شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب النكاح(5)الخلع والطلاق.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب النكاح من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا - 00:00:00
امه في الدارين واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الكتاب المبارك وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في احكام الخلع قال رحمه الله تعالى فصل والخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها الا - 00:00:20
بنكاح جديد. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والخلع جائز. يعني هذا الفصل في احكام الخلع. يبين فيه رحمه الله تعالى - 00:00:42
انه جائز ويبين فيه كذلك ان المرأة تملك بهذا الخلع نفسها. وان الزوج لا يملك الرجعة الا الا بنكاح جديد الى اخر ما سيذكره رحمه الله تعالى والاصل في الخلع قبل الاجماع قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا - 00:01:02
والمعنى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا ولو في مقابلة فك العصمة فدلت الاية على مشروعية الخلع. ودلت كذلك على مشروعية غير الخلع كالهبة والهدية واسرح من هذه الاية في الدلالة قول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وامر به النبي صلى الله عليه وسلم كما - 00:01:27
جاء في البخاري عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ثابت ابن قيس ما اعتب في رواية ما انقم عليه في خلق ولا دين. ولكني امرأة اكره الكفر في الاسلام. يعني تكره - 00:01:55
العشير باعتبار ان الزوج لا يخلو عن نعمة على زوجه. فلا تقوم هي بشكرها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ يعني بستانه وكان اصدقها اياه. فقالت رضي الله عنها نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل - 00:02:18
ضيقة وطلقها تطليقا وهذا هو اول خلع في الاسلام. والخلع نوع من انواع الطلاق. والمصنف رحمه الله تعالى انما قدم الخلع على الطلاق لان الخلع يترتب على الشقاق غالبا فقال رحمه الله تعالى والخلع جائز - 00:02:46
والخلع هو طلاق بمال تدفعه المرأة للزوج. وصورة ذلك ان تتزوج هند من زيد فتسوء العشرة بينهما. فتقول هند لزوجها اريدك ان تطلقني. فيقول لا اطلقك فتقول هند عندي مئة الف من الجنيهات. خذها وطلقني. فيقول طلقتك بمئة - 00:03:12
الف من الجنيهات. فتقول قبلته. فتطلق بذلك طلقة واحدة. وتملك بذلك امر نفسها في علم من خلال ما ذكرناه الان ان الخلع ليس فسخا وليس كذلك نوعا جديدا. بل هو نوع من انواع الطلاق. ولهذا ينقص به عدد الطلقات. فمن خلع امرأته - 00:03:42
ومرة يبقى له تطليقتان. من خلعها ثلاث مرات فحرمت عليه امرأته. ومن جملة الاحكام التي تتعلق بالخلع انه يمكن ان يستخدم لفظ الخلع. كان يقول خلعتك بمائة الف فتقول قبلت - 00:04:08
ومن خلال ما ذكرناه ايضا يتضح لنا ان الخلع عقد. وبالتالي يحتاج الى ايجاب وقبول بخلاف الطلاق. فلو اراد زيد ان يطلق هندا لا يحتاج الى قبول من هند. لا يحتاج الى موافقة من هند بخلاف الخلع. الخلع لانه عقد - 00:04:31
لابد فيه من ايجاب وقبول. لابد فيه من موافقة الطرفين. لانه كالبيع باعتبار ان المرأة ستقدم ثمنا ماليا في مقابل ان تتخلص من هذا الزوج والفرق بين الطلاق العادي وبين الخلع هو ان الطلاق العادي الذي ليس فيه مال يثبت فيه للرجل حق الرجعة - 00:04:51
حتى تنتهي العدة. وهذا سيأتي بيانه ان شاء الله. اما بالنسبة للخلع فهو طلاق بائن. باعتبار انه وقع بعوض فلو ان زيدا طلق امرأته فما دامت امرأته في العدة فانه يملك ان يردها يملك ان - 00:05:17
يرجعها مرة اخرى ما لم تنقضي هذه العدة اما بالنسبة للخلع فالامر فيه على خلاف زلك فمجرد ان اختلعت المرأة من زوجها فلا يثبت للرجل حق الرجعة بعد ذلك. فاذا انقضت العدة جاز لها - 00:05:37
اان تتزوج غيره واذا اراد الزوج الاول ان يردها فلابد من عقد جديد ومهر ايضا جديد ولابد ايضا من موافقتها. الفرق الثاني بين الطلاق والخلع هو انه يحرم الطلاق في الحيض. واما - 00:05:58
بالنسبة للخلع فانه يجوز في الحيض وكذلك في النفاس ويجوز كذلك في الطهر من باب اولى. فلو ان رجلا خالع امرأة هو هي حائض فهذا جائز ولا اثم فيه لانه صدر بطلب من المرأة. الفرق السالس هو ان المطلقة الرجعية يلحقها - 00:06:18
الطلاق الثاني اما المرأة المختلعة فلا يلحقها طلاق باعتبار انها بانت من زوجها وصارت اجنبية عنه قال المصنف رحمه الله تعالى والخلع جائز على عوض ما لي والخلع جائز وهذا للاية وقوله على عوض مالي - 00:06:38
يعني سواء على صداق او على بعض الصداق او على مال اخر سواء كان اقل من الصداق المدفوع اولا او وكان اكثر منه لا فرق بين ان يكون هذا العوض عينا او يكون منفعة او يكون دينا فانه جائز على عوض معلوم - 00:06:58
فيشمل ذلك كله. قال وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها. يعني في العدة اعتبار ان سلطانه قد انقطع عن هذه المرأة بالبينونة. قال الا بنكاح جديد. يعني الا بعقد جديد. ويجوز - 00:07:18
الخلوة في الطهر يعني الذي جامعها فيه. قال وفي الحيض. باعتبار انها بذلت فداء لتتخلص من زواجها بهذا الرجل. ورضيت لنفسها بتطويل العدة. ولهذا لو وقع الخلع في الحيض فهو جائز. قال ولا - 00:07:38
يلحق المختلعة الطلاق. باعتبار انها صارت اجنبية عن زوجها. ثم قال المصنف بعد ذلك فصل والطلاق دربان صريح وكناية والتلاقو في اللغة هو الحل هو الانحلال يقال اطلقت الاسير اذا حللت اساره. وخليت عنه. ويقال اطلقت الناقة يعني - 00:07:58
ارسلتها. واما الطلاق في الشرع فهو حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه والاصل في مشروعية الطلاق الكتاب والسنة وكذلك الاجماع. اما في الكتاب فقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان - 00:08:27
وقول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. واما من السنة فاحاديث من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق. وهذا الحديث رواه ابو داوود ورواه غيره - 00:08:52
وجاء في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال كانت تحت امرأة احبها وكان ابي يكرهها. فامرني ابي ان اطلقها فابيت. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:09:12
يا عبدالله طلق امرأتك وهذا يدل على مشروعية الطلاق وانعقد الاجماع على مشروعيته ولم يخالف في ذلك احد منهم. فالطلاق اذا هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. فاذا قال زيد لهند انت طالق فهنا زيد قد حل عقل - 00:09:32
النكاح الذي كان يجمع بينه وبينهن. وحصل ذلك بلفظ الطلاق. ولما نقول بلفظ الطلاق ونحوه يعني انه من ان يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق كان يقول انت مصرحة. وقولنا بلفظ الطلاق ونحوه هذا احتراز عن الفسخ. فهذا ليس بطلاق. فلو ان رجل - 00:09:59
ان تزوج بامرأة وعند ارادة الدخول وجدها رتقاء. وكنا قد تكلمنا عن عيوب النكاح فيما مضى وعرفنا لان من جملة هذه العيوب الرتق فلما دخل بها وجدها رتقاء فارجعها الى اهلها واسترد المهر. هل هذا فسخ؟ ولا طلاق؟ نقول هذا فسخ وليس بطلاقة - 00:10:23
لانه لم يقع بلفظ الطلاق. والطلاق له اركان ثلاثة. اول هذه الاركان مطلق. والمطلق هو الزوج الركن الثاني مطلقة وهي الزوجة الركن السالس صيغة وهو اللفظ المستخدم لحل عقد النكاح. وهو ان يقول زيد لامرأته انت طالق - 00:10:47
او نحو ذلك من الالفاظ التي سيأتي الكلام عنها باذن الله تعالى. فيشترط في المطلق الذي هو الركن الاول من اركان الطلاق ان يكون مكلفا. فعلى ذلك لا يصح طلاق غير - 00:11:12
مكلف فلو ان الزوج اصيب بالجنون فطلق امرأته حالة كونه مجنونا فهذا الطلاق الواقع من هذا الزوج المجنون لا يعتبر باعتبار ان هذا المجنون مسلوب العبارة. كذلك لو زوج صبي صغير على بنت صغيرة وهذا يحصل وهو جائز يلجأ اليه الاولياء احيانا - 00:11:31
لمزيد من الترابط بين الاسر. فطلق الصبي زوجته هنا لا يقع طلاقه. لان الصبي مصلوب عبارة كذلك لو كان زيد نائما فطلق امرأته وهو نائم. ايضا هنا لا يقع طلاقه لانه - 00:12:01
غير مكلف. الشرط الاول في المطلق ان يكون مكلفا. فعلى ذلك لا يقع طلاق الصبي ولا يقع كذلك طلاق المجنون كذلك النائم باعتبار ان النائم ايضا ليس بمكلف. الشرط الثاني في المطلق وهو ان يكون مختارا - 00:12:21
فلو كان مكرها فلا يقع طلاقه. فطلاق المكره ليس بمعتبر اما بالنسبة للمطلقة وقلنا المطلقة هو الركن الثاني والمراد بذلك الزوجة يشترط في المطلقة ثبوت عقد النكاح حال التطليق. فعلى ذلك اذا لم يثبت عقد النكاح. ووقع الطلاق - 00:12:40
نقول هذا الطلاق غير معتبر. لانه وقع على من ليست بزوجة. فلو ان زيدا هندا وقال لها انت طالق. فلا يقع الطلاق. لانه حال التطليق لم تكن زوجته فيكون هذا الطلاق لم يوافق محلا يقع عليه فيكون لغوا من الكلام. واما بالنسبة للركن الثالث - 00:13:06
وهو الصيغة فلابد فيه من لفظ يدل على الفراق بين الزوجين هذا اللفظ كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى ينقسم الى قسمين. قال الطلاق دربان صريح وكناية ما معنى الصريح؟ وما معنى الكناية؟ الصريح من الالفاظ هي الالفاظ التي لها دلالة قاطعة على الطلاق - 00:13:36
بحيث لا تحتمل غيره واما الالفاظ التي لا تكون لها دلالة قاطعة بحيث تحتمل غير الطلاق فهذه الالفاظ تسمى كناية يبقى اذا الطلاق ينقسم الى قسمين صريح وكناية. الطلاق صريح هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ الا الطلاق - 00:14:04
هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ الا الطلاق. والفاظ الطلاق الصريح ثلاثة الطلاق السراح والفراق. وما اشتق من هذه الالفاظ كان قال لامرأته مثلا انت طالق. او قال انت مصرحة او قال لامرأته طلقتك او فارقتك. كل هذا من باب - 00:14:28
الصريح. طيب يأتي السؤال الان لماذا قلنا هذه الالفاظ الفاظ صريحة تدل على الطلاق دلالة قطعية انما قلنا بذلك لانها وردت في الشرع كثيرا. وتكررت في القرآن بمعنى الطلاق. قال الله عز وجل يا ايها - 00:14:57
الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال الله عز وجل واسرحكن سراحا قال الله عز وجل فارقوهن بمعروف فهذه كلها الفاظ جاءت في الشرع كثيرا وتكررت في القرآن بمعنى الطلاق. طيب هذا بالنسبة للقسم الاول وهو الطلاق - 00:15:21
صريحة اما القسم الثاني فهو الكناية والكناية كما قلنا كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره. والفاظ الكناية كثيرة. كأن يقول الحقي باهلك كأن يقول حبلك على غاربك يعني خليت سبيلك. او ان يقول اذهبي حيث شئت. وكأن يقول انت - 00:15:47
يعني خالية مني او ان يقول انت عليه حرام ويقصد بذلك الطلاق. فكل هذه من الفاظ الكناية باعتبار انها تحتمل الطلاق هذا الامر الاول وكذلك تحتمل غيره. ويدل على استعمال الفاظ الكناية في الطلاق ما رواه البخاري. عن عائشة رضي الله - 00:16:12
الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخلت عليه امرأة فلما دنا منها عليه الصلاة والسلام قالت اعوذ بالله منك. وهذه المرأة كانت قد زفت وزوجت الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:35
فلما دنا منها رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت اعوذ بالله منك. فقال صلى الله عليه وسلم لقد عزت بي عظيم الحقي باهلك. الحقي باهلك. هذا اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:52
قد اراد بذلك الطلاق. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى وقال باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ما حكم هذه الالفاظ؟ نقول - 00:17:12
الطلاق بالالفاظ الصريحة يقع سواء توفرت فيه نية الطلاق او لم تتوفر باعتبار ان اللفظ لفظ صريح. وهو قطعي الدلالة على المعنى. وهذا يغني عن اشتراط النية عند التلفظ به. اما بالنسبة لالفاظ الكناية - 00:17:32
فهذه حتى ولو اشتهر على السنة الناس في الطلاق كأن يقول علي الحرام او انت علي حرام فهذا لا يقع الطلاق به الا اذا قصد به الزوج الطلاق فاذا قصد به شيئا اخر غير الطلاق او لم يقصد به شيئا اصلا فلا يقع بها طلاق - 00:17:55
دل على زلك الحديس الذي رواه الشيخان في توبة كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه حينما تخلف عن غزوة تبوك فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعتزل امرأته. فقال اطلقها ام ماذا؟ قال بل اعتزلها - 00:18:18
فقال لامرأته الحقي باهلك. فلما نزلت توبة كعب رجعت زوجته اليه. ولم يؤمر بان عليها من جديد. فدل ذلك على ان الحقي باهلك لا يقع به الطلاق الا بالنية. وكعب رضي الله عنه - 00:18:41
لم ينو به الطلاق. ولهذا لما رجعت اليه امرأته لم يؤمر بعقد جديد. فنقول اذا الكناية لا يقع بها الا اذا قصد بذلك الطلاق فقال المصنف رحمه الله تعالى فالصريح ثلاثة الفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر الى - 00:19:01
قال والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر الى النية. ثم قال بعد ذلك والنساء فيه ضربان. ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض. فالسنة ان الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة ان يوقع الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه - 00:19:25
وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. وهن اربع. الصغيرة والايسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها وهذا شروع من المصنف رحمه الله في التقسيم الثاني. وهو تقسيم الطلاق الى سني - 00:19:55
بدعي وغير زلك. فالمرأة التي يقع عليها الطلاق لا تخلو من واحد من احوال ثلاثة المرأة التي يقع عليها الطلاق لا تخلو من واحد من احوال ثلاثة. الحالة الاولى ان تكون المرأة - 00:20:15
طاهرة عن الحيض والنفاس. ولم يقربها زوجها في ذلك الطهر بحال ولما نقول لم يقربها يعني ايه؟ يعني لم يجامعها. لم يطأها في ذلك الطهر وليس المربي ذلك يعني لم يقربها اصلا. لأ المقصود بذلك يعني لم يطأها يعني لم يجامعها. اما لو اكتفى - 00:20:35
مباشرة من نحو التقبيل والضم ونحو ذلك. فهذا ليس بمجامع. فهنا المرأة طاهرة عن الحيض والنفاس والزوج لم يطأها في هذا الطهر هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تكون هذه المرأة مدخولا بها. يعني دخل بها الزوج - 00:21:01
وتلبست بعد ذلك بحيض او بالنفاس او تكون هذه المرأة طاهرا عن الحيض والنفاس لكن الزوج قد جامعها في هذا الطهر. يبقى الحالة الثانية لها صورتان. الصورة الاولى. تكون هذه المرأة قد دخل بها زوجها وتلبست بحيض او - 00:21:27
بنفاس بعد زلك ثم انه طلقها وهي في هذه الحالة. سورة ثانية ان تكون هذه المرأة في طهر لكنه جامعها في هذا الطهر الحالة الثالثة ان تكون المرأة صغيرة لم تحد بعد - 00:21:52
او ان تكون ايسة قد تجاوزت سن المحيض. او ان تكون حاملا ظهر حملها. او ان تكون هذه المرأة غير مدخول بها اصلا او ان تكون هذه المرأة طالبة للخلع. فهذه صور في الحالة الثالثة ان تكون صغيرة لم يأتها - 00:22:12
الحيض اصلا او ان تكون كبيرة قد تجاوزت سن الحيض. الصورة الثالثة او ان تكون حاملا زهر حملها. الصورة الرابعة ان تكون هذه المرأة غير مدخول بها. الصورة الخامسة او ان تكون هذه المرأة طالبة للخلع - 00:22:32
ما الحكم في هذه الاحوال الثلاثة؟ بالنسبة للحالة الاولى وهي اذا وقع الطلاق في الطهر ولم يجامعها زوجها في هذا الطهر. نقول هذا الطلاق يسمى بالطلاق السني. ما معنى الطلاق - 00:22:52
اخصني يعني الطلاق الشرعي. الطلاق الجائز الذي اباحه الله تبارك وتعالى. اما اذا وقع الطلاق في الحالة وهي اذا كانت المرأة حائضا او كانت نفساء او كانت طاهرا وجامعها زوجها في هذا الطهر فهذا الطلاق يسمى بالطلاق البدعي. فاذا وقع - 00:23:14
الطلاق فيه الحالة الثالثة فهذا لا يسمى بالسني ولا بالبدعي وقلنا الحالة الثالثة لها سور خمسة. يبقى اذا اقسام الطلاق بهذا الاعتبار ثلاثة. طلاق سني طلاق بدعي طلاق لا يوصف بسني ولا بدعي. طيب يأتي السؤال الان ما حكم كل نوع من هذه الانواع الثلاثة - 00:23:38
نقول اما الطلاق السني فالطلاق السني جائز وواقع وهو الطلاق وهو الطلاق المطابق والموافق لما امر الله تبارك وتعالى. سواء اوقع الزوج طلقة واحدة ايه ده او اوقع ثلاث طلقات مجتمعات. ولكن السنة ان يقتصر على طلقة واحدة. او يقتصر على - 00:24:04
طلقتين في الطهر الواحد من اجل ان يتمكن من ارجاعها اذا ندم بعد ذلك. يدل على مشروعية الطلاق السني قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يعني في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة - 00:24:31
والوقت الذي يشرعن فيه في العدة هو الطهر باعتبار ان زمن الحيض لا يحسب من العدة اما القسم الثاني وهو الطلاق البدائي والطلاق البدعي حكمه التحريم. فهو محرم. لكنه واقع. ومعنى كونه ومعنى كونه واقعا - 00:24:51
يعني انه محتسب لكن يلزم منه الاثم باعتبار ان الطلاق البدعي انما سمي بذلك لانه مخالف لما امر الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طيب الان قلنا الطلاق البدعي هذا محرم. ومع كونه - 00:25:14
محرما هو محتسب ينبغي هنا ان ننبه على مسألة تتعلق بهذا النوع من انواع الطلاق وهو انه اذا طلق امرأته طلاقا بدعيا محرما فانه له الرجعة لان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما طلق امرأته وهي حائض - 00:25:38
امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ان يرد امرأته مرة اخرى. وهذا الحديث رواه الشيخان عن عبدالله بن عمر انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله - 00:26:01
الله عليه وسلم عن زلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض سم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان - 00:26:21
تطلق لها النساء. يعني في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي عدتهن والمعنى في الحديث انه صلى الله عليه وسلم امره ان يتركها بعد - 00:26:41
الرجعة حتى تطهر وعندئذ اذا اراد ان يطلق مرة اخرى فليطلق وهي طاهر قبل ان يمس. قبل ان يجامع طيب يأتي الان السؤال المهم قلنا الطلاق البدعي هذا حرام وهو مع كونه حراما هو محتسب. فلو طلق امرأته وهي حائض حرم عليه ذلك واحتسبت عليه هذه - 00:27:01
التطليقة لو طلق امرأته وهي نفساء او طلق امرأته وهي طاهر وقد جامعها في هذا الطهر. ايضا نقول هو اثم وهذه التطليقة محتسبة. طيب ما سبب تحريم هذا النوع من انواع الطلاق؟ سببه التحريم هو ما - 00:27:30
الزمه من الاضرار بالمرأة. باعتبار ان الطلاق في هذه الاحوال يطول العدة. ذلك لانه لو طلقها في الحيض او انه طلقها في النفاس فهذه المدة غير محسوبة في العدة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. اما بالنسبة لتحريم الطلاق في الطهر الذي - 00:27:50
فيه فالاحتمال الحمل وقد لا يكون راغبا في تطليقها اذا كانت حاملا. فيترتب على ذلك الندم فلهذا نهى الشرع عن الطلاق في هاتين الصورتين اذا كانت المرأة حائضا او نفساء او كانت المرأة طاهرا لكن - 00:28:18
انه جامعها في هذا الطهر. يتبقى لنا الكلام عن القسم الثالث والاخير وهو الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة هذا طلاق جائز - 00:28:39
وهو طلاق واقع يعني محتسب. وليس بحرام. باعتبار ان الزوجة لا يلحقها ضرر بهذا الطلاق المرأة اذا كانت صغيرة او كانت ايسة وطلقها زوجها فلا يلحقها ضرر اذا طلقها زوجها - 00:28:57
اذا كانت على هذه الحالة باعتبار ان الصغيرة وكذلك الايسة انما تعتد بالاشهر فلا يلحقها ضرر اطالة العدة. وكذلك الحامل لو طلقها زوجها وهي حامل. ايضا هذه المرأة لا يلحقها ضرر - 00:29:17
باعتبار ان عدة الحامل في كل الاحوال هو وضع الحمل وكذلك بالنسبة لطالبة الخلع ايضا لو طلقها فهذا طلاق لا يوصف بكونه سنيا او بكونه بدعيا. هو طلاق جائز باعتبار ان المرأة تفتدي نفسها من - 00:29:37
اوجب المال فهذا ان دل فانه يدل على عدم حاجتها لهذا الزوج. وانها ترضى بطول التربص فاذا الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة هذا جائز وهو طلاق محتسب. يبقى اذا - 00:29:59
آآ اردنا ان نلخص سريعا ما ذكرناه فنقول الطلاق اما ان يكون سنيا وهذا جائز ومحتسب واما ان يكون بدعيا فهذا حرام ومحتسب. واما ان يكون غير موصوف بسنة ولا بدعة. فهذا جائز وهو كذلك - 00:30:20
محتسب فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن اقسام الطلاق وما يترتب عليه قال بعد ذلك ويملك الحر. ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين ويصح الاستثناء في الطلاق. اذا وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط. ولا يقع الطلاق قبل النكاح - 00:30:40
واربع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره وهنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في زكر بعض الاحكام التي تتعلق بالطلاق. من جملة هذه الاحكام ان الزوج له حالتان الحالة الاولى ان يكون حرا. الحالة الثانية ان يكون عبدا. فاذا كان حرا - 00:31:10
فانه يملك ثلاث تطليقات. واما اذا كان عبدا فانه يملك تطليقتين. فلو ان زيدا كان اولا حرا وتزوج امرأته فطلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فهنا - 00:31:38
يقول تحرم عليه هذه المرأة ولا يجوز له ان يراجعها مرة ثالثة اما لو كان عبدا فانه يجوز له ان يطلق مرة ثم يراجع ويطلق مرة اخرى ثم يراجع اما اذا كان عبدا فانه يجوز له ان يطلق تطليقتين فقط. ولا تجوز له الثالثة - 00:31:58
المرأة التي تطلق طلقة اخيرة تسمى بالمرأة البائن بمعنى انها لا رجعة لها على الزوج طيب الان طلق امرأته ثلاثا او كان عبدا فطلق امرأته طلقتين. ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك - 00:32:23
ان هذه المرأة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره طيب اذا ارادت ان ترجع الى زوجها الذي طلقها ثلاثة او ترجع الى زوجها الذي طلقها طلقتين وكان عبدا. ما السبيل الى ذلك؟ السبيل الى ذلك ان تنقضي عدتها من هذا - 00:32:48
زوجي اولا ثم يعقد زوج اخر عليها ثم يدخل بها ثم يطلقها. فان طلقها بعد الدخول حلت للزوج الاول. اذا انقضت عدتها من الزوج الثاني بعد ان وذلك لان الله تبارك وتعالى يقول فان طلقها يعني بعد تطليقتين وهذا في حق الحر. فلا تحل لهم - 00:33:13
من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان قيما حدود الله. طيب ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى ان الطلاق يصح فيه الاستثناء. لكن بشروط ثلاثة - 00:33:43
الشوط الاول وهو ان يصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه الشرط الثاني ان ينوي الاستثناء قبل فراغه من المستثنى منه. الشرط الثالث هو الا يكون المستثنى منه تغريقا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ بنقول الطلاق يصح فيه الاستثناء. الاستثناء هذا اسلوب من اساليب العربية - 00:34:03
لا يزال مستخدما حتى في لهجتنا العامية والاستسناء في الطلاق معناه ان يجمع الزوج بلفظ واحد اكثر من طلقة ثم يطرح بعضا منها باداة الاستثناء وهي الا. مثال ذلك يقول زيد لامرأته انت طالق - 00:34:29
آثا الا واحدة. ثلاثة الا واحدة يعني طلقت كم طلقة؟ طلقت تطليقتين. لولا الاستثناء لطلق امرأته ثلاثة. يبقى اذا هذه الطريقة في التطليق جائزة. وهي طريقة صحيحة. لكن لكي تكون صحيحة - 00:34:50
لابد من شروط سلاسة. اول هذه الشروط ان يصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه وهذا يحتاج ايضا الى توضيح. اذا قال زيد لامرأته انت طالق ثلاثا الا اثنتين هنا ستطلق امرأته طلقة واحدة. ثلاثا - 00:35:10
هذا مستثنى منه اثنتين هذا مستثنى الا هذه اداة استثناء. اذا علمنا ذلك فنقول لكي يصح الاستثناء يجب ان يكون الكلام متصلا في العرف بمعنى انه لابد ان يكون جملة واحدة لا يصح ان يسكت لا يصح ان يتكلم بكلام اخر ثم يرجع بعد ذلك ويستثني - 00:35:33
فلو قال زيد لهند انت طالق ثلاثة ثم سكت ساعة ثم قال الا واحدة. هل هذا يصح الاستثناء هذا هل يصح؟ نقول هذا الاستثناء لا يصح. وطلقت امرأته بذلك ثلاثا. واما ما قاله بعد ذلك - 00:35:58
لغو فهذا لغو. طرقت امرأته ثلاثا. لماذا؟ لان الزوج لم يصل المستثنى بالمستثنى منه عرفا الشرط الساني قلنا لابد ان ينوي الزوج الاستثناء قبل فراغه من المستثنى منه. فلو قال زيد لامرأتي انت طالق - 00:36:18
ثلاثا فكلمة ثلاث هذا يسمى مستثنى منه. قبل ان يفرغ من النطق بها يجب ان تكون عنده نية استسناء الا لو استثنى دون نية فانه لا يصح. لو قال انت طالق ثلاثة. وهو عازم على ان يطلقها ثلاثا - 00:36:42
ثم بعد ان قال كلمة ثلاث ونطق بالحرف الاخير اراد ان يستثني فقال الا واحدة. هنا حصل اتصال في العرف ولا لم يحصل اه هنا حصل اتصال في العرف باعتبار انه قال الا واحدة بشكل متصل بالجملة الاولى. الا انه مع ذلك لا يصح هذا الاستثناء. لماذا؟ لانه نوى - 00:37:06
اسناء بعد فوات الاوان لابد ان يكون في اثناء قوله انت طالق ثلاثا. لابد ان يحصل في اثناء ذلك نية الاستثناء. قبل ان يتم هذه الجملة والا طلقت ثلاثا ولم - 00:37:31
تنفعه الاستثناء. فعلم ان على المطلق ان ينوي الاستثناء قبل فراغه من النطق كلام الاصل المستثنى منه فلو اتم كلامه الاصلي ثم طرأ على باله ان يستثني منه شيئا نقول لم يصح الاستثناء في هذه الحالة. يبقى عند - 00:37:48
الشوط الاخير وهو الا يستغرق المستثنى المستثنى منه. يعني ايش؟ يعني ان يكون مساويا له. فلو كان مساويا بطل الاستسناء كان يقول انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. يبقى انا حصل استغراق ومساواة بين المستثنى والمستثنى منه. فيبطل الاستثمار - 00:38:08
وتطلق ثلاثا. قال رحمه الله تعالى ويصح تعليقه بالصفة والشرط يعني كما يصح الطلاق ويقع منجزا فانه يصح كذلك معلقا. ما معنى التعليق؟ تعليق يعني ان يعلق الزوج وقوع الطلاق على حدوث صفة. او على حدوث شرط - 00:38:28
سواء مما قد تتلبس به الزوجة او غيرها. كأن يعلق الطلاق على قدوم شخص غائب او ان يعلق الطلاق على تصرف معين فهنا نقول يقع الطلاق اذا علقه على صفة او على شرط. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك ان يقول - 00:38:53
انت طالق عند قدوم ابيك. او ان يقول انت طالق في شهر رمضان. فهنا تطلق اذا قدم ابوها او اذا قال شهر رمضان او ان يقول انت طالق ان خرجت من الدار. فهنا تطلق لان هي خرجت من الدار. طيب يأتي هنا السؤال ايضا - 00:39:18
ما الذي يدلنا على صحة ما الذي يدلنا على صحة تعليق الطلاق على صفة او شرط وما الذي يدلنا على انه يقع اذا تحقق ذلك الشرط او هذه الصفة؟ الذي يدل نقول الذي يدلنا على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:38
المسلمون عند شروطهم. فيفهم من هذا الحديث ان الشروط التي يعلق الانسان عليها ابرام شيء ان ما هذه تكون محل اعتبار وتقدير من الشارع. ما لم تكن محرمة لحلال او محللة لحرام - 00:39:57
طيب ما الذي يترتب على ذلك وهذه مسألة من الاهمية بالمكان. اذا قلنا ان الطلاق يقع منجزا ويقع كذلك معلقا. ما الاثار التي تترتب على الطلاق المعلق اولا يترتب على ذلك ان الطلاق لا يقع ما دام الشيء الذي علق الطلاق به لم - 00:40:17
يحصل الامر الثاني ان الزواج يستمر بكامل احكامه. ما دام ان الشرط لم يتحقق كان يقول مثلا لامرأته ان جاء رمضان فانت طالق كان يقول لامرأته ان جاء شهر رمضان فانت طالق. قبل ان يدخل الشهر هي زوجته. والنكاح والزواج مستمر - 00:40:40
الى ان يأتي رمضان فتطلق امرأته بذلك. الامر السالس هو ان الطلاق يقع مجرد حصول الشرط الذي علق الزوج الطلاق به. دون حاجة الى ان ينطق نطقا جديدا بالطلاق. بمجرد حصول - 00:41:07
شرط وقع الطلاق بذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقع الطلاق قبل النكاح. يعني لا يقطعوا الطلاق قبل عقد النكاح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق الا فيما تملك. قال واربع لا يقع طلاق - 00:41:27
هم الصبي والمجنون. وذلك للحديث الذي رواه الترمذي بسند ضعيف لكن العمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال كل طلاق جائز الا طلاق المعطوه المغلوب على عقله - 00:41:47
قال والنائم والمكره والنائم لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر النائم حتى يستيقظ. فلو انه طلق امرأته حالة كونه نائما او وهو مجنون فلا يقع طلاقه. قال والمكره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الله وضع عن امتي الخطأ - 00:42:08
والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في اغلاق. يعني في اكراه الصبي والمجنون والنائم والمكره هؤلاء لا يقع طلاقهم. لكن بالنسبة بالنسبة للمكره على وجه الخصوص شروط حصول الاكراه اولا ان يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به عاجلا - 00:42:31
بولاية او تغلب. الشرط الثاني عجز المكره عن دفع المكره بهرب او غيره السالس ظنه انه ان امتنع من فعل ما اكره عليه حقق فعل ما خوفه به والاكراه يحصل بتخويف بضرب شديد. او بحبس طويل او باتلاف مال او نحو ذلك مما يؤثر العاقل لاجله - 00:43:02
الاقدام على ما اكره عليه ويختلف الاكراه باختلاف الاشخاص ويختلف كذلك باختلاف الاسباب. فالاكراه مثلا باتلاف المال اليسير في حق الموزر هذا ليس باكراه الاكراه بالحبس في حق الوجيه. هذا اكراه حتى وان كان قليلا - 00:43:31
الضرب اليسير في اهل المروءات هذا اكراه معتبر. فهو يختلف باختلاف الاشخاص ويختلف كذلك باختلاف الاسباب. ثم لما ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في فصل اخر وهو الفصل الذي عقده في احكام الرجعة - 00:43:57
مع ذلك ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بزلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيد انا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل - 00:44:17
وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:44:37
Transcription
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب النكاح من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا - 00:00:00
امه في الدارين واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الكتاب المبارك وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في احكام الخلع قال رحمه الله تعالى فصل والخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها الا - 00:00:20
بنكاح جديد. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والخلع جائز. يعني هذا الفصل في احكام الخلع. يبين فيه رحمه الله تعالى - 00:00:42
انه جائز ويبين فيه كذلك ان المرأة تملك بهذا الخلع نفسها. وان الزوج لا يملك الرجعة الا الا بنكاح جديد الى اخر ما سيذكره رحمه الله تعالى والاصل في الخلع قبل الاجماع قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا - 00:01:02
والمعنى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا ولو في مقابلة فك العصمة فدلت الاية على مشروعية الخلع. ودلت كذلك على مشروعية غير الخلع كالهبة والهدية واسرح من هذه الاية في الدلالة قول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وامر به النبي صلى الله عليه وسلم كما - 00:01:27
جاء في البخاري عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ثابت ابن قيس ما اعتب في رواية ما انقم عليه في خلق ولا دين. ولكني امرأة اكره الكفر في الاسلام. يعني تكره - 00:01:55
العشير باعتبار ان الزوج لا يخلو عن نعمة على زوجه. فلا تقوم هي بشكرها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ يعني بستانه وكان اصدقها اياه. فقالت رضي الله عنها نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل - 00:02:18
ضيقة وطلقها تطليقا وهذا هو اول خلع في الاسلام. والخلع نوع من انواع الطلاق. والمصنف رحمه الله تعالى انما قدم الخلع على الطلاق لان الخلع يترتب على الشقاق غالبا فقال رحمه الله تعالى والخلع جائز - 00:02:46
والخلع هو طلاق بمال تدفعه المرأة للزوج. وصورة ذلك ان تتزوج هند من زيد فتسوء العشرة بينهما. فتقول هند لزوجها اريدك ان تطلقني. فيقول لا اطلقك فتقول هند عندي مئة الف من الجنيهات. خذها وطلقني. فيقول طلقتك بمئة - 00:03:12
الف من الجنيهات. فتقول قبلته. فتطلق بذلك طلقة واحدة. وتملك بذلك امر نفسها في علم من خلال ما ذكرناه الان ان الخلع ليس فسخا وليس كذلك نوعا جديدا. بل هو نوع من انواع الطلاق. ولهذا ينقص به عدد الطلقات. فمن خلع امرأته - 00:03:42
ومرة يبقى له تطليقتان. من خلعها ثلاث مرات فحرمت عليه امرأته. ومن جملة الاحكام التي تتعلق بالخلع انه يمكن ان يستخدم لفظ الخلع. كان يقول خلعتك بمائة الف فتقول قبلت - 00:04:08
ومن خلال ما ذكرناه ايضا يتضح لنا ان الخلع عقد. وبالتالي يحتاج الى ايجاب وقبول بخلاف الطلاق. فلو اراد زيد ان يطلق هندا لا يحتاج الى قبول من هند. لا يحتاج الى موافقة من هند بخلاف الخلع. الخلع لانه عقد - 00:04:31
لابد فيه من ايجاب وقبول. لابد فيه من موافقة الطرفين. لانه كالبيع باعتبار ان المرأة ستقدم ثمنا ماليا في مقابل ان تتخلص من هذا الزوج والفرق بين الطلاق العادي وبين الخلع هو ان الطلاق العادي الذي ليس فيه مال يثبت فيه للرجل حق الرجعة - 00:04:51
حتى تنتهي العدة. وهذا سيأتي بيانه ان شاء الله. اما بالنسبة للخلع فهو طلاق بائن. باعتبار انه وقع بعوض فلو ان زيدا طلق امرأته فما دامت امرأته في العدة فانه يملك ان يردها يملك ان - 00:05:17
يرجعها مرة اخرى ما لم تنقضي هذه العدة اما بالنسبة للخلع فالامر فيه على خلاف زلك فمجرد ان اختلعت المرأة من زوجها فلا يثبت للرجل حق الرجعة بعد ذلك. فاذا انقضت العدة جاز لها - 00:05:37
اان تتزوج غيره واذا اراد الزوج الاول ان يردها فلابد من عقد جديد ومهر ايضا جديد ولابد ايضا من موافقتها. الفرق الثاني بين الطلاق والخلع هو انه يحرم الطلاق في الحيض. واما - 00:05:58
بالنسبة للخلع فانه يجوز في الحيض وكذلك في النفاس ويجوز كذلك في الطهر من باب اولى. فلو ان رجلا خالع امرأة هو هي حائض فهذا جائز ولا اثم فيه لانه صدر بطلب من المرأة. الفرق السالس هو ان المطلقة الرجعية يلحقها - 00:06:18
الطلاق الثاني اما المرأة المختلعة فلا يلحقها طلاق باعتبار انها بانت من زوجها وصارت اجنبية عنه قال المصنف رحمه الله تعالى والخلع جائز على عوض ما لي والخلع جائز وهذا للاية وقوله على عوض مالي - 00:06:38
يعني سواء على صداق او على بعض الصداق او على مال اخر سواء كان اقل من الصداق المدفوع اولا او وكان اكثر منه لا فرق بين ان يكون هذا العوض عينا او يكون منفعة او يكون دينا فانه جائز على عوض معلوم - 00:06:58
فيشمل ذلك كله. قال وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها. يعني في العدة اعتبار ان سلطانه قد انقطع عن هذه المرأة بالبينونة. قال الا بنكاح جديد. يعني الا بعقد جديد. ويجوز - 00:07:18
الخلوة في الطهر يعني الذي جامعها فيه. قال وفي الحيض. باعتبار انها بذلت فداء لتتخلص من زواجها بهذا الرجل. ورضيت لنفسها بتطويل العدة. ولهذا لو وقع الخلع في الحيض فهو جائز. قال ولا - 00:07:38
يلحق المختلعة الطلاق. باعتبار انها صارت اجنبية عن زوجها. ثم قال المصنف بعد ذلك فصل والطلاق دربان صريح وكناية والتلاقو في اللغة هو الحل هو الانحلال يقال اطلقت الاسير اذا حللت اساره. وخليت عنه. ويقال اطلقت الناقة يعني - 00:07:58
ارسلتها. واما الطلاق في الشرع فهو حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه والاصل في مشروعية الطلاق الكتاب والسنة وكذلك الاجماع. اما في الكتاب فقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان - 00:08:27
وقول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. واما من السنة فاحاديث من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق. وهذا الحديث رواه ابو داوود ورواه غيره - 00:08:52
وجاء في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال كانت تحت امرأة احبها وكان ابي يكرهها. فامرني ابي ان اطلقها فابيت. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:09:12
يا عبدالله طلق امرأتك وهذا يدل على مشروعية الطلاق وانعقد الاجماع على مشروعيته ولم يخالف في ذلك احد منهم. فالطلاق اذا هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. فاذا قال زيد لهند انت طالق فهنا زيد قد حل عقل - 00:09:32
النكاح الذي كان يجمع بينه وبينهن. وحصل ذلك بلفظ الطلاق. ولما نقول بلفظ الطلاق ونحوه يعني انه من ان يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق كان يقول انت مصرحة. وقولنا بلفظ الطلاق ونحوه هذا احتراز عن الفسخ. فهذا ليس بطلاق. فلو ان رجل - 00:09:59
ان تزوج بامرأة وعند ارادة الدخول وجدها رتقاء. وكنا قد تكلمنا عن عيوب النكاح فيما مضى وعرفنا لان من جملة هذه العيوب الرتق فلما دخل بها وجدها رتقاء فارجعها الى اهلها واسترد المهر. هل هذا فسخ؟ ولا طلاق؟ نقول هذا فسخ وليس بطلاقة - 00:10:23
لانه لم يقع بلفظ الطلاق. والطلاق له اركان ثلاثة. اول هذه الاركان مطلق. والمطلق هو الزوج الركن الثاني مطلقة وهي الزوجة الركن السالس صيغة وهو اللفظ المستخدم لحل عقد النكاح. وهو ان يقول زيد لامرأته انت طالق - 00:10:47
او نحو ذلك من الالفاظ التي سيأتي الكلام عنها باذن الله تعالى. فيشترط في المطلق الذي هو الركن الاول من اركان الطلاق ان يكون مكلفا. فعلى ذلك لا يصح طلاق غير - 00:11:12
مكلف فلو ان الزوج اصيب بالجنون فطلق امرأته حالة كونه مجنونا فهذا الطلاق الواقع من هذا الزوج المجنون لا يعتبر باعتبار ان هذا المجنون مسلوب العبارة. كذلك لو زوج صبي صغير على بنت صغيرة وهذا يحصل وهو جائز يلجأ اليه الاولياء احيانا - 00:11:31
لمزيد من الترابط بين الاسر. فطلق الصبي زوجته هنا لا يقع طلاقه. لان الصبي مصلوب عبارة كذلك لو كان زيد نائما فطلق امرأته وهو نائم. ايضا هنا لا يقع طلاقه لانه - 00:12:01
غير مكلف. الشرط الاول في المطلق ان يكون مكلفا. فعلى ذلك لا يقع طلاق الصبي ولا يقع كذلك طلاق المجنون كذلك النائم باعتبار ان النائم ايضا ليس بمكلف. الشرط الثاني في المطلق وهو ان يكون مختارا - 00:12:21
فلو كان مكرها فلا يقع طلاقه. فطلاق المكره ليس بمعتبر اما بالنسبة للمطلقة وقلنا المطلقة هو الركن الثاني والمراد بذلك الزوجة يشترط في المطلقة ثبوت عقد النكاح حال التطليق. فعلى ذلك اذا لم يثبت عقد النكاح. ووقع الطلاق - 00:12:40
نقول هذا الطلاق غير معتبر. لانه وقع على من ليست بزوجة. فلو ان زيدا هندا وقال لها انت طالق. فلا يقع الطلاق. لانه حال التطليق لم تكن زوجته فيكون هذا الطلاق لم يوافق محلا يقع عليه فيكون لغوا من الكلام. واما بالنسبة للركن الثالث - 00:13:06
وهو الصيغة فلابد فيه من لفظ يدل على الفراق بين الزوجين هذا اللفظ كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى ينقسم الى قسمين. قال الطلاق دربان صريح وكناية ما معنى الصريح؟ وما معنى الكناية؟ الصريح من الالفاظ هي الالفاظ التي لها دلالة قاطعة على الطلاق - 00:13:36
بحيث لا تحتمل غيره واما الالفاظ التي لا تكون لها دلالة قاطعة بحيث تحتمل غير الطلاق فهذه الالفاظ تسمى كناية يبقى اذا الطلاق ينقسم الى قسمين صريح وكناية. الطلاق صريح هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ الا الطلاق - 00:14:04
هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ الا الطلاق. والفاظ الطلاق الصريح ثلاثة الطلاق السراح والفراق. وما اشتق من هذه الالفاظ كان قال لامرأته مثلا انت طالق. او قال انت مصرحة او قال لامرأته طلقتك او فارقتك. كل هذا من باب - 00:14:28
الصريح. طيب يأتي السؤال الان لماذا قلنا هذه الالفاظ الفاظ صريحة تدل على الطلاق دلالة قطعية انما قلنا بذلك لانها وردت في الشرع كثيرا. وتكررت في القرآن بمعنى الطلاق. قال الله عز وجل يا ايها - 00:14:57
الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال الله عز وجل واسرحكن سراحا قال الله عز وجل فارقوهن بمعروف فهذه كلها الفاظ جاءت في الشرع كثيرا وتكررت في القرآن بمعنى الطلاق. طيب هذا بالنسبة للقسم الاول وهو الطلاق - 00:15:21
صريحة اما القسم الثاني فهو الكناية والكناية كما قلنا كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره. والفاظ الكناية كثيرة. كأن يقول الحقي باهلك كأن يقول حبلك على غاربك يعني خليت سبيلك. او ان يقول اذهبي حيث شئت. وكأن يقول انت - 00:15:47
يعني خالية مني او ان يقول انت عليه حرام ويقصد بذلك الطلاق. فكل هذه من الفاظ الكناية باعتبار انها تحتمل الطلاق هذا الامر الاول وكذلك تحتمل غيره. ويدل على استعمال الفاظ الكناية في الطلاق ما رواه البخاري. عن عائشة رضي الله - 00:16:12
الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخلت عليه امرأة فلما دنا منها عليه الصلاة والسلام قالت اعوذ بالله منك. وهذه المرأة كانت قد زفت وزوجت الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:35
فلما دنا منها رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت اعوذ بالله منك. فقال صلى الله عليه وسلم لقد عزت بي عظيم الحقي باهلك. الحقي باهلك. هذا اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:52
قد اراد بذلك الطلاق. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى وقال باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ما حكم هذه الالفاظ؟ نقول - 00:17:12
الطلاق بالالفاظ الصريحة يقع سواء توفرت فيه نية الطلاق او لم تتوفر باعتبار ان اللفظ لفظ صريح. وهو قطعي الدلالة على المعنى. وهذا يغني عن اشتراط النية عند التلفظ به. اما بالنسبة لالفاظ الكناية - 00:17:32
فهذه حتى ولو اشتهر على السنة الناس في الطلاق كأن يقول علي الحرام او انت علي حرام فهذا لا يقع الطلاق به الا اذا قصد به الزوج الطلاق فاذا قصد به شيئا اخر غير الطلاق او لم يقصد به شيئا اصلا فلا يقع بها طلاق - 00:17:55
دل على زلك الحديس الذي رواه الشيخان في توبة كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه حينما تخلف عن غزوة تبوك فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعتزل امرأته. فقال اطلقها ام ماذا؟ قال بل اعتزلها - 00:18:18
فقال لامرأته الحقي باهلك. فلما نزلت توبة كعب رجعت زوجته اليه. ولم يؤمر بان عليها من جديد. فدل ذلك على ان الحقي باهلك لا يقع به الطلاق الا بالنية. وكعب رضي الله عنه - 00:18:41
لم ينو به الطلاق. ولهذا لما رجعت اليه امرأته لم يؤمر بعقد جديد. فنقول اذا الكناية لا يقع بها الا اذا قصد بذلك الطلاق فقال المصنف رحمه الله تعالى فالصريح ثلاثة الفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر الى - 00:19:01
قال والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر الى النية. ثم قال بعد ذلك والنساء فيه ضربان. ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض. فالسنة ان الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة ان يوقع الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه - 00:19:25
وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. وهن اربع. الصغيرة والايسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها وهذا شروع من المصنف رحمه الله في التقسيم الثاني. وهو تقسيم الطلاق الى سني - 00:19:55
بدعي وغير زلك. فالمرأة التي يقع عليها الطلاق لا تخلو من واحد من احوال ثلاثة المرأة التي يقع عليها الطلاق لا تخلو من واحد من احوال ثلاثة. الحالة الاولى ان تكون المرأة - 00:20:15
طاهرة عن الحيض والنفاس. ولم يقربها زوجها في ذلك الطهر بحال ولما نقول لم يقربها يعني ايه؟ يعني لم يجامعها. لم يطأها في ذلك الطهر وليس المربي ذلك يعني لم يقربها اصلا. لأ المقصود بذلك يعني لم يطأها يعني لم يجامعها. اما لو اكتفى - 00:20:35
مباشرة من نحو التقبيل والضم ونحو ذلك. فهذا ليس بمجامع. فهنا المرأة طاهرة عن الحيض والنفاس والزوج لم يطأها في هذا الطهر هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تكون هذه المرأة مدخولا بها. يعني دخل بها الزوج - 00:21:01
وتلبست بعد ذلك بحيض او بالنفاس او تكون هذه المرأة طاهرا عن الحيض والنفاس لكن الزوج قد جامعها في هذا الطهر. يبقى الحالة الثانية لها صورتان. الصورة الاولى. تكون هذه المرأة قد دخل بها زوجها وتلبست بحيض او - 00:21:27
بنفاس بعد زلك ثم انه طلقها وهي في هذه الحالة. سورة ثانية ان تكون هذه المرأة في طهر لكنه جامعها في هذا الطهر الحالة الثالثة ان تكون المرأة صغيرة لم تحد بعد - 00:21:52
او ان تكون ايسة قد تجاوزت سن المحيض. او ان تكون حاملا ظهر حملها. او ان تكون هذه المرأة غير مدخول بها اصلا او ان تكون هذه المرأة طالبة للخلع. فهذه صور في الحالة الثالثة ان تكون صغيرة لم يأتها - 00:22:12
الحيض اصلا او ان تكون كبيرة قد تجاوزت سن الحيض. الصورة الثالثة او ان تكون حاملا زهر حملها. الصورة الرابعة ان تكون هذه المرأة غير مدخول بها. الصورة الخامسة او ان تكون هذه المرأة طالبة للخلع - 00:22:32
ما الحكم في هذه الاحوال الثلاثة؟ بالنسبة للحالة الاولى وهي اذا وقع الطلاق في الطهر ولم يجامعها زوجها في هذا الطهر. نقول هذا الطلاق يسمى بالطلاق السني. ما معنى الطلاق - 00:22:52
اخصني يعني الطلاق الشرعي. الطلاق الجائز الذي اباحه الله تبارك وتعالى. اما اذا وقع الطلاق في الحالة وهي اذا كانت المرأة حائضا او كانت نفساء او كانت طاهرا وجامعها زوجها في هذا الطهر فهذا الطلاق يسمى بالطلاق البدعي. فاذا وقع - 00:23:14
الطلاق فيه الحالة الثالثة فهذا لا يسمى بالسني ولا بالبدعي وقلنا الحالة الثالثة لها سور خمسة. يبقى اذا اقسام الطلاق بهذا الاعتبار ثلاثة. طلاق سني طلاق بدعي طلاق لا يوصف بسني ولا بدعي. طيب يأتي السؤال الان ما حكم كل نوع من هذه الانواع الثلاثة - 00:23:38
نقول اما الطلاق السني فالطلاق السني جائز وواقع وهو الطلاق وهو الطلاق المطابق والموافق لما امر الله تبارك وتعالى. سواء اوقع الزوج طلقة واحدة ايه ده او اوقع ثلاث طلقات مجتمعات. ولكن السنة ان يقتصر على طلقة واحدة. او يقتصر على - 00:24:04
طلقتين في الطهر الواحد من اجل ان يتمكن من ارجاعها اذا ندم بعد ذلك. يدل على مشروعية الطلاق السني قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يعني في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة - 00:24:31
والوقت الذي يشرعن فيه في العدة هو الطهر باعتبار ان زمن الحيض لا يحسب من العدة اما القسم الثاني وهو الطلاق البدائي والطلاق البدعي حكمه التحريم. فهو محرم. لكنه واقع. ومعنى كونه ومعنى كونه واقعا - 00:24:51
يعني انه محتسب لكن يلزم منه الاثم باعتبار ان الطلاق البدعي انما سمي بذلك لانه مخالف لما امر الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طيب الان قلنا الطلاق البدعي هذا محرم. ومع كونه - 00:25:14
محرما هو محتسب ينبغي هنا ان ننبه على مسألة تتعلق بهذا النوع من انواع الطلاق وهو انه اذا طلق امرأته طلاقا بدعيا محرما فانه له الرجعة لان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما طلق امرأته وهي حائض - 00:25:38
امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ان يرد امرأته مرة اخرى. وهذا الحديث رواه الشيخان عن عبدالله بن عمر انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله - 00:26:01
الله عليه وسلم عن زلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض سم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان - 00:26:21
تطلق لها النساء. يعني في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي عدتهن والمعنى في الحديث انه صلى الله عليه وسلم امره ان يتركها بعد - 00:26:41
الرجعة حتى تطهر وعندئذ اذا اراد ان يطلق مرة اخرى فليطلق وهي طاهر قبل ان يمس. قبل ان يجامع طيب يأتي الان السؤال المهم قلنا الطلاق البدعي هذا حرام وهو مع كونه حراما هو محتسب. فلو طلق امرأته وهي حائض حرم عليه ذلك واحتسبت عليه هذه - 00:27:01
التطليقة لو طلق امرأته وهي نفساء او طلق امرأته وهي طاهر وقد جامعها في هذا الطهر. ايضا نقول هو اثم وهذه التطليقة محتسبة. طيب ما سبب تحريم هذا النوع من انواع الطلاق؟ سببه التحريم هو ما - 00:27:30
الزمه من الاضرار بالمرأة. باعتبار ان الطلاق في هذه الاحوال يطول العدة. ذلك لانه لو طلقها في الحيض او انه طلقها في النفاس فهذه المدة غير محسوبة في العدة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. اما بالنسبة لتحريم الطلاق في الطهر الذي - 00:27:50
فيه فالاحتمال الحمل وقد لا يكون راغبا في تطليقها اذا كانت حاملا. فيترتب على ذلك الندم فلهذا نهى الشرع عن الطلاق في هاتين الصورتين اذا كانت المرأة حائضا او نفساء او كانت المرأة طاهرا لكن - 00:28:18
انه جامعها في هذا الطهر. يتبقى لنا الكلام عن القسم الثالث والاخير وهو الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة هذا طلاق جائز - 00:28:39
وهو طلاق واقع يعني محتسب. وليس بحرام. باعتبار ان الزوجة لا يلحقها ضرر بهذا الطلاق المرأة اذا كانت صغيرة او كانت ايسة وطلقها زوجها فلا يلحقها ضرر اذا طلقها زوجها - 00:28:57
اذا كانت على هذه الحالة باعتبار ان الصغيرة وكذلك الايسة انما تعتد بالاشهر فلا يلحقها ضرر اطالة العدة. وكذلك الحامل لو طلقها زوجها وهي حامل. ايضا هذه المرأة لا يلحقها ضرر - 00:29:17
باعتبار ان عدة الحامل في كل الاحوال هو وضع الحمل وكذلك بالنسبة لطالبة الخلع ايضا لو طلقها فهذا طلاق لا يوصف بكونه سنيا او بكونه بدعيا. هو طلاق جائز باعتبار ان المرأة تفتدي نفسها من - 00:29:37
اوجب المال فهذا ان دل فانه يدل على عدم حاجتها لهذا الزوج. وانها ترضى بطول التربص فاذا الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة هذا جائز وهو طلاق محتسب. يبقى اذا - 00:29:59
آآ اردنا ان نلخص سريعا ما ذكرناه فنقول الطلاق اما ان يكون سنيا وهذا جائز ومحتسب واما ان يكون بدعيا فهذا حرام ومحتسب. واما ان يكون غير موصوف بسنة ولا بدعة. فهذا جائز وهو كذلك - 00:30:20
محتسب فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن اقسام الطلاق وما يترتب عليه قال بعد ذلك ويملك الحر. ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين ويصح الاستثناء في الطلاق. اذا وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط. ولا يقع الطلاق قبل النكاح - 00:30:40
واربع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره وهنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في زكر بعض الاحكام التي تتعلق بالطلاق. من جملة هذه الاحكام ان الزوج له حالتان الحالة الاولى ان يكون حرا. الحالة الثانية ان يكون عبدا. فاذا كان حرا - 00:31:10
فانه يملك ثلاث تطليقات. واما اذا كان عبدا فانه يملك تطليقتين. فلو ان زيدا كان اولا حرا وتزوج امرأته فطلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فهنا - 00:31:38
يقول تحرم عليه هذه المرأة ولا يجوز له ان يراجعها مرة ثالثة اما لو كان عبدا فانه يجوز له ان يطلق مرة ثم يراجع ويطلق مرة اخرى ثم يراجع اما اذا كان عبدا فانه يجوز له ان يطلق تطليقتين فقط. ولا تجوز له الثالثة - 00:31:58
المرأة التي تطلق طلقة اخيرة تسمى بالمرأة البائن بمعنى انها لا رجعة لها على الزوج طيب الان طلق امرأته ثلاثا او كان عبدا فطلق امرأته طلقتين. ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك - 00:32:23
ان هذه المرأة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره طيب اذا ارادت ان ترجع الى زوجها الذي طلقها ثلاثة او ترجع الى زوجها الذي طلقها طلقتين وكان عبدا. ما السبيل الى ذلك؟ السبيل الى ذلك ان تنقضي عدتها من هذا - 00:32:48
زوجي اولا ثم يعقد زوج اخر عليها ثم يدخل بها ثم يطلقها. فان طلقها بعد الدخول حلت للزوج الاول. اذا انقضت عدتها من الزوج الثاني بعد ان وذلك لان الله تبارك وتعالى يقول فان طلقها يعني بعد تطليقتين وهذا في حق الحر. فلا تحل لهم - 00:33:13
من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان قيما حدود الله. طيب ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى ان الطلاق يصح فيه الاستثناء. لكن بشروط ثلاثة - 00:33:43
الشوط الاول وهو ان يصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه الشرط الثاني ان ينوي الاستثناء قبل فراغه من المستثنى منه. الشرط الثالث هو الا يكون المستثنى منه تغريقا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ بنقول الطلاق يصح فيه الاستثناء. الاستثناء هذا اسلوب من اساليب العربية - 00:34:03
لا يزال مستخدما حتى في لهجتنا العامية والاستسناء في الطلاق معناه ان يجمع الزوج بلفظ واحد اكثر من طلقة ثم يطرح بعضا منها باداة الاستثناء وهي الا. مثال ذلك يقول زيد لامرأته انت طالق - 00:34:29
آثا الا واحدة. ثلاثة الا واحدة يعني طلقت كم طلقة؟ طلقت تطليقتين. لولا الاستثناء لطلق امرأته ثلاثة. يبقى اذا هذه الطريقة في التطليق جائزة. وهي طريقة صحيحة. لكن لكي تكون صحيحة - 00:34:50
لابد من شروط سلاسة. اول هذه الشروط ان يصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه وهذا يحتاج ايضا الى توضيح. اذا قال زيد لامرأته انت طالق ثلاثا الا اثنتين هنا ستطلق امرأته طلقة واحدة. ثلاثا - 00:35:10
هذا مستثنى منه اثنتين هذا مستثنى الا هذه اداة استثناء. اذا علمنا ذلك فنقول لكي يصح الاستثناء يجب ان يكون الكلام متصلا في العرف بمعنى انه لابد ان يكون جملة واحدة لا يصح ان يسكت لا يصح ان يتكلم بكلام اخر ثم يرجع بعد ذلك ويستثني - 00:35:33
فلو قال زيد لهند انت طالق ثلاثة ثم سكت ساعة ثم قال الا واحدة. هل هذا يصح الاستثناء هذا هل يصح؟ نقول هذا الاستثناء لا يصح. وطلقت امرأته بذلك ثلاثا. واما ما قاله بعد ذلك - 00:35:58
لغو فهذا لغو. طرقت امرأته ثلاثا. لماذا؟ لان الزوج لم يصل المستثنى بالمستثنى منه عرفا الشرط الساني قلنا لابد ان ينوي الزوج الاستثناء قبل فراغه من المستثنى منه. فلو قال زيد لامرأتي انت طالق - 00:36:18
ثلاثا فكلمة ثلاث هذا يسمى مستثنى منه. قبل ان يفرغ من النطق بها يجب ان تكون عنده نية استسناء الا لو استثنى دون نية فانه لا يصح. لو قال انت طالق ثلاثة. وهو عازم على ان يطلقها ثلاثا - 00:36:42
ثم بعد ان قال كلمة ثلاث ونطق بالحرف الاخير اراد ان يستثني فقال الا واحدة. هنا حصل اتصال في العرف ولا لم يحصل اه هنا حصل اتصال في العرف باعتبار انه قال الا واحدة بشكل متصل بالجملة الاولى. الا انه مع ذلك لا يصح هذا الاستثناء. لماذا؟ لانه نوى - 00:37:06
اسناء بعد فوات الاوان لابد ان يكون في اثناء قوله انت طالق ثلاثا. لابد ان يحصل في اثناء ذلك نية الاستثناء. قبل ان يتم هذه الجملة والا طلقت ثلاثا ولم - 00:37:31
تنفعه الاستثناء. فعلم ان على المطلق ان ينوي الاستثناء قبل فراغه من النطق كلام الاصل المستثنى منه فلو اتم كلامه الاصلي ثم طرأ على باله ان يستثني منه شيئا نقول لم يصح الاستثناء في هذه الحالة. يبقى عند - 00:37:48
الشوط الاخير وهو الا يستغرق المستثنى المستثنى منه. يعني ايش؟ يعني ان يكون مساويا له. فلو كان مساويا بطل الاستسناء كان يقول انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. يبقى انا حصل استغراق ومساواة بين المستثنى والمستثنى منه. فيبطل الاستثمار - 00:38:08
وتطلق ثلاثا. قال رحمه الله تعالى ويصح تعليقه بالصفة والشرط يعني كما يصح الطلاق ويقع منجزا فانه يصح كذلك معلقا. ما معنى التعليق؟ تعليق يعني ان يعلق الزوج وقوع الطلاق على حدوث صفة. او على حدوث شرط - 00:38:28
سواء مما قد تتلبس به الزوجة او غيرها. كأن يعلق الطلاق على قدوم شخص غائب او ان يعلق الطلاق على تصرف معين فهنا نقول يقع الطلاق اذا علقه على صفة او على شرط. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك ان يقول - 00:38:53
انت طالق عند قدوم ابيك. او ان يقول انت طالق في شهر رمضان. فهنا تطلق اذا قدم ابوها او اذا قال شهر رمضان او ان يقول انت طالق ان خرجت من الدار. فهنا تطلق لان هي خرجت من الدار. طيب يأتي هنا السؤال ايضا - 00:39:18
ما الذي يدلنا على صحة ما الذي يدلنا على صحة تعليق الطلاق على صفة او شرط وما الذي يدلنا على انه يقع اذا تحقق ذلك الشرط او هذه الصفة؟ الذي يدل نقول الذي يدلنا على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:38
المسلمون عند شروطهم. فيفهم من هذا الحديث ان الشروط التي يعلق الانسان عليها ابرام شيء ان ما هذه تكون محل اعتبار وتقدير من الشارع. ما لم تكن محرمة لحلال او محللة لحرام - 00:39:57
طيب ما الذي يترتب على ذلك وهذه مسألة من الاهمية بالمكان. اذا قلنا ان الطلاق يقع منجزا ويقع كذلك معلقا. ما الاثار التي تترتب على الطلاق المعلق اولا يترتب على ذلك ان الطلاق لا يقع ما دام الشيء الذي علق الطلاق به لم - 00:40:17
يحصل الامر الثاني ان الزواج يستمر بكامل احكامه. ما دام ان الشرط لم يتحقق كان يقول مثلا لامرأته ان جاء رمضان فانت طالق كان يقول لامرأته ان جاء شهر رمضان فانت طالق. قبل ان يدخل الشهر هي زوجته. والنكاح والزواج مستمر - 00:40:40
الى ان يأتي رمضان فتطلق امرأته بذلك. الامر السالس هو ان الطلاق يقع مجرد حصول الشرط الذي علق الزوج الطلاق به. دون حاجة الى ان ينطق نطقا جديدا بالطلاق. بمجرد حصول - 00:41:07
شرط وقع الطلاق بذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقع الطلاق قبل النكاح. يعني لا يقطعوا الطلاق قبل عقد النكاح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق الا فيما تملك. قال واربع لا يقع طلاق - 00:41:27
هم الصبي والمجنون. وذلك للحديث الذي رواه الترمذي بسند ضعيف لكن العمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال كل طلاق جائز الا طلاق المعطوه المغلوب على عقله - 00:41:47
قال والنائم والمكره والنائم لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر النائم حتى يستيقظ. فلو انه طلق امرأته حالة كونه نائما او وهو مجنون فلا يقع طلاقه. قال والمكره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الله وضع عن امتي الخطأ - 00:42:08
والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في اغلاق. يعني في اكراه الصبي والمجنون والنائم والمكره هؤلاء لا يقع طلاقهم. لكن بالنسبة بالنسبة للمكره على وجه الخصوص شروط حصول الاكراه اولا ان يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به عاجلا - 00:42:31
بولاية او تغلب. الشرط الثاني عجز المكره عن دفع المكره بهرب او غيره السالس ظنه انه ان امتنع من فعل ما اكره عليه حقق فعل ما خوفه به والاكراه يحصل بتخويف بضرب شديد. او بحبس طويل او باتلاف مال او نحو ذلك مما يؤثر العاقل لاجله - 00:43:02
الاقدام على ما اكره عليه ويختلف الاكراه باختلاف الاشخاص ويختلف كذلك باختلاف الاسباب. فالاكراه مثلا باتلاف المال اليسير في حق الموزر هذا ليس باكراه الاكراه بالحبس في حق الوجيه. هذا اكراه حتى وان كان قليلا - 00:43:31
الضرب اليسير في اهل المروءات هذا اكراه معتبر. فهو يختلف باختلاف الاشخاص ويختلف كذلك باختلاف الاسباب. ثم لما ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في فصل اخر وهو الفصل الذي عقده في احكام الرجعة - 00:43:57
مع ذلك ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بزلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيد انا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل - 00:44:17
وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:44:37
شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب النكاح(5)الخلع والطلاق.