شرح متن النبذة في الفقه - للعلامة عبد الرحمن المشهور - شرح: لبيب نجيب عبد الله (مكتمل)
شرح متن النبذة في الفقه الشافعي - للعلامة عبد الرحمن المشهور صاحب (بغية المسترشدين) - 20
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:01ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فلما فرغ المصنف العلامة عبدالرحمن مشهور رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة لما فرغ من بيان صفة الصلاة وكان الكلام على ذلك في اللقاء السابق اللقاء التاسع عشر - 00:00:18ضَ
بدأ الكلام او شرع في الكلام على احكام على احكام تتعلق بصلاة الجماعة فقال رحمه الله تعالى صلاة الجماعة وتجب صلاة الجماعة على الكفاية قال وتجب وجوب صلاة الجماعة على الرجال البالغين الاحرار. في الصلوات الخمس اي المكتوبات. فقولنا على الرجال اخرج النساء - 00:00:40ضَ
وقولنا البالغين اخرج الصبيان وقولنا الاحرار اخرج العبيد وقولنا في الصلوات الخمس اخرج غير الصلوات الخمس تجب الصلوات الخمس اي او نقول تجب الجماعة في الصلوات الخمس تجب الجماعة في الصلوات الخمس وجوب كفاية على الرجال - 00:01:09ضَ
البالغين الاحرار وآآ قولنا في الصلوات الخمس اخرج ما لو كانت الصلاة صلاة جمعة فان الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين لان الجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة فصلاة الجمعة لا تصح من منفرد - 00:01:34ضَ
وتكون الجماعة مسنونة في آآ وتكون الجماعة مسنونة في نحو العيدين اي في صلاة العيدين عيد الفطر فطر عيد الاضحى وصلاة الكسوفين وايضا صلاة الاستسقاء وايضا صلاة الجنازة وتكون الجماعة اه مباحة في الرواتب - 00:01:57ضَ
وسيأتي ان شاء الله في نهاية هذا الفصل الاشارة الى متى تكون الجماعة مكروهة ومتى تكون ممنوعة اذا نقول الجماعة في الصلاة تعتريها الاحكام الخمسة آآ فقد تكون آآ فرضا سواء فرض عين كما في الجمعة او فرض كفاية على المعتمد في الصلوات الخمس وقد تكون - 00:02:19ضَ
مسنونة في العيدين والكسوفين مثلا. وقد تكون مباحة في الرواتب وقد تكون مكروهة. كما لو صلى المفترض خلف المتنفل والاداء كما في صلاة الاداء خلف القضاء. وقد تكون ممنوعة كما لو اختلف نظم الصلاتين. سيأتي هذا ان شاء الله - 00:02:44ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى وتجب صلاة الجماعة على الكفاية في كل محل قوله في كل محل اي بحيث يظهر الشعار باقامتها فلو اقامها الناس جماعة في بيوتهم لم يسقط فرض الكفاية عنهم - 00:03:04ضَ
ثم نقول ان الجماعة تدرك فضيلتها بادراك الامام قبل التسليمة الاولى ولو لم يقعد معه اي ولو لم يقعد المأموم مع الامام يعني مجرد ان يقول المأموم الله اكبر ولم يسلم الامام التسليمة الاولى فانه يدرك فضيلة الجماعة - 00:03:26ضَ
واما الجمعة فانها تدرك بادراك ركعة مع الامام ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واقل الجماعة امام ومأموم هذا اقل الجماعة واما اكثرها وهذا اقل الجماعة. ويستحب كثرة الجمع اي في الجماعة. فكلما كان الجمع اكثر كلما كانت الصلاة في ذلك المكان افضل - 00:03:48ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى لكن لا يقتدي الرجل بامرأة فلا تصح لكن لا يقتدي الرجل بامرأة ولا من يعرف الفاتحة بمن يغير حرفا منها اشار المصنف رحمه الله تعالى الى شروط القدوة - 00:04:21ضَ
الى شروط اقتداء المأموم بالامام فاول شرط الا يقتدي آآ الرجل بامرأة فلا تصح صلاة رجل صلى مأموما خلف امرأة اي خلف امام امرأة بخلاف صلاة المرأة خلف المرأة فانها تصح - 00:04:41ضَ
كذلك صلاة الرجل خلف الرجل فانها تصح فذلك صلاة المرأة خلف الرجل فانها تصح فاذا عندنا اربع صور صورة لا تصح وثلاث سور تصح فالصورة التي لا تصح ان يصلي الرجل مأموما والمرأة اماما - 00:05:03ضَ
والثلاث السور التي تصح ان يصلي الرجل خلف الرجل او المرأة خلف الرجل او المرأة خلف المرأة. اذا اول شرط في صلاة الجماعة في صحة الاقتداء الا تدي الرجل بامرأة - 00:05:21ضَ
ثم قال ولا تصح صلاة من يعرف الفاتحة قال ولا من يعرف الفاتحة اي ولا تصح صلاة من يعرف الفاتحة بمن يغير حرفا منها من يعرف الفاتحة يسمى في اصطلاح الفقهاء قارئا - 00:05:37ضَ
ومن يغير حرفا من الفاتحة او لا يقيم حرفا من الفاتحة فانه يسمى في اصطلاح الفقهاء اميا اذا لا يصح نقول لا تصح صلاة القارئ خلف الام والقارئ هو من يعرف الفاتحة والام من لا يحسن الفاتحة - 00:05:54ضَ
لكن نقول تصح صلاة العدل خلف الفاسق وتصح الصلاة البالغ خلف المراهق وتصح الصلاة العبد او تصح صلاة الحر خلف العبد وان كان الافضل ان يكون العدل هو الامام. والبالغ هو الامام والحر هو الامام - 00:06:17ضَ
اذن لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة ولا صلاة القارئ ولا تصح صلاة القارئ خلف الام. لكن تصح صلاة العدل خلف والبالغ خلف المراهق والحر خلف العبد ثم ذكر رحمه الله تعالى شروطا اخرى من شروط القدوة - 00:06:38ضَ
فمما ذكر الا يعتقد المأموم وجوب القضاء وجوب قضاء الصلاة على الامام وعبر عن هذا الشرط بقوله ولا تصح القدوة بمن تلزمه اعادة الصلاح كمتيمم عاصم بسفره اي ان المأموم اذا اعتقد وجوب قضاء الامام لصلاته - 00:06:59ضَ
اي تلزم الامام الاعادة فانه لا يصح للمأموم ان يقتدي به ومثل على ذلك بمن كان متيمما وهو عاصم بالسفر. فانه تلزمه الاعادة. وبالتالي نقول للمأموم لا يصح ان تصلي خلف - 00:07:24ضَ
امام متيمم عاص بسفره لانه تلزمه الاعادة. ومثل هذا كمن تيمم لبرد مثلا فانه تلزمه الاعادة فلا تصح فلا يصح الاقتداء به. ومثل هذا ايضا من تيمم في موضع يغلب فيه وجود الماء فلا يصح الاقتداء به. لان هؤلاء جميعا تلزمهم اعادة الصلاة - 00:07:42ضَ
فلا يصح الاقتداء بهم حتى ولو كان المأموم مثل الامام اي حتى ولو كان المأموم آآ تلزمه اعادة الامام وايضا لا يصح الاقتداء اي اقتداء المأموم صلاة امام يعتقد ان صلاته باطلة. وعبر عن ذلك - 00:08:10ضَ
المصنف بقوله ولا تصح قدوته بمن علم بطلان صلاته. بنحو حدث او اختلاف في القبلة يعني كأن يعتقد المأموم ان القبلة في هذا الاتجاه ويعتقد الامام ان القبلة في اتجاه اخر فلا يصح للمعموم - 00:08:32ضَ
حينئذ ان يقتدي بهذا الامام لانه يحكم في باطنه ببطلان صلاة امامه ومثل هذا كما لو كان هنالك ثوبين احدهما طاهر والاخر متنجس. فلا يصح فلبس احدهما الامام والاخر فكل واحد يعتقد بطلان صلاة الاخر فلا يصح ان يقتدي احدهما بالاخر - 00:08:53ضَ
كذلك لا يصح الاقتداء بمن قام الى ركعة خامسة فاذا قام الامام الى ركعة خامسة فان المأموم لا يقتضي به بل يفارق امامه او ينتظره ليسلم ما معه ومن الشروط ايضا التي ذكرها المصنف ان ينوي المأموم الاقتداء بالامام. وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى - 00:09:18ضَ
ما بقوله ويشترط ان ينوي اي المأموم الاقتداء بالامام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:09:45ضَ