Transcription
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله نسأل الله تعالى ان وفقهنا في الدين اسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها نواصل مراجعتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى ولا نزال في كتاب الصلاة قال وبعد الدخول فيها - 00:00:14ضَ
شيئان وهو يذكر سنن الصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان الاذان والاقامة هذا مر معنا ثم قال وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الاول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان - 00:00:37ضَ
التشهد الاول عند جماهير اهل العلم انه سنة مؤكدة قال ابن القصار رحمه الله تعالى اجمع فقهاء الامصار مالك وابو حنيفة والثوري والليث والشافعي وابو ثور واسحاق على ان التشهد الاول ليس بواجب - 00:00:59ضَ
الا ابن حنبل قال انه واجب فهذا الذي عليه جماهير الفقهاء ان التشهد الاول ليس بواجب استدلوا اه حديث ابن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر - 00:01:22ضَ
وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين قالوا لو كان واجبا لما تركه صلى الله عليه وسلم الامام احمد رحمه الله تعالى قال لا اقول وسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم جبره - 00:01:42ضَ
سجود السهو لكن ايضا اه لا كأن في رواية قال لا اجرؤ ايضا ان او ان او ما تجرأ ان انه واجب لكن على مذهبه انه اذا تركه يلزمه ان يسجد - 00:02:07ضَ
سجود السهو والخلاف قريب لان على كل المذاهب اذا تركه ناسيا فيجب عليه ان يسجد سجود السهو على الخلاف في حكم سجود السهو لكن عندهم لابد ان يأتي بسجود السهو لجبر هذا آآ - 00:02:24ضَ
يعني الفعل بخلاف السنن الاخرى مستحبة وكان يعني كثير من العلماء المتقدمين آآ لا يفرقون بين الواجب والفرظ او بين الواجب والركن في الصلاة. عندهم الصلاة عبارة عن اركان وهي افعال الصلاة سورة الفاتحة تكبيرة الاحرام ركوع السجود هذه الاركان - 00:02:42ضَ
وما سواها ليس بواجب من الاقوال الجلسة هذه جلسة التشهد الاولي. لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وما رجع اليها بخلاف باقي الاركان باقي الاركان ما يجبرها سجود السهو - 00:03:07ضَ
استدلوا على انه ليس بواجب يعني ليس بركن هكذا يقصدون والله اعلم فقول جماهير اهل العلم والله اعلم يعني آآ ما دام ان هذا عليه عامة فقهاء الانصار اه يقدم والله اعلم - 00:03:24ضَ
اه لكن لا يليق بالمسلم طبعا ان يتركه آآ بدون آآ عذر هكذا يقول انا اصلي بدون تشهد اول لانه سنة يعني يعني لا يليق هذا بالمسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما - 00:03:43ضَ
عثر عنه ابدا انه تركه متعمدا والله اعلم آآ قال والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان طبعا القنوت الصبح هذا سنة مؤكدة عند الشافعية آآ ايضا لو تركه لا تبطل صلاته لكن - 00:03:59ضَ
يسجد للسهو وتركه عمدا او سهوا يسجد للسهو لتركه طبعا هم يستدلون بحديث انس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا رواه احمد - 00:04:28ضَ
حديث انس من رواية ابي جعفر الرازي هو صدوق سيء الحفظ عن الربيع بن انس صدوق له اوهام عن انس وهذا الحديث عن انس يخالف الرواية الصحيحة عن انس في الصحيحين - 00:04:49ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه قال ثم تركه فهذا الحديث والله اعلم اقوى من الحديث الاول - 00:05:04ضَ
بالنسبة للقنوت عند الشافعية انه يستحب في الصبح جهرا اه بعد الركوع عند المالكية انه يستحب سرا قبل الركوع تجد الامام اذا قرأ الفاتحة وسورة الركعة الثانية يسكت سكتة يدعو فيها ثم بعد ذلك يركع - 00:05:29ضَ
يذكرون ان عمر رضي الله عنه آآ جعل القنوت في الصبح قبل الركوع حتى يدرك المسبوق الركعة يذكرون هذا عن عمر الله اعلم وعند الحنفية والحنابلة انه لا يشرع اه يعني القنوت في الصبح ولا في سائر الصلوات - 00:05:55ضَ
يقولون يقنت في النوازل يقنت في النازلة وهذا هو الذي يوافق حديث انس والله اعلم والمسألة الإخوة يعني مهما قلنا فيها الخلاف معتبر فيها ولا يصح الانكار على يعني من خالف لان - 00:06:18ضَ
المسألة فيها خلاف وكل مذهب يستدل باثار عن السلف الشافعي يستدلون باثار عن السلف والمالكية كذلك فالمسألة الخلاف فيها واسع والذي يرجح ايضا يعني ان القنوت في النوازل حديث سعد بن طارق الاشجعي قلت لابي - 00:06:41ضَ
صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي قال اكانوا يقنتون في الصبح قال اي بني محدث وهذا روي عن جمع من الصحابة الله اعلم - 00:07:02ضَ
المخالف يقول هذه اثار عن الصحابة وعندنا اثار اخرى وهكذا لكن يعني هذا حديث انس من اعلى ما ورد ثم تركه اذا هذا ما يتعلق بالقنوط في الصبح وفي الوتر في النصف الاخير - 00:07:18ضَ
من شهر رمضان اه عند الشافعية انهم يقولون بالقنوط في الوتر النصف الثاني من رمضان فقط يعني في سائر السنة اذا صليت الوتر لا تقنط ما تقنط في الوتر الا في النصف الاخير من من شهر رمضان - 00:07:38ضَ
طبعا عند الحنفية ان القنوت في الوتر في جميع السنة كذلك عند الحنابلة ان القنوت في الوتر في جميع السنة المالكي اصلا يقولون لا يشرع القنوت في الوتر مطلقا اما الشافعي عندهم القنوت في النصف الثاني من رمضان طبعا يستدلون على هذا - 00:08:03ضَ
حديث آآ ابي قال وكانوا يلعنون الكفرة في النصف في النصف. يعني الاخير هذا عند ابن خزيمة عند ابي داوود كان يقنت يعني ابي بن كعب في النصف الاخر من رمضان كان يقنت - 00:08:32ضَ
في رواية يلعنون عند ابن ابي شيبة ايضا حديث ابي انه كان لا يقنت الا في النصف يعني من رمضان وجات اثار ايضا كثيرة عن السلف في هذا انهم كانوا لا يقنتون الا في النصف الاخير من رمضان - 00:08:50ضَ
بعضهم حمل القنوت على اللعن كأنه يجمع بين الروايات لكن في كثير من الاثار تصريح بان المراد القنوت يعني لا يقنط آآ الا في النصف الاخير وهذا مذهب يعني الشافعية - 00:09:09ضَ
واما الذين قالوا بالقنوط في السنة كلها اه يستدلون باثر ابن مسعود رضي الله عنه كان يقنت في الوتر في السنة كلها فهذا يعني صحيح عن ابن مسعود عند ابن ابي شيبة - 00:09:26ضَ
والمروزي في مختصر قيام الليل ذكر بعض الاثار لكن الكتاب مختصر فما فيه اسانيد ما ادري صحة هذي الاثار تحتاج الى تحقيق بحثت بحث سريع ما وجدت الاسود قد صحبت عمر ستة اشهر فكان يقنط في الوتر - 00:09:42ضَ
وسئل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر تذكر ان عمر رضي الله عنه بعث جيشا فلما كان النصف الاخر من رمضان قنت يدعو لهم. فكأن القنوت في النصف الثاني تخصيصه بسبب - 00:10:02ضَ
ما حصل في زمن عمر رضي الله عنه ثم مشوا على هذا. فالله اعلم الامر يحتمل هذا يحتاج الى يعني بحث عن اسانيد هذه الاثار عند المروزي ما دام انه ثبت عن بعض الصحابة كابن مسعود انه كان يقنت في الوتر - 00:10:17ضَ
في السنة كلها وهذا قاله الحنفية والحنابلة فلا يضيق في هذا يعني هذا دعاء وارد طبعا حديث الحسن النبي صلى الله عليه وسلم علمه القنوت في الوتر هذا اذا صح يكون ايضا مقويا - 00:10:37ضَ
قول من يقول ان له القنوت في الوتر في السنة كلها لكن هو فيه اشكال في زيادة في وتره. وعلمه الدعاء هذا ثابت. اللهم اهدنا فيمن هديت. لكن زيادة في وتره - 00:10:56ضَ
تفرد بها بعض الرواة في اه هذا الحديث والله اعلم اذا يعني اه كما قلت يعني ما دام انه يعني جاء عند بعض الصحابة ان يقنت في السنة كلها الامر فيه سعة. الحمد لله - 00:11:10ضَ
وهذا يعني يقال به الحنابلة الحنفية ثم قال وهيئاتها خمسة عشر شيئا والهيئات هنا مثل اه السنن يعني عند باقي المذاهب مستحبات قال رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند والرفع منه - 00:11:36ضَ
وهذا ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع منه وهو مذهب يعني جمهور العلماء الحنفية عندهم - 00:12:02ضَ
ان الرفع يكون في اول الصلاة فقط عند تكبيرة الاحرام لكن الحديث ثبت وعندهم احاديث فيها يعني ضعف يقال به يعني بعض السلف لكن الاكثر من السلف والذي ثبتت به الاحاديث الصحيحة رفع اليدين - 00:12:17ضَ
اه في اه عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند القيام من الركوع بالنسبة للاخوة للموضع الرابع الذي هو عند القيام من التشهد الاول تلاحظ انه ما ذكره هنا وهذا الذي عليه الائمة الاربعة - 00:12:39ضَ
عند الائمة الاربعة ان الرفع يكون في هذه المواضع الثلاثة فقط الاشكال في هذه الرواية ان عند البخاري حديث ابن عمر نفسه وزاد يعني من بعض الطرق واذا قام من الركعتين - 00:12:56ضَ
هذي زيادة في بعض طرق حديث ابن عمر مسلم اخرج الحديث من نفس الطريق لكن ما ذكر هذه الزيادة والاشكال ان هذا الحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر - 00:13:15ضَ
ولم يذكر هذه الزيادة وهذا البحث طويل في الحقيقة من اراد ان يتحرى ويدقق في الموضوع اليس هناك اعظم ممن بحث اه هذه المسألة مثل ابن رجب في شرحه على فتح الباري ابن رجب - 00:13:30ضَ
اطال النفس فيها كثيرا ولعله يعني في اخر كلامي يميل الى عدم ثبوت هذه الرواية دنت دارقطني اعلها واكثر الطرق ما وردت فيها هذه الزيادة وان كانت مذهب البخاري لكن الذي عليه الائمة - 00:13:54ضَ
يعني المتقدمين من مالك والشافعي واحمد انهم ما يقولون بهذا الموضع وجاءت في غير حديث ابن عمر لكن كلها يعني اه واضحة فيها الشذوذ واما حديث ابن عمر يعني جاءت من طريق سالم ومن طريق نافع من طريق سالم ايضا الشذوذ فيها واضح - 00:14:16ضَ
ونص النسائي على انها خطأ لكن الاشكال في حديث آآ نافع عندك مالك بن جريج وايوب وموسى بن عقبة النافع ما يذكرون الزيادة الليث عن نافع عن ابن عمر الليث يروي عن عبيد الله واختلف على عبيد الله - 00:14:41ضَ
وبعضهم يزيد هذه الزيادة وبعضهم ما يذكرها لذلك الاقرب والله اعلم ان هذه يعني زيادة لا تثبت يقتصر على الرفع في المواضع الثلاثة والله اعلم اراجع تحقيق ابن رجب للمسألة - 00:15:02ضَ
الوضع اليميني على الشمال وضع اليمين على الشمال ايضا هذا من المستحبات في الصلاة يعني هو مذهب يعني جماهير اهل العلم حتى المالكية الامام مالك يعني عنده الموطأ باب يعني قال وضع اليدين احداهما - 00:15:22ضَ
الحالة الاخرى في الصلاة وهي رواية اكثر يعني الرواة عن مالك المدنيين رووا عنه ذلك وابي القاسم هو الذي ذكر سدل اليدين لكن اه آآ الاكثر عن ما لك يذكرون الوضع وهو الذي بوب عليه في الموطأ ومعروف عند المالكية يعني - 00:15:45ضَ
المقدم يبوب على ما يعني يبوب عليه الماء في الموطأ فهذا يقدم على غيره وهذا يعني جاء في يعني الاحاديث الصحيحة كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل - 00:16:13ضَ
اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة يعني هذا يعني فيه ذل بين يدي عزيز. كما قال الامام احمد وغيره زيادة على صدره هذه الاقرب انها لا تثبت. بعضهم الف جزء في هذا - 00:16:31ضَ
انها شاذة لا تصح زيادة على صدره الامر فيه سعة لذلك ورد عن بعض الصحابة والسلف انهم كانوا يضعونها تحت السرة وبعضهم يعني فوق السرة تحت الصدر الامر يعني فيه سعة في هذا - 00:17:02ضَ
فهو مخير. يعني في ذلك كل ذلك واسع عندهم كما قال الترمذي. لما ذكر يعني المذاهب في هذه المسألة نعم قال والتوجه توجه يعني يقصد دعاء الاستفتاح لان الشافعية يرجحون - 00:17:22ضَ
حديث علي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك امرت انا اول المسلمين - 00:17:46ضَ
والحديث طويل لكن قالوا يقتصر على هذا اذا كان اماما واذا اراد ان يزيد آآ ان كان يعني منفردا فله ذلك ودعاء الاستفتاح مستحب عند جماهير اهل العلم خلافا للمالكية المالكية عندهم تكبيرة الاحرام ثم يبدأ بالحمد لله رب العالمين مباشرة - 00:17:59ضَ
لكن هذا ثبتت فيه الاحاديث وايضا من الصيغ المشهورة وهذي صيغة ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ثابتة عن كثير من الصحابة - 00:18:22ضَ
قال والاستعاذة الاستعاذة مستحبة لكن عند الشافعية رواية عند الحنابلة انها تستحب في كل ركعة اما عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة وقول عند الشافعية انها يستحب في اول ركعة فقط - 00:18:40ضَ
لانهم اعتبروا التلاوة في الصلاة الشيء الواحد يعني بدليل انه يعني يراعي الترتيب في الايات والله اعلم قال والجهر في موضعه طبعا هو مر معنا بسم الله الرحمن الرحيم ما ذكرها لان عند الشافعي انها اية من الفاتحة فهي ركن - 00:19:10ضَ
لابد ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم حتى يأتي بالفاتحة لكن عرفنا الخلاف في هذا وانها يعني الامر فيها واسع آآ والجهر في موضعه والاصرار في موضعه يعني يقصد الصلوات الجهرية والسرية. جهر في موضعه في الصبح والمغرب والعشاء والاسرار في الظهر والعصر - 00:19:39ضَ
وذكر هنا يعني استحباب الجهر بالبسملة لكن يعني هذا جاء في حديث ابي هريرة وفيه يعني ضعف ليس في صراحة بخلاف حديث انس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يعني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم - 00:20:11ضَ
قال والتأمين من المستحبات والتأمين الصحيح انه يجهر به كما عند الشافعية والحنابلة خلافا يعني الحنفية والمالكية النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا اذا امن الامام فامنوا - 00:20:37ضَ
فانه من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما ما تقدم من ذنبه هذا في الصحيحين قال البخاري قال عطاء قال امن ابن الزبير ومن وراءه حتى ان للمسجد للجة. يعني صوت مرتفع - 00:21:08ضَ
قال وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة المستحبات العلماء ويكون هذا في عند الجمهور انه يكون في الركعتين الاوليين الاوليين نعم اول ركعتين اما في الاخيرتين يكتفي بالفاتحة هذا هو الذي ثبت في حديث ابي قتادة - 00:21:26ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر الاوليين بام القرآن وسورتين وفي الركعتين الاخيرتين بام الكتاب. يسمعنا الاية احيانا وفيه قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة انه يستحب حتى في اه اخر ركعتين - 00:21:58ضَ
لكن يقال انه قد يفعل هذا احيانا لان هذا جاء في حديث مسلم من حديث ابي سعيد كان يقرأ في اخر ركعتين فيحمل هذا والله اعلم على القلة اما حديث ابي قتادة فيحمل على - 00:22:19ضَ
ان هذا هو الاكثر والله اعلم او يفعل هذا احيانا وهذا احيانا والتكبيرات عند الخفض والرفع تكبيرات وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود كلها عند الجمهور من المستحبات - 00:22:36ضَ
خلافا للحنابل. الحنابل عندهم التكبيرات اذكار الركوع والسجود اذكار الصلاة عندهم من الواجبات وتجبر بسجود السهو لكن يعني قول الجمهور اقرب والله اعلم كما مر معنا في التشهد الصلاة الابراهيمية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد - 00:23:04ضَ
رأى رجلا يصلي ويدعو ولم يمجد الله ويثني عليه ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا انما يكون التشهد الاخير فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة - 00:23:28ضَ
يعني وانما علمه وارشده قال اذا يعني صلى احدكم فليبدأ تحميد الله او بتمجيد الله تعالى والثناء عليه ثم يصلي على ثم يدعو بما شاء هذا يدلك على اذا كان هذا الذكر مستحب باقي الاذكار باب اولى - 00:23:44ضَ
يعني او تشبهها في هذا لان المقصود قد حصل يعني الركوع السجود هذه العبادة من تعظيم الله يعني حصلت اما القول فكأنه من باب التكميل من باب التكميل والله اعلم - 00:24:03ضَ
اه لذلك اذا نسي الانسان ان يقول في ركوعه او سجوده ما ورد ليس عليه شيء الله اعلم قال والتسبيح في الركوع والسجود قال وظع اليدين على الفخذين في الجلوس - 00:24:20ضَ
ويبسط اليسرى ويقبض اليمنى الا المسبحة وهذي يذكر هنا صفة يعني وضع اليد في اه الجلوس للتشهد طبعا بالنسبة عند الشافعية انه كما ذكر هنا يبسط اليسرى طبعا الاصابع تكون مبسوطة - 00:24:51ضَ
يعني قال وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى هذا حديث ابن عمر عند مسلم وفي آآ رواية اخرى عند مسلم ويده اليسرى على ركبته قال باسطها عليها لا يمكن يعني تكون - 00:25:34ضَ
الكف اليسرى على الفخذ وايضا اذا قدمها الى الركبة وبسطها يعني على ركبته فهذا ايضا يعني وارد اما اليمنى كما قال يقبض اليمنى الا المسبحة. وهذه يعني هناك صفتان والله اعلم - 00:26:15ضَ
الاولى يقبض الاصابع كلها كما جاء في حديث ابن عمر عند مسلم قبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام اه يعني وفي رواية او في حديث مسلم عند من حديث ابن الزبير - 00:26:37ضَ
قال وضع ابهامه على اصبعه الوسطى يعني هذه صفة الوضع وضع الابهام على اصبعه الوسطى يعني يقبضها كلها. فيكون الابهام قد وضعه وضعا بدون ان يحلق يضعه على الوسطى ويشير باصبعه - 00:27:01ضَ
هذه الصفة والصفة الثانية آآ في حديث وائل قال وقبظ ثنتين وحلق حلقة واشار بالسبابة حلق حلقة يعني ان يحلق حلقة يعني بالوسطى والابهام هذه صفة اخرى وذكر النووي في المجموع الصفتين - 00:27:24ضَ
يبقى طريقة الاشارة طبعا عند الشافعية انه يشير اذا قال الا الله فقط التحيات الابهام يعني غير مرفوعة اذا بلغ اشهد ان لا اله الا الله يشيرني الى الله اشارة الى التوحيد - 00:27:54ضَ
والحنفية قريب منهم يعني يقولون يشير عند الشهادة قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وعندهم وجه يعني يعني ضعيف انه يحركها او يعني يستمر في رفعها هذي اوجه اخرى لكن - 00:28:26ضَ
الوجه المشهور فقط انه يشير ثم يعني يخفضها لا يشير بها الا مرة واحدة هذا عند الشافعية لكن عند المالكية انه يحركها دائما يحركها دائما هكذا قالوا تحريكها دائما وعلى الخلاف عندهم قالوا يمينا وشمالا - 00:28:52ضَ
او من اسفل الى اعلى الظاهر هو هذا لان تحريك بالنسبة للاصبع يكون هكذا وعند الحنابلة ايضا مذهب الحنابلة قريب من المالكية انه يعني يشير بها مرارا عند الحنابلة انه - 00:29:18ضَ
آآ قال يشير بالسبابة في تشهده مرارا عند ذكر الله واذا دعا طبعا بالنسبة للاخوة للادلة في هذه المسألة كنا ليس من عادتنا التطويل لكن بعض المسائل يعني يعني نصل فيها الى شيء - 00:29:37ضَ
يبحث الطالب العلم فيها طبعا الروايات الواردة في هذه المسألة اشار بالسبابة هذه هذا اللفظ الصحيح اشار باصبعه ثم جاء في رواية من حديث وائل من الطريق الزائدة بالقدامى قال رأيته يحركها يدعو بها. يحركها - 00:29:57ضَ
وزائدة تفرد بهذا اللفظ. وعشرة من من يشاركونه في رواية هذا الحديث عن نفس الشيخ ما يقولون يحركها عشرة. يعني خالف عشرة من الرواة لا شك ان هذا اللفظ يعني في اشكال كبير. يعني واضح انه شاق. اشار الى هذا ابن خزيمة - 00:30:24ضَ
في حديث ابن الزبير من حديث ابي داود يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها. بل العكس لا يحركها لكن ايضا يعني رجع من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن ابن عجلان عن عامر - 00:30:50ضَ
عن عبد الله بن الزبير وايضا يعني فيه تفرج بعضهم يروي هذا الحديث بدون لا يحركها فمثل هذه الروايات يعني طيب يعني فيها اشكال في السند لكن اذا نظرت الى اثار الصحابة - 00:31:07ضَ
ثبت عن ابن عمر وهذا بسند صحيح قال هي مذبة الشيطان وفي ندبة الشيطان مذبة الشيطان قال لا يسهو احدكم ما دام يشير باصبعه. ويقول هكذا اه مذبة ذب في اللغة تدل على اضطراب وحركة - 00:31:30ضَ
هذا مهم هم يتكلمون كلمات عربية اصيلة ثم ما يقصدون معناها ممكن يشير هكذا وتكون مذبة. قل لا هذي ليست ما يسمى هذا مذبة اذا كان كذا. المذبة مثل مذبة الذباب - 00:31:54ضَ
يعني تذب الذباب فيها حركة طبعا الحديث لهي اشد على الشيطان من الحديد هذا ضعيف مرفوعا سئل ابن عباس عن الاشارة بالاصبع وفي لفظ عند عبد الرزاق سئل عن تحريك الرجل اصبعه في الصلاة فقال ذلك الاخلاص - 00:32:13ضَ
فسئل عن تحريك وايضا ثبت عن مجاهد قال تحريك الرجل اصبعه في الصلاة مقمعة الشيطان هذا ثابت. اذا عن ابن عباس وعن مجاهد عن ابن عمر التحريك الله اعلم ثابت عن السلف - 00:32:36ضَ
اه ابن القاسم يقول رأيت مالكا يحرك السبابة في التشهد ملحا يعني يعني مثل هذه المسائل الامام مالك وعاصر التابعين يعني قول قريب ايضا المازري يقول هذي حركة تستعمل في تقرير الامر وثبوته - 00:32:53ضَ
قال الا ترى ان الانسان اذا حادث صاحبه حرك اصبعه كالمقرر بها والمحقق حديثه. كل انت فعلت كذا انت قلت كذا انت هذا يعني مثل هذه الحركة معهودة يعني في التقرير - 00:33:23ضَ
وكذلك هي تناسب الصلاة يعني ان يكون فيها حركة ولذلك البيهقي وكذلك الشيخ ابن عثيمين يعني جمعوا بين رواية تحركها ولا يحركها. كأن الراوي روى بالمعنى الذي قال يحركها يقصد انه يحركها لكن ليس تحريكا دائما - 00:33:41ضَ
فيحركها يعني اصل التحريك ثابت لا يحركها يعني لا يحركها التحريك الدائم المستمر. وانما يحركها كلما دعا وهذا والله اعلم يعني يدل عليه اصل الحديث يعني الذي ما في هذه الروايات يشير باصبعه اذا دعا - 00:34:04ضَ
يدعو بها اه هي الاشارة للدعاء. فكلما دعا والتحيات كلها دعاء كما عرفنا عند المالكية والحنابلة قبحتك مرارا من اول التحيات وهذا نص على المالكية انه يحرك من بداية التحيات - 00:34:28ضَ
الله اعلم يعني كلما دعا بدون تكلف كلما دعا يرفع اصبعك المقرر لهذا الدعاء التحيات لله يعني اول ما نقول التحيات لله تظل مرفوعة وهكذا اذا انتهى من الدعاء الذي قاله يخفضها. التحيات لله مثلا خفضها - 00:34:45ضَ
الصلوات والطيبات ثم خفضها. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته تزال مرفوعة ثم خفضها وهكذا يعني بدون تكلف والله اعلم اذا وصل في الدعاء جعلها دعاء واحد ورفعها ثم خفض مرة مرتين يعني الامر ليس يعني يرجع الى صفة معينة لكن يتحرى - 00:35:06ضَ
انه يدعو بها والله اعلم طبعا بالنسبة الحركة الشديدة هذا وان كان يعني يقول به بعض العلماء لكن الاشكال ان يعني مثل هذا التحريك الدائم يعني آآ اذا رأيت بالنسبة للمذاهب ما يقولون في وصف - 00:35:27ضَ
يعني الحركة ما يقولون بهذا. صحيح يعني جاعن احمد انه لما سئل قال نعم شديدا لكن تجد الحنابلة لما ذكروا هذا ما فهموا انه نعم شديدا يعني انه يحرك تحريك السريع - 00:35:50ضَ
وانما ذكروا شديدا يعني متواصلا يكون عند الذكر كلما دعا هكذا يعني فسروها ذلك حتى ورد عن مالك انه قال يعني كما عرفنا ابن القاسم قال ملحا كذلك الالحاح يعني ما يلزم منه السرعة في الحركة او - 00:36:07ضَ
تكرار السريع وانما ملحا يعني اه ان يكون التحريك مستمرا فيها والله اعلم طيب ثم قال والافتراش في جميع الجلسات يعني بين السجدتين والتشهد الاول والتورك في الجلسة الاخيرة يعني من صلاة الصبح ثنائية او الوتر سنن والصلاة الثلاثية الرباعية عموما الجلسة الاخيرة لاي صلاة - 00:36:27ضَ
والتسليمة الثانية. طبعا كما تعرفون الاخوة بالنسبة للافتراش والتورك الافتراش يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى. التورك يجلس على وركه يجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب يعني قدمه اليمنى - 00:37:13ضَ
اه بالنسبة الشافعية عندهم التفريق المالكية الصلاة كلها عندهم تورك الحنفية الصلاة كلها عندهم اه افتراش الحنابلة مثل الشافعية لكن يستثنون صلاة الصبح يقولون صلاة الصبح يفترش فيها وكذلك الصلاة يعني ذات التشهد الواحد مثل السنن والوتر - 00:37:35ضَ
يقولون اه الافتراش فقط لكن التورك عندهم فقط في الثلاثية والرباعية. اما عند الشافعية اه التورك عموما في آآ الجلسة الاخيرة الذي يقوي مذهب الشافعية على مذهب الحنابلة والله اعلم - 00:38:02ضَ
اه اولا حديث ابن عمر حديث ابن عمر هو في البخاري لكن آآ لما رواه الامام مالك في الموطأ قال كان عبد الله بن عبد الله بن عمر يرى يعني اباه عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة اذا جلس قال ففعلته - 00:38:22ضَ
وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبدالله وقال انما سنة الصلاة انما سنة الصلاة. يعني كان هذا هو الامر الدائم في الصلاة الا ما استثني بادلة اخرى انما سنة الصلاة ان ان تنصب رجلك اليمنى - 00:38:46ضَ
وتثني رجلك اليسرى اه طبعا فقلت له فانك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا تحملان يعني ابن عمر كان يتربع في التشهد لعلة في رجله فهنا انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى - 00:39:03ضَ
تثني رجلك اليسرى هذا الاشكال وقع هنا وبعضهم فسر بالافتراش لكن الصحيح انه يحمل على التورك وان كانت بعض الروايات يعني جاء فيها يعني والجلوس على اليسرى مثلا يحتمل جلوس على اليسرى الجلوس على ورك اليسرى - 00:39:24ضَ
لماذا آآ قلنا هذا الحديث يدل على التورك لان الامام مالك روى هذا الحديث قال بعد ان روى قال واراهم القاسم ابن محمد الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه - 00:39:48ضَ
ولم يجلس على قدمه ثم قال اراني هذا عبد الله بن عبدالله بن عمر وحدثني ان اباه كان يفعل ذلك القاسم ينقل شرح الحديث عمليا بالتورك وذلك الامام مالك اعتمد في موطأه - 00:40:08ضَ
هذا الحديث يدل على ان الاصل الجلوس في الصلاة هو ايش؟ التورك فلا يخرج منه الا ما ثبت يعني بدليل طبعا حديث ابي حميد هو الذي فيه التفصيل في البخاري - 00:40:27ضَ
يعني ذكر انه اذا جلس في التشهد الاول افترش واذا جلس في التشهد الاخير تورك طيب هذا ما فيه. ما يتعلق بصلاة الصبح الصلاة التي فيها تشهد واحد طيب الصلاة التي فيها تشهد واحد. اين نذهب بها - 00:40:43ضَ
لا شك حديث ابن عمر هو الاصل فيه فيها قال انما سنة الصلاة باقي الاحاديث الواردة في هذه المسألة عندك حديث آآ وائل بن حجر فلما قعد افترش رجله اليسرى - 00:41:04ضَ
طبعا مثل هذا يعني في رواة الترمذي يعني للتشهد وفي رواية الامام احمد انه كان يفعل ذلك في جلوسه بين السجدتين وفي رواية للنساء انه كان يفعل ذلك جلس في الركعتين - 00:41:26ضَ
فهذا يعني كأنه يعني من الروايات يفهم انه في التشهد الاول او يكون يعني حديث ابن عمر اقوى. قال انما سنة الصلاة. قال فلما قعد فيحتمل ان يرجع الى التفصيل الوارد في حديث ابي حميد - 00:41:48ضَ
حديث عائشة يقول وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى لما تقول كان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش كان هذا الافتراش واضح انه يرجع الى - 00:42:07ضَ
يعني التشهد الاول يقول في كل ركعتين التحية عندك حديث اه ابن الزبير في التورك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى - 00:42:25ضَ
يعني قال كان تلاحظ يعني مثل حديث ابن عمر يعني كان الاصل والله اعلم هذا يقوي يعني مذهب عن الشافعية ثم ايضا المعقول لان يعني صفة الافتراش آآ تناسب الجلوس الخفيف - 00:42:44ضَ
لان الافتراش كما قالوا على هيئة المستوفز الذي يسهل له ان يقوم بخلاف اه التورك تناسب الجلسة الطويلة اه لانه ليس بعدها قيام فهذا يناسب هذا والله اعلم التسليم الثانية من المستحبات لان - 00:43:05ضَ
اه كما تعرفون يعني ورد الصحابة رضي الله عنهم ان بعضهم كان يسلم تسليمة واحدة بدل هذا على ان الركن هي يعني الاولى هذا مر معنا في ذكر الاركان لما ذكرنا - 00:43:30ضَ
يعني التسليم في الصلاة اه ذكرنا نعم كان من اركان الصلاة التسليمة الاولى فقط وعرفنا ان يعني هذا مذهب المالكية والشافعية تم التسليمة الثانية مستحبة الحنابلة يقولون اثنتان ركن والحنفية يقولون الثنتان مستحبتان - 00:43:49ضَ
لكن هذا اقرب والله اعلم لان يعني طبعا هو الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليمة الواحدة معلولة فبقيت اثار الصحابة اثار الصحابة يعني ما دام انه ثبت عن جمع من الصحابة انهم كانوا يكتفون بتسليمة واحدة - 00:44:09ضَ
هذا يدل على نهي الركن والاخرى مستحبة والله اعلم قال والمرأة تخالف الرجل في الصلاة او في اربعة اشياء قال فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه يعني اذا سجد يبعد مرفقيه عن جنبيه - 00:44:24ضَ
يعني المرأة على خلاف هذا. طبعا ما ذكرت فعل المرأة فتفهم ان المرأة تلصق مرفقها الى جنبها قال ويقل بطنه عن فخذيه. في السجود والركوع اه كذلك يعني في الركوع - 00:44:55ضَ
يعني الرجل لكن المرأة تضم نفسها وكذلك البطن ما يكون لاصقا بالفخذ لكن المرأة تجتمع يعني تجمع نفسها ويجهر في موضع الجهر يعني في الصلوات الجهرية المرأة يعني ممكن تسمع نفسها - 00:45:17ضَ
واذا نابه شيء في صلاته سبح سبح اما المرأة كما جاء في الحديث تصفيق قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه في من نابه شيء في صلاته يعني حصل له شيء اراد ان ينبه غافلا او ينبه الامام الى خطأ او - 00:45:43ضَ
قال فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه. وانما التصفيق للنساء. رواه الشيخان هذا استر لها اه وعورة الرجل ما بين سرته طيب هذي مسألة اخرى. بالنسبة للاخوة يعني هذا يذكره الفقهاء الاربعة. يعني المذاهب الاربعة تذكر هذا في يذكرون هذا في كتبهم - 00:46:02ضَ
ان المرأة تخالف الرجل في الصلاة في انها تنضم يعني في السجود الركوع يعني طبعا اخوة هذا عليه الائمة الاربعة والذي يدل على هذا الروايات الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا - 00:46:31ضَ
جا عن ابن عباس قال تجتمع وتحتفز عن علي قال اذا سجدت المرأة فلتحتفز وان كان هذا فيه الحارث الاعور يروي عن علي ضعيف يعني لكن جاء عن التابعين ثابتة - 00:46:56ضَ
ابراهيم النخع اذا سجدت المرأة فلتلزق بطنها بفخذ بفقديها ولا ترفع اجهزتها ولا تجافي كما يجافي الرجل كذلك مجاهد والحسن بصري وهذا ذكره يعني الحنفية يقول سألت ابو داوود يقول سألت احمد عن المرأة كيف تسجد؟ قال تضم فخذيها - 00:47:14ضَ
فجلوسها مثل جلوس الرجل. قال لا نعم مسألة اخرى الجلوس لكن فهم استدلوا باثار السلف في هذه المسألة وتلاحظ اثار السلف يعني ما بينهم خلاف في هذه القضية. وذلك مشى على هذا الائمة الاربعة - 00:47:46ضَ
واما اثر ام الدرداء الوارد في هذه المسألة انها كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل وكانت فقيهة فهذا فقط يتعلق بالجلسة جلسة التشهد وهذي فيها خلاف يعني بين السلف وبعضهم كان يأمر المرأة اذا او يعني بعض النساء - 00:48:08ضَ
اذا جلسنا للتشهد يتربعن وهذا مذهب الامام احمد وهذا كان يأمر به ابن عمر نساءه ان يتربعن الصلاة هذا مذهب احمد خلافا للجمهور. الجمهور اخذوا باثر ام الدرداء وان هذا هو الاصل - 00:48:29ضَ
تلاحظ هذه مسألة اخرى كيفية جلوس المرأة ما ينفع نأتي باثر ام الدرداء في كيفية السجود والركوع اثر ام الدرداء خاص بالجلسة ويبقى يعني خاصة السجود يعني هو الذي يظهر فيه الاختلاف - 00:48:45ضَ
فيعني لا تجافي تنضم في سجودها يبقى السؤال هل هذا اذا كانت امام الرجال او ان هذه صفة صلاتها دائمة يعني دائما يعني اذا كانت وحدها والله حاولت يعني اشوف حد يفصل في هذا من مذاهب يذكرون هذا مطلقا - 00:49:05ضَ
يعني الظاهر من كلام الفقهاء انهم يريدون ان هذه الصفة صفة المرأة في صلاتها وان كانت العلة معقولة ان هذا يعني فيه اه ستر للمرأة يعللونه انه استر للمرأة لكن - 00:49:26ضَ
ما ادري يعني يذكرون هذا عموما في يعني صفة صلاة المرأة وبعض الاثار عن السلف اظن عن عطاء وغيره يقال ان للمرأة هيئة يعني ليست كالرجل او كذا فقد يقال هذا ان هذا يعني يناسب يعني - 00:49:41ضَ
حياء المرأة حتى يعني الله حق ان يستحيا منه لا يعني تظهر بصورة فيها يعني مجافاة وترفع اجهزتها مثل ما يفعل الرجل في سجوده بل تنضم هذا لعله يليق يعني طبيعتها وحيائها - 00:50:00ضَ
خاصة ان هذا هو الوارد عن السلف رحمهم الله تعالى يعني بدون تفصيل بدون الله اعلم وعورة الرجل ما بين سرته وركبته والمرأة كما عرفنا تقدم معنا الحديث عن عورتها كلها عورة الا الوجه والكفين - 00:50:20ضَ
ونبدين زينة الا ما ظهر منها كما عرفنا اكثر الصحابة فسروا هذا بالوجه والكفين والقدمان يعني فيهما خلاف الجمهور على ان القدمين من العورة لابد من تغطية القدمين كما ثبت عن ام سلمة رضي الله عنها - 00:50:39ضَ
ابن عبد البر عن امهات المؤمنين خلافا للحنفي يقولون ليستا عورة هنا ادركنا لا اله الا الله هو ذكر بعض الاخوة في الدرس الماضي سأل عن عورة الامة وذكر هذا هنا الامة - 00:50:58ضَ
عند الشافعية والمالكية انها كالرجل يعني عورتها في الصلاة من السرة الى الركبة اه وعند الحنابلة انها العورة الحرة الوجه والكفين عند الحنفية انها مثل الحرة بالنسبة الى محارمها يعني تكشف لو كشفت رأسها - 00:51:24ضَ
مواضع الزينة فقط يعني يجوز ان تكشفها رأسها ذراعيها شيء من الساق نصف الساق وهذا طبعا يدل عليه اثر عمر رضي الله عنه انه يعني كان يميز بين الاماء والحرائر في الحجاب - 00:51:48ضَ
لا يشتبه الامر لان هذا قول وسط يعني بين القولين والله اعلم طيب لعلنا الوقت ادركنا نكتفي بهذا سامحونا على هذا هو مقصود مراجعة لكن هذه مسائل في الصلاة عملية تتكرر - 00:52:07ضَ
والمقصود ما نجزم في مسألة من المسائل لكن المقصود فتح الباب حتى يعني يفكر طالب العلم ويبحث ويسأل يعني ويأخذ بما يعني يصل اليه بعد ذلك يطمئن له اسأل الله تعالى ان - 00:52:37ضَ
يعفو عنا. الحمد لله رب - 00:52:57ضَ