بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين من تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:01
رب اشرح لي صدري طفلي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس السابعة والثلاثين للتعليق على كتاب ابن عاشر - 00:00:20
قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزكاة ويحصل النصاب من ويحصل النصاب من بيني كذهب وفضة من عين والضأن للمعز وبخت اعراب وبقر الى دوام بحال - 00:00:41
والقمح للشعير طار لدى القطاني والزبيب قوله رحمه الله تعالى ويحصل النصاب من بيني معناه ان الاصناف التي تجب في زكاة منها ما يضم بعضه الى بعض فيحصل طاب من - 00:01:07
ذلك ومثل لذلك بامثلة انها ضم الذهب الى لا فيحصل النصاب من مجموعهما فمن ملك عشرة دنانير ومئة درهم وقومنا كل درهم بانه عشرة دنانير انه يحصل عنده نصاب منه - 00:01:31
يجب عليه الزكاة وقد تقدم الخلاف في مسألة ضم الذهب الى ضده ذكرنا ذلك سابقا وخلاصة ما ذكرنا فيه ان العلماء اختلفوا هل يضم الذهب الى الفضة في كاتي ام لا - 00:02:04
فرأى مالك وابو حنيفة رحمهما الله تعالى ان الذهب والفضة يضم بعضهما لبعض ويزكى ما حصل منهما مع وهذا الذي ذهب اليه هو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:02:22
وقال الشافعي بل رواية الثانية عن احمد رحمهما الله تعالى لا يضم ذهب الى فضة ولا فضة الى ذهب كما اننا تطرقنا سابقا الى مسألة هي من النوازل المعاصرة وهي كون الفضة المعدنية قد فقدت قيمتها التي كانت تقوم بها في مقابل الذهب - 00:02:49
يمكن الرجوع الى ذلك مقام والضأن للماعز وبخت للعراق وبقر الى الجواميس تقدم ان الاموال التي تجب زكاة في عينها ثلاثة الحرث والعين والنعم والنعم هو الابل والبقر والغنم وكل واحد منها صنفان - 00:03:23
فالابل صنفان وما البخت والعراب والبقر صنفان هما الحمر والجاموس والغنم صنفان هما الضأن والمعز الابل صنفان على ما قد ذكر ائمة الفقه وهكذا البقر وهكذا النوع المسمى بالغنم فهو صنفان وذيه - 00:03:59
النعم قال العلامة باحثي والبخت ابل لها سنامان مشهورة بخراسان والجاموس صنف من البقر مشهور تراثي مصر وفي غيرها قال العلامة المجيدري لحب الله الشنقيطي بابيات جمع فيها ما اتى من كلام العرب على وزن فاعول - 00:04:25
واخره سين كل ما اتى وزن فاعل واخره سكين فمنه لداء الظهر تحوس وقيل للنار مأموس وموضعها ايضا كذاك. وبعض الطير طاووس وللنصارى باوقات الصلاة يرى ضرب لعود وذاك العود ناقوس - 00:05:04
ومظلم الليل داموس وصاحب سر الشر والخير جاسوس وحاسوسو وللاخير بناموس مرادفة وللعواقل في الحيات فاعوسوا وذو النمامة فانوس بقر نوع يقال له بمصر جاموس محل الشهد وفي بقر نوع يقال له بمصر - 00:05:30
داموس بحر معظمه ارقام مصر عندهم وللربيع من الاطفال بابوس هو نوع من البقر معروف في مصر او في غيرها. واما النوع الاشهر هو المعروف بالحمر وهذه الاصناف يضم بعضها الى بعض في الزكاة - 00:05:54
ضم السين في الضأن للمعزة الحمر يا مصر وصنف البخت وهي لبن الخراسنة الخراسانية ذات السنامين كما تقدم بالعراق العرب لكن هذا الضم مقصور على الصنف كما رأيت فلا يحصل في النوع - 00:06:19
فلا تضم الابل الابل نوع والغنم نار لكن يضم الصنف الى الصنف ضم الضأن معز لان الضأن ليس نوعا وانما هو صنف من نوع يسمى الغنم نوعه والعنق وهذا النوع له صنفان يضم احدهما الى الاخر - 00:06:43
وقوله وبقر الى الجواميس سحاب اراد بالبقر هنا الحمر فمقابلته بين البقر وبين الجواميس وتعبير بالبقر عن نوع ما عن صنف منها لان البقرة له صنفان هما الجاموس والحمر فاراد بالبقر هنا الحمر - 00:07:14
والا فان البقرة سامع لهما مع فهو نوع له صنفان كما تقدم قوله هو القمح للشعير يعني ان هذه الاصناف الثلاثة قمح بعير يضم بعضها الى بعض الفتن فمن كان صاحب حرف - 00:07:45
فحصد وثقين من الشعير وثلاثة من القمح حصل عنده نصاب فاخرج الزكاة من ذلك وكذا من حصد وفقا من السلكي واسقيني من الشعير عيني القمح فحصلت عنده خمسة اوسك من - 00:08:16
هذه الاصناف الثلاثة فقد حصل عنده نصاب من نوعين تجب الزكاة فيه وجب عليه اخراج الزكاة وهكذا والقمح والشعير معروفان واما الثلث فقد قال عنه ابن منظور في لسان العرب - 00:08:38
السلط بالضم ضرب من الشعائر وقيل هو الشعير بعينه وقيل هو الشعير الحامض وقال الليل طلت شعير لا قصر له اجرا بعد الجوهري كأنه الحنطة يكون بالغور والحجاز تبرجون بتسويقه - 00:09:02
وتلخيص مذاهب الائمة في ضم هذه الاصناف الثلاث لضم هذه الاصناف الثلاثة ان المالكية يرون ان الشعير والسلطة والقمح اصناف من واحد ضم بعضه بعض قاضي كما تقرر وذهب الشافعية الى انه لا يضم الشعير الى غيره كالقمح والسلج - 00:09:32
عندهم اجناس من حصل عنده من حصد واسقيني من الشعير وثلاثة من القمح وجبت عليه الزكاة عند المالكية واما عند الشافعية انها لا تجب عليه لان هذه اجناس مختلفة مذهب الحنابلة في الرواية الصحيحة - 00:10:00
صحح ابن قدامة المغني لان الشعير ينضم الى السنة فهما عندهم صنفان نص واحد ولا يضم الى القمح ذلك ان السلك شبيه بالشعير بل رأينا ان ان اصحاب اللغة منهم من يقول هو الشعير نفسه - 00:10:32
من يقوله هو نوع من الشعائر والمالكية رحمه الله تعالى رأوا ضم القمح الى الشعير لتقارب المنافع فالمنفعة التي تحصل بالقمح قريبة من المنفعة التي تحصل بالشعير قلت فرأوا ان ذلك - 00:10:55
وقف مناسب تنويع هذه هذه ثلاثة الى اصناف من واحد وان يكون بعضها مكملا نصاب الاخر ولا ترد هذه المسألة تعاني مسألة تضم البعض الاصناف الى بعض عند ابي حنيفة - 00:11:19
لانه لا يشترط النصاب في الخارج من الارض كما تقدم بوجوب الزكاة عنده في القليل والكثير من الحرف ابو حنيفة يرى ان من حصد وسقا واحدا من القمح وجب عليه ان يخرج زكاته - 00:11:43
قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشى قوله واتوا حقه يوم حصاده فقد رأى ان كل ما خرج من الارض تجب الزكاة في قليل ولم يشترط النصاب والجمهور اشترط النصاب كما تقدم فاخذوا بقول النبيين - 00:12:03
صلى الله عليه ما دون خمسة اولاد فلا نحتاج على مذهب ابي حنيفة الى ضم صنف لصنف لتسميم النصاب لانه لا يشترط النصاب في الحرم موضعه كذا القطاني يعني ان انواع القطاني يضم بعضها لبعض في الزكاة - 00:12:28
وانواعها سبعة جمعها بعضهم في قوله وسيلة الجلبان فول عدس وحمص واللوبيا والترمس هذه الانواع من زرعها فانه يضم بعضها الى بعض فمن حصل له وصف من الوسيلة ووصف من الجلبان ووسكن من الفول ووسكن من العدس - 00:12:57
ويسكن من الحنص جمع ذلك فاصبح خمسة افق فاخرج منه ما ينوبه من الزكاة وقال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلدان وكل ما ثبتت معرفته عند الناس انه قطنية - 00:13:25
فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اسك بالصاع الاول طاع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطرية انه يجمع ذلك بعضه الى بعض - 00:13:51
وعليه في زكاة اذا هذا نص مالك رحمه الله تعالى في الموطأ انواع القطنية ضموا بعضها الى بعض تكميل فاضي وقال ايضا في الموطأ وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين القطنية والحنطة - 00:14:14
بما اخذ من النمط ورأى ان القطنية صنف واحد ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرق بين الحنطة وهي القمح وبين القطنية. فهذه اجناس لا يضم قمحه الى القطنية - 00:14:40
ورأى ان القطنية صنف واحد قوله والزبيب يعني انواع الزبيب والزبيب هو العنب المجفف وانواع الزبيب ما كان منه احمر او اسود تختلف باختلاف الوانه ومنابته فهي صنف يضم بعضها هي جنس واحد - 00:14:58
ضموا اصنافه بعضها الى بعض وهكذا قوله والثمار يعني به التمر لان المالكية يرون انه لا زكاة في شيء من انواع الثمار ما عدا الزبيب ما عدا الزبيب والتمر قدمنا ان المالكية لا يقولون بزكاة شيء - 00:15:26
لا الثمار ما عدا الزبيب والتمر وقد تقدم الكلام - 00:15:55
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين من تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:01
رب اشرح لي صدري طفلي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس السابعة والثلاثين للتعليق على كتاب ابن عاشر - 00:00:20
قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزكاة ويحصل النصاب من ويحصل النصاب من بيني كذهب وفضة من عين والضأن للمعز وبخت اعراب وبقر الى دوام بحال - 00:00:41
والقمح للشعير طار لدى القطاني والزبيب قوله رحمه الله تعالى ويحصل النصاب من بيني معناه ان الاصناف التي تجب في زكاة منها ما يضم بعضه الى بعض فيحصل طاب من - 00:01:07
ذلك ومثل لذلك بامثلة انها ضم الذهب الى لا فيحصل النصاب من مجموعهما فمن ملك عشرة دنانير ومئة درهم وقومنا كل درهم بانه عشرة دنانير انه يحصل عنده نصاب منه - 00:01:31
يجب عليه الزكاة وقد تقدم الخلاف في مسألة ضم الذهب الى ضده ذكرنا ذلك سابقا وخلاصة ما ذكرنا فيه ان العلماء اختلفوا هل يضم الذهب الى الفضة في كاتي ام لا - 00:02:04
فرأى مالك وابو حنيفة رحمهما الله تعالى ان الذهب والفضة يضم بعضهما لبعض ويزكى ما حصل منهما مع وهذا الذي ذهب اليه هو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:02:22
وقال الشافعي بل رواية الثانية عن احمد رحمهما الله تعالى لا يضم ذهب الى فضة ولا فضة الى ذهب كما اننا تطرقنا سابقا الى مسألة هي من النوازل المعاصرة وهي كون الفضة المعدنية قد فقدت قيمتها التي كانت تقوم بها في مقابل الذهب - 00:02:49
يمكن الرجوع الى ذلك مقام والضأن للماعز وبخت للعراق وبقر الى الجواميس تقدم ان الاموال التي تجب زكاة في عينها ثلاثة الحرث والعين والنعم والنعم هو الابل والبقر والغنم وكل واحد منها صنفان - 00:03:23
فالابل صنفان وما البخت والعراب والبقر صنفان هما الحمر والجاموس والغنم صنفان هما الضأن والمعز الابل صنفان على ما قد ذكر ائمة الفقه وهكذا البقر وهكذا النوع المسمى بالغنم فهو صنفان وذيه - 00:03:59
النعم قال العلامة باحثي والبخت ابل لها سنامان مشهورة بخراسان والجاموس صنف من البقر مشهور تراثي مصر وفي غيرها قال العلامة المجيدري لحب الله الشنقيطي بابيات جمع فيها ما اتى من كلام العرب على وزن فاعول - 00:04:25
واخره سين كل ما اتى وزن فاعل واخره سكين فمنه لداء الظهر تحوس وقيل للنار مأموس وموضعها ايضا كذاك. وبعض الطير طاووس وللنصارى باوقات الصلاة يرى ضرب لعود وذاك العود ناقوس - 00:05:04
ومظلم الليل داموس وصاحب سر الشر والخير جاسوس وحاسوسو وللاخير بناموس مرادفة وللعواقل في الحيات فاعوسوا وذو النمامة فانوس بقر نوع يقال له بمصر جاموس محل الشهد وفي بقر نوع يقال له بمصر - 00:05:30
داموس بحر معظمه ارقام مصر عندهم وللربيع من الاطفال بابوس هو نوع من البقر معروف في مصر او في غيرها. واما النوع الاشهر هو المعروف بالحمر وهذه الاصناف يضم بعضها الى بعض في الزكاة - 00:05:54
ضم السين في الضأن للمعزة الحمر يا مصر وصنف البخت وهي لبن الخراسنة الخراسانية ذات السنامين كما تقدم بالعراق العرب لكن هذا الضم مقصور على الصنف كما رأيت فلا يحصل في النوع - 00:06:19
فلا تضم الابل الابل نوع والغنم نار لكن يضم الصنف الى الصنف ضم الضأن معز لان الضأن ليس نوعا وانما هو صنف من نوع يسمى الغنم نوعه والعنق وهذا النوع له صنفان يضم احدهما الى الاخر - 00:06:43
وقوله وبقر الى الجواميس سحاب اراد بالبقر هنا الحمر فمقابلته بين البقر وبين الجواميس وتعبير بالبقر عن نوع ما عن صنف منها لان البقرة له صنفان هما الجاموس والحمر فاراد بالبقر هنا الحمر - 00:07:14
والا فان البقرة سامع لهما مع فهو نوع له صنفان كما تقدم قوله هو القمح للشعير يعني ان هذه الاصناف الثلاثة قمح بعير يضم بعضها الى بعض الفتن فمن كان صاحب حرف - 00:07:45
فحصد وثقين من الشعير وثلاثة من القمح حصل عنده نصاب فاخرج الزكاة من ذلك وكذا من حصد وفقا من السلكي واسقيني من الشعير عيني القمح فحصلت عنده خمسة اوسك من - 00:08:16
هذه الاصناف الثلاثة فقد حصل عنده نصاب من نوعين تجب الزكاة فيه وجب عليه اخراج الزكاة وهكذا والقمح والشعير معروفان واما الثلث فقد قال عنه ابن منظور في لسان العرب - 00:08:38
السلط بالضم ضرب من الشعائر وقيل هو الشعير بعينه وقيل هو الشعير الحامض وقال الليل طلت شعير لا قصر له اجرا بعد الجوهري كأنه الحنطة يكون بالغور والحجاز تبرجون بتسويقه - 00:09:02
وتلخيص مذاهب الائمة في ضم هذه الاصناف الثلاث لضم هذه الاصناف الثلاثة ان المالكية يرون ان الشعير والسلطة والقمح اصناف من واحد ضم بعضه بعض قاضي كما تقرر وذهب الشافعية الى انه لا يضم الشعير الى غيره كالقمح والسلج - 00:09:32
عندهم اجناس من حصل عنده من حصد واسقيني من الشعير وثلاثة من القمح وجبت عليه الزكاة عند المالكية واما عند الشافعية انها لا تجب عليه لان هذه اجناس مختلفة مذهب الحنابلة في الرواية الصحيحة - 00:10:00
صحح ابن قدامة المغني لان الشعير ينضم الى السنة فهما عندهم صنفان نص واحد ولا يضم الى القمح ذلك ان السلك شبيه بالشعير بل رأينا ان ان اصحاب اللغة منهم من يقول هو الشعير نفسه - 00:10:32
من يقوله هو نوع من الشعائر والمالكية رحمه الله تعالى رأوا ضم القمح الى الشعير لتقارب المنافع فالمنفعة التي تحصل بالقمح قريبة من المنفعة التي تحصل بالشعير قلت فرأوا ان ذلك - 00:10:55
وقف مناسب تنويع هذه هذه ثلاثة الى اصناف من واحد وان يكون بعضها مكملا نصاب الاخر ولا ترد هذه المسألة تعاني مسألة تضم البعض الاصناف الى بعض عند ابي حنيفة - 00:11:19
لانه لا يشترط النصاب في الخارج من الارض كما تقدم بوجوب الزكاة عنده في القليل والكثير من الحرف ابو حنيفة يرى ان من حصد وسقا واحدا من القمح وجب عليه ان يخرج زكاته - 00:11:43
قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشى قوله واتوا حقه يوم حصاده فقد رأى ان كل ما خرج من الارض تجب الزكاة في قليل ولم يشترط النصاب والجمهور اشترط النصاب كما تقدم فاخذوا بقول النبيين - 00:12:03
صلى الله عليه ما دون خمسة اولاد فلا نحتاج على مذهب ابي حنيفة الى ضم صنف لصنف لتسميم النصاب لانه لا يشترط النصاب في الحرم موضعه كذا القطاني يعني ان انواع القطاني يضم بعضها لبعض في الزكاة - 00:12:28
وانواعها سبعة جمعها بعضهم في قوله وسيلة الجلبان فول عدس وحمص واللوبيا والترمس هذه الانواع من زرعها فانه يضم بعضها الى بعض فمن حصل له وصف من الوسيلة ووصف من الجلبان ووسكن من الفول ووسكن من العدس - 00:12:57
ويسكن من الحنص جمع ذلك فاصبح خمسة افق فاخرج منه ما ينوبه من الزكاة وقال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلدان وكل ما ثبتت معرفته عند الناس انه قطنية - 00:13:25
فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اسك بالصاع الاول طاع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطرية انه يجمع ذلك بعضه الى بعض - 00:13:51
وعليه في زكاة اذا هذا نص مالك رحمه الله تعالى في الموطأ انواع القطنية ضموا بعضها الى بعض تكميل فاضي وقال ايضا في الموطأ وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين القطنية والحنطة - 00:14:14
بما اخذ من النمط ورأى ان القطنية صنف واحد ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرق بين الحنطة وهي القمح وبين القطنية. فهذه اجناس لا يضم قمحه الى القطنية - 00:14:40
ورأى ان القطنية صنف واحد قوله والزبيب يعني انواع الزبيب والزبيب هو العنب المجفف وانواع الزبيب ما كان منه احمر او اسود تختلف باختلاف الوانه ومنابته فهي صنف يضم بعضها هي جنس واحد - 00:14:58
ضموا اصنافه بعضها الى بعض وهكذا قوله والثمار يعني به التمر لان المالكية يرون انه لا زكاة في شيء من انواع الثمار ما عدا الزبيب ما عدا الزبيب والتمر قدمنا ان المالكية لا يقولون بزكاة شيء - 00:15:26
لا الثمار ما عدا الزبيب والتمر وقد تقدم الكلام - 00:15:55