شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب البيوع والمعاملات (3) فصل فى أنواع الخيار .
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذا الدرس - 00:00:00
الثالث بشرح كتاب البيوع والمعاملات المختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في احكام الخيار - 00:00:12
اطلع يا شيخ اتفضل فصل في الخيار والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما ان يشترط الخيار الى ثلاثة ايام. واذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور. ولا يجوز بيع الثمرة كالثمرة - 00:00:31
مطلقا الا بعد بدو صلاحها. ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن جزاكم الله خيرا قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الخيار في البيع - 00:00:48
معناه الاختيار الاختيار بين امضاء البيع او فسق البيع الاصل عندنا انه اذا تم البيع بالايجاب والقبول بين البيع والمشتري فيكون البيع قد تم فلو قال البائع بعتك كذا. فقال المشتري قبلته. يبقى تم البيع بذلك وصار البيع لازما - 00:01:07
وسار البيع لازما باعتبار ان البيع من العقود اللازمة. يعني لا يحق لاحد ان يفسخ هذا البيع بعد ان تم لا يحق لاحد ان يفسخ هذا البيع بعد ان تم. يعني مسلا ذهبت الى - 00:01:34
تاجر يبيع الملابس قطعة من الملابس من الملابس دفعت الثمن خلط قطعة الملابس وذهبت الى البيت فالبيع قد تم الايجاب والقبول دفعت الثمن او لم ادفع الثمن حصل الاجابة والقبول حصل التفرق بالابدان - 00:01:49
انا ذهبت الى البيت وانتهى الامر وكل شيء قد تم فلا يحق لاحد ان يتراجع عن هذا البيع لان البيع صار لازما فلو جاء المشتري بعد مدة واتصل على على البائع وقال اريد ان ارد هذه السلعة - 00:02:13
هذه الملابس فمن حق البائع ان يقول لن ارد شيئا لو حصل العكس لو البائع هو الذي اتصل على المشتري وقال اريد ان استرد هذه البضاعة وارد اليك السمن فمن حق المشتري ان يقول لن ارد شيئا - 00:02:30
ان البيع صار لازما بمجرد حصول الايجاب والقبول والتفرغ بالابدان فعندنا العقود العقود على اقسام ثلاثة عندنا عقود العقود بقى بانواعها المختلفة عندنا عقود لازمة من الجانبين. يعني ايه لازمة من الجانبين؟ يعني لا يحق لاحد ان يفسخ هذا العقد - 00:02:50
بعد امضاءه من هذه العقود عقد البيع اللي بنتكلم عنه الان ومن هذه العقود عقد الايجار لو تم عقد الايجار بين صاحب العين بين صاحب الشقة مثلا وبين المستأجر بمجرد القول - 00:03:15
فلا يحق لاحد ان يفسخ هذا العقد لان البيع او الايجار صارت لازمة بمجرد الايجاب والقبول. فهذه من انواع العقود اللازمة. عندنا نوع اخر من انواع العقود وهي لعقود الجائزة - 00:03:33
ايه معنى العقود الجائزة؟ معنى العقود الجائزة يعني يحق لكل واحد من طرفي العقد ان يفسخ العقد وقت ما شاء حتى وان لم يأذن الطرف الاخر مثال العقود الجائزة عقد الوكالة - 00:03:48
عقد الوكالة. مثال ذلك اي اعطى زيد عمرا نقودا وقال له اشتري بهذه النقود السيارة الموجودة في المكان الفلاني يبقى هنا عندي زيد هو الذي وكل عبر في شراء هذه - 00:04:05
السيارة العقد الذي تم بين زيد وبين عمرو هذا يسمى بعقد الوكالة قال زيد وكلتك في شراء هذه السيارة فقال عمرو قبلته. يبقى هذا يسمى عقد عقد وكالة. ما حكم عقد الوكالة؟ نقول عقد الوكالة عقد جائز بمعنى انه يجوز الموكل - 00:04:25
اللي هو زيد الذي صاحب النقود ان يتصل على عمرو ويقول لا تشتري شيئا. رد الي المال فلما يقول لا تشتري شيئا ورد الي المال او فسخت عقد الوكالة يبقى انهى بذلك العقد الذي بينه وبين - 00:04:46
بين عمرو كذلك الحال لو كان الفاسخ هو الوكيل اللي هو عمرو الذي اخذ المال علشان يشتري السيارة حصلت بعض المشاغل بالنسبة اليه ونحو ذلك. فاتصل على صاحب المال فقال اعذرني لن استطيع ان اشتري شيئا لاني عندي آآ ظروف كذا وكذا وكذا - 00:05:03
فبعث اليه او ارسل اليه بالمال هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ نقول هذا يجوز لان عقد الوكالة عقد جائز فيصح لاي طرف من الطرفين الفسخ وقت ما شاء هذا من حيس الاصل - 00:05:24
فعندي النوع التاني من العقود العقود الجائزة. عندي نوع تالت من العقود وهي العقود اللازمة من طرف وجائزة من طرف اخر يعني العقد بالنسبة لطرف بالنسبة اليه هو لازم والعقد بالنسبة للطرف الاخر هو جائز - 00:05:40
فلا يحق للطرف الذي هو من جهته لازم ان يفسخ العقل. لكن يحق للطرف الاخر ان يفسخ العودة مثال ذلك عقد المكاتبة المكاتبة هنتكلم عنه ان شاء الله بعد ذلك زيه زي الوكالة وما شابه من هذه العقود. عقد المكاتبة هو عبارة عن ايه - 00:05:59
عبد اراد ان يكون حرا فيتفق مع سيده ان يدفع اليه مبلغا من المال على اقساط فاذا دفع هذه الاقساط ودفع هذا المبلغ من المال صار حرا بعد ذلك وافق السيد على هذا الطلب قال له خلاص لو انت اعطيتني مبلغ وليكن مسلا مائة الف جنيه فانت حر - 00:06:19
على ان تدفع هذا المبلغ على مسلا على عشرة اقساط على سنة على سنتين على حسب الاتفاق فلو حصل العقد نقد المكاتبة بين السيد وبين العبد صار هذا العقد لازما من جهة السيد بمعنى ما ينفعش السيد يتراجع عن كلامه ويريد ويقول سافسخ هذا العقد - 00:06:47
لا يحق له ذلك لان عقد المكاتبة بالنسبة الى السيد عقد لازم طيب بالنسبة للعبد اللي هو قال سادفع مبلغا من المال بمقابل ان اكون حرة هل العقد بالنسبة لهذا العبد؟ عقد جائز ولا عقد - 00:07:08
لازم نقول لا من جهة العبد هو عقد جائز. فمن حق العبد ان يقول لا مش هكمل وساختار العبودية على الحرية. انا كنت عبد كنت افضل من ذلك. انا لما ذهبت وآآ - 00:07:27
تكسفت واشتغلت والكلام ده كله تعبت كثيرا والمال او المبلغ الذي عليه مبلغ كبير فاختار العبودية واراد فسخ العقد هل من حقي ان يفسخ العقد؟ نعم من حقه ان يفسخ العقد - 00:07:44
لان عقد المكاتبة من جهة العبد عقد جائز لكن لا يحق للسيد ان يفسخ العقد لان عقد المكاتبة بالنسبة للسيد عقد لازم. فاذا عندي العقود على اقسام ثلاثة. عندي عقود لازمة من الجانبين - 00:07:58
عندي عقود جائزة من الجانبين وعندي عقود لازمة من جانب جائزة من جانب اخر. طيب عقد البيع اللي بنتكلم فيه الان هل هو من القسم الاول ولا القسم التاني ولا القسم التالت؟ نقول عقد البيع هو من القسم الاول. زيه زي الايجارة بالزبط - 00:08:14
هو عقده اللازم من من الطرفين من الجهتين. فاذا تم الايجاب والقبول بين البائع وبين بين المشتري يصير البيع لازما في هذه الحالة بمعنى لا يحق لاحد ان يفسخ هذا العقد - 00:08:34
لا يحق لاحد ان يفسخ هذا العقد. فلو جاء المشتري وقال اريد ان ارد السلعة لا اريد هذا هذا هذه الصف لا يحق لك ذلك. فمن حق البائع ان يمتنع - 00:08:52
لو العكس جاء البائع وطلب المشتري ان يفسخ هذه الصفقة ويسترد البضاعة فمن حق المشتري ان يرفض ذلك. لكن طبعا بشروط معينة فاذا بنتكلم عن الان عن عقد البيع باعتباره عقد لازم. الشرع - 00:09:06
من تيسيره على الناس ولانه جاء برفع الحرج ورفع المشقة كما قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وكما قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - 00:09:25
جعل انواعا من الخيارات علشان يرفع الحرج عن الناس. احيانا الانسان بيشتري شيئا ويندم على شرائه لاي سبب من الاسباب واحيانا العكس البائع يبيع شيئا ويندم على انه باع هذا الشيء - 00:09:40
ليس بالاسباب فالشرع دافعا للحرج والمشقة عن الناس جاء بانواع من الخيارات في البيع الذي هو لازم فعند الخيار معناه الاختيار بين امضاء البيع واستمراره او بين فسخ البيئة ده معنى الايه؟ هذا معنى الخيار. الخيار - 00:09:55
على انواع ثلاثة عندنا انواع ثلاثة من انواع الخيارات النوع الاول هو ما يعرف بخيار المجلس النوع الساني وهو ما يعرف بخياره الشرط النوع السادس وهو ما يعرف بخيار العيب - 00:10:22
تبقى الخيار على كم نوع؟ له كم صورة ها؟ ثلاثة. ثلاثة. اول نوع من هذه الانواع خيار المجلس. المجلس. النوع التاني؟ خيار الشرط. خيار الشرط. النوع التالت خيار العين قيار العيب - 00:10:41
الاصل في مشروعية هذه الانواع الثلاثة حديث حكيم ابن حزام وحديس عبدالله ابن عمر وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار - 00:10:59
ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا الحديث يدل على مشروعية خيار المجلس زي ما حلقت تفصيله ان شاء الله - 00:11:16
الحديث الثاني حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه يشتكيه او جاءه يشتكي من انه يخدع في البيع. كل ما يروح يشتري حاجة الناس تضحك عليه وتدي له السلعة بطمن عالي جدا جدا. فيخدع في البيع فيرجع الى بيته - 00:11:37
فتسأله امرأته بكم ابتعدت هذا الشيء؟ شريته بكام فيقول ابتعته بكذا وكذا فتقول خيبة لك ده انت اتضحك عليك تتكرر معه الامر فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام شاكيا فقال عليه الصلاة والسلام اذا ابتعت شيئا - 00:11:57
فقل لا خلاف لا خلاف يعني لا خادعة. ما تضحكش علي في البيئة. فكأنه اشترط عليه ايه الا يخدعوا. قال ثم انت بالخيار ثلاثة ايام وهذا حديث اصلي في مشروعية خيار الشرط زي ما هنعرف ايضا - 00:12:17
النوع التالت كما قلنا او الحديث التالت وهو حديث الذي جاء في الصحيح حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة او في حديث ابي هريرة - 00:12:35
لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بين ان يحتلبها ان شاء امسك وان شاء رد يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لا تصروا الابل والغنم. وده المسألة برضه هتأتي معنا - 00:12:53
ايه معنى التصريح؟ بيع التصريح حد يعرف معنى التصرية يعني ايه تصريح ده شيء منتشر جدا عند جماعة اصحاب المواشي للاسف الشديد عبارة عن ايه لما ينوي مسلا او يريد واحد من اصحاب الماشية ان يبيع هذه الماشية في السوق - 00:13:18
بيعمل ايه؟ بيربط درع البهيمة علشان يتكاثر اللبن في الدرع فيذهب به بعد ذلك الى السوق فاذا رآه فاذا رآه الرائي ظن انها ايه؟ انها دائما ما يكون الضلع ممتلئا باللبن وان هذه عادتها - 00:13:35
فيشتريها بثمن مثالا كبير فيذهب هذا الشخص بهذه البهيمة بعد الشراء يذهب بها الى البيت يحتلم اللبن يأتي اليوم الذي يليه لا يجد الدرع امتلأ كما كان ممتلئا في اول الامر - 00:13:53
فهذه خادعة هذا خداع وهذا غش فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها يعني من اشتراها فهو بخير النظرين اللي يشتريها هو بخيل النظرين. يعني ايه؟ يعني انشاء - 00:14:09
ان هو يمسك ويرضى وانشاء ردها وصاعا من تمر في مقابل الحليب الذي اخذه من هذه البهيمة. وده برضو هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل. فالحاصل ان هذا الحديث فيه اثبت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:27
خيار العين. لو اشتريت سلعة معيبة فمن حقك ان ان ترد هذه السلعة بهذا العيب الموجود فيها. زي الشخص اللي بيشترى شاة او اشترى ابلا مسراة طيب يبقى اذا عندي انواع الخيار تلاتة خيار المجلس - 00:14:43
الشرط العين. اول شيء خيار المجلس ما معنى خيار المجلس المقصود بالمجلس هنا يعني المكان الذي وقع فيه البيع الذي وقع فيه الايجاب والقبول بين البائع وبين المشتري سواء وقع البيع وهما جالسان - 00:15:00
او وهما واقفان او حتى وهما يمشيان مثال ذلك زيد وعمرو خرج من المسجد وفي اثناء السير باع زيد سيارته لعمرو او باع زيد ساعته لعمرو ونقول طالما زيد يمشي مع عمرو فهما في مجلس العقد - 00:15:23
يبقى هنا المجلس حصل والمجلس هنا هو المكان الذي حصل فيه الايجاب والقبول بين البيع والمشتري بغض النزر عن الحالة التي كان عليها المتعاقدان كان واقفين كان جالسين كانا يمشيان بغض النزر عن هذا الامر - 00:15:48
يبقى عند المجلس عبارة عن ايه المكان الذي حصل فيه الايجاب والقبول بين البائع وبين المشتري. طيب مثال اخر دخل زيد محلا لبيع الملابس فاشترى قميصه وآآ وقع الايجاب والقبول بينه وبين البائع. البائع قال هذا القميص ثمنه مائة جنيه - 00:16:08
وقال المشتري قبلته يبقى المحل الذي تم فيه الاجابة والقبول هو مجلس الايه؟ هو مجلس العقد هذا هو مجلس العقد بعد نصف ساعة والمشتري ما زال في المحل لم يخرج منه - 00:16:33
اراد ان يرد هذا القميص وياخد الثمن هل من حقه ان يرد هذا القميص ويأخذ الثمن وهو في مجلس العقد وهو في داخل المحل؟ نقول نعم من حقه ذلك طالما انه في مجلس العقد لم يخرج منه - 00:16:50
فمن حقي ان نرد القميص الذي اشتراه ويسترد الثمن وكذلك بالنسبة للبائع لو اراد يأخذ البضاعة ويرد الثمن فمن حق ذلك طالما انهما في مجلس العقد. طب نفترض انه حصل تفرق - 00:17:11
الابدان. يعني ايه؟ يعني المشتري بعدما اشترى هذا القميص خرج من المحل او العكس البائع بعد ما باع القميص خرج ومشى واغلق المكان او لم يغلقه منه خرج. حصل تفرق بالابدان. طالما حصل تفرق بالابدان بين البيئة والمشتري صار البيع بذلك لازما. لا خيار. انقطع الخيار بزات - 00:17:25
امتى يبقى خيار المجلس طالما انهما في المجلس ولم يحصل التفرق بالابدان وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني اذا حصل تفرق بينهما بالابدان - 00:17:50
في هذه الحالة ينقطع خيار المجلس ويصير البيع لازما. فلا يحق لاحد ان يرد هذا البيع. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان تاجرا بل كان من امهر التجار مع كونه شديد الزهد والورع - 00:18:12
الاتنافي ان الانسان يكون زاهد وورع ومتقلل من امر الدنيا مش حريص عليها وبين ان هو يتكسب تكسب المال علشان ينفق على نفسه ولا يسأل الناس شيئا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان - 00:18:31
تاجرا ماهرا فكان اذا اشترى صفقة فكان بمجرد انتهاء الصفقة يتقهقر يرجع للوراء ويتفرق عن ايه؟ عن الاخر عن البائع مثلا او عن المشتري حتى يقول حتى يلزم البيع ويقول لزم البيع - 00:18:49
مش من حقك ان تتراجع عن هذه الصفقة بعد ذلك فالحاصل قال ان خيار المجلس يصير باقيا طالما ان المتبايعين في مجلس العقد حتى ولو ظل على ذلك شهورا يبقى خيار الايه؟ المنيس طيب. هل يتصور هذا؟ او يتصور نفترض مسلا ان الاتنين كأنه على سفينة واحدة - 00:19:07
فمجلس العقد هو السفينة او هذا القرض وظل في هذا القارب اسبوعا كاملا او في هذه السفينة شهرا كاملا حصلت بيع بينهما او التبايع بينهما في هذا في هذا في هذا القرض او في هذه السفينة. نقول طالما انهما في مجلس العقد - 00:19:32
فخيار المجلس موجود ولو جاء مسلا المشتري بعد اسبوع كامل وقال اريد ان افسخ العقد فمن حقه زلك فهنا لا يمنع يأخز المال ويرد السلع واضح طيب يبقى دي الحالة الاولى التي ينقطع فيها خيار المجلس وهو التفرق بالابدان. هل عندنا صورة اخرى - 00:19:50
ينقطع بها او يسقط بها خيار المجلس نعم عندنا صورة اخرى يسقط بها خيار المجلس وهي فيما لو اختار العاقدان امضاء البيع وعدم الفسخ زيد باع سيارته لعمرو وهما جالسان - 00:20:14
في كافتيريا او في قهوة او في حتى في المنزل بعد ما تم الاجابة والقبول بين زيد وعمرو قال زيد اخترتم الامضاء وعدم الفسخ وقال عمرو اخترت الامضاء وعدم الفسخ - 00:20:38
يبقى كل واحد اسقط خيار المجلس بالنسبة اليه. قال خلاص انا مش من حقي بعد كده اتراجع عن هذه السلعة. هذا معنى الكلام ونفس الكلام بالنسبة للآخر مش من حقي ان اتراجع عن هذا عن هذه السلعة وعن هذا البيع - 00:20:54
فاسقط خيار الايه؟ المجلس. هنا ما حصلش تفرد بالابدان لكن اختار امضاء البيع واتفق على ذلك. يبقى سقط بدل الخيار المجلس يبقى خيار المجلس يسقط في صورتين. الصورة الاولى اذا حصل تفرق بالابدان - 00:21:11
الصورة الثانية اذا اختار امضاء البيع وعدم الفسخ هنا ايضا يسقط خيار المجلس حتى وان لم يتفرقا بالابدان طيب نفترض ان واحدا اختار امضاء البيع والاخر لم يختر ذلك يبقى الذي اختار امضاء البيع سقط في حقه خيار المجلس - 00:21:29
واما الاخر فيبقى له الخيار. النوع الثاني من انواع الخيار هو خيار الشرط النوع الساني وهو خيار الشرط والاصل فيه هو حديس عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه - 00:21:49
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابتعت شيئا فقل لا خلابة للرجل الذي جاءه يشتكي من الخداع في البيت لا خلاف يعني لا خاديعة. ما حدش يخدعني. فاشترط عليه على البائع الا يخدعه في هذا البيع - 00:22:04
خيار الشرط هو ان يشترط العاقدان او احدهما مدة يبقى فيها الخيار على الا تزيد هذه المدة على ثلاثة ايام لا لا تزيد هذه المدة على ثلاثة ايام مثال لزلك - 00:22:19
زيد قال لعمرو بعتك هذه السيارة فقال عمرو قبلت على ان لي الخيار لمدة يومين او لمدة سلاسة ايام او لمدة يوم واحد توافق على زلك بعد يومين اللي هو اللي حصل بينهم فيهم الاتفاق جاء المشتري وقال لا اريد هذه السيارة - 00:22:42
يعني جربتها ما عجبتنيش. شرط يكون في سبب. هو الان في اشتراط ان هو لو عايز يرجع خلال يوم او يومين او تلاتة فمن حقه زلك. والباقي وافق على هذا الامر - 00:23:11
يبقى لو اراد ان يسترجع هذا الشيء او ان يرد هذه السلعة بعد ذلك فمن حقه ان يرد وضحت الان فمن حقي ان ارد خلال هذه المدة. طب نفترض ان الذي اختار الخيار خيار الشرط هو البائع - 00:23:25
باع السيارة وقال على ان لي الخيار لمدة يوم او يومين او ثلاثة وحدد مدة لمدة ثلاثة ايام مثلا مد مر يوم مر يومان في اليوم الثالث مر يوم ومرة يومان وفي اليوم الثالث قال البائع - 00:23:38
اريد ان استرد السيارة لا اريد ان ابيع السيارة انا في اعواز شديد منذ ان بعت هذه السيارة. اريد ان استرد هذه السيارة فمن حقي ان يستردها ولا لا؟ ولا الباقي يقول له ولا المشاريع يقول لأ خلاص البيع لازم وما ينفعش تسترد السيارة؟ هم الاتنين - 00:23:56
ولا نقول في هذه الحالة من حقه ان يسترد السيارة لانه اشترط ذلك في في اثناء العقد الشرط هذا هل هو متعلق بالبائع ولا متعلق بالمشتري ولا متعلق بالبائع والمشتري - 00:24:15
على حسب الاتفاق فيمكن ان يكون الشرط متعلق بالبايع والمشتري ولا يمكن ان يكون الشرط متعلق بالمشتري فقط ويمكن ان يكون الشرط متعلق بالبائع فقط على حسب صيغة العقد فلو اشترط ذلك الشرط البائع فمن حقه ان يرد بهذا الشرط - 00:24:27
اعني البائع لو اشترط ذلك المشتري فمن حقه ان يرد اللي هو المشتري. لو كل واحد منهم اشترط الرد خلال مدة تلات ايام لمدة ثلاث ايام مثلا فهنا نقول من حقهما رد البيع. انتهت المدة مدة الخيار - 00:24:49
يبقى هو لزم البيع ولا يحق لاحد ولا يحق لاحد ان يرد هذا البيع طالما ان المدة قد انتهت يبقى اذا الخيار هنا طوال هذه المدة سواء للبائع او للمشتري او لكلا الطرفين - 00:25:10
هل الخيار متعلق بالمكان كما هو الحال في خيار المجلس لا ليس متعلقا بالمكان ما لناش دعوة بالمكان انما متعلق هنا في خيار الشرط بالمدة المتفق عليها متى تحسب المدة - 00:25:28
لو قلنا المدة لابد الا تزيد عن ثلاثة ايام. متى تحسب المدة؟ نقول تحسب المدة من حين الاشتراط ممتاز تحسم المدة من حين الاشتراط طيب مثال ذلك باع شخص شهد - 00:25:43
غنمة وبقي في المجلس ثلاث ساعات ثم اشترط المشتري الخيار ثلاثة ايام ووافق البيان. وكان ذلك في الساعة العاشرة ليلا فنقول تحسب المدة بداية من العاشرة ليلا اللي هو وقت الايه؟ وقت الاشتراط - 00:26:00
ده بالنسبة للنوع الثاني من انواع الخيار. النوع الثالث وهو خيار العين وغيار العيب يشمل حالتين الحالة الاولى ان يوجد عيب في السلعة لا يعلمه المشتري حين العقد ده النوع الاول او الحالة الاولى - 00:26:24
يذهب المشتري يشتري سلعة معينة هذه السلعة معيبة والمشتري لا يعلم انها معينة لكنه علم بعد ذلك نقول اذا علم بعد ذلك بالعيب فمن حقه رد هذه السلعة. مثال ذلك. اشترى شخص سيارة - 00:26:48
ترى شخص سيارة بمبلغ كزا وليكن مسلا مائة الف بعد ما اشترى السيارة علم ان المحرك به عطي المحرك مسلا خفيف زي ما بيسموه بياكل الزيت والكلام ده كله ده طبعا عيب - 00:27:05
فنقول بمجرد اطلاعي على هذا العيب فمن حقي ان يرد هذه السيارة بهذا العيب طالما انه لم يكن مطلعا على العيب قبل ذلك ساعة الشراء. طيب نفترض انه كان على علم بهذا العيب - 00:27:21
يعني عارف هو بيشتري سيارة انها معيبة ومع ذلك رضي واشتراها هل من حقي ان يرد هذه الثورة بعد ذلك؟ لا لا يحق له ان يرد هذه السيارة بالعيب. لانه كان على علم واطلاع بهذا العيب ومع ذلك رضي - 00:27:36
لكن بنقول لو كان غير عالم بهذا العيب واشترى السلع على هذا الاساس فمن حقي ان ارد السلعة بالعين بعد ذلك. متى الطلعة على لعيب. فورا ما اطلع على لعيب. ده ما هيعرف ان شاء الله بعد قليل. يشترط - 00:27:51
لثبوت خيار العيب شروط سلاسة اول هذه الشروط ان يكون هذا العيب ينقص قيمة السلعة. معنى كده ان مش اي عيب ترد به السلعة لازم يكون هذا العيب مؤثر في القيمة - 00:28:07
لابد ان يكون هذا العيب مؤثر في قيمة السلعة اما لو كان هذا العيب يسير كان العيب يسيرا لا يؤثر في قيمة السلعة فهذا لا يثبت الخيار. مثال ذلك اشترى - 00:28:25
جهازا كهربائيا ووجد ان الغلاف الخارجي مقطع هل هذا يؤثر في قيمة السلعة لقى الكرتونة اللي فيها مسلا التلاجة اللي اشتراها بها قطع قال لك يا جدع هنا فيه عيب انا هرد السلعة هرد التلاجة بهذا العيد - 00:28:41
هل هذا يقبل منه؟ هل ترد السلعة بمثل هذا العيب؟ لان هذا العيب لا يؤثر في القيمة اشترى كتابا فوجد بعض صفحات الكتاب بيضاء الكلام مش موجود فيها هل من حقه ان يرد هذا الكتاب ولا لا؟ ليه؟ لان هذا العيب يؤثر في قيمة الكتاب. فمن حقي ان نرد هذا الكتاب - 00:29:01
فاذا الشرط الاول ان يكون هذا العيب له تأثير او ينقص في قيمة المبيع او السلعة. الشرط التاني ان يثبت العيب قبل البيع يعني ايه؟ يعني لابد ان يكون هذا العيب - 00:29:23
موجودا قبل العقد يعني وهو عند الباء فلو ثبت ان هذا العيد كان موجودا والسلع عند البائع فمن حقه ان يرد هذه السلعة. طيب نفترض ان السلعة دي ان هذا العيب حصل - 00:29:41
بعدما اشترى السلعة. راح اشترى تلاجة وهو بيطلع التلاجة للشقة وقعت منه اتكسر منها حاجات هل من حقي ان ارد هذه السلع للبائع لا لان هذا هذا العيب حصل عند من - 00:29:56
حصل هذا العبء عند المشتري وليس عند البئر. طب لو هو اشترى التلاجة وبعد ما اروح البيت وجد ان التلاجة هذه لا تعمل اصلا المحرك لا يعمل بحاله فهذا العيب حصل عند البائع فمن حق المشتري ان نرد هذه السلعة - 00:30:15
يبقى الشرط التاني لابد ان يكون هذا العيب حصل عند الباء. الشرط التالت ان يرد المشتري السلعة فورا. يعني ايه فورا؟ يعني من حين علم بالعين على حسب العرف فلا يجوز له التأخير لو انه اخر - 00:30:32
بعد علمه بالعين سقط بذلك خيار العيب مثال ذلك اشتباه لشخص كتابا وبعد ان رجع الى البيت اكتشف بعد ان رجع الى البيت اكتشف ان الكتاب معيب فقال لا بأس سارد هذا الكتاب بعد اسبوع - 00:30:51
لما امر من امام المرتبة هل من حقي ذلك؟ نقول لا ليس من حقك ذلك. فالان سقط خيار العيب بهذه المدة المفترض عليه يعمل ايه؟ المفترض ان هو يرد الكتاب فور اطلاعه على العين - 00:31:14
نفترض مسلا ان هو اطلع على العيب بالنهار فلابد ان ينزل ويذهب الى المكتبة ويرد او هذا الكتاب طب نفترض ان هو اطلع على العيب ليلة والمكتبة دلوقتي مقفولة هنرد السلعة ازاي؟ هنا ومعزور في هذا التأخير ولا لا؟ معذور فينتظر الى الصباح - 00:31:30
المسل المحل يفتح والكلام ده فيرد هذا الكتاب ولا بأس في هذه الحالة من التأخير يبقى بنقول لابد ان يرد هذه المعيبة فور اطلاعي على العيب اما لو اخر فننظر - 00:31:48
لو كان هذا التأخير العزر فلا يسقط خيار العين اما لو كان هذا التأخير تكاسلا بغير عذر فيسقط بذلك خيار العين يبقى الحالة الاولى يسهل بها خيار العين وهي ان يجد - 00:32:01
بالسلعة عيبا وهذا العيب ينقص القيمة وهنا يثبت خيار العين. الحالة التانية التي فيها يسبت خيار العين ان يتخلف وصف من الاوصاف المتفق عليها من قبل مثال ذلك باع زيد لعمر ثوبا موصوفا في الذمة. قال والله انا عندي آآ مسلا قمصان القمصان دي - 00:32:21
آآ مسلا صناعة تركيا وآآ من القطن وصفتها كذا وكذا وكذا بعد ما جاب له القميص وجد ان هذا الثوب ليست فيه هذه الاوصاف المتفق عليها فمن حقي في هذه الحالة ان يرد هذا الثوب ولا لأ - 00:32:50
لانه لم يجد الاوصاف المتفق عليها وهنا يثبت خيار العين. فمتى اطلع على هذا العيب؟ فلابد ان يرد هذه السلعة فورا مثال اخر اشترى مسلا اه حزاء مقاس بمقاس معين. مقاس مسلا - 00:33:12
اربعين وحصل الاتفاق على زلك بعد ما اتى له بالحذاء وجده اكبر من ذلك. او وجده اصغر من ذلك. هل من حقه رد الحذاء ولا لا؟ ليه؟ لتخلف وصف من الاوصاف - 00:33:32
المتفق عليه. فمن حقه ان يرد هذا الحذاء او هذه السلعة عموما لتخلف هذا الوصف الشيخ رحمه الله تعالى بيقول والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني يتفرقا بالابدان في مجلس العقد - 00:33:47
وهنا يسقط خيار المجلس ويسقط كذلك خيار المجلس كما قلنا اذا اختار لزوم العقد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول لاحدهما للاخر اختر - 00:34:02
يعني يختار امضاء قال ولهما يعني للعاقدين او لاحدهما ان يشترط الخيار الى ثلاثة ايام ده النوع التاني من انواع الخيار اللي هو خيار الشرط اما لو زاد على ذلك - 00:34:15
فالعقد يكون باطلا لو زادت المدة لو زادت المدة على اكتر من تلت تيام فالعقد يكون باطلا طب لو كانت المدة اقل من تلات تيام هل يبطل العقد؟ لا يبطل العقد - 00:34:34
قال واذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور وذلك للحديث الذي ذكرناه وخيار العيب ودي المسألة لازم تحفز عشان هتقابلنا بعد كده في مسائل تانية. خيار العيب او الرد بالعيب يكون على الفور - 00:34:49
لا يكون على التراخي الا لو كان معزورا زي ما اتفقنا ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألتين في غاية الاهمية وقال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا الا بعد بلوغ صلاحها. دي المسألة الاولى. ما حكم بيع الثمار - 00:35:09
قبل ان يظهر صلاحها. الثمار اللي هي ايه الطمارة اللي هي زي التمر زي العنب زي التفاح زي الموز هذه هي الثمار هل يجوز لشخص صاحب البستان صاحب هذه الثمرة ان يبيع هذه الثمار - 00:35:28
قبل الصلاح قبل النضج ولا يجوز؟ هل يجوز ان يبيع ولا لا يجوز؟ يقول هذه المسألة فيها لص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - 00:35:45
نهى البائع والمبتاع الباعل هو صاحب صاحب الشجرة والبستان الى اخره. والمبتعد عن المشتري لا البائع يبيع السلعة قبل ان آآ الثمرة قبل ان تنضج ولا المشتري يذهب يشتري هذه الثمرة قبل النضج - 00:36:07
نهى البائع ونهى المبتع. وهذا الحديث رواه الامام مسلم وغيره فبيع الثمرة قبل النضج لا يجوز وهو بيع الباطل هو بيع باطل لا يصح مثال ذلك زيد عنده بستان لبيع التفاح او ثمرة تفاح - 00:36:26
فبمجرد ان ظهرت الثمرة باعها لعمرو وعمرو قبل بذلك لانه اشتراها بثمن بثمن رخيص فنقول هذا البيع لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل ان يبدو صلاحها. وهنا هذه الثمرة ثمرة التفاح لم يظهر صلاحها بعد بعد. لم تنضج بعد. فلا - 00:36:50
يجوز ولا يصح هذا البيع. فالبيع حرام ولا يصح وهو باطل. نفترض ان عمرا اراد ان يشتري هذا التفاح وسيقطع الثمرة الان التي لم تنضج لانه سيجعلها مسلا البهائم او ما شابه - 00:37:20
فنقول لو انه اشترط القطع فالبيع هنا يجوز اما لو سيشترس الثمرة على ان تبقى على الشجر فهذا لا يجوز. ايه الفرق بين الصورتين الفرق بين الصورتين هو علة الحكم - 00:37:38
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها لانه لو اشترى السمرة وابقاها على رؤوس النخل او على رؤوس الشجر ربما اسرع اليها الفساد. جاءتها الافة - 00:37:55
افسدت هذه الثمرة يبقى هنا سيضيع المال على من على المشتري. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهى عن هذا البيع قال ارأيتم ان منع الله الثمرة فبما يستحل احدكم مال اخيه - 00:38:12
خصوصا ان الثمرة قبل النضج بتبقى عرضة للافة بخلاف ما لو كانت قد جاء ونضجت فالغالب تمتنع عن الافات مفهوم؟ طب الان انا هاخد السمنة زي ما هي كده. علشان احطها مسلا للبهايم. او لغرض اخر. يبقى ده هيحصل بقى الانتفاع ولا لأ - 00:38:30
بالنسبة للمشتري سينتفع بها ولا مش هينتفع؟ هينتفع يبقى هنا ما له ضاع عليه؟ لا يبقى هنا انتفت نهاية الحكم فبنقول بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها الاصل انه لا يجوز وانه حرام - 00:38:51
الا لو اشترط القطع يعني يأخز السمرة وهي على حالها الان كما هي هنا لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن ذلك لانه ربما ضيع المال على المشتري - 00:39:07
ما المقصود بوضوء الصلاح؟ ده السؤال بقى المهم هنا ما المقصود ببدو الصلاح في الثمرة يقول بدو الصلاح في الثمرة هو التلون قيمة اذا كانت الثمرة لها لون زي التفاحة - 00:39:22
تفاح عندنا تفاح اخضر تفاح احمر تفاح اصفر امتى نعرف ان التفاح ده نضج؟ وبالتالي يجوز للبائع ان يبيع التفاحة نقول اذا بدأ بدأت الثمرة في التلون فيجوز حينئذ ان يبيع هذه الثمرة - 00:39:40
طيب هل يشترط ان يتلون جميع الثمر ولا لو تلونت ولو ثمرة واحدة؟ نقول حتى لو تلونت ثمرة واحدة فهذا يجوز به بيع هذه الثمرة لان بدوء صلاح البعض كبدو صلاح الكل او علامة على بدو الصلاح في الكل - 00:40:00
تاني بنقول بدو الصلاح في الثمرة الواحدة او في البعض علامة على الصلاح في الايه؟ في الكل فلو رأى ان بعد ان شجرة بدأ التفاح فيها يتلون. فيجوز له حينئذ ان يبيع - 00:40:21
تفاح البستان كله ويجوز المشتري ان يشتري في هذه الحالة نفس الكلام بالنسبة مسلا لبقية الانواع التي تتكون. طيب نفترض ان هذا هذه الثمرة لا لون لها. زي مسلا بعض الانواع - 00:40:35
من العنب لا تتلون فنقول العبرة في هذه الحالة بالطعن النضج يكون هنا بالايه؟ بالطعم فلو كان الطعم مسلا زهر فيه النضج طلب مسلا العنب طعمه حلو. فوجدنا مسلا بعض العنب - 00:40:50
قد نضج من حيث الطعم يبقى هذا علامة على بلوغ الصلاح في باقي السمر فيجوز للبائع ان يبيع ويجوز للمشتري ان يشتري في هذه الحالة وضحت طيب ده بالنسبة للثمر طب بالنسبة للحبوب - 00:41:10
هل بينسحب الامر على الحد حبوب زي ايه؟ زي مسلا القمح زي الشعير هل ينسحب الامر على هذه الحبوب؟ يعني هل يجوز للبائع ان يبيع الحبوب قبل بوضوء صلاحها؟ نقول لا - 00:41:24
لا يجوز ان يبيع هذه الحبوب قبل بلوغ الصلاح. طيب ما علامة الصلاح في الحبوب نقول علامة الصلاح بالحبوب هو الاشتداد اذا اشتد الحب وجف فهذا علامة على انه نضج فيجوز البيع حينئذ - 00:41:41
اما حال الاخضرار قبل الاشتداد فلا يجوز البيع. الا طبعا بشرط الايه؟ الا بشرط القطع الا بشرط القطع كما قلنا في الثمرة. آآ اتلخص الان عندنا حالتان بالنسبة للثمر. الحالة الاولى ان يظهر صلاح الثمرة. فحينئذ يجوز البيع - 00:42:00
مطلقا الحالة التانية لم يبدو صلاح الثمرة وهنا لا يجوز البيع الا بشرط القطع ومثل هذا الكلام برضه في يقال في الحبوب نعم يعني يحصل اشتراط اللي هو هبيعك هزه السلعة فبشرط ان هو ايه تأخذ هذه الحبوب الان او تأخذ هذه الثمار الان لانها لم يبدو صلاحها. يحصل الحصاد ويتم البيع - 00:42:20
فلا بأس لان المال في هذه الحالة لن يضيع على المشتري. طيب المسألة التانية اللي اتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى وبه ختم هذا الفصل قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن - 00:42:46
حكم بيع الاموال الربوية المتحدة الجنس اذا كانت رطبة. احنا عرفنا الان في باب الربا ما هي الاموال الربوية وعرفنا ان من الاموال الربوية المطعومات والاشياء التي تقوم بها السلع - 00:43:02
وعرفنا ان انه لو حصل بيع ربوي بربوي مع اتحاد الجنس واتحاد العلة فلابد من شرطين لابد من التماثل ولابد من التقابل في المجلس هنا نذكر مسألة مهمة وهي انه يعتبر في بيع الاموال الربوية - 00:43:21
المتحدة متحدة الجنس حال الكمال. المعتبر هنا هو حال الكمال. يعني ايه؟ مثال ذلك. لو اراد شخص ان يبيع تمرا بتمر ما الذي يجب ان ان يتوافر هنا شرطان الاول - 00:43:39
التماثل. الثاني؟ التقبل في المجلس. طيب كيف يحصل التماثل في المطعومات على سبيل المسال نقول العبرة في التماثل بحال الكمال وحال الكمال في المطعومات هو بعد الجفاف بعد الجفاف. فننتزر مسلا التمر - 00:43:58
لابد ان يجف اولا علشان نبيعه بتمر اخر ونستطيع من التحقق من التماسك اما لو كان رطبا الرطب يعني الرطب لو تركناه ينقص وبالتالي هذا النقصان لا نتمكن معه من التحقق من التماسك. النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:23
وسأله شخص عن بيع الاروطة بالتمر. يعني انا يا رسول الله عندي رطب على النخل. لسه التمر طري رتب عارفين الرطب احنا وانا محتاج لتمر علشان اخزنه وهذا التمر مع شخص اخر - 00:44:47
ينفع ابيع الرطب اللي عندي بالتمر اللي عند فلان هذا وهيحصل تساوي في كل حاجة. يعني مسلا هبيعه خمسين صاع من الرطب بخمسين صاع من ايه؟ من التمر فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال اينقص - 00:45:01
الرطب الى جف يعني انت لو نزلت الرطب دي وسبتها تجف هيحصل نقصان ولا لأ طبعا هيحصل نقصان لان الماية اللي موجودة دي الحجم طبعا بتاع الرطب غير حجم التمر زي ما احنا عارفين. التمرة اللي هي الجافة دي بيبقى حجمها اقل - 00:45:20
الرطب حجمها يبقى اكبر عشان فيها مية فانا ممكن لو عديت مسلا وليكن يعني افة بالرطب وقفة تانية من تمر جاف هل الكمية اللي هنا هتبقى زي الكمية اللي هنا - 00:45:37
لا طبعا مستحيل ليه ؟ هيبقى عندي الكمية من التمر الجاف اكتر لان حجمها اقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قال هذا الرطب ينقص الى كف؟ قال نعم. قال فلا اذن. ما ينفعش - 00:45:52
لان ما هنا مش هيحصل تماسل بين الجنسين ربويين واحنا اشترطنا مسلا بمسل ولهذا بيع الرطب بالتمر لا يجوز بيع رطب بالتمر لعدم التحقق من المماثلة بيع الرطب بالرطب احنا قلنا الرطب بالتمر ما ينفعش لعدم تحقق المماثلة صح؟ طيب - 00:46:06
بيع رطب بالرطب يجوز ايضا لا يجوز ليه بقى؟ لان هذا الرطب سينقص وهذا رطب سينقص. طب هينقص هيبقى مقداره قد ايه؟ نعرف ما نعرفش. طب هذا اذا نقص. المقدار هيبقى بقد ايه بعد النقصان؟ هنعرف - 00:46:33
برضو ما نعرفش يبقى هلنا تحققنا تحققنا هنا من المماثلة لا نتحقق من انفسنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ودي قاعدة الجهل بحصول المماثلة كاننا تحققنا من وجود التفاضل يعني الزيادة في احد الايه؟ العوضين. ما احنا على حسب بقى احنا هذا الجنس الربوي احيانا - 00:46:50
بيوكال واحيانا بيوزن فلو كان هذا مما يكال فالعبرة عندنا بالكريم ما لناش دعوة بالوزن. زي مسلا التمر العبرة في التمر بالكيد وليس بالوزن فلابد من تحقق المماسلة في الكي - 00:47:16
امتى بقى نتحقق من الموازنة في الكيل؟ لو كان هذا جافا وهذا جافا لكن هذا راتب وهذا رطب او هذا راتب وهذا جاف؟ لا يمكن ان نتحقق من المماسلة. لان الرتب هذا سينقص. طب مقدار النقص قد ايه؟ احنا مش عارفين - 00:47:29
وبالتالي لن نتمكن من التحقق من المماثلة فبيعة الرتب رتب لا يجوز. بيع الرطب بالتمر لا يجوز. لابد من تمر بتمر علشان نتحقق من حصول المماثلة. نفس الكلام بالنسبة للعنب - 00:47:44
هل يجوز بيع العنب بالعنب؟ لأ هنا في مقابل عنب لا يجوز ليه؟ لان هذا العنب لو جف وصار زبيبا سينقص نفس اللي قلناه في الرطب هنقوله بالزبط في العنب. فباقي العنب بالعنب لا يجوز. فبايع الزبيب بالزبيب - 00:47:59
يجوز لان هنا حالة الكمال بالنسبة له هو الجفاف اللي هو كون صار الى زبيب ويمكن ان يتحقق من حصول الايه التماثل. ما فيش حاجة بعد الزهيم خلاص. هو زبيب ما فيش حاجة بعد الزبيب - 00:48:14
بيع القمح بالقمح ينفع؟ ينفع ما فيش مشكلة لان هذا بعد الاشتداد وصل الى حالة الكمال. ما فيش حاجة بعد كده خلاص ويمكن لنا ان نتحقق منه التماسك. يبقى اذا الرباويات لا تباع بجنسها - 00:48:29
اذا كانت رطبة لعدم ان كان العلم بالتمازل ده خلاصة هذه المسألة. طب لو اختلف الجنس في اي اشكال لو اختلف الجنس لا اشكال لان اصلا لا نشترط التماسك مع اختلاف الجنس - 00:48:47
يستثنى من هذه المسألة اللبن اللبن مع كونه رطبا وفيه مائية الا انه يجوز بيعه من جنسه. اذا حصل التساوي في الكي ليه؟ لان الحليب يكال معياره في الشرع هو الكيل وليس الوزن. مثال ذلك - 00:49:03
شخص عنده مسلا عشرين لتر لبن بقر واراد ان يبيع لبن البقر هذا بعشرين لتر من لبن جاموس يجوز ولا لا يجوز يجوز ما حدش يقول لا ده في مائية وده فيه مائية - 00:49:25
يبقى ما ينفعش لا ينفع في اللبن خاصة يجوز. خلاص ولهذا قال الشيخ ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن. يستثنى من ذلك اللبن ليه؟ لان اللبن هذا هو حالة الكمال. ما فيش حاجة بعد كده. اللبن هيفضل زي ما هو. مش هيتغير. لكن الرطب هيتغير ولا لأ - 00:49:46
هيبقى يصير تمرا هيجف العنب هيتغير ولا مش هيتغير؟ هيزول الى زاوية هاجف هيحصل نقصان. لكن الحليب هل سيحصل فيه تغير ولا دي حالة الكمال بالنسبة له؟ هذه حالة الكمال بالنسبة الى الحليب. ودي كان اخر مسألة اتكلم عنها الشيخ رحمه الله في هذا الفصل - 00:50:04
الدرس القادم ان شاء الله نشرع في فصل جديد. وهو الفصل المتعلق باحكام السلامة ختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل هو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى - 00:50:23
ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولى - 00:50:47
Transcription
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذا الدرس - 00:00:00
الثالث بشرح كتاب البيوع والمعاملات المختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في احكام الخيار - 00:00:12
اطلع يا شيخ اتفضل فصل في الخيار والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما ان يشترط الخيار الى ثلاثة ايام. واذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور. ولا يجوز بيع الثمرة كالثمرة - 00:00:31
مطلقا الا بعد بدو صلاحها. ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن جزاكم الله خيرا قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الخيار في البيع - 00:00:48
معناه الاختيار الاختيار بين امضاء البيع او فسق البيع الاصل عندنا انه اذا تم البيع بالايجاب والقبول بين البيع والمشتري فيكون البيع قد تم فلو قال البائع بعتك كذا. فقال المشتري قبلته. يبقى تم البيع بذلك وصار البيع لازما - 00:01:07
وسار البيع لازما باعتبار ان البيع من العقود اللازمة. يعني لا يحق لاحد ان يفسخ هذا البيع بعد ان تم لا يحق لاحد ان يفسخ هذا البيع بعد ان تم. يعني مسلا ذهبت الى - 00:01:34
تاجر يبيع الملابس قطعة من الملابس من الملابس دفعت الثمن خلط قطعة الملابس وذهبت الى البيت فالبيع قد تم الايجاب والقبول دفعت الثمن او لم ادفع الثمن حصل الاجابة والقبول حصل التفرق بالابدان - 00:01:49
انا ذهبت الى البيت وانتهى الامر وكل شيء قد تم فلا يحق لاحد ان يتراجع عن هذا البيع لان البيع صار لازما فلو جاء المشتري بعد مدة واتصل على على البائع وقال اريد ان ارد هذه السلعة - 00:02:13
هذه الملابس فمن حق البائع ان يقول لن ارد شيئا لو حصل العكس لو البائع هو الذي اتصل على المشتري وقال اريد ان استرد هذه البضاعة وارد اليك السمن فمن حق المشتري ان يقول لن ارد شيئا - 00:02:30
ان البيع صار لازما بمجرد حصول الايجاب والقبول والتفرغ بالابدان فعندنا العقود العقود على اقسام ثلاثة عندنا عقود العقود بقى بانواعها المختلفة عندنا عقود لازمة من الجانبين. يعني ايه لازمة من الجانبين؟ يعني لا يحق لاحد ان يفسخ هذا العقد - 00:02:50
بعد امضاءه من هذه العقود عقد البيع اللي بنتكلم عنه الان ومن هذه العقود عقد الايجار لو تم عقد الايجار بين صاحب العين بين صاحب الشقة مثلا وبين المستأجر بمجرد القول - 00:03:15
فلا يحق لاحد ان يفسخ هذا العقد لان البيع او الايجار صارت لازمة بمجرد الايجاب والقبول. فهذه من انواع العقود اللازمة. عندنا نوع اخر من انواع العقود وهي لعقود الجائزة - 00:03:33
ايه معنى العقود الجائزة؟ معنى العقود الجائزة يعني يحق لكل واحد من طرفي العقد ان يفسخ العقد وقت ما شاء حتى وان لم يأذن الطرف الاخر مثال العقود الجائزة عقد الوكالة - 00:03:48
عقد الوكالة. مثال ذلك اي اعطى زيد عمرا نقودا وقال له اشتري بهذه النقود السيارة الموجودة في المكان الفلاني يبقى هنا عندي زيد هو الذي وكل عبر في شراء هذه - 00:04:05
السيارة العقد الذي تم بين زيد وبين عمرو هذا يسمى بعقد الوكالة قال زيد وكلتك في شراء هذه السيارة فقال عمرو قبلته. يبقى هذا يسمى عقد عقد وكالة. ما حكم عقد الوكالة؟ نقول عقد الوكالة عقد جائز بمعنى انه يجوز الموكل - 00:04:25
اللي هو زيد الذي صاحب النقود ان يتصل على عمرو ويقول لا تشتري شيئا. رد الي المال فلما يقول لا تشتري شيئا ورد الي المال او فسخت عقد الوكالة يبقى انهى بذلك العقد الذي بينه وبين - 00:04:46
بين عمرو كذلك الحال لو كان الفاسخ هو الوكيل اللي هو عمرو الذي اخذ المال علشان يشتري السيارة حصلت بعض المشاغل بالنسبة اليه ونحو ذلك. فاتصل على صاحب المال فقال اعذرني لن استطيع ان اشتري شيئا لاني عندي آآ ظروف كذا وكذا وكذا - 00:05:03
فبعث اليه او ارسل اليه بالمال هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ نقول هذا يجوز لان عقد الوكالة عقد جائز فيصح لاي طرف من الطرفين الفسخ وقت ما شاء هذا من حيس الاصل - 00:05:24
فعندي النوع التاني من العقود العقود الجائزة. عندي نوع تالت من العقود وهي العقود اللازمة من طرف وجائزة من طرف اخر يعني العقد بالنسبة لطرف بالنسبة اليه هو لازم والعقد بالنسبة للطرف الاخر هو جائز - 00:05:40
فلا يحق للطرف الذي هو من جهته لازم ان يفسخ العقل. لكن يحق للطرف الاخر ان يفسخ العودة مثال ذلك عقد المكاتبة المكاتبة هنتكلم عنه ان شاء الله بعد ذلك زيه زي الوكالة وما شابه من هذه العقود. عقد المكاتبة هو عبارة عن ايه - 00:05:59
عبد اراد ان يكون حرا فيتفق مع سيده ان يدفع اليه مبلغا من المال على اقساط فاذا دفع هذه الاقساط ودفع هذا المبلغ من المال صار حرا بعد ذلك وافق السيد على هذا الطلب قال له خلاص لو انت اعطيتني مبلغ وليكن مسلا مائة الف جنيه فانت حر - 00:06:19
على ان تدفع هذا المبلغ على مسلا على عشرة اقساط على سنة على سنتين على حسب الاتفاق فلو حصل العقد نقد المكاتبة بين السيد وبين العبد صار هذا العقد لازما من جهة السيد بمعنى ما ينفعش السيد يتراجع عن كلامه ويريد ويقول سافسخ هذا العقد - 00:06:47
لا يحق له ذلك لان عقد المكاتبة بالنسبة الى السيد عقد لازم طيب بالنسبة للعبد اللي هو قال سادفع مبلغا من المال بمقابل ان اكون حرة هل العقد بالنسبة لهذا العبد؟ عقد جائز ولا عقد - 00:07:08
لازم نقول لا من جهة العبد هو عقد جائز. فمن حق العبد ان يقول لا مش هكمل وساختار العبودية على الحرية. انا كنت عبد كنت افضل من ذلك. انا لما ذهبت وآآ - 00:07:27
تكسفت واشتغلت والكلام ده كله تعبت كثيرا والمال او المبلغ الذي عليه مبلغ كبير فاختار العبودية واراد فسخ العقد هل من حقي ان يفسخ العقد؟ نعم من حقه ان يفسخ العقد - 00:07:44
لان عقد المكاتبة من جهة العبد عقد جائز لكن لا يحق للسيد ان يفسخ العقد لان عقد المكاتبة بالنسبة للسيد عقد لازم. فاذا عندي العقود على اقسام ثلاثة. عندي عقود لازمة من الجانبين - 00:07:58
عندي عقود جائزة من الجانبين وعندي عقود لازمة من جانب جائزة من جانب اخر. طيب عقد البيع اللي بنتكلم فيه الان هل هو من القسم الاول ولا القسم التاني ولا القسم التالت؟ نقول عقد البيع هو من القسم الاول. زيه زي الايجارة بالزبط - 00:08:14
هو عقده اللازم من من الطرفين من الجهتين. فاذا تم الايجاب والقبول بين البائع وبين بين المشتري يصير البيع لازما في هذه الحالة بمعنى لا يحق لاحد ان يفسخ هذا العقد - 00:08:34
لا يحق لاحد ان يفسخ هذا العقد. فلو جاء المشتري وقال اريد ان ارد السلعة لا اريد هذا هذا هذه الصف لا يحق لك ذلك. فمن حق البائع ان يمتنع - 00:08:52
لو العكس جاء البائع وطلب المشتري ان يفسخ هذه الصفقة ويسترد البضاعة فمن حق المشتري ان يرفض ذلك. لكن طبعا بشروط معينة فاذا بنتكلم عن الان عن عقد البيع باعتباره عقد لازم. الشرع - 00:09:06
من تيسيره على الناس ولانه جاء برفع الحرج ورفع المشقة كما قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وكما قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - 00:09:25
جعل انواعا من الخيارات علشان يرفع الحرج عن الناس. احيانا الانسان بيشتري شيئا ويندم على شرائه لاي سبب من الاسباب واحيانا العكس البائع يبيع شيئا ويندم على انه باع هذا الشيء - 00:09:40
ليس بالاسباب فالشرع دافعا للحرج والمشقة عن الناس جاء بانواع من الخيارات في البيع الذي هو لازم فعند الخيار معناه الاختيار بين امضاء البيع واستمراره او بين فسخ البيئة ده معنى الايه؟ هذا معنى الخيار. الخيار - 00:09:55
على انواع ثلاثة عندنا انواع ثلاثة من انواع الخيارات النوع الاول هو ما يعرف بخيار المجلس النوع الساني وهو ما يعرف بخياره الشرط النوع السادس وهو ما يعرف بخيار العيب - 00:10:22
تبقى الخيار على كم نوع؟ له كم صورة ها؟ ثلاثة. ثلاثة. اول نوع من هذه الانواع خيار المجلس. المجلس. النوع التاني؟ خيار الشرط. خيار الشرط. النوع التالت خيار العين قيار العيب - 00:10:41
الاصل في مشروعية هذه الانواع الثلاثة حديث حكيم ابن حزام وحديس عبدالله ابن عمر وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار - 00:10:59
ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا الحديث يدل على مشروعية خيار المجلس زي ما حلقت تفصيله ان شاء الله - 00:11:16
الحديث الثاني حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه يشتكيه او جاءه يشتكي من انه يخدع في البيع. كل ما يروح يشتري حاجة الناس تضحك عليه وتدي له السلعة بطمن عالي جدا جدا. فيخدع في البيع فيرجع الى بيته - 00:11:37
فتسأله امرأته بكم ابتعدت هذا الشيء؟ شريته بكام فيقول ابتعته بكذا وكذا فتقول خيبة لك ده انت اتضحك عليك تتكرر معه الامر فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام شاكيا فقال عليه الصلاة والسلام اذا ابتعت شيئا - 00:11:57
فقل لا خلاف لا خلاف يعني لا خادعة. ما تضحكش علي في البيئة. فكأنه اشترط عليه ايه الا يخدعوا. قال ثم انت بالخيار ثلاثة ايام وهذا حديث اصلي في مشروعية خيار الشرط زي ما هنعرف ايضا - 00:12:17
النوع التالت كما قلنا او الحديث التالت وهو حديث الذي جاء في الصحيح حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة او في حديث ابي هريرة - 00:12:35
لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بين ان يحتلبها ان شاء امسك وان شاء رد يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لا تصروا الابل والغنم. وده المسألة برضه هتأتي معنا - 00:12:53
ايه معنى التصريح؟ بيع التصريح حد يعرف معنى التصرية يعني ايه تصريح ده شيء منتشر جدا عند جماعة اصحاب المواشي للاسف الشديد عبارة عن ايه لما ينوي مسلا او يريد واحد من اصحاب الماشية ان يبيع هذه الماشية في السوق - 00:13:18
بيعمل ايه؟ بيربط درع البهيمة علشان يتكاثر اللبن في الدرع فيذهب به بعد ذلك الى السوق فاذا رآه فاذا رآه الرائي ظن انها ايه؟ انها دائما ما يكون الضلع ممتلئا باللبن وان هذه عادتها - 00:13:35
فيشتريها بثمن مثالا كبير فيذهب هذا الشخص بهذه البهيمة بعد الشراء يذهب بها الى البيت يحتلم اللبن يأتي اليوم الذي يليه لا يجد الدرع امتلأ كما كان ممتلئا في اول الامر - 00:13:53
فهذه خادعة هذا خداع وهذا غش فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها يعني من اشتراها فهو بخير النظرين اللي يشتريها هو بخيل النظرين. يعني ايه؟ يعني انشاء - 00:14:09
ان هو يمسك ويرضى وانشاء ردها وصاعا من تمر في مقابل الحليب الذي اخذه من هذه البهيمة. وده برضو هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل. فالحاصل ان هذا الحديث فيه اثبت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:27
خيار العين. لو اشتريت سلعة معيبة فمن حقك ان ان ترد هذه السلعة بهذا العيب الموجود فيها. زي الشخص اللي بيشترى شاة او اشترى ابلا مسراة طيب يبقى اذا عندي انواع الخيار تلاتة خيار المجلس - 00:14:43
الشرط العين. اول شيء خيار المجلس ما معنى خيار المجلس المقصود بالمجلس هنا يعني المكان الذي وقع فيه البيع الذي وقع فيه الايجاب والقبول بين البائع وبين المشتري سواء وقع البيع وهما جالسان - 00:15:00
او وهما واقفان او حتى وهما يمشيان مثال ذلك زيد وعمرو خرج من المسجد وفي اثناء السير باع زيد سيارته لعمرو او باع زيد ساعته لعمرو ونقول طالما زيد يمشي مع عمرو فهما في مجلس العقد - 00:15:23
يبقى هنا المجلس حصل والمجلس هنا هو المكان الذي حصل فيه الايجاب والقبول بين البيع والمشتري بغض النزر عن الحالة التي كان عليها المتعاقدان كان واقفين كان جالسين كانا يمشيان بغض النزر عن هذا الامر - 00:15:48
يبقى عند المجلس عبارة عن ايه المكان الذي حصل فيه الايجاب والقبول بين البائع وبين المشتري. طيب مثال اخر دخل زيد محلا لبيع الملابس فاشترى قميصه وآآ وقع الايجاب والقبول بينه وبين البائع. البائع قال هذا القميص ثمنه مائة جنيه - 00:16:08
وقال المشتري قبلته يبقى المحل الذي تم فيه الاجابة والقبول هو مجلس الايه؟ هو مجلس العقد هذا هو مجلس العقد بعد نصف ساعة والمشتري ما زال في المحل لم يخرج منه - 00:16:33
اراد ان يرد هذا القميص وياخد الثمن هل من حقه ان يرد هذا القميص ويأخذ الثمن وهو في مجلس العقد وهو في داخل المحل؟ نقول نعم من حقه ذلك طالما انه في مجلس العقد لم يخرج منه - 00:16:50
فمن حقي ان نرد القميص الذي اشتراه ويسترد الثمن وكذلك بالنسبة للبائع لو اراد يأخذ البضاعة ويرد الثمن فمن حق ذلك طالما انهما في مجلس العقد. طب نفترض انه حصل تفرق - 00:17:11
الابدان. يعني ايه؟ يعني المشتري بعدما اشترى هذا القميص خرج من المحل او العكس البائع بعد ما باع القميص خرج ومشى واغلق المكان او لم يغلقه منه خرج. حصل تفرق بالابدان. طالما حصل تفرق بالابدان بين البيئة والمشتري صار البيع بذلك لازما. لا خيار. انقطع الخيار بزات - 00:17:25
امتى يبقى خيار المجلس طالما انهما في المجلس ولم يحصل التفرق بالابدان وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني اذا حصل تفرق بينهما بالابدان - 00:17:50
في هذه الحالة ينقطع خيار المجلس ويصير البيع لازما. فلا يحق لاحد ان يرد هذا البيع. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان تاجرا بل كان من امهر التجار مع كونه شديد الزهد والورع - 00:18:12
الاتنافي ان الانسان يكون زاهد وورع ومتقلل من امر الدنيا مش حريص عليها وبين ان هو يتكسب تكسب المال علشان ينفق على نفسه ولا يسأل الناس شيئا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان - 00:18:31
تاجرا ماهرا فكان اذا اشترى صفقة فكان بمجرد انتهاء الصفقة يتقهقر يرجع للوراء ويتفرق عن ايه؟ عن الاخر عن البائع مثلا او عن المشتري حتى يقول حتى يلزم البيع ويقول لزم البيع - 00:18:49
مش من حقك ان تتراجع عن هذه الصفقة بعد ذلك فالحاصل قال ان خيار المجلس يصير باقيا طالما ان المتبايعين في مجلس العقد حتى ولو ظل على ذلك شهورا يبقى خيار الايه؟ المنيس طيب. هل يتصور هذا؟ او يتصور نفترض مسلا ان الاتنين كأنه على سفينة واحدة - 00:19:07
فمجلس العقد هو السفينة او هذا القرض وظل في هذا القارب اسبوعا كاملا او في هذه السفينة شهرا كاملا حصلت بيع بينهما او التبايع بينهما في هذا في هذا في هذا القرض او في هذه السفينة. نقول طالما انهما في مجلس العقد - 00:19:32
فخيار المجلس موجود ولو جاء مسلا المشتري بعد اسبوع كامل وقال اريد ان افسخ العقد فمن حقه زلك فهنا لا يمنع يأخز المال ويرد السلع واضح طيب يبقى دي الحالة الاولى التي ينقطع فيها خيار المجلس وهو التفرق بالابدان. هل عندنا صورة اخرى - 00:19:50
ينقطع بها او يسقط بها خيار المجلس نعم عندنا صورة اخرى يسقط بها خيار المجلس وهي فيما لو اختار العاقدان امضاء البيع وعدم الفسخ زيد باع سيارته لعمرو وهما جالسان - 00:20:14
في كافتيريا او في قهوة او في حتى في المنزل بعد ما تم الاجابة والقبول بين زيد وعمرو قال زيد اخترتم الامضاء وعدم الفسخ وقال عمرو اخترت الامضاء وعدم الفسخ - 00:20:38
يبقى كل واحد اسقط خيار المجلس بالنسبة اليه. قال خلاص انا مش من حقي بعد كده اتراجع عن هذه السلعة. هذا معنى الكلام ونفس الكلام بالنسبة للآخر مش من حقي ان اتراجع عن هذا عن هذه السلعة وعن هذا البيع - 00:20:54
فاسقط خيار الايه؟ المجلس. هنا ما حصلش تفرد بالابدان لكن اختار امضاء البيع واتفق على ذلك. يبقى سقط بدل الخيار المجلس يبقى خيار المجلس يسقط في صورتين. الصورة الاولى اذا حصل تفرق بالابدان - 00:21:11
الصورة الثانية اذا اختار امضاء البيع وعدم الفسخ هنا ايضا يسقط خيار المجلس حتى وان لم يتفرقا بالابدان طيب نفترض ان واحدا اختار امضاء البيع والاخر لم يختر ذلك يبقى الذي اختار امضاء البيع سقط في حقه خيار المجلس - 00:21:29
واما الاخر فيبقى له الخيار. النوع الثاني من انواع الخيار هو خيار الشرط النوع الساني وهو خيار الشرط والاصل فيه هو حديس عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه - 00:21:49
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابتعت شيئا فقل لا خلابة للرجل الذي جاءه يشتكي من الخداع في البيت لا خلاف يعني لا خاديعة. ما حدش يخدعني. فاشترط عليه على البائع الا يخدعه في هذا البيع - 00:22:04
خيار الشرط هو ان يشترط العاقدان او احدهما مدة يبقى فيها الخيار على الا تزيد هذه المدة على ثلاثة ايام لا لا تزيد هذه المدة على ثلاثة ايام مثال لزلك - 00:22:19
زيد قال لعمرو بعتك هذه السيارة فقال عمرو قبلت على ان لي الخيار لمدة يومين او لمدة سلاسة ايام او لمدة يوم واحد توافق على زلك بعد يومين اللي هو اللي حصل بينهم فيهم الاتفاق جاء المشتري وقال لا اريد هذه السيارة - 00:22:42
يعني جربتها ما عجبتنيش. شرط يكون في سبب. هو الان في اشتراط ان هو لو عايز يرجع خلال يوم او يومين او تلاتة فمن حقه زلك. والباقي وافق على هذا الامر - 00:23:11
يبقى لو اراد ان يسترجع هذا الشيء او ان يرد هذه السلعة بعد ذلك فمن حقه ان يرد وضحت الان فمن حقي ان ارد خلال هذه المدة. طب نفترض ان الذي اختار الخيار خيار الشرط هو البائع - 00:23:25
باع السيارة وقال على ان لي الخيار لمدة يوم او يومين او ثلاثة وحدد مدة لمدة ثلاثة ايام مثلا مد مر يوم مر يومان في اليوم الثالث مر يوم ومرة يومان وفي اليوم الثالث قال البائع - 00:23:38
اريد ان استرد السيارة لا اريد ان ابيع السيارة انا في اعواز شديد منذ ان بعت هذه السيارة. اريد ان استرد هذه السيارة فمن حقي ان يستردها ولا لا؟ ولا الباقي يقول له ولا المشاريع يقول لأ خلاص البيع لازم وما ينفعش تسترد السيارة؟ هم الاتنين - 00:23:56
ولا نقول في هذه الحالة من حقه ان يسترد السيارة لانه اشترط ذلك في في اثناء العقد الشرط هذا هل هو متعلق بالبائع ولا متعلق بالمشتري ولا متعلق بالبائع والمشتري - 00:24:15
على حسب الاتفاق فيمكن ان يكون الشرط متعلق بالبايع والمشتري ولا يمكن ان يكون الشرط متعلق بالمشتري فقط ويمكن ان يكون الشرط متعلق بالبائع فقط على حسب صيغة العقد فلو اشترط ذلك الشرط البائع فمن حقه ان يرد بهذا الشرط - 00:24:27
اعني البائع لو اشترط ذلك المشتري فمن حقه ان يرد اللي هو المشتري. لو كل واحد منهم اشترط الرد خلال مدة تلات ايام لمدة ثلاث ايام مثلا فهنا نقول من حقهما رد البيع. انتهت المدة مدة الخيار - 00:24:49
يبقى هو لزم البيع ولا يحق لاحد ولا يحق لاحد ان يرد هذا البيع طالما ان المدة قد انتهت يبقى اذا الخيار هنا طوال هذه المدة سواء للبائع او للمشتري او لكلا الطرفين - 00:25:10
هل الخيار متعلق بالمكان كما هو الحال في خيار المجلس لا ليس متعلقا بالمكان ما لناش دعوة بالمكان انما متعلق هنا في خيار الشرط بالمدة المتفق عليها متى تحسب المدة - 00:25:28
لو قلنا المدة لابد الا تزيد عن ثلاثة ايام. متى تحسب المدة؟ نقول تحسب المدة من حين الاشتراط ممتاز تحسم المدة من حين الاشتراط طيب مثال ذلك باع شخص شهد - 00:25:43
غنمة وبقي في المجلس ثلاث ساعات ثم اشترط المشتري الخيار ثلاثة ايام ووافق البيان. وكان ذلك في الساعة العاشرة ليلا فنقول تحسب المدة بداية من العاشرة ليلا اللي هو وقت الايه؟ وقت الاشتراط - 00:26:00
ده بالنسبة للنوع الثاني من انواع الخيار. النوع الثالث وهو خيار العين وغيار العيب يشمل حالتين الحالة الاولى ان يوجد عيب في السلعة لا يعلمه المشتري حين العقد ده النوع الاول او الحالة الاولى - 00:26:24
يذهب المشتري يشتري سلعة معينة هذه السلعة معيبة والمشتري لا يعلم انها معينة لكنه علم بعد ذلك نقول اذا علم بعد ذلك بالعيب فمن حقه رد هذه السلعة. مثال ذلك. اشترى شخص سيارة - 00:26:48
ترى شخص سيارة بمبلغ كزا وليكن مسلا مائة الف بعد ما اشترى السيارة علم ان المحرك به عطي المحرك مسلا خفيف زي ما بيسموه بياكل الزيت والكلام ده كله ده طبعا عيب - 00:27:05
فنقول بمجرد اطلاعي على هذا العيب فمن حقي ان يرد هذه السيارة بهذا العيب طالما انه لم يكن مطلعا على العيب قبل ذلك ساعة الشراء. طيب نفترض انه كان على علم بهذا العيب - 00:27:21
يعني عارف هو بيشتري سيارة انها معيبة ومع ذلك رضي واشتراها هل من حقي ان يرد هذه الثورة بعد ذلك؟ لا لا يحق له ان يرد هذه السيارة بالعيب. لانه كان على علم واطلاع بهذا العيب ومع ذلك رضي - 00:27:36
لكن بنقول لو كان غير عالم بهذا العيب واشترى السلع على هذا الاساس فمن حقي ان ارد السلعة بالعين بعد ذلك. متى الطلعة على لعيب. فورا ما اطلع على لعيب. ده ما هيعرف ان شاء الله بعد قليل. يشترط - 00:27:51
لثبوت خيار العيب شروط سلاسة اول هذه الشروط ان يكون هذا العيب ينقص قيمة السلعة. معنى كده ان مش اي عيب ترد به السلعة لازم يكون هذا العيب مؤثر في القيمة - 00:28:07
لابد ان يكون هذا العيب مؤثر في قيمة السلعة اما لو كان هذا العيب يسير كان العيب يسيرا لا يؤثر في قيمة السلعة فهذا لا يثبت الخيار. مثال ذلك اشترى - 00:28:25
جهازا كهربائيا ووجد ان الغلاف الخارجي مقطع هل هذا يؤثر في قيمة السلعة لقى الكرتونة اللي فيها مسلا التلاجة اللي اشتراها بها قطع قال لك يا جدع هنا فيه عيب انا هرد السلعة هرد التلاجة بهذا العيد - 00:28:41
هل هذا يقبل منه؟ هل ترد السلعة بمثل هذا العيب؟ لان هذا العيب لا يؤثر في القيمة اشترى كتابا فوجد بعض صفحات الكتاب بيضاء الكلام مش موجود فيها هل من حقه ان يرد هذا الكتاب ولا لا؟ ليه؟ لان هذا العيب يؤثر في قيمة الكتاب. فمن حقي ان نرد هذا الكتاب - 00:29:01
فاذا الشرط الاول ان يكون هذا العيب له تأثير او ينقص في قيمة المبيع او السلعة. الشرط التاني ان يثبت العيب قبل البيع يعني ايه؟ يعني لابد ان يكون هذا العيب - 00:29:23
موجودا قبل العقد يعني وهو عند الباء فلو ثبت ان هذا العيد كان موجودا والسلع عند البائع فمن حقه ان يرد هذه السلعة. طيب نفترض ان السلعة دي ان هذا العيب حصل - 00:29:41
بعدما اشترى السلعة. راح اشترى تلاجة وهو بيطلع التلاجة للشقة وقعت منه اتكسر منها حاجات هل من حقي ان ارد هذه السلع للبائع لا لان هذا هذا العيب حصل عند من - 00:29:56
حصل هذا العبء عند المشتري وليس عند البئر. طب لو هو اشترى التلاجة وبعد ما اروح البيت وجد ان التلاجة هذه لا تعمل اصلا المحرك لا يعمل بحاله فهذا العيب حصل عند البائع فمن حق المشتري ان نرد هذه السلعة - 00:30:15
يبقى الشرط التاني لابد ان يكون هذا العيب حصل عند الباء. الشرط التالت ان يرد المشتري السلعة فورا. يعني ايه فورا؟ يعني من حين علم بالعين على حسب العرف فلا يجوز له التأخير لو انه اخر - 00:30:32
بعد علمه بالعين سقط بذلك خيار العيب مثال ذلك اشتباه لشخص كتابا وبعد ان رجع الى البيت اكتشف بعد ان رجع الى البيت اكتشف ان الكتاب معيب فقال لا بأس سارد هذا الكتاب بعد اسبوع - 00:30:51
لما امر من امام المرتبة هل من حقي ذلك؟ نقول لا ليس من حقك ذلك. فالان سقط خيار العيب بهذه المدة المفترض عليه يعمل ايه؟ المفترض ان هو يرد الكتاب فور اطلاعه على العين - 00:31:14
نفترض مسلا ان هو اطلع على العيب بالنهار فلابد ان ينزل ويذهب الى المكتبة ويرد او هذا الكتاب طب نفترض ان هو اطلع على العيب ليلة والمكتبة دلوقتي مقفولة هنرد السلعة ازاي؟ هنا ومعزور في هذا التأخير ولا لا؟ معذور فينتظر الى الصباح - 00:31:30
المسل المحل يفتح والكلام ده فيرد هذا الكتاب ولا بأس في هذه الحالة من التأخير يبقى بنقول لابد ان يرد هذه المعيبة فور اطلاعي على العيب اما لو اخر فننظر - 00:31:48
لو كان هذا التأخير العزر فلا يسقط خيار العين اما لو كان هذا التأخير تكاسلا بغير عذر فيسقط بذلك خيار العين يبقى الحالة الاولى يسهل بها خيار العين وهي ان يجد - 00:32:01
بالسلعة عيبا وهذا العيب ينقص القيمة وهنا يثبت خيار العين. الحالة التانية التي فيها يسبت خيار العين ان يتخلف وصف من الاوصاف المتفق عليها من قبل مثال ذلك باع زيد لعمر ثوبا موصوفا في الذمة. قال والله انا عندي آآ مسلا قمصان القمصان دي - 00:32:21
آآ مسلا صناعة تركيا وآآ من القطن وصفتها كذا وكذا وكذا بعد ما جاب له القميص وجد ان هذا الثوب ليست فيه هذه الاوصاف المتفق عليها فمن حقي في هذه الحالة ان يرد هذا الثوب ولا لأ - 00:32:50
لانه لم يجد الاوصاف المتفق عليها وهنا يثبت خيار العين. فمتى اطلع على هذا العيب؟ فلابد ان يرد هذه السلعة فورا مثال اخر اشترى مسلا اه حزاء مقاس بمقاس معين. مقاس مسلا - 00:33:12
اربعين وحصل الاتفاق على زلك بعد ما اتى له بالحذاء وجده اكبر من ذلك. او وجده اصغر من ذلك. هل من حقه رد الحذاء ولا لا؟ ليه؟ لتخلف وصف من الاوصاف - 00:33:32
المتفق عليه. فمن حقه ان يرد هذا الحذاء او هذه السلعة عموما لتخلف هذا الوصف الشيخ رحمه الله تعالى بيقول والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني يتفرقا بالابدان في مجلس العقد - 00:33:47
وهنا يسقط خيار المجلس ويسقط كذلك خيار المجلس كما قلنا اذا اختار لزوم العقد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول لاحدهما للاخر اختر - 00:34:02
يعني يختار امضاء قال ولهما يعني للعاقدين او لاحدهما ان يشترط الخيار الى ثلاثة ايام ده النوع التاني من انواع الخيار اللي هو خيار الشرط اما لو زاد على ذلك - 00:34:15
فالعقد يكون باطلا لو زادت المدة لو زادت المدة على اكتر من تلت تيام فالعقد يكون باطلا طب لو كانت المدة اقل من تلات تيام هل يبطل العقد؟ لا يبطل العقد - 00:34:34
قال واذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور وذلك للحديث الذي ذكرناه وخيار العيب ودي المسألة لازم تحفز عشان هتقابلنا بعد كده في مسائل تانية. خيار العيب او الرد بالعيب يكون على الفور - 00:34:49
لا يكون على التراخي الا لو كان معزورا زي ما اتفقنا ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألتين في غاية الاهمية وقال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا الا بعد بلوغ صلاحها. دي المسألة الاولى. ما حكم بيع الثمار - 00:35:09
قبل ان يظهر صلاحها. الثمار اللي هي ايه الطمارة اللي هي زي التمر زي العنب زي التفاح زي الموز هذه هي الثمار هل يجوز لشخص صاحب البستان صاحب هذه الثمرة ان يبيع هذه الثمار - 00:35:28
قبل الصلاح قبل النضج ولا يجوز؟ هل يجوز ان يبيع ولا لا يجوز؟ يقول هذه المسألة فيها لص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - 00:35:45
نهى البائع والمبتاع الباعل هو صاحب صاحب الشجرة والبستان الى اخره. والمبتعد عن المشتري لا البائع يبيع السلعة قبل ان آآ الثمرة قبل ان تنضج ولا المشتري يذهب يشتري هذه الثمرة قبل النضج - 00:36:07
نهى البائع ونهى المبتع. وهذا الحديث رواه الامام مسلم وغيره فبيع الثمرة قبل النضج لا يجوز وهو بيع الباطل هو بيع باطل لا يصح مثال ذلك زيد عنده بستان لبيع التفاح او ثمرة تفاح - 00:36:26
فبمجرد ان ظهرت الثمرة باعها لعمرو وعمرو قبل بذلك لانه اشتراها بثمن بثمن رخيص فنقول هذا البيع لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل ان يبدو صلاحها. وهنا هذه الثمرة ثمرة التفاح لم يظهر صلاحها بعد بعد. لم تنضج بعد. فلا - 00:36:50
يجوز ولا يصح هذا البيع. فالبيع حرام ولا يصح وهو باطل. نفترض ان عمرا اراد ان يشتري هذا التفاح وسيقطع الثمرة الان التي لم تنضج لانه سيجعلها مسلا البهائم او ما شابه - 00:37:20
فنقول لو انه اشترط القطع فالبيع هنا يجوز اما لو سيشترس الثمرة على ان تبقى على الشجر فهذا لا يجوز. ايه الفرق بين الصورتين الفرق بين الصورتين هو علة الحكم - 00:37:38
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها لانه لو اشترى السمرة وابقاها على رؤوس النخل او على رؤوس الشجر ربما اسرع اليها الفساد. جاءتها الافة - 00:37:55
افسدت هذه الثمرة يبقى هنا سيضيع المال على من على المشتري. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهى عن هذا البيع قال ارأيتم ان منع الله الثمرة فبما يستحل احدكم مال اخيه - 00:38:12
خصوصا ان الثمرة قبل النضج بتبقى عرضة للافة بخلاف ما لو كانت قد جاء ونضجت فالغالب تمتنع عن الافات مفهوم؟ طب الان انا هاخد السمنة زي ما هي كده. علشان احطها مسلا للبهايم. او لغرض اخر. يبقى ده هيحصل بقى الانتفاع ولا لأ - 00:38:30
بالنسبة للمشتري سينتفع بها ولا مش هينتفع؟ هينتفع يبقى هنا ما له ضاع عليه؟ لا يبقى هنا انتفت نهاية الحكم فبنقول بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها الاصل انه لا يجوز وانه حرام - 00:38:51
الا لو اشترط القطع يعني يأخز السمرة وهي على حالها الان كما هي هنا لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن ذلك لانه ربما ضيع المال على المشتري - 00:39:07
ما المقصود بوضوء الصلاح؟ ده السؤال بقى المهم هنا ما المقصود ببدو الصلاح في الثمرة يقول بدو الصلاح في الثمرة هو التلون قيمة اذا كانت الثمرة لها لون زي التفاحة - 00:39:22
تفاح عندنا تفاح اخضر تفاح احمر تفاح اصفر امتى نعرف ان التفاح ده نضج؟ وبالتالي يجوز للبائع ان يبيع التفاحة نقول اذا بدأ بدأت الثمرة في التلون فيجوز حينئذ ان يبيع هذه الثمرة - 00:39:40
طيب هل يشترط ان يتلون جميع الثمر ولا لو تلونت ولو ثمرة واحدة؟ نقول حتى لو تلونت ثمرة واحدة فهذا يجوز به بيع هذه الثمرة لان بدوء صلاح البعض كبدو صلاح الكل او علامة على بدو الصلاح في الكل - 00:40:00
تاني بنقول بدو الصلاح في الثمرة الواحدة او في البعض علامة على الصلاح في الايه؟ في الكل فلو رأى ان بعد ان شجرة بدأ التفاح فيها يتلون. فيجوز له حينئذ ان يبيع - 00:40:21
تفاح البستان كله ويجوز المشتري ان يشتري في هذه الحالة نفس الكلام بالنسبة مسلا لبقية الانواع التي تتكون. طيب نفترض ان هذا هذه الثمرة لا لون لها. زي مسلا بعض الانواع - 00:40:35
من العنب لا تتلون فنقول العبرة في هذه الحالة بالطعن النضج يكون هنا بالايه؟ بالطعم فلو كان الطعم مسلا زهر فيه النضج طلب مسلا العنب طعمه حلو. فوجدنا مسلا بعض العنب - 00:40:50
قد نضج من حيث الطعم يبقى هذا علامة على بلوغ الصلاح في باقي السمر فيجوز للبائع ان يبيع ويجوز للمشتري ان يشتري في هذه الحالة وضحت طيب ده بالنسبة للثمر طب بالنسبة للحبوب - 00:41:10
هل بينسحب الامر على الحد حبوب زي ايه؟ زي مسلا القمح زي الشعير هل ينسحب الامر على هذه الحبوب؟ يعني هل يجوز للبائع ان يبيع الحبوب قبل بوضوء صلاحها؟ نقول لا - 00:41:24
لا يجوز ان يبيع هذه الحبوب قبل بلوغ الصلاح. طيب ما علامة الصلاح في الحبوب نقول علامة الصلاح بالحبوب هو الاشتداد اذا اشتد الحب وجف فهذا علامة على انه نضج فيجوز البيع حينئذ - 00:41:41
اما حال الاخضرار قبل الاشتداد فلا يجوز البيع. الا طبعا بشرط الايه؟ الا بشرط القطع الا بشرط القطع كما قلنا في الثمرة. آآ اتلخص الان عندنا حالتان بالنسبة للثمر. الحالة الاولى ان يظهر صلاح الثمرة. فحينئذ يجوز البيع - 00:42:00
مطلقا الحالة التانية لم يبدو صلاح الثمرة وهنا لا يجوز البيع الا بشرط القطع ومثل هذا الكلام برضه في يقال في الحبوب نعم يعني يحصل اشتراط اللي هو هبيعك هزه السلعة فبشرط ان هو ايه تأخذ هذه الحبوب الان او تأخذ هذه الثمار الان لانها لم يبدو صلاحها. يحصل الحصاد ويتم البيع - 00:42:20
فلا بأس لان المال في هذه الحالة لن يضيع على المشتري. طيب المسألة التانية اللي اتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى وبه ختم هذا الفصل قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن - 00:42:46
حكم بيع الاموال الربوية المتحدة الجنس اذا كانت رطبة. احنا عرفنا الان في باب الربا ما هي الاموال الربوية وعرفنا ان من الاموال الربوية المطعومات والاشياء التي تقوم بها السلع - 00:43:02
وعرفنا ان انه لو حصل بيع ربوي بربوي مع اتحاد الجنس واتحاد العلة فلابد من شرطين لابد من التماثل ولابد من التقابل في المجلس هنا نذكر مسألة مهمة وهي انه يعتبر في بيع الاموال الربوية - 00:43:21
المتحدة متحدة الجنس حال الكمال. المعتبر هنا هو حال الكمال. يعني ايه؟ مثال ذلك. لو اراد شخص ان يبيع تمرا بتمر ما الذي يجب ان ان يتوافر هنا شرطان الاول - 00:43:39
التماثل. الثاني؟ التقبل في المجلس. طيب كيف يحصل التماثل في المطعومات على سبيل المسال نقول العبرة في التماثل بحال الكمال وحال الكمال في المطعومات هو بعد الجفاف بعد الجفاف. فننتزر مسلا التمر - 00:43:58
لابد ان يجف اولا علشان نبيعه بتمر اخر ونستطيع من التحقق من التماسك اما لو كان رطبا الرطب يعني الرطب لو تركناه ينقص وبالتالي هذا النقصان لا نتمكن معه من التحقق من التماسك. النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:23
وسأله شخص عن بيع الاروطة بالتمر. يعني انا يا رسول الله عندي رطب على النخل. لسه التمر طري رتب عارفين الرطب احنا وانا محتاج لتمر علشان اخزنه وهذا التمر مع شخص اخر - 00:44:47
ينفع ابيع الرطب اللي عندي بالتمر اللي عند فلان هذا وهيحصل تساوي في كل حاجة. يعني مسلا هبيعه خمسين صاع من الرطب بخمسين صاع من ايه؟ من التمر فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال اينقص - 00:45:01
الرطب الى جف يعني انت لو نزلت الرطب دي وسبتها تجف هيحصل نقصان ولا لأ طبعا هيحصل نقصان لان الماية اللي موجودة دي الحجم طبعا بتاع الرطب غير حجم التمر زي ما احنا عارفين. التمرة اللي هي الجافة دي بيبقى حجمها اقل - 00:45:20
الرطب حجمها يبقى اكبر عشان فيها مية فانا ممكن لو عديت مسلا وليكن يعني افة بالرطب وقفة تانية من تمر جاف هل الكمية اللي هنا هتبقى زي الكمية اللي هنا - 00:45:37
لا طبعا مستحيل ليه ؟ هيبقى عندي الكمية من التمر الجاف اكتر لان حجمها اقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قال هذا الرطب ينقص الى كف؟ قال نعم. قال فلا اذن. ما ينفعش - 00:45:52
لان ما هنا مش هيحصل تماسل بين الجنسين ربويين واحنا اشترطنا مسلا بمسل ولهذا بيع الرطب بالتمر لا يجوز بيع رطب بالتمر لعدم التحقق من المماثلة بيع الرطب بالرطب احنا قلنا الرطب بالتمر ما ينفعش لعدم تحقق المماثلة صح؟ طيب - 00:46:06
بيع رطب بالرطب يجوز ايضا لا يجوز ليه بقى؟ لان هذا الرطب سينقص وهذا رطب سينقص. طب هينقص هيبقى مقداره قد ايه؟ نعرف ما نعرفش. طب هذا اذا نقص. المقدار هيبقى بقد ايه بعد النقصان؟ هنعرف - 00:46:33
برضو ما نعرفش يبقى هلنا تحققنا تحققنا هنا من المماثلة لا نتحقق من انفسنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ودي قاعدة الجهل بحصول المماثلة كاننا تحققنا من وجود التفاضل يعني الزيادة في احد الايه؟ العوضين. ما احنا على حسب بقى احنا هذا الجنس الربوي احيانا - 00:46:50
بيوكال واحيانا بيوزن فلو كان هذا مما يكال فالعبرة عندنا بالكريم ما لناش دعوة بالوزن. زي مسلا التمر العبرة في التمر بالكيد وليس بالوزن فلابد من تحقق المماسلة في الكي - 00:47:16
امتى بقى نتحقق من الموازنة في الكيل؟ لو كان هذا جافا وهذا جافا لكن هذا راتب وهذا رطب او هذا راتب وهذا جاف؟ لا يمكن ان نتحقق من المماسلة. لان الرتب هذا سينقص. طب مقدار النقص قد ايه؟ احنا مش عارفين - 00:47:29
وبالتالي لن نتمكن من التحقق من المماثلة فبيعة الرتب رتب لا يجوز. بيع الرطب بالتمر لا يجوز. لابد من تمر بتمر علشان نتحقق من حصول المماثلة. نفس الكلام بالنسبة للعنب - 00:47:44
هل يجوز بيع العنب بالعنب؟ لأ هنا في مقابل عنب لا يجوز ليه؟ لان هذا العنب لو جف وصار زبيبا سينقص نفس اللي قلناه في الرطب هنقوله بالزبط في العنب. فباقي العنب بالعنب لا يجوز. فبايع الزبيب بالزبيب - 00:47:59
يجوز لان هنا حالة الكمال بالنسبة له هو الجفاف اللي هو كون صار الى زبيب ويمكن ان يتحقق من حصول الايه التماثل. ما فيش حاجة بعد الزهيم خلاص. هو زبيب ما فيش حاجة بعد الزبيب - 00:48:14
بيع القمح بالقمح ينفع؟ ينفع ما فيش مشكلة لان هذا بعد الاشتداد وصل الى حالة الكمال. ما فيش حاجة بعد كده خلاص ويمكن لنا ان نتحقق منه التماسك. يبقى اذا الرباويات لا تباع بجنسها - 00:48:29
اذا كانت رطبة لعدم ان كان العلم بالتمازل ده خلاصة هذه المسألة. طب لو اختلف الجنس في اي اشكال لو اختلف الجنس لا اشكال لان اصلا لا نشترط التماسك مع اختلاف الجنس - 00:48:47
يستثنى من هذه المسألة اللبن اللبن مع كونه رطبا وفيه مائية الا انه يجوز بيعه من جنسه. اذا حصل التساوي في الكي ليه؟ لان الحليب يكال معياره في الشرع هو الكيل وليس الوزن. مثال ذلك - 00:49:03
شخص عنده مسلا عشرين لتر لبن بقر واراد ان يبيع لبن البقر هذا بعشرين لتر من لبن جاموس يجوز ولا لا يجوز يجوز ما حدش يقول لا ده في مائية وده فيه مائية - 00:49:25
يبقى ما ينفعش لا ينفع في اللبن خاصة يجوز. خلاص ولهذا قال الشيخ ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن. يستثنى من ذلك اللبن ليه؟ لان اللبن هذا هو حالة الكمال. ما فيش حاجة بعد كده. اللبن هيفضل زي ما هو. مش هيتغير. لكن الرطب هيتغير ولا لأ - 00:49:46
هيبقى يصير تمرا هيجف العنب هيتغير ولا مش هيتغير؟ هيزول الى زاوية هاجف هيحصل نقصان. لكن الحليب هل سيحصل فيه تغير ولا دي حالة الكمال بالنسبة له؟ هذه حالة الكمال بالنسبة الى الحليب. ودي كان اخر مسألة اتكلم عنها الشيخ رحمه الله في هذا الفصل - 00:50:04
الدرس القادم ان شاء الله نشرع في فصل جديد. وهو الفصل المتعلق باحكام السلامة ختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل هو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى - 00:50:23
ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولى - 00:50:47
شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب البيوع والمعاملات (3) فصل فى أنواع الخيار .