شرح متن أبي شجاع

شرح متن أبي شجاع الدرس ٩

خالد اسماعيل

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد في متنه بشجاع رحمه الله تعالى - 00:00:02ضَ

نسأل الله تعالى تعالى ان يهديها وان يسددنا وقفنا عند صراط الخوف وصلاة الخوف جاءت في كتاب الله تعالى كما قال الله تعالى واذا كنت فيهم اقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم - 00:00:26ضَ

الى اخر الاية وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة الله تعالى لم يسقط الصلاة حتى في حال الحرب لان الصلاة سكينة وهي اعظم عدة النصر لكن جاء التخفيف في بعض - 00:00:53ضَ

اه حركاتها وافعالها وهذه الصفات المذكورة هي من باب الاستحباب عند جماهير اهل العلم فلو لم يصلوا صلاة الخوف صلوا فرادى او صلوا اه جماعة صلت مع الامام واخرى لم تصلي فهذا - 00:01:16ضَ

اه جائز الصفات الواردة في صلاة الخوف كما قال الخطاب يتحرى فيها ما هو الاحوط للصلاة الابلغ في الحراسة هو الاحوط للصلاة الابلغ في الحراسة. قال وصلاة الخوف على ثلاثة ابرب - 00:01:36ضَ

طبعا الاخوة جاءت كيفيات كثيرة. وهذا من اختلاف التنوع آآ هنا ذكر ثلاثة انواع قال احدها ان يكون العدو في غير جهة القبلة ما دام انه في غير جهة القبلة فلابد ان - 00:01:57ضَ

يفرقهم الى فرقتين او اكثر من فرقة حتى تكون فرقة مع العدو وفرقة تصلي ولهذا قال فيفرقهم الامام فرقتين فرقة تقف في وجه العدو ويصلي بفرقة ركعة يصلي بفرقة ركعة - 00:02:15ضَ

اذا قام آآ الى الركعة الثانية مثلا في الصلاة الثنائية اول ركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية او الرابعة هذه الفرقة تتم لنفسها يعني ينوون المفارقة ثم تتم لنفسها وتمضي الى وجه ووجه العدو - 00:02:39ضَ

يعني اذا صلى ركعة الصلاة ثنائية مثلا هم يتمون لانفسهم ويسلمون وينصرفون والامام يكون قائما ينتظر الطائفة الثانية بل وتجيء الطائفة الاخرى ويصلي بها ركعة. الركعة الباقية ثم تتم لنفسها. لان عليها ركعة - 00:03:08ضَ

الامام يبقى في التشهد ينتظر ان تتم هذه الطائفة الركعة فاذا اتمت الركعة وادركت الامام في التشهد قال ثم يسلم بها ثم يسلم بها هذه الصفة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع - 00:03:37ضَ

هي رواها الشيخان يعني من حديث سهل ابن ابي حثمة واختارها الشافعي والحنابلة وهي اقرب الصفات لظاهر القرآن الكريم عند المالكية مثل هذه الصفة لكن برواية انه سلم ولم ينتظر الطائفة الثانية في التشهد. ثم قضوا لانفسهم - 00:04:04ضَ

يعني الطائفة الثانية عندما تأتي آآ يصلي بها ركعة ثم الامام ما ينتظرهم يسلم اه وهم يقضون لانفسهم يعني هذه الصفة ايضا جاءت يعني من حديث ابن عمر ايضا في البخاري ومسلم - 00:04:34ضَ

قال الثاني ان يكون العدو في جهة القبلة فيصف فيصفهم صفين ويحرم بهم الان العدو في جهة القبلة فما يحتاج ان تكون طائفة مع العدو طائفة تصلي. فالكل يكون مع الامام - 00:05:00ضَ

فيصفهم صفين ويحرم بهم كبر بهم ويصلون الصلاة فاذا سجد في الركعة الاولى سجد معه احد الصفين طبعا هنا قال احد الصفين وهذه آآ جاءت في اه حديث مسلم ابي داود - 00:05:19ضَ

وفيه ان الصف المقدم هو الذي سجد فلا يحتاج ان يقول سجد معه احد الصفين لان الثابت في الحديث ان الصف الاول هو الذي يسجد سجد معه احد الصفين حقول الصف الاول يسجد - 00:05:45ضَ

ويسجد معا مع الامام ثم اه ووقف الصف الاخر يحرسهم وقف الصف الاخر يحرسهم يعني اه حتى لا يبغتهم العدو وهم في حال السجود. يعني في حال الركوع الامر اهون - 00:06:05ضَ

يعني يرون يعني حركة حركة حركة العدو امامهم اه ولذلك الكل يركع لكن في السجود الصف الثاني لا يسجد ينتظر فاذا انتهوا اه يعني من السجود قال وقف الصف الاخر يحرسهم فاذا رفع سجدوا ولحقوه - 00:06:23ضَ

يعني كما جاء في الحديث قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم آآ السجود وقام الصف الذي يليه اذا قاموا انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا يعني انت اه الصف المؤخر ينتظر الى ان ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من السجود ومن معه. فاذا قاموا للركعة الثانية هم يسجدون - 00:06:51ضَ

سجدتين ويقومون. ثم ماذا كما جاء في الحديث قال ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. نتأمل كيف المحافظة على الصف الاول وكذلك ايضا كل واحدة كل طائفة يعني تأخذ نصيبها من آآ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع الامام - 00:07:20ضَ

ثم يفعل مثل ما فعل يركع بهم جميعا ثم اذا سجد اه يسجد الصف الاول اللي ما سجد المرة الاولى يسجد الان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصف الاخر ينتظر - 00:07:44ضَ

فاذا جلسوا في التحيات في الصف الثاني يسجد ويدرك يعني الامام في التشهد ويسلمون جميعا هذي الصفة الثانية وهي في صحيح مسلم قال الثالث ان يكونوا في شدة الخوف والتحام الحرب - 00:08:00ضَ

فيصلي كيف امكنه راجلا وراكبا راجلا يعني على رجله يعني يمشي وراكبا يعني على خيل او بعيره مستقبل القبلة وغير مستقبل لها وهذا كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:08:26ضَ

هذه صلاة شدة الخوف. نسميها صلاة شدة الخوف كما قال الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا، هذا عند شدة الخوف، فان خفتم فرجالا او ركبانا قال ابن عمر مستقبل القبلة - 00:08:49ضَ

وغير مستقبليها قال وما اراه الا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فهو يصلي وعند الجمهور يقاتل في نفس الوقت يعني هنا في شدة الخوف والتحام الحرب هو - 00:09:07ضَ

ممكن ان يتحرك يعني يمشي خطوات طويلة يعني يرمي بالسلاح وهو في صلاته هذا كله يغتفر يغتفر. طبعا هذا مذهب الجمهور يعني خلافا للحنفية الحنفية لا يجوزون الصلاة وقت القتال بل يقول لابد ان - 00:09:39ضَ

يعني يجد فرصة او كذا لكن يعني الصحيح ما عليه جماهير اهل العلم كما هو صريح الاية فان خفتم فرجالا او ركبانا وهنا الاخوة في شدة الخوف يعني كما هو مذهب الائمة الاربعة - 00:09:59ضَ

انه لا تؤخر الصلاة عن وقتها لا تؤخر الصلاة عن وقتها لكن عند الاوزاعي وبعض العلماء قالوا هنا يؤخر الصلاة واستدلوا ماذا حديث غزوة الخندق ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر - 00:10:20ضَ

في وقت المغرب يعني لانهم شغلوه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر استدلوا بهذا الحديث لكن هذا ليس فيه دلالة لماذا لانه جاء في رواية حديث ابي سعيد يوم الخندق - 00:10:41ضَ

كما عند احمد بسند صحيح قال ابو سعيد وذلكم قبل ان ينزل الله في صلاة الخوف رجالا او ركبانا هذا صريح في ان الاية كانت بعد غزوة الخندق فحتى لو كانت صلاة الخوف مشروعة - 00:11:04ضَ

من مختلف ايضا يعني ذات الرقاع هل كانت قبل الخندق يعني وكما هو عند الجمهور او بعد الخندق لكن حتى اذا قلنا صلاة الخوف مشروعة لكن شدة الخوف ما يستطيعون ان يصلوا الا وهم يعني يتحركون ويمشون - 00:11:24ضَ

وهنا هذا الى الان ما نزل. ثم نزلت هذه الاية عندنا الترتيب ان يعني غزوة ذات الرقاع مشروعية صلاة الخوف كانت اولا ثم جاءت غزوة الخندق التي اخرت في صلاة العصر - 00:11:45ضَ

للضرورة مضطرين اه ثم انزل الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا صارت شدة الخوف فهكذا يكون الترتيب وايضا استدلوا باثر انس رضي الله عنه آآ قال ما صلينا صلاة الصبح بفتح تستر - 00:12:01ضَ

مع ابي موسى الاشعري الا بعد طلوع الشمس هذا كما في البخاري لكن هذا الاثر يعني جماهير العلماء لم يقولوا بظاهره يعني والله اعلم تأولوه هذا في فتح تستر يقول الصحابة اخروا الصلاة - 00:12:21ضَ

صلاة الفجر بعد طلوع الشمس اه لان الله تعالى قال فان خفتم فرجالا او ركبانا هنا يعني اللي سحنون فان لم يقدروا على الايماء قال هذا محال ان يأتي بهم حال لا يقدرون على الايماء - 00:12:44ضَ

ولو بالايماء الله اعلم اول الحديث على ان يعني اعتذروا ان اه لعله كانوا يحتاجون الى ان يتوضأوا للصلاة يعني ما استطاعوا اصلا ان يتوضأوا او ان هذا ايضا فيه ضعف يتيمم سهل التيمم. اذا كان هو يتحرك ويصلي يعني يومئذ - 00:13:08ضَ

ضربة على الارض يعني ما تمنعه الله اعلم بس هم يمكن يقولون ان الماء موجود مثلا وما يجوز له ان يتيمم وما استطاع ان يتوضأ يعني الحاصل والله اعلم قد يقال ان هذا يعني اضطروا يعني كما يقال واقعة عين لا عموم لها - 00:13:40ضَ

اضطروا لهذا الامر ان بعضهم مثل ما قلنا يجعل يعني حال شدة الخوف يعني ازيد من هذه الحالة التي في الاية. كانه خلاص يعني ما يستطيع ان يصلي ابدا يعني حتى ايماء ما يستطيع - 00:14:00ضَ

هنا يقولون يؤخر الصلاة هذا على قول الاوزاعي لكن جمهور ما يتخيلون ان تصل الحالة الى مثل هذه الحالة يقول ما لا بد يصلي اي طريقة يومئذ ولو بقلبه ولو بقلبه ما تسقط الصلاة - 00:14:17ضَ

ما دام يعقل والوقت طويل ممكن يجمع يعني يجد فرصة والله اعلم يعني قد يقال مثل ما قلنا مثل هذه الاثار يعني قد يقال واقعة عين لا عموم لها يعني فاتقوا الله ما استطعتم ما استطاعوا - 00:14:33ضَ

الله اعلم طيب الفصل في اللباس. لان اللباس يدخل في شرط ستر العورة ويذكر هنا تبعا لابواب الصلاة قال ويحرم على الرجال لبس الحرير والذهب ويحل للنساء ويسير الذهب وكثيره سواء - 00:14:57ضَ

ما جاء في البخاري قال آآ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه في حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركبوا الخز ولا النمار - 00:15:25ضَ

يعني الحرير فيه الحرير وهذا الاخوة واضح لان فيه خيلاء وكذلك لا يليق الرجولة الحرير والذهب يناسب طبع النساء فاذا لبسه الرجل فهذا يورثه لينا ويأخذ من طبع النساء وايضا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. كما رواه احمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح - 00:15:48ضَ

طيب هنا قال ويسير الذهب وكثيره سواء يسير الذهب وكثيره سواء طبعا هذا يدخل في مسائل متنوعة حصل فيها خلاف بين العلماء لكن اصل المسألة هل يجوز الذهب اذا كان يسيرا للرجل - 00:16:29ضَ

الجمهور يمنعون الجمهور يمنعون ولذلك حتى منعوا الاناء المضبب بالذهب في ضبة ذهب مثلا او اه الالات الحربية من السيوف اذا كان فيها محلاة بالذهب فمنعوا هذا جمهور اهل العلم - 00:16:58ضَ

عند الحنابلة في رواية ورجحها ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يجوز بشرطين. اذا كان يسيرا واذا كان تابعا اذا كان يسيرا واذا كان تابعا يعني ما يكون مستقلا مثل خاتم ولو كان يعني - 00:17:29ضَ

خاتم يعني صغير لا هذا لا يجوز لان مستقل لكن مثلا آآ يعني ذهب يحلى به السيف يأخذه الرجل مثلا مثل ما يسأل اليوم عن ساعة عقاربها او مكائنها من الذهب - 00:17:52ضَ

فهذا الامام احمد يجوزه في رواية بشرطين كما عرفنا ان يكون تابعا وان يكون قليلا واستدلوا بحديث معاوية عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن لبس الذهب الا مقطعا - 00:18:11ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى اللبس الذهب الا مقطعا الامام احمد رحمه الله تعالى اه لما سئل عن هذا الحديث قال الشيء اليسير كشد اسنانه ومما يتزين به يعني بالسلاح وبكذا - 00:18:32ضَ

شي يسير تابعا ويكون يسيرا لكن جماهير اهل العلم ابو ذلك بعضهم حاول ان يضعف هذا الحديث لكن حديث له طرق النسائي في سننه اه يميل الى اثبات الحديث خلافا لابي حاتم - 00:18:50ضَ

ثم الامر الثاني الجمهور اول الحديث قالوا هذا الحديث نهى عن لبس الذهب الا مقطعا هذا كان للنساء في بداية الامر كان للنساء يعني هذا مما خوطب به النساء يعني - 00:19:16ضَ

نهيت المرأة عن ذلك آآ ان تلبس الذهب الكثير لان فيه اسرافا ومخيلا الا مقطعا عن يسيرا اساور اه خواتيم اقراط يعني الشي اليسير ثم احل مطلقا للنساء قالوا والذي يدل على هذا - 00:19:37ضَ

ان يعني جنس الذهب من المعلوم ان كثيره وقليله حرام على الرجال الاحاديث اكثر الاحاديث جاءت مطلقة ما جاء التقييد الا في هذا الحديث لأنهم يعني ورأوا ان هذا خلاف الاصل - 00:20:04ضَ

ويعني وبعضهم طبعا ينقل الاتفاق على تحريم تحلية اه مثلا المصحف وغيره من الالات بالذهب الاقلام كتب العلم المصحف فيه خلاف صح لكن باقي الاقلام او كذا حتى لو كان تابعا لكن يبقى مذهب الامام احمد في رواية يعني خلاف قائم في الحقيقة - 00:20:27ضَ

لكن هم كأنهم رأوا ان لما كان الاصل عند جماهير اهل العلم التحريم والاحاديث يعني كثيرة اه يعني كثيرة جاءت في الذهب تحريم الذهب للرجال. ما فرقت ابدا وما اشارت الى هذا - 00:20:54ضَ

تأولوا هذا الحديث على هذا. ان كان هذا بداية الامر يعني مكان الذهب يعني للنساء محرما يعني كثيره ثم احل الكثير واليسير فهذا تأويل الجمهور. فنقول يعني في مثل مسائل هذه الاخوة مرات الواحد يصعب ان يجزم في مثل هذه المسائل التي فيها خلاف بين اهل العلم - 00:21:10ضَ

ويعني الاحوط لا شك الاحوط ان يترك الرجل يعني يسير الذهب حتى لو كان يسيرا لكن يصعب الانكار يعني واحد يلبس ساعة فيها عقارب ذهب او الات ذهب يعني يصعب ان تنكر عليه لكن - 00:21:37ضَ

من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والله اعلم طبعا ايضا اه نسيت ان اذكر اه ان الحنفية يجيزون لبس الذهب يعني في بعض المسائل طبعا ليست كل مسائل لكن منها - 00:21:56ضَ

يعني في مثلا المضبب بالذهب يجيزونه لكن تحلية الات الحرب يعني هنا اجاز بعض الحنفية يعني بينهم خلاف ايضا والله اعلم هم يقيسون على الحرير لان الحرير جاء فيه النص - 00:22:20ضَ

اللي يعتبر هذا ايضا نص جاء في الذهب يأخذ به. ليعتبر ان لا هذا خلاف الاصل وعند عامة العلماء ان الحديث يعني يؤول فيؤولونه والله اعلم طيب قال واذا كان بعض الثوب - 00:22:43ضَ

ابريس من وبعضه قطن او كتانا جاز لبسه ما لم يكن الابريسا غالبا الابريسم هو الحرير باي انواعه كان الحرير باي انواعه استبرقوا الديباج سندس يعني الغليظ واليسير باي انواع يسمى بريسم - 00:23:00ضَ

يقول اذا كان بعض الثوب ادري سما وبعضه قطنا او كتانا جاز لبسه ما لم يكن الابريز الابريسا غالبا في الحرير الامر فيه اوسع من الذهب وطبعا مثل هذا التفصيل هذا موجود عند الشافعية والحنابلة وهو مذهب اكثر الصحابة رضي الله عنهم - 00:23:27ضَ

المالكية ايضا يكرهونه لان فيه اشتباه. اذا كان ذهب واذا كان حرير وقطن مثلا الحنفي عندهم بعض تفصيلات ينظر للاغلب يعني اذا كان الاغلب هو الحرير فيكون حراما لكن اذا كان - 00:23:52ضَ

الاغلب القطن او الكتان فيكون جائزا واذا استوى الامران يعني بعضهم قال الاصل الحل كما عند الشافعي قال اصح الحل يعني والامر ايضا الحنابلة عندهم وجهين يعني يعني ما دام انه استوى الامران - 00:24:12ضَ

يعني تحتاط في هذا طبعا الحرير جاء فيه حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا في موضع اصبع او اصبعين او ثلاث او اربع - 00:24:35ضَ

يعني هذا مثل التطريز اذا كان تطريز بالحرير يعني انظر هنا ايضا يكون يعني تابعا يعني ما يكون مستقلا اما يكون مخلوط قميص قال لك فيه نسبة عشرين بالمئة حرير. مثلا حرير طبيعي فجائز - 00:24:51ضَ

اه نعم اما اذا وصل النصف او اكثر فهنا الانسان يحتاط وكذلك اذا كان تابعا. يعني مثل المطرز يعني اما اذا كان يعني كله حرير هذا الذي يمنع مثل يعني مثلا كرفتة كلها حرير لا - 00:25:09ضَ

هذه مستقلة عند ابي داود عن اسماء رضي الله عنها انها اخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج يعني الكم والجيب فتحة العنق والفرجين يعني يعني الفتحة التي في الجبة - 00:25:30ضَ

على اطرافها كل هذا حرير هذا جائز ولبس سعدا بوقاص عمامة خز سوداء قال ابو داود عشرون نفسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او اكثر لبسوا الخز منهم انس والبراء - 00:25:56ضَ

الخز هو الحرير المخلوط بغيره هذا هو الخز لكن كما هو معلوم يعني اذا كان الغالب فيه الحرير حرام لكن اذا كان اقل من النصف هذا جائز قال ويلزم في الميت اربعة اشياء - 00:26:15ضَ

ذكر بعد ذلك صلاة الجنازة هذي مكملة لكتاب الصلاة لكن لما كان آآ هذا الباب فيه احكام تتعلق بالميت اه يؤخر فقال ويلزم في الميت اربعة اشياء غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه - 00:26:37ضَ

ما اجمل شريعة الاسلام حتى يلقى المؤمن ربه جل وعلا ويدخل في العالم الجديد وهو على طهارة فيغسل غسل الميت وهذي كلها فرض كفاية يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن طبعا هو يذكر في الهامش يعني احكام تتعلق بكل واحد لكن نحن الان نمر - 00:26:59ضَ

قال واثناء واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما قال الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل ويصلى عليه ان اختلج اثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. الشهيد في معركة المشركين - 00:27:30ضَ

بالنسبة الشهيد في معركة المشركين لان كما هو معلوم جاءت الاحاديث بان الغريق شهيد والحريق شهيد والهدم شهيد. والمبطون شهيد وهكذا يعني لكن المقصود بهذه الاحاديث الاخوة آآ ان لهم اجر الشهادة - 00:27:56ضَ

لكن احكام الشهادة لا تطبق عليهم لهم اجر الشهادة اه اجر عظيم عند الله تعالى لكن لا شك ان نشيد المعركة يفوقهم في الاجر. ثم ايضا يطبق له احكام الشهيد الخاصة. فهؤلاء يغسلون بالاتفاق - 00:28:22ضَ

لكن هنا الشهيد الذي لا يغسل هو ايش؟ شهيد في معركة المشركين معركة المشركين طبعا كانه يستثني ايضا قتال البغاة فعند المالكي والشافعية يعني اه ليس كشهيد المعركة وانما هو مثل باقي الشهداء - 00:28:45ضَ

فيغسل كفنا يعني لانها ضد المسلمين لكن عند الحنفية والحنابلة في الاصح انه كشهيد المعركة لانه قتال في سبيل الله. وهذا اقرب والله اعلم طيب بالنسبة الشهيد عند جماهير اهل العلم انه - 00:29:08ضَ

اه طبعا بالنسبة للغسل لا يغسل باتفاق الفقهاء. شهيد لا يغسل باتفاق الفقهاء خلافا للحسن وابن المسيب يعني خلاف يعني حتى قال ابن قدامة لا نعلم في خلافا الا عن الحسن وابن المسيب - 00:29:30ضَ

لكن الكل قال لا يغسل في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل احد ولم يصلي عليهم. هذا في البخاري وايضا كما ثبت آآ عند احمد قال لا تغسلوهم فان كل جرح او كل دم يفوح مسكا يوم القيامة - 00:29:48ضَ

هذا في بيان الحكمة لانه يأتي يوم القيامة عليه اثر العبادة اثر الشهادة هذا بالنسبة للغسل اما الصلاة فجمهور العلماء ان الشهيد لا يصلى عليه المالكي والشافعية والحنابلة في الاصح لا لا يصلى عليه - 00:30:12ضَ

لكن عند الحنفية اه رواية عند الحنابلة انه يصلى على الشهيد. طبعا في حديث البخاري كما عرفنا حديث جابر في البخاري قال ولم يصلي عليهم شهداء احد لكن هناك جاء احاديث معارضة لهذا الحديث - 00:30:32ضَ

لكن والله اعلم الاخوة كلها يعني مطعون فيها. يعني معلولة في الحديث انس يعني في الصلاة على حمزة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على حمزة يعني يعني وكرر الصلاة عليه - 00:30:50ضَ

كلما صلى على يعني الشهداء صلى مع حمزة ايضا هذا جاء مثلا في حديث انس قال البخاري غلط غلط فيه اسامة بن زيد اسامة نعم بن زيد الليثي ليس الصحابي اسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن انس - 00:31:12ضَ

وايضا اعله الدارقطني حديث ابي ما لك رابود في المراسيل هو مرسل لكن حديث جابر يعني موصول يقدم عليه حديث ابن عباس ايضا يعني فيه ابو بكر بن عياش عن يزيد ابن ابي زياد وكلاهما - 00:31:28ضَ

يعني ضعيفان حديث عبد الله بن الزبير عند الطحاوي لكن في سند ابن اسحاق وابن اسحاق ما يؤخذ يعني بروايته اذا تفرد او خالف في احاديث الاحكام معلوم من اسحاق يعني امام في المغازي والسير لكن - 00:31:51ضَ

اذا روى رواية في السيرة مثل هذه الرواية في غزوة احد لكن اشتملت على حكم فلا يؤخذ بتفرداته في الاحكام مثل هذه الاحاديث لا تقاوم ما ثبت في البخاري من حديث جابر وجابر شهد احد وينقل امرا شهده - 00:32:10ضَ

يعني يقدم هذا والله اعلم ثم قال والسقط الذي لم يستهل ويصلى عليه ان اختلج السقط اذا استهل استهل يعني بمعنى انه رفع صوته بالبكاء يعني خرج من بطن امه. سمع له صياح ثم مات - 00:32:28ضَ

مثلا فهذا يصلى عليه يعني يغسل ويصلى عليه يعني بلا خلاف كما نقل ابن المنذر هذا واظح حي انسان حي ومات هذا يغسل وصلى عليه لكن هنا قال السبط الذي لم يستهل - 00:32:54ضَ

هذا الذي لا يغسل ولا يصلى عليه وهذا يعني فيه خلاف ايضا بين اهل العلم اه اذا لم يستهل لم يصرخ خرج من بطن امه وطبعا هنا يتكلمون عن السقط الذي فيه الروح اما السقط ما فيه روح - 00:33:14ضَ

او يعني ما في اه تخلق انسان ما يعلم ان الانسان هذا يعني قالوا يعني يصب عليه ماء ويوضع في خرقة ويدفن لكن اذا كان يعني انسانا تخلق في صورة انسان - 00:33:34ضَ

او نفخت فيه الروح على الخلاف المشهور في هذا آآ اذا خرج ولم يستهل يعني ما بكى ما اخرت صوتا بالنسبة للشافعية آآ قال لا يصلى عليه هذا في الجديد وفي القديم يصلى عليه - 00:33:49ضَ

لانه نفخ فيه الروح لكن في الجديد قال لا يصلى عليه لانه يعني ما خرج حيا فلا يعطى احكام الانسان الحي وفي القديم كما عرفنا يصلى عليه اه بالنسبة يعني الحنفية والمالكية - 00:34:21ضَ

كما عرفنا الشافعية في الجديد يقولون ما يصلى عليه. الصدق اذا ما استهل يقولون ما يصلى عليه الشافعية في القديم ومذهب الحنابلة انه يصلى عليه يصلى عليه وهذا القول الله اعلم اقرب لان - 00:34:48ضَ

آآ يعبده الاثر او جاءت اثار كثيرة بوب عليه ابن ابي شيبة لمن قال ان السقت يصلى عليه تذكر بعظ الاثار عن الصحابة وهناك حديث مرفوع حديث المغيرة بن شعبة - 00:35:16ضَ

قال والسقت يصلى عليه لكن هذا الحديث دار قطني اعله بالوقف حتى لو كان موقوفا فهو حجة لانه من كلامي الصحابي السقد صلى عليه اه فهذا الذي اخذ به الامام احمد يعني قال حديث المغيرة السقت يصلى عليه - 00:35:39ضَ

الظاهر انه اخذ باطلاقه يعني لكن هم فسروه السوق اذا استهل وفي المقابل ايضا آآ هنا او قبل هذا قال يصلى عليه ان اختلج يصلى عليه ان اختلج اختلج يعني تحرك حركة يسيرة - 00:36:04ضَ

تدل على حياته فاذا اختلج حيث نتحرك حركة يعني كانت يعني تدل على ان في بقية روح ثم مات وقالوا هنا الشافعي يصلى عليه قالوا يصلى عليه نعم مع انه بالنسبة - 00:36:31ضَ

الغسل هم يقولون يغسل يعني جماهير اهل العلم الحنفية يعني والشافعية والحنابلة يقولون يغسل السقط اذا كان اكثر من اربعة اشهر يغسل قالوا لان الغسل اخف من الصلاة هكذا قالوا لكن التفريق يعني فيه ما فيه - 00:37:02ضَ

عرفنا انه يعني يغسل صحيح يغسل لكن يصلى عليه ايضا وقول المغسل صحيح ما عند الحنفية والشافعي والحنابلة قالوا يغسل مالكية قالوا فقط يصب عليه دم اه يصب على دمه وينظف فقط - 00:37:44ضَ

لكن اللي قال يغسل بمعنى انه يوظأ مثل غسل الميت الشاهد الله اعلم انه يعني يغسل يعني يصلى عليه مدام نفخت فيه الروح الله اعلم كما في حديث المغيرة او هو موقوف عليه والله اعلم. والسقت يصلى عليه - 00:38:04ضَ

طيب قال ويغسل الميت وترا ويكون في اول غسله سدر. وفي اخره شيء يسير من كافور قال هذا حديث في البخاري ومسلم عن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته يعني زينب - 00:38:27ضَ

فقال غسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. بل قال وترا يعني اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر. بحسب الحاجة اذا خرج منه شيء او يعني - 00:38:57ضَ

لانه ان خرج منه شيء هذه مسألة ما ذكرها في المتن لكن ما دام ذكرت في الحديث آآ هم اشترطوا اذا كان الميت على سرير الغسل ممكن ان يعاد الغسل اما - 00:39:17ضَ

اذا كفنا ثم خرج منه شيء يعني يكتفى بغسل النجاسة فقط ما يعادل غسل لكن اذا كان على سرير غسل عند الشافعية قالوا تزال النجاسة فقط وهذا عند الحنفية ايضا والمالكية يعني الجمهور يقولون ايضا حتى لو كان على السرير - 00:39:41ضَ

تزال النجاسة فقط لكن عند الحنابلة وهو قول اخر عند الشافعية انه يعاد الغسل يعاد الغسل لا يعادل وضوء يعاد الغسل فقط وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناه ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك - 00:40:10ضَ

فسروا هذا الحديث بهذا والله اعلم قال ان رأيتن ذلك بماء وسدر هذا في اول الغسلة ثم قال واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور من يصلب جسم الميت ويعطيه اناء رائحة - 00:40:35ضَ

يعني نفاثة وقوية حتى لا تأتي عليه الهوام كما يقولون قال وابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها قالت فظفرنا شعرها ثلاثة اثلاث قرنيها وناصيتها. في رواية البخاري والقيناها خلفها الشاهد كما هو معلوم في غسل ميت يعني يمسح بطنه قليلا يعني هكذا يرفع ويمسح - 00:40:56ضَ

البطن قليلا ان كان شيء يسير يعني ممكن ان يخرج بالحركة يخرج ما يعني يضغط عليه بقوة. مسح خفيف يعني بحيث انه اذا كان يعني في شيء يخرج ويرش الماء من تحت اللحاف - 00:41:26ضَ

الذي يستر عورته ولا يجوز لمس عورة ايضا. يعني حتى المغسل ما يكتفي بلبس القفاز لان القفاز يحدد وانما يعني يطوي يده بخرقة متينة انه ينجيه بدون ان يتحسس يعني عورته - 00:41:41ضَ

وهذا اكراما للميت ثم يعني اذا انتهى من هذا يبدأ يعني يغسل مكان النجاسة ثم بعد ذلك آآ مكان الاذى ثم بعد ذلك يوظأه للصلاة كما يوظأ. يعني توضأ للصلاة - 00:42:01ضَ

اغسل كفيه يمضمضه يعني يدخل الماء يسير ما في اصبعه يضع ماء يسير يدلك يعني باطن فمه وانفه ويعني ويغسل وجهه ويدين المرفقين وقدميه ثم يبدأ بغسل رأسه الشق الايمن - 00:42:17ضَ

المشرق الايسر ثم يبدأ شقه الايمن يغسل الشق الايمن ثم يقلبه هكذا ولو يعني يعني ليس كاملا يعني على طرف حتى يعني يغسل ظهره من اليمين ثم يرجعه ويغسل شقه الايسر ثم يميله ايضا يعني شيئا يسيرا - 00:42:38ضَ

ويغسل ظهره من من جهة اليسار يقوم بها ذلك قد انتهى من غسله ثم يعيد الغسلة بدون الوضوء يعني لكنها تكون سريعة اسرع من الاولى ان الاولى ممكن يدلك الجسم بالسدر - 00:42:59ضَ

لكن الثانية يعني يضع الماء مع يعني يمرر الماء على يعني جسمه كاملا جهة اليمين ثم جهة اليسار ويفعل هذا مرة ثالثة نعم قال ويكفن في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة - 00:43:13ضَ

وهذا عند جماهير اهل العلم اخوانهم استحبوا في تكفين الرجل اه استحبوا ثلاثة اثواب والمرأة خمسة اثواب هذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. المالكية ليس عندهم حد يعني وهذا بحسب الحاجة - 00:43:39ضَ

وطبعا هذا ليس على سبيل وجوب طبعا الواجب ستر الميت لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفن حمزة في نمرة قال كفنوه في ثوبيه بالنسبة المحرم الذي وقصته ناقته - 00:44:02ضَ

يمكن ان ان يكون اقل من من هذا لكن اه النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب اه ليس فيها قميص ولا عمامة كما ثبت في الحديث اما المرأة فجاء فيها حديث وان كان يعني متكلم في سنده - 00:44:18ضَ

لكن اخذ به يعني عامة اهل العلم انه ان ليلى بنت قانف الثقافية قالت كنت في من غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول الصحيح زينب - 00:44:35ضَ

يعني ذكرت الازار ثم الدرع الايجار يعني المرأة يكون كفنها ازار ثم الدرع الدرع يعني مثل القميص يعني ثم الخمار الذي يغطي شعرها رأسها ثم الملحفة يعني مثل ما ادري عباءة او كذا. ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر - 00:44:48ضَ

يعني ثم تلف يعني بالثوب الاخر وهكذا يعني يذكر آآ اهل مذاهب امور تختلف لكن يعني قريبة من بعض الشافعي ذكروا ازار وخمار اه ازار وقميص وخمار ونفافتان قال ويكبر عليه اربع تكبيرات. ويكبر عليه اربع تكبيرات - 00:45:18ضَ

يقرأ الفاتحة بعد الاولى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم اسباب اجابة الدعاء ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة - 00:45:55ضَ

طبعا التكبيرات الاربع هذه يعني من اركان صلاة الجنازة ما تصح الصلاة باقل منها آآ عمر رضي الله عنه ثبت عنه انه جمع الصحابة على اربع تكبيرات صحيح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر اكثر من ذلك - 00:46:08ضَ

اه لكن بعد ذلك عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على اربع تكبيرات وعلى هذا المذاهب الاربعة اتفقوا على انه لا يزاد على التكبيرات الاربع في صلاة الجنازة. وحملوا الاحاديث التي فيها الزيادة - 00:46:30ضَ

لانها كانت خاصة بمن نصلي عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد لفضل يعني في الميت يعني عندما صلى على اهل بدر مثلا او على بعض الصحابة يعني ممن له فضل فزاد في التكبير - 00:46:49ضَ

وقال هذي ميزة لاهل بدر مثلا او او اسف اهل بدر او من نعم نعم يعني اذا كان بدريا قالوا البدريين او كذا وهذا يعني مما يقف عنده يعني طالب العلم ما دام ان عامة العلماء المذاهب الاربعة على هذا ويعني وهذا حكم عمر رضي الله عنه - 00:47:07ضَ

اه والله اعلم هذا يعني اقرب وخاصة ان هناك الامر واضح يعني انه كان لي ميزة كانت في بعض الصحابة رضي الله عنهم والله اعلم اه ثم قراءة الفاتحة ركن عند الشافعية والحنابلة - 00:47:31ضَ

خلافا للحنفي والمالكية. هذا امر قد يستغرب لكن ينفع طالب العلم ان احيانا يعني يسمع شيء من هذا يعني اه عند بعض المذاهب فقط تكبير ودعاء وخلاص ما في قراءة فاتحة ولا شيء - 00:47:55ضَ

لكن هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري حديث ابن عباس انه قرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنة ايش المقصود سنة يعني مستحبة ويجوز تركها لا - 00:48:13ضَ

العلم انها سنة يعني هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعي والحنابل ايضا ركن خلافا لباقي المذاهب عندهم دعاء فقط - 00:48:24ضَ

آآ وبعد ذلك الدعاء للميت بعد تكبيرة الثالثة من هذا ما جاء في مسلم حديث عوف بن مالك انه صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة قال فسمعته يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء - 00:48:42ضَ

والثلج والبرد نقي من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف تمنيت ان اكون انا الميت - 00:49:03ضَ

يعني لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الرابعة يعني ما ثبت شيء يعني يسلم بعضهم يقول يقول لا تحرمنا اجر فتنة بعده لكن هذا ما ثبت تخصيصه بعد الرابعة - 00:49:18ضَ

فيسلم ورد حديث فيه انه سكت هنيهة بعد الرابعة ثم سلم او او سكت يعني مدة زمانا لكن الحديث في سنده يعني كلام ايضا معلول والله اعلم يعني بعد الرابعة يسلم - 00:49:42ضَ

قالوا يدفن في لحد مستقبل القبلة ويسطح القبر بعد ان يعمق ولا يبنى عليه ولا يجصص قالوا يدفن في لحد اه يدفن في لحد طبعا اللحد افضل من الشق. اللحد يكون - 00:49:59ضَ

على طرف القبر بالنسبة يعني يحفر القبر ثم يحفر ايضا جهة القبلة حفرة مائلة لان اللحد معنى الميل اللحد افضل من الشق الشق الذي يكون في وسط القبر حفرة في وسط القبر - 00:50:21ضَ

وهذا عند الائمة الاربعة حديث مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال اتخذوا لي لحدا وانصبوا وانصبوا علي اللبن نصبا. كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:50:38ضَ

حديث اللحد لنا والشق لغيرنا ويعني اه ضعفاء الترمذي وان كان يعني بعضهم يصححه لكن الارض التي تكون لينة كما يوجد عندنا ما فيها الا يعني الشق لان اللحد يعني يسقط على الميت - 00:50:51ضَ

الطريقة هذي قالوا يسطح القبر بعد ان يعمق يعمق بحيث يعني لا تخرج رائحة ولا تأتيه الهوام والدواب يعني وعند الشافعية يسطح القبر مسطح خلافا للجمهور. الجمهور من حنفية والمالكية والحنابلة يقول الافضل ان يسنم يكون مثل السنام - 00:51:13ضَ

يكون يرفع بمقدار شبر تقريبا ويسلم وفي الحقيقة ما عليه يعني الجمهور يعني هو الذي جاء في الحديث عند البخاري عن سفيان التمار ان وراء قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما - 00:51:42ضَ

طبعا هم تأولوه انه كان مسطحا ثم يعني لما سقط الجدار في زمان الوليد او في زمان ابن عبد العزيز جعل مسنما لكن الله اعلم يعني روي لكن كأن فيه - 00:52:03ضَ

كلام يعني اذا كان مسطحا هذا يعني في هذا اصح والله اعلم وهكذا قبور الشهداء شهداء احد كانت مسنمة كما عند ابن ابي شيبة يعني وهذا يعني اقرب الله واعلم - 00:52:34ضَ

قال ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد كما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما مات ابنه ابراهيم جعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان - 00:52:55ضَ

ويعني يقال هذه رحمة فهذا من الرحمة وليس من آآ التسخط على قدر الله او عدم الرضا من غير نوح نياحة رفع الصوت شق وشق جيب ولا ضرب خد. يعني هذي كلها من امور الجاهلية كما ثبت بذلك الحديث - 00:53:11ضَ

قال ويعزى اهله الى ثلاثة ايام من دفنه يعزى اهله ثلاثة الى ثلاثة ايام من دفنه التعزية فيها تخفيف عن اهل الميت ذكر هنا حديث آآ اسامة ارسلت احدى بنات احدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره ان ابنا لها في الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول ارجع اليها فاخبرها ان لله ما اخذ - 00:53:40ضَ

وله ما اعطى كل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب اه هكذا ان لله ما اعطى له ما اخذ هذا الذي اه يبعث الرضا في القلوب انا لله وانا اليه راجعون - 00:54:19ضَ

الامر لله هذي امانة الله والله ياخذها متى ما يشاء وقال الى ثلاثة ايام طبعا هذا عند الائمة الاربعة ان مدة التعزية في ثلاثة ايام هذا قال به الائمة الاربعة طبعا هم يقولون - 00:54:42ضَ

بان قوة الحزن لا تزيد في الغالب على الثلاثة ويستدلون بما جاء في الصحيحين حديث اه في في الاحداث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر - 00:55:02ضَ

ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة كأن هذا بالاشارة يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة ان تحد على غير الزوج ثلاثة ايام فقط - 00:55:16ضَ

قالوا لان النفوس يكون فيها حزن شديد وهذا الوقت وقت التعزية يعني التعزية هذا مقصودها فكما ترى يعني حديث يعني فيه اشارة الى هذا الوقت لكن يعني بعضهم يمنع التعزية بعد الثلاث قال لانها تجدد الحزن - 00:55:33ضَ

لكن في الحقيقة يعني اذا كان هناك سبب فلا بأس وهذا يعني يعني قول يعني آآ ذكره يعني امام الحرمين وبعض الحنابلة انه لا امد لها طبعا ونقول هو الاصل ثلاثة ايام كما هو مذهب جماهير اهل العلم لكن اذا كان هناك سبب ما في مانع - 00:55:54ضَ

ولذلك يذكرون يعني الغائب من سفر القادم من سفر مثلا يعزي ولو طال الوقت وطبعا التعزية ما تكون في المسجد هذا مكروه تكون خارج المسجد آآ ثم يعني حديث جابر كنا نعد لاجتماع لاهل الميت - 00:56:18ضَ

اه وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة هذا عند ابن ماجة لكن الامام احمد قال ما ارى لهذا الحديث اصلا ما ارى لهذا الحديث اصلا. الحديث لا يصح وذلك تجد جماهير اهل العلم ما يشددون في مثل هذا - 00:56:45ضَ

يعني اذا اجتمع الناس الى اهل الميت وجلسوا عندهم طبعا عند الشافعي والحنابلة ان هذا يكره لان هذا يجدد الحزن. ولا شك ان الاولى ان يسلم ويخرج لكن يعني اه اذا كان هناك يعني ظرف مثلا لان احيانا يأتي الانسان من بعيد - 00:57:00ضَ

من اهل الميت فما يجدون مكانا الا آآ يعني بيت اقربائهم فاجلسون فيه اليوم كله مثلا هذا لا بأس به نعم الله اعلم اما صنع الطعام للضيوف فهذا يعني مكروه ايضا - 00:57:21ضَ

اه وانما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لال جعفر طعاما هنا العكس الضيوف والناس هم الذين يصنعون لاهل الميت طعاما بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة. وان شاء الله في - 00:57:47ضَ

المرة القادمة نبدأ يعني بكتاب الزكاة ما بعده نسأل الله تعالى ان يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:58:04ضَ