شرح متن أبي شجاع للشيخ مصطفى العدوي - مجمع الهدى والنور - منية سمنود

شرح متن أبي شجاع ك البيوع- تتمة حلقة(البيوع التي نهى النبي عنها)ح2 الشيخ مصطفى العدوي

مصطفى العدوي

قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00ضَ

فهذا درس من دروس فقه البيوع. اقول مستعينا بالله عز وجل هناك صور للبيوع منعها النبي صلى الله عليه وسلم اشياء حرم بيعها وهناك صور من صور البيوع حرمت ومنعت. من هذه الصور بيع ما ليس عندك. ولعله - 00:00:45ضَ

واشير اليه من قبل. لكن الكلام بمزيد من الاتساع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. وبيع ما ليس عندك هذا له وصور منها ان تقول لشخص اشتري مني هذه الدار - 00:01:15ضَ

وانا ساشتريها لك يعني هي الان ليست في حوزتك وليست في ملكك وقد تشتريها وقد لا تستطيع فتبيعا قبل ان تشتريها تقول اشتريها مني على ان اشتريها انا لك فهذه صورة من صور بيع ما ليس عندك ولا تجوز - 00:01:42ضَ

لان النبي نهى عن بيع ما لا تملك وصورة ثانية للنهي او لبيع ما ليس عندك ان يكون الشيء لك لكنه غائب عنك لا تستطيع ان تمكن المشتري منه كما سلف في سورة - 00:02:11ضَ

عبد ابق او سلعة قادمة من الخارج ولم تقدم بعد قد تقدم وقد تصادر في الجمارك فهذه ايضا صورة لبيع ما ليس عندك وقوله صلوات الله وسلامه عليه لا تبع ما ليس عندك لتأمين المشتري - 00:02:34ضَ

ان المشتري قد يدفع الثمن ويفاجأ ان السلعة غير موجودة انك لم تستطع ان تمكنه منها آآ هل بيع ما ليس عندك يشمل ان تكون السلع غير موجودة الان عندك - 00:02:59ضَ

من الممكن تكون موجودة في بلدة ويصعب نقلها كالبيوت مثلا لا تستطيع ان تنقلها لكن انت تستطيع ان تملكها تستطيع ان تملكها فاجمالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك - 00:03:18ضَ

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق عن بيع وشرط كيف نهى النبي عن بيع وشرط فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من جابر واشترط عليه جابر - 00:03:41ضَ

ان يحمله الجمل الى المدينة ان كان النبي في سفر فاشترى من جابر جملا واشترط جابر ان يبقى معه الجمل وان يحمله الجمل الى المدينة. فكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرت - 00:04:02ضَ

وفي ذات الوقت جابر باع للنبي جملا واشترط فيقول العلماء لابد من النظر الى الشرط الذي ابيح والشرط الذي منع فاذا كان الشرط الذي منع اذا كان عفوا الشرط يخل باصل البيع - 00:04:25ضَ

يخل باصل البيع اذا لا يجوز هذا الشرط بمعنى اشترى من رجل بيتا والرجل قال اشترط عليك الا تسكن هذا البيت هذا يخل باصل باص للبيع لان البائع المشتري انما اشترى البيت الاستمتاع كالذي يقول للاخر - 00:04:46ضَ

زوجتك اختي على الا على الا تجامعها فهذا هذا يخل باصل باصل الزواج يخل باصل الزواج لكن اذا قال زوجتك اختي على ان تكرمها او على ان تعطي مهرا كبيرا او على الا تنقلها من بلدها - 00:05:07ضَ

او على الا تعدد عليها الى اخر الشروط التي اجيزت او اختلف بعض العلماء فيها تختلف عما اذا قال زوجتك اختي على الا تقربها بجماع. لان هذا يناقض اصل يناقض اصل الزواج. فاذا كان الشرط - 00:05:28ضَ

يخل باصل البيع يخل بالاصل لا يعتبر هذا الشرط ويكون منهيا عنه. لكن اذا كان الشرط يقيد بعض التقييد او يبيح بعض الاباحة. ابيع كالجمل لكن اسمح لي ان انا اركبه من بلدي الى الى المدينة في طريق رجوعي - 00:05:46ضَ

اختلف عمي اذا قال بعتك هذا الجمل على الا تركب عليه لان الجمل المقصود منه الركوب المقصود منه الركوب فاذا لا اختلاف بينما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:07ضَ

من النهي عن بيع وشرت فبين ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر جملا واشترت اشترت جابر زاره الى الى المدينة هذا اشياء كثيرة جدا ينظر الى طبيعة الشرط الذي اشترط - 00:06:26ضَ

ينظر الى طبيعة الشرط الذي اشترط وهل هناك شروط قد تكون معطلة او ليست هناك شروط قد تكون معطلة افترض ان عقد البيع فيه شرط خطأ شرط لا يحل لكن عدم حله يكون في حال معين - 00:06:48ضَ

فمثلا يقول انا ابيعك هذه الدار او هذه السيارة بشرط اشترط شرطا عفوا معطلا. بشرط انك اذا تأخرت عن السداد سازيد عليك فاذا ربوية سازيد عليك مبلغا من المال والمشتري يقول - 00:07:11ضَ

انا ساوفي بالشرط ساوفي بالسداد في موعده فهل توقيعه على العقد؟ هل توقيعه على العقد؟ يعتبر حراما او هل من من الممكن ان يوقع على العقد ويعتبر الشرط شرطا معطلا يعتبر الشرط شرطا معطلا فيقول انا سامضي من الشرط البنود الجائزة التي احلها الله سبحانه - 00:07:40ضَ

انا النمازج اشتريت سيارة مقصطة باقساط كل شهر ادفع الف جنيه لمدة ثلاث سنوات شرط علي انني اذا تخلفت ادفع غرامة مالية بفائدة ربوية وانا في قرارة نفسي عندي الحمد لله قدرة انني اسدد الالف جنيه - 00:08:10ضَ

شهريا وبازن الله لن اتخلف عن السداد الشهري. فهل اوقع على العقد ويصلح البيع واعتبر هذا الشرط الاخير انني ازا تخلفت اغرم شرطا معطلا او ان اصل العقد لا يجوز - 00:08:32ضَ

فمن العلماء من يقول اعتباره شرط معطل بقيد انك تكون موقن في الغالب انك ستسدد في موعدك فلا بأس استدل بعضهم لهذا بان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته عائشة تقول يا رسول الله اني اردت ان اشتري بريرة اشتري بريرة. بريرة كانت - 00:08:51ضَ

اما وكاتبت عن نفسها فقال اهلها لا نبيعها لك حتى نشترط عليك شرطا ان يكون لنا الولاء ان يكون الولاء لنا ما معنى ان يكون الولاء لنا من معانيه ان بريرة اذا ماتت - 00:09:16ضَ

ولها تركة ولها وليس لها وارث نحن نرثها نحن نرثها وتكون اسمها مولى لنا ان تكون اسمها مولى لهم واذا ماتت يرثونها اذا لم يكن لها وارث فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:42ضَ

عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق وايما قوم اشترطوا شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط وان كان مائة شرط - 00:10:06ضَ

فهنا اشتراط الهة ان يكون الولاء لهم والنبي مع ذلك قال للعشاء اشتريها ومع زلك هذا الشرط الذي سيشترطوه شرط باطل لان النبي قال انما الولاء لمن اعتق فهذا احد الادلة التي يقول بها بعض العلماء القائلين - 00:10:26ضَ

نعتبره شرطا معطلا اذا كنت لن اقع في الخلل الشرعي الربا لم لن اقع في التأخر عن السداد فيعتبرونه شرطا معطلا فمن العلماء من اعمل مسألة الشروط المعطلة ويجدر التنبيه على قول الرسول عليه الصلاة والسلام الى ان يأتي الحديث باتساع عن مسألة الشروط في البيوع - 00:10:48ضَ

ايما قوم اشترطوا شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ما معنى اشترطوا شرطا ليس في كتاب الله هل يلزم ان يكون الشرط منصوص عليه في كتاب الله ليس معنى ذلك ان يكون لان الشروط - 00:11:16ضَ

متنوعة كثيرة جدا يعني مسلا فتاة اشترطت على الزوج ان تكمل تعليمها اشترطت على على الخاطب ان على الذي يريد الزواج بان تكمل تعليمها ازا نزرت في كتاب الله ليس هناك نص صريح يفيد ان هذا الشرط - 00:11:33ضَ

جائزة او غير جائز اشترطت مسلا امرأة على الزوج الا يخرجها من دارها تبحس في الكتاب ما تجد. فهل معنى ليس في كتاب الله اي ليس منصوصه في كتاب الله؟ ام ان معنى قوله ليس في كتاب الله؟ لا يخالف كتاب الله - 00:11:55ضَ

الاخير هو المتعين لان الشروط تتعدد وتتنوع بكثرة فمعنى ايهما قوم اشترطوا شرطا في كتاب الله ليس في كتاب الله اي ان في كتاب الله ما يعارضه ما يعارضه او ما يخالفه - 00:12:16ضَ

ارجع الى ما كنت بصدده وهو النهي عن بيع وشرت وكيف الجمع بينه وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم ترى جملا من جابر واشترط عليه جابر شرطا وهو ان يحمله هذا الجمل الى المدينة - 00:12:33ضَ

ننتقل الى مسألة اخرى من مسائل البيوع ولعل الحديس عنها قد تقدم ان الابواب آآ اختلفت معي بعض الاختلاف وهي البر بالتقسيط مع زيادة الثمن البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن - 00:12:53ضَ

اقول وبالله التوفيق يرى الجمهور جواز ذلك للاتي ذكره قوله تعالى واحل الله البيع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ولان النبي قال انما البيع عن تراض والتراضي قد حصل - 00:13:11ضَ

والله قال في كتابه الكريم لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والتراضي موجود وليس عندنا ما يمنع وسبق التنبيه على ان النهي عن بيعتين في بيعة - 00:13:30ضَ

ليس هو عند الجمهور ان تبيع السلع نقدا بثمن والى اجل بثمن اعلى هذا هو الشيء بالشيء يذكر وهي قول القائل البيع بذمتين البيع بذمتين هذا التوصيف الذي هو يرهب من - 00:13:49ضَ

اختارا سورة الباء التي يراها توصيف غير سديد ولا رشيد السؤال المطروح هل يجوز ان ابيع السلعة لزيد من الناس بعشرة قروش ونفس السلع ابيعها لعمرو من الناس بثمانية قروش في نفس الوقت - 00:14:06ضَ

لا مانع من ذلك لا مانع من ذلك للعمومات التي ذكرت انيفا البيعان بالخيار احل الله البيع الا ان تكون تجارة عن تراض منكم التنويع جائز هنا تتأتى مسألة التسعير - 00:14:26ضَ

مسألة التسعير هل لامام المسلمين ان يتدخل ويفرض تسعيرة جبرية على الناس يجبرهم ان يبيعوا بسعر معين؟ ام ان هذا لا يجوز اقول وبالله التوفيق ولا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:48ضَ

قالوا يا رسول الله لو شعرت لنا فقال ان الله هو القابض الباسط الخافض الرافع الرازق المسعر اني اخشى ان ياتي الناس يطالبوني بحقهم يوم القيامة او بمعناه ولكني ادعو - 00:15:08ضَ

فامتنع النبي من ان يسعر السلع وعلى هذا جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم على ان التسعير لا يجوز ولان الله قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولان النبي قال البيعان بالخيار - 00:15:28ضَ

فلهذا جنح العلماء الى جمهورهم الى القول بعدم التسعير ولكن ثم امر قد يقول من المسائل النازلة اذ لم يكن مثله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو اذا كانت الدولة تدعم سلعة من السلع - 00:15:49ضَ

كالخبز مسلا فتقول لصاحب المخبز انا اعطيك عشرون قرشا على الا تزيد في السعر عن سعر معين ووافق صاحب المخبز على هذا. بل هو الذي سعى الى ان يأخذ ترخيصا على اساس ان يعطى هذا الحق من الدعم - 00:16:13ضَ

فحينئذ سيلتزم لان النبي قال المؤمنون عند شروطهم. اختلف عن السلع التي ليس لها دعم السلع التي ليس لها دعم. فالسلع التي ليس لها دعم هل للامام ان يقول فيها آآ عفوا آآ - 00:16:35ضَ

الشخص حر يشتري حر ويبيع كيفما تراءى له لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا مثلا البنزين على سبيل المثال الدولة تدعمه دعمته وحددت شهرا فلا يجوز التجاوز حينئذ لانه مدعوم والداعي مشترط. الداعم اشترط اما اذا كنت - 00:16:55ضَ

تليه حرا فلك ان تزيد كيف شئت لكنك حينئذ قبلت الدعم ومن ثم قبلت ضمنا الشرط وكذلك الادوية الادوية الدولة تدعمها دولة تدعمها فاذا دعمت والتزمت بقبول الدواء المدعوم التزمت باسعارهم فالمؤمنون عند شروطهم - 00:17:19ضَ

فالمؤمنون عند شروطهم تتأتى مسألة اسمها الاحتكار الاحتكار وردت فيه نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام منها الثابت وهو قليل ومنها غير الثابت. الاحتكار هو ان تشتري السلعة من السوق - 00:17:45ضَ

تشتري السلعة من السوق تجمع السلع الموجودة في السوق وتدخرها عندك الى حين غلاء السعر فاذا غلا السعر السعر داتها اذا غلى السعر بعتها فهذه المسألة هل تجوز او لا تجوز - 00:18:05ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ لا يحتكر الا خاطئ. وهذا ثابت الاسناد. وايضا وردت احاديث ضعاف في هذا الباب حديس الجالب مرزوق والمحتكر ملعون - 00:18:27ضَ

ولا يصح وحديث من احتكر على المسلمين طعامهم اصابه الله بالجذام. وهو حديث لا يصح واحاديث اخرى على هذا الغرار لا تصح اذ ذهب جمهور العلماء الى ان الاحتكار محرم ومن العلماء من قال بالكراهية فحسب - 00:18:48ضَ

ولكن قيدوا الاحتكار بامور من هذه الامور ان تشتري السلعة. لكن ازا كانت السلعة عندك اصلا سلعتك. يعني مسلا ازا كنت تملك ارضا وزرعتها رز فاصبح عندك خمسون طن من الارز. فقلت انا احتفظ بهم - 00:19:09ضَ

انت ما اشتريتها من السوق القديم ملك لك في الاصل فلا احتكار في مثل هذا. سانيا ان تكون بجمع السلع من السوق تقصد الاضرار. وسيقع اضرار بالناس فلا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. انما كانت سلعة في المتناول - 00:19:29ضَ

السلعة في المتناول وانت اذا اشتريت لن تؤثر على السوق بشيء خرجت من دائرة الخطأ التي اه دائرة الخطأ التي بها يلام المحتكر. ثالثا هل الاحتكار في كل شيء؟ ام انه في الاوقات فحسب - 00:19:50ضَ

الظاهر انه في كل سلعة تضر يضر بالناس عدم وجودها نعم كان عند السلف الصالح منهم من يقول الاحتكار في الاقوات فقط بمعنى يعني اذا شخص اشترى من السوق مثلا - 00:20:08ضَ

الف طن رز واحتكرها في في بيته ستضر بالناس الناس يريدون ان يأكلوا. الرز قوت رز عيش عيش آآ الخبز عيش ايضا. يعني بعض البلاد يطلقون العيش على الرز. الرز يسموه عيش. لان معاش الناس - 00:20:25ضَ

وبعض الناس يطلقون على الخبز ايش كبلادنا يطلقون على الخبز عيش لكن عيش في بلاد اخر تعني انه الرز وبعض الناس في بلاد افريقيا يقولون عن الموز عيش على قوامهم بالموز ينشفوه يطحنوه غصنوه منه - 00:20:46ضَ

الشاهد ان من العلماء من قال ان الاحتكار يكون في الاقوات. الاحتكار يكون في الاقوات. لان اذا جاء شخص واحتكر الشيبسي جمع كل الشبس الذي في الدكاكين ما تضرر الناس بل اراح الناس - 00:21:07ضَ

اراحوا الناس بانه يأخذ الشيبسي ويلغيه من اي من او مسلا واحد احتكر اللب اللب ليس فيه احتكار لا تخلفه لا يضر بالناس. او الكراميل او التوفي او المصاصة او الاشياء هذه - 00:21:26ضَ

الظاهر ان لا احتكار فيها. الظاهر انه لا احتكار فيها. انما الاحتكار في الشيء المضر. سواء كان كان قوتا او كان دواء على سبيل المثال مثلا في دواء الانسولين يباع. جاء شخص واحتكر الانسولين - 00:21:45ضَ

هناك ناس سيموتون فهنا يحرم احتكار الانسولين الذي بتغيبه قد يموت الناس. احتكار البترول البنزين. لا يجوز ايضا لانه او مما يضر مما يضر بالناس فالاحتكار كان السلف يعدونه في الاقوات لان قوام الحياة كان بالاقوات. لم يكن عندهم مسلا سيارات تحتاج الى بنزين - 00:22:04ضَ

فلن تجد ذكرا للبنزين في زمنهم ولم يكن عندهم دواء بالصورة التي عندنا من الاتساع فلن ترى الدواء في في اقوال الفقهاء الاولين لكن اجمالي القول كانوا يعتبرون الاحتكار انما هو في الاقوات ما دون الاقوات لم يكونوا يعتبرونه احتكارا - 00:22:32ضَ

فسعيد بن المسير احد رجال اسناد الحديث كان يحتكر الزيت وقتادة كان لا يرى باحتكار البز بأسا. بز الحرير قل للناس ليس من الاقوات حرير لن تجد حريص تريكتان ما في مشكلة. اشتري ملابس قطنية - 00:22:55ضَ

فهذا عن الاحتكار الاحتكار يرى الجمهور من العلماء منعا. يرى الجمهور من العلماء تحريما. وبعض الاحناف يقولون بتجويز بتجويزه بناء على ما سبق ورد في الباب باب الممنوعات ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:23:16ضَ

نهى ان بيعتني في بيعه وقد سلف. قد سلف الحديث عن البياتين في بيعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وقد تقدم وسب الفحل الازر الذي يأخذه صاحب - 00:23:39ضَ

الثورة او البقاء او الجمل او آآ الكبش او الجدي على الضراب الذي يحدثه هذا الفحل على انه يعني يعاشر البهائم من اجل الحمل هذا يسمى عصب الفحل والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل - 00:23:59ضَ

نهى الرسول عن عسب الفحل بيع العينة اشير الى بعض اصنافه لبيع العينة صور لبيع العينة صور وتقدم ان بيع ليلة من صوره ان يقول الشخص للاخر اشتري مني هذه العجل فردة الكاوتش وهو شهير بين تجار - 00:24:26ضَ

الكاوتش اشتريها مني بالف جنيه الى اجل وانا اشتريها منك انا يا من بعتها لك اشتريها منك بثمانمائة جنيه نقدا فالسلعة وسيطة الان. انا بعتك لعجلة الكاوتش بالف جنيه الاجل. اشتريتها منك بثمانمائة جنيه نقدا. فالسلع - 00:24:48ضَ

بيعت بيعتان الجمهور يمنعون لحديث نهى عن بيعتين في بيعة ولانها العينة كما قال بعضهم ادخلوها في العينة والعينة لها صور وقالوا ان ان هذه حيلة من حيل الربا وورد في الباب حديث اذا تبايعتم بالعينة - 00:25:11ضَ

واتبعتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تراجعوا دينكم الا ان هذا الحديث معلول من كل طرقه قال ايضا المانعون ان العين حيلة من حيل الربا - 00:25:32ضَ

الامام الشافعي انفصل عن الجمهور في هذه المسألة وجوز بيع العينة جوز الامام الشافعي رحمه الله تعالى بيع العينة حتى بالتوصيف المذكور ومن الشافعية من توسط وقال انما تمنع اذا كانت عن تواطؤ - 00:25:52ضَ

انما تمنع اذا كانت عن تواطؤ اما اذا لم تكن عن تواطؤ جازت والله اعلم. الامام الشافعي رحمه الله تعالى من حجزه في تجويز بيع انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بتمر جنيب وهو من التمر الجيد - 00:26:11ضَ

فقال للذي اتاه بالتمر اكل تمر المدينة هكذا؟ قال لا يا رسول الله. اني بعت صاعين من تمر رديء بصاع من هذا التمر الجيد بعت صاعين من تمر رديء بصاع من هذا التمر الجيد. قال اوه ذاك عين الربا - 00:26:32ضَ

بع تمرك واقبض الدراهم ثم اشتري كيف شئت. فهذا دليل الامام الشافعي. قال ما دمت قد بعت باع واشترى اهي السلعة واحدة يعني ما دام قبض الثمن او تم البيع الاول اذا لا بيع لا بأس بالبيع الثاني. فالشافعي انفصل عن الجمهور - 00:26:55ضَ

جوز بيع العينة واستدل بالعمومات البيعان بالخيار. اما الجمهور فمنعوا للادلة السابقة هناك من المسائل التي نهينا عنها النكش في البيوع. النجش في البيوع ان نكشف البيوع له صور قد تكون متعلقة بالبائع وقد تكون متعلقة بالمشتري - 00:27:17ضَ

فمثلا ذهب الناس الى السوق وهذا مشهور في بلاد يسمونه سوق السيارات او الحراج او اي سوق يقول من يشتري هذه السلعة والبائع نفسه تواطأ مع احد الزبائن مع احد الناس قال له اسمع انا هعطيك عشرين جنيه ميت جنيه وتعال فقط - 00:27:41ضَ

يعني سائر سائر امام الناس. فيأتي هذا زيد من الناس الذي اخذ مبلغا او لم يأخذ يقول انا اشتريها. اشتريها بكم الناس كلهم في السوق يسومون السلع. قال انا اشتريها بالف. هي لا تساوي الا ثمانمائة - 00:28:10ضَ

هو لا يريد الشراء انما يريد ترويج السلع وايقاع الناس في الغرض. ايقاع الناس في المشاكل. فانا لما اجده بيقول السلعة بالف قل لها انا اشتريت بالف ومية انا اقول من اجل ان نأخذ السلعة نقول لا اذا انا اشتريها بالف وثلاثمائة. وهو لا يريد في الحقيقة شراء. فيأتي هذا البائع باربع - 00:28:29ضَ

زبائن مصطنعين ليس لهم وجود اصلا في الناحية العملية الشرائية. ولن يشتروا شيئا انما فقط يوهم العباد يوهم الناس ان ان السلعة غالية. فانا لما اكون واقف في الوسط واشوف هذا يساومها بالف ومئة - 00:28:51ضَ

وهذا يسومها بالف ومتين وهذا يسموها بالف واربعمائة ساطور. اقول اذا السلعة جيدة. انا اشتريها بالف وخمسمائة من ثم يتم البيع فهؤلاء الذين احدثوا النكش عملهم محرم لان النبي نهى عن النكش - 00:29:11ضَ

ولان النبي نهى عن الغش ولان النبي نهى عن الكذب الكذب ايضا. فجمعت اعمالهم ثلاثة اشياء وثلاثة محاذير. وقوعهم في النكش وقد نهى النبي عن النكش في الغش والتدليس وقد نهى النبي عن الغش وعن التدليس. فهذا يسمى نكش في البيوع. يتفق المشترون - 00:29:32ضَ

مع البائع يتفق عفوا ليسوا المشترين يتفق نفر مع البائع على ان يرفعوا السلعة السعر امام الناس لايقاع غيرهم في الغرر. وان يحدس في الوجهة المقابلة ايضا قد يحدس في الوجهة المشترية. افترض ان - 00:29:57ضَ

هيئة او شخص آآ اعلن عن سلعته هي تساوي الفان تساوي الفين من من الدولارات مسلا. فالمشترون يتواطؤوا فيما بينهم على الا يزيدوها على الف يتفقوا فيما بينهم قالوا نحن نصومها جميعا بصوم لا نزيد معه على الالف. وبعد ذلك نتقاسم من بيننا هذا - 00:30:17ضَ

الربح هذا نقش من طرف المشترين للاضرار بالبائع والاول من طرف الباءة بالاتفاق للاضرار بالمشتري الفعلي. فهذا يسمى النكش في البيوع والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نكشف الفيو وهو كثير جدا هذه الايام. تكون في قطعة ارض في البلدة هنا مسلا. انت تريد شراءها - 00:30:44ضَ

اصحابها الكذابون يزفون اليك ناس. ابعت لك واحد سمسار يقول لك ارض فلان كويس المتر قبله فيها عشر تلاف ما رضاش يبيع الصلاة كانت بتسعة ونص يرسل لك خمسة ستة من الكذابين كل واحد يقول سارة فلان يقول لك فلان سعرها بعشرين الف فلان سعرها بخمسة وعشرين الف - 00:31:09ضَ

وما رضاش يبيع بعض الكذابين يجلبوا عليك فبكسرة اقوالهم تتوهم ان الوضع صحيح. لكن عند التنفيز ولا واحد فيهم يشتري. ولا واحد فيهم يشتري وبعضهم يجعل عقود صورية حتى مكتوبة مكتوبة وعليها اي توقيعات والله اتفضل العقد هذه مشرية بسبعة الاف المتر - 00:31:32ضَ

وهي في الحقيقة ما بيعت ولا اشتريت انما غرروا عليك بصورة العقد حتى يخدعوك. فانتبهوا ايها الاخوة انتم نحن انتم مساكين والغشاشون لهم حيل يرسلون لك واحد واثنين وثلاث وانت لا تشعر انهم ارسلوا من قبل - 00:31:52ضَ

من قبل الباء الذي يريد ان يبيع السلعة. فيغشونك وينقضون عليك وانت لا تشعر يوهمونك ان السلعة تساوي عشرة وهي لا يساوي اربعة او لو تساوي ثلاثة فهذا يسمى النجش في البيوع وهو واقع في السوق التجارية بصورة متسعة جدا - 00:32:12ضَ

حتى الفلاحين يعرفوا يدحكوا على الناس في هذا لان عند القروش يقول لك القيراط من ارضي ما فلان جه يشتريه بعشر تلاف جنيه انا ما رضيتش فازا زودتني الف انا اقبل. وما ما سيم له بخمسة الاف حتى يقول عشرة الاف ما سيما له مساومة فعلية بخمسة - 00:32:31ضَ

خمسة الاف فيحاول ان يبتز الناس بمثل هذه الاراجيف. ويرسل اشخاصا كثيرين. يعني يجند ناسا كثيرين وقل له مشني العملية وخد لك الف والف ينشر الشائعة ان السلعة تساوي كذا وهي في الحقيقة لا تساوي هذا ولا النصف المذكور - 00:32:51ضَ

فهذا داخل في النكش في البيوع. عياذا بالله من الغش وعياذا بالله من التدليس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصريع. قال لا تصر الابل ولا تسر الغنم لا تسر الابل ولا ولا تسر الغنم. وهذه معروفة ولها صور في زماننا. الرجل يريد ان يبيع البقرة - 00:33:11ضَ

هو المشتري يريد ان يشتري بقرة حلابة فيدخر اللبن في ضلعها يومين او ثلاثة. تذهب الى السوق المشتري يجد الدرع مليء باللبن يحلبه. يحلب البقرة وتحلب له اربعة كيلو لبن في الصبح او خمسة كيلو لبن قل هذه بقرة بنت حلال سنشتريها كل يوم الصبح اربعة كيلو بالليل اربعة كيلو ثمانية كيلو في - 00:33:39ضَ

اليوم يعني يعني خلال شهر تجيب لي ثلاثمائة كيلو في تمانية جنيه الفين جنيه في الشهر. يعني يحسبها حسابا. اول يوم تجيب الاربعة كيلو لبن لانها منز سلاسة ايام لم تحلب - 00:34:02ضَ

بعد مدة يحلبها اذا بها تأتي بكيلو واحد فهذا ادخار اللبن في الضلع يسمى التصريع. يسمى التصريع. والنبي قال لا تسر الابل. لا وقال من ترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة. اما ان يقبلها واما ان يردها مع صاع من تمر. يعني اذا انت اشتريت آآ - 00:34:19ضَ

او لان النزاع قائم في تصفية البقر. النص جاء في تصفية الابل والغنم. لكن العلماء الحقوا بها البقر فانت مخير يا من اشتريت ناقة مصراة بين ان ترد الناقة وبين ان - 00:34:44ضَ

تبقي عليهم لك الخيار لمدة ثلاثة ايام. ان رددتها رددتها مع صاع من تمر. لانك استفدت بلبنها ان قبلتها قبلتها هذا عن التصرية وبالله التوفيق. في زمننا اشياء غير التصريح موجودة - 00:35:04ضَ

مثل اصحاب مزارع الدجاج غير الامناء الذين يبيعون الدجاج بالميزان. يبيعون الدجاج بالميزان. قبل بيع قبل ان يعرضوا المزرعة البيع افتحوا فيها للبيع يطعمونها طعاما في نسبة ملح. فالدجاجة تأكل - 00:35:24ضَ

والطام مالح فتشرب مياه غزيرة. تأتي عند الوزن الفرخة التي هي كيلو الا ربع تجدها اصبحت كيلو فتوزن على هذا الاساس وبعد ما توصل البيت بيوم او يومين بيتك آآ خرب البيت بسبب فقدان - 00:35:45ضَ

الدجاجة للماء انت شاريها على انها كيلو. وجدت الدجاجة كيلو الا ربع. فحينئذ يحصل لك ضرر بالغ في هذا الصدد وقد يكون البائع يعرف وماكر جدا والمشتري كثيرا ما يجهل. يعني احيانا في في - 00:36:05ضَ

بعض يا اخوانا كان زهب للعمل في السعودية فاشتغل في تجارة العود فتاجر العود اعطاه عشرة كيلو عود الكفيل السعودي عطاه عشرة كيلو عود. العود اللي هو الخشب الخشب الذي يبخ احترق يظهر آآ طيبه - 00:36:25ضَ

فوجدت اخذك عهدة لم يشترها كعهدة عشرة كيلو آآ كعهدة على انه بائع. بعد مدة العود ركض في السوق ما احد يشتري يوزن العشرة كيلو وجدهم تسعة كيلو يعني مما اتهمه انك ملزم بثمن الكيلو؟ قال لا كيف ملزم انه ما اخذته - 00:36:45ضَ

فسألنا للاختصاص قال العود بيتبخر منه آآ الماء وينشف وهيخس تلقائيا فازا لم يكن الشخص فاهم العمل فبيلجأ الى شيخ المهنة يحدد له وجه الخلعة قبل العشاء ومن صور البيوع التي اختلف فيها التورق - 00:37:06ضَ

هو اصطلاح حادث لم يكن له هذا الاسم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما المراد به ان الشخص يشتري السلعة من اجل الورق لا يشتريها من اجل انه يريدها - 00:37:29ضَ

بمعنى انه يذهب يشتري سيارة من شخص بمائة الف الى اجل ويأخذ السيارة يتملكها ويبيعها لشخص اخر بثمانمائة بثمانين الف نقدا ثمانين الف نقدا حتى يحصل على الورق يعني تختلف عن بيع العين من ناحية ان المشتري لن يبيعها للذي اشتراها منه انما سابعها لرجل - 00:37:44ضَ

رجل اخر من اجل الورق الورق الذي هو الفضة من اجل المال يعني الان لانهم كانوا يبيعون ويشترون بالفضة فهذه تسمى مسألة التورق ليس فيها نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:38:12ضَ

انما المجوزون جوزوا لاقيس والمانعون منعوا لاقيسا فالمجوزون قالوا ان الله احل البيع وحرم الربا. فقد ابيع سلعتي بثمن اقل لعلة اخرى انني اريد الفلوس لاشتري بها شيئا اربح من ورائه مالا كثيرا - 00:38:29ضَ

والمانعون قالوا انها تشبه الربا انها تشبه الربا. والاظهر انها جائزة انها جائزة لاننا سنؤثم من؟ شخص اشترى مني سيارة بالاجل. ليس علي اثم بال اخر الاخر الاخر اشتراها منه نقدا مع للمشتري اثم - 00:38:48ضَ

فهو شيء ارتأه الطرف الذي هو باع واشترى ابتأ فيه مصلحة له. فمحل التجويز ما لم يكن في ذلك اضرار بالناس او ما لم يكن يريد تضييع فلوس المسلمين وبالله تعالى التوفيق - 00:39:11ضَ

هذا باختصار اه وزه باختصار بعض الابواب المتعلقة بالبيوع ومنها بيع بيع اسمه تلقي الركبان. تلقي الركبان او تلقي الجلب تلقي الركبان او تلقي الجلب والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه انه نهى عن تلقي الجلب - 00:39:33ضَ

بمعنى شخص زاهب الى السوق بسلعته كان في الفلاحين الاول واحد واخد المعزة ورايح يبيعها يجد واحد سمسار واقف على الكوبري قبل ان يصل الى سوق البهائم في سمنود يسوم له السلع بكم المازة تبيعه يقول لك مسلا يسومها له ويأخذها منه لان القادم لا يعرف اسعار - 00:40:00ضَ

السوق في الغالب. فهذا اسمه تلقي الركبان. وآآ اصور مثلا لانه كان مسلا حيا وقال فيه وقع فيه عفوا بعض اخواننا في اليمن حفظنا الدرس حفظا جيدا كان العسل المصري في يوم من الايام عسل النحل الكيلو بجنيه - 00:40:28ضَ

كيلو بجنيه وكان يباع في اليمن بما يعادل خمسين جنيه فواحد من اخواننا المصريين اول مرة يذهب الى اليمن ومعه خمسين كيلو عسل هو لا يعرف السعر. فواحد استقبله في المطار معك ايه؟ نشتري منك - 00:40:49ضَ

قال معي كزا وكزا مع عسل طيب العسل اه اشتري منك كيلو بكام قال له بعشرين جنيه فاخونا شاريه الكيلو بجنيه وبيبيعه وجد سعره يعني عشرين ضعف قال مرحبا يعني اخد الفلوس وارجع اروح اجيب تاني. المهم بقى - 00:41:09ضَ

او ربح وربح المبلغ الكبير. وجاء الى الاخوة فرحا سعيدا انه ربح مبلغا كبيرا فقال انا بعت العسل الكيلو بعشرين جنيه والحمد لله اني جايبه بجنيه وكان معي خمسين كيلو وخست الف ريال خدت الف جنيه - 00:41:28ضَ

الحمد لله روح. فقالوا له العسل بخمسين جنيه هنا. فلما قالوا له العسل خمسين جنيه زهب يعني زهب الى يراجع هو انت ضحكت علي وانت فما المخرج كان معنا احد اخواننا الفقيه - 00:41:48ضَ

قال هذا البيع في غش لان النبي نهى عن تلقي الركبان نهاية تلقي الركبان رجعنا مسألة تلقي الركبان في الفقه اذا بهذه الصورة صورة من صور تلقي الركبان يعني حليناها صلحا ليست - 00:42:14ضَ

ليست حكما لان اخونا الاخر كان فقيه مشتركا فقيه. فقال هل النهي يقتضي يقتضي الفساد ام يقتضي بيقتضي الجواز مع الاسم ان كان يقتضي الجواز مع الاثم انا مش مشكلة انا بيني وبين ربنا. فالمهم حلت وديا - 00:42:35ضَ

حلة الدين فيما بينهم زادوا عشرة جنيه في الكيلو خلصت المسألة. لكن القصد ان النبي نهى عن تلقي نهى عن تلقي هذا وايضا قد يحدث في زماننا. البضاعة جاية من دبي - 00:42:55ضَ

واحد يقف للمستورد عند باب الجمرك بكامل البضاعة بكذا انا اربحك فيها في القطعة عشرين جنيه القادم لا يعرف سعر السوق الحقيقي بكم هيفرح انا ساخذ لي مسلا مليون جنيه مكسب وامشي. ازا كان تجار - 00:43:12ضَ

كبار لكن في الحقيقة اذا باعها في السوق سيكسب خمسة فيرجع يحصل الندم فهذه تسمى ماذا تلقي الركبان او تلقي الجلب. تلقي الركبان او تلقي الجلب. هناك الان في البنوك التي تدعي انها اسلامية - 00:43:32ضَ

في بعض الدول العربية انت تريد قرضا من البنك تريد مليون جنيه قرض من البنك تذهب للبنك يقول لك لا احنا لا نقبل الحرام صح اللي هتقبل الحرام. يعني ايه؟ يعني ما عنديش قروض يا اخي بالربا - 00:43:51ضَ

ما عندكش قروض بالربا؟ طيب اعمل ايه يا اخي؟ انا اريد اتاجر قال لك عندي سلعة عندي حديد مخازني فيها حديد. اشتري مني ميت طن حديد تشتري مني مية طن حديد بمليون. وبعدين - 00:44:10ضَ

انا لست في حاجة للحديد يقول لك وكلني في بيعها طب اشتريت منك الطن بمليون جنيه اوكلك في بيعة هتبيعها بكام ؟ قل لها ابيعها لك بثمانمائة الف ابي لاحظ كم - 00:44:28ضَ

بثمان مئة الف وفي خلال مدة زمنية عشرة ايام او اربعة عشر يوما تكون مباعة فانت لست في حاجة الى الحديد ولا ولا عندك مخازن اصلا انك تدخر فيها ميت طن حديد ولا عندك فكرة عن الحديد ولا آآ - 00:44:45ضَ

الاصناف الحديد ولا ولا عندك اي فكرة غايته انك اشتريت على ورق ووكلته على ورق وباع لك على ورق. المحصلة انك اخذت ثمانمائة الف ومدين بمليون فجعلوا السلعة وصية. واتوا ببعض فتاوى العلماء ان هذا بيع صحيح وان البيع الاول بيع والتوكيل صحيح. والله اعلم - 00:45:02ضَ

بالمقاصد كلها النهاية انها حيلة من حيل الربا التي تستعملها البنوك تلك التي تسمى بنوك اسلامية واتوا شيخ يعطون المشايخ رواتب شهرية باهظة والمشايخ الله بهم عليم ها يدخل المقاصد يغفل على ان مقاصد الشريعة لها اعتبار - 00:45:29ضَ

هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:45:56ضَ