شرح متن الورقات للإمام الحرمين رحمه تعالى (مكتمل)
Transcription
نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان - 00:00:00ضَ
فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول امام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم - 00:00:30ضَ
لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحضر. ومن الناس من يقول بضده ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما حظره الشرف. ومعنى - 00:01:00ضَ
الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي يرحمك الله. هذا المبحث فيه مسألتان المسألة الاولى مسألة الحظر والاباحة والمسألة الثانية مسألة الاستسحاق. فاما الحظر والاباحة فان الاشياء لها حالتان كبيرتان - 00:01:20ضَ
حكمها قبل ورود الشرع. وحكمها بعد ورود الشرع. الاشياء قبل ورود الشرع قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا حكم لها. ليس لها حكم. فلا توصف لا بتحريم - 00:01:50ضَ
ولا بايجاب ولا بغيرهما. لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما كنا حتى نبعث رسولا. اذا الاشياء قبل البعثة ليس لها حكم وفي ذلك يقول الناظم رحمه الله بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم وقبل الشر - 00:02:10ضَ
لا حكم نميت. بالشرع لا بالعقل. شكر المنعم. هذه مسألة تذكر في اصول الفقه. مسألة شكري المنعم تتعلق بالدرس. بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم هنا الشاهد. وقبل الشرع لا حكم - 00:02:38ضَ
نومي قبل وجود الشرع ليس هنالك حكم. ويقول الناظم ايضا لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعده بمقتضى الدليل. جيد. اذا الاشياء قبل الشرع لا توصف بحكم. اما بعد ورود - 00:02:58ضَ
الشرع بعد بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فان هذه الاشياء اما ان يصرح بحكمها في الشريعة. فاذا صرح بحكمها في الشريعة اتبع ذلك الحكم. وان لم يصرح بحكمها في الشريعة فهنا اختلف العلماء - 00:03:18ضَ
فمنهم من قال ان الاصل في الاشياء الحظر المنع. لماذا؟ لان الله عز وجل له ملكه الكون كله. وليس للانسان ان يتصرف في ملك غيره الا باذنه واضح؟ فليس لك ان تتصرف في ملك الله سبحانه وتعالى وما خلقه من ارض وشجر ونحوها - 00:03:38ضَ
ونحويها الا الا باذن من الله ولم يأتي الاذن اذا قالوا الاصل ما هو؟ الاصل المنع والحظر هذا الرأي الاول والرأي الثاني قال ان الاصل فيما خلقه الله سبحانه وتعالى اباحة الانتفاع. لان الله سبحانه وتعالى سخر هذا الكون كله لمنافع الانسان - 00:04:08ضَ
فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هو الذي خلق لكم لكم انتم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فكل ما في الارض خلقه الله لنا اي لانتفاعنا به - 00:04:34ضَ
اذا الاصل الاباحة جواز الانتفاع وهنالك رأي ثالث رأى التوقف في المسألة لتعارض الادلة وهنالك رأي رابع قال بالتفصيل. وهو الذي ذكره الشارح المحقق الجلال المحلي في شرحه على الورقات. قال ان - 00:04:54ضَ
الضارة الاصل فيها الحرمة. والاشياء النافعة الاصل فيها الحلم. فصارت الاقوال كم؟ اربعة وانظر للتشجير امامك على السبورة. الاشياء قبل الشرع لا حكم لها. وبعد الشرع ان ورد بيان الحكم في الشرع اتبع الحكم - 00:05:18ضَ
وان لم يرد بيان الحكم واضح؟ فخلاف. منهم من قال الاصل الحرمة منهم من قال الاصل الحل منهم منهم من قال التوقف منهم من قال بالتفصيل. واضح؟ قال هنا المصنف رحمه الله. واما الحضر والاباحة - 00:05:38ضَ
فمن الناس من يقول ان ان الاشياء على الحظر. اذا كلامه هنا في الاشياء بعد البعثة التي لم يبين حكمها في الشرع. هذا محل كلام المصنف. قال فمن الناس من يقول ان الاشياع على - 00:05:58ضَ
حاضر هذا اي قول من الاقوال الاربعة؟ اي قول هذا من اقوال اربعة؟ الاول او الثاني او الثالث او الرابع؟ الاول قال فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على - 00:06:18ضَ
اباحة يتمسك بالاصل. ما هو الاصل؟ الحظر. اي المنع. ما مستند هذا الرأي؟ مستند هذا الري قول الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والارض. اذا لا يتصرف في ملك الله عز وجل الا - 00:06:38ضَ
الا باذن منه. ولما لم يرد الاذن اذا الاصل المنع. واضح؟ قال ومن الناس هذا الرأي الثاني ومن الناس من يقول بضده ما معنى بضده؟ ان يقولوا ان الاصل في الاشياء الحلم. وهو ان - 00:06:58ضَ
الاصل في الاشياء الاباحة الا ما حضره الشرع. ومستند هذا الرأي قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض ما في الارض جميعا. انتهت المسألة. ثم ذكر مسألة - 00:07:18ضَ
ثانية وهي مسألة الاستسحاق. ومعنى الاستصحاب هو البقاء على الحكم في الزمان او ثبوت الحكم في الزمان الثاني لثبوته في الزمن الاول. ثبوت الحكم في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الاول. ثبوت الحكم في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الاول. هذا هو - 00:07:38ضَ
اصحاب والاستصحاب يستعمله الفقهاء كثيرا. فيقولون مثلا اذا كنت متوضئا ثم شككت هل احدثت او لم تحدث؟ فانك تستصحب الطهارة. تستصحب بقاء الوضوء. فلاحظ معي عندك زمنان الزمن الاول الزمان الذي كان قبل - 00:08:08ضَ
والزمان الثاني الزمان الذي كان بعد الشك. طيب قبل الشك انتبه معي قبل الشك انت متيقن انت متيقن للطهارة. صح؟ بعد الشك حصل تردد هل الطهارة او وجد حدث صح؟ فما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب انه يثبت في الزمان الثاني - 00:08:38ضَ
ما كان ثابتا في الزمان الاول. فالطهارة التي كانت ثابتة في الزمان الاول تستصحب في الزمان الثاني واضح يا الشيوخ ولا لا؟ فهمتم معنى الاستصحاب؟ ثبوت الحكم في الزمان الثاني لثبوته في - 00:09:08ضَ
الزمان الاول. هذا هو الاستسحاق. قال هنا ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. هذا الذي ذكره المصنف هنا هو نوع من انواع الاستصحاب. انا اعطيتكم الان تعريف الاستصحاب - 00:09:28ضَ
ثم هذا الاستصحاب اقسام. القسم الاول استصحاب البراءة الاصلية استصحاب براءة الذمة عند عدم الدليل. هذا القسم الاول من اقسام الاستصحاب. اذا نحن الان في الاستصحاب عرفنا التعريف ما هو ثبوت الحكم في - 00:09:48ضَ
الزمني الثاني لماذا؟ لثبوته في الزمن الاول هذا من حيث التعريف. طيب. الان اقسام الاستصحاب. اقسامهم الاستصحاب له اقسام من اهمها لا نذكرها كلها. من اهمها استصحاب براءة الذمة. مثال ذلك. لو قال لك قائل - 00:10:18ضَ
هنالك صلاة واجبة. سادسة في كل يوم وليلة. واضح ما الجواب؟ الجواب نستصحب براءة ذمتنا من هذا الوجوب حتى يقوم الدليل اذا هنا نقول الاصل عدم الوجوب. الا ان قام دليل يدل على وجوب الصلاة السادسة - 00:10:58ضَ
واضح او لا؟ فهمتم؟ لو قال قائل يجب شهر اخر غير شهر رمضان. يجب صوم شهر اخر غير شهر رمضان. مثلا يجب صوم شهر رجب ايش تقول الاصل عدم وجوب صوم اخر غير رمضان الا اذا جاء - 00:11:28ضَ
لماذا؟ لان الاصل ماذا؟ براعة الذمة. هذا هو الذي ذكره هنا. انظر ماذا قال هنا. قال ان يستصحب الاصل ما هو الاصل براءة الذمة عن التكاليف الجديدة. واضح؟ ان ذمة المكلف بريئة عن - 00:11:58ضَ
الجديدة الا اذا قام الدليل. قال ان يستصحب الاصل ما هو الاصل؟ براءة الذمة عن التكليف واضح يا هابيل؟ ما هو الاصل؟ براءة الذمة على التكييف. لماذا لا تكتب يا هابل؟ اين قلمك ودفترك؟ تمام؟ لابد ان تكتب. افتح - 00:12:18ضَ
دفتر وقته تمام؟ ان يستصحب الاصل لا تكن تدرس الكتاب لا تدرس الكتاب الان وانت بنيتك انك ستدرسه مرة اخرى سيفنى عمرك وانت في الورقات. واضح؟ انت تدرس هذا الكتاب لتدرس ما فوقه ثم ما فوقه. وتتدرج في العلم من صغاره - 00:12:39ضَ
كباره. فما اقوله لك مهم لابد ان تكتبه هذا الكلام ليس موجها لهابي هذا موجه لكل احد لا يكتب. تمام؟ ولكل احد لا يجتهد. اقول بارك الله فيكم. قال هنا ان - 00:12:59ضَ
يستصحب الاصل المراد بالاصل ماذا؟ اه براءة الذمة عن التكليف. متى يستصحب اصل عند عدم الدليل الشرعي. اما لو وجد الدليل الشرعي فاننا نقول سمعنا واطعنا. هذا النوع الاول من - 00:13:14ضَ
اصحاب وهو الذي ذكره هنا. من انواع الاستصحاب ايضا بارك الله فيكم استصحاب فالنص اذا ورد عاما فالاصل انه يشمل جميع الافراد فالله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه الكريم مثلا حرمت - 00:13:34ضَ
عليكم الميتة. اين اللفظ العام؟ الميتة. واضح؟ فكل ميتة محرمة لو كان لم يرد في السنة استثناء السمك والجراد. نفترض وان هذا الحديث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احلت لنا ميتتان. نفترض انه لم يرد لقلنا ان السمك والجراد - 00:14:00ضَ
تحرم علينا ايضا. لماذا؟ استصحاب العموم. اذا تستصحب العموم الى متى حتى يتم مخصص. تستصحب العموم الى متى؟ حتى يأتي المخصص. وهذا الاستسحاب يستعمله الفقهاء كثيرا في كثير من المسائل. يعني مثلا في الفرائض الشخص المفقود شخص - 00:14:30ضَ
سافر مثلا الى بلاد حتى يتاجر فيها. ثم انقطعت اخباره. شخص دخل في حرب ثم انقطعت اكبر معلم الناس هل قتل في الحرب؟ هل اسر؟ هل هرب الى مكان بعيد ولم يعد؟ ما عرف الناس - 00:15:00ضَ
ما الذي حصل له؟ هل هذا الشخص تقسم تركته او لا تقسم؟ المفقود هذا هل يقسم ماله بين اولاده بين ورثته او لا يقسم؟ فهمتم ولا لا؟ هذا المفقود كان ماذا - 00:15:20ضَ
حيا صح؟ قبل هذه المعركة كان حيا. هذا الزمن الاول فانت استصحب حياته في الزمن الاول الى الزمن الثاني. ولذلك قالوا لا تقسم تركة المفقود الا الا متى؟ الا اذا - 00:15:40ضَ
حكم قاض بموته. لا تقسم تركة مفقود الا اذا حكم القاضي انه قد مات. لماذا بالاستصحاب نستصحب انه لا زال حيا. فهمتم؟ وهذا له امثلة كثيرة. في الفقه من حتى الشافعية رحمة الله عليهم قالوا - 00:16:02ضَ
تعرفون ان الانسان اذا تيمم لان الماء غير موجود. وفي اثناء الصلاة في اثناء الصلاة جاء الماء وكان في مكان الغالب فيه فقد الماء كالصحراء. هل تبطل صلاته او لا تبطل؟ واضح السؤال؟ اعيده مرة اخرى الصورة. تيممت لانني لا اجد الماء. وصليت - 00:16:27ضَ
وكنت في الصحراء في اثناء الصلاة حضر الماء. ماذا يقول فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله في هذه السورة هل يبطل التيمم ومن ثم الصلاة او لا تبطل؟ ماذا يقولون؟ لا تبطل - 00:16:57ضَ
يقولون ماذا؟ لك ان تكمل الصلاح. لكن الافضل ان تقطعها. والا لو اكملتها صحيحة. طب لماذا قالوا من ضمن ادلتهم ليس الدليل الوحيد لكن من ضمن ادلتهم الاخذ بالاستصحاب. قالوا لاننا قبل ان يحضر الماء اتفقنا جميعا - 00:17:15ضَ
عن كل الفقهاء متفقون على ماذا؟ على صحة الصلاح. قبل ان يأتي الماء اتفق كل الفقهاء على ماذا صحة الصلاة. هذا الزمن الاول. فهمتم؟ فلما جاء الماء نحن بقينا على الاصل - 00:17:36ضَ
وهو صحة الصلاح. وانتم الذين قالوا بالبطلان حكمتم ببطلان الصلاة. فنحن استصحبنا ما في الزمن الاول الى الزمن الثاني. الزمن الاول قبل وجود ما والزمن الثاني بعد وجود الماء. فهمتم ولا لا؟ على كل حال هذا الاستصحاب - 00:17:56ضَ
يستعمل كثيرا في الفقه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال واما الادلة هذا مبحث يتعلق بالتعارض بين الادلة والترتيب فيما بينها قال واما الادلة فيقدم منها الجلي فيقدم الجلي منها على الخفي. هذه قواعد. يقدم - 00:18:16ضَ
من الادلة الجلي على الخفي. والمراد بالجلي يا فاز المراد بالجلي ما كان منه ظاهرا ما كان ظاهرا المعنى الذي اشتمل عليه ظاهرا هذا جلي فيقدم على الخفي الذي لم يكن ظاهرا في المراد منه. لم يكن ظاهرا في المراد منه. اذا ما كان المراد من - 00:18:45ضَ
ظاهرا مقدم على ما لم يكن المراد منه ظاهرا. هذه القاعدة الاولى. القاعدة الثانية قال والموجب للعلم هذا ينقطع الصوت يوجد بطارية اخرى او ماذا احسنتم. قال رحمه الله تعالى فيقدم الجلي منها - 00:19:15ضَ
على الخفي. والموجب للعلم على الموجب للظن. اي يقدم الدليل الذي يوجب العلم الذي يفيد العلم والمراد بالعلم هنا اليقين الدليل الذي يفيد اليقين مقدم على الدليل الذي يفيد الظن. وانتم درستم. مثلا ان - 00:20:15ضَ
يفيد اليقين. يفيد العلم. يفيد العلم الضروري. وان الاحاد يفيد الظن الغالب اذا المتواتر اذا تعارض مع الاحاد فان المتواتر يقدم على الاحد. ومحل هذا اذا لم يكن الاحاد مخصصا لعموم المتواتر. فان كان المتواتر عاما والاحاد خاصا - 00:20:38ضَ
فان هذا الاحاد الخاص يخصص عموم المتواتر. واضح؟ القاعدة الثالثة والنطق مقدم على القياس. المراد بالنطق الكتاب والسنة النطق مقدم على القياس. فلا يصح ان نعارض اية في القرآن او - 00:21:08ضَ
او ان نعارض حديثا في السنة بقياس. لان اول من قاس في مقابلة النص اول من استعمل القياس في مقابلة النص ابليس. فالله عز وجل قال له اسجد لادم فذهب للقياس قال انا خير منه. خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما كنت انا مخلوقا من نار - 00:21:38ضَ
وهو مخلوق من طين والنار افضل من الطين اذا انا لا اسجد له لاني افضل منه. فهمتم؟ فذهب للقياس مع وجود النصر اسجد اسجد فالنص لا يعارض بالقياس. ولذلك قال العلماء كل قياس يعارض به النص فانه - 00:22:08ضَ
فاسد الاعتبار كل قياس يعارض به النص فانه فاسد الاعتبار. لكن انتبه معي. القياس قد يخصص النص وهذا درسناه. اذا هنا لما قال والنطق ما المراد بالنطق؟ الدليل من القرآن او من السنة - 00:22:31ضَ
يقدم على القياس. واضح؟ يقدم اي عند التعارض الكلي. اما اذا كان القياس مخصصا للقرآن الكريم او للسنة النبوية فاننا نخصص عموم القرآن ونخصص عموم السنة بالقيام فهمتم يا شيوخ؟ ثم قال هذه القاعدة الرابعة الان. ويقدم القياس الجلي على القياس الخفي - 00:22:54ضَ
يقدم القياس الجلي. والمراد بالقياس الجلي القياس الاقوى. مقدم على القياس الخفي الذي هو اضعف منه. ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي ان القياس مراتب اقسام اقوال قياس العلة. وهو ما كانت العلة موجبة للحكم في الفرع. بحيث يقبح في - 00:23:24ضَ
نظر العقلاء ان يتخلف الحكم عن الفرع مع وجود العلة فيه. هذا اقوى انواع القياس. اقوى من قياس الدلالة ولذلك اذا تعارض قياسان قياس علة وقياس دلالة نقدم قياس العلة. وقياس - 00:23:54ضَ
الدلالة اقوى من قياس الشبه. لان قياس الدلالة فيه علة. لكن قياس الشبه ليس فيه علة اصلا والعلة هي الركن الاعظم في القياس. واضح؟ فاذا تعارض قياس الشبه مع قياس الدلالة - 00:24:14ضَ
قدم قياس الدلالة على قياس الشبه. اذا قياس العلة يقدم على قياس الدلالة. وقياس الدلالة يقدم على قياس الشبه هذا معنى قوله هنا والقياس الجلي مقدم على القياس الخفي ثم قال فان وجد في النطق - 00:24:34ضَ
ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال هذا تابع لمسألة الاستسحاق ان وجد في النص ما يغير الاصل. الاصل ما هو ما قلت لكم الاصل براءة الذمة عن التكليف اذا وجد اذا وجد في النص ما يغير الاصل - 00:24:57ضَ
فاننا نأخذ بالنص اذا لم يوجد في النص ما يغير الاصل نبقى على البراءة الاصلية فلا تشغل ذمة الناس بالتكليف الا بنص ينقلهم الى دائرة التكليف واضح؟ قال هنا فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. ثم قال رحمه الله - 00:25:24ضَ
ومن شرط مفتي هذا بيان للمفتي وما يتعلق به من شروط والمستفتي وما يتعلق به من شروط ما المراد بالمفتي المراد بالمفتي هنا المجتهد المطلق المراد بالمفتي من؟ المجتهد المطلق. شف انتبه معي - 00:25:51ضَ
المفتي والعالم والفقيه والمجتهد المطلق الفاظ مترادفة عند العلماء المتقدمين المفتي والعالم والفقيه والمجتهد المطلق الفاظ مترادفة عند المتقدمين اما اليوم الفقيه يسمى فقيها بمجرد ان يحفظ الفروع اذا حفظ الفروع الفقهية حفظ بعض بعض المتون قالوا عنه فقيه - 00:26:20ضَ
صح ولا لا المفتي ربما يتولى منصب الافتاء وهو حافظ فقط للفروع الفقهية لكنه ليس مجتهدا. ممكن هذا. موجود كثير جدا فهمتم ولا لا؟ وكلمة العالم اليوم للاسف يعني للاسف امر محزن اصبحت كلمة ممتهنة - 00:27:01ضَ
فيقال فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم وهو يعني لا يعدل عشر معساري احد العلماء في القرن العاشر لا اقول لك من من السلف الاوائل. يعني لو قارنت مثل هذا بمثل آآ الحافظ السيوطي او بمثل شيخ - 00:27:24ضَ
الاسلام زكريا او بمثل اه القسط اللاني او بمثل اه شهاب الدين الرملي او بمثل اه شهاب بن حجر او بمثل للخطيب الشربيني او مثل علامة با مخرمة او بمثل الشمس الرملي. لا يعدل عشر معشاره بل اقل - 00:27:44ضَ
يعني حتى لو يعني قلنا عشر المعشار هذا نحن نكبر راسه يعني رفعنا من قدره. فهمت ولا لا؟ لا تعرظن بذكرنا عن ذكر ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد. تمام؟ فاليوم يعني للاسف هذه الكلمة اصبحت ممتهنة. فعلى كل - 00:28:04ضَ
كل حال هذه الكلمات الاربع المفتي والعالم والفقيه والمجتهد المطلق مترادفات عند العلماء الاوائل فقال هنا ومن شرط المفتي المراد بالمفتي هنا من المجتهد المطلق ان يكون عالما بالفقه ثم بين - 00:28:24ضَ
محاور هذا العلم فقال ان يكون عالما بالفقه اصلا والمراد بقوله اصلا اي عالما بالادلة الاجمالية عالما بادلة الفقه الاجمالية مثلا يعلم القياس يعلم الاجماع يعلم الاستصحاب هذا المراد عالما بالفقه اصلا - 00:28:51ضَ
وعالما بالفقه فرعا ما المراد بقولي فرعا ليس المراد انتبه انه يكون عالما بكل فروع المسائل ليس هذا المراد لان الان نحن نتكلم على شروط الاجتهاد هذا. شروط المفتي. هذه الفروع - 00:29:20ضَ
هو سيستنبطها فكيف يشترط ان يكون عالما بها ليس هذا المراد. انما المراد انه يعلم جملة من المسائل الفرعية التي اشتهرت ودونت جملة من المسائل الفرعية التي اشتهرت ودونت واضح - 00:29:40ضَ
هذا الامر الثاني. قال وخلافا اي وان يعرف خلاف المجتهدين غيره واضح؟ لماذا؟ حتى لا يختار قولا لم يقل به احد لم يسبقه اليه احد فيكون قد خرق الاجماع تمام؟ قال اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. قوله مذهبا - 00:30:03ضَ
ان كان هذا الشخص الذي يتكلم عنه مجتهد مطلق كما قررناه قبل قليل فالمراد بقوله مذهبا اي ما استقر عليه مذهبه ان يعرف ما استقر عليه رأيه ان يعرف ما استقر عليه قوله. هذا اذا جعلناه ايش؟ مجتهدا مطلقا كما قلت لكم - 00:30:35ضَ
واذا جعلناه مجتهدا منتسبا لامام يعني مجتهد مقيد فالمراد ان يعرف الرأي الذي استقر عليه امامه امامه استقر على اي رأي. قد يكون لامامه ثلاثة اراء. ما هو الرأي الذي اعتمده الامام؟ استقر عليه رأي الامام - 00:30:57ضَ
واضح هذه الاربعة قال ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كامل الالة في الاجتهاد كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة - 00:31:20ضَ
لان القرآن الكريم والسنة النبوية بلسان عربي مبين لن يتمكن ان يستنبط استنباطا صحيحا الا معرفة ذلك اللسان فلابد ان يعرف من النحو والصرف والبلاغة قدرا يمكنه من الاستنباط بنفسه. وهذه العلوم التي ذكرتها الثلاثة هي اهم علوم العربية. والا - 00:31:44ضَ
فعلوم العربية اكثر من هذا. لكن اهم علوم العربية الصرف والنحو والبلاغة. واضح؟ قال هنا عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة. ومعرفة الرجال اي رواة الاحاديث - 00:32:16ضَ
حتى يميز المقبول من الحديث من المردود والذي يحتج به مما لا يحتج به قال وتفسير الايات الواردة في الاحكام ومن ذلك اي ومما ينبغي علمه ان يعرف اسباب النزول - 00:32:38ضَ
لان اسباب النزول تعين على فهم معاني الايات وان يعرف الناسخ والمنسوخ واضح؟ حتى لا يحتج باية قد نسخت قال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها. ولاحظ معي قالوا وان يعرف تفسيرا - 00:32:58ضَ
ولم يشترط الحفظ واضح؟ ولذلك هنالك اشياء لا تشترط في الاجتهاد فلا يشترط في الاجتهاد واحد لا يشترط في الاجتهاد واحد حفظ القرآن الكريم وحفظ الاحاديث النبوية لا يشترى. لكن لابد ان يكون عارفا - 00:33:23ضَ
بايات الاحكام واحاديثي الاحكام ويكفي ان يعرف مضانها لكن لا يشترط ان يحفظها عن ظهر قلب فهمتم ولا لا؟ هذا الشرط او هذا لا يشترط. هذا الامر الاول الذي لا يشترط. الامر الثاني الذي لا يشترط - 00:33:43ضَ
افضوا المتون الفقهية. لا يشترط في الاجتهاد ان يكون حافظا لمتن فقهي من كذا ومن كذا لا يشترط في الاجتهاد تمام؟ لا يشترط في الاجتهاد الحرية. فيمكن ان يكون العبد مجتهدا - 00:34:02ضَ
لا يشترط في الاجتهاد الذكورة ممكن تكون المرأة مجتهدة صح ولا لا انتن مجتهدات او لا لا في الطريق للاجتهاد ان شاء الله. فهمتم ولا لا؟ لا يشترط ان يكون ماذا؟ ان يكون ذكرا - 00:34:20ضَ
لا يشترط في الاجتهاد العدالة فقد يكون فاسقا مجتهدا قد يكون فاسقا مجتهدا لكن لا يقبل قوله الا بالعدالة فالعدالة شرط في ماذا في قبول قوله وليس في صحة اجتهاده - 00:34:39ضَ
من حيس صحة الاجتهاد هو مجتهد ما في مشكلة. لكن قوله لا يقبل الا بالعدالة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهمتم؟ هذه كم امور الان - 00:35:03ضَ
خمسة لا تشترط في الاجتهاد. وطبعا العدالة هذا فيه خلاف. لكن هذا الذي ذكرته لكم هو الاصح. ان العدالة لا تشترط في صحة اجتهاد لكن لابد منها في قبول الخبر - 00:35:20ضَ
تمام؟ اه قال بعدين ومن شرط مستفتي الان هذا الكلام الاول في المفتي الذي هو المجتهد المطلق الذي هو الفقيه العالم. الان سيتكلم عن شروط من المستفتي السائل والناس على قسمين لا ثالث لهما. انتبه لهذا الكلام - 00:35:35ضَ
الناس على قسمين لا ثالث لهما اما مجتهد واما مقلد ما في ثالث قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فقسم الناس الى قسمين الى سائل يسأل - 00:35:58ضَ
ومجيب يجيب واضح؟ فلا يوجد مرتبة في الوسط يعني فهمت عادية؟ طيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول ما الذي يشترط في المستفتي؟ قال هنا. ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. ما معنى من اهل التقليد؟ يعني ليس مجتهدا مطلقا - 00:36:21ضَ
ليس مجتهدا تمام؟ قال فيقلد المفتي في الفتيا يقلد المفتي في ماذا؟ في الفتيا. وليس للعالم من هو العالم المجتهد الذي هو ايش؟ المفتي الذي هو الفقيه. شف هنا عبر بالعالم وفي بداية الدرس عبر بالمفتي. اشارة الى ان العالم والمفتي شيء واحد - 00:36:45ضَ
قال وليس للعالم ان يقلد. شف هذا السطر ومن شرط المستفتي الى قوله وليس للعالم ان يقلد في ثلاث مسائل فيه كم مسائل؟ ثلاثة. المسألة الاولى ان المجتهد ليس له التقليد - 00:37:12ضَ
ان المجتهد ليس له التقليد لا يجوز للمجتهد التقليد لماذا؟ لان فرضه الاجتهاد. من اين هذا؟ من اين هذا يؤخذ؟ من قوله ليس للعالم ان يقلد. فرض مجتهد الاجتهاد. لا يجوز له تقليد. هذه المسألة الاولى - 00:37:29ضَ
المسألة الثانية ان غير المجتهد فرضه التقليم ان غير المجتهد فرضه التقليد. من اين تؤخذ هذه المسألة ها من قوله ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فهمتم المسألة الثالثة - 00:37:48ضَ
ان المقلد يقلد المجتهد في الفتيا وليس في الافعال ان المجتهد ان المقلد يقلد المجتهد في ماذا؟ في الفتيا وليس في الافعال فانت اذا اردت ان تسأل مجتهدا عن حكم مسألة - 00:38:11ضَ
فقل له ما حكم كذا وكذا؟ يجيبك كذا وكذا وكذا. تقلده في الفتيا وليس انك تراه يفعل فعلا فتفعله لان فلانا فعل فانه ليس معصوما واضح قد يكون فعله هذا حصل منه مثلا خطأ او سهو او نسيان او نحو ذلك. ولذلك المصنف هنا دقق في العبارة - 00:38:32ضَ
فقال فيقلد اي غير المجتهد. المفتي في الفتيا اي وليس في الافعال وهذا الذي قاله هنا امام الحرمين صرح به غيره من الفقهاء كتاج الدين الفزاري رحمه الله تعالى. وذكرت لكم هذه المسألة - 00:39:00ضَ
الذين حضروا معنا مختصر الفوائد المكية واضح اذا كم هذي مسائل ثلاث مسائل ثم بعد ذلك قال والتقليد قبول قول قبول قبول قول القائل بلا حجة هذا افتتحوا الدرس القادم وهو ان شاء الله الدرس الاخير في شرح هذا المتن المبارك. والله اعلم - 00:39:19ضَ
وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:39:44ضَ