يجوز لك ذلك قطعا لماذا لاني قد تملكت هذه المنفعة فشرط الاجارة ان تبقى العين بعد الانتفاع فعلى ذلك لا يصح استئجار شمعة - 00:18:48
ولا يصح استئجار طعام يؤكل. لان هذه الاشياء تستهلك هذه الاشياء تستهلك ولهذا القاعدة لما ذكرناها في الاعارة قلنا هي كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته - 00:19:08
هنا كذلك في الاجارة نقول كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اجارته واما بالنسبة لركن الاجرة فيشترط في الاجرة ان تكون معلومة في العقد بان يقول مثلا اجرتك هذه السيارة ساعة بعشرين دينارا - 00:19:28
او عشرين دولارا او عشرين جنيها لابد ان تكون هذه الاجرة معلومة لابد ان يكون ذلك واضحا للمتعاقدين ويشترط في الصيغة باعتباره باعتبارها ركنا من الاركان يشترط في الصيغة الايجاب والقبول. ولابد ان يكون هذا باللفظ - 00:19:51
يقول اجرتك اكريتك او ما يدل على هذا المعنى خذ هذا البيت اسكن فيه سنة في مقابل كذا وكذا من المال فعلى ذلك لو خلا هذا العقد من لفظ من المتعاقدين او من احدهما نقول هذه اجارة لا تصح - 00:20:18
لفقد هذا الشرط فلا تصح الاجارة بالمعاطاة. زي ما ذكرنا تماما تماما في عقد البيع. قلنا لا يصح بالمعطاة عند الشافعية. كذلك هن بالنسبة تجارة لا تصح ايضا بالمعاطاة لا تصح ايضا بالمعاطاة - 00:20:39
طيب الان عرفنا ما معنى الاجارة وعرفنا اركانها وعرفنا شروطها. ما الذي يترتب على عقد الاجارة يترتب على عقد الاجارة جملة من الاحكام اولها ان الاجرة يصح ان تكون معجلة ومؤجلة - 00:20:58
واذا اطلقت فهي معجلة فالان زي دهاء ده لما اجر بيته يا عمرو في مقابل في مقابل عشرة الاف من الجنيهات على ان يسكنها عمرو مدة سنة طيب العشرة الاف هذه - 00:21:20
هل يصح ان يعطيها عمرو لزيد في الحال يعني في مجلس العقد؟ نعم يصح هل يصح ان يقول ساعطيك هذه العشرة الاف بعد شهر؟ نعم يصح. فيصح ان تكون معجلة - 00:21:42
في مجلس العقد ويصح كذلك ان تكون مؤجلة. طيب الان جرى العقد بين الطرفين دون تحديد لم يحددوا هل ستكون في مجلس العقد ولا تكون بعد شهر او بعد مدة - 00:21:59
لم يحددوا ذلك. اذا اطلقت فهي معجلة يعني اذا لم يتعرض الطرفان لمثل ذلك فمعنى ذلك ان المستأجر يدفع هذه الاجرة معجلة في مجلس في مجلس العقد مثال ذلك. قال زيد اجرتك هذا المحل - 00:22:14
لمدة سنة على ان تدفع خمستاشر الف جنيه قال عمرو قبلته هل هنا قيدت الاجرة بتعجيل او بتأجيل؟ الجواب لا يبقى هنا نحملها على انها معجلة لان اطلاقها يقتضي التعديل. فيدفع المستأجر الذي هو عمر المال مباشرة - 00:22:35
الحكم الساني المترتب على الاجارة هو ان الاجارة عقد لازم كما قلنا مثلا في المساقاة فالاجارة كذلك عقد لازم من الطرفين فلا يجوز لاحد ان يتراجع عن هذا العقد اذا ابرم بين الطرفين - 00:23:00
لا يجوز لاحد ان يتراجع عن هذا العقد اذا ابرم بين الطرفين. الا لو تراضيا على ذلك كشأن باقي العقود اللازمة تراضي على ذلك يعني ايه يعني اختارا الفسخ فيما بينهما - 00:23:22
فهذا شأنهما لكن هل يجوز لطرف على وجه الانفراد ان يستقل بفسخ العقد نقول لا هذا العقد عقد لازم لا يحق لك ان تفسخه بحال كسائر العقود اللازمة الحكم الثالث الذي يترتب على الاجارة - 00:23:40
لو قلنا تنفسخ الاجارة بتلف العين المستأجرة فلو ان زيدا اجر شقته لمدة سنة لعمرو مقابل ان يدفع عشرة الاف معجلة. فقال عمرو قبلته. دفع عمرو المال اخذ مفتاح الشقة - 00:24:01
سكن بها شهرا ثم تهدمت هذه الشقة فاذا تهدمت هذه الشقة كان اصابها مثلا زلزال او ما شابه ذلك فوقع البيت الى اخره نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا جميعا - 00:24:21
ويحفظ سائر المسلمين من كل مكروه وسوء فنقول هنا ينفسخ ويبطل عقد الايجار لان عقد الاجارة ينفسخ بتلف العين المستأجرة طيب لو ان احد المتعاقدين مات هل يبطل عقد الاجارة؟ نقول لا. لا يبطل بموت احد العاقدين - 00:24:41
لان عقد الايجار لازم ولهذا الوريث ينتفع بهذه العين المستأجرة مدة العقد الامر الرابع الذي ينبني على الاجارة هو ان المستأجر امين لا يضمن الا بالتفريط المستأجر الذي اخذ الدار ليسكنها هذا مؤتمن - 00:25:03
لو حصل اي شيء هو لا يضمنه الا اذا كان مفرطا الا اذا كان متعديا بذلك كمن استأجر مثلا سيارة ثم انه احترقت هذه السيارة اثناء السير او احترق مثلا الماتور - 00:25:28
او ماكينة السيارة او محرك السيارة اثناء السير نقول هذا لا يضمنه المستأجر لان هذا ليس بتعد منه لكن لو انه كان متلاعبا بمعنى انه مثلا ركب السيارة ركوبا كثيرا كثيرا بحيث يحكم الناس بان هذا - 00:25:47
بهنهذا الركوب يتلف هذا المحرك ومع ذلك فعله فنقول هذا تعدي ولهذا يضمن في هذه الصورة الى هنا نكون قد وصلنا لختام الكلام عن هذا العقد عقد الاجارة وآآ المصنف - 00:26:12
رحمه الله تعالى رحمة واسعة شرع في الكلام عن عقد جديد وهو عقد الجعالة لكن قبل ان ننتقل للكلام عن الجعالة قال المصنف وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت اجارته. هذه قاعدة - 00:26:33
قعدناها في اثناء المجلس في اثناء الدرس وقلنا هذه تشبه ما ذكرناه في عقد الاعارة اذا قدرت منفعته بمدة او عمل قال واطلاقها يقتضي التعجيل الا ان يشرط التأجيل الا ان يشرط التأجيل - 00:26:51
ولا تبطل الاجارة بموت احد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الاجير الا الا بعدوان الاجير هنا يعني من يستأجر لعمل فيتلف عنده هذا الشيء بلا تقصير. زي مسلا الخياط - 00:27:08
او النجار فهذا لا يضمن ما تلف عنده ان لم يكن مقصرا قال المصنف رحمه الله بعدما فرغ من الكلام عن احكام الاجارة قال فصل والجعالة جائزة وهو ان يشرط في رد ضالته عوضا معلوما - 00:27:31
فاذا ردها راد استحق ذلك العوض المشروط الجعالة في اللغة بفتح الجيم وكسرها وضمها هي اسم لما يجعله الانسان لغيره على شيء يفعله. يقال لها جعل واما الجعالة في الشرع في التزام شخص بعوض معلوم - 00:27:58
لمن يعمل عملا يحدده مثال ذلك ضاعت ساعة زيد. فقال من يجد ساعتي التي صفتها كذا وكذا فاعطيه اعطيه مائة جنيه وهنا التزم زيد بدفع عوض معلوم لمن وجد هذه الساعة الضائعة - 00:28:21
فعلى ذلك لو وجدها احد الناس وسلمها له استحق هذا العوض لانه قد فعل العمل الذي شرطه والاصل في مشروعية الجعالة هو الحديث الذي رواه ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه - 00:28:46
قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء - 00:29:03
قال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله اني لارقي - 00:29:23
ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال - 00:29:43
فانطلق يمشي وما به قلبه فاوفوهم فاعطوهم الذي ذكروا وقال بعضهم اقسموا يعني هذه الاغنام فيما بيننا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:02
فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك انها رقية ثم قال اصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحديث فيه مشروعية - 00:30:20
لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا قرأ الفاتحة على شخص في مقابل ان يأخذوا جعلا بمقابل ان يأخذوا جعلا فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا على هذا الامر - 00:30:41
من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان الجعالة لها اركان. اول هذه الاركان هو الجاعل والجاعل هو الملتزم هو المتعهد بدفع العوض واما الركن الثاني فهو العامل والعامل هو الذي يعمل العمل المشروط - 00:31:05
والركن الثالث هو العمل العمل هو الامر المطلوب فعله وفي هذا المثال الذي ذكرناه انفا العمل هو العثور على الساعة واما الركن الرابع فهو العوض والعوض عبارة عن المكافأة التي جعلها الجاعل للعامل - 00:31:27
واما الركن الخامس فهو الصيغة صيغة عبارة عن لفظ جاعل هو ان يقول زيد مثلا من وجد سيارتي التي صفتها كذا وكذا فسأعطيه كذا هذه هي الصيغة الان عرفنا اركان الجعالة. يشترط في هذه الاركان ايضا جملة من الشروط - 00:31:46
اما بالنسبة للجاعل فيشترط فيه ان يكون عاقلا بالغا مختارا فلا يصح ان يكون مجنونا او صبيا او مكرها وكذلك بالنسبة للعامل يشترط في العامل ان يعلم بالالتزام بالعوض ان يعلم بالالتزام بالعوض - 00:32:09
فلو انا سيارة سرقت من شخص وقال صاحب السيارة من وجد سيارتي فله كذا وكذا. فوجدها عمرو في احدى المناطق وعرف ان هذه السيارة هي لفلان من الناس لكن ما كان يعلم انه جعل مكافأة لمن وجد هذه السيارة فاعطاه السيارة - 00:32:34
دون ان يعلم انه مستحق للمكافأة فهل يستحق هذا الجعل ولا لا يستحق؟ نقول لا لا يستحق لانه لم يكن عالما بالالتزام لما وجد هذه السيارة لكن لو كان عالما بالالتزام فبحث عن السيارة من اجل ان يحصل هذه المكافأة - 00:32:56
فنقول خلاص ها الان انت تستحق هذه المكافأة وهذا الجعل بهذا الذي فعلت طيب نفترض ان صاحبنا هذا وجد السيارة دون ان يكون عالما بهذا العوض. لكن صاحب السيارة رجل كريم كريم النفس - 00:33:16
وقال انت احسنت الي وانا ساحسن اليك كذلك فاعطاه مبلغا من المال هل يجوز زلك؟ نعم يجوز زلك ولا حرج. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. وهو قد اعطاه هذا المال - 00:33:37
من طيب النفس فيشترط في العامل ان يعلم بالالتزام بالعوض واما بالنسبة للعمل فيشترط الا يكون متعينا على العامل بحيث يجب عليه شرعا ان يقوم به مثال ذلك مثلا في حالة الغصب - 00:33:53
لو ان عمرا غصب من زيد كتابا فقال زيد من رد علي هذا الكتاب فله كذا وكذا من المال فجاء عمرو الغاصب واعطاه كتابه. هل يستحق هذا المال نقول لا لا يستحق. ليه؟ لانه غاصب في حقيقة الامر - 00:34:14
وهذا الغاصب واجب عليه شرعا ان يرد هذا الذي غصبه ولهذا نقول لا يستحق هذا الجعل. فشرط العمل الا يكون متعينا على العامل بحيث يجب عليه شرعا ان يقوم به - 00:34:36
واما بالنسبة للعوض فيشترط في العوض نفس ما يشترط الثمن الذي يدفع في البيع لهذا لابد ان يكون هذا العوض معلوما لابد ان يكون طاهرا وهذا ذكرناه في بابي او في فصل البيع. كذلك هنا بالنسبة للجعالة. فلو كان العوض غير معلوم فلا يصح - 00:34:54
لو كان المكافأة وهذا العوض عبارة عن شيء نجس ككلب او خنزير ايضا لا يصح اما بالنسبة للصيغة فيشترط فيها عدم التأقيت لا تكن مؤقتة بزمن لا يقول مسلا من رد علي سيارتي خلال تمانية واربعين ساعة فله كذا وكذا من المال. لأ - 00:35:14
لا يصح ان يكون هذا العقد مؤقتا او محددا بزمن معين. ليه لان ممكن العامل يذهب ويتعب ويكد ويجتهد حتى يكاد يصل الى هذا الشيء الذي يبحث عنه فتنتهي المدة - 00:35:35
فتفوت عليه المكافأة رغم انه كدا وتعب واجتهد من اجل ان يعثر على هذا الشيء فلابد ان تكون غير مؤقتة غير محددة بمدة او بزمن اما بالنسبة للصيغة فالصيغة تكفي من جانب الجاهل لا نحتاج الى قبول - 00:35:52
باللفظ من العامل لابد من لفظ من الجاهل. فيقول فيقول من رد علي سيارتي التي صفتها كذا وكذا فله كذا وكذا من المال هذا شرط لكن بالنسبة للعامل هل لابد ان يكون - 00:36:14
قد قبل ذلك باللفظ فيقول قبلته؟ لا لا يشترط اما ان يقول قبلت واما ان يسعى ويجتهد ويبحث ويشرع مباشرة في العمل ويشرع في العمل فهذا يكفيه فهذا يكفي طيب الان عرفنا الاركان - 00:36:33
وعرفنا الشروط التي لابد ان تتوفر في هذه الاركان. ما الذي ينبني على ذلك من احكام؟ ينبني على ذلك ان عقد الجعالة جائز من الطرفين. بمعنى ها انه يحق لكل احد ان يفسخ هذا العقد وقت ما شاء - 00:36:50
صاحب السيارة بعدما ازاع في الناس ان من رد السيارة فله كذا وكذا جاء بعد ساعة وقال قد فسخت هذا العقد. فسخت هذه الجعالة فعلى ذلك لو ان شخصا بعد ذلك بحث - 00:37:08
عثر على هذه السيارة؟ نقول لا يستحق شيئا لان الجاعل قد فسخ هذا العقد وكذلك بالنسبة للعامل من حقه بعد ما يبحث ونحو ذلك ان يترك هذا الشيء ولا يكمل اذا اراد ذلك لان هو جائز بالنسبة اليه كما انه جائز بالنسبة للجائز - 00:37:27
لكن نفترض ان العامل هذا قد اجتهد وسعى ووجد هذه العيب او وجد هذه السيارة وبعدما وجد السيارة اراد العامل ان يفسخ. اراد الجاعل بعد ما وجد هذه السيارة اراد الجاعل ان يفسخ نقول لا لا يحق لك ان تفسخ - 00:37:51
الان الرجل وجد السيارة استحق الان المكافأة استحق الان المكافأة فهذا بالنسبة للاحكام التي تنبني على عقد الجعل آآ في الدرس القادم ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو الفصل الذي عقده مصنف المزارعة - 00:38:15
والمخابرة ونتكلم كذلك عن احياء المودة وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه - 00:38:39
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:38:54
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الثالث عشر لشرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي ابي شجاع - 00:00:00
بالفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا في شرح هذا الكتاب لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن احكام الاجارة قال المصنف رحمه الله فصل - 00:00:19
وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت اجارته اذا قدرت منفعته باحد امرين بمدة او عمل واطلاقها يقتضي تعجيل الاجرة الا ان يشرط التأجيل ولا تبطل الاجارة بموت احد متعاقدين - 00:00:37
وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الاجير الا بعدوان الاجارة في اللغة اسم لما يعطى من قراء لمن قام بعمل ما جزاء له على عمله فيقال له اجر واجرة - 00:01:02
وايجارة ويقال اجره اذا اثابه على عمله الذي عمله ولا يقال الا في النفع دون الضر وبالنسبة للالفاظ المستعملة فيغلب الاجر في الثواب الاخروي والاجرة بالثواب الدنيوي اما بالنسبة لتعريف الاجارة الاجارة في الاصطلاح - 00:01:25
عقد بين اثنين على منفعة مباحة بعوض معلوم سورة الاجارة ان يحتاج عمرو الى بيت من اجل ان يسكنه فزهب الى صاحب البيت وهو زيد وطلب منه ان يسكن في بيته سنة - 00:01:58
كاملة في مقابل مال يدفعه فقال له زيد اجرتك هذه الدار سنة لتسكنها عشرة الاف جنيه فقال له عمرو قبلته فهنا حصل عقد بين زيد وعمرو على منفعة مباحة شرعا - 00:02:21
ما هي المنفعة المباحة شرعا سكن هذه الدار وفي مقابل هذه المنفعة دفع المستأجر الذي هو عمره عوضا معلوما اللي هو عشرة الاف جنيه. هذه هي الايجار نرجع الى التعريف - 00:02:47
ونتأمل في الفاظه. احنا قلنا الاجارة عبارة عن عقد يعني عبارة عن ايجاب وقبول من شخصين اختار انشاء امر ما هذا العقد يكون بين اثنين يعني بين طرفين وهما العاقدان المؤجر والمستأجر - 00:03:06
ولما نقول بين اثنين نؤكد ان المراد بذلك يعني بين طرفين وليس المراد بذلك العدد لان ممكن يكون المستأجر عدد من الناس والمؤجر واحد فقط. ممكن يكون العكس فبين اثنين يعني بين طرفين - 00:03:27
المؤجر والمستأجر هو عقد بين اثنين على منفعة مباحة المنفعة بمعنى ان الاجارة تكون على المنافع تكون على باستعمال العين وليس على العين ذاتها وهذا القيد احتراز عن البيع. ذلك لان البيع عقد على عين. مثال ذلك جاء زيد فاشترى سيارة من - 00:03:45
عامرين بنتملك زيد هذه السيارة بهذا الشراء فهنا وقع العقد على ايه على عين السيارة صار الان مالكا لهذه السيارة وصار كذلك مالكا لمنافع هذه السيارة من ركوب من ركوب ونحوه - 00:04:19
اما الايجار فليس كذلك الايجار هو انتفاع بالعين مدة معينة ثم يرد هذه العين على مالكها مرة اخرى يبقى هل تملك العين؟ هل تملك السيارة؟ هل تملك الدار هل تملك - 00:04:39
هذه العين؟ الجواب له. وانما تملك منفعة هذه العين لمدة معينة ثم انه سيرد هذه العين مرة اخرى على صاحبها فالفرق اذا بين المشتري وبين المستأجر ان المشتري يتملك العين نفسها - 00:05:02
واما المستأجر فهو يتملك المنفعة فقط لمدة معلومة ثم يرد هذه العين الى صاحبها بنقول على منفعة مباحة. وهذا شرط لان الاجارة لا تصح الا اذا كانت على منفعة مباحة. فخرج بذلك - 00:05:22
المنفعة المحرمة فلا يصح عقد الاجارة عليها مثال ذلك شخص اراد ان يستأجر الات اللهو المحرم من اجل ان يقيم بها حفلا او نحو ذلك. فنقول هذا العقد عقد لا يصح - 00:05:47
لان هذا العقد على منفعة غير مباحة بنقول في التعريف بعوض معلوم وهذا احتراز عن الاعارة فالاعارة وان كانت عقدا على منفعة مباحة الا انها بدون عوض فلو ان شخصا - 00:06:08
اراد ان يأخذ قال من من زميله اراد ان يأخذ قلما من زميله هل يتملك هذا القلم لا يتملكه طيب هل يتملك منفعة هذا القلم ايضا لا يتملك المنفعة وانما تباح له المنفعة - 00:06:27
تباح له المنفعة. ايضا سنجد ان في الاعارة لا يدفع في مقابل الانتفاع اجر او عوضا اما في الاجارة فالامر مختلف. نجد انه يتملك المنفعة ويدفع في مقابل ذلك عوضا معلوما - 00:06:51
ولما نقول معلوم هذا فيه احتراز عن المساقاة فالمساقاة لما يدفع فيها المالك نخيله او شجر عنبه لشخص علشان يتعاهده وتحصل بعد ذلك منفعة من خلال هذا العقد وهذه المنفعة وهذا الثمر الذي يتحصن يكون بين مالك الشجر ويكون بين هذا العامل - 00:07:13
هذه المنفعة تكون مجهولة ليه؟ لان العامل اتفق مع صاحب الشجر انه سيأخذ نسبة من الثمر الحاصل طيب هل يعلم الغيب لا يعلم الغيب هل يعلم كم سيخرج من الثمر - 00:07:43
من هذا البستان لا يعلم بقينا عندنا اجرة اخذها هذا العامل عوض اخزه هزا العامل ومع زلك لا يدري كم مقداره هو يدري مقداره من ناحية الجزئية ان لي النصف او الثلث او الربع او السدس الى اخره - 00:08:02
لكن هذا السدس او هذا الثلث او هذا النصف كم سيكون من حيث مثلا الكيل كم سيكون من حيث الوزن ان كان هذا الشيء مثلا يوزن لا يدري وانما يعرف المقدار من حيث الجزئية فقط من حيث النسبة - 00:08:23
فانا عندي جهالة فعندي جهالة لكن مع ذلك اباح الشرع هذا النوع من انواع العقود اعني المساقاة من اجل حاجة الناس هنا بنقول في الاجارة لأ لابد ان يكون هذا العوض معلوما - 00:08:45
طيب الان عرفنا ما معنى الاجارة وما سورة هذه الاجارة من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان الاجارة لها اركان وهذه الاركان لابد ان تتوفر فيها جملة من الشروط - 00:09:02
اول اركان الاجارة العاقدان العاقدان المؤجر والمستأجر بالمثال الذي ذكرناه عندي المستأجر هو عمرو وعندي المؤجر مالك الدار هو زيد ذلك لان عمرا طلب استئجار البيت من زيت يبقى اذا زيد هذا هو مالك هذه الدار جاءه عمرو من اجل ان يستأجر منه هذه الدار من اجل ان يتملك المنفعة - 00:09:19
هذه الدار لمدة المعلومة على ان يدفع في مقابل ذلك عوضا معلوما يبقى عندي الان الركن الاول العاقدان مؤجر ومستأجر الركن الثاني وهو المنفعة والمنفعة هي محل العقد وفي المثال الذي ضربناه - 00:09:57
المنفعة هي سكنى الدار الركن الثالث وهي الاجرة والاجرة هي العوض المعلوم الذي يدفع في مقابل هذه المنفعة وفي المثال قلنا ان عمرا دفع عشرة الاف جنيها الى زيد في مقابل ان يستأجر بيته لمدة سنة - 00:10:17
واما بالنسبة للركن الرابع هو الصيغة والصيغة هي لفظ العقدين هو ان يقول زيد اجرتك هذه الدار لتسكنها لمدة سنة في مقابل ان تدفع عشرة الاف جنيه قال عمرو قبلته - 00:10:41
بان حصل عندي ايجاب وعندي قبول هذه هي الصيغة التي يجب ان تتوفر في عقد الايجار طيب ما الذي يشترط في هذه الاركان؟ اما بالنسبة للعاقدين فيشترط في العقدين العقل - 00:11:01
والبلوغ والاختيار فعلى ذلك ها لا يصح ان يكون احد العاقدين غير عاقل ولا يصح ان يكون احد العاقدين غير بالغ وكذلك لا يصح ان يكون احد العاقدين غير مختار - 00:11:17
وهذه مسألة في غاية الاهمية الان بعض الصبيان في مجتمعاتنا يذهب ويدفع مالا في مقابل ان يستأجر دراجة او نحو ذلك من اجل ان يلعب بها لمدة معينة هنلاحز هنا ان عقد الاجارة جرى بين - 00:11:39
بالغ وبين غير بالغ فهل هذا العقد يصح بمقتضى ما ذكرناه انفا لابد ان نحكم على هذا بانه لا يصح هذا عقد فاسد ما الذي يترتب على فساد هذا العقد - 00:12:04
يترتب على ذلك ان هذا الصبي لا يباح له الانتفاع بهذه الدراجة وصاحب الدراجة الرجل البالغ هذا لا يحل له ان ينتفع او ان يأخذ هذا العوض من هذا الصبي - 00:12:22
وهذا امر منتشر لابد ان ننبه عليه ولابد ان نحذر منه طيب الان ما السبيل؟ الان الاطفال احيانا يحتاجون الى مثل ذلك ما السبيل الى هذا الامر؟ نقول السبيل الى ذلك هو ان يأتي - 00:12:40
ولي هذا الصبي الى صاحب الدراجات وهو الذي يستأجر منه هذه الدراجة بنفسه بهذه الاجارة التي قام بها الولي قد تملك منفعة هذه الدراجة. لا نقول تملك الدراجة كما اتفقنا فيما مضى - 00:13:02
ولكن نقول تملك المنفعة فمن حقه ان يعطي هذه الدراجة بعد ذلك لولده من اجل ان يلعب بها كيفما شاء بحسب المدة التي اتفق عليها مع هذا مع هذا المؤجر - 00:13:22
فاذا لابد ان يكون العاقدان بالغين واما بالنسبة ليه المنفعة فيشترط في المنفعة كما قلنا فيما مضى ايضا من خلال ما ذكرناه في التعريف يشترط في المنفعة ان تكون مباحة - 00:13:40
فعلى ذلك لا يصح استئجاره الات اللهو المحرمة وهذا ايضا يقع كثيرا من الناس في هذه الازمنة نجد في بعض الافراح وبعض المناسبات يذهب الناس لاستئجار بعض الات اللهو المحرمة - 00:13:59
نقول هذه اجارة فاسدة مع الاثم الذي ترتب على ذلك الا ان هذا الرجل صاحب الالات المحرمة هذه لم يتملك هذا العوض ليس من حقه وهذا الذي اخذوه لا يحل لهم الانتفاع به. فلابد ان تكون هذه المنفعة - 00:14:17
مباحة لابد ان تكون هذه المنفعة مباحة وكذلك يشترط في المنفعة ان تكون معلومة فلا يصح ان يقول زيد لعمرو اجرتك احدى الدارين او اجرتك احد هذين الثوبين نقول هذا لا يصح ليه لوجود - 00:14:37
الجهالة بوجود الابهام وعدم التعيين هذا الترديد بين شيئين هذا يبطل العقد يشترط كذلك في المنفعة ان تكون مقدرة بمدة او عمل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يعني ايه تكون مقدرة بمدة - 00:15:01
او بعمل بمعنى ان المنفعة لابد ان تكون مقدرة ومحددة علشان نعرف متى تنتهي مدة هذا العقد لان عقد الاجارة لابد ان يكون له مدة معينة اما من حيث الزمان او من خلال العمل - 00:15:19
فمثلا في المثال الذي ذكرناه انفا ذكرنا ان زيدا اجرأ داره لعمرو لمدة سنة. يبقى هنا عندي هذه الاجارة هذا العقد مقدر بمدة بعد السنة ينتهي عقد الايجار وايضا قد يكون عقد الاجارة غير مقيد بزمن لكن مقيد بعمل من الاعمال - 00:15:41
مثال ذلك يذهب شخص بثوبه الى الخياط من اجل ان يصلح له هذا الثوب في مقابل اجرة معلومة يبقى هذه ايضا اجارة. لكن هل هي على زمن معين او على مدة معينة ولا على عمل؟ لأ هذه اجارة على عمل وليست على مدة - 00:16:08
فمتى فرغ هذا الخياط من هذا الثوب استحق الاجرة فرغ من هذا الثوب في التو واللحظة فرغ من هذا الثوب بعد يومين بعد اسبوع فانه يستحق الاجرة في كل ذلك - 00:16:30
فتحصن لنا الان ان الاشياء المستأجرة لا يمكن ان تقدر الا من خلال هذه الامور. اما ان تكون بمدة او ان تقدر بعمل الضرب لا يمكن ان تنضبط الا بمدة - 00:16:46
الخياطة مثلا او النجارة او البناء هذه الاعمال يمكن ان تنضبط لكن بالعمل فتحدد بالعمل ويصح العقد بذلك الشرط الرابع لصحة الاجارة بقاء العين بعد الانتفاع لابد من بقاء العين بعد الانتفاع - 00:17:02
وهذا الشرط سنجد انه موافق تماما لما لما يكون في العارية فالعارية شرطها بقاء العين بعد الانتفاع. لكن الفرق بين العارية والاجارة ايه؟ ان العارية عبارة عن اباحة المنفعة عبارة عن اباحة المنفعة - 00:17:23
فانا يباح لي ان انتفع لكن لم اتملك هذه المنفعة ولهذا المستعير لا يحل له ان يعير هذا الذي استعاره الا باذن من المالك فلو اني استعرت كتابا من صديق لي من اجل ان اقرأه. هل يجوز لي - 00:17:47
ان اعير هذا الكتاب الى شخص ثالث دون اذن مالك الكتاب؟ نقول لا. لا يحل ذلك. ليه؟ لاني فقط ابيح لي الانتفاع وبالتالي لا يجوز لي ان ابيحه انا لشخص اخر الا باذنه من المالك - 00:18:08
لكن بالنسبة للايجار الامر مختلف. فالاجارة انا اتملك المنفعة في مقابل عوض معلوم وبالتالي لو انا استأجرت كتابا من اجل ان انتفع به ولي اخ او صديق اراد ان يقرأ هذا الكتاب هل يجوز لي - 00:18:28
ان اعطيه هذا الكتاب الذي استأجرته؟ نعم يجوز لك ذلك؟ يجوز لك ذلك قطعا لماذا لاني قد تملكت هذه المنفعة فشرط الاجارة ان تبقى العين بعد الانتفاع فعلى ذلك لا يصح استئجار شمعة - 00:18:48
ولا يصح استئجار طعام يؤكل. لان هذه الاشياء تستهلك هذه الاشياء تستهلك ولهذا القاعدة لما ذكرناها في الاعارة قلنا هي كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته - 00:19:08
هنا كذلك في الاجارة نقول كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اجارته واما بالنسبة لركن الاجرة فيشترط في الاجرة ان تكون معلومة في العقد بان يقول مثلا اجرتك هذه السيارة ساعة بعشرين دينارا - 00:19:28
او عشرين دولارا او عشرين جنيها لابد ان تكون هذه الاجرة معلومة لابد ان يكون ذلك واضحا للمتعاقدين ويشترط في الصيغة باعتباره باعتبارها ركنا من الاركان يشترط في الصيغة الايجاب والقبول. ولابد ان يكون هذا باللفظ - 00:19:51
يقول اجرتك اكريتك او ما يدل على هذا المعنى خذ هذا البيت اسكن فيه سنة في مقابل كذا وكذا من المال فعلى ذلك لو خلا هذا العقد من لفظ من المتعاقدين او من احدهما نقول هذه اجارة لا تصح - 00:20:18
لفقد هذا الشرط فلا تصح الاجارة بالمعاطاة. زي ما ذكرنا تماما تماما في عقد البيع. قلنا لا يصح بالمعطاة عند الشافعية. كذلك هن بالنسبة تجارة لا تصح ايضا بالمعاطاة لا تصح ايضا بالمعاطاة - 00:20:39
طيب الان عرفنا ما معنى الاجارة وعرفنا اركانها وعرفنا شروطها. ما الذي يترتب على عقد الاجارة يترتب على عقد الاجارة جملة من الاحكام اولها ان الاجرة يصح ان تكون معجلة ومؤجلة - 00:20:58
واذا اطلقت فهي معجلة فالان زي دهاء ده لما اجر بيته يا عمرو في مقابل في مقابل عشرة الاف من الجنيهات على ان يسكنها عمرو مدة سنة طيب العشرة الاف هذه - 00:21:20
هل يصح ان يعطيها عمرو لزيد في الحال يعني في مجلس العقد؟ نعم يصح هل يصح ان يقول ساعطيك هذه العشرة الاف بعد شهر؟ نعم يصح. فيصح ان تكون معجلة - 00:21:42
في مجلس العقد ويصح كذلك ان تكون مؤجلة. طيب الان جرى العقد بين الطرفين دون تحديد لم يحددوا هل ستكون في مجلس العقد ولا تكون بعد شهر او بعد مدة - 00:21:59
لم يحددوا ذلك. اذا اطلقت فهي معجلة يعني اذا لم يتعرض الطرفان لمثل ذلك فمعنى ذلك ان المستأجر يدفع هذه الاجرة معجلة في مجلس في مجلس العقد مثال ذلك. قال زيد اجرتك هذا المحل - 00:22:14
لمدة سنة على ان تدفع خمستاشر الف جنيه قال عمرو قبلته هل هنا قيدت الاجرة بتعجيل او بتأجيل؟ الجواب لا يبقى هنا نحملها على انها معجلة لان اطلاقها يقتضي التعديل. فيدفع المستأجر الذي هو عمر المال مباشرة - 00:22:35
الحكم الساني المترتب على الاجارة هو ان الاجارة عقد لازم كما قلنا مثلا في المساقاة فالاجارة كذلك عقد لازم من الطرفين فلا يجوز لاحد ان يتراجع عن هذا العقد اذا ابرم بين الطرفين - 00:23:00
لا يجوز لاحد ان يتراجع عن هذا العقد اذا ابرم بين الطرفين. الا لو تراضيا على ذلك كشأن باقي العقود اللازمة تراضي على ذلك يعني ايه يعني اختارا الفسخ فيما بينهما - 00:23:22
فهذا شأنهما لكن هل يجوز لطرف على وجه الانفراد ان يستقل بفسخ العقد نقول لا هذا العقد عقد لازم لا يحق لك ان تفسخه بحال كسائر العقود اللازمة الحكم الثالث الذي يترتب على الاجارة - 00:23:40
لو قلنا تنفسخ الاجارة بتلف العين المستأجرة فلو ان زيدا اجر شقته لمدة سنة لعمرو مقابل ان يدفع عشرة الاف معجلة. فقال عمرو قبلته. دفع عمرو المال اخذ مفتاح الشقة - 00:24:01
سكن بها شهرا ثم تهدمت هذه الشقة فاذا تهدمت هذه الشقة كان اصابها مثلا زلزال او ما شابه ذلك فوقع البيت الى اخره نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا جميعا - 00:24:21
ويحفظ سائر المسلمين من كل مكروه وسوء فنقول هنا ينفسخ ويبطل عقد الايجار لان عقد الاجارة ينفسخ بتلف العين المستأجرة طيب لو ان احد المتعاقدين مات هل يبطل عقد الاجارة؟ نقول لا. لا يبطل بموت احد العاقدين - 00:24:41
لان عقد الايجار لازم ولهذا الوريث ينتفع بهذه العين المستأجرة مدة العقد الامر الرابع الذي ينبني على الاجارة هو ان المستأجر امين لا يضمن الا بالتفريط المستأجر الذي اخذ الدار ليسكنها هذا مؤتمن - 00:25:03
لو حصل اي شيء هو لا يضمنه الا اذا كان مفرطا الا اذا كان متعديا بذلك كمن استأجر مثلا سيارة ثم انه احترقت هذه السيارة اثناء السير او احترق مثلا الماتور - 00:25:28
او ماكينة السيارة او محرك السيارة اثناء السير نقول هذا لا يضمنه المستأجر لان هذا ليس بتعد منه لكن لو انه كان متلاعبا بمعنى انه مثلا ركب السيارة ركوبا كثيرا كثيرا بحيث يحكم الناس بان هذا - 00:25:47
بهنهذا الركوب يتلف هذا المحرك ومع ذلك فعله فنقول هذا تعدي ولهذا يضمن في هذه الصورة الى هنا نكون قد وصلنا لختام الكلام عن هذا العقد عقد الاجارة وآآ المصنف - 00:26:12
رحمه الله تعالى رحمة واسعة شرع في الكلام عن عقد جديد وهو عقد الجعالة لكن قبل ان ننتقل للكلام عن الجعالة قال المصنف وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت اجارته. هذه قاعدة - 00:26:33
قعدناها في اثناء المجلس في اثناء الدرس وقلنا هذه تشبه ما ذكرناه في عقد الاعارة اذا قدرت منفعته بمدة او عمل قال واطلاقها يقتضي التعجيل الا ان يشرط التأجيل الا ان يشرط التأجيل - 00:26:51
ولا تبطل الاجارة بموت احد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الاجير الا الا بعدوان الاجير هنا يعني من يستأجر لعمل فيتلف عنده هذا الشيء بلا تقصير. زي مسلا الخياط - 00:27:08
او النجار فهذا لا يضمن ما تلف عنده ان لم يكن مقصرا قال المصنف رحمه الله بعدما فرغ من الكلام عن احكام الاجارة قال فصل والجعالة جائزة وهو ان يشرط في رد ضالته عوضا معلوما - 00:27:31
فاذا ردها راد استحق ذلك العوض المشروط الجعالة في اللغة بفتح الجيم وكسرها وضمها هي اسم لما يجعله الانسان لغيره على شيء يفعله. يقال لها جعل واما الجعالة في الشرع في التزام شخص بعوض معلوم - 00:27:58
لمن يعمل عملا يحدده مثال ذلك ضاعت ساعة زيد. فقال من يجد ساعتي التي صفتها كذا وكذا فاعطيه اعطيه مائة جنيه وهنا التزم زيد بدفع عوض معلوم لمن وجد هذه الساعة الضائعة - 00:28:21
فعلى ذلك لو وجدها احد الناس وسلمها له استحق هذا العوض لانه قد فعل العمل الذي شرطه والاصل في مشروعية الجعالة هو الحديث الذي رواه ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه - 00:28:46
قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء - 00:29:03
قال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله اني لارقي - 00:29:23
ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال - 00:29:43
فانطلق يمشي وما به قلبه فاوفوهم فاعطوهم الذي ذكروا وقال بعضهم اقسموا يعني هذه الاغنام فيما بيننا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:02
فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك انها رقية ثم قال اصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحديث فيه مشروعية - 00:30:20
لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا قرأ الفاتحة على شخص في مقابل ان يأخذوا جعلا بمقابل ان يأخذوا جعلا فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا على هذا الامر - 00:30:41
من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان الجعالة لها اركان. اول هذه الاركان هو الجاعل والجاعل هو الملتزم هو المتعهد بدفع العوض واما الركن الثاني فهو العامل والعامل هو الذي يعمل العمل المشروط - 00:31:05
والركن الثالث هو العمل العمل هو الامر المطلوب فعله وفي هذا المثال الذي ذكرناه انفا العمل هو العثور على الساعة واما الركن الرابع فهو العوض والعوض عبارة عن المكافأة التي جعلها الجاعل للعامل - 00:31:27
واما الركن الخامس فهو الصيغة صيغة عبارة عن لفظ جاعل هو ان يقول زيد مثلا من وجد سيارتي التي صفتها كذا وكذا فسأعطيه كذا هذه هي الصيغة الان عرفنا اركان الجعالة. يشترط في هذه الاركان ايضا جملة من الشروط - 00:31:46
اما بالنسبة للجاعل فيشترط فيه ان يكون عاقلا بالغا مختارا فلا يصح ان يكون مجنونا او صبيا او مكرها وكذلك بالنسبة للعامل يشترط في العامل ان يعلم بالالتزام بالعوض ان يعلم بالالتزام بالعوض - 00:32:09
فلو انا سيارة سرقت من شخص وقال صاحب السيارة من وجد سيارتي فله كذا وكذا. فوجدها عمرو في احدى المناطق وعرف ان هذه السيارة هي لفلان من الناس لكن ما كان يعلم انه جعل مكافأة لمن وجد هذه السيارة فاعطاه السيارة - 00:32:34
دون ان يعلم انه مستحق للمكافأة فهل يستحق هذا الجعل ولا لا يستحق؟ نقول لا لا يستحق لانه لم يكن عالما بالالتزام لما وجد هذه السيارة لكن لو كان عالما بالالتزام فبحث عن السيارة من اجل ان يحصل هذه المكافأة - 00:32:56
فنقول خلاص ها الان انت تستحق هذه المكافأة وهذا الجعل بهذا الذي فعلت طيب نفترض ان صاحبنا هذا وجد السيارة دون ان يكون عالما بهذا العوض. لكن صاحب السيارة رجل كريم كريم النفس - 00:33:16
وقال انت احسنت الي وانا ساحسن اليك كذلك فاعطاه مبلغا من المال هل يجوز زلك؟ نعم يجوز زلك ولا حرج. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. وهو قد اعطاه هذا المال - 00:33:37
من طيب النفس فيشترط في العامل ان يعلم بالالتزام بالعوض واما بالنسبة للعمل فيشترط الا يكون متعينا على العامل بحيث يجب عليه شرعا ان يقوم به مثال ذلك مثلا في حالة الغصب - 00:33:53
لو ان عمرا غصب من زيد كتابا فقال زيد من رد علي هذا الكتاب فله كذا وكذا من المال فجاء عمرو الغاصب واعطاه كتابه. هل يستحق هذا المال نقول لا لا يستحق. ليه؟ لانه غاصب في حقيقة الامر - 00:34:14
وهذا الغاصب واجب عليه شرعا ان يرد هذا الذي غصبه ولهذا نقول لا يستحق هذا الجعل. فشرط العمل الا يكون متعينا على العامل بحيث يجب عليه شرعا ان يقوم به - 00:34:36
واما بالنسبة للعوض فيشترط في العوض نفس ما يشترط الثمن الذي يدفع في البيع لهذا لابد ان يكون هذا العوض معلوما لابد ان يكون طاهرا وهذا ذكرناه في بابي او في فصل البيع. كذلك هنا بالنسبة للجعالة. فلو كان العوض غير معلوم فلا يصح - 00:34:54
لو كان المكافأة وهذا العوض عبارة عن شيء نجس ككلب او خنزير ايضا لا يصح اما بالنسبة للصيغة فيشترط فيها عدم التأقيت لا تكن مؤقتة بزمن لا يقول مسلا من رد علي سيارتي خلال تمانية واربعين ساعة فله كذا وكذا من المال. لأ - 00:35:14
لا يصح ان يكون هذا العقد مؤقتا او محددا بزمن معين. ليه لان ممكن العامل يذهب ويتعب ويكد ويجتهد حتى يكاد يصل الى هذا الشيء الذي يبحث عنه فتنتهي المدة - 00:35:35
فتفوت عليه المكافأة رغم انه كدا وتعب واجتهد من اجل ان يعثر على هذا الشيء فلابد ان تكون غير مؤقتة غير محددة بمدة او بزمن اما بالنسبة للصيغة فالصيغة تكفي من جانب الجاهل لا نحتاج الى قبول - 00:35:52
باللفظ من العامل لابد من لفظ من الجاهل. فيقول فيقول من رد علي سيارتي التي صفتها كذا وكذا فله كذا وكذا من المال هذا شرط لكن بالنسبة للعامل هل لابد ان يكون - 00:36:14
قد قبل ذلك باللفظ فيقول قبلته؟ لا لا يشترط اما ان يقول قبلت واما ان يسعى ويجتهد ويبحث ويشرع مباشرة في العمل ويشرع في العمل فهذا يكفيه فهذا يكفي طيب الان عرفنا الاركان - 00:36:33
وعرفنا الشروط التي لابد ان تتوفر في هذه الاركان. ما الذي ينبني على ذلك من احكام؟ ينبني على ذلك ان عقد الجعالة جائز من الطرفين. بمعنى ها انه يحق لكل احد ان يفسخ هذا العقد وقت ما شاء - 00:36:50
صاحب السيارة بعدما ازاع في الناس ان من رد السيارة فله كذا وكذا جاء بعد ساعة وقال قد فسخت هذا العقد. فسخت هذه الجعالة فعلى ذلك لو ان شخصا بعد ذلك بحث - 00:37:08
عثر على هذه السيارة؟ نقول لا يستحق شيئا لان الجاعل قد فسخ هذا العقد وكذلك بالنسبة للعامل من حقه بعد ما يبحث ونحو ذلك ان يترك هذا الشيء ولا يكمل اذا اراد ذلك لان هو جائز بالنسبة اليه كما انه جائز بالنسبة للجائز - 00:37:27
لكن نفترض ان العامل هذا قد اجتهد وسعى ووجد هذه العيب او وجد هذه السيارة وبعدما وجد السيارة اراد العامل ان يفسخ. اراد الجاعل بعد ما وجد هذه السيارة اراد الجاعل ان يفسخ نقول لا لا يحق لك ان تفسخ - 00:37:51
الان الرجل وجد السيارة استحق الان المكافأة استحق الان المكافأة فهذا بالنسبة للاحكام التي تنبني على عقد الجعل آآ في الدرس القادم ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو الفصل الذي عقده مصنف المزارعة - 00:38:15
والمخابرة ونتكلم كذلك عن احياء المودة وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه - 00:38:39
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:38:54
شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب البيوع والمعاملات (13) الإجارة, والجعالة.