شرح متن النبذة في الفقه - للعلامة عبد الرحمن المشهور - شرح: لبيب نجيب عبد الله (مكتمل)

شرح متن النبذة في الفقه الشافعي - للعلامة عبد الرحمن المشهور صاحب (بغية المسترشدين) - 27 - الأخير

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه. اما بعد فنحن اليوم في اليوم السابع من رمضان عام الف واربع مئة واربعين للهجرة وفي اللقاء السابع والعشرين من شرح النبذة في الفقه للعلامة - 00:00:00ضَ

عبدالرحمن المشهور المتوفى سنة الف وثلاث مئة وعشرين من الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهذا هو المجلس الاخير ان شاء الله عز وجل قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه - 00:00:25ضَ

ويطلق التنبيه على البحث اللاحق الذي تقدمت له اشارة قال يجب على النساء تعلم احكام الحيض وهو لغة السيلان وشرعا ده مجملة يخرج من اقصى الرحم على سبيل صحتي في اوقات مخصوصة - 00:00:44ضَ

قال يجب على النساء تعلم احكام الحيض والنفاس وهو لغة الولادة وشرعا الدم الخارج عقب الولادة قال وما يجب قضاؤه من الصوم والصلاة. اي واجب عليهن تعلم ما يجب قضاؤه من الصوم والصلاة وما لا يجب - 00:01:06ضَ

وهذا التعلم فرض عين. لان العبادة لا تصح الا به ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى والا اثمنا واثم اولياءه اولياؤهن وازواجهن وقد قال العلماء انه يجب على المرأة ان تتعلم ما تعين عليها تعلمه - 00:01:30ضَ

كاحكام الحيض والطهارة والصلاة وغيرها. وانها اذا ارادت الاستفتاء فلم يغنها زوجها فخرجت فلا تسقط نفقتها ولا تعد ناشذة بذلك قال المصنف رحمه الله تعالى واقل الحيض يوم وليلة سواء كان متصلا او متقطعا - 00:01:55ضَ

لكن مجموع الساعات اربع اربعة وعشرون ساعة فلو نقص عن ذلك فهو استحاضة والنقاء المتخلل بين دماء الحيض حيض على المعتمد ولذا قال المصنف رحمه الله ولو كان متقطعا في ايام لا تزيد على خمسة عشر فكلها حيظ - 00:02:21ضَ

ومقابل ذلك ان النقاء في المتخلل بين الحيض ليس حيضا المعتمد انه حيض وعلى المعتمد قال المصنف رحمه الله يجب قضاء الصوم الواقع اي يجب قضاء الصوم الواقع في هذه الايام - 00:02:48ضَ

التي هي ايام النقاء بين ايام الحيض قال لا الصلاة اي ولا يجب قضاء الصلاة ودليل هذا قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:03:10ضَ

قال واكثره خمسة عشر يوما بلياليها. اي واكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها فان زاد عليها فهو استحاضة والاستحاضة كل دم يخرج من فرج المرأة ليس حيضا ولا نفاسا فالدماء الخارجة من فرج المرأة ثلاثة - 00:03:32ضَ

اما حيض او نفاس او استهاض وغالب الحيض لم يذكره المصنف رحمه الله وهو اما ستة ايام او سبعة ايام وباقي الشهر هو غالب الطهر قرر المصنف رحمه الله تعالى - 00:03:54ضَ

مبينا بعض احكام الاستحاضة لما كانت الاستحاضة حدث دائم ذكر المصنف كيفية تطهر تدهور المرأة المستحاضة قال فيجب عليها ان تصلي وتصوم اي لها حكم الطاهرات فيجب ان تغسل فرجها - 00:04:14ضَ

من النجاسة ثم تحشوه بقطنة مثلا دفعا للنجاسة او تخفيف لها. الا اذا تأذت به اي بالحشوة او كانت صائمة فان لم يكفها الحشو تعصبه بخرقة مشقوقة الطرفين على على الكيفية المعروفة لدى النساء - 00:04:36ضَ

ولا يضر بعد ذلك خروج الدم الا اذا قصرت بالشك قال المصنف رحمه الله فيجب عليها ان تصلي وتصوم تعصب وتعصب وتتوضأ في الوقت اي تتوضأ في الوقت ولو لنافلة اي بعد الدخول وقت النافلة لا قبل الوقت. ولا تجمع بطهارة بين - 00:05:01ضَ

بل تجدد العصابة وتتطهر لكل فريضة عينية وتبادر بالصلاة عقب الوضوء فان اخرت الصلاة لغير مصلحتها كاكل استأنفت جميع استأنفت جميع ما مر وجوبا ولو لم تزر العصابة عن محلها ولا ظهر الدم - 00:05:27ضَ

وان اخرت الصلاة لمصلحتها كاجابة مؤذن او انتظار جماعة فلا يظر ذلك قال المصنف رحمه الله واذا كان بين الدم والدم خمسة عشر يوما نقع فهما حيضان لان قل الطهر خمسة عشر يوما - 00:05:54ضَ

وان كان النقاء المقصود ان كان النقاء دون ذلك اي دون خمسة عشر يوما فحيض واحد ان امكن جمعه مع الاول بالا تزيد مع النقاء المتوسط على خمسة عشر يوما - 00:06:19ضَ

مثال يوضح هذا الكلام لو حاضت المرأة خمسة ايام ثم انقطع الدم اربعة ايام ثم عاد الدم خمسة ايام. فمجموع الايام اربعة عشر يوما وهي دون مدة اكثر الحيض فكل هذه الايام - 00:06:36ضَ

تعتبر حيضا وهذا القول يسمى قول السحب كما تقدم وهو المعتمد في المذهب واما اذا رأت المرأة الدم ثلاثة ايام ثم رأت النقاء اثني عشر يوما ثم عاد الدم ثلاثة ايام - 00:06:57ضَ

ثم انقطع فالثلاثة الاخيرة دم فساد لا دم حيض لانه جاوز اي لان الدم جاوز اكثر الحيض ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واقل النفاس لحظة وابتداؤه من انفصال جمع الولد. اي بعد فراغ الرحم - 00:07:16ضَ

اما الدم الخارج مع الولد فليس بحيض لانه من اثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد بل ذلك دم فساد الا اذا كان الدم الخارج مع الولادة متصلا بذلك - 00:07:39ضَ

متصلا بحيثها المتقدم متصلا بحيضها المتقدم فهو دم حيض قال المصنف رحمه الله واقل النفاس لحظة وغالبه اربعون يوما واكثره ستون يوما والمعتمد في ذلك الاستقراء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم ما لو زال مانع وجوب الصلاة فقال رحمه الله - 00:07:59ضَ

واذا طهرت المرأة في وقت من الاوقات ولو اخر جزء منه بان بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الاحرام وجبت ذلك الوقت وتكون اداء ان وقعت في الوقت والا فهي قضاء - 00:08:25ضَ

ويجب قضاء الفرض الذي قبلها ايضا ان كان يجمع معها ولهذا قال المصنف رحمه الله وان كانت طهرت في وقت العصر وجبت الظهر معها او وقت العشاء وجبت المغرب معها ايضا - 00:08:41ضَ

فان لم تجمع معها فلا يجب قضاؤها فمثلا لا تجب العصر بادراك قدر تكبيرة الاحرام من وقت المغرب واذا طرأ الحيض او النفاس في وقت الصلاة قبل ان تصليها وقد مضى من اول وقتها ما قد تفعله باخف ممكن. وجب عليها قضاء - 00:08:56ضَ

وها بعد طهرها وهذا حكم ما لو طرأ ما يمنع وجوب الصلاة ومثلها اي ومثل الحائض في ذلك المجنون والمغمى عليه والمصروع في قضاء الصلاة اذا زال مانع وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الاحرام - 00:09:19ضَ

او اذا طرأ مانع وجوب الصلاة بعد مضي قدر يتسع لفعلها. فليتعلمه وجوبا. والله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه والحمد لله رب العالمين - 00:09:38ضَ