شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب الزكاة (5) عروض التجارة والمعدن والركاز .
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
وهذا الدرس الخامس بشرح كتاب الزكاة من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن زكاة الذهب والفضة. اتكلمنا برضو عن زكاة الزروع والثمار - 00:00:12
الشيخ رحمه الله تعالى بعد كده اتكلم عن زكاة عروض التجارة فقال رحمه الله تعالى فصل وتقوم عروض التجارة عند اخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر - 00:00:28
ايه معنى التجارة التي اوجب الله عز وجل فيها الزكاة تجارة معناها ان نشتري شيئا ثم نعرض ثم نعرض هذا الشيء بعد ذلك للبيع من اجل الربح نشتري شيئا ثم نعرض هذا الشيء بعد ذلك من اجل الربح - 00:00:45
هذا شيء يسمى مال التجارة يسمى عرض التجارة فهذا الشيء الذي اشتريناه ثم بعد ذلك عرضناه للبيع يسمى عرض تجارة او يسمى بضاعة او يسمى سلعة وهنا يأتي سؤال كيف يصير الشيء - 00:01:05
ما لا تجارة بامرين. الامر الاول ان يملك الشيء بمعاوضة. الامر الثاني ان ينوى فيه التجارة حال التملك طيب هذا الكلام يحتاج الى توضيح بنقول التجارة تحصل بشيء يملكه التاجر من اجل ان يبيعه ويتربح فيه بعد ذلك - 00:01:25
لا يصح ان يبيع التاجر شيئا لا يملكه طيب هذا الشيء المملوك اما ان يكون قد ملكه بمعاوضة واما ان يكون قد ملكه بغير معاوضة بيأتي هنا السؤال ايه معنى المعاوضة - 00:01:51
معنى المعوضة يعني يملك شيئا في مقابل ان يدفع شيئا اخر ويستلم المالك السلعة البضاعة في مقابل ان يدفع مالا او ان يدفع بضاعة اخرى فلابد من حصول هذا الملك بالمعاوضة - 00:02:07
ممكن يحصل الملك من غير معاوضة؟ اه نعم زي مسلا الارث رجل كان عنده مال فمات ما كان يمتلكه حال الحياة ينتقل بعد ذلك الى الورثة. الورثة يمتلكون هذه التركة - 00:02:27
طيب امتلكوها بمعاوضة؟ دفعوا شيء؟ لا لم يدفعوا شيء. وهنا حاصل الملك لكن من غير معاوضة كلامنا الان عن القسم الاول فقط بنقول عروض التجارة هي سلع بضائع امتلكها التاجر او الشخص - 00:02:42
بمعاوضة في مقابل ان يدفع ذلك في مقابل ذلك عوضا اما بالنسبة لنية التجارة عند التملك فهذا ايضا امر ضروري جدا علشان نميز عروض التجارة عن العروض التي هي للاقتناء - 00:03:02
شخص اشترى بيتا بغرض السكن فهذا مال اقتناء واستعمال لم يقتني هذا السكن من اجل التجارة والربح. ولهذا لا تجب فيه الزكاة طيب لو انه اشترى بيتا من اجل ان يبيعه ويتربح منه. يبقى هنا هذا مال تجارة لانه ملكه بمعاوضة. ده الامر الاول. الامر - 00:03:21
الثاني كانت نيته عند التملك التجارة شخص اشترى سيارة من اجل ان يتنقل بها جمال اقتناء ولا مال تجارة؟ نقول هذا مال اقتناء لا زكاة فيه طيب لو انه اشتراها بنية البيع والشراء - 00:03:44
والتربح يبقى هنا هذه السيارة تكون مال تجارة وبالتالي تجب فيها الزكاة هذا هو بيان مختصر حول مال الزكاة. علشان يعني نفصل الامر اكثر من ذلك بنقول الذي يملكه الانسان بالمعاوضة يصير للتجارة ان قصد وقت الشراء المتاجرة - 00:04:03
زايد ذهب الى دكان يباع فيه الاجهزة الكهربائية واشترى بعض او بعضا من هذه الاجهزة الكهربائية من اجل ان يبيعها بعد ذلك ويتربح منها يبقى نقول هذا او هذه الاجهزة الكهربائية صارت الان مال تجارة - 00:04:30
ليه لتوافر الشرطين؟ اول حاجة حصل عليها او تملك بمعوضة الامر الساني قل اشتراها بنية التربح يبقى اول حاجة كانت بمعوضة الامر الامر الثاني لما اشتراها كان بنية التربح الان - 00:04:52
قلنا ان هذا المال مال تجارة وتجب فيه الزكاة متى نبدأ في حساب الحول هنا نقول نبدأ في حساب الحول من خلاله الاتي ننظر ان كانت النقود التي اشترينا بها السلعة كانت قد بلغت نصابا فهنا حنبدأ نحسب الحول من وقت - 00:05:10
امتلاك هذه النقود وبلوغ هذه النقود للنصاب. طب نفترض النقود اللي احنا اشترينا بها هذه السلعة كانت اقل من ذلك. كانت قليلة. اقل من النصاب. يبقى ما لناش دعوة بقى - 00:05:37
بنصاب هذه الاموال. سنبدأ في حساب النصاب من اول شراء هذه السلع فعندي الان سورتان اما ان نبدأ حساب الحول من بلوغ المال الذي نشتري به هذه السلع النصاب. فاذا لم يبلغ النصاب يبقى هنا سنلتفت الى الامر الاخر وهو لم نأتي ونشتري هذه - 00:05:48
اجهزة بنية التربح يبقى هنا نبدأ في حساب الحول. مثال ذلك شخص اشترى اقمشة للتجارة بمبلغ مائة الف جنيه متى يبدأ في حساب الحول؟ نقول والله المئة الف جنيه التي مع الشخص الان - 00:06:12
هذا مبلغ كبير قد تجاوز النصاب وبالتالي الحول يبدأ من امتلاك النصاب في هذا المال سواء الان او كان قبل ذلك بشهر بشهرين على حسب فاذا حال عليه الحول يبقى هنا لابد ان يخرج زكاة هذا المال - 00:06:31
طيب والله كان معه مبلغ قليل جدا معه عشرة الاف جنيه طبعا عشر تلاف جنيه لا يبلغ نصابا يبقى هنا خلاص ما معلهوش حول في هذا المال وانما سيبدأ في حساب الحول من ساعة شراء الاجهزة او هذه الاقمشة التي ارادها واشتراها من اجل ان - 00:06:50
اجرى فيها مسال اخر مثال اخر بنقول شخص يملك مسلا سبعة الاف جنيه واراد ان يشتري بهذا المال مواد غزائية علشان يتاجر متى يبدأ الحول؟ نقول والله هذا المبلغ مبلغ قليل لم يبلغ نصابا - 00:07:09
وبالتالي يبدأ في حساب الحول من ساعة شراء هذه المواد الغذائية التي اشتراها بقصد التجارة طالما ان المبلغ المبلغ قليل. لو انه ملك السلع بمعاوضة لو انه ملك السلعة بمعاوضة لكن لم يكن يقصد حال المعاوضة التجارة. احنا قلنا الان يكون المال تجارة بتوفر شرطين - 00:07:28
الشرط الاول وهو ان يملك هذا او هذه السلعة بمعاوضة. الامر الثاني ان يكون قد انتوى بذلك التجارة. طب هو الان امتلك هذه السلعة بمعوضة لكنه لم يكن قاصدا التجارة - 00:07:52
قاصدا كان يقصد بذلك الاقتناء يبقى هنا لا زكاة عليه. لو انه ملك السلعة بغير معاوضة اصلا فهنا لا يصير ايضا مال تجارة ولا تجب فيه الزكاة فالقاعدة الان انى الشيء - 00:08:09
لا يصير مال تجارة الا اذا تملكه بالمعاوضة ونوى مع المعاوضة التجارة ويبدأ حينئذ من حساب الحول طالما المال الذي اشترى به هذه البضاعة او هذه السلعة لم يكن قد بلغ النصاب - 00:08:29
اذا قلنا هذا المال مال تجارة. متى تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة اذا توفر عندي شرطان الشرط الاول ان يحول عليه الحول الشرط الثاني ان يبلغ النصاب في اخر الحول - 00:08:45
بنقول ان يحول عليه الحول. يعني ايه حولان الحول؟ عرفنا قبل كده ان حولان الحول يعني ان يمضي عليه سنة كاملة على تملك هذه البضائع وقلنا حيبدأ حساب هذا الحول - 00:09:02
من ساعة التملك طالما ان المال الذي اشترى به كان قليلا. يبقى حيبدأ حساب الحول من ساعة التملك. اذا حال عليه الحوض ينظر في نهاية الحول هل المال الذي معه الان. بلغني نصابا لم يبلغ نصابا - 00:09:15
فان كان قد بلغ نصابا وجب زكاته واذا لم يبلغ نصابا فهنا لا تجب زكاته فتقدير بلوغ النصاب بيكون في اخر الحول على خلاف ما سبق من الاموال السابقة احنا قلنا بنشوف الاول لو بلغ المال نصابا يبقى هنا هنبدأ في حساب الحول وبعدين نخرج الزكاة في اخر الحول. عروض التجارة الامر فيه مختلف - 00:09:33
بنبدأ في حساب الحولي اولا وبعدين في اخر الحول ننزر الى النصاب هل بلغ نصابا او لم يبلغ نصابا؟ وعلى هذا بتكون الزكاة واجبة او تكون غير واجبة وهنا في امور - 00:09:57
ينبغي ان نراعيها في هذا الامر احنا بنقول بننظر الى البضاعة التي في اخر الحول لو بلغت نصابا وجبت زكاتها. هنا بنقول بالنسبة لتقويم هذه البضاعة او هذه السلع التي عنده - 00:10:12
يكون هذا في اخر الحول عند تمامه. لا نقوم هذه البضاعة قبل نهاية الحول بيوم او بيومين. ولا بعد نهاية الحول بيوم او يومين لماذا لان الاسعار قد تختلف احنا عارفين الاسعار ترتفع فجأة وتنخفض - 00:10:30
بعد زلك فلازم يكون هذا التقويم في نهاية الحول تحديدا لا يكون قبل ذلك ولا يكون ايضا بعد ذلك الامر الثاني الذي ينبه عليه وهو انه رأس المال الذي اشترينا به البضاعة هذا لا يهمنا في شيء - 00:10:49
هذا لا يعنينا في شيء الذي يعنينا في اخر الحول هو البضاعة البضاعة نفسها نقومها هل بلغت نصابا ولا لم تبلغ نصابا؟ بغض النظر عن المال الذي اشترينا به هذه البضاعة - 00:11:08
انما قد يكون قليلا زي ما زكرنا في اكثر من سورة وهذا لا يعنينا في شيء اهم شيء بالنسبة لنا البضاعة في نهاية الحول الامر السالس وهو التقويم. احنا قلنا بنقوم البضاعة في نهاية الحول - 00:11:24
من الذي يقوم على هذا التقويم الذي يقوم على هذا التقويم مسلم ان عدلان يعرفان الاسعار التقويم يحصل بشهادة مسلمين عدلين يعرفان الاسعار لانهما سيشهدان بالقيمة والله احنا قومنا وعرفنا ان قيمة هذه البضاعة في نهاية الحول كانت كذا وكذا وكذا. لما يأتي الساعي - 00:11:37
ويأخذ هذه الزكاة بعد ذلك ياك بهذين الشاهدين ويشهدا بما علم من امر قيمة هذه البضاعة الامر الرابع وهو ان تقويم البضاعة يكون بسعر السوق يعني بكم تساوي هذه البضاعة في السوق الان - 00:12:05
وليس بسعر الشراء. ما لناش دعوة احنا اشتريناها بايه؟ ممكن يكون التاجر هذا اشترى هذه السلع بثمن رخيص اهم شيء بالنسبة لنا هو سعر السوق بالنسبة لهذه البضاعة نفترض ان شخصا عنده - 00:12:27
صيدلية لبيع الادوية. فهذا في نهاية الحول سيجرد هذه البضاعة. يعمل جرد على البضاعة بتاعته من خلال عدلين ينظران الى قيمة هذه الادوية التي في نهاية الحول بالنسبة لقيمة السوق - 00:12:43
وبعدين لو بلغت هذه القيمة نصابا سيقسم هذا الرقم على اربعين ويخرج ربع العشر. هل هذا التقويم للبضائع يشمل ماء ما اعد للبيع فقط ولا كل ما هو موجود في المحل - 00:12:59
او كل ما هو موجود في المخازن نقول لا هذا الجرد وهذا التقويم للبضائع انما يكون لكل ما اعد للبيع فقط اما الاصول الثابتة زي ادوات العمل زي اساس المحل نحو ذلك فهذا لا تدخل في التقويم - 00:13:16
الامر السادس وهو امر مهم ايضا وهو ان تقويم العروض او البضائع بالنقد الذي اشتريت به البضاعة نفترض اننا اشترينا البضاعة بالجنيهات. يبقى سنقوم هذه البضاعة في نهاية الحول ايضا بالجنيهات. لو اشترينا هذه البضاعة بدولارات - 00:13:34
يبقى سنقوم هذه البضاعة في نهاية الحول بالدولارات على حسب سعر السوق تقويم بيكون بالعملة التي اشترينا بها هذه السلع هل تضم النقود الى البضاعة؟ يعني انا الان عندي راس مال - 00:13:55
متبقي من البيع والشراء. وعندي بضاعة لم تبع هل يضم هذا المال الى هذه البضاعة؟ الجواب نعم هذه النقود الى البضاعة فاقوم البضاعة وبعدين اضيف على هذه القيمة النقود التي عندي. فلو بلغت نصابا - 00:14:11
اخرجت الزكاة والا فلا زكاة في هذه الحالة نفترض ان هذه البضاعة ظلت الى نهاية الحول من غير ان تباع يبقى هنا سنقوم ايضا هذه البضاعة في نهاية الحول. لو بلغت نصابا - 00:14:31
وجبت الزكاة والا فلا زكاة. نفترض ان هذه البضاعة بيعت لكن في مقابل بضاعة اخرى يعني واحد عنده انواع معينة من السيارات قد اشتراها بنية التجارة ثم باع هذه السيارات في مقابل انواع اخرى - 00:14:49
من السيارات هل يستمر الحول ولا ينقطع الحول؟ يعني هل نحسب لهذه السيارات الجديدة حولا جديدا؟ الجواب لا. يستمر الحول ولا ينقطع بتلك بدل نفترض ان بعض هذه البضاعة بضاعة او بعض هذه السلع بيعت بنقض - 00:15:07
والبعض الاخر لم يباع فهنا ايضا لا ينقطع الحول يستمر الحول كما هو نفترض اننا قد بعنا البضاعة كلها بنقض الان ليس عندي شيء من البضاعة كلها بيعت والان عندي المال راس المال او راس المال والربح - 00:15:28
وهنا نقول هذا المال لو كان اقل من النصاب فهنا ينقطع الحول زي شخص مسلا اشترى بضاعة بنصاب ثم اثناء الحول خسر وباع هذه البضاعة باقل من النصاب فهنا ينقطع الحول ولا زكاة عليه. لو كان الثمن الذي بعت به هذه البضاعة قد بلغ نصابا - 00:15:54
فهنا يستمر الحول ولا ينقطع زي شخص اشترى سيارة ثم باع هذه السيارة بمبلغ كبير ايضا قد بلغ نصابا. فهنا يستمر الحول الاول ولا ينقطع بتحول العروض الى نقب تأتي هنا بقى المسألة المهمة وهي هل تدفع زكاة العروض نقدا؟ ولا من العروض - 00:16:18
التي اتاجر فيها نقول تدفع نقودا ولا يجوز ان تدفع بالقيمة تاجر مسلا لو كان يتاجر في القماش لا يخرج الزكاة من القماش بل يحسب القيمة وتعب النقد الذي اشترى به هذه البضاعة - 00:16:40
لو كانت البضاعة حديدة او قطنا او مواد غزائية. فهنا لا يجزئ دفع العروض بل يجب عليه ايضا ان يدفع القيمة مالا نقدا ولا يدفع من هذه الاشياء التي اشتراها من وتاجر فيها - 00:16:59
طبعا وهذا بخلاف بقية انواع الزكاة. احنا عرفنا بزكاة الحيوان بنخرج نخرج الزكاة من الحيوانات ازا كاد ازروع الثمار بنخرج الزكاة من ازروع الثمار الى اخره لكن هنا بالنسبة لعروض التجارة الامر فيها مختلف. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله قال وتقوم عروض التجارة عند اخر الحول - 00:17:15
بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر. وهذا لحديث زياد ابن حزير قال بعثني عمر مصدقا فامرني فامرني ان اخذ من المسلمين من اموالهم اذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر - 00:17:37
قال الشيخ رحمه الله تعالى وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس في الحال قام بيتكلم عن زكاة المعدن والركاز - 00:17:56
احنا عرفنا قبل كده ان الذهب والفضة من الاموال الزكوية هذا الذهب وهذا الفضة من اين يستخرج يستخرج من المناجم فعلى ذلك نقول لا تجب الزكاة في اي معدن الا الذهب والفضة - 00:18:11
لو استخرجنا الذهب او الفضة من المناجم فهذا تجب فيه الزكاة. طيب لو استخرجنا معدن اخر غير الذهب والفضة زي الماس زي الكبريت زي الفحم الى اخره. فهذا لا تجب فيه - 00:18:31
زكاة الا في حالة التجارة اما الذهب والفضة فتجب فيه الزكاة اذا استخرجناها من الارض في الحال. يعني ايه في الحال يعني لا ننتظر الحول كما هو الحال في بقية الاموال. ليه؟ لان هذا مال نام بنفسه - 00:18:45
لذهب لفضة وبالتالي لا نحتاج فيه الى حولان الحول فلو ان شخصا استخرج من الصحراء ذهبا كيف يؤدي زكاته؟ نقول تنظفه اولا من الاوساخ ومن الشوائب التي تعلق به وتزن هذا الذهب. لو بلغ نصابا او اكثر فهنا لابد ان تؤدي زكاته ربع - 00:19:03
حالا لا تنتظر مرور الحول اما لو وزنته وجدته اقل من النصاب فهذا لا تجب فيه الزكاة هل هذا ينطبق ايضا على الفضة؟ نعم ينطبق نفس الكلام على الفضة نفترض ان هذا الشخص قد استخرج هذا الذهب - 00:19:28
من ارض مملوكة هل من حقي ان يتملك هذا الذهب او ان يفعل ذلك؟ لا ليس من حقه ان يفعل ذلك لان ملك الذهب في هذه الحالة سيكون لصاحب الارض - 00:19:47
اما لو كانت هذه الارض مباحة غير مملوكة لاحد. وبعدين استخرج منها هذا الذهب او هذه الفضة فهنا يؤدي زكاة هذه المعادن في الحال اذا بلغت نصابها. ده بالنسبة لزكاة المعدن. يبقى اي شيء يستخرج من الارض من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه الا لو - 00:19:59
اعد للتجارة طيب بالنسبة للركاز الركاز ذهب وفضة ايضا لكن دفن في زمان الجاهلية بعض الكفار زي الفراعنة مسلا ونحو ذلك من اصحاب الحضارات القديمة لما كان الواحد منهم اه يدفن - 00:20:18
كان يوضع مع هذا الشخص الاغراض التي يملكه فممكن من اه نجد في هذه الاغراض مشغولات ذهبية او فضية الى اخره فهذا يسمى بالركاز اللي هو دفن الجاهلية من الذهب والفضة. فعلى ذلك ايه الفرق ما بين المعلن والركاز - 00:20:39
فرق بينهما ان المعدن مادة خام الذهب والفضة اذا كان على مادته الاصلية اما الركاز فهو ذهب وفضة مضروبة. يعني ايه مضروبة يعني على شكل الوقود على شكل حلي على شكل اواني الى اخره - 00:20:59
هذا الركاز من الذهب والفضة تجب زكاته ايضا في الحال. لا ننتظر حوالين الحول لكن يختلف عن المعدن في مقدار مخرج. احنا قلنا في المعدن ربع العشر زي الذهب والفضة وزي عروض التجارة. لكن بالنسبة للركاز اوجب فيه الشرع الخمس - 00:21:18
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس يبقى خمس هذا الذهب المستخرج او الفضة المستخرجة لابد ان يكون زكاة. في الحال لا ننتظر مرور حول على هذا الذهب او الفضة. طيب نفترض اننا استخرجنا هذا الذهب والفضة - 00:21:42
ووجدنا فيه علامة من علامات الاسلام يعني كان هذا المال ليس بدفين الجاهلية لم يكن لاحد قبل الاسلام وانما كان لاحد من المسلمين. كيف نعرف ذلك نعرف ذلك من خلال النقوش الموجودة على الذهب او الموجودة على الفضة - 00:22:02
وجدنا مسلا على هذا الذهب الذي استخرجناه من الارض اسماء لبعض خلفاء المسلمين او بعض حكام وملوك اهل الاسلام. يبقى هنا يكون ركازا لأ هنا لا يكون ركازا. ما حكمه - 00:22:21
حكمه انه يكون لقطة. زي الشيء الذي يلتقط في الشارع او في الطريق شخص وجد محفظة فيها نقود فهذا يعرفها سنة ثم يتملكها او يحفظها لصاحبها نفس الكلام هنا بالنسبة لهذا - 00:22:37
الذهب او الفضة التي وجدها وعليها نقش من ملوك ملوك الاسلام او احد من حكام المسلمين فنعلم من ذلك ان هذا مملوك لاحد من المسلمين فيعامل في هذه الحالة معاملة اللقطاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج - 00:22:55
ومنه يعني اذا بلغ نصابا ربع العشر لان النبي عليه الصلاة والسلام اقطع بلال بن الحارث معادن القبلية فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم قال في الحال يعني لا يشترط الحول. لماذا؟ لانه مال نام في نفسه. فاشبه الزروع والثمار - 00:23:15
احنا قلنا في زروع الثمار لا يشترط فيها حولان الحول. واتوا حقه يوم حصاد قال وما يوجد يعني من الذهب والفضة ان بلغ نصابا او دونه وعنده ما يكمل هذا النصاب - 00:23:38
قال وما يوجد من الركاز اللي هو دافن الجاهلية ففيه الخمس. طب لو كان دافني الاسلام قلنا هذا يعامل كاللقطة يرد لمالكه والا في حفظ هذا الشيء الى ان يعرف صاحبه ويتملكه بعد التعريف - 00:23:54
كما هو معلوم قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس قال في الحال يعني لا يشترط فيه حولان الحول لانه مال - 00:24:11
نام في نفسه فاشبه الزروع والثمار ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة اشياء نتكلم ان شاء الله عن زكاة الفطر وقسم صدقات ونختم ان شاء الله سبحانه وتعالى - 00:24:26
كتاب الزكاة في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل - 00:24:40
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما يقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا انه ولي ذلك ومولاه - 00:24:58
Transcription
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
وهذا الدرس الخامس بشرح كتاب الزكاة من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن زكاة الذهب والفضة. اتكلمنا برضو عن زكاة الزروع والثمار - 00:00:12
الشيخ رحمه الله تعالى بعد كده اتكلم عن زكاة عروض التجارة فقال رحمه الله تعالى فصل وتقوم عروض التجارة عند اخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر - 00:00:28
ايه معنى التجارة التي اوجب الله عز وجل فيها الزكاة تجارة معناها ان نشتري شيئا ثم نعرض ثم نعرض هذا الشيء بعد ذلك للبيع من اجل الربح نشتري شيئا ثم نعرض هذا الشيء بعد ذلك من اجل الربح - 00:00:45
هذا شيء يسمى مال التجارة يسمى عرض التجارة فهذا الشيء الذي اشتريناه ثم بعد ذلك عرضناه للبيع يسمى عرض تجارة او يسمى بضاعة او يسمى سلعة وهنا يأتي سؤال كيف يصير الشيء - 00:01:05
ما لا تجارة بامرين. الامر الاول ان يملك الشيء بمعاوضة. الامر الثاني ان ينوى فيه التجارة حال التملك طيب هذا الكلام يحتاج الى توضيح بنقول التجارة تحصل بشيء يملكه التاجر من اجل ان يبيعه ويتربح فيه بعد ذلك - 00:01:25
لا يصح ان يبيع التاجر شيئا لا يملكه طيب هذا الشيء المملوك اما ان يكون قد ملكه بمعاوضة واما ان يكون قد ملكه بغير معاوضة بيأتي هنا السؤال ايه معنى المعاوضة - 00:01:51
معنى المعوضة يعني يملك شيئا في مقابل ان يدفع شيئا اخر ويستلم المالك السلعة البضاعة في مقابل ان يدفع مالا او ان يدفع بضاعة اخرى فلابد من حصول هذا الملك بالمعاوضة - 00:02:07
ممكن يحصل الملك من غير معاوضة؟ اه نعم زي مسلا الارث رجل كان عنده مال فمات ما كان يمتلكه حال الحياة ينتقل بعد ذلك الى الورثة. الورثة يمتلكون هذه التركة - 00:02:27
طيب امتلكوها بمعاوضة؟ دفعوا شيء؟ لا لم يدفعوا شيء. وهنا حاصل الملك لكن من غير معاوضة كلامنا الان عن القسم الاول فقط بنقول عروض التجارة هي سلع بضائع امتلكها التاجر او الشخص - 00:02:42
بمعاوضة في مقابل ان يدفع ذلك في مقابل ذلك عوضا اما بالنسبة لنية التجارة عند التملك فهذا ايضا امر ضروري جدا علشان نميز عروض التجارة عن العروض التي هي للاقتناء - 00:03:02
شخص اشترى بيتا بغرض السكن فهذا مال اقتناء واستعمال لم يقتني هذا السكن من اجل التجارة والربح. ولهذا لا تجب فيه الزكاة طيب لو انه اشترى بيتا من اجل ان يبيعه ويتربح منه. يبقى هنا هذا مال تجارة لانه ملكه بمعاوضة. ده الامر الاول. الامر - 00:03:21
الثاني كانت نيته عند التملك التجارة شخص اشترى سيارة من اجل ان يتنقل بها جمال اقتناء ولا مال تجارة؟ نقول هذا مال اقتناء لا زكاة فيه طيب لو انه اشتراها بنية البيع والشراء - 00:03:44
والتربح يبقى هنا هذه السيارة تكون مال تجارة وبالتالي تجب فيها الزكاة هذا هو بيان مختصر حول مال الزكاة. علشان يعني نفصل الامر اكثر من ذلك بنقول الذي يملكه الانسان بالمعاوضة يصير للتجارة ان قصد وقت الشراء المتاجرة - 00:04:03
زايد ذهب الى دكان يباع فيه الاجهزة الكهربائية واشترى بعض او بعضا من هذه الاجهزة الكهربائية من اجل ان يبيعها بعد ذلك ويتربح منها يبقى نقول هذا او هذه الاجهزة الكهربائية صارت الان مال تجارة - 00:04:30
ليه لتوافر الشرطين؟ اول حاجة حصل عليها او تملك بمعوضة الامر الساني قل اشتراها بنية التربح يبقى اول حاجة كانت بمعوضة الامر الامر الثاني لما اشتراها كان بنية التربح الان - 00:04:52
قلنا ان هذا المال مال تجارة وتجب فيه الزكاة متى نبدأ في حساب الحول هنا نقول نبدأ في حساب الحول من خلاله الاتي ننظر ان كانت النقود التي اشترينا بها السلعة كانت قد بلغت نصابا فهنا حنبدأ نحسب الحول من وقت - 00:05:10
امتلاك هذه النقود وبلوغ هذه النقود للنصاب. طب نفترض النقود اللي احنا اشترينا بها هذه السلعة كانت اقل من ذلك. كانت قليلة. اقل من النصاب. يبقى ما لناش دعوة بقى - 00:05:37
بنصاب هذه الاموال. سنبدأ في حساب النصاب من اول شراء هذه السلع فعندي الان سورتان اما ان نبدأ حساب الحول من بلوغ المال الذي نشتري به هذه السلع النصاب. فاذا لم يبلغ النصاب يبقى هنا سنلتفت الى الامر الاخر وهو لم نأتي ونشتري هذه - 00:05:48
اجهزة بنية التربح يبقى هنا نبدأ في حساب الحول. مثال ذلك شخص اشترى اقمشة للتجارة بمبلغ مائة الف جنيه متى يبدأ في حساب الحول؟ نقول والله المئة الف جنيه التي مع الشخص الان - 00:06:12
هذا مبلغ كبير قد تجاوز النصاب وبالتالي الحول يبدأ من امتلاك النصاب في هذا المال سواء الان او كان قبل ذلك بشهر بشهرين على حسب فاذا حال عليه الحول يبقى هنا لابد ان يخرج زكاة هذا المال - 00:06:31
طيب والله كان معه مبلغ قليل جدا معه عشرة الاف جنيه طبعا عشر تلاف جنيه لا يبلغ نصابا يبقى هنا خلاص ما معلهوش حول في هذا المال وانما سيبدأ في حساب الحول من ساعة شراء الاجهزة او هذه الاقمشة التي ارادها واشتراها من اجل ان - 00:06:50
اجرى فيها مسال اخر مثال اخر بنقول شخص يملك مسلا سبعة الاف جنيه واراد ان يشتري بهذا المال مواد غزائية علشان يتاجر متى يبدأ الحول؟ نقول والله هذا المبلغ مبلغ قليل لم يبلغ نصابا - 00:07:09
وبالتالي يبدأ في حساب الحول من ساعة شراء هذه المواد الغذائية التي اشتراها بقصد التجارة طالما ان المبلغ المبلغ قليل. لو انه ملك السلع بمعاوضة لو انه ملك السلعة بمعاوضة لكن لم يكن يقصد حال المعاوضة التجارة. احنا قلنا الان يكون المال تجارة بتوفر شرطين - 00:07:28
الشرط الاول وهو ان يملك هذا او هذه السلعة بمعاوضة. الامر الثاني ان يكون قد انتوى بذلك التجارة. طب هو الان امتلك هذه السلعة بمعوضة لكنه لم يكن قاصدا التجارة - 00:07:52
قاصدا كان يقصد بذلك الاقتناء يبقى هنا لا زكاة عليه. لو انه ملك السلعة بغير معاوضة اصلا فهنا لا يصير ايضا مال تجارة ولا تجب فيه الزكاة فالقاعدة الان انى الشيء - 00:08:09
لا يصير مال تجارة الا اذا تملكه بالمعاوضة ونوى مع المعاوضة التجارة ويبدأ حينئذ من حساب الحول طالما المال الذي اشترى به هذه البضاعة او هذه السلعة لم يكن قد بلغ النصاب - 00:08:29
اذا قلنا هذا المال مال تجارة. متى تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة اذا توفر عندي شرطان الشرط الاول ان يحول عليه الحول الشرط الثاني ان يبلغ النصاب في اخر الحول - 00:08:45
بنقول ان يحول عليه الحول. يعني ايه حولان الحول؟ عرفنا قبل كده ان حولان الحول يعني ان يمضي عليه سنة كاملة على تملك هذه البضائع وقلنا حيبدأ حساب هذا الحول - 00:09:02
من ساعة التملك طالما ان المال الذي اشترى به كان قليلا. يبقى حيبدأ حساب الحول من ساعة التملك. اذا حال عليه الحوض ينظر في نهاية الحول هل المال الذي معه الان. بلغني نصابا لم يبلغ نصابا - 00:09:15
فان كان قد بلغ نصابا وجب زكاته واذا لم يبلغ نصابا فهنا لا تجب زكاته فتقدير بلوغ النصاب بيكون في اخر الحول على خلاف ما سبق من الاموال السابقة احنا قلنا بنشوف الاول لو بلغ المال نصابا يبقى هنا هنبدأ في حساب الحول وبعدين نخرج الزكاة في اخر الحول. عروض التجارة الامر فيه مختلف - 00:09:33
بنبدأ في حساب الحولي اولا وبعدين في اخر الحول ننزر الى النصاب هل بلغ نصابا او لم يبلغ نصابا؟ وعلى هذا بتكون الزكاة واجبة او تكون غير واجبة وهنا في امور - 00:09:57
ينبغي ان نراعيها في هذا الامر احنا بنقول بننظر الى البضاعة التي في اخر الحول لو بلغت نصابا وجبت زكاتها. هنا بنقول بالنسبة لتقويم هذه البضاعة او هذه السلع التي عنده - 00:10:12
يكون هذا في اخر الحول عند تمامه. لا نقوم هذه البضاعة قبل نهاية الحول بيوم او بيومين. ولا بعد نهاية الحول بيوم او يومين لماذا لان الاسعار قد تختلف احنا عارفين الاسعار ترتفع فجأة وتنخفض - 00:10:30
بعد زلك فلازم يكون هذا التقويم في نهاية الحول تحديدا لا يكون قبل ذلك ولا يكون ايضا بعد ذلك الامر الثاني الذي ينبه عليه وهو انه رأس المال الذي اشترينا به البضاعة هذا لا يهمنا في شيء - 00:10:49
هذا لا يعنينا في شيء الذي يعنينا في اخر الحول هو البضاعة البضاعة نفسها نقومها هل بلغت نصابا ولا لم تبلغ نصابا؟ بغض النظر عن المال الذي اشترينا به هذه البضاعة - 00:11:08
انما قد يكون قليلا زي ما زكرنا في اكثر من سورة وهذا لا يعنينا في شيء اهم شيء بالنسبة لنا البضاعة في نهاية الحول الامر السالس وهو التقويم. احنا قلنا بنقوم البضاعة في نهاية الحول - 00:11:24
من الذي يقوم على هذا التقويم الذي يقوم على هذا التقويم مسلم ان عدلان يعرفان الاسعار التقويم يحصل بشهادة مسلمين عدلين يعرفان الاسعار لانهما سيشهدان بالقيمة والله احنا قومنا وعرفنا ان قيمة هذه البضاعة في نهاية الحول كانت كذا وكذا وكذا. لما يأتي الساعي - 00:11:37
ويأخذ هذه الزكاة بعد ذلك ياك بهذين الشاهدين ويشهدا بما علم من امر قيمة هذه البضاعة الامر الرابع وهو ان تقويم البضاعة يكون بسعر السوق يعني بكم تساوي هذه البضاعة في السوق الان - 00:12:05
وليس بسعر الشراء. ما لناش دعوة احنا اشتريناها بايه؟ ممكن يكون التاجر هذا اشترى هذه السلع بثمن رخيص اهم شيء بالنسبة لنا هو سعر السوق بالنسبة لهذه البضاعة نفترض ان شخصا عنده - 00:12:27
صيدلية لبيع الادوية. فهذا في نهاية الحول سيجرد هذه البضاعة. يعمل جرد على البضاعة بتاعته من خلال عدلين ينظران الى قيمة هذه الادوية التي في نهاية الحول بالنسبة لقيمة السوق - 00:12:43
وبعدين لو بلغت هذه القيمة نصابا سيقسم هذا الرقم على اربعين ويخرج ربع العشر. هل هذا التقويم للبضائع يشمل ماء ما اعد للبيع فقط ولا كل ما هو موجود في المحل - 00:12:59
او كل ما هو موجود في المخازن نقول لا هذا الجرد وهذا التقويم للبضائع انما يكون لكل ما اعد للبيع فقط اما الاصول الثابتة زي ادوات العمل زي اساس المحل نحو ذلك فهذا لا تدخل في التقويم - 00:13:16
الامر السادس وهو امر مهم ايضا وهو ان تقويم العروض او البضائع بالنقد الذي اشتريت به البضاعة نفترض اننا اشترينا البضاعة بالجنيهات. يبقى سنقوم هذه البضاعة في نهاية الحول ايضا بالجنيهات. لو اشترينا هذه البضاعة بدولارات - 00:13:34
يبقى سنقوم هذه البضاعة في نهاية الحول بالدولارات على حسب سعر السوق تقويم بيكون بالعملة التي اشترينا بها هذه السلع هل تضم النقود الى البضاعة؟ يعني انا الان عندي راس مال - 00:13:55
متبقي من البيع والشراء. وعندي بضاعة لم تبع هل يضم هذا المال الى هذه البضاعة؟ الجواب نعم هذه النقود الى البضاعة فاقوم البضاعة وبعدين اضيف على هذه القيمة النقود التي عندي. فلو بلغت نصابا - 00:14:11
اخرجت الزكاة والا فلا زكاة في هذه الحالة نفترض ان هذه البضاعة ظلت الى نهاية الحول من غير ان تباع يبقى هنا سنقوم ايضا هذه البضاعة في نهاية الحول. لو بلغت نصابا - 00:14:31
وجبت الزكاة والا فلا زكاة. نفترض ان هذه البضاعة بيعت لكن في مقابل بضاعة اخرى يعني واحد عنده انواع معينة من السيارات قد اشتراها بنية التجارة ثم باع هذه السيارات في مقابل انواع اخرى - 00:14:49
من السيارات هل يستمر الحول ولا ينقطع الحول؟ يعني هل نحسب لهذه السيارات الجديدة حولا جديدا؟ الجواب لا. يستمر الحول ولا ينقطع بتلك بدل نفترض ان بعض هذه البضاعة بضاعة او بعض هذه السلع بيعت بنقض - 00:15:07
والبعض الاخر لم يباع فهنا ايضا لا ينقطع الحول يستمر الحول كما هو نفترض اننا قد بعنا البضاعة كلها بنقض الان ليس عندي شيء من البضاعة كلها بيعت والان عندي المال راس المال او راس المال والربح - 00:15:28
وهنا نقول هذا المال لو كان اقل من النصاب فهنا ينقطع الحول زي شخص مسلا اشترى بضاعة بنصاب ثم اثناء الحول خسر وباع هذه البضاعة باقل من النصاب فهنا ينقطع الحول ولا زكاة عليه. لو كان الثمن الذي بعت به هذه البضاعة قد بلغ نصابا - 00:15:54
فهنا يستمر الحول ولا ينقطع زي شخص اشترى سيارة ثم باع هذه السيارة بمبلغ كبير ايضا قد بلغ نصابا. فهنا يستمر الحول الاول ولا ينقطع بتحول العروض الى نقب تأتي هنا بقى المسألة المهمة وهي هل تدفع زكاة العروض نقدا؟ ولا من العروض - 00:16:18
التي اتاجر فيها نقول تدفع نقودا ولا يجوز ان تدفع بالقيمة تاجر مسلا لو كان يتاجر في القماش لا يخرج الزكاة من القماش بل يحسب القيمة وتعب النقد الذي اشترى به هذه البضاعة - 00:16:40
لو كانت البضاعة حديدة او قطنا او مواد غزائية. فهنا لا يجزئ دفع العروض بل يجب عليه ايضا ان يدفع القيمة مالا نقدا ولا يدفع من هذه الاشياء التي اشتراها من وتاجر فيها - 00:16:59
طبعا وهذا بخلاف بقية انواع الزكاة. احنا عرفنا بزكاة الحيوان بنخرج نخرج الزكاة من الحيوانات ازا كاد ازروع الثمار بنخرج الزكاة من ازروع الثمار الى اخره لكن هنا بالنسبة لعروض التجارة الامر فيها مختلف. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله قال وتقوم عروض التجارة عند اخر الحول - 00:17:15
بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر. وهذا لحديث زياد ابن حزير قال بعثني عمر مصدقا فامرني فامرني ان اخذ من المسلمين من اموالهم اذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر - 00:17:37
قال الشيخ رحمه الله تعالى وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس في الحال قام بيتكلم عن زكاة المعدن والركاز - 00:17:56
احنا عرفنا قبل كده ان الذهب والفضة من الاموال الزكوية هذا الذهب وهذا الفضة من اين يستخرج يستخرج من المناجم فعلى ذلك نقول لا تجب الزكاة في اي معدن الا الذهب والفضة - 00:18:11
لو استخرجنا الذهب او الفضة من المناجم فهذا تجب فيه الزكاة. طيب لو استخرجنا معدن اخر غير الذهب والفضة زي الماس زي الكبريت زي الفحم الى اخره. فهذا لا تجب فيه - 00:18:31
زكاة الا في حالة التجارة اما الذهب والفضة فتجب فيه الزكاة اذا استخرجناها من الارض في الحال. يعني ايه في الحال يعني لا ننتظر الحول كما هو الحال في بقية الاموال. ليه؟ لان هذا مال نام بنفسه - 00:18:45
لذهب لفضة وبالتالي لا نحتاج فيه الى حولان الحول فلو ان شخصا استخرج من الصحراء ذهبا كيف يؤدي زكاته؟ نقول تنظفه اولا من الاوساخ ومن الشوائب التي تعلق به وتزن هذا الذهب. لو بلغ نصابا او اكثر فهنا لابد ان تؤدي زكاته ربع - 00:19:03
حالا لا تنتظر مرور الحول اما لو وزنته وجدته اقل من النصاب فهذا لا تجب فيه الزكاة هل هذا ينطبق ايضا على الفضة؟ نعم ينطبق نفس الكلام على الفضة نفترض ان هذا الشخص قد استخرج هذا الذهب - 00:19:28
من ارض مملوكة هل من حقي ان يتملك هذا الذهب او ان يفعل ذلك؟ لا ليس من حقه ان يفعل ذلك لان ملك الذهب في هذه الحالة سيكون لصاحب الارض - 00:19:47
اما لو كانت هذه الارض مباحة غير مملوكة لاحد. وبعدين استخرج منها هذا الذهب او هذه الفضة فهنا يؤدي زكاة هذه المعادن في الحال اذا بلغت نصابها. ده بالنسبة لزكاة المعدن. يبقى اي شيء يستخرج من الارض من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه الا لو - 00:19:59
اعد للتجارة طيب بالنسبة للركاز الركاز ذهب وفضة ايضا لكن دفن في زمان الجاهلية بعض الكفار زي الفراعنة مسلا ونحو ذلك من اصحاب الحضارات القديمة لما كان الواحد منهم اه يدفن - 00:20:18
كان يوضع مع هذا الشخص الاغراض التي يملكه فممكن من اه نجد في هذه الاغراض مشغولات ذهبية او فضية الى اخره فهذا يسمى بالركاز اللي هو دفن الجاهلية من الذهب والفضة. فعلى ذلك ايه الفرق ما بين المعلن والركاز - 00:20:39
فرق بينهما ان المعدن مادة خام الذهب والفضة اذا كان على مادته الاصلية اما الركاز فهو ذهب وفضة مضروبة. يعني ايه مضروبة يعني على شكل الوقود على شكل حلي على شكل اواني الى اخره - 00:20:59
هذا الركاز من الذهب والفضة تجب زكاته ايضا في الحال. لا ننتظر حوالين الحول لكن يختلف عن المعدن في مقدار مخرج. احنا قلنا في المعدن ربع العشر زي الذهب والفضة وزي عروض التجارة. لكن بالنسبة للركاز اوجب فيه الشرع الخمس - 00:21:18
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس يبقى خمس هذا الذهب المستخرج او الفضة المستخرجة لابد ان يكون زكاة. في الحال لا ننتظر مرور حول على هذا الذهب او الفضة. طيب نفترض اننا استخرجنا هذا الذهب والفضة - 00:21:42
ووجدنا فيه علامة من علامات الاسلام يعني كان هذا المال ليس بدفين الجاهلية لم يكن لاحد قبل الاسلام وانما كان لاحد من المسلمين. كيف نعرف ذلك نعرف ذلك من خلال النقوش الموجودة على الذهب او الموجودة على الفضة - 00:22:02
وجدنا مسلا على هذا الذهب الذي استخرجناه من الارض اسماء لبعض خلفاء المسلمين او بعض حكام وملوك اهل الاسلام. يبقى هنا يكون ركازا لأ هنا لا يكون ركازا. ما حكمه - 00:22:21
حكمه انه يكون لقطة. زي الشيء الذي يلتقط في الشارع او في الطريق شخص وجد محفظة فيها نقود فهذا يعرفها سنة ثم يتملكها او يحفظها لصاحبها نفس الكلام هنا بالنسبة لهذا - 00:22:37
الذهب او الفضة التي وجدها وعليها نقش من ملوك ملوك الاسلام او احد من حكام المسلمين فنعلم من ذلك ان هذا مملوك لاحد من المسلمين فيعامل في هذه الحالة معاملة اللقطاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج - 00:22:55
ومنه يعني اذا بلغ نصابا ربع العشر لان النبي عليه الصلاة والسلام اقطع بلال بن الحارث معادن القبلية فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم قال في الحال يعني لا يشترط الحول. لماذا؟ لانه مال نام في نفسه. فاشبه الزروع والثمار - 00:23:15
احنا قلنا في زروع الثمار لا يشترط فيها حولان الحول. واتوا حقه يوم حصاد قال وما يوجد يعني من الذهب والفضة ان بلغ نصابا او دونه وعنده ما يكمل هذا النصاب - 00:23:38
قال وما يوجد من الركاز اللي هو دافن الجاهلية ففيه الخمس. طب لو كان دافني الاسلام قلنا هذا يعامل كاللقطة يرد لمالكه والا في حفظ هذا الشيء الى ان يعرف صاحبه ويتملكه بعد التعريف - 00:23:54
كما هو معلوم قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس قال في الحال يعني لا يشترط فيه حولان الحول لانه مال - 00:24:11
نام في نفسه فاشبه الزروع والثمار ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة اشياء نتكلم ان شاء الله عن زكاة الفطر وقسم صدقات ونختم ان شاء الله سبحانه وتعالى - 00:24:26
كتاب الزكاة في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل - 00:24:40
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما يقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا انه ولي ذلك ومولاه - 00:24:58
شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب الزكاة (5) عروض التجارة والمعدن والركاز .