بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين وانطباعا باحسان الى يوم الدين ابدأوا بحول الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي عشر - 00:00:02
من التعليق على كتاب ابن عاشر ذلك لعشر بقين من شهر ربيع الاخر سنة ست وثلاثين واربعمائة والف وقد وصلنا الى المسائل المتعلقة بالاستبراء والاستنجاء قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:21
ويجب استبراء لخبثين مع نبكي ونثر ذكر واشتد دع وجاز الاستجمار من بول الذكر كغائط لام كثيرا انتشر قوله استبراء لحظتين هكذا يقال بنقل الحركة لحظة لا يقال الاخبثين لان الوزن لا يحتمل ذلك - 00:00:44
والهمز اذا نقلت حركته حذف كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية تخفيف همز مفرد حرك ان ينقل شكله لما تلوي السكن ان لم يكن مدا مزيدا او الفانون الانفعال او ياء الف مصغرا - 00:01:13
وحالف من نقل وحالف من نقل وربما جاء بمد مبدل وقال ابن بري رحمه الله تعالى والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته فقوله مع ان حدوث المضاف اليه - 00:01:30
الاول واستغني عنه بالثاني على حد قول الشاعر يا من يرى عارضا يسر به بين ذراعي وجبهة الاستوديو قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الالفية ويحذف الثاني فيبقى الاول كحاله اذا به يتصل - 00:01:55
بشرط عطف واضافة الى مثل الذي له اضفت له ولا نخلص للاحكام الفقهية تعرض الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين الى حكم الاستبراء والاستنجاء والاستجمار واخبر انه يجب الاستبراء اي طلب البراءة من الخارج من السبيلين. القبول والدبر - 00:02:14
فقوله الاخبثين المراد بهما البول والغائط ذهنية اخبث ثم ثم بين كيفية ذلك الاستبراء بالنسبة للذكر فاخبر انه ينبغي للانسان سلته ونتره اي بالنسبة لوكد الرجل فانه ينبغي عليه ينبغي له - 00:02:41
بلته ونثره. والمراد بالسلك امرار اليد عليه لاستخراج ما بداخله من النجس المتهيأ للخروج كالذي يفعل بالمصران والمراد بالنثر جذبه وهزه برفق كما قال والشدد دع. ينبغي ان يكون ذلك - 00:03:11
كله برفق لان العنف في ذلك قد يضر بالانسان واما المرأة اذا ارادت ان تستبرئ فانها تغمز عانتها ليخرج ما كان متهيئا للخروج من المحل والاستبراء واجب باتفاق اهل العلم - 00:03:35
قد جاء الوعيد بتركه كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة او مكة فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما - 00:03:55
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمة اخرجه الشيخان وفي رواية لمسلم فكان لا يستنزه من البول - 00:04:11
وفي بعض روايات الحديث فكان لا يستبرئ من البول ثم قال وجاز الاستجمار من بول ذكر استجماره هو استعمال الجمار وهي الحجارة ولا مفهوم للجمار لان هذا النوع من الطهارة انما سمي استجمارا - 00:04:32
لان الحجارة كانت هي غالب ما يستنجى به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح استهجائه بالحجارة واختصرت الظاهرية عليه لانهم لا يجيزون القياس ولكن الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم من فقهاء الانصار - 00:04:57
ان هذه الطهارة لا تختص بالحجارة بل تكون بكل قلاع طاهر غير محترم كالاعواد وكالمناديل الورقية التي يستعملها الناس اليوم فان هذه الاشياء يستنجى بها قياسا على الحجارة الثابتة بالنص لعدم الفارق في ذلك - 00:05:19
فقوله وجاز الاستجمار يعني انه رخصة يجوز العدول عن الماء اليه ولا يعني ان حكم الاستجمار هو الجواز بل ازالة النجاسة واجبة على كل حال بالماء او بالاستجمار او بهما معا - 00:05:45
فاستعمال الماء والاستجمار فالماء والاستجمار يجب احدهما على التخيير ولا مانع من الجمع بينهما بل هو اكمل قال خليل رحمه الله تعالى وندب جمع ماء وحجر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمالهما - 00:06:04
فقد اخرج اخرج الشيخان من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام معنا اداوة من ماء - 00:06:28
يعني يستنجي بها واخرج البخاري من حديث عبدالله ابن مسعود يقول اتى النبي اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم اجده - 00:06:41
فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة فقال هذا ريكس اي نجس ثم حدد المؤلف رحمه الله تعالى هنا محل الرخصة في الاستجمار الذي هو العفو عن حكم النجاسة - 00:06:59
فالقبل والدبر يعزى عن حكم النجاسة فيهما فالمطلوب من الانسان هو ازالة عين النجاسة فاذا غسل بالماء زال العين وزالت وزال الحكم معا. لان الماء يزيل العين ويزيل الحكم معه - 00:07:20
واذا ازال النجاسة بغير الماء وبقية مجرد الحكم فان الحكم معفو عنه وهذا هذا داخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير التي هي مندرجة تحت التي هي من القواعد الكلية للشرع - 00:07:39
ومن ادلتها قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ذلك ان الانسان لما كان يتكرر منه خروج هذه الخوارج كبيرة وكان يشق عليه استعمال الماء في كل وقت من هذه الاوقات - 00:08:03
رفعت عنه تلك المشقة وابيح له امير آآ ان يزيل هذه النجاسة بغير الماء بخلاف ما لو سقطت نجاسة على رجليك او على يدك فانه لا ينفعك فيها لا تنفعك فيها الحجارة - 00:08:23
ولا تنفعك فيها المناديل بل لابد من غسلها بالماء لان هذه صورة نادرة ليست كهيئة البول والغائط فهما امران يكسر آآ يكثران على الانسان فلذلك حصلت المشقة مع كثرته ماذا جاء العفو بمقتضى ذلك؟ رفعا للحرج - 00:08:42
فحدد المؤلف هنا محل الرخصة في الاستجمار بقوله من بول الذكر كغائط دامها كثيرا انتشر. واخبر ان محل الرخصة هو المخرجان اي شرج الدبر بالنسبة للرجل والمرأة مع والذكر ايضا - 00:09:11
فمفهوم اللقب في قوله من بول الذكر معتبر هنا لان بول الرجل ليس من عادته ان ينتشر عن المخرج واما المرأة فانه يعفى لها عن حكم النجاسة في الدبر كما سبق انفا. لكن لا يعفى لها عن البول لان بولها في العادة ينتشر عن المخرج كثيرا - 00:09:31
ولا يعفى عن المنتشر عن المخرج من نجاسة الدبر او القبل. ويستويه ذلك الرجل والمرأة وهو الذي اشار اليه بقوله لا ما كثيرا انتشر اما اذا انتشر قليلا ففيه قولان في المذهب - 00:09:52
كما ان الماء ايضا يتعين في غسل المني والمذي ودم النفاس والحيض. قال خليل رحمه الله تعالى وتعجل في مني وحيض ونفاق وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا ومدين بغسل ذكره كله الى اخره - 00:10:08
وسيأتي بالحديث عن الغسل تعين الماء في غسل المني لاننا جرينا هنا على مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى من نجاسة المني ويشترط في الشيء الذي يستنجى به ان يكون مزيلا قلاعا لا كالاملس الذي لا يزيل. وان يكون طاهرا فلا يستنجى بالنجس - 00:10:26
ولو كان يابسا لحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستطيب بها فاخذ الحجرين ورمى الروثة وقال انها ريكس. اخرجه البخاري - 00:10:48
ويشترط فيه ايضا ان يكون غير محترم. فلا يستنجى بطعام ولا بما فيه كتابة ولا بمعدن نفيس ايضا ويندب في الاستجمار ان يكون وترا لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمار فليوتر اخرجه مالك في موطأه من حديث ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه البخاري من طريق - 00:11:03
عبدالله بن يوسف التميسي عن مالك بنفس السنة السابق وهو مخرج في مسلم ايضا وقد اختلف العلماء في اشتراط العدد في الجمار فذهب المالكية والحنفية الى ان المدار على الالقاء قلت الجمار او كثرت ولم يشترطوا في ذلك عددا معينا - 00:11:30
وقالت الشافعية والحنابلة لا يجزئ الاستجمار باقل من ثلاثة احجار واستدلوا بحديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغاية او بول او ان نستنشي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار - 00:11:49
هو ان نستنجي برجيع او بعون هذا الحديث يخطو بعدم الاقتصار على اقل من ثلاثة بالاستنجاء وحمل المالكية النهي هنا على الكراهة تمسكا بحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا - 00:12:15
حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن بات لا حرج اخرجه ابو داوود وسكت عنه واخرجه ابن ماجة وفي اسنادهما معا الكلام فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط - 00:12:35
اذا كان الانسان يقضي حاجته في فضاء في مكان خال لا بناء فيه لحديث ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا - 00:12:57
قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى وهذا الحديث عام للبول في كل مكان وكأن ابا ايوب رضي الله تعالى عنه فهم بقاءه على عمومه - 00:13:16
حتى ولو كان الانسان في مكان معد لقضاء الحاجة ولكن الذي عليه المالكية والشافعية وجمهور اهل العلم التفريق بين قضاء الحاجة في الفضاء وقضائها في المكان المعد لها بتحريم الاستقبال والاستدبار في الفضاء وجوازهما في المرحاض - 00:13:33
وذلك لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ارتقيته قواهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدير القبلة مستقبل الشام - 00:13:54
اخرجه البخاري وحديث ابي ايوب اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها عام. هذا الحديث عام وحديث عبد الله ابن عمر خاص والصحيح عند الاصوليين انه لا تعارض بين عام وخاص - 00:14:09
بل يخصص العام بالخاص وقدم الاحناف والحنابلة حديث ابي ايوب ووافقهم ابن العربي من المالكية وحجتهم تقديم النهي على الاباحة لكن مذهب الجمهور في التفريق بين بين الفضاء والمرحاض اصح واظهر - 00:14:30
وقوله صلى الله عليه وسلم اجبول او غائط يدل على ان العلة استقبالهما وقت قضاء الحاجة وليست العلة هي كشف العورة وقيل العلة كشف العورة وقاس المالكية الوطأة على البول - 00:14:51
فقالوا لا يجوز للرجل ان يطأ امرأته مستقبل القبلة ولا مستجبره اذا كان ذلك في فضاء ويجوز له ذلك اذا كان بمنزلة قال خليل رحمه الله تعالى اجاز بمنزل وطؤ وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وان لم يلجأ واول بالساتر وبالاطلاق اتلاف الفضاء - 00:15:10
الا جوج ديالك بالفضاء وبستر قولان تحتملهما وكان العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى رأى ضعف قياس المالكية بهذه المسألة فرجح جواز الوطئ في الفضاء من غير الستر قال رحمه الله تعالى في الكفاف - 00:15:32
اواني كبيرة او يستقبل في حالة الوطء او القضاء بغير ستر وهو في فضائي ولكن الراجح في الثاني الحور مواطن الجواز سقف ما اشتهر وما اداب الاستنجاء فهي كثيرة وهي محمولة على الندب باكثرها - 00:15:52
كالبعد في الفضاء وترك الكلام والنهي عن الاستنجاء باليمين ومس الذكر بها وغير ذلك مما يذكر في المبسوطات ونقتصر على هذا القدر الان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:16:10
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:16:25
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين وانطباعا باحسان الى يوم الدين ابدأوا بحول الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي عشر - 00:00:02
من التعليق على كتاب ابن عاشر ذلك لعشر بقين من شهر ربيع الاخر سنة ست وثلاثين واربعمائة والف وقد وصلنا الى المسائل المتعلقة بالاستبراء والاستنجاء قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:21
ويجب استبراء لخبثين مع نبكي ونثر ذكر واشتد دع وجاز الاستجمار من بول الذكر كغائط لام كثيرا انتشر قوله استبراء لحظتين هكذا يقال بنقل الحركة لحظة لا يقال الاخبثين لان الوزن لا يحتمل ذلك - 00:00:44
والهمز اذا نقلت حركته حذف كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية تخفيف همز مفرد حرك ان ينقل شكله لما تلوي السكن ان لم يكن مدا مزيدا او الفانون الانفعال او ياء الف مصغرا - 00:01:13
وحالف من نقل وحالف من نقل وربما جاء بمد مبدل وقال ابن بري رحمه الله تعالى والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته فقوله مع ان حدوث المضاف اليه - 00:01:30
الاول واستغني عنه بالثاني على حد قول الشاعر يا من يرى عارضا يسر به بين ذراعي وجبهة الاستوديو قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الالفية ويحذف الثاني فيبقى الاول كحاله اذا به يتصل - 00:01:55
بشرط عطف واضافة الى مثل الذي له اضفت له ولا نخلص للاحكام الفقهية تعرض الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين الى حكم الاستبراء والاستنجاء والاستجمار واخبر انه يجب الاستبراء اي طلب البراءة من الخارج من السبيلين. القبول والدبر - 00:02:14
فقوله الاخبثين المراد بهما البول والغائط ذهنية اخبث ثم ثم بين كيفية ذلك الاستبراء بالنسبة للذكر فاخبر انه ينبغي للانسان سلته ونتره اي بالنسبة لوكد الرجل فانه ينبغي عليه ينبغي له - 00:02:41
بلته ونثره. والمراد بالسلك امرار اليد عليه لاستخراج ما بداخله من النجس المتهيأ للخروج كالذي يفعل بالمصران والمراد بالنثر جذبه وهزه برفق كما قال والشدد دع. ينبغي ان يكون ذلك - 00:03:11
كله برفق لان العنف في ذلك قد يضر بالانسان واما المرأة اذا ارادت ان تستبرئ فانها تغمز عانتها ليخرج ما كان متهيئا للخروج من المحل والاستبراء واجب باتفاق اهل العلم - 00:03:35
قد جاء الوعيد بتركه كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة او مكة فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما - 00:03:55
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمة اخرجه الشيخان وفي رواية لمسلم فكان لا يستنزه من البول - 00:04:11
وفي بعض روايات الحديث فكان لا يستبرئ من البول ثم قال وجاز الاستجمار من بول ذكر استجماره هو استعمال الجمار وهي الحجارة ولا مفهوم للجمار لان هذا النوع من الطهارة انما سمي استجمارا - 00:04:32
لان الحجارة كانت هي غالب ما يستنجى به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح استهجائه بالحجارة واختصرت الظاهرية عليه لانهم لا يجيزون القياس ولكن الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم من فقهاء الانصار - 00:04:57
ان هذه الطهارة لا تختص بالحجارة بل تكون بكل قلاع طاهر غير محترم كالاعواد وكالمناديل الورقية التي يستعملها الناس اليوم فان هذه الاشياء يستنجى بها قياسا على الحجارة الثابتة بالنص لعدم الفارق في ذلك - 00:05:19
فقوله وجاز الاستجمار يعني انه رخصة يجوز العدول عن الماء اليه ولا يعني ان حكم الاستجمار هو الجواز بل ازالة النجاسة واجبة على كل حال بالماء او بالاستجمار او بهما معا - 00:05:45
فاستعمال الماء والاستجمار فالماء والاستجمار يجب احدهما على التخيير ولا مانع من الجمع بينهما بل هو اكمل قال خليل رحمه الله تعالى وندب جمع ماء وحجر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمالهما - 00:06:04
فقد اخرج اخرج الشيخان من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام معنا اداوة من ماء - 00:06:28
يعني يستنجي بها واخرج البخاري من حديث عبدالله ابن مسعود يقول اتى النبي اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم اجده - 00:06:41
فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة فقال هذا ريكس اي نجس ثم حدد المؤلف رحمه الله تعالى هنا محل الرخصة في الاستجمار الذي هو العفو عن حكم النجاسة - 00:06:59
فالقبل والدبر يعزى عن حكم النجاسة فيهما فالمطلوب من الانسان هو ازالة عين النجاسة فاذا غسل بالماء زال العين وزالت وزال الحكم معا. لان الماء يزيل العين ويزيل الحكم معه - 00:07:20
واذا ازال النجاسة بغير الماء وبقية مجرد الحكم فان الحكم معفو عنه وهذا هذا داخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير التي هي مندرجة تحت التي هي من القواعد الكلية للشرع - 00:07:39
ومن ادلتها قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ذلك ان الانسان لما كان يتكرر منه خروج هذه الخوارج كبيرة وكان يشق عليه استعمال الماء في كل وقت من هذه الاوقات - 00:08:03
رفعت عنه تلك المشقة وابيح له امير آآ ان يزيل هذه النجاسة بغير الماء بخلاف ما لو سقطت نجاسة على رجليك او على يدك فانه لا ينفعك فيها لا تنفعك فيها الحجارة - 00:08:23
ولا تنفعك فيها المناديل بل لابد من غسلها بالماء لان هذه صورة نادرة ليست كهيئة البول والغائط فهما امران يكسر آآ يكثران على الانسان فلذلك حصلت المشقة مع كثرته ماذا جاء العفو بمقتضى ذلك؟ رفعا للحرج - 00:08:42
فحدد المؤلف هنا محل الرخصة في الاستجمار بقوله من بول الذكر كغائط دامها كثيرا انتشر. واخبر ان محل الرخصة هو المخرجان اي شرج الدبر بالنسبة للرجل والمرأة مع والذكر ايضا - 00:09:11
فمفهوم اللقب في قوله من بول الذكر معتبر هنا لان بول الرجل ليس من عادته ان ينتشر عن المخرج واما المرأة فانه يعفى لها عن حكم النجاسة في الدبر كما سبق انفا. لكن لا يعفى لها عن البول لان بولها في العادة ينتشر عن المخرج كثيرا - 00:09:31
ولا يعفى عن المنتشر عن المخرج من نجاسة الدبر او القبل. ويستويه ذلك الرجل والمرأة وهو الذي اشار اليه بقوله لا ما كثيرا انتشر اما اذا انتشر قليلا ففيه قولان في المذهب - 00:09:52
كما ان الماء ايضا يتعين في غسل المني والمذي ودم النفاس والحيض. قال خليل رحمه الله تعالى وتعجل في مني وحيض ونفاق وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا ومدين بغسل ذكره كله الى اخره - 00:10:08
وسيأتي بالحديث عن الغسل تعين الماء في غسل المني لاننا جرينا هنا على مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى من نجاسة المني ويشترط في الشيء الذي يستنجى به ان يكون مزيلا قلاعا لا كالاملس الذي لا يزيل. وان يكون طاهرا فلا يستنجى بالنجس - 00:10:26
ولو كان يابسا لحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستطيب بها فاخذ الحجرين ورمى الروثة وقال انها ريكس. اخرجه البخاري - 00:10:48
ويشترط فيه ايضا ان يكون غير محترم. فلا يستنجى بطعام ولا بما فيه كتابة ولا بمعدن نفيس ايضا ويندب في الاستجمار ان يكون وترا لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمار فليوتر اخرجه مالك في موطأه من حديث ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه البخاري من طريق - 00:11:03
عبدالله بن يوسف التميسي عن مالك بنفس السنة السابق وهو مخرج في مسلم ايضا وقد اختلف العلماء في اشتراط العدد في الجمار فذهب المالكية والحنفية الى ان المدار على الالقاء قلت الجمار او كثرت ولم يشترطوا في ذلك عددا معينا - 00:11:30
وقالت الشافعية والحنابلة لا يجزئ الاستجمار باقل من ثلاثة احجار واستدلوا بحديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغاية او بول او ان نستنشي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار - 00:11:49
هو ان نستنجي برجيع او بعون هذا الحديث يخطو بعدم الاقتصار على اقل من ثلاثة بالاستنجاء وحمل المالكية النهي هنا على الكراهة تمسكا بحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا - 00:12:15
حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن بات لا حرج اخرجه ابو داوود وسكت عنه واخرجه ابن ماجة وفي اسنادهما معا الكلام فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط - 00:12:35
اذا كان الانسان يقضي حاجته في فضاء في مكان خال لا بناء فيه لحديث ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا - 00:12:57
قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى وهذا الحديث عام للبول في كل مكان وكأن ابا ايوب رضي الله تعالى عنه فهم بقاءه على عمومه - 00:13:16
حتى ولو كان الانسان في مكان معد لقضاء الحاجة ولكن الذي عليه المالكية والشافعية وجمهور اهل العلم التفريق بين قضاء الحاجة في الفضاء وقضائها في المكان المعد لها بتحريم الاستقبال والاستدبار في الفضاء وجوازهما في المرحاض - 00:13:33
وذلك لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ارتقيته قواهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدير القبلة مستقبل الشام - 00:13:54
اخرجه البخاري وحديث ابي ايوب اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها عام. هذا الحديث عام وحديث عبد الله ابن عمر خاص والصحيح عند الاصوليين انه لا تعارض بين عام وخاص - 00:14:09
بل يخصص العام بالخاص وقدم الاحناف والحنابلة حديث ابي ايوب ووافقهم ابن العربي من المالكية وحجتهم تقديم النهي على الاباحة لكن مذهب الجمهور في التفريق بين بين الفضاء والمرحاض اصح واظهر - 00:14:30
وقوله صلى الله عليه وسلم اجبول او غائط يدل على ان العلة استقبالهما وقت قضاء الحاجة وليست العلة هي كشف العورة وقيل العلة كشف العورة وقاس المالكية الوطأة على البول - 00:14:51
فقالوا لا يجوز للرجل ان يطأ امرأته مستقبل القبلة ولا مستجبره اذا كان ذلك في فضاء ويجوز له ذلك اذا كان بمنزلة قال خليل رحمه الله تعالى اجاز بمنزل وطؤ وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وان لم يلجأ واول بالساتر وبالاطلاق اتلاف الفضاء - 00:15:10
الا جوج ديالك بالفضاء وبستر قولان تحتملهما وكان العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى رأى ضعف قياس المالكية بهذه المسألة فرجح جواز الوطئ في الفضاء من غير الستر قال رحمه الله تعالى في الكفاف - 00:15:32
اواني كبيرة او يستقبل في حالة الوطء او القضاء بغير ستر وهو في فضائي ولكن الراجح في الثاني الحور مواطن الجواز سقف ما اشتهر وما اداب الاستنجاء فهي كثيرة وهي محمولة على الندب باكثرها - 00:15:52
كالبعد في الفضاء وترك الكلام والنهي عن الاستنجاء باليمين ومس الذكر بها وغير ذلك مما يذكر في المبسوطات ونقتصر على هذا القدر الان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:16:10
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:16:25