شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب البيوع والمعاملات (6) الحجر .
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اهذا الدرس - 00:00:00
السادس بشرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الاحكام المتعلقة بالرهن واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد - 00:00:12
عقده المصنف رحمه الله تعالى في الاحكام المتعلقة بالحجر فقال القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى والحجر على ستة الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض فيما زاد على الثلث - 00:00:27
والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح وتصرف المفلس يصح في ذمته دون اعيان ماله وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على اجازة الورثة من بعده - 00:00:50
وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرنا شرع في الكلام عن الحجر الحجر في اللغة هو المنع واما الحجر في الشرع فمعناه - 00:01:11
المنع من التصرفات المالية. والاصل في الحجر قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما قوله تبارك وتعالى وبتالوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا - 00:01:32
فدفعوا اليهم اموالهم وايضا من السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حجر على معاذ رضي الله تعالى عنه بديون ركبته الحجر مشروع وقلنا هو المنع من التصرفات المنية - 00:01:53
المنع من التصرفات المالية. مثال ذلك المجنون يمنع من كل تصرف مالي زي البيع زي الشراء زي الهبة زي الايجارة لانه مسلوب العقل ويبقى ممنوعا من هذه التصرفات المالية الى ان يشفيه الله تبارك وتعالى ويعقل - 00:02:15
مثال اخر ايضا الصبي الصبي غير البالغ صبي غير البالغ يمنع من التصرفات في المال. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو باع شيء او اشتراه او اعطى بعض المال هدية كل هذه التصرفات بالنسبة للصبي - 00:02:37
تصرفات لاغية لا يترتب عليها اي شيء هذا المال يرجع الى الصبي ذلك لان التصرفات باطلة باعتبار ان الصبي مسلوب العبارة ولما نقول الصبي لا فرق بين المميز وغير المميز - 00:02:59
يأتي السؤال طيب هذا الصبي عنده مال وله احتياجات كيف يشتهي وكيف يبيع كيف يسد هذه الاحتياجات؟ نقول من خلال الولي ولي الصبي هو الذي يتصرف له ويتعامل في هذه الاموال التي يملكها الصبي - 00:03:21
ووليه هو ابوه. اما الصبي فهو محجور عليه الى ان يبلغ فاذا عرفنا من خلال ذلك ان الحجر هو المنع من التصرفات المالية وخرج بذلك التصرفات غير المريء فلا يمنع منها - 00:03:41
المجنون ولا يمنع منها الصبي كما سيأتي ان شاء الله معنا من خلال آآ ما سنذكره الاشخاص المحجور عليهم ستة اول هؤلاء الصبي والثاني المجنون والثالث السفيه الرابع المفلس الخامس - 00:04:00
المريض السادس وهو العبد هؤلاء ممنوعون من التصرف بالاموال لكن طبعا بيختلف كل واحد عن الاخر في بعض الجوانب كما سنعرف ان شاء الله تعالى نبدأ اولا بالكلام عن الصبي والمجنون. الصبي والمجنون - 00:04:24
يمنعان من التصرف في المال الصبي عقله غير مكتمل لا يحسن التصرف في المال لانه غير رشيد ولهذا امر الله تبارك وتعالى بمنع هذا الصبي من التصرف في المال الذي يمتلكه - 00:04:45
حتى لا يضيع عليه هذا المال وكذلك بالنسبة للمجنون. المجنون لا عقل له اصلا ولذلك سنجد ان الله تبارك وتعالى رفع قلم التكليف عن هذين يعني الصبي وعن المجنون كما في الحديث قال النبي - 00:05:02
صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق فالصبي والمجنون محجور عليهما بالشرع قد يسأل سائل منكم لماذا قلنا محجور عليهما بالشرع؟ لماذا اضفنا هذه اللفظة - 00:05:18
اضفنا هذه اللفظة علشان نبين ان الحجر على الصبي وعلى المجنون لا يحتاج الى قاضي من اجل ان يحكم بالحجر عليهما الشرع الذي حجر على الصبي وعلى المجنون ومنعهما من من ذلك - 00:05:41
مثال ذلك صبي ذهب واشترى بعض الاغراض من مال يملكه. نقول هذا البيع لا يصح وهذا الشراء الذي قام به هذا الصبي لا ينعقد لا يصح تصرفاته لاغية لابد على البائع ان يمتنع - 00:05:58
عن ان يبيع شيئا لهذا الصبي ولو فعل ذلك فلا يمتلك هذا البائع المال الذي اخذه من الصبي. يجب عليه ان يرده اليه طيب بالنسبة للحلوى او بالنسبة للاغراض او بالنسبة للاطعمة التي اشتراها هذا الصبي. نقول - 00:06:17
ان كانت باقية مع الصبي فلابد ان يردها الى الباء. لابد ان ترد من خلال الولي الى الباء طيب نفترض ان هذه الاغراض تلفت. اكل صبي هذه الحلوى التي اشتراها - 00:06:36
او هذه الاطعمة التي اشتراها فنقول البائع يتحمل ثمنها لماذا قلنا يتحمل ثمنها؟ لانه فرط حينما عامل هذا الصبي. لذلك بنقول لا ينبغي ان يوضع المال بيد الصبي ولا بيد المجنون - 00:06:50
حتى لا يتصرف الصبي او المجنون في هذا المال. مثال اخر اقترض مجنون من شخص ما لك فاتلفه المجنون ها هل يضمن المجنون من ماله شيئا؟ لا يضمن ها لا يضمن احسنتم. لماذا - 00:07:09
لانه لا يجوز ان يعامل لا يجوز ان يعامل. عبارته مصلوبة الذي يتحمل هذا التقصير هو المقرض الذي اقرضه هذا المال هو الذي يتحمل هذا المال الذي اتلفه المجنون. لانه قصر في التعامل في التعامل معه - 00:07:27
يبقى اذا الصبي والمجنون ممنوعان من التصرفات المالية. ممنوعة من التصرفات المالية. طيب السؤال من الذي يباشر لهما في التصرف المالي نقول الولي الولي الشخص الذي يتولى هذا العمل ويقوم به - 00:07:46
والولي هو الاب ثم الجد ابو الاب ثم الوصي ثم القاضي بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاب هو الولي لا غيره. فان فقد فابوه من ممتاز احسنت اللي هو الجد ابو الاب - 00:08:07
طيب فقدنا الجد آآ ابو الاب فقدنا الجد ابا الاب نقول حينئذ يكون الوصي. الوصي اللي هو اوصى الاب او الجد بتولي شأن هذا الصبي او شأن هذا المجنون طيب فقدنا الوصي - 00:08:27
هنا يكون القاضي هو الذي يتولى مسئولية المال لهذا الصبي وكذلك لهذا المجنون فهؤلاء هم اولياء الامور بالنسبة للصبيان وبالنسبة للمجانين. حنلاحظ هنا ايه هنلاحظ هنا ان الجد اب الام - 00:08:46
الجد ابو ابا الام لا ولاية له الاخ الاكبر لا ولاية له. الام لا ولاية لها. الاخت لا ولاية لها. العم الخال باقي الاقارب. كل هؤلاء لا ولاية لهم على الصبيان ولا على المجانين - 00:09:05
فلو مات رجل وترك بنتا صغيرة واما وورثت هذه البنت من ابيها. هذا المال مال الذي يتولى القيام عليه نقول اذا مات ابوها فالذي يتولى القيام على مال هذه البنت اليتيمة هو الجد - 00:09:24
ابو الاب هو الذي ينفق عليها من مالها وهو الذي يقوم على حوائجها طيب نفترض ان هذا الجد ايضا قد مات نقول حينئذ ننظر هل هناك احد من الاوصياء فلو كان هناك احد الاوصياء فهو الذي يتولى شأن هذه البنت والنفقة عليها وسد ما تحتاج اليه - 00:09:44
طيب نفترض ان الصبي او ان هذا الوصي قد مات. لا يوجد وصي اصلا يبقى حينئذ يتولى هذا الامر القاضي فالقاضي يتولى هذا الامر او يعين شخصا امينا. كاحد الاقارب او يعين شخصا اخر - 00:10:08
يبقى الان عرفنا القسم الاول والقسم الثاني من المحجور عليهم الصبي والمجنون الثالث هو السفيه والسفيه هو الذي يتصرف في المال لكن في غير موضعه او يصرف المال في غير موضعه - 00:10:26
كيف يصرف المال او ينفق المال في غير موضعه كان ينفق ما له بسلع لا قيمة لها او سلع قيمتها قليلة يشتري هذه السلع بمبالغ كبيرة او العكس عنده سلع - 00:10:47
فيبيع هذه السلع بثمن بخس لا يقارن بما عليه قيمة هذه السلع. او انه يتلف امواله يحرق المال او يرمي المال في البحر او ينفق المال في المحرمات والاشياء الضارة زي الخمور - 00:11:07
او الزنا او مشاهدة الافلام التي لا تجوز الى اخر ذلك كل هذا يعد سفها ونقصا في العقل وهذا يوجب الحجر مثال ذلك شخص سفيه عنده كثير من الاموال وينفق هذه الاموال على المخدرات - 00:11:28
فنقول هذا شخص سفيه يجب منعه من هذا التصرف المالي حفاظا على هذا المال حفاظا على ناء الولاء لاننا لو تركنا هذا الشخص ينفق هذا المال في المخدرات وفي الزنا في شرب الخمر - 00:11:49
سيضيع ماله فالشرع حفاظا على هذا المال الذي هو قوام حياة الانسان كما قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما بهذا المال تقوم حياة الانسان. المال ضروري - 00:12:05
وهو احد الضروريات الخمس دين الاسلام ولهذا سنجد ان ربنا تبارك وتعالى شرع لنا شرائع كتيرة جدا من اجل الحفاظ على هذا المال من سرق المال تقطع يده حتى يعود الى مثل هذا الامر مرة اخرى - 00:12:24
من بذر المال وانفقه في الاوجه المحرمة زي المخدرات شرب الخمر. يمنع من ذلك ويحذر عليه علشان ما يضيعش هذا المال الى اخره فبنقول هذا السفيه الذي يصرف المال وينفقه في غير موضعه ايضا من جملة المحجور عليه - 00:12:41
والسفيه له احوال انتبه لهذه المسألة السفيه له احوال الحالة الاولى ان يبلغ وهو سفيه يعني هو الان هو صبي صغير حجرة عليه لكونه صبيا وبلغ هذا الصبي لكن وجدناه - 00:13:02
ما زال لا يحسن التصرف في المال. فهذا يستمر الحجر عليه ولا يرتفع الحجر عنه الا اذا وجدناه رشيدا طيب ما هو الرشد؟ الرشد هو صلاح الدين وصلاح المال. صلاح الدين يعني ايه؟ وجدناه يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات - 00:13:25
صلاح المال وجدناه لا يسرف في المال. لا يبذر وجدناه يحسن التصرف في الاموات ولو كان عندنا صبي عمره مثلا تمن سنوات وله مال ورثه من ابيه وليه هو الجد. فهنا يحجر على هذا الصبي. لما بلغ الخمستاشر سنة - 00:13:47
صار بالغا هل يدفع الجد له المال نقول يدفع اليه المال اذا وجده رشيدا يعني ايه؟ يعني الجد يختبر هذا الصبي قبيل البلوغ يعني قبل فترة وجيزة من البلوغ قبل ان يبلغ الخمستاشر سنة باعتبار ان من علامات البلوغ السن لو بلغ خمستاشر سنة يبقى هنا خلاص بقى بالغ. فقبل - 00:14:09
ان يبلغ هذا السن بفترة وجيزة يختبر الجد هذا الصبي فينظر هل يؤدي الصلاة هل يصوم؟ هل يبتعد عن الكبائر زي الزنا ونحو ذلك وشرب الخمر ولا لأ نظر الجد فوجد هذا الصبي - 00:14:35
لا امل فيه يتهاون في فعل الواجبات يفعل الكبائر وهو من جملة الفساق فهذا لم ينصلح دينه. فيستمر الحجر عليه يمنع الجد هذا الصبي من التصرف في المال لانه لو اعطاه سيذهب المال ويضيع - 00:14:56
فلذلك لا يسلم له المال حتى لو صار يحسن البيع والشراء والتصرف في الاموال لانه لابد من امرين صلاح الدين وصلاح المال طيب وجدناه مطيعا لله سبحانه وتعالى محافظا على الواجبات - 00:15:18
مبتعدا عن المعاصي والمنكرات فهنا يبقى توفر عندي الشرط الاول من شروط الرشد يتبقى عندي الشق الثاني او الشرط الثاني وهو الصلاح في المال فيختبر هذا الجد الصبي في المال فيدفع عليه بعض الاموال ويرى هل يحسن البيع والشراء؟ هل يحسن انفاق المال او لا - 00:15:35
فان كان لا يحسن التصرف في هذا المال وهو صالح في دينه فنقول ايضا يستمر الحجر عليه. احسن التصرف في المال مع كونه صالحا في دينه هنا يدفع الجد اليه جميع - 00:16:00
المال ويتصرف فيه هذا الصبي الذي بلغ كيفما اراد كيفما اراد انت فاهم الاعراض يعني ايه؟ لا عايز يبيع عايز يتاجر عايز يشتري عقارات هو الان آآ شخص رشيد زيه زي اي شخص اخر معه مال فيتصرف فيه - 00:16:16
كما ارد يأتي هنا السؤال احنا لما اتكلمنا عن لما اتكلمنا عن الصبي والمجنون قلنا الحجر على الصبي والمجنون. هل يحتاج الى قاضي؟ ولا هذا الحجر من الشرع ها ما رأيكم - 00:16:36
لا يحتاج الى قاضي لا يحتاج الى قاضي لا يحتاج الى قاضي. الصواب انه لا يحتاج الى قاضي زيه زي الحجر على الصبي والحجر على المجنون. كذلك بالنسبة للسفي. الحجر لا يحتاج الى قاض - 00:16:52
ليه؟ لانه استمر مع الحجر الاول اللي هو حجر الصبا. اي انه كان محجورا عليه لانه صبي ثم بلغ وهو سفيه فهنا انتقل الحجر من حجر الصبا الى حجر السفه. ويبقى وليه - 00:17:10
كما هو. الولي الذي كان عليه هو صبي صغير يبقى كما هو حتى يبلغ رشيدا طيب دي الحالة الاولى. الحالة التانية وجدنا هذا الصبي قد بلغ وهو رشيد ثم عرض له السفه - 00:17:25
مرة اخرى وهنا نقول حينما صار رشيدا ارتفع عليه الحجر. حجر الصبا ولهذا تسلم اليه الاموال طيب وجدناه بعدما تسلم المال بعد مدة من الزمن صار يبذر المال في المنكرات والعياذ بالله - 00:17:44
صاحب بعض اصدقاء السوء فجعلوه ينفق هذا المال في المنكرات والمخدرات وشرب الخمر الى اخره وهنا يعود اليه الحجر مرة اخرى لكن ننتبه الحجر الذي يعود اليه ثانية هل يحتاج الى حكم قاضي - 00:18:05
ولا الولي هو الذي يأتي ويمنعه؟ لان الشرع هو الذي كفل له ذلك. نقول لا الحجر على السفيه حينئذ للمرة الثانية هذه لابد فيها من قاض لابد فيه من القاضي هو الذي يحجر عليه - 00:18:26
وهو الذي يكون وليا له. لا الاب ولا غيره. علشان المسألة تبقى واضحة لكم اكتر من ذلك صبي محجور عليه لصغره ثم بلغ فوجد وليه انه صار رشيدا مطيعا لله تبارك وتعالى وكذلك وجده محسنا في التصرف المالي. فدفع - 00:18:46
هذا الولي المال لهذا الصبي الذي بلغ رشيدا. بعد عام او عامين وجده يبذر الاموال ووجده يخدع في المعاملات المالية ووجده يصرف امواله على الزنا وشرب الخمور وهنا يأتي القاضي ويحجر - 00:19:10
على هذا الشخص لمصلحته. علشان الاموال لا تضيع ويصير بعد ذلك شحاذا عالة على الناس فالقاضي هو الذي يحجر عليه. لا يملك احد من الناس ان يحضر على هذا السفيه - 00:19:29
بهذه الصورة اذا زال عنه السفه خلاص يبقى هنا ينفك الحجر عن هذا السفيه طيب ما الحكم فيما لو لو لم يحجر على هذا السفيه كما هو الحال الان. يعني الان احنا ما اكثر السفهاء للاسف الشديد - 00:19:46
في مجتمعاتنا شوف يعني آآ شباب كثيرون جدا جدا عندهم من الاموال الكثير وينفقون هذه الاموال قيمة لا فائدة فيه. بل ينفقون هذه الاموال فيما يضرهم ومع ذلك لا نجد احدا من القضاة يفعل هذا الذي اوجب الشرع عليه - 00:20:08
لا حجر ولا شيء فهل يمكن لاحد ان يحجر على هؤلاء السفهاء الجواب لا هذا يحتاج الى حكم قاضي كما قلنا وهذا السفيه الذي ينذر المال يسمى بالسفيه المهمل يعني الذي لم يضرب عليه الحجر - 00:20:33
ولذلك بنقول يعني هذا ابتلي بهذا الامر. ندعو له بالصلاح ويدعو له الوالدان بالصلاح ويدعو له آآ اهل الصلاح من العلماء والمصلحين بان يصلح حال هؤلاء والدعاء خير ما يقدم لهؤلاء في هذه الحالة - 00:20:51
لكن هذا السفيه المهمل تصرفاته المالية صحيحة ولا غير صحيحة تصرفاته المالية صحيحة ولا غير صحيحة؟ ها الصواب ان تصرفاته المالية تصرفات صحيحة. حتى وان كان سفيها طالما ان الحجر لم - 00:21:13
عليه يبقى تلخص عندنا الان ان السفيه اتصل سفه بالبلوغ استمر الحجر عليه. من نفس الولي السابق لا يرتفع هذا الحجم الا بصلاح الدين مع حسن التصرف في المال اذا لم يتصل السفه بالبلوغ يعني بلغ رشيدا وبعدين عرض عليه السفه بعد ذلك حينئذ لا يحجر عليه الا القاضي. فاذا حوجر عليه - 00:21:29
من قبل القاضي لا يصح اي تصرف مالي من هذا السفيه اما اذا لم يحجر عليه القاضي فهو سفيه مهمل معاملاته نافذة. هنا يأتي السؤال بما يبلغ الصبي يبلغ الصبي - 00:21:56
خروج المني من ذكره في نوم او في يقظة ويبلغ كذلك بالسن السن الذي يمكن ان يمني به تسع سنين قمرية فان امن وعمره تسع سنوات او عشر سنوات فقد بلغ. اذا لم ينزل من يا - 00:22:16
فهنا ننتظر حتى يبلغ خمستاشر سنة ويكون هذا السن هو سن البلوغ فيبلغ حتى وان لم ينزل مني. فاذا علامات البلوغ للذكر اما بالانزال واما بلوغ خمستاشر سنة قمرية اما بالنسبة للانثى - 00:22:36
ايضا علامات البلوغ بالنسبة للانثى خروج المني او الحيض او السن عرفنا قبل ذلك في كتاب الطهارة ان اقل اقل سن يمكن ان تحيض فيه المرأة تسع سنوات ده بالنسبة للكلام عن القسم التالت من اقسام المحجور عليهم - 00:22:52
وهو السفيه يتبقى لنا الكلام عن القسم الرابع وهو المفلس من هو المفلس المفلس هو من عليه ديون ولا يكفي ماله لسداد هذه الديون تاني بنقول المفلس من عليه ديون - 00:23:15
ولا يكفي ماله لسداد هذه الديون مثال ذلك زيد مدين لعمرو بمائة الف ما يملكه زيد هو خمسون الفا عمرو يخاف ان تضيع هذه الخمسون الفا فلا يأخذ شيئا من زيد. فيذهب عمرو اللي هو المقرض - 00:23:34
يذهب عمرو الى المحكمة ويطلب الحجر على زيد حتى يضمن ان يأخذ هذا المال المتبقي فالقاضي يحجر على زيد ويمنعه من التصرف في ممتلكاته ببيع او بشراء او بهبة او بايجارة - 00:24:04
فاذا كان صاحب محل يغلقه ويمنعه من التصرف في البضاعة ويحجر عليه حتى في بيته الذي يملكه. ويسكن فيه هو وعائلته ولو كانت عنده سيارة ايضا يحجر عليه في هذه السيارة. بعد الحجر - 00:24:23
يقوم القاضي ببيع هذه الممتلكات بقيمته الحقيقية لا بقيمة نازلة حتى لا يضر بالمحجور عليه بقيمتها الحقيقية وبعدين يسدد آآ الديون التي على هذا الشخص المحجور عليه بعد البيع وجد الماء المال اكسر من الدين - 00:24:41
هنا سيرجع الباقي الى المحجور عليه طيب وجده اقل سيدفع هذا المال للدائنين والباقي يكون في ذمة المديون يسدده للدائنين عند القدرة وبعد بيع الممتلكات يرفع القاضي الحجر عن هذا الشخص - 00:24:59
طيب السؤال هنا ما الحكم قيمة لو كان الدين مساويا للمال. يعني واحد مديون بخمسين الف وهو عنده خمسين الف وجاء اصحاب الديون وطلبوا من القاضي الحجر على هذا الشخص - 00:25:17
هل يحجر القاضي على شخص في هذه الحالة؟ نقول لا ليه؟ لان هذا الشخص معه من المال ما يسد به الدائنين. يبقى لا حاجة الى الحجر الحالة الاولى كان عنده مال قليل ويخشى من ضياع هذا المال ايضا - 00:25:34
لكن هنا عنده من المال ما يسمح له بسداده لاصحاب الديون صورة تانية لو كان المال الذي يمتلكه الشخص اكثر من الديون وجاء اصحاب الديون وارادوا من القاضي ان يحجر على الشخص - 00:25:49
المديون. نقول ايضا القاضي ليس له ان يحجر على المديون في هذه الحالة فان عنده مال كثير يمكن ان يسد ما عليه من المال. يبقى اذا الحجر لا يكون الا على المفلس - 00:26:06
الذي زادت ديونه على المال الذي يمتلكه في هنا ملحوظة لعلكم آآ لاحظتموها وهي ان الاقسام الاولى صبي المجنون السفيه الشرع امر بالحجب على اموال هؤلاء لحق انفسهم حتى لا يضيع مال هؤلاء وبعدين لا يجد الصبي او المجنون او السفيه - 00:26:20
شيئا ينفقه فالحجر كان لمصلحة النفس. لكن هنا بالنسبة للمفلس الحج لمصلحة النفس ولا لمصلحة الغير؟ ها احسنت ممتاز انما هو لمصلحة الغير علشان مصلحة هؤلاء الدائنين لمصلحة هؤلاء الدائمين. يتبقى عندنا مسألة مهمة وهي - 00:26:49
يشترط في صحة الحجر على المفلس امران وهذا من خلال ما ذكرناه الان الامر الاول ان يتقدم الدائن بشكوى ضد المديون ويطلب الحجر على هذا المديون. طيب اذا لم يتقدم بشكوى؟ لم يطلب من القاضي الحجر - 00:27:09
وهنا لا يجوز الحجر على هذا الشخص المفلس الشرط التاني ان يكون الدين حالا. يعني ايه حالا؟ يعني مستحقا على الفور طب لو كان الدين مؤجلا؟ هل يحجر على هذا الشخص؟ لا لا يحجر عليه - 00:27:27
لا يصح الحجر حينئذ على الشخص المديون. طالما ان الدين مؤجل مثال ذلك زيد مدين لعمرو بدين مقداره خمسون الف تون الفا بعد خمس سنوات وآآ مضت سنة او سنتين واراد الدائن ان يرفع شكوى الى القاضي من اجل ان يحجر - 00:27:44
على المديون. نقول لا لا يحجر عليه حتى يأتي موعد السداد. آآ بالنسبة للمفلس احنا كده الان عرفنا شروط الحجر على المفلس في فرع على هذه المسألة وهو انه يستحب - 00:28:09
للقاضي ان يعلن افلاس الشخص المحجور عليه. يعلن ذلك يعلن زلك في التليفزيون في الجرايد في وسائل الاعلام المختلفة من اجل ان يمتنع الناس عن التعامل مع هذا الشخص المفلس لانه لو تعامل مع هذا المفلس ربما ضاع المال على هؤلاء ايضا فيستحب - 00:28:24
للقاضي ان يعلن افلاس الشخص يبقى اذا عرفنا ان الشخص المفلس ايضا يمنع من التصرفات المالية لحق الغير. طيب ينفع للمفلس ان يتصرف تصرف مالي في الذمة نعم يصح ليه؟ لان القاضي انما حجر على اعيان المال على افراد المال على كل ممتلكات هذا الشخص. لكن لو تعامل المفلس تعاملا في الذمة - 00:28:44
فهذا لا يضر بحقوق الدائنين. ولهذا لا يضر بذلك. هذا جائز شخص محجور عليه بفلس حجزت امواله ممتلكاته فاشترى طعاما في الذمة. يعني في الدين بحيس ان هو بعد فترة سيسدد هذا - 00:29:11
المال هذا جائز لانه لم يشتري بنقوده او بشيء من ممتلكاته وانما في الذمة فصار الثمن هنا دينا عليه يسدد بعد انتهاء الحج اسدده بعد انتهاء الحج يبقى اذا كل تصرف في اعيان المال بالنسبة للمفلس - 00:29:26
تصرف باطل اما التصرف في الذمة فهذا تصرف صحيح هذا القسم الرابع من اقسام المحجور عليه القسم الخامس وهو المريض المريض ممن يحجر عليه ايضا. لكن المريض الشأن فيه مختلف كما سنعرف. وقبل ان نتكلم عن الحجر على المريض لابد اولا ان نعرف - 00:29:48
ان الانسان اذا كان في حال الصحة فهو حر في ماله اذا انفقه بلا سفه يعني ايه؟ يعني شخص اراد وهو صحيح اراد ان يهب جميع المال الذي يمتلكه اليتامى من اجل ان - 00:30:15
ينفق عليهم من هذا المال ما رأيكم في هذا التصرف ينفع ولا ما ينفعش ينفع ينفع احسنتم لان هذا المال ملكه انفق هذا المال في اوجه البر. هذا لا يعد من السفه - 00:30:35
النفقة في البر هذا لا يعد بل هذا هو مما يدل على وفور العقل وعلى كماله هذا مما يدل على وفور العقل وعلى كماله. لان هذا الذي يبقى نفقة المال في اوجه البر هذا الذي يبقى. ما ينفقه الانسان على نفسه - 00:30:50
هذا الذي يفنى وفي حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها لو تذكرون كنا تكلمنا عنه قبل ذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها جعلت كتف الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم يأكله. باعتبار ان احب اجزاء الشاة - 00:31:10
الى النبي صلى الله عليه وسلم الكتف وباقي الشاة انفقتها للفقراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عائشة رضي الله عنها وارضاها. ماذا ابقيت قالت يا رسول الله ابقيت الكتف - 00:31:28
فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل ذهب الكتف وبقي الباقي. او كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. عايز يعلمها امر مهم جدا وعلمنا كذلك ان ما ينفق في اوجه البر هو الذي يبقى للانسان - 00:31:43
هو الذي يبقى للانسان لا ما يأكله ويشربه. فهنا بنقول الشخص حال الصحة حر في جميع المال. اذا اراد ان ينفقه جميعه باوجه البر فهذا جائز وتصرفه هذا تصرف صحيح ونافذ لا يمكن لاحد ان يمنعه من ذلك - 00:32:00
لكن لو مرض هذا الشخص اه هنا الحكم يختلف في حال المرض الحكم يختلف فنرجع بنقول المرض شخص في حال المرض الحكم فيه مختلف على صور وعلى احوال. الحالة الاولى اذا كان مرضه لا يخشى منه على حياته - 00:32:19
فهنا تصرفه اذا تبرع بماله مثلا تصرفه يكون صحيحا ايه الامراض اللي ممكن الانسان لا يخشى منها على حياته؟ الزكام مسلا السعال الضغط السكر. كل هذه الامراض ليست من العادة او من الغالب ان يموت الانسان فيها. ولهذا لا يحجر على الانسان - 00:32:40
في تصرفاته المالية فله ان يتبرع بماله كيفما شاء الحالة التانية اذا كان مصابا بمرض يخشى منه على حياته نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولجميع المسلمين ولكم انتم ايضا العافية والسلام - 00:33:05
لو كان مرضه يخشى منه على حياته قال الاطباء قال اهل الخبرة هذا المرض مرض خطير. وهذا المرض لو نزل بانسان في العادة فيسلم منه ويموت زي السرطان عافانا الله يا رب والسامعين - 00:33:22
والحاضرين جميعا والايدز ونحو ذلك من هذه هل امراض الخطيرة نقول لو كان الشخص مريضا بشيء من هذه الامراض وهنا بيعه وشرائه وسداده للديون ونحو زكاة. كل هذا صحيح. لكن - 00:33:39
الحجر يقع على على تبرعاته المالية وتبرعه بالمال ممنوع منه ومحجور عليه على التفصيل الذي سنذكره الان يبقى بنقول الشخص المريض مرضا خطيرا يخشى عليه من حياته فهذا تصرفاته المالية صحيحة. الا ما يتعلق بتبرعاته المالية - 00:34:00
فهذا يحجر عليه طيب يحجر عليه ما صورة ذلك؟ نقول اولا لو كان قد تبرع بالمال فيما لا يزيد على الثلث فهذا تبرعه صحيح. لا يحجر عليه لان الثلث قد جعله الله عز وجل للناس قبل موتهم - 00:34:30
من حقهم ان يتصدقوا به على من ارادوا حتى يعوضوا ما فاتهم من تقصير حال الحياة كما في حديث سعد بن ابي وقاص اراد ان يتصدق بماله في مرضه الذي خشي منه الموت - 00:34:51
فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فقال اذا اتصدق بثلث مالي. فقال الثلث ماشي والثلث كثير. يعني لو انك تغض عن الثلث الا ما هو اقل من ذلك لكان اولى. لكن اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله تعالى عنه وارضاه ان - 00:35:08
يتصدق في هذه الحالة بثلث المال طيب دي الحالة الاولى. الحالة التانية اذا كان تبرعه بالمال يزيد على الثلث. ما الحكم حينئذ؟ نقول ما زاد على الثلث موقوف على اجازة الورثة. لو قبلوا - 00:35:24
بعد ان مات الانسان لو قبلوا التبرع بما زاد على الثلث فهذا جائز اذا لم يقبلوا ذلك فما زاد على الثلث ملغي ويلحظ بالتركة ولا ينفذ الا الثلث فقط ده بالنسبة للكلام عن المريض. عرفنا يبقى اذا المريض لما نقول المريض من جملة المحجور عليهم يعني - 00:35:41
فيما لو كان مرضا مخوفا يخشى على حياته وفيما زاد على الثلث فما زاد على السوس فهو يمنع منه وآآ يتوقف على اذن الورثة. طيب يتبقى عندنا الان القسم الاخير. العبد ايضا من المحجور عليه. والعبد - 00:36:05
له حالان العبد له حالان. الحالة الاولى ان يأذن له سيده في التجارة. يعني ايه في التجارة؟ يعني في البيع والشراء ومعاملة الناس يعلن سيده امام الناس ان انه اذن لعبده بالبيع والشراء. فحينئذ يعامله الناس ويبيعون معه ويشترون - 00:36:25
لانه يمثل سيده الان فهذا العبد تصرفاته المالية صحيحة. وهو غير محجور عليه الحالة التانية الا يأذن له سيده بالتجارة. فحينئذ يكون محجورا عليه وتصرفاته المالية لا تصح. وما اخذه وهو - 00:36:46
غير مأذون له انما يتعلق بزمته بمعنى انه يطالب به بعد ان يعتق ويصير عنده اموال يبقى الخلاصة ان العبد المأذون له في التجارة غير محجور عليه. تصرفاته المالية صحيحة - 00:37:05
العبد غير المأذون له في التجارة محجور عليه تصرفاته غير صحيحة فان عامل الناس اشترى شيئا او نحو ذلك فهذا التصرف لا يصح هذا بالنسبة لي ما يتعلق بالكلام عن عن الحجر وآآ الشيخ رحمه الله تعالى يعني يعلق على كلامه بتعليق يسير قال الحجر وعرفنا هو المنع من التصرف - 00:37:21
المالية قال على ستة الصبي والمجنون والسفي وآآ عرفنا ان السفيه هو الذي يبذر ماله في غير موضعه قال والمفلس الذي ارتكبته ديون يعني ركبته الديون زادت على امواله وممتلكاته - 00:37:48
قال والمريض اذا كان مرضه مخوفا ومات به زي السرطان ونحو ذلك. عافانا الله والمسلمين قال فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. طب اذن له في التجارة؟ فتصرفاته حينئذ تكون جائزة - 00:38:07
قال وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح مطلقا قال وتصرف المفلس يصح في ذمته. يعني يشتري شيئا بثمن مؤجل. فيكون الثمن دينا في ذمته. فهذا يصح بالنسبة للمفلس قال دون اعيان ما لي لانه محجور عليه في اعيان المال حق الغرماء حق الدائنين - 00:38:25
قال وتصرف المريض يعني بالتبرع ونحوه فيما زاد على الثلث موقوف على اجازة الورثة من بعده. يعني بعد موته وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. يعني يطالب به بعد ان يعتق. طيب ده كان اخر شيء اردنا - 00:38:48
نتكلم عنه بالنسبة للحج وآآ الدرس القادم ان شاء الله تعالى نشرع في فصل جديد من فصول هذا المتن المبارك وهو فصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في احكام الصلح. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا - 00:39:09
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل - 00:39:30
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا جميعا وتقبل الله منا - 00:39:45
Transcription
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اهذا الدرس - 00:00:00
السادس بشرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الاحكام المتعلقة بالرهن واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد - 00:00:12
عقده المصنف رحمه الله تعالى في الاحكام المتعلقة بالحجر فقال القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى والحجر على ستة الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض فيما زاد على الثلث - 00:00:27
والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح وتصرف المفلس يصح في ذمته دون اعيان ماله وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على اجازة الورثة من بعده - 00:00:50
وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرنا شرع في الكلام عن الحجر الحجر في اللغة هو المنع واما الحجر في الشرع فمعناه - 00:01:11
المنع من التصرفات المالية. والاصل في الحجر قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما قوله تبارك وتعالى وبتالوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا - 00:01:32
فدفعوا اليهم اموالهم وايضا من السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حجر على معاذ رضي الله تعالى عنه بديون ركبته الحجر مشروع وقلنا هو المنع من التصرفات المنية - 00:01:53
المنع من التصرفات المالية. مثال ذلك المجنون يمنع من كل تصرف مالي زي البيع زي الشراء زي الهبة زي الايجارة لانه مسلوب العقل ويبقى ممنوعا من هذه التصرفات المالية الى ان يشفيه الله تبارك وتعالى ويعقل - 00:02:15
مثال اخر ايضا الصبي الصبي غير البالغ صبي غير البالغ يمنع من التصرفات في المال. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو باع شيء او اشتراه او اعطى بعض المال هدية كل هذه التصرفات بالنسبة للصبي - 00:02:37
تصرفات لاغية لا يترتب عليها اي شيء هذا المال يرجع الى الصبي ذلك لان التصرفات باطلة باعتبار ان الصبي مسلوب العبارة ولما نقول الصبي لا فرق بين المميز وغير المميز - 00:02:59
يأتي السؤال طيب هذا الصبي عنده مال وله احتياجات كيف يشتهي وكيف يبيع كيف يسد هذه الاحتياجات؟ نقول من خلال الولي ولي الصبي هو الذي يتصرف له ويتعامل في هذه الاموال التي يملكها الصبي - 00:03:21
ووليه هو ابوه. اما الصبي فهو محجور عليه الى ان يبلغ فاذا عرفنا من خلال ذلك ان الحجر هو المنع من التصرفات المالية وخرج بذلك التصرفات غير المريء فلا يمنع منها - 00:03:41
المجنون ولا يمنع منها الصبي كما سيأتي ان شاء الله معنا من خلال آآ ما سنذكره الاشخاص المحجور عليهم ستة اول هؤلاء الصبي والثاني المجنون والثالث السفيه الرابع المفلس الخامس - 00:04:00
المريض السادس وهو العبد هؤلاء ممنوعون من التصرف بالاموال لكن طبعا بيختلف كل واحد عن الاخر في بعض الجوانب كما سنعرف ان شاء الله تعالى نبدأ اولا بالكلام عن الصبي والمجنون. الصبي والمجنون - 00:04:24
يمنعان من التصرف في المال الصبي عقله غير مكتمل لا يحسن التصرف في المال لانه غير رشيد ولهذا امر الله تبارك وتعالى بمنع هذا الصبي من التصرف في المال الذي يمتلكه - 00:04:45
حتى لا يضيع عليه هذا المال وكذلك بالنسبة للمجنون. المجنون لا عقل له اصلا ولذلك سنجد ان الله تبارك وتعالى رفع قلم التكليف عن هذين يعني الصبي وعن المجنون كما في الحديث قال النبي - 00:05:02
صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق فالصبي والمجنون محجور عليهما بالشرع قد يسأل سائل منكم لماذا قلنا محجور عليهما بالشرع؟ لماذا اضفنا هذه اللفظة - 00:05:18
اضفنا هذه اللفظة علشان نبين ان الحجر على الصبي وعلى المجنون لا يحتاج الى قاضي من اجل ان يحكم بالحجر عليهما الشرع الذي حجر على الصبي وعلى المجنون ومنعهما من من ذلك - 00:05:41
مثال ذلك صبي ذهب واشترى بعض الاغراض من مال يملكه. نقول هذا البيع لا يصح وهذا الشراء الذي قام به هذا الصبي لا ينعقد لا يصح تصرفاته لاغية لابد على البائع ان يمتنع - 00:05:58
عن ان يبيع شيئا لهذا الصبي ولو فعل ذلك فلا يمتلك هذا البائع المال الذي اخذه من الصبي. يجب عليه ان يرده اليه طيب بالنسبة للحلوى او بالنسبة للاغراض او بالنسبة للاطعمة التي اشتراها هذا الصبي. نقول - 00:06:17
ان كانت باقية مع الصبي فلابد ان يردها الى الباء. لابد ان ترد من خلال الولي الى الباء طيب نفترض ان هذه الاغراض تلفت. اكل صبي هذه الحلوى التي اشتراها - 00:06:36
او هذه الاطعمة التي اشتراها فنقول البائع يتحمل ثمنها لماذا قلنا يتحمل ثمنها؟ لانه فرط حينما عامل هذا الصبي. لذلك بنقول لا ينبغي ان يوضع المال بيد الصبي ولا بيد المجنون - 00:06:50
حتى لا يتصرف الصبي او المجنون في هذا المال. مثال اخر اقترض مجنون من شخص ما لك فاتلفه المجنون ها هل يضمن المجنون من ماله شيئا؟ لا يضمن ها لا يضمن احسنتم. لماذا - 00:07:09
لانه لا يجوز ان يعامل لا يجوز ان يعامل. عبارته مصلوبة الذي يتحمل هذا التقصير هو المقرض الذي اقرضه هذا المال هو الذي يتحمل هذا المال الذي اتلفه المجنون. لانه قصر في التعامل في التعامل معه - 00:07:27
يبقى اذا الصبي والمجنون ممنوعان من التصرفات المالية. ممنوعة من التصرفات المالية. طيب السؤال من الذي يباشر لهما في التصرف المالي نقول الولي الولي الشخص الذي يتولى هذا العمل ويقوم به - 00:07:46
والولي هو الاب ثم الجد ابو الاب ثم الوصي ثم القاضي بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاب هو الولي لا غيره. فان فقد فابوه من ممتاز احسنت اللي هو الجد ابو الاب - 00:08:07
طيب فقدنا الجد آآ ابو الاب فقدنا الجد ابا الاب نقول حينئذ يكون الوصي. الوصي اللي هو اوصى الاب او الجد بتولي شأن هذا الصبي او شأن هذا المجنون طيب فقدنا الوصي - 00:08:27
هنا يكون القاضي هو الذي يتولى مسئولية المال لهذا الصبي وكذلك لهذا المجنون فهؤلاء هم اولياء الامور بالنسبة للصبيان وبالنسبة للمجانين. حنلاحظ هنا ايه هنلاحظ هنا ان الجد اب الام - 00:08:46
الجد ابو ابا الام لا ولاية له الاخ الاكبر لا ولاية له. الام لا ولاية لها. الاخت لا ولاية لها. العم الخال باقي الاقارب. كل هؤلاء لا ولاية لهم على الصبيان ولا على المجانين - 00:09:05
فلو مات رجل وترك بنتا صغيرة واما وورثت هذه البنت من ابيها. هذا المال مال الذي يتولى القيام عليه نقول اذا مات ابوها فالذي يتولى القيام على مال هذه البنت اليتيمة هو الجد - 00:09:24
ابو الاب هو الذي ينفق عليها من مالها وهو الذي يقوم على حوائجها طيب نفترض ان هذا الجد ايضا قد مات نقول حينئذ ننظر هل هناك احد من الاوصياء فلو كان هناك احد الاوصياء فهو الذي يتولى شأن هذه البنت والنفقة عليها وسد ما تحتاج اليه - 00:09:44
طيب نفترض ان الصبي او ان هذا الوصي قد مات. لا يوجد وصي اصلا يبقى حينئذ يتولى هذا الامر القاضي فالقاضي يتولى هذا الامر او يعين شخصا امينا. كاحد الاقارب او يعين شخصا اخر - 00:10:08
يبقى الان عرفنا القسم الاول والقسم الثاني من المحجور عليهم الصبي والمجنون الثالث هو السفيه والسفيه هو الذي يتصرف في المال لكن في غير موضعه او يصرف المال في غير موضعه - 00:10:26
كيف يصرف المال او ينفق المال في غير موضعه كان ينفق ما له بسلع لا قيمة لها او سلع قيمتها قليلة يشتري هذه السلع بمبالغ كبيرة او العكس عنده سلع - 00:10:47
فيبيع هذه السلع بثمن بخس لا يقارن بما عليه قيمة هذه السلع. او انه يتلف امواله يحرق المال او يرمي المال في البحر او ينفق المال في المحرمات والاشياء الضارة زي الخمور - 00:11:07
او الزنا او مشاهدة الافلام التي لا تجوز الى اخر ذلك كل هذا يعد سفها ونقصا في العقل وهذا يوجب الحجر مثال ذلك شخص سفيه عنده كثير من الاموال وينفق هذه الاموال على المخدرات - 00:11:28
فنقول هذا شخص سفيه يجب منعه من هذا التصرف المالي حفاظا على هذا المال حفاظا على ناء الولاء لاننا لو تركنا هذا الشخص ينفق هذا المال في المخدرات وفي الزنا في شرب الخمر - 00:11:49
سيضيع ماله فالشرع حفاظا على هذا المال الذي هو قوام حياة الانسان كما قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما بهذا المال تقوم حياة الانسان. المال ضروري - 00:12:05
وهو احد الضروريات الخمس دين الاسلام ولهذا سنجد ان ربنا تبارك وتعالى شرع لنا شرائع كتيرة جدا من اجل الحفاظ على هذا المال من سرق المال تقطع يده حتى يعود الى مثل هذا الامر مرة اخرى - 00:12:24
من بذر المال وانفقه في الاوجه المحرمة زي المخدرات شرب الخمر. يمنع من ذلك ويحذر عليه علشان ما يضيعش هذا المال الى اخره فبنقول هذا السفيه الذي يصرف المال وينفقه في غير موضعه ايضا من جملة المحجور عليه - 00:12:41
والسفيه له احوال انتبه لهذه المسألة السفيه له احوال الحالة الاولى ان يبلغ وهو سفيه يعني هو الان هو صبي صغير حجرة عليه لكونه صبيا وبلغ هذا الصبي لكن وجدناه - 00:13:02
ما زال لا يحسن التصرف في المال. فهذا يستمر الحجر عليه ولا يرتفع الحجر عنه الا اذا وجدناه رشيدا طيب ما هو الرشد؟ الرشد هو صلاح الدين وصلاح المال. صلاح الدين يعني ايه؟ وجدناه يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات - 00:13:25
صلاح المال وجدناه لا يسرف في المال. لا يبذر وجدناه يحسن التصرف في الاموات ولو كان عندنا صبي عمره مثلا تمن سنوات وله مال ورثه من ابيه وليه هو الجد. فهنا يحجر على هذا الصبي. لما بلغ الخمستاشر سنة - 00:13:47
صار بالغا هل يدفع الجد له المال نقول يدفع اليه المال اذا وجده رشيدا يعني ايه؟ يعني الجد يختبر هذا الصبي قبيل البلوغ يعني قبل فترة وجيزة من البلوغ قبل ان يبلغ الخمستاشر سنة باعتبار ان من علامات البلوغ السن لو بلغ خمستاشر سنة يبقى هنا خلاص بقى بالغ. فقبل - 00:14:09
ان يبلغ هذا السن بفترة وجيزة يختبر الجد هذا الصبي فينظر هل يؤدي الصلاة هل يصوم؟ هل يبتعد عن الكبائر زي الزنا ونحو ذلك وشرب الخمر ولا لأ نظر الجد فوجد هذا الصبي - 00:14:35
لا امل فيه يتهاون في فعل الواجبات يفعل الكبائر وهو من جملة الفساق فهذا لم ينصلح دينه. فيستمر الحجر عليه يمنع الجد هذا الصبي من التصرف في المال لانه لو اعطاه سيذهب المال ويضيع - 00:14:56
فلذلك لا يسلم له المال حتى لو صار يحسن البيع والشراء والتصرف في الاموال لانه لابد من امرين صلاح الدين وصلاح المال طيب وجدناه مطيعا لله سبحانه وتعالى محافظا على الواجبات - 00:15:18
مبتعدا عن المعاصي والمنكرات فهنا يبقى توفر عندي الشرط الاول من شروط الرشد يتبقى عندي الشق الثاني او الشرط الثاني وهو الصلاح في المال فيختبر هذا الجد الصبي في المال فيدفع عليه بعض الاموال ويرى هل يحسن البيع والشراء؟ هل يحسن انفاق المال او لا - 00:15:35
فان كان لا يحسن التصرف في هذا المال وهو صالح في دينه فنقول ايضا يستمر الحجر عليه. احسن التصرف في المال مع كونه صالحا في دينه هنا يدفع الجد اليه جميع - 00:16:00
المال ويتصرف فيه هذا الصبي الذي بلغ كيفما اراد كيفما اراد انت فاهم الاعراض يعني ايه؟ لا عايز يبيع عايز يتاجر عايز يشتري عقارات هو الان آآ شخص رشيد زيه زي اي شخص اخر معه مال فيتصرف فيه - 00:16:16
كما ارد يأتي هنا السؤال احنا لما اتكلمنا عن لما اتكلمنا عن الصبي والمجنون قلنا الحجر على الصبي والمجنون. هل يحتاج الى قاضي؟ ولا هذا الحجر من الشرع ها ما رأيكم - 00:16:36
لا يحتاج الى قاضي لا يحتاج الى قاضي لا يحتاج الى قاضي. الصواب انه لا يحتاج الى قاضي زيه زي الحجر على الصبي والحجر على المجنون. كذلك بالنسبة للسفي. الحجر لا يحتاج الى قاض - 00:16:52
ليه؟ لانه استمر مع الحجر الاول اللي هو حجر الصبا. اي انه كان محجورا عليه لانه صبي ثم بلغ وهو سفيه فهنا انتقل الحجر من حجر الصبا الى حجر السفه. ويبقى وليه - 00:17:10
كما هو. الولي الذي كان عليه هو صبي صغير يبقى كما هو حتى يبلغ رشيدا طيب دي الحالة الاولى. الحالة التانية وجدنا هذا الصبي قد بلغ وهو رشيد ثم عرض له السفه - 00:17:25
مرة اخرى وهنا نقول حينما صار رشيدا ارتفع عليه الحجر. حجر الصبا ولهذا تسلم اليه الاموال طيب وجدناه بعدما تسلم المال بعد مدة من الزمن صار يبذر المال في المنكرات والعياذ بالله - 00:17:44
صاحب بعض اصدقاء السوء فجعلوه ينفق هذا المال في المنكرات والمخدرات وشرب الخمر الى اخره وهنا يعود اليه الحجر مرة اخرى لكن ننتبه الحجر الذي يعود اليه ثانية هل يحتاج الى حكم قاضي - 00:18:05
ولا الولي هو الذي يأتي ويمنعه؟ لان الشرع هو الذي كفل له ذلك. نقول لا الحجر على السفيه حينئذ للمرة الثانية هذه لابد فيها من قاض لابد فيه من القاضي هو الذي يحجر عليه - 00:18:26
وهو الذي يكون وليا له. لا الاب ولا غيره. علشان المسألة تبقى واضحة لكم اكتر من ذلك صبي محجور عليه لصغره ثم بلغ فوجد وليه انه صار رشيدا مطيعا لله تبارك وتعالى وكذلك وجده محسنا في التصرف المالي. فدفع - 00:18:46
هذا الولي المال لهذا الصبي الذي بلغ رشيدا. بعد عام او عامين وجده يبذر الاموال ووجده يخدع في المعاملات المالية ووجده يصرف امواله على الزنا وشرب الخمور وهنا يأتي القاضي ويحجر - 00:19:10
على هذا الشخص لمصلحته. علشان الاموال لا تضيع ويصير بعد ذلك شحاذا عالة على الناس فالقاضي هو الذي يحجر عليه. لا يملك احد من الناس ان يحضر على هذا السفيه - 00:19:29
بهذه الصورة اذا زال عنه السفه خلاص يبقى هنا ينفك الحجر عن هذا السفيه طيب ما الحكم فيما لو لو لم يحجر على هذا السفيه كما هو الحال الان. يعني الان احنا ما اكثر السفهاء للاسف الشديد - 00:19:46
في مجتمعاتنا شوف يعني آآ شباب كثيرون جدا جدا عندهم من الاموال الكثير وينفقون هذه الاموال قيمة لا فائدة فيه. بل ينفقون هذه الاموال فيما يضرهم ومع ذلك لا نجد احدا من القضاة يفعل هذا الذي اوجب الشرع عليه - 00:20:08
لا حجر ولا شيء فهل يمكن لاحد ان يحجر على هؤلاء السفهاء الجواب لا هذا يحتاج الى حكم قاضي كما قلنا وهذا السفيه الذي ينذر المال يسمى بالسفيه المهمل يعني الذي لم يضرب عليه الحجر - 00:20:33
ولذلك بنقول يعني هذا ابتلي بهذا الامر. ندعو له بالصلاح ويدعو له الوالدان بالصلاح ويدعو له آآ اهل الصلاح من العلماء والمصلحين بان يصلح حال هؤلاء والدعاء خير ما يقدم لهؤلاء في هذه الحالة - 00:20:51
لكن هذا السفيه المهمل تصرفاته المالية صحيحة ولا غير صحيحة تصرفاته المالية صحيحة ولا غير صحيحة؟ ها الصواب ان تصرفاته المالية تصرفات صحيحة. حتى وان كان سفيها طالما ان الحجر لم - 00:21:13
عليه يبقى تلخص عندنا الان ان السفيه اتصل سفه بالبلوغ استمر الحجر عليه. من نفس الولي السابق لا يرتفع هذا الحجم الا بصلاح الدين مع حسن التصرف في المال اذا لم يتصل السفه بالبلوغ يعني بلغ رشيدا وبعدين عرض عليه السفه بعد ذلك حينئذ لا يحجر عليه الا القاضي. فاذا حوجر عليه - 00:21:29
من قبل القاضي لا يصح اي تصرف مالي من هذا السفيه اما اذا لم يحجر عليه القاضي فهو سفيه مهمل معاملاته نافذة. هنا يأتي السؤال بما يبلغ الصبي يبلغ الصبي - 00:21:56
خروج المني من ذكره في نوم او في يقظة ويبلغ كذلك بالسن السن الذي يمكن ان يمني به تسع سنين قمرية فان امن وعمره تسع سنوات او عشر سنوات فقد بلغ. اذا لم ينزل من يا - 00:22:16
فهنا ننتظر حتى يبلغ خمستاشر سنة ويكون هذا السن هو سن البلوغ فيبلغ حتى وان لم ينزل مني. فاذا علامات البلوغ للذكر اما بالانزال واما بلوغ خمستاشر سنة قمرية اما بالنسبة للانثى - 00:22:36
ايضا علامات البلوغ بالنسبة للانثى خروج المني او الحيض او السن عرفنا قبل ذلك في كتاب الطهارة ان اقل اقل سن يمكن ان تحيض فيه المرأة تسع سنوات ده بالنسبة للكلام عن القسم التالت من اقسام المحجور عليهم - 00:22:52
وهو السفيه يتبقى لنا الكلام عن القسم الرابع وهو المفلس من هو المفلس المفلس هو من عليه ديون ولا يكفي ماله لسداد هذه الديون تاني بنقول المفلس من عليه ديون - 00:23:15
ولا يكفي ماله لسداد هذه الديون مثال ذلك زيد مدين لعمرو بمائة الف ما يملكه زيد هو خمسون الفا عمرو يخاف ان تضيع هذه الخمسون الفا فلا يأخذ شيئا من زيد. فيذهب عمرو اللي هو المقرض - 00:23:34
يذهب عمرو الى المحكمة ويطلب الحجر على زيد حتى يضمن ان يأخذ هذا المال المتبقي فالقاضي يحجر على زيد ويمنعه من التصرف في ممتلكاته ببيع او بشراء او بهبة او بايجارة - 00:24:04
فاذا كان صاحب محل يغلقه ويمنعه من التصرف في البضاعة ويحجر عليه حتى في بيته الذي يملكه. ويسكن فيه هو وعائلته ولو كانت عنده سيارة ايضا يحجر عليه في هذه السيارة. بعد الحجر - 00:24:23
يقوم القاضي ببيع هذه الممتلكات بقيمته الحقيقية لا بقيمة نازلة حتى لا يضر بالمحجور عليه بقيمتها الحقيقية وبعدين يسدد آآ الديون التي على هذا الشخص المحجور عليه بعد البيع وجد الماء المال اكسر من الدين - 00:24:41
هنا سيرجع الباقي الى المحجور عليه طيب وجده اقل سيدفع هذا المال للدائنين والباقي يكون في ذمة المديون يسدده للدائنين عند القدرة وبعد بيع الممتلكات يرفع القاضي الحجر عن هذا الشخص - 00:24:59
طيب السؤال هنا ما الحكم قيمة لو كان الدين مساويا للمال. يعني واحد مديون بخمسين الف وهو عنده خمسين الف وجاء اصحاب الديون وطلبوا من القاضي الحجر على هذا الشخص - 00:25:17
هل يحجر القاضي على شخص في هذه الحالة؟ نقول لا ليه؟ لان هذا الشخص معه من المال ما يسد به الدائنين. يبقى لا حاجة الى الحجر الحالة الاولى كان عنده مال قليل ويخشى من ضياع هذا المال ايضا - 00:25:34
لكن هنا عنده من المال ما يسمح له بسداده لاصحاب الديون صورة تانية لو كان المال الذي يمتلكه الشخص اكثر من الديون وجاء اصحاب الديون وارادوا من القاضي ان يحجر على الشخص - 00:25:49
المديون. نقول ايضا القاضي ليس له ان يحجر على المديون في هذه الحالة فان عنده مال كثير يمكن ان يسد ما عليه من المال. يبقى اذا الحجر لا يكون الا على المفلس - 00:26:06
الذي زادت ديونه على المال الذي يمتلكه في هنا ملحوظة لعلكم آآ لاحظتموها وهي ان الاقسام الاولى صبي المجنون السفيه الشرع امر بالحجب على اموال هؤلاء لحق انفسهم حتى لا يضيع مال هؤلاء وبعدين لا يجد الصبي او المجنون او السفيه - 00:26:20
شيئا ينفقه فالحجر كان لمصلحة النفس. لكن هنا بالنسبة للمفلس الحج لمصلحة النفس ولا لمصلحة الغير؟ ها احسنت ممتاز انما هو لمصلحة الغير علشان مصلحة هؤلاء الدائنين لمصلحة هؤلاء الدائمين. يتبقى عندنا مسألة مهمة وهي - 00:26:49
يشترط في صحة الحجر على المفلس امران وهذا من خلال ما ذكرناه الان الامر الاول ان يتقدم الدائن بشكوى ضد المديون ويطلب الحجر على هذا المديون. طيب اذا لم يتقدم بشكوى؟ لم يطلب من القاضي الحجر - 00:27:09
وهنا لا يجوز الحجر على هذا الشخص المفلس الشرط التاني ان يكون الدين حالا. يعني ايه حالا؟ يعني مستحقا على الفور طب لو كان الدين مؤجلا؟ هل يحجر على هذا الشخص؟ لا لا يحجر عليه - 00:27:27
لا يصح الحجر حينئذ على الشخص المديون. طالما ان الدين مؤجل مثال ذلك زيد مدين لعمرو بدين مقداره خمسون الف تون الفا بعد خمس سنوات وآآ مضت سنة او سنتين واراد الدائن ان يرفع شكوى الى القاضي من اجل ان يحجر - 00:27:44
على المديون. نقول لا لا يحجر عليه حتى يأتي موعد السداد. آآ بالنسبة للمفلس احنا كده الان عرفنا شروط الحجر على المفلس في فرع على هذه المسألة وهو انه يستحب - 00:28:09
للقاضي ان يعلن افلاس الشخص المحجور عليه. يعلن ذلك يعلن زلك في التليفزيون في الجرايد في وسائل الاعلام المختلفة من اجل ان يمتنع الناس عن التعامل مع هذا الشخص المفلس لانه لو تعامل مع هذا المفلس ربما ضاع المال على هؤلاء ايضا فيستحب - 00:28:24
للقاضي ان يعلن افلاس الشخص يبقى اذا عرفنا ان الشخص المفلس ايضا يمنع من التصرفات المالية لحق الغير. طيب ينفع للمفلس ان يتصرف تصرف مالي في الذمة نعم يصح ليه؟ لان القاضي انما حجر على اعيان المال على افراد المال على كل ممتلكات هذا الشخص. لكن لو تعامل المفلس تعاملا في الذمة - 00:28:44
فهذا لا يضر بحقوق الدائنين. ولهذا لا يضر بذلك. هذا جائز شخص محجور عليه بفلس حجزت امواله ممتلكاته فاشترى طعاما في الذمة. يعني في الدين بحيس ان هو بعد فترة سيسدد هذا - 00:29:11
المال هذا جائز لانه لم يشتري بنقوده او بشيء من ممتلكاته وانما في الذمة فصار الثمن هنا دينا عليه يسدد بعد انتهاء الحج اسدده بعد انتهاء الحج يبقى اذا كل تصرف في اعيان المال بالنسبة للمفلس - 00:29:26
تصرف باطل اما التصرف في الذمة فهذا تصرف صحيح هذا القسم الرابع من اقسام المحجور عليه القسم الخامس وهو المريض المريض ممن يحجر عليه ايضا. لكن المريض الشأن فيه مختلف كما سنعرف. وقبل ان نتكلم عن الحجر على المريض لابد اولا ان نعرف - 00:29:48
ان الانسان اذا كان في حال الصحة فهو حر في ماله اذا انفقه بلا سفه يعني ايه؟ يعني شخص اراد وهو صحيح اراد ان يهب جميع المال الذي يمتلكه اليتامى من اجل ان - 00:30:15
ينفق عليهم من هذا المال ما رأيكم في هذا التصرف ينفع ولا ما ينفعش ينفع ينفع احسنتم لان هذا المال ملكه انفق هذا المال في اوجه البر. هذا لا يعد من السفه - 00:30:35
النفقة في البر هذا لا يعد بل هذا هو مما يدل على وفور العقل وعلى كماله هذا مما يدل على وفور العقل وعلى كماله. لان هذا الذي يبقى نفقة المال في اوجه البر هذا الذي يبقى. ما ينفقه الانسان على نفسه - 00:30:50
هذا الذي يفنى وفي حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها لو تذكرون كنا تكلمنا عنه قبل ذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها جعلت كتف الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم يأكله. باعتبار ان احب اجزاء الشاة - 00:31:10
الى النبي صلى الله عليه وسلم الكتف وباقي الشاة انفقتها للفقراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عائشة رضي الله عنها وارضاها. ماذا ابقيت قالت يا رسول الله ابقيت الكتف - 00:31:28
فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل ذهب الكتف وبقي الباقي. او كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. عايز يعلمها امر مهم جدا وعلمنا كذلك ان ما ينفق في اوجه البر هو الذي يبقى للانسان - 00:31:43
هو الذي يبقى للانسان لا ما يأكله ويشربه. فهنا بنقول الشخص حال الصحة حر في جميع المال. اذا اراد ان ينفقه جميعه باوجه البر فهذا جائز وتصرفه هذا تصرف صحيح ونافذ لا يمكن لاحد ان يمنعه من ذلك - 00:32:00
لكن لو مرض هذا الشخص اه هنا الحكم يختلف في حال المرض الحكم يختلف فنرجع بنقول المرض شخص في حال المرض الحكم فيه مختلف على صور وعلى احوال. الحالة الاولى اذا كان مرضه لا يخشى منه على حياته - 00:32:19
فهنا تصرفه اذا تبرع بماله مثلا تصرفه يكون صحيحا ايه الامراض اللي ممكن الانسان لا يخشى منها على حياته؟ الزكام مسلا السعال الضغط السكر. كل هذه الامراض ليست من العادة او من الغالب ان يموت الانسان فيها. ولهذا لا يحجر على الانسان - 00:32:40
في تصرفاته المالية فله ان يتبرع بماله كيفما شاء الحالة التانية اذا كان مصابا بمرض يخشى منه على حياته نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولجميع المسلمين ولكم انتم ايضا العافية والسلام - 00:33:05
لو كان مرضه يخشى منه على حياته قال الاطباء قال اهل الخبرة هذا المرض مرض خطير. وهذا المرض لو نزل بانسان في العادة فيسلم منه ويموت زي السرطان عافانا الله يا رب والسامعين - 00:33:22
والحاضرين جميعا والايدز ونحو ذلك من هذه هل امراض الخطيرة نقول لو كان الشخص مريضا بشيء من هذه الامراض وهنا بيعه وشرائه وسداده للديون ونحو زكاة. كل هذا صحيح. لكن - 00:33:39
الحجر يقع على على تبرعاته المالية وتبرعه بالمال ممنوع منه ومحجور عليه على التفصيل الذي سنذكره الان يبقى بنقول الشخص المريض مرضا خطيرا يخشى عليه من حياته فهذا تصرفاته المالية صحيحة. الا ما يتعلق بتبرعاته المالية - 00:34:00
فهذا يحجر عليه طيب يحجر عليه ما صورة ذلك؟ نقول اولا لو كان قد تبرع بالمال فيما لا يزيد على الثلث فهذا تبرعه صحيح. لا يحجر عليه لان الثلث قد جعله الله عز وجل للناس قبل موتهم - 00:34:30
من حقهم ان يتصدقوا به على من ارادوا حتى يعوضوا ما فاتهم من تقصير حال الحياة كما في حديث سعد بن ابي وقاص اراد ان يتصدق بماله في مرضه الذي خشي منه الموت - 00:34:51
فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فقال اذا اتصدق بثلث مالي. فقال الثلث ماشي والثلث كثير. يعني لو انك تغض عن الثلث الا ما هو اقل من ذلك لكان اولى. لكن اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله تعالى عنه وارضاه ان - 00:35:08
يتصدق في هذه الحالة بثلث المال طيب دي الحالة الاولى. الحالة التانية اذا كان تبرعه بالمال يزيد على الثلث. ما الحكم حينئذ؟ نقول ما زاد على الثلث موقوف على اجازة الورثة. لو قبلوا - 00:35:24
بعد ان مات الانسان لو قبلوا التبرع بما زاد على الثلث فهذا جائز اذا لم يقبلوا ذلك فما زاد على الثلث ملغي ويلحظ بالتركة ولا ينفذ الا الثلث فقط ده بالنسبة للكلام عن المريض. عرفنا يبقى اذا المريض لما نقول المريض من جملة المحجور عليهم يعني - 00:35:41
فيما لو كان مرضا مخوفا يخشى على حياته وفيما زاد على الثلث فما زاد على السوس فهو يمنع منه وآآ يتوقف على اذن الورثة. طيب يتبقى عندنا الان القسم الاخير. العبد ايضا من المحجور عليه. والعبد - 00:36:05
له حالان العبد له حالان. الحالة الاولى ان يأذن له سيده في التجارة. يعني ايه في التجارة؟ يعني في البيع والشراء ومعاملة الناس يعلن سيده امام الناس ان انه اذن لعبده بالبيع والشراء. فحينئذ يعامله الناس ويبيعون معه ويشترون - 00:36:25
لانه يمثل سيده الان فهذا العبد تصرفاته المالية صحيحة. وهو غير محجور عليه الحالة التانية الا يأذن له سيده بالتجارة. فحينئذ يكون محجورا عليه وتصرفاته المالية لا تصح. وما اخذه وهو - 00:36:46
غير مأذون له انما يتعلق بزمته بمعنى انه يطالب به بعد ان يعتق ويصير عنده اموال يبقى الخلاصة ان العبد المأذون له في التجارة غير محجور عليه. تصرفاته المالية صحيحة - 00:37:05
العبد غير المأذون له في التجارة محجور عليه تصرفاته غير صحيحة فان عامل الناس اشترى شيئا او نحو ذلك فهذا التصرف لا يصح هذا بالنسبة لي ما يتعلق بالكلام عن عن الحجر وآآ الشيخ رحمه الله تعالى يعني يعلق على كلامه بتعليق يسير قال الحجر وعرفنا هو المنع من التصرف - 00:37:21
المالية قال على ستة الصبي والمجنون والسفي وآآ عرفنا ان السفيه هو الذي يبذر ماله في غير موضعه قال والمفلس الذي ارتكبته ديون يعني ركبته الديون زادت على امواله وممتلكاته - 00:37:48
قال والمريض اذا كان مرضه مخوفا ومات به زي السرطان ونحو ذلك. عافانا الله والمسلمين قال فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. طب اذن له في التجارة؟ فتصرفاته حينئذ تكون جائزة - 00:38:07
قال وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح مطلقا قال وتصرف المفلس يصح في ذمته. يعني يشتري شيئا بثمن مؤجل. فيكون الثمن دينا في ذمته. فهذا يصح بالنسبة للمفلس قال دون اعيان ما لي لانه محجور عليه في اعيان المال حق الغرماء حق الدائنين - 00:38:25
قال وتصرف المريض يعني بالتبرع ونحوه فيما زاد على الثلث موقوف على اجازة الورثة من بعده. يعني بعد موته وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. يعني يطالب به بعد ان يعتق. طيب ده كان اخر شيء اردنا - 00:38:48
نتكلم عنه بالنسبة للحج وآآ الدرس القادم ان شاء الله تعالى نشرع في فصل جديد من فصول هذا المتن المبارك وهو فصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في احكام الصلح. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا - 00:39:09
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل - 00:39:30
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا جميعا وتقبل الله منا - 00:39:45
شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب البيوع والمعاملات (6) الحجر .