Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا الدرس الرابع من التعليق على كتاب ابن عاشر - 00:00:01ضَ
نقدمه لخمس بقين من شهر ربيع الاول سنة ست وثلاثين واربعمائة والف قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الفرائض الوضوء سبع وهي دلك وفور نية في بدئه ولينوي رفع حدث او مفترض - 00:00:18ضَ
او استباحة لممنوع عرض هذا البيت الاول فيه نسختان نسخة تقول تصل الفرائض الوضوء سبع وهي ونسخة تقول فرائض الوضوء سبعة وهي والافصح على كل حال من جهة المعنى هما سواء - 00:00:40ضَ
ولكن من جهة اللغة الافصح النسخة التي تقول فصل فرائض الوضوء سبع بترك التاء لان العدد اذا كان مؤنثا فانما دون العشرة منه تحذف معه التاء اذا كان مؤنثا فيقال فرائض الوضوء سبع هذا هو الافصح - 00:01:07ضَ
ولا يقال سبعة اذا فرائض الوضوء سبع اربعة منها هي الواردة في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين - 00:01:30ضَ
وسيأتي الكلام عليها مفصلا لاحقا ان شاء الله والثلاثة الاول ثلاثة الاخر هي التي صدر بها هو هنا وهي الدلك والفور والنية اما الدلك فهو امرار اليد او نحوها على العضو مع صب الماء او بعده بيسير - 00:01:50ضَ
هذا تعريف الدلك والدلك مبني على قاعدة فقهية عظيمة. وهي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وذلك ان الانسان اذا سكب الماء اذا صب الماء على يده او على - 00:02:14ضَ
رجله فانه لا يتيقن وصول الماء الى سائر اجزاء الجسد الذي امر بغسله الا اذا دلك ذلك بيده او نحوها فانه يتأكد من وصول الماء الى سائر الاجزاء فكان الدلك واجبا على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:02:32ضَ
الواجب الثاني هو الفور والفور المراد به الموالاة ومعنى الموالاة اتصال زمن الوضوء بان يكون زمن الوضوء متصلا فلا يقع فصل فيه فلا يجوز للانسان مثلا ان يغسل يديه ويتمضمض - 00:03:02ضَ
ثم يخرج يخرج ليشرب او ليتغدى ثم يعود بعد ذلك ليكمل وضوءه. لا ينبغي للانسان ان يكون وضوءه متصلا موالى فهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والدليل في هذه المسألة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرق - 00:03:28ضَ
الوضوء بل ان ما كان يفعل وضوءه مرة واحدة ولا يفرقه وهذا هو مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى خلافا للشافعية والاحناف فانهم لم يوجبوا الموالاة في الوضوء ولا يشد دليل نطقي - 00:03:58ضَ
على هذه المسألة وانما يوجد عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه غير الموالاة فالخلاف فيها مبني على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقتضي الوجوب او لا يقتضي الوجوب كما هو مقرر عند الاصوليين معروف - 00:04:21ضَ
والوجوب عند المالكية هو المشهور. وللواقع الخلاف ايضا داخل المذهب. واهمل الشيخ ذلك الخلاف لان مقام الاختصار الذي وضع عليه هذا الكتاب يمنعه من ان يسترسل في ذكر تفاصيل الاقوال داخل المذهب - 00:04:45ضَ
بل يقتصر دائما على اشهرها وقد قال خليل رحمه الله تعالى وهل الموالاة واجبة ان ذكر وقدر وبنى بنية نسي مطلقا وان عجز ما لم يطل بجفاف اعضاء بزمن اعتدل - 00:05:01ضَ
او سنة خلاف معناه ان العلماء داخل مذهب مالك اختلفوا هذه الموالاة واجبة او سنة. والمشهور عند المالكية انها واجبة مع الذكر والقدرة اذا نسي الانسان فان النسيان لا يضر فانه يمكن ان يبني على ما تقدم من الوضوء. واذا تعمد - 00:05:14ضَ
او عجز بان نفد ماؤه فإن حينئذ يكون الحد الذي تصلح يصلح معه وضوءه ان يكمل الوضوء قبل ان يأتي زمان يمكن ان يجف فيه عضو معتدل في وقت معتدل في مكان معتدل - 00:05:35ضَ
فان وقع هذا الفصل في العمد او في العجز فانه يفسد الوضوء وقال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى والخرف في الولاء هل من سننه او واجب وهو اتصال زمنه على وجوبه يفوت العامد والعاجز البناء اذا تباعد بما به يجف عضو معتدل مع اعتدال في زمان - 00:05:55ضَ
ومحل واما الفرض الثالث من هذه الفروض فهو النية والنية القصد ومحلها القلب فلا فالاصل ان الانسان لا يتلفظ بها الاصل ان الانسان لا يقول نية كذا او انوي كذا - 00:06:18ضَ
لا يقول ذلك لان محل النية والقصد. فمجرد توجه القصد الى العمل يكفي في النية واصل وجوب النية قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا عام في سائر الاعمال - 00:06:37ضَ
الى ما دلت آآ الادلة على خصوصه من ذلك ووجوب النية في الوضوء هو مذهب جماهير اهل العلم وخالف الحنفية في ذلك وذلك انهم رأوا ان الاصل ان العبادات التي هي معقولة المعنى اي مفهومة المعنى - 00:06:56ضَ
لا تحتاج الى نية كطهارة الخبث فان الانسان مثلا اذا غسل ثوبه النجس بماء مطلق وهو لا يريد تطهيره من النجاسة بل لا يخطر على قلبه في ذلك الوقت اصلا انه نجس - 00:07:18ضَ
فقد حصلت تلك الطهارة لان طهارة الخبث معقولة المعنى مفهومة فلا تحتاج الى نية بخلاف طهارة الخبث فلو ان الانسان مثلا سبح في البحر لو ان انسانا جنبا وعلى وعليه ايضا ثوب متنجس - 00:07:36ضَ
سبح في البحر بنية السباحة فقط لا لا يريد الطهارة ثم خرج منه وقد عم الماء على جسده وثيابه فان ثيابه تطهر لان طهارة الخبز لا تحتاج الى نية ولكن لا لا ترتفع عنه الجنابة لان الجنابة تحتاج الى نية - 00:07:57ضَ
فرفع الحدث يحتاج الى نية بخلاف طهارة الخبث فانها لا تحتاج الى رياء قال الاحلاف الوضوء معقول المعنى كطهارة النجاسة لانه نظافة ده هو ايضا لا يحتاج الى نية ومذهب الجمهور - 00:08:19ضَ
انه يحتاج الى نية. لان الوضوء وان كان معقول المعنى من جهة حصول النوافذ فيه الا ان فيه شائبة عبادية اي فيه امر غير معقول المعنى فيه امر غير مفهوم - 00:08:37ضَ
ما هو هذا الامر غير المفهوم في الوضوء الامر غير المفهوم الذي هو عبادة فقط امرنا بها وعلينا ان نمتثلها وليست معقولة بالنسبة لنا ان الانسان ربما خرج منه ريح مثلا فانتقض وضوءه - 00:08:50ضَ
فاذا خرج منه هذا الريح دينه لا يؤمر بغسل الموضع الذي خرجت منه خرجت منه تلك الريح ولكنه يؤمر بان يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق او يستنثر او يغسل وجهه ويديه ورأسه. هذه الاعضاء ما علاقتها بموضع خروج ذلك الحدث؟ هذا الامر - 00:09:08ضَ
تعبدي غير مفهوم وغير معقول بالنسبة لنا وسنذكر في المسائل الفقهية العديدة في هذه الابواب ان شاء الله ان مسائل الشرع على قسمين. قسم معقول المعنى مفهوم حكمته وعلته وسببه - 00:09:25ضَ
بالنسبة لنا. وقسم تعبدي امرنا به ولم تظهر لنا علته فعلينا ان نتعبد الله تعالى به. نحن لا نفهم معنى التفريق بين الظهر والمغرب في عدد الركعات. لكن هذا امر تعبدنا به - 00:09:40ضَ
لم تظهر لنا مصلحته ولكن نحن تعبدنا به فيجب علينا ان نلتزم به وان نتعبد الله سبحانه وتعالى به اذا فجمهوره ان يلعب على ان النية فرض من فرائض الوضوء - 00:09:58ضَ
ذكر الشيخ ان نية الوضوء على آآ صيغ قال وان ينوي رفع حدثا الانسان يجوز له في الوضوء قصد ان يقصد ان يقصد رفع الحدث ويجوز له ايضا ان يقصد اداء فرض الوضوء - 00:10:13ضَ
وجزره كذلك ان يقصد استباحة ما تجب الطهارة له والاشياء التي تجب الطهارة لها ذكرناها في المقدمة الاولى ومنها الصلاة طبعا الطواف والقرآن على التفصيل الذي ذكرناه السابقة اذا هذه هي الفرائض - 00:10:29ضَ
الثلاث التي صدر الشيخ بها وذكر في خاتمتها تفصيلا في النية وهي ان لها صيغا يمكن للانسان ان يختار منها ما شاء فيمكن ان ينوي رفع الحدث ويمكن ان ينوي - 00:10:57ضَ
اه فرض الوضوء يمكنه ان ينوي استباحة ما وجبت هذه الطهارة اه له فكل ذلك مجزئ له ونقتصر على هذا القدر رضا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى - 00:11:14ضَ
وبركاته - 00:11:33ضَ