بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:01
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ثاني يفقهوا قولي ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والعشرين للتعليق على كتاب ابن عاشر وذلك لاربع عشرة ليلة بقيت من شهر الله المحرم - 00:00:19
سنة سبع وثلاثين واربعمئة وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وخمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون ميت قروضها التكبير اربعا دعاء ونية سلام سر تبعا - 00:00:42
وكالصلاة الغسل دفن وكفن وتر كسوف عيد قاسنا كسر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى ابدا وبالتوالي ندب نفل مطلقا واكدت تحية ضحى تراويح ثلاث وقبل وتر مثل بهر عصري وبعد مغرب وبعد ظهر - 00:01:06
هذا الفصل تطرق فيه المؤلف رحمه الله تعالى الى تقسيمات اهملها كثير من الفقهاء فقسم الصلاة الى غرب وغير فرض مقسم الفرضة الى فرض عين وهو الصلوات خمس وفرض كفاية - 00:01:40
هو الصلاة على الميت وقسم غير الفرد الى سنة واراد بذلك الوتر والكسوف والعيد والاستسقاء والى رغيبة لركعة الفجر ونفل وانقسم النفلة الى قسمين الى نفل مؤكد وهو الذي يعبر عنه بالمندوب والمستحب - 00:02:00
هو الرواتب التي سجلها محلها الرواتب القبلية والبعدية للصلوات سنبينها لمحلها ان شاء الله والقسم الثاني من النفل هو النفل المطلق وهو كل تنفل غير ما ذكرنا في وقت تشرع فيه النافلة - 00:02:26
وذكر بعد ذلك ما تعلق بصلاة الجنازة من الهروب وذكر ايضا ما يقضى من النوافل كيفية قضاء الفوائد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وخمس صلوات فاربعين الفرض والواجب مترادفان عند جماهير اهل العلم خلافا لاصحاب ابي حنيفة - 00:02:50
حين يقولون ان الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي والواجب وما ثبت بدليل ظني والجمهور لا يفرقون بينهما فضرب العين او واجب العين هو الذي يجب على كل مكلف في خاصة نفسه - 00:03:12
ولا يقوم به احد عن احد والواجب العيني من الصلوات هو الصلوات الخمس وتجب الجمعة بدل ظهر يوم الجمعة لمن كان مستكملا لشروط وجوبها وتجزئ من لا تجب ان كانت لا تجب عليه تجزئه - 00:03:31
كما سيأتي كالنساء مثلا والدليل على ان الواجب من الصلوات هو الصلوات الخمس فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عليه عن طلحة بن عبيدالله رضي الله تعالى عنه - 00:03:54
قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد دائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول او زائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول - 00:04:12
حتى دنا الا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا لا ان تتطوع الى اخر الحدث - 00:04:33
وفي حديث الاسراء المتفق عليه من رواية انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان الله تعالى قال لنبيه بشأن الصلوات الخمس هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي - 00:04:51
ودل قوله لا يبدل القول لدي على ان هذا الحكم ثابت لا يقبل النسخ لان نسخه يستلزم تكذيب الشارع والشارع يستحيل عليه الكذب واقتضى ذلك ان حكم وجوب الصلوات الخمس - 00:05:09
وكونهن خمس حكم ثابت غير قابل اصحى لان الله تعالى عقب عليه بقوله لا يبدل القول لديه قوله وهي كفاية لميت دون ميت فرض الكفاية والمهم الذي قصد الشارع تحقيقه بغض النظر عن زاعله - 00:05:33
فهو واجب على الامة بالجملة وتأزم الامة جميعا بتركه ولكنه اذا فعله بعضها سقط عن الباقين ومن ذلك الصلاة على الميت هي فرض كفاية على المسلمين ويؤخذ ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:58
عند من يرى ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الوجوب ويؤخذ ايضا من امر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة من امر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالصلاة على النجاشي وغيره من موتى المسلمين - 00:06:21
اخرج مالك في موطأه عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه - 00:06:41
فخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات وهذا الحديث اخرجه البخاري عن عبد الله ابن يوسف عن ما لك بنفس السند السابق واخرجه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك بنفس السند ايضا - 00:06:55
وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان اخا لكم قد مات وامرهم بالصلاة عليه دل ذلك على ان الصلاة كانت بالفعل وبالنطق - 00:07:15
اما صلاته كانت بالفعل وكانت ايضا دليلا نطقيا في ندبه وامره لهم اليها واما الاستدلال على وجوب صلاتي على الجنازة على جنائز المسلمين بالقرآن الكريم ففيه نظر فقد اعترض القراضي - 00:07:31
عن ابن ابي زيد لا به على وجوبها بقول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات بدأ فان ابن ابي زيد رحمه الله تعالى قال ان منطوق هذه الاية - 00:08:00
النهي تحريما عن الصلاة على المشركين وقد اصاب في ذلك وقال ان مفهوم ذلك وجوب الصلاة على موتى المسلمين ظنا منه ان مفهوم المخالفة في حرمة الصلاة على المشركين هو وجوب الصلاة على المسلمين - 00:08:12
ولكن ذلك غير مسلم فان مفهوم المخالفة هو الحكم بنقيض الحكم المنطوق للمسكوت عنه لا بضده والنقيض اعم هنا من الضد ان المفهوم من تحريم الصلاة على المشركين هو الاذن في الصلاة على المسلمين - 00:08:32
والاذن صادق بالجواز والندم صادق جوازي والندب والوجوب ويمكن ان يخرج الجواز باتفاقهم على ان العبادة لا توصف بالجواز تبقى دلالة المفهوم مترددة بين الوجوب والندب ويشترط لوجوب الصلاة على الميت شروط اولها ان يكون مسلما - 00:08:54
لان الله تعالى قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا هذا فيه نهي صريح على الصلاة عن الصلاة على المشركين ويشترط كذلك للصلاة على المسجد ان يكون قد ولد حيا - 00:09:21
فلا يصلى على السخط الذي لم يستهل ولم نتحقق حياته ويشترط في وجوبها ايضا ان يوجد جسمه جميعا او جله والشرط الرابع الا يكون شهيد معترك فالشهيد في الجهاد بالمعارك الجهادية لا يصلى عليه - 00:09:50
والصلاة والغسل متلازمان عند المالكية مقال فروضها التكبير اربعا يعني ان من فرائض صلاة ان من فرائض الصلاة على الجنازة تكبيره اربع مرات ودليله ما مر انفا من صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي حين كبر عليه اربعة - 00:10:14
ثم من هذه الهروب ايضا كذلك الدعاء قال فروضها التكبير اربعا دعاء اي من هروب الصلاة على الجنازة الدعاء لها فقد اخرج مالك ابن الموطأ عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابيه - 00:10:39
انه سأل ابا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال ابو هريرة انال امر الله اخبرك تتبعها من اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم اقول اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت - 00:10:55
وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به. اللهم ان كان محسنا تزد في احسانك وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا ما بعده ومن غرائضه النية - 00:11:21
لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن فرائضه التسليم وينبغي ان يكون سرا - 00:11:41
الا ان الامام نعم من يليه ثم قال وكالصلاة الغسل. وهو هنا بفتح العين مصدرها سل لان المراد فعلنا نحن بالمجلس لا فعله هو لانه ميت لا فعل له والعصر فرض وهو كغسل الجنابة - 00:12:01
بالحكم والاجزاء وقد اخرج الشيخان من حديث ابن عطية الانصاري رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت حين توفيت ابنته فقال اغسلن هذا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بمال وسدر - 00:12:28
واجعلنا في الاخرة سافورا او شيئا من كافور. فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقوة قال اشعرنها اياه تعني ازاره ومعنى قوله اشعرنها اجعلنه شعارا لها والشعار الثوب الذي يلي بدن الانسان - 00:12:48
اراد بذلك حصول البركة لها من زوجه من ازاره عليه افضل الصلاة وازكى وثياب النبي صلى الله عليه وسلم مباركة وجسده الشريف مبارك وكل ما تعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبارك تلتمس البركة منه - 00:13:16
باقي اهل العلم واختلف في تسمية بنته هذه والخلاف انما هو بين زينب وام كلثوم لان رقية توفيت وهو في معركة بدر فلم يشهد وفاتها بل وافى المدينة وهم يسوون التراب عليها - 00:13:35
وفاطمة توفيت بعده بستة اشهر والصحيح ان المراد زينب رضي الله تعالى عنهن جميعا ومن الفرائض ايضا الدفن والكفن وهما من تكريم الله تعالى لبني ادم والدفن لم يزل سنة معروفة - 00:13:55
من عهد بني ادم قابيل وهابيل قال تعالى فطوعت له - 00:14:16
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:01
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ثاني يفقهوا قولي ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والعشرين للتعليق على كتاب ابن عاشر وذلك لاربع عشرة ليلة بقيت من شهر الله المحرم - 00:00:19
سنة سبع وثلاثين واربعمئة وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وخمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون ميت قروضها التكبير اربعا دعاء ونية سلام سر تبعا - 00:00:42
وكالصلاة الغسل دفن وكفن وتر كسوف عيد قاسنا كسر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى ابدا وبالتوالي ندب نفل مطلقا واكدت تحية ضحى تراويح ثلاث وقبل وتر مثل بهر عصري وبعد مغرب وبعد ظهر - 00:01:06
هذا الفصل تطرق فيه المؤلف رحمه الله تعالى الى تقسيمات اهملها كثير من الفقهاء فقسم الصلاة الى غرب وغير فرض مقسم الفرضة الى فرض عين وهو الصلوات خمس وفرض كفاية - 00:01:40
هو الصلاة على الميت وقسم غير الفرد الى سنة واراد بذلك الوتر والكسوف والعيد والاستسقاء والى رغيبة لركعة الفجر ونفل وانقسم النفلة الى قسمين الى نفل مؤكد وهو الذي يعبر عنه بالمندوب والمستحب - 00:02:00
هو الرواتب التي سجلها محلها الرواتب القبلية والبعدية للصلوات سنبينها لمحلها ان شاء الله والقسم الثاني من النفل هو النفل المطلق وهو كل تنفل غير ما ذكرنا في وقت تشرع فيه النافلة - 00:02:26
وذكر بعد ذلك ما تعلق بصلاة الجنازة من الهروب وذكر ايضا ما يقضى من النوافل كيفية قضاء الفوائد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وخمس صلوات فاربعين الفرض والواجب مترادفان عند جماهير اهل العلم خلافا لاصحاب ابي حنيفة - 00:02:50
حين يقولون ان الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي والواجب وما ثبت بدليل ظني والجمهور لا يفرقون بينهما فضرب العين او واجب العين هو الذي يجب على كل مكلف في خاصة نفسه - 00:03:12
ولا يقوم به احد عن احد والواجب العيني من الصلوات هو الصلوات الخمس وتجب الجمعة بدل ظهر يوم الجمعة لمن كان مستكملا لشروط وجوبها وتجزئ من لا تجب ان كانت لا تجب عليه تجزئه - 00:03:31
كما سيأتي كالنساء مثلا والدليل على ان الواجب من الصلوات هو الصلوات الخمس فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عليه عن طلحة بن عبيدالله رضي الله تعالى عنه - 00:03:54
قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد دائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول او زائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول - 00:04:12
حتى دنا الا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا لا ان تتطوع الى اخر الحدث - 00:04:33
وفي حديث الاسراء المتفق عليه من رواية انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان الله تعالى قال لنبيه بشأن الصلوات الخمس هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي - 00:04:51
ودل قوله لا يبدل القول لدي على ان هذا الحكم ثابت لا يقبل النسخ لان نسخه يستلزم تكذيب الشارع والشارع يستحيل عليه الكذب واقتضى ذلك ان حكم وجوب الصلوات الخمس - 00:05:09
وكونهن خمس حكم ثابت غير قابل اصحى لان الله تعالى عقب عليه بقوله لا يبدل القول لديه قوله وهي كفاية لميت دون ميت فرض الكفاية والمهم الذي قصد الشارع تحقيقه بغض النظر عن زاعله - 00:05:33
فهو واجب على الامة بالجملة وتأزم الامة جميعا بتركه ولكنه اذا فعله بعضها سقط عن الباقين ومن ذلك الصلاة على الميت هي فرض كفاية على المسلمين ويؤخذ ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:58
عند من يرى ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الوجوب ويؤخذ ايضا من امر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة من امر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالصلاة على النجاشي وغيره من موتى المسلمين - 00:06:21
اخرج مالك في موطأه عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه - 00:06:41
فخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات وهذا الحديث اخرجه البخاري عن عبد الله ابن يوسف عن ما لك بنفس السند السابق واخرجه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك بنفس السند ايضا - 00:06:55
وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان اخا لكم قد مات وامرهم بالصلاة عليه دل ذلك على ان الصلاة كانت بالفعل وبالنطق - 00:07:15
اما صلاته كانت بالفعل وكانت ايضا دليلا نطقيا في ندبه وامره لهم اليها واما الاستدلال على وجوب صلاتي على الجنازة على جنائز المسلمين بالقرآن الكريم ففيه نظر فقد اعترض القراضي - 00:07:31
عن ابن ابي زيد لا به على وجوبها بقول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات بدأ فان ابن ابي زيد رحمه الله تعالى قال ان منطوق هذه الاية - 00:08:00
النهي تحريما عن الصلاة على المشركين وقد اصاب في ذلك وقال ان مفهوم ذلك وجوب الصلاة على موتى المسلمين ظنا منه ان مفهوم المخالفة في حرمة الصلاة على المشركين هو وجوب الصلاة على المسلمين - 00:08:12
ولكن ذلك غير مسلم فان مفهوم المخالفة هو الحكم بنقيض الحكم المنطوق للمسكوت عنه لا بضده والنقيض اعم هنا من الضد ان المفهوم من تحريم الصلاة على المشركين هو الاذن في الصلاة على المسلمين - 00:08:32
والاذن صادق بالجواز والندم صادق جوازي والندب والوجوب ويمكن ان يخرج الجواز باتفاقهم على ان العبادة لا توصف بالجواز تبقى دلالة المفهوم مترددة بين الوجوب والندب ويشترط لوجوب الصلاة على الميت شروط اولها ان يكون مسلما - 00:08:54
لان الله تعالى قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا هذا فيه نهي صريح على الصلاة عن الصلاة على المشركين ويشترط كذلك للصلاة على المسجد ان يكون قد ولد حيا - 00:09:21
فلا يصلى على السخط الذي لم يستهل ولم نتحقق حياته ويشترط في وجوبها ايضا ان يوجد جسمه جميعا او جله والشرط الرابع الا يكون شهيد معترك فالشهيد في الجهاد بالمعارك الجهادية لا يصلى عليه - 00:09:50
والصلاة والغسل متلازمان عند المالكية مقال فروضها التكبير اربعا يعني ان من فرائض صلاة ان من فرائض الصلاة على الجنازة تكبيره اربع مرات ودليله ما مر انفا من صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي حين كبر عليه اربعة - 00:10:14
ثم من هذه الهروب ايضا كذلك الدعاء قال فروضها التكبير اربعا دعاء اي من هروب الصلاة على الجنازة الدعاء لها فقد اخرج مالك ابن الموطأ عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابيه - 00:10:39
انه سأل ابا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال ابو هريرة انال امر الله اخبرك تتبعها من اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم اقول اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت - 00:10:55
وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به. اللهم ان كان محسنا تزد في احسانك وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا ما بعده ومن غرائضه النية - 00:11:21
لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن فرائضه التسليم وينبغي ان يكون سرا - 00:11:41
الا ان الامام نعم من يليه ثم قال وكالصلاة الغسل. وهو هنا بفتح العين مصدرها سل لان المراد فعلنا نحن بالمجلس لا فعله هو لانه ميت لا فعل له والعصر فرض وهو كغسل الجنابة - 00:12:01
بالحكم والاجزاء وقد اخرج الشيخان من حديث ابن عطية الانصاري رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت حين توفيت ابنته فقال اغسلن هذا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بمال وسدر - 00:12:28
واجعلنا في الاخرة سافورا او شيئا من كافور. فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقوة قال اشعرنها اياه تعني ازاره ومعنى قوله اشعرنها اجعلنه شعارا لها والشعار الثوب الذي يلي بدن الانسان - 00:12:48
اراد بذلك حصول البركة لها من زوجه من ازاره عليه افضل الصلاة وازكى وثياب النبي صلى الله عليه وسلم مباركة وجسده الشريف مبارك وكل ما تعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبارك تلتمس البركة منه - 00:13:16
باقي اهل العلم واختلف في تسمية بنته هذه والخلاف انما هو بين زينب وام كلثوم لان رقية توفيت وهو في معركة بدر فلم يشهد وفاتها بل وافى المدينة وهم يسوون التراب عليها - 00:13:35
وفاطمة توفيت بعده بستة اشهر والصحيح ان المراد زينب رضي الله تعالى عنهن جميعا ومن الفرائض ايضا الدفن والكفن وهما من تكريم الله تعالى لبني ادم والدفن لم يزل سنة معروفة - 00:13:55
من عهد بني ادم قابيل وهابيل قال تعالى فطوعت له - 00:14:16