بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين كل عام باحسان الى يوم الدين ربي يرسلها عند رحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:01
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس عشر بالتعليق على كتابه معاشر ذلك لعشر خلونا من شعبان سنة ثلاثين واربع مئة وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل لخوف ضرنا وعدم ما عوضنا الطهارة التيمما - 00:00:13
صلي فرطا واحدا وان تصل جنازة او سنة به يحل وجاز للنبل ابتداء ويستبيح الفرطة للجمعة حاضر صحيح وروضه مزحك وجها واليدين بالكوع والنية اولى الضربتين ما الموالاة صعيد طهر ووصل هذه ووقت حضر - 00:00:34
اخره للراجع ايس فقط اوله والمتردد الوسط هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التيمم وهو البدل عن الطهارة المائية التيمم هي لغة القصد انه قول امرئ قيس - 00:00:55
منهن نص العيس والليل الشامل تيمم مجهولا من الارض بل قاع خوارج من برية نحو قرية جددنا وصلا او يقربنا مطمعا وهو في الاصطلاح منذ الطهارة التي هي مثلا عن الماء - 00:01:14
هو مسح الوجه واليدين بنية وقد سماه الله تعالى طهارة قال ما يريد الله ليجعل عليكم للحرج ولكن يريد ليطهركم وليتم ان عملته عليكم لعلكم وهذه الاية اية المائدة دلت على مشروعية التيمم كما دلت عليه احاديث كثيرة - 00:01:33
انها حديدة ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا اي للنبي صلى الله عليه وسلم ولامته اخرجه البخاري ومسلم - 00:02:00
وسبب نزول اية التيمم هو ما وقع لعائشة رضي الله تعالى عنها في غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع لما اضلت عقد الهام من جزع الظفار ووفارك حذامي مدينة باليمن - 00:02:13
فحبست الناس في طلبه وليس لهم ماء. فاغضبه ابو بكر رضي الله تعالى عنه على عائشة ذلك وقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ما نزلت اية التيمم - 00:02:30
فجاء اسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه فجعل يقول ما اكذب ما هذا باول بركاتكم علينا يا ال ابي بكر اتهموا من خصائص هذه الامة ففي حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكيت خمسا لم يعطهن احد قبلي - 00:02:45
يرصد الرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة - 00:03:08
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وفصل هنا من البيت خوف ضرنا وعدم ما عوضنا الطهارة معناه انما يجوز لاحد امرين. اولهما خوف المرض والمقصود بالخوف اليقين او او الظن - 00:03:28
من تيقن او ظن ان استعمال الماء يمرضه او يزيد مرضه او يؤخر برأه انه يرخص له في قيامه وهذه الرخصة تكون واجبة لا خشية هلاكا او فوات عضو او نحو ذلك - 00:03:49
اما اذا كان الضرر خفيفا فان التيمم حينئذ يكون رخصة جائزة فيجوز له ان يتوضأ ويجوز له ان وينبغي ان يعلم ان الانسان اذا قدر على استعمال الماء او باستعماله في مكان - 00:04:07
لا يضره فيه انه لا يرخص له حينئذ لا يجوز له ان السبب الثاني المبيح للتيمم هو فقدان الماء بان لم يجد كانوا ماء بقول وينزل منزلة فقد المال الحاجة اليه للشراب والطعام - 00:04:28
فالانسان محتاجا اليه ترى به فانه يتيمم ولو كانت الحاجة لسقي غيره لا خشي الانسان هلاك رفيقه عطشا سقاه وتيمم وهذان السببان منصوصان بالقرآن الكريم قول الله تعالى وان دمتم مرضى او على سفر او جاء احد او جاء احد منكم من الغائط او لا - 00:04:51
آآ افلم تجدوا ماء او لامستم النساء فلم تجدوا ما افتيموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم ونعمته عليكم لعلكم تشكرون - 00:05:22
ثم قال اصلي فرضا واحدا يعني ان التيمم عند المالكي لا يرفع الحدث انما يبيح الصلاة وغيرها مما يتيمم له كمسج المصحف والطواف وكذلك قال الشافعية والحنابلة في التيمم لا يرفع الحدث - 00:06:00
بفساده بزوال مقتدر ولحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال احتلمت في ليلة باردة بغزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك فتيممت ثم صليت باصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو - 00:06:17
صليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا - 00:06:40
فهذا الحديث يدل على انهم لا يرفعوا الحدث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص صليت لاصحابك وانت ولان الانسان اذا تيمم جنبا وهو عادم للماء لزمه الاغتسال اذا وجد الماء - 00:06:59
لحديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لغنم فقال يا ابا ذر فيها الخروج في هذه الغنم الى البادية فقال يا ابا ذر - 00:07:15
نهيها فبدوت الى الربذة فكانت تصيبني الجنابة وامكث الخمسة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو ذر بس ايه فسكت فقال ثكلتك امك ابا ذر لامك الويل فدعا لي بجارية سوداء - 00:07:35
فجاءت بعزف فيهما نعس القدح الكبير فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني القيت عني جبلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الضج وضوء الماء ولو الى عشر سنين اذا وجدت الماء مسه جلد كذا فان ذلك خير - 00:07:57
فلذلك لا يجوز عندهم لا يجوز عند المالكية ان يصلي الانسان به اكثر من فريضة واحدة بوابكم الشافعي لان التيمم بدل عن الوضوء فكان اضعف منه ولان الاصل ان الطهارة ستجب لكل صلاة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:08:22
ثم نسخ ذلك في الوضوء لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى عدة صلوات بوضوء واحد وقع ذلك يوم الفتح وبقي الحكم في التيم لكن يجوز وصل النازلة بالفريضة - 00:08:42
بنفس التيمم شرط تقديم الفريضة عند المالكية وهذا الشرط ورد به المالكية ويجوز ايضا وصل الصلاة جنازتي بالفريضة بان تقع الفريضة اولا ثم تليها صلاة الجنازة وهذا الذي اشار له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وان تصل جنازة او سنة به يحل - 00:08:58
وهذا خاص بالمريض والمسافر عند المالكية بقوله فيما بعد ويستبيح الفرظ للجمعة حاضر صحيح فالحظر الصحيح عند المالكي حينما يستبيح الفرض الذي ليس بجمعة. وقد صرح خليل رحمه الله تعالى بذلك فقال وحاضر صح بجنازة من تعينت وفرض غير جمعة - 00:09:23
ولا يعيد لا سنة ويجوز تيمم للنبذ ابتداء من غير ان يوصل ببرد لكن هذا التيمم لا يصلي به لا يصلى به فرض مثل المريض والمسافر يجوز لهما ابتداء تيممي للنفل - 00:09:44
لكن هل التيمو لا يصلي لا يصليان به فرضا وهذا معنى قوله وجاز بالمسجد الابتدائي ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الحاضر الصحيح اذا فقد الماء وحان وقت الجمعة منه لا يصليها - 00:10:04
ولكنه طوروا الماء ويصلي الظهر فقال ويستبيح الغرب معك حاضر صحيح والجمعة لغة في الجمعة وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ومسهور مذهب المالكية وهو معارض لظاهر الاية فان قوله فلم تجدوا ماء تتيمموا ظاهره انه امر لكل مصل - 00:10:18
سواء كان حاضرا او مسافرا ثم قال فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية اولى الضربتين فما الموالاة داخل البيت هذا فروع منه بذكر فرائض التيمم واول هذه الغرض هو مسح الوجه. وقد تقدم حده طولا - 00:10:45
وعرضا الثاني مسح اليدين الى الكوعين هذا القبر واجب عند المالكية حديث عن مار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة متفق عليه - 00:11:09
ولان يد في الاية جاءت مطلقة فامسحوا في وجوهكم وايديكم فيحمل الوجوب على اقل مدلولها ولم يرى المالكية سياسة تيمم في المسح على الوضوء المنصوص على انه الى المرافق بمعارضة هذا القياس للنص في حديث عمار - 00:11:27
رضي الله تعالى عنه ولكون الحكم مختلفا لان اليد في الوضوء مغسولة تيمم سحى وهذه الصورة من حمل المطلقة للمقيد مختلف فيها عند الاصوليين لان طهارة اليد في الوضوء والتيمم سببها واحد وهو الحدث - 00:11:50
لكن حكمها مختلف وهو العصر في الوضوء والمسح في فقوله للكوع اراد الكوعين وهما تثنية كوع وقرصة نفصل يد الانسان عند نهاية الكف يوجد فيه عومان نافئة يكتنفان الزنت احدهما يسمى الكوع - 00:12:08
وهو مما يجلبها ثاني يسمى وهو مما يلي الخنزار قد سمي على خلاف الاصل ان الاصل ان العرب لا تثني المتخالفين في اللغو وغلب الكوع لخفته كما فعل بابي بكر وعمر - 00:12:33
حين سمي على العمرين الثالث من الهروب النية وهي الاصل كما تقدم بالوضوء وشوفوا هذا التيمم متفق عليه بين اهل العلم لان التيمم عبادة غير معقولة المعنى. فلابد فيها من نية - 00:12:50
والنية في التيمم انما تكون نية السباحة ما تيمم له او نية اداء فرض التيمم ولا ينوي رفع الحدث بان التيمم لا يرفع الحدث عند المالكية كما الغرب الرابع ضرب اليدين على الارض مرة - 00:13:09
والفرض الخامس هو الموالاة اتصال زمن التيمم فلا يجوز الفصل بين اركانه والفرض السادس هو الصعيد الطاهر وعده من الواجبات فيه تسامح والا فانه من الشروط والمراد بالصعيد عند المالكية واصحاب ابي حنيفة جنس الارض ترابا كان او حجرا او معدنا - 00:13:30
اذا كان باقيا لم ينقل للانتفاع به ولم يكن من المعادن النفيسة كالذهب والفضة واحتجوا بما رواه ابو الجهين رضي الله تعالى عنه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل - 00:13:55
فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه فرد عليه السلام متفق عليه فالحديث يدل على ان التراب غير شرط لان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الحائض - 00:14:10
بما على الحائط وقال الشافعي يسوى الحنابلة لابد من التراب المنبت وفسروا الصعيد الطيب بالمنبت لقوله تعالى والبلد الطيب يخرجون ذاته باذن ربهم قالوا ان الصعيد وصف بكونه طيبا. والطيب هو المنبت لقول الله تعالى - 00:14:30
والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه واستدلوا لزيادة الواردة في حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لي طهورا وقالوا ان معناه من في قول الله تعالى وامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:14:50
التبعيض فمن هنا تبعيضية عنده قالوا والذي يتبعض هو والحصى ما سمعنا امسحوا بوجوهكم وايديكم منه اي ببعضه اي لابد ان ينقل الانسان شيئا لكي يمسح به وجهه. وهذا عندما يتأتى بالحصى والرمل ونحوه لا في الصخرة التي يتيمم عليها الانسان لانه لا يستطيع ان ينقل شيئا منها بيده الى وجهه - 00:15:09
وقال المالكية ان معناه - 00:15:38
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين كل عام باحسان الى يوم الدين ربي يرسلها عند رحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:01
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس عشر بالتعليق على كتابه معاشر ذلك لعشر خلونا من شعبان سنة ثلاثين واربع مئة وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل لخوف ضرنا وعدم ما عوضنا الطهارة التيمما - 00:00:13
صلي فرطا واحدا وان تصل جنازة او سنة به يحل وجاز للنبل ابتداء ويستبيح الفرطة للجمعة حاضر صحيح وروضه مزحك وجها واليدين بالكوع والنية اولى الضربتين ما الموالاة صعيد طهر ووصل هذه ووقت حضر - 00:00:34
اخره للراجع ايس فقط اوله والمتردد الوسط هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التيمم وهو البدل عن الطهارة المائية التيمم هي لغة القصد انه قول امرئ قيس - 00:00:55
منهن نص العيس والليل الشامل تيمم مجهولا من الارض بل قاع خوارج من برية نحو قرية جددنا وصلا او يقربنا مطمعا وهو في الاصطلاح منذ الطهارة التي هي مثلا عن الماء - 00:01:14
هو مسح الوجه واليدين بنية وقد سماه الله تعالى طهارة قال ما يريد الله ليجعل عليكم للحرج ولكن يريد ليطهركم وليتم ان عملته عليكم لعلكم وهذه الاية اية المائدة دلت على مشروعية التيمم كما دلت عليه احاديث كثيرة - 00:01:33
انها حديدة ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا اي للنبي صلى الله عليه وسلم ولامته اخرجه البخاري ومسلم - 00:02:00
وسبب نزول اية التيمم هو ما وقع لعائشة رضي الله تعالى عنها في غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع لما اضلت عقد الهام من جزع الظفار ووفارك حذامي مدينة باليمن - 00:02:13
فحبست الناس في طلبه وليس لهم ماء. فاغضبه ابو بكر رضي الله تعالى عنه على عائشة ذلك وقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ما نزلت اية التيمم - 00:02:30
فجاء اسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه فجعل يقول ما اكذب ما هذا باول بركاتكم علينا يا ال ابي بكر اتهموا من خصائص هذه الامة ففي حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكيت خمسا لم يعطهن احد قبلي - 00:02:45
يرصد الرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة - 00:03:08
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وفصل هنا من البيت خوف ضرنا وعدم ما عوضنا الطهارة معناه انما يجوز لاحد امرين. اولهما خوف المرض والمقصود بالخوف اليقين او او الظن - 00:03:28
من تيقن او ظن ان استعمال الماء يمرضه او يزيد مرضه او يؤخر برأه انه يرخص له في قيامه وهذه الرخصة تكون واجبة لا خشية هلاكا او فوات عضو او نحو ذلك - 00:03:49
اما اذا كان الضرر خفيفا فان التيمم حينئذ يكون رخصة جائزة فيجوز له ان يتوضأ ويجوز له ان وينبغي ان يعلم ان الانسان اذا قدر على استعمال الماء او باستعماله في مكان - 00:04:07
لا يضره فيه انه لا يرخص له حينئذ لا يجوز له ان السبب الثاني المبيح للتيمم هو فقدان الماء بان لم يجد كانوا ماء بقول وينزل منزلة فقد المال الحاجة اليه للشراب والطعام - 00:04:28
فالانسان محتاجا اليه ترى به فانه يتيمم ولو كانت الحاجة لسقي غيره لا خشي الانسان هلاك رفيقه عطشا سقاه وتيمم وهذان السببان منصوصان بالقرآن الكريم قول الله تعالى وان دمتم مرضى او على سفر او جاء احد او جاء احد منكم من الغائط او لا - 00:04:51
آآ افلم تجدوا ماء او لامستم النساء فلم تجدوا ما افتيموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم ونعمته عليكم لعلكم تشكرون - 00:05:22
ثم قال اصلي فرضا واحدا يعني ان التيمم عند المالكي لا يرفع الحدث انما يبيح الصلاة وغيرها مما يتيمم له كمسج المصحف والطواف وكذلك قال الشافعية والحنابلة في التيمم لا يرفع الحدث - 00:06:00
بفساده بزوال مقتدر ولحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال احتلمت في ليلة باردة بغزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك فتيممت ثم صليت باصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو - 00:06:17
صليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا - 00:06:40
فهذا الحديث يدل على انهم لا يرفعوا الحدث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص صليت لاصحابك وانت ولان الانسان اذا تيمم جنبا وهو عادم للماء لزمه الاغتسال اذا وجد الماء - 00:06:59
لحديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لغنم فقال يا ابا ذر فيها الخروج في هذه الغنم الى البادية فقال يا ابا ذر - 00:07:15
نهيها فبدوت الى الربذة فكانت تصيبني الجنابة وامكث الخمسة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو ذر بس ايه فسكت فقال ثكلتك امك ابا ذر لامك الويل فدعا لي بجارية سوداء - 00:07:35
فجاءت بعزف فيهما نعس القدح الكبير فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني القيت عني جبلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الضج وضوء الماء ولو الى عشر سنين اذا وجدت الماء مسه جلد كذا فان ذلك خير - 00:07:57
فلذلك لا يجوز عندهم لا يجوز عند المالكية ان يصلي الانسان به اكثر من فريضة واحدة بوابكم الشافعي لان التيمم بدل عن الوضوء فكان اضعف منه ولان الاصل ان الطهارة ستجب لكل صلاة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:08:22
ثم نسخ ذلك في الوضوء لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى عدة صلوات بوضوء واحد وقع ذلك يوم الفتح وبقي الحكم في التيم لكن يجوز وصل النازلة بالفريضة - 00:08:42
بنفس التيمم شرط تقديم الفريضة عند المالكية وهذا الشرط ورد به المالكية ويجوز ايضا وصل الصلاة جنازتي بالفريضة بان تقع الفريضة اولا ثم تليها صلاة الجنازة وهذا الذي اشار له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وان تصل جنازة او سنة به يحل - 00:08:58
وهذا خاص بالمريض والمسافر عند المالكية بقوله فيما بعد ويستبيح الفرظ للجمعة حاضر صحيح فالحظر الصحيح عند المالكي حينما يستبيح الفرض الذي ليس بجمعة. وقد صرح خليل رحمه الله تعالى بذلك فقال وحاضر صح بجنازة من تعينت وفرض غير جمعة - 00:09:23
ولا يعيد لا سنة ويجوز تيمم للنبذ ابتداء من غير ان يوصل ببرد لكن هذا التيمم لا يصلي به لا يصلى به فرض مثل المريض والمسافر يجوز لهما ابتداء تيممي للنفل - 00:09:44
لكن هل التيمو لا يصلي لا يصليان به فرضا وهذا معنى قوله وجاز بالمسجد الابتدائي ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الحاضر الصحيح اذا فقد الماء وحان وقت الجمعة منه لا يصليها - 00:10:04
ولكنه طوروا الماء ويصلي الظهر فقال ويستبيح الغرب معك حاضر صحيح والجمعة لغة في الجمعة وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ومسهور مذهب المالكية وهو معارض لظاهر الاية فان قوله فلم تجدوا ماء تتيمموا ظاهره انه امر لكل مصل - 00:10:18
سواء كان حاضرا او مسافرا ثم قال فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية اولى الضربتين فما الموالاة داخل البيت هذا فروع منه بذكر فرائض التيمم واول هذه الغرض هو مسح الوجه. وقد تقدم حده طولا - 00:10:45
وعرضا الثاني مسح اليدين الى الكوعين هذا القبر واجب عند المالكية حديث عن مار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة متفق عليه - 00:11:09
ولان يد في الاية جاءت مطلقة فامسحوا في وجوهكم وايديكم فيحمل الوجوب على اقل مدلولها ولم يرى المالكية سياسة تيمم في المسح على الوضوء المنصوص على انه الى المرافق بمعارضة هذا القياس للنص في حديث عمار - 00:11:27
رضي الله تعالى عنه ولكون الحكم مختلفا لان اليد في الوضوء مغسولة تيمم سحى وهذه الصورة من حمل المطلقة للمقيد مختلف فيها عند الاصوليين لان طهارة اليد في الوضوء والتيمم سببها واحد وهو الحدث - 00:11:50
لكن حكمها مختلف وهو العصر في الوضوء والمسح في فقوله للكوع اراد الكوعين وهما تثنية كوع وقرصة نفصل يد الانسان عند نهاية الكف يوجد فيه عومان نافئة يكتنفان الزنت احدهما يسمى الكوع - 00:12:08
وهو مما يجلبها ثاني يسمى وهو مما يلي الخنزار قد سمي على خلاف الاصل ان الاصل ان العرب لا تثني المتخالفين في اللغو وغلب الكوع لخفته كما فعل بابي بكر وعمر - 00:12:33
حين سمي على العمرين الثالث من الهروب النية وهي الاصل كما تقدم بالوضوء وشوفوا هذا التيمم متفق عليه بين اهل العلم لان التيمم عبادة غير معقولة المعنى. فلابد فيها من نية - 00:12:50
والنية في التيمم انما تكون نية السباحة ما تيمم له او نية اداء فرض التيمم ولا ينوي رفع الحدث بان التيمم لا يرفع الحدث عند المالكية كما الغرب الرابع ضرب اليدين على الارض مرة - 00:13:09
والفرض الخامس هو الموالاة اتصال زمن التيمم فلا يجوز الفصل بين اركانه والفرض السادس هو الصعيد الطاهر وعده من الواجبات فيه تسامح والا فانه من الشروط والمراد بالصعيد عند المالكية واصحاب ابي حنيفة جنس الارض ترابا كان او حجرا او معدنا - 00:13:30
اذا كان باقيا لم ينقل للانتفاع به ولم يكن من المعادن النفيسة كالذهب والفضة واحتجوا بما رواه ابو الجهين رضي الله تعالى عنه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل - 00:13:55
فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه فرد عليه السلام متفق عليه فالحديث يدل على ان التراب غير شرط لان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الحائض - 00:14:10
بما على الحائط وقال الشافعي يسوى الحنابلة لابد من التراب المنبت وفسروا الصعيد الطيب بالمنبت لقوله تعالى والبلد الطيب يخرجون ذاته باذن ربهم قالوا ان الصعيد وصف بكونه طيبا. والطيب هو المنبت لقول الله تعالى - 00:14:30
والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه واستدلوا لزيادة الواردة في حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لي طهورا وقالوا ان معناه من في قول الله تعالى وامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:14:50
التبعيض فمن هنا تبعيضية عنده قالوا والذي يتبعض هو والحصى ما سمعنا امسحوا بوجوهكم وايديكم منه اي ببعضه اي لابد ان ينقل الانسان شيئا لكي يمسح به وجهه. وهذا عندما يتأتى بالحصى والرمل ونحوه لا في الصخرة التي يتيمم عليها الانسان لانه لا يستطيع ان ينقل شيئا منها بيده الى وجهه - 00:15:09
وقال المالكية ان معناه - 00:15:38