شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 21

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. ولا زال الحديث - 00:00:00ضَ

في ما يتعلق بتقسيم الواجب من حيث الاداء والقضاء والاعادة عندما بين هذه الانواع ثلاث محالها. قال رحمه الله تعالى والوقت اما بقدر الفعل كصوم فالمضيق او اقل فمحال او اكثر - 00:00:28ضَ

فالموسع يعني من حيث الدلالة العقلية القسمة تخرج عن هذه الانواع الثلاثة اذا اوجب الله تعالى العباد من حيث هي فاما ان تكون العبادة اقل او اكثر الوقت ممن يكون اقل - 00:00:58ضَ

او اكثر او ماذا؟ او مساو بقدر الفعل او اقل او اكثر اما مساويا بقدر فعله واما اكثر واما اقل. نوعان موجودان في الشرع. ونوع هو محال لهيئة التكليف به البتة. والوقت اي الشرع المقدر للعبادة. لا يخلو عن ثلاثة احوال - 00:01:18ضَ

اما بقدر فعله اما ان يكون بقدر فعله كصوم يعني كصوم رمضان. فالمضيق فهو الوقت المضيق وهو الوقت المضيق. يعني اذا كان الفعل والزمن متساويين وهذا يسمى الوقت او الزمن المضيع - 00:01:48ضَ

بمعنى ان الوقت لا يسع الا ما وجب. فاذا كان الصوم من طلوع الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس حينئذ لا يشرع في هذا الزمن الا صوم يوم واحد فقط. ان كان من رمضان حينئذ لا يأتيه - 00:02:08ضَ

قوم اخر يضايق هذا الصوم. او اقل او ان يكون الزمن والوقت اقل من من الفعل. وهذا محال وهذا محال يعني لا تأتي الشريعة به لعله من التكليف بالمحال وهذا ممنوع. قال النحو ايجاب صلاة اربع ركعات - 00:02:28ضَ

في وقت لا يسعها كطرفة عين. يعني اذا كانت الصلاة اربع ركعات لا تكون في اقل من خمس دقائق. حينئذ لا يمكن ان يصلي اربع ركعات في ثانيتين. هل يمكن؟ لا يمكن. حينئذ نقول لا يكون الزمن اقل من العبادة. وانما يكون مساويا - 00:02:48ضَ

او اكثر ان كان مساويا فهو فهو المضيق. او ان يكون المقدر الوقت المقدر للعبادة اكثر يعني من وقت فعلها وهذا هو الكثير في الشريعة والغالب والحمد لله لانه من باب ماذا؟ من باب التوسعة على على الخلق او اكثر - 00:03:08ضَ

فهو الموسع يعني فهو الواجب الموسع. او الوقت الموسع. يسمى بهذا او ذا. كالصلوات المؤقتة. فالواجب حينئذ ما وقته زائد على على فعله. الوقت يكون فيه زائدا على على فعله. وهذا كما ذكرنا هو - 00:03:28ضَ

الطالب في تشريعات وقد يكون مضيقا بمعنى انه يكون مساويا للزمن. يكون مضيقا مساويا للفعل هو الفعل والزمن حينئذ يسمى الواجب المضيق وهو معدود في الشريعة. ثم شرع في بيان بعض الاحكام - 00:03:48ضَ

متعلقة بالواجب الموسع ثم خلاف بين اصوليين في وجوده الصواب انه انه موجود خلافا لمن انكره من المعتزلة ونحوه والجمهور على على انه موجود يعني يوجد له مثال في الشرع كما ذكرنا ان الغالب في شريعة انما هو من الواجب الموسع ويكفي - 00:04:08ضَ

في الصلوات الخمس ان من الواجب الموسع لانها تزيد تزيد الاوقات على فعل الصنم. فالموسع قال فيتعلق بجميعه موسعا اداء فيتعلق الوجوب بجميعه يعني بجميع الوقت موسعا اداء هذا عند اصحابنا والمالكية ونقله الرازي عن اكثر الشافعية يعني وهو قول - 00:04:28ضَ

جمهور على ان جميع الوقت وقت لاداءه. اذا قيل بان الوقت يكون اوسع من قدر الفعل حينئذ هل الوقت كله زمن للاداء؟ بحيث اذا اوقع الفعل في اي وقت من الاوقات من اجزاء الوقت يكون - 00:04:58ضَ

واداء ام لا؟ الحق الذي عليه الجمهور انه متى ما اوقع العبادة في اي جزء من اجزاء الوقت الموسع؟ حينئذ يكون يكون اداء. والواجب الموسع اثبته الاكثرون بمعنى ان جميع وقته وقت لادائه. فاي جزء اوقعه في - 00:05:18ضَ

فيه وقع عن الواجب. اي جزء في اثناء الوقت اوقع فيه الفعل. حينئذ اوقعه عن عن الواجب. ثم اختلفوا اختلفوا اختلف في هذا القول عندما قال به انه اذا اخرها عن اول الوقت اذا - 00:05:38ضَ

لم يأتي بالعبادة في اول الوقت هل يجب عليه العزم ام لا؟ ثم قولان عند اهل العلم اختار المصنفون انه ولذلك قالوا يجب العزم اذا اخر او اخر. يجب العزم على ماذا؟ على بدل الفعل اول الوقت - 00:05:58ضَ

حينئذ اذا كان الواجب الموسع يجوز له ان يوقع العبادة في اي جزء من اجزاء الوقت. والاصل فيه ان يوقعها في اوله. حينئذ اذا تأخر الى اثناء الوقت وسطه او اخره هل يجب عليه ان يأتي ببدل عن هذا الواجب ام انه يؤخره ما دام - 00:06:18ضَ

انه اذن له بالتأخير دون ايجاب عزم مصنف رحمه الله تعالى. وهو المذهب انه يجب عليه العزم. والاصح انه انه لا يجب لان الاصل عدم عدم الايجاب وايجاب حينئذ يكون بلا بلا دليل. قال هنا وعلى هذا القول قال - 00:06:38ضَ

اكثر اصحاب والمالكية ونقله الرازي عن اكثر الشافعية يجب العزم. العزم على ماذا؟ على بدل الفعل في اول الوقت لانه اذا كان واجبا باول الوقت حينئذ وجب ايقاع الفعل في اول الوقت هذا هو الاصل. لكن يجوز له - 00:06:58ضَ

يجوز له التأخير لانه واجب موسع. فاذا كان كذلك حينئذ هل له او يجب عليه ان يأتي ببدل عن ايقاع الوادي في اول الوقت قلنا محل نزاع والصواب انه لا لا يجب. والعزم المراد به ارادة الفعل. عزم المراد به - 00:07:19ضَ

الفعلي. قال ويجب العزم اذا اخر اذا اذا اخر. قال ويتعين اخرهم وجوب باوله. ويتعين يعني اذا بقي من الوقت قدر الفعل في اخره له ان يؤخر الى ان يبقى من اخر الوقت قدر الفعل. حينئذ ينتقل من الواجب - 00:07:39ضَ

وسع الى الواجب المضيق. تقع من الواجب الموسع الى الواجب المضيق. قلنا الواجب المضيق ما هو ان ان يتساوى الزمن والفعل. له ان يؤخر الى اخر اجزاء الوقت. لكن ما مقدار هذا الجزء الاخير ان يسع وقت العبادة؟ حينئذ يكون مساويا للزمن - 00:08:09ضَ

مساويا لي للزمن. اذا وصل الى هذا الحد انقلب في في حقه ماذا؟ الواجب الموسع الى واجب مضيق. ولذلك قالوا الفعل اخره اي اخر الوقت. ويتعين المراد به انه لابد ان يوقع العبادة في هذا - 00:08:29ضَ

الجزء المتبقي من من الوقت. ثم قال ويستقر وجوب باوله. يعني يستقر وجوب فعل العبادة على الصحيح من المذهب وعليه الاكثر باوله. يعني بدخول الوقت بدخول الوقت. باوله اي دخول الوقت ومر معنا ان دخول الوقت سبب الوجوب. سبب الوجوب. اذا منذ ان يدخل الوقت المرض هنا وقت - 00:08:49ضَ

صنم حينئذ نقول الى ان يخرج الوقت نقول هذا الوقت كله واجب. بمعنى انه يجزي ان يوقع العبادة في اي جزء اجزاء الوقت. متى تعلق الوجوب به بالمكلف؟ بدخول الوقت باوله لا باخره. هذا فيه رد على من قال بانه - 00:09:19ضَ

يتعلق به باخره. والصواب انه باوله لانه سبب. ومتى ما كان سببا حينئذ يتعلق به الحكم لان هذا شأن الاسباب ويستقر وجوب باوله اي اول وقتها المقدرين. لان دخول الوقت سبب للوجوب - 00:09:39ضَ

عليه حكمه عند وجوده. عند عند وجوده. ولو لم يتمكن من ادائها فيه. فلو طرأ مانع على المكلف بعد دخول الوقت بقدر تكبيرة لزم القضاء عند زوال المانعين. هذا الذي ينبني على كون ماذا - 00:09:59ضَ

كوني اول الوقت استقر به الوجوب. لكن المراد بالاستقرار هنا ان كان المراد به انعقاد السبب توجه الخطاب على جهة الايجاب الى المكلف فلا اشكال انه باوله. واما ان كان المراد بان المكلف من حيث الفعل انه يتعين - 00:10:19ضَ

عليه ذلك هذا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى امر زائد على سبب الوجوب وهو ما هو؟ توفر الشروط وانتفاء الموانع لما ذكرناه بالامس. فلا يكفي سبب الوجوب. وانما لا بد من ماذا؟ لا بد من توفر الشروط وانتفاء - 00:10:39ضَ

حينئذ بقدر لحظة منذ ان يدخل الوقت ثواني ثم حاضت المرأة. على ما قاله المصنفون رحمهم الله تعالى ماذا؟ انه يجب عليه القضاء لانها ادركت الوقت. الصواب انها انه لا يقال بانها ادركت الوقت بهذه الصورة. وانما يقال اذا دخل الوقت - 00:10:59ضَ

ثم مر قدر فعل العبادة بحيث تتمكن مثلا من الوضوء وفعل العبادة فان اخرت عن ذلك حينئذ يقال انها انعقد في حقها سبب الوجوب وتمكنت من الفعل. اما اذا لم تتمكن من الفعل فلا يوصف فعلها بانها بانه واجب - 00:11:21ضَ

قال هنا يستقر وجوب باوله. والتعليل ما ما ذكره. ينبني على هذا ماذا؟ قال فلو طرأ مانع على المكلف بعد دخول الوقت حينئذ لزمه ماذا؟ لزمه القضاء. لكن قوله بقدر تكبيرة هذا فيه نظر. فيه فيه نظر بل لابد ان يتمكن - 00:11:41ضَ

من فعل العبادة بان يمر زمن يكفي العبادة. فان مر ذلك الزمن ولم يفعل حينئذ لزمه القضاء. لزمه القضاء وعنه عن الامام احمد لا يستقر الوجوب الا بامكان الاداء من الوقت او الذي ذكرناه - 00:12:01ضَ

لا يستقر الوجوب الا بامكان الاداء من الوقت. وفي الصلاة بادراك ان قمنا بالحديث السابق الذي في مرة يكون بادراك ماذا؟ ادراك ركعة معه مع الوضوء مع الطهارات. اذا نقول بادراك ركعة - 00:12:21ضَ

لحديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وهو قول الشافعي واكثر اصحابه او قول الشافعي واكثر اصحابه وذلك لانه لم يدرك من الوقت ما يمكنه الصلاة فيه. اشبه ما لو لم يدرك شيئا. هذا القول الثاني. وقال مالك - 00:12:41ضَ

تقي الدين لا يستقر الوجوب الا بضيق الوقت. الا بضيق الوقت. يعني اذا صار الواجب في حقه مضيقا انتقل من موسع الى الى المضيق وهذا قول مالك رحمه الله تعالى وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:13:01ضَ

وسبب الوجوب حينئذ لا يلزم منه الوجوب. لا يلزم منه الوجوب. لماذا؟ لفقد شرط. وهو ماذا؟ وهو ضيق الوقت قال هنا لكن قد يعكر عليهم هذا حديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. اولى اذا كان العبرة بضيق الوقت - 00:13:21ضَ

يعني باخره حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة قيده به بركعة وقد ادرك الصلاة قالوا الادراك انما يكون من من الاخر اخ لا من الاول. يعني اجابوا عن هذا الايراد بان الادراك انما يكون من من الاخر لا لمن لا من الاول. ادرك القوم - 00:13:43ضَ

ان يؤخرهم. وهذا التعليم يحتاج الى الى نظام. اذا ثلاثة اقوال في استقرار الوجوب. اظهرها ماذا؟ انه لا يستقر الوجوب الا بامكان الاداء من الوقت. امكان الاداء من الوقتين. وتظهر فائدة المسألة خلاف اذا طرأ جنون او حيظ هل - 00:14:03ضَ

تقضي ام لا؟ اذا ادركت من الوقت قدر ركعة مع طهارة ثم قرأ الحيض نقول اللزيمة القضاء لكن هذا على ماذا؟ على القواعد. واما اذا نظرنا الى فعل السلف وما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:14:23ضَ

من الصحابيات يقول هل نقل ان صحابياتكن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن اوقات الصلوات التي كن يحظن فيها ام لا؟ ان لم ينقل حينئذ يكون مخصصا لهذه القاعدة. ان لم ينقل وهو الظاهر انه لم يرد عنهن - 00:14:40ضَ

انهن كن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة. ولا شك انه وقع. او لا؟ لا شك انه وقع الحيض اثناء الصلاة اثناء الوقت بمعنى انها لم تصلي اخرت ثم حاضت ولو مقدار ركعة. ولهذا لابد انه قد وقع لكن لم ينقل بانها اذا طهرت - 00:15:00ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه الحال قد يقال بانها خرجت عن عن القاعدة. واما الاصل في القاعدة على ما ذكرناه سابقا. قال وقال قوم يتعلق الوجوب باول الوقت فان اخرت عنه صارت قضاء. هذا قول اخر. بمعنى انه وافق القول الاول - 00:15:20ضَ

لكن اذا اخر مقدار ركعة او مقدار الصلاة فصلى. حينئذ تكون قضاء لا لا اداء. وهذا غلط وليس بصحيح. بل انها اداوة انها اداوة. لحديث الصلاة في اول الوقت رضوان الله وفي اخره عفو الله. قالوا - 00:15:40ضَ

وليس المقتضي للعفو هنا الا العصيان. ما وجه الاستدلال؟ صلاته في اول الوقت رضوان الله وفي اخره عفو والله قال عفوا لم يكونوا في ماذا؟ في المعصية. نجيب على هذا نقول حديث ضعيف. واذا كان ضعيفا حينئذ لا يحسن - 00:16:00ضَ

استدلاله استدلال به. اولا اثبت الحديث وبعد ذلك ائت به بالاستدلال. وقال اكثر الحنفية يتعلق الوجوب باخر الوقت زاد القرخي او بالدخول فيها. اذا حاصل ان تعلقنا وجوب اول الوقت او باثنائه او باخره. نقول الصواب انه - 00:16:20ضَ

ولكن على الشرط السابق بان استقرار الوجوب وثبوته في حق المكلف انما يكون بالتمكن من فعل العبادة اما بمقدار لحظة هذا لا يتعلق به حكم البتان. ثم قال ولنا في الشرح ولنا على المذهب الاول قوله - 00:16:40ضَ

تعالى اقم الصلاة الاية قيد بجميع وقتها. لان جبريل اما النبي صلى الله عليه وسلم اول الوقت واخره هذا وقتها وهذا وقتها. فبين ان ما بين بل جاء النص ما بين هذين الوقتين وقت للصلاة. وقال له الوقت ما بينهما. ولانه لو - 00:17:00ضَ

تعين للفعل جزء من الوقت لم يصح الفعل قبله. ويكون الفعل بعده قضاء فيعصي بتأخيره عنه وهو خلاف الاجماع لا خليه يجمع. القول السابق بانه يكون باوله فان اخره فهو قضاء هذا مخالف للاجماع. ولان وجوب العزم - 00:17:20ضَ

بينه وبين الفعل وتعيين الوقت تحكم لا دليل عليه. اذا الصواب هو ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى بان الواجب الموسع يتعلق الوجوب باوله ويستقر بذلك لكن بشرط التمكن من من الفعلين. ومن اخر مع ظن مانع - 00:17:40ضَ

عدم البقاء اثما. ثم ان بقي ففعلها في وقتها فاداوم. هذه من مسائل الموسع اذا علم بان الفعل في في الوقت الموسع يسعه جميع الوقت. فمتى ما اوقع العبادة في اولها - 00:18:00ضَ

اول الوقت او في اثنائه او في اخره حينئذ اتى بما عليه. وكل فعل تعلق باول الوقت او باثنائه او باخيه فهو فهو اداء على ما ذكرناه. حينئذ اذا ظن المانع علم انه لو اخر العبادة يجوز له التأخير - 00:18:20ضَ

لكن لو ظن ان ثم مانعا سيقع او يحصل له بعد مرور زمن العبادة. هل يجوز له ان يؤخر ام لا؟ قال لا ومن اخر مع ظن مانع منه يعني من الفعل كعدم البقاء يعني - 00:18:40ضَ

المكلف انه يموت. حكم عليه بالقصاص الساعة الثانية ظهرا. حينئذ نقول الوقت عنده منذ دخول الوقت الى الساعة الثانية هذا الواجب الموسع عندهم. حينئذ ظن انه لن يبقى بعد الساعة الثانية وبقي من الوقت ساعة ونصف هل يجوز له ان يؤخر؟ الجواب لا. فان اخر اثم. لماذا - 00:19:00ضَ

لانه اخر الى اخر الوقت باعتباره هو باعتبار ظنه. ومن اخر مع ظن مانع منه كعدم البقاء بان ظن المكلف انه يموت قبل ان يبقى من الوقت زمن يتسع للفعل فيه. فظن انه لا يعيش الى اخر الوقت تظيق عليه الوقت. صار ما - 00:19:27ضَ

هذا واجبا مضيقا واجبا مضيقا. فلو قيل له بعد عشر دقائق تموت تقتل. اذا الوقت في حقه عشر دقائق فقط ما الوضوء والصلاة فحسب. فان اخر اثم. لانه اخرج الصلاة عن عن وقتها. وهو كذلك. وهو وهو كذلك. او - 00:19:47ضَ

غيره كمن ظنت حيظا في اثناء الوقت وكان لها عادة بذلك. قال الاصحاب فيتعين فعل الصلاة في ذلك الوقت في في هذه الصور ولا يجوز له التأخير. وهو كذلك. فان اخر العبادة حينئذ عصى. واثم اجماعا لتضييق - 00:20:07ضَ

عليه بظنه والظن هنا يكفي حتى في مسألة عدم البقاء انه سيموت مثلا الظن يكفي لان الظن يترتب عليه الاحكام وجودا وعدما. ثم ان بقي يعني تخلف ظنه فعاش ففعلها يعني صلى. هل هي قضاء ام اداء؟ ها؟ هل هي قضاء ام داء - 00:20:27ضَ

قيل وقيل لماذا؟ لانه اذا كان الوقت قد تظيق عنده ففعلها بعد خروج الوقت باعتباره هو قال بعظهم هي قظاء وليست باداب. لان الوقت في حقه صار مضيقا معينا. فاذا فعلها بعد ان عاش مع كونه قد ظن الموت حينئذ فعل الصلاة - 00:20:56ضَ

بعد خروج وقتها وهذا هو شأن شأن القضاء. هذا حقيقة القضاء. وقيل لا. الظن هنا تبين خطؤه. ولا عبرة بالظن مبينة خطأ وحين نرجع الى الاصل وهو ان الوقت لم يزل في حق مكلف حينئذ تكون اداء وهو الصحيح انها تكون اداء. ثم ان - 00:21:16ضَ

يعني تخلف ظنه فعاش ففعلها اي فعل العبادة في وقتها فاداء فهي اداء على الصحيح عند جماهير العلماء لبقاء الوقت وقد وقعت في الوقت المقدر لها شرعا. واما ظنه هذا لا يلتفت اليه. ولذلك القاعد انه لا عبرة بالظن البين - 00:21:36ضَ

خطأه وتبين انه قد اخطأ في الظن يعني لم يكن على وجهه. حينئذ نرجع الى الاصل وهو ان الوقت لا زال حينئذ اذا اوقع الصلاة في ذلك كالوقت قد اوقعها - 00:21:58ضَ

اداء لانه فعل العبادة في وقتها المقدر له شرعا او لها شرعا. ثم قال ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصمه. ومن له تأخير فمات قبل ان يفعلها فانها تسقط بموته على الاصح عند الائمة الاربعة. لانها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة - 00:22:10ضَ

خلاف الزكاة والحج. يعني جاز له ان يؤخر. كل عبادة وقتها وقت موسع يجوز له ان يؤخر العبادة عن وقتها الاول الى اثنائه الى اخره. جاز له ان يؤخر الى اخر الوقت. مات. دون ان يظن - 00:22:40ضَ

حينئذ هل تبقى في الذمة ام انها تسقط ها هل تبقى بالذمة ام انها تسقط؟ نقول هذه تسقط بموته. تسقط بموته. استثنى المصنف هنا بخلاف الزكاة لورود النص فيه اما الزكاة فهي من خطاب الوضع لانها وجبت في المال والمال باق وحينئذ تعين فيه - 00:23:00ضَ

قبل وفاته. واما الحج فلورود النص بذلك. حينئذ الحج والزكاة يختلفان. واما الصوم فعلى الخلاف فيه. واما وهذه محل وفاقنا انها لا ينوب شخص عن عن شخص. اذا ومن له التأخير هذا غير المسألة السابقة. السابقة من اخر - 00:23:26ضَ

ويعلم انه لن يبقى. يعني ظن الموت. والثاني اخر مع ظن السلامة. اذا فرق بين المسألتين فلا التمس الاول اخره مع ظن الموت. والثاني اخر مع ظن السلامة. حينئذ الاول هذا يلزمه ماذا؟ يأثم - 00:23:46ضَ

الثاني لم يأثم. ولذلك قال لم يعصي بالتأخير عند الجمهور وحكاه بعضهم اجماعا. لماذا؟ لانه فعل ما له فعله فالتأخير حينئذ جائز له. والفوات هنا ليس باختياره. ويعصي فيما وقته كالعمر - 00:24:06ضَ

كالحج فيما وقته العمر يعصي كالحاج حينئذ على القول بانه يقضي او يحج عنه لو تركه عمدا يحج عنه. وان الاصل ماذا؟ الاصل انه لا يحاج. هذا الاصل فيه. قال هنا - 00:24:26ضَ

واعتبار سلامة العاقبة ممنوع لانه غيب فليس الينا. قال ابن مفلح ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم في الاصح وفاقا للائمة الاربعة ويأثم بالحج اي بتأخيره لا الى الموت. وان كان الاصح في الحج انه ماذا؟ انه على الفور - 00:24:46ضَ

تأخره ولو لم يمت حينئذ يأثم. حينئذ يأثم فان مات ولم يحج فيه قولان. هل يحج عنه ام لا؟ ابن القيم رحمه الله تعالى بتهذيب في السنن يميل الى انه لا يحج عنه وانما يحج عمن - 00:25:06ضَ

لم يتمكن من الحج. وكل النصوص الواردة في السنة انما هي فيمن ادركه الاسلام او الحج ولم يستطع. واما المستطيع الذي اخر عمدا هذا يميل ابن القيم رحمه الله تعالى الى انه لا لا يحج عنه. هذا فضلا عن عن من حج. فاذا كان كذلك - 00:25:20ضَ

لا يحج عنه لان الاصل هو المنع في اقامة العبادة شخص عن عن شخص اخر. فيقال في الحج اما ان يكون قد حج او لا. فان حج جاء فلا يسرع الحج عنه البتة ولا العمرة. هذا الاصح لماذا؟ لان الاصل المنع ليس للانسان الا ما سعى - 00:25:40ضَ

وجاءت السنة بماذا؟ جاءت السنة بحالة واحدة خاصة. وهي فيمن ادركه الحاج ولم يستطع الركوب فحسب. حينئذ هذا يستثنى ويبقى مع على على الاصل. قال ويأثم بالحج اي بتأخيره الى الموت في الاصح للشافعي لتأخيره عن وقته وهو العموم - 00:26:00ضَ

يموت عاصيا وحكى ابن مفلح في اصول التأثيم على الائمة الاربعة انه يأثم. ونظير الحج ان يموت اخر وقت الصلاة او قبله بما لا يسعها فانه يعصي حينئذ. اذا اذا اخر الى اخر الوقت المحدد له شرعا. حينئذ يكون اثما. لماذا - 00:26:20ضَ

انه يعتبر مفرطا يعتبر فرطا. ثم اعلم ان الواجب له اقسام باعتبارات. فهو باعتبار ملابسة المكلف اياه في اخته وخارجا عن وقته ينقسم الى اداء وقضاء واعادة. وهذا مر الحديث عنه وفيه. وباعتبار سقوطه عن المكلى بفعل غيره وعدم - 00:26:40ضَ

سقوطي عنه الى واجب وادي بن عين وواجب كفاية واجب عين واجب كفاية وباعتبار كونه احد الاقسام المحصورة وعدمه الى واجب معين وواجب مخيم. وباعتبار كون وقته المقدل فاضلا وغير فاضل ينقسم الى واجب مضيق - 00:27:00ضَ

موسع ومرة فالموسع واضح كاوقات الصلوات الخمس والمضيق يكون مطابقا كالصوم وتارة تكون العبادة فاضلة كما لو ادرك ركعة من المغرب ونحوها ويأتي هذا مفصلا. شرع المصنف في الواجب والمندوب باعتبار من يجب عليه ومن يندب في حقه. وحاصله ان الواجب والمندوب - 00:27:20ضَ

ينقسم الى فرض عين وفرض كفاية. وسنة عين وسنة كفاية. فرض عين وفرض كفاية. وسنة وسنة كفاية فقال رحمه الله تعالى ومتى طلب من كل واحد بالذات او من معين كالخصائص فمع جزم فرض عين. فرض عين. ومتى طلب. هذا هو الاقتضاء - 00:27:47ضَ

اقتضاء ماذا؟ اقتضاء فعل. ومعلوم ان اقتضاء الفعل اما مع الجزم او لا. فان كان اقتضاء الفعل من معين من شخص لابد ان يقوم بالفعل. مع الجزم يسمى ماذا؟ يسمى فرض عين. ولذلك قال ومتى طلب؟ يعني طلب فعل العبادة - 00:28:15ضَ

من كل واحد بالذات. يعني المقصود فيه الذات ابتداء. فلابد ان يفعل العبادة فهو المخاطب بها او تنويع لادخال من كان المخاطب فيه واحدة او من معين كالخصائص النبوية كما مر معنا في تعريف الحكم الشرعي قلنا المتعلق بفعل المكلف بعض العبادات - 00:28:35ضَ

او الحكم الشرعي متعلق بشخص واحد فقط. وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فخصائصه هي احكام شرعية. لكن غيره لا يساويه من الامة النادي ليكون حكما شرعيا وتكون عبادة ويكون مخصوصا بذلك دون غيره عليه الصلاة والسلام. هل هو داخل في الاحكام الشرعية من حيث الحدود؟ الجواب - 00:29:05ضَ

ولذلك لابد من ادخاله. نقول او من معين كالخصائص النبوية. فانه قد اختص النبي صلى الله عليه وسلم بفرائظ وسنن لا يساويه غيره فيها البتة. وهي عبادات وهي مشروعة كذلك. قال الامام احمد رحمه الله تعالى خص النبي صلى الله عليه - 00:29:25ضَ

عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. وكرامات ايات. فما عجز من يعني فان كان الطلب من كل واحد بالذات او من معين شخص واحد بعينه فان كان الطلب مع جزم كالصلوات الخمس - 00:29:45ضَ

صيام رمضان فالمطلوب حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى فرض عين. يسمى فرض عين. وان كان الطلب بدونه مع كون هنا كل واحد بالذات او من معين اي بدون جزم بدونه اي بدون جزم كالسنن الرواتب وصوم يوم - 00:30:06ضَ

طال يوم فالمطلوب حينئذ يسمى ماذا؟ سنة عين. فالفرظ او الواجب ينقسم الى فرض عين وغيره. وكذلك السنة تنقسم سنة عين وغيرها. ففرض العين وسنة العين حينئذ ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا - 00:30:26ضَ

طفلا كالصلاة والصوم ونحوهما. فالمخاطب في فرض العين هو الذات الشخص. يعني الشخص الفاعل مقصود اولا والفعل ثانيا وكذلك سنة العين الفاعل مقصود بالذات اولا والفعل ثانيا على العكس في فرض - 00:30:46ضَ

كفاية. فالمقصود اولا في فرض الكفاية هو الفعل للذات. والمقصود اولا في سنة الكفاية هو الفعل لا لذات. من هنا افترقا من حيث الختام. اذا فرض العين وسنة العين ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا ونفلا. كالصلاة - 00:31:06ضَ

والصوم ونحوهما. وقد يتناولان واحدا معينا كالنبي صلى الله عليه وسلم. وان طلب الفعل فقط فمع فرض كفاية. وان طلب الفعل اي حصوله وايجاده فقط. فمع جزم يعني فطلبه مع جزم كالجهاد - 00:31:26ضَ

ونحوه فرض كفاية. هنا لم ينظر الى الذات وانما نظر الى ماذا؟ الى الفعل. هذا محل الفرق بين النوعين. فرض العين المقصود ابتداء وانتهاء هو الذات. ثم يكون الفعل تابعا. واما فرض الكفاية فالمقصود اولا وانتهاء هو - 00:31:46ضَ

هو الفعل ثم يكون الفاعل قال فرض كفاية وبدونه يعني طلب حصول الفعل بدونه اي بدون جزم كابتداء السلام من جمع وتشميت العاطس على قول فهو سنة كفاية فهو سنة كفاية وسمي فرض كفاية لان - 00:32:06ضَ

فعل البعض فيه يكفي في سقوط الاثم. فعل البعض يسقط فيه النعم. لان فعل البعض فيه يكفي في سقوط الاثمين اذا ينقسم الواجب الى واجب ها عين والى الى كفاية. والفرق بين فرض العين - 00:32:28ضَ

فرض الكفاية ان فرض العين يعني غير ما سبق وهو اهم من حيث الحد ان المخاطب به الذات في فرض العين والفعل تبع العكس بفرظ كذلك من الفروق بينهما ان فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره. يعني ما رتبت عليه المصلحة باقية - 00:32:48ضَ

بخلاف فرض الكفاية فانها تنتهي وتذهب وتزول. كالصلوات الخمس وغيرها فان مصلحتها الخظوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه وهذه الاداب تتكرر كلما كررت الصلاة فهي باقية وهي لا تنتهي - 00:33:08ضَ

وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كان جاء الغليق انتهى انجاه وانتهى الوضع وحينئذ لا نحتاج الى فعله مرة اخرى. وكذلك غسل الميت ودفنه ونحوها كلا من فروض الكفايات ولا - 00:33:28ضَ

قرر المصلحة فهما متباينان تباين النوعين. ثم قال وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات لفعل هذا حد لي فرض الكفاء فرض العين وسنة العين. وهما اي فرض الكفاية وسنة الكفاية مهم اي امر يهتم - 00:33:45ضَ

هذا شأن كل عبادة. شأن كل كل عبادة. وهو قسمان مهم لابد من حصوله ومهم اقرعوا حصولهم. لماذا قلنا قسمة مهم لابد من حصوله هذا الفرض. ومهم يشرع حصول هذا - 00:34:05ضَ

هذا السنة يقصد حصوله يعني يقصد هذا المهم من قبل الشرع حصوله يعني ايجاده وايقاعه من غير نظر بالذات الى فاعله. الى الى فا هذا فرض الكفاية. قال في شرح التحريم ومعناه ان فروظ الكفاية امور كلية تتعلق - 00:34:25ضَ

بها مصالح دينية ودنيوية. لا ينتظم الامر الا بحصولها. فيقصد او يقصد الشرع حصولها ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه فيها بخلاف فروظ الاعيان فان الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها. هذا فرق - 00:34:49ضَ

جوهري بين بين النوعين. اذا فرض العين هذا لا بد من مراعاة الذات فيه. والفعل يكون تابعا له. وفرض الكفاية العصر في النظر يكون للفعل والفاعل يكون تابعا له. وهذا الحد يشمل سنة الكفاية. فانه لم يقل يقصد - 00:35:09ضَ

او يقصد الشرع حصوله لزوما وانما قال ماذا؟ يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعليه. ولم يقل لزوما قال لزوما لخرجت سنة الكفاية. ودخل في ذلك نحو الحرف والصناعات على قول وفيها خلاف هل هي من فروظ الكفايات ام لا؟ لكن - 00:35:29ضَ

مشهور عند الفقهاء انها من فروض الكفايات. فانه اطلق قولا مهم ولم يقل ديني كما قال بعضهم مهم ديني حينئذ خرجت الحرف والصناعات. لكن لما قال مهم ولم يقيده بكون ديني. حينئذ دخل فيه الدين والدنيوي. وقوله من غير - 00:35:49ضَ

بالذات الى فاعله مخرج لفرض العين وسنة العين لان ما لان ما من فعل يتعلق به الحكم الا وينظر فيه للفاعل. هذا لا شك لكن قد انظروا له ابتداء قد ينظر له ثانيا فرق بينهما من هذه الحيثية. لان ما من فعل يتعلق به الحكم الا - 00:36:09ضَ

انظروا فيه للفاعل حتى يثاب على واجبه ومندوبه ويعاقب على ترك الواجب ان لم يعف عنه وانما يفترقان في كون عينا يختبر به الفاعل نفسه ويمتحن ليثاب او يعاقب. والمطلوب على الكفاية يقصد حصوله قصدا ذاتيا - 00:36:34ضَ

وقصد الفاعل فيه تبع لا لا ذاتي. ظرورة انه لابد للفعل من من فاعل. ثم قال وفرض الكفاية على الجميع. عرفنا الفرق بين بين النوعين. اما فرض العين وهو واظح انه على الجميع. لان المقصود به الذات - 00:36:54ضَ

كل واحد داخل ولا اشكال فيه. اما فرض الكفاية الذي لا يعتبر فيه الذات الشخص. حينئذ يجب على من متعلق الوجوب. هل هو جميع الناس يجب عليهم او انه البعض فيه قولان والصحيفة قدمه المصنفون رحمه الله تعالى وهو ان متعلق فرض الكفاية من حيث الخطاب - 00:37:12ضَ

يكون للجميع. لكن فعل البعض يسقط المخاطبة او الاثم عن عن الباقين. والا الاصل في الخطاب انما يتوجه الى الى الجميع وفرض الكفاية على الجميع. يعني واجب على الجميع على الصحيح عند جماهير العلماء. منهم الاربعة - 00:37:32ضَ

للجميع بتركه اجماعا هذا دليل واضح بين ان الخطاب انما يتعلق بالجميع. لانه لو وجب شيء ما وهو على فرض كفاية في غسل الميت مثلا. لو تركوا كلهم هم اثموا دل على ماذا؟ على ان الجميع مخاطبون به بهذا الواجب. وهذا يدل على انهم مخاطبون به. قال الامام احمد - 00:37:52ضَ

الله تعالى الغزو او الجهاد او من فروض الكفايات. الغزو واجب على الناس كلهم. فاذا غزا بعضهم ارزاعا هذا تعريف لفضل الكفاية مع مع مثال مع مثاله. وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الام حق على الناس غسل الميت - 00:38:15ضَ

والصلاة عليه ودفنه. لا يسع عامتهم تركهم. واذا قام به من فيه كفاية اجزأ عنهم ان شاء الله تعالى. وهذا تعريف لي برضو كفاية مع مع مثال. اذا الصحيح عند الجماهير ان فرض الكفاية واجب على الجميع. فان تركه الكل اثموا - 00:38:35ضَ

ويسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يكفي. فاذا فعله البعض وحصل المقصود من الامر وهو ايقاع الفعل. حينئذ نقول حصل ماذا؟ الالزام. وارتفع الاثم عن عن الباقي. ويسقط الطلب يعني طلب الفعل الجازم والاثم بما يترتب عليه عند عدم الامتثال في فضل الكفاية بفعل من يكفي وهذا رخصة - 00:38:55ضَ

وتخفيفه كما قال هنا رخصة وتخفيفا لحصول المقصود. قال في التحرير اجماعا. قال بالتحريم اجماعا. وذلك لان المقصود منه الفعل وقد وجد اذا كان كذلك حينئذ حصل الامتثال. ويكفي في سقوطه غلبة الظن. يعني اذا خوطب - 00:39:22ضَ

الكل وظن الظان انه قد فعل البعظ حينئذ لا يأثم. لماذا؟ لان الظن معتبر في ايجاد العبادات ذلك في اسقاطها. كذلك في في اسقاطها. فاذا غلب على ظن طائفة ان غيرها قام به سقط يعني لا يلزم من ذلك ان - 00:39:42ضَ

ايا ان يكون عنده علم يقين بان طائفة ما قد قامت بهذا الفعل بل يكفي الظن. قاله القاضي والشيخ تقي الدين والطوفي وغيرهم ومن شرط سقوط فرض الكفاية ان يكون فاعله مكلفا من الادميين. فلا يسقط بفعل مميز - 00:40:04ضَ

الا فيما المقصود حصوله فقط كحمل الميت ودفنه ونحوهما ولنا مذهب خلاف في الاذان وغسل الميت وغيرهما لكن المشهور في صحة الاذان من المميز. غسل الميت من المميز كذلك صحيح. قال في التحبير ولنا ايضا في غسل الملائكة والجن للميت - 00:40:24ضَ

خلاف ضعيف في يعني لا لا يجزئ قاله في شرح التحريم. اذا يكفي الظن في ماذا في سقوط الاثم والطلب عن الطائفة. يعني المخاطب به يكفي اذا ظن ان غيره قد قام به كفاه ذلك. ولا يجب - 00:40:44ضَ

اليقين وعلى من ظن ان غيره لا يقوم به العكس يعني اذا ظن ان غيره لم يقم به تعينه. ويجب عينا على من ظن ان غيره لا يقوم به اي بفرض الكفاية - 00:41:04ضَ

لان الظن مناط التعبد لانه كما يصلح مثبتا للتكاليف يصح مسقطا لها. حينئذ في الطرفين يكفي الظن في كونه قد ظن ان طائفة قد قامت بهذا الفرض. وسقط عنه حينئذ فلا يأثم بمجرد الظن - 00:41:19ضَ

عكس كذلك لو ظن انه لم يقم احد بهذا الفرض فرض الكفاية حينئذ تعين عليه هو. ويكفي الظن انه لم يقم به احد ثم قال وان فعله الجميع معا كان فرضا يعني في حق الجميع هب انهم قد قاموا - 00:41:39ضَ

في في وقت واحد. وان فعله اي فعل المطلوب حصوله. الجميع جميع الناس المخاطبين. معا اي غير مرتب ان كان فرضا في حق الجميع لعدم ما يقتضي تمييز بعضهم. قال في التحرير اجماعا. قال في التحرير اجماعا. اذا - 00:41:59ضَ

انفعاله الجميع معا كان فرضا. لكن لو لم يكن معا بان فعله طائفة ثم طائفة اخرى. لا يكون فرض على الكل لا يكون واجبا على الكل وانما يكون الاول هو الذي اتى بالواجب دون دون الثاني. ثم تعرض لمسألة وهي المقارنة من حيث الافضلية - 00:42:19ضَ

بين الواجبين فرض الكفاية وفرض العين. وقيل فرض الكفاية افضل وقيل لعكسه. وقدم المصنف هنا ان فرض العين افضل من فرض الكفاية يعني القيام به افضل. لماذا؟ لان الشهر خصه ولم يخص شيئا الا وهو مقدم على على غيره. ثم النص - 00:42:39ضَ

السابق الذي مر معنا ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته دل على ماذا؟ على ان الفرض الذي هو فرض اين احب من غيره؟ قال هنا وفرض العين افضل. يعني اكثر فظلا من فرض الكفاية على الصحيح - 00:42:59ضَ

وهو قول الاكثر لان فرض العين اهم. ولاجل ذلك وجب على الاعيان. لم يقصد الباري جل وعلا تكليف كل ذات بعينها الا وهو هذا الفعل مقدم على على غيره. وهو قول الاكثر لان فرض العين اهم. ولاجل ذلك وجب على الاعيان. وقيل عكسه وهو ان فرض - 00:43:19ضَ

كفاية افضل لان فاعله ساع في صيانة الامة كلها عن الاثم. ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين في القيام بمهمات الدين قاله ابو المعاني والصواب هو الاول لوجود النص في ذلك فلا يقال بان غسل الميت وحمله افضل من الصلوات الخمس - 00:43:42ضَ

والافضل من الزكاة ولا افضل من الحج ولا غيره. انما فرض العين مقدم والنص دال على على ذلك. ثم قال ولا فرق بينهما ابتداء ويلزمان بشروع مطلقا ولا فرق بينهما اي بين فرض العين وفضل الكفاية ابتداء على القول بانه واجب على الجميع. قاله - 00:44:02ضَ

وانما يفترقان في ثان حاله فرق حكمي فرق حكمي يعني من حيث الخطاب ومن حيث التلبس همسيان هما هما سيان. ويلزمان بشروع مطلقا. يعني لو شرع في فرض الكفاية لزمهم. حتى - 00:44:22ضَ

بل انقلب في حقه فرض عين اذا شرع فيه صار في حقه ماذا؟ فرض عين. ولا يجوز له التخلي البتة كما لو شرع في فرض عين. ويلزمان اي فرض العين ولو موسعا وفرض الكفاية بشروع مطلقا - 00:44:42ضَ

اي سواء كان فرض الكفاية جهادا او صلاة على جنازة او غيرهما. وبعضهم الحق طلب العلم كذلك. قال هو فرض كفاية فاذا شرع فيه حينئذ لزمه. لكن بشرط ان يكون ممن استأنس بالعلم يعني وجد قبولا وعنده صبر وعنده فهم وحفظ قيل يتعين عليه وقيل - 00:44:59ضَ

تتعين لان العلم يتجزأ ويتبعظ. وانتم خذوا بالقول الاول اولى. قال في التحرير في الاظهر. قال في التحرير في الازهر ويؤخذ لزومه بالشروع من مسألة حفظ القرآن. فانه فرض كفاية اجماع. فاذا - 00:45:23ضَ

حفظه انسان اخر تلاوته من غير عذر حتى نسيه فانه يحرم على الصحيح من من المذهب. لورد نصوص وبعضها بل اكثرها ضعيف. حينئذ من رأى انها حسنة او صحيحة بها ومن لا فلام. قال الامام احمد رحمه الله تعالى ما اشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه ثم نسيه. اذا حفظ - 00:45:43ضَ

القرآن من فروض الكفايات. فاذا شرع فيه وحفظه حينئذ لا يجوز الرجوع عنه البتة. ويلزمه مراجعته فان نسيه مع التفريط اثما بناء على ماذا؟ على انه شرع في فرض الكفاية فلزمه اتمامه - 00:46:08ضَ

وفيه وجه يكره قال المحلي سنة الكفاية كفرضها في الامور المتقدمة وهي اربعة. احدها من حيث عن سنة العين مهم يقصد حصوله من غير نظر الى فاعله. ثانيها انها افضل من سنة العين - 00:46:25ضَ

لسقوط الطلب بها عن كل المطلوبين بها. هذا على الخلاف. الخلاف السابق. اذا قلنا فرض العين افضل من فرض الكفاية. مثل سنة العين افضل من سنة الكفاية. من رجح ان فرض الكفاية افضل من فرض العين رجح ان سنة الكفاية افضل من سنة العين - 00:46:45ضَ

والصواب العكس كما ذكرنا ثالثها انها مطلوبة من الكل عند الجمهور. وقيل البعض رابعها انها تتعين بالشروع اي تصير سنة عين يعني مثلها في طلب تأكد الاتمام انتهى كلامه. ثم قال رحمه الله تعالى وان طلب واحد من - 00:47:05ضَ

كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه ويتعين بالفعل. هذا الواجب المخيم. الواجب المخيم. وفي خلاف وقوعه. والصواب انه واقع وحاصل في الشريعة. وان طلب شيء واحد من اشياء ثم اشياء متعددة وطلب الشارع واحد منها واحدا منها كخصال كفارة يمين كما في قوله تعالى - 00:47:25ضَ

كفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون. ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة او او هذه للتخيير او هذه الايه؟ للتخييم. ونحوها يعني نحو كفارة اليمين كجزاء الصيد. لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:47:54ضَ

يحكم به ذوا عادل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او كذلك عادل ذلك صياما ليذوق بلا امر. هذه اولى للتأخير. اذا هو موجود في الشريعة والوقوع دليل الجواز - 00:48:14ضَ

الوقوع دليل الجواز ما دام انه وقع وحصل دل على انه جائز. لو لم يكن جائز لما جاءت به به الشريعة. يعني لا اذا جينا لاستدلال العقلي الاصوليون معلوم من المتكلمين يستدلون عقلا اولا ثم ينظرون في الشرع. لكن نحن نقول ماذا؟ نجمع بين امرين. فالاستدلال العقلي - 00:48:30ضَ

قد ينظر اليه دون نظر في الادلة الشرعية. هل هو واقع ام لا؟ لكن في مثل هذه الاحوال ما دام انه واقع واشتهر عند اهل العلم خاصة الصحابة على فقه السلف - 00:48:50ضَ

حينئذ نقول ما دام انه واقع فهو جائز. ومن منع منه عقلا حينئذ نقول هذا بعقله خلل. يعني لم يوافق ما جاءت به الشريعة. اذا كان كذلك فالواجب من هذه الاشياء واحد لا بعينه. واحد - 00:49:00ضَ

لا بعينه عند اكثر العلماء وقالوا عامة الفقهاء وحكي انه اجماع السلف وائمة الفقهاء. ويتعين فعلا اذا الواجب واحد لا بعينه. لماذا؟ لان الشارع جوز التخيير بين هذه المذكورات. فجوز له في كفارة اليمين - 00:49:20ضَ

بين ماذا؟ قال اطعام عشرة مساكين الاطعام. من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة واجب اما الاول واما الثاني واما الثالث. هل هو معين؟ الجواب لا. ليس ليس معينا. ويتعين بالفعل يعني يتعين - 00:49:40ضَ

ذلك الواحد اذا اقدم وشرع فيه. فان شرع في الاطعام تعين فصار هو المعين. وان شرع في الكسوة تعين وان شرع في تحرير رقبة عين عليه. اذا قبل الفعل هو مخير بين الامور على السواء. ان اختار الاول او الثاني او الثالث. لكن ان شرع في - 00:50:00ضَ

في واحد منها حينئذ صار معينا. ولذلك قالوا يتعين ذلك الواحد بالفعل ذكره ابن عقيل عن الفقهاء. لانه يجوز التكليف وبذلك عقلا كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء او ذاك. على ان يثيبه على ايهما فعل. ويعاقبه بترك الجميع - 00:50:20ضَ

ولو اطلق ولم ولو اطلق لم يفهم وجوبهما والنص دل عليه. لانه لم يرد الجميع ولا واحدا بعينه لانه خيرهم الله عز وجل لم يرد هذه الثلاثة الامور في كفارة اليمين. بدليل ماذا؟ بدليل او التي للتخيير - 00:50:40ضَ

ولو اوجب التخيير للجميع لوجب عتق الجميع كذلك اذا وكله في اعتاق احد عبديه وتزويد مولاتيه بالخاطبين اذا وكلته بالتزوير المراد هنا انه ما دام انه وقع في الشرع حينئذ نقول الواجب واحد لا بعيني. فان تعين فان - 00:50:59ضَ

ان فعل او تلبس بواحد منها تعين عليه ذلك الواجب وصار معينا. ثم قال متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصام. متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه لانه واحد - 00:51:24ضَ

ولا يجوز تركهم ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال التي فيها التعدد ولا وجوب فيها. قاله ابن الحاجه هذا فرق بين امرين اثنين وهو ان متعلق الوجوب يعني الخطاب تعلق بماذا لابد انه تعلق بشيء واحد وهو القدر المشترك بين هذه الثلاث. ثم التخييم حصل في ماذا؟ في الاشخاص. لان القدر المشترك هذا امر - 00:51:45ضَ

معنوي امر معنوي وهو امر اعتباري فهو متعلق الوجوب واما التخيير الذي حصل بينه توزيع او انما كان في ماذا في الخصوصيات يعني في في المشخصات. اذا عندنا امران متعلق الوجوب ومتعلق التخيير. متعلق الوجوب هو القدر المشترك - 00:52:11ضَ

ان هذه الثلاث فالكثف الاطعام واجب. والكسوة واجبة. وماذا تحرير رقبة؟ ما هو القدر المشترك كلا منها واجب هذا هو القدر المشترك. لكن لا على التعيين لا على التعيين. ثم التخيير وقع بين ماذا؟ بين الاطعام والكسوة - 00:52:31ضَ

فثم فرق بين الامرين. متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه. لانه شيء واحد. وهو امر باعتباري ولا يتعدد. ولا يجوز تركه ومتعلق التخيير هو ما دخلت بينها او وهو خصوصيات الخصال التي فيها التعدي - 00:52:51ضَ

ولا وجوب فيها قاله ابن الحاجب رحمه الله تعالى وهو ظاهر. ثم قال رحمه الله تعالى وان كفر بها مترتبة فالواجب الاول. وان كفر بها. مترتبة مرتبة عندكم؟ اي. عندنا - 00:53:11ضَ

مترتبة مرتبة. طيب. وان كفر بها. يعني واذا علمت انه لم يجب اكثر من واحد من الاشياء المخير المكلف فيها فان كفر بها يعني كلها اطعم وكسى وحرر رقبة حينئذ ماذا - 00:53:32ضَ

ان كانت مترتبة مرتبة يعني فعلها على ما جاء بالاول ثم الثاني ثم لان الصور اما ان يأتي بها دفعة واحدة مرة واحدة ما ان يأتي بها على سبيل البدن. يفعل الاول ثم الثاني ثم ثم الثالث. فرق بين مسألتين. قال وان كفر بها مرتبة - 00:53:53ضَ

فالواجب الاول لانه هو الذي حصل به الامتثال. اي المخرج اولا اجماعا لانه الذي اسقط الفرض والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة. كما صلى الظهر اولا حينئذ قد برأت الذمة. فلو صلى مرة ثانية - 00:54:13ضَ

لم يصادف وجوبا. فلا تسمى ماذا؟ الصلاة واجبة. فلا تسمى الصلاة واجبة. كذلك لو اطعم عشرة مساكين ثم بعد ذلك كسى. نقول الثاني يعتبر نفلا وليس بواجبه. لماذا؟ لانه لم يصادف واجبا. الواجب انتهى. هو مخير بين ثلاثة امور وفعل الاول. اذا - 00:54:31ضَ

ان كفر بها مرتبة فالواجب الاول. ومعا اي في وقت واحد دفعة واحدة قال في شرح التحريم وصورها ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع بان يكون قد بقي عليه من الصوم يوم ووكل في الاطعام والعتق ثم - 00:54:51ضَ

قال قلت واولى منها في كفارة اليمين بان يوكل شخصا يطعم وشخصا يكسو ويعتق هو في ان واحد. يعني يجعل هذا ماذا؟ اطعم الساعة السادسة تماما وهذا انت اكسف الساعة السادسة تمام. وهو يعتق الساعة السادسة تماما. اذا حصل - 00:55:10ضَ

التكفير بالثلاث وقت واحد. في وقت واحد حينئذ اثيب ثواب واجب على اعلاها فقط. وما هو اعلاها هنا تحرير الرقبة تحرير الرقبة. اذا فعلت وكفر بالجميع في وقت واحد حينئذ اثيب على اعلاها. اثيب ثواب - 00:55:30ضَ

واحد فقط لانه هو الذي تعلق به على اعلاها فقط لانه لا ينقصه من ضم اليه الاعلى لماذا؟ قال لكون الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعها على الفاعل. مع الامكان وقصدها بالوجوب - 00:55:50ضَ

اذا هذا من باب احسان الظن فقط. يعني بالله عز وجل. والا يحتاج الى دليل انه يتعين ثواب يكون على الاعلى يحتاج من كان يقال بانه الذهاب واما الثواب فالله اعلم به. والله اعلم به. لكن من باب احسان الظن بالبار جل وعلا وكرمه - 00:56:10ضَ

حدوده انه يثيب على على اعلى. لكن لا لا نجزم بهذا. لا نجزم بهذا لعدم الدليل. اذا لو كفر بالجميع في وقت واحد وبرئت الذمة. لكن الثواب يتعلق بماذا؟ نقول الله اعلم بهم. كما لا يأثم لو تركها سوى - 00:56:30ضَ

لا نفس عقاب ادناها في قول. يعني لو ترك الجميع حينئذ يعاقب بماذا؟ يعاقب بقدر ادنى هذه الثلاثة اما الاطعام او الكسرى. واما تحليل اللقبة فهو اعلاها. كما انه لا يأثم لو تركها كلها على الكل اجماعا - 00:56:50ضَ

لان الكل ليس بواجب عليه حتى يأثم عليه اذا تركه. هذا يبين لك ماذا؟ ان متعلق الوجوب هو القدر المشترك. وهو شيء واحد وتعدده لو ترك الجميع هل يأثم على ترك ثلاث او على ترك قدر مشترك؟ الثاني. وهو متعلق الوجوب. لان قلنا الواجب الذي - 00:57:10ضَ

يتعلق به الوجوب هو الثلاث حينئذ اثم بماذا بترك الثلاث. وليس الامر كذلك اجماعا كما انه لا يأثم لو تركها كله على الكل اجماعا. لان الكل ليس بواجب عليه حتى يأثم عليه اذا تركه. سوى بقدر عقاب - 00:57:30ضَ

ان يأثموا بقدرهم. لا نفس عقاب ادناها في قول القاضي ابي يعلى وقاضي ابي الطيب. وقال بعضهم يعاقب على نفس الادنى. نفسي الادنى. يعني ترك الاطعام. له عقاب خاص به. هل هو الذي - 00:57:47ضَ

يعاقب عليه مثل هذا العقاب او هو العقاب بعينه. نقول الاصل فيه انه العقاب بعينه. هذا الاصل فيه. لماذا لانه وجب قدر مشترك ثم خصه بثلاثة امور. فادناها الاطعام مثلا. عن اذن لو ترك الكفارة - 00:58:07ضَ

اولم يطعم ولم يكس ولم يحرم؟ يعاقب على اي شيء على ادناه بقدره او بعقاب الترك نفسه لا شك انه هو الاصل في في نفسه هو ولذلك قال هنا يعني لم يجري على الصواب انه لا يأثم لو تركها سوى بقدر يعني عقاب ادناها لا - 00:58:27ضَ

في عقاب ادناها. يعني كانه يقول عندنا امران عقاب الادنى وهو معين. ثم شيء اخر هو ليس عقاب الادنى لكنه من مساو له. الثاني هذا نحتاج الى دليل في في اثباته. لماذا؟ لان تعلق الوجوب عرفنا انه قدر مشترك. ثم عينه في ثلاثة اشياء. فالاصل - 00:58:47ضَ

وانه اذا ترك الجميع ان يعاقب بماذا؟ بترك الادنى بنفسه هو. وان كان لم يكن ماذا؟ لم يكن معينا في نفسه. واما كونه يعاقب على مقداره هذا يحتاج الى الى نصه. قال هنا وقال بعضهم يعاقب على نفس الادنى يعاقب على - 00:59:07ضَ

على نفس الادنى. لان الوجوب يسقط به. وقال ابو الخطاب وابن عقيم يثاب على واحد ويأثم به. وقيل يأثم على واحد لا كما هو واجب عليه. ومن ذكره المصنفون في هذا القدر فيه نظر. لانه اذا فعل الجميع قال ماذا - 00:59:27ضَ

يثاب على اعلاها. واذا ترك الجميع الاصل على هذا القياس انه ماذا؟ يعاقب على على ادناها. هو يقول لا يعاقب على ادناها. لماذا لانه لم يتعين انه واجب. وانما يعاقب على مثل ادنى او مثل عقاب الادنى وهذا فيه تصريف فيه بالعبارة تنبيه - 00:59:47ضَ

العبادة الطاعة عبادة هي الطاعة. قال الشيخ تقي الدين في اخر المسودة كل ما كان طاعة مأمورا به فهو عبادة عند اصحابنا. والمالكية والشافعية عند الجمهور وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية - 01:00:07ضَ

يعني كل مكان طاعة ومأمورا به فهو عبادة وان لم يشترط فيه النية. وعلى مذهب الحنفية انه لا تكون عبادة الا بشرط النية وايهما اعم الاول اعم. لانه لا يشترط به النية. فدخل في كلام اصحابنا ومن وافقهم الافعال والتروك - 01:00:27ضَ

كترك المعاصي والنجاسة والزنا والربا وكل محرم والافعال كالوضوء والغسل والزكاة مع النية وقضاء الدين ورد الموصول ابو العوالي والودائع والنفقة الواجبة ولو بلا نية. ولو بلا بلا نية. فتسمى تسمى عبادة. يعني النفقة على الزوجة ولو بدون نية - 01:00:49ضَ

تسمى ماذا؟ تسمى عبادة. رد الودائع والدين ولو بدون نية يسمى ماذا؟ يسمى عبادة. ترك النجاسات والبعد عنها يسمى يسمى عبادة ولو بدون نية هذا على على التعميم. ولما اشترط الحنفية النية لم يدخل في حده متروك كلها - 01:01:09ضَ

كلها وليس الوضوء عندهم بعبادة لصحته عندهم بلا نية. صار الوضوء ليس عبادة لانه يجوز او يصح بدون بدون نية. اذا ثم خلاف في مفهوم العبادة والطاعة. قال والطاعة موافقة الامر. يعني لا الارادة خلافا للمعتزلة. الامر المراد به ماذا - 01:01:28ضَ

فعل المأمور به على وفاق الامر به يعني ما امر الله تعالى به على مذهب اهل السنة. والمعصية مخالفته اي مخالفة الامر مخالفة الارادة ثم قاله المعتزلة فانما مخالفة الامر بارتكاب ضد ما كلف به. ما امر الله تعالى به في كتابه - 01:01:48ضَ

او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فامتثله المكلف حينئذ سمي ماذا؟ سمي طاعة. وان خالف ولم يمتثل سمي معصية وذكر المسألة هنا ردا على المعتزلة القائمين بان الطاعة هي موافقة الارادة والارادة عندهم السوية يعني ليس بينها فرق لا ارادة - 01:02:08ضَ

ولا دينية. وكذلك المعصية عند مخالفة الارادة مطلقا. قال وكل قربة طاعة ولا عكس اذا فرق عند المصلي بين ماذا؟ بين العبادة هي الطاعة. العبادة هي الطاعة. ولا يشترط فيها النية. ثم ما اشترط في - 01:02:28ضَ

فيه النية يسمى قربى يسمى قربى فكل قربة طاعة ولا عكس. لماذا؟ لاشتراط النية في القربة دون الطاعة. قال وكل قربة وهي ما قصد به التقرب الى الله تعالى على وفق امره او نهي طاعة - 01:02:47ضَ

فهي اخص ولا عكس اي وليس كل طاعة قربة لاشتراط القصد بالقربى دون الطاعة الطاعة اعمم من؟ من فتكون قربة اخص من؟ من الطاعة والله اعلم. هذه المسألة ختم بها ما يتعلق - 01:03:07ضَ

الواجب وهو الحكم الشرعي الاول. ولما فرغ من بيان احكام الواجب ومسائله وما يتعلق به شرع في بيان ضده وهو الحرام. لانه كما تقدم ان الخطاب ان ورد بطلب فعل طلبا جازما فهو الواجب. وان وان ورد بطلب ترك طلبا جازما - 01:03:26ضَ

فهو الحرام. وان ورد بطلب ترك طلبا جازما فهو الحرام. وعليه في الحرام ما اقتضى الشرع تركه جازما ما اقتضى يعني ما طلب. خرج ماذا المباح اذ ليس فيه اقتضاء لا ترك ولا فعل. قال ما اقتضى الشرع تركه خرج به ما ما اقتضى الشرع فعله او الواجب المندوب - 01:03:46ضَ

فضاء جازما خرج به المكروه لانه طلب الشرع تركه اقتضاء غير غير جازم وهذا باعتبار محل الحكم متعلقه واما الحكم نفسه فهو التحريم قال المصنف فاصل الحرام ضد الواجب الحرام ضد الواجب يعني ضدان هذا باعتبار - 01:04:11ضَ

تقسيم السابق انا باعتبار الشرع انما هو مجرد اصطلاح عند الاصوليين. وانما كان ضده ضده باعتبار تقسيم احكام التكليف والا في الحرام في الشرع ضد الحلال اذ يقال هذا حلال وهذا حرام كما في قوله تعالى في سورة النحل ولا تقول - 01:04:31ضَ

لم تصف السنتكم الكذب؟ هذا حلال وهذا حرام؟ فتقابلا هذا في الشرع. واما عندنا الصينيين لان العبرة بالتقسيم السابق حينئذ تقام من الحرم هو والواجب. والحرام لغتنا المنع. قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبله اي منعناه منهن. واما في - 01:04:51ضَ

للصلاح الاصولي فهو ما ذم فاعله. ما ذم فاعله. ها؟ ولو قولا وعمل قلب شرع ما ذم عرفنا المراد بان الذم يكون من جهة الشارع. فخرج بالذم المكروه ولا ذم فيه. وخرج بالذم - 01:05:11ضَ

مندوب ولا ذمة فيه. وخرج بالذم المباح. ثلاثة احكام خرجت بقوله ما ذما. وقوله ما هنا يصدق على قول او فعل. على قول او فعل. يعني فعل مكلف. فعل مكلف. تعلق به الحكم الشرعي. اذ لا ذم في هذه المذكورات - 01:05:34ضَ

الثلاث ما ذم فاعله خرج ها خرج الواجب لان الواجب ما ذم تاركه لا فاعله اليس كذلك؟ اذا ما اذم فاعله فاعله خرج به الواجب. فانه يذم تاركه والمراد ما من شأنه ان ان يذم على فعله. ما من شأنه ان يذم على على فعله. ودخل بقوله ولو قولا - 01:05:54ضَ

الغيبة والنميمة ونحوهما مما يحرم التلفظ به كالسب واللعن ونحوه. ودخل بقوله ولو عمل قلب النفاق والحقد ونحوهما. اذا فيه تعميم والا دخل في قوله ما قلنا ما هنا تصدق على فعل مكلف - 01:06:24ضَ

على فعل مكلف. حينئذ فعل مكلف مر معنا انه بالعرف يصدق على الاعتقاد وعلى الاقوال وعلى الجوارح اذا لماذا قال المصنف ولو قولا ولو عمل قلب وهي داخلة بقول ما قال في التحريم وشرح التحرير انه ذكره من باب التأكيد فحسب - 01:06:45ضَ

والا لو قال ما ذم فاعله شرعا لكفى. ودخل بقوله ما ما كان قولا ووعمل قلبا وانما نص عن هذين النوعين من باب التأكيد ولفظة شرع متعلقة بذمة وفي اشارة لان الذم لا يكون الا من الشرع. يعني العقل لا - 01:07:05ضَ

لا يحكم بي بالذم كما مر معنا. وكثير من الاصوليين لم يذكروا ولو قولا وعمل قلب اكتفاء بقوله فاعله او ما ذم لان المراد بالفعل ما يصدر عن المكلف فيعم الاقوال والافعال وعمل القلب وانما نص عليه للايضاح قال في شرح التحريم - 01:07:25ضَ

ويرد على الحد فعل مباح. لانه يلزم منه ترك واجب. يعني لو تلبس بالمباح لو تلبس مباح وادى ذلك الى ترك الواجب. صار مذموما او لا؟ الوسائل لها احكام المقاصد فلو تلبس بمباح ادى الى ترك واجبه. صار المباح ماذا؟ مذموما او لا؟ صار المباح مذموما ولا - 01:07:45ضَ

اشهد لانه صار حراما. كل مباح يتلبس به فيترتب عليه ترك واجب حينئذ صار مذموما. قال يرد عن الحد يرد على الحد المباح. يرد على الحد فعل مباح لانه يلزم منه ترك واجب. اذا تلبس به وتعين وترك - 01:08:15ضَ

طالب لزم من ذلك ولا ليس كل تلبس بمباح يترتب عليه ترك الوالي. وانه يذم فاعله لكن لا من جهة فعله يعني لا لذاته وانما لكونه وسيلة الى الى ترك الواجب. والحد انما يتعلق بماذا؟ بالاصل. وهو المباح من حيث هو. حينئذ لا اعتراضا. بل - 01:08:35ضَ

ما لزمه من ترك الواجب ولو زيد في الحد بوجه ما او من حيث فعله سلم منه من الارادة. على كل المراد هنا المحرم اصالة المراد المحرم اصالة. حينئذ يكون منهيا عنه من جهة شرعه. واما المباحات لو كانت وسيلة الى المحرمات او وسيلة الى ترك الواجبات - 01:08:58ضَ

غير مذمومة لكن لا ادري لذاتها. وانما لامر عارض لها. قال ويسمى حرام محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصيا وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة واثما وحرجا وتحديدا وعقوبة. كل اسماء لمسمى واحد وتسميته - 01:09:18ضَ

محظورا من الحظر وهو المنع فيسمى الفعل بالحكم المتعلق به وتسمية معصية للنهي عنه مرت معنا انها مخالفة الامن وذنبا لتوقع المؤاخذة عليه وباقي ذلك لترتبها على فعله. ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز النهي عن واحد - 01:09:38ضَ

لا بعينه كما جاز الامر في الواجب بواحد الله لا بعينه. اذا عندنا واجب مخير وعندنا محرم مخير. لذلك ويجوز النهي عن واحد لا بعينه قال كملكه اختين ووطئهما. يعني نكاح الاختين - 01:10:00ضَ

هنا منهي عن واحدة ان وطأ الاولى حرمت الثانية والعكس بالعكس. والعكس بالعكس حينئذ يكون المنهي ما هو؟ الاثنان الاثنتان ام واحد منها؟ وواحدة منها؟ ولذلك قالوا ويجوز النهي عن واحد لا بعينه. فانه يكون ممنوعا من احداهما لا بعينه - 01:10:23ضَ

حتى تخرج الاخرى عن ملكه. وقيل الحق ان المحرم الجمع بينهما. لا احداهما ولا كل واحدة منهما واثبت السبكي الحرام المخير ومثله بماء اذا اعتق احدى امتيه فانه يجوز له وطؤ احداهما. ويكون الوطأ تعيين للعتق في الاخرى وكذا اذا طلق احد - 01:10:43ضَ

امرأتيه وقلنا ان الوطن تعيينه. قال ففي هذين المثالين الحرام واحدة لا لا بعينه. اذا حاصل انه يجوز ان ينهى عن يوحد الله بعينه كما هو الشأن في الواجب المخيم. وكما لو اسلم على اكثر من اربعة من اربع نسوة فاسلمن معه عنده عشرة - 01:11:08ضَ

حينئذ اسلم حرم عليه ستا. اليس كذلك؟ وجاز له ان يبقي اربعا. هل المحرم هنا الجواب لا. له ان يختار الاولى دون الثانية لا الى اخره. او كن كتابيات فانه يكون ممنوعا من الزائد على الاربعين - 01:11:28ضَ

لا بعينه. اذا علم ذلك فقد قال اهل السنة يجوز تحريم واحد الا بعينه. ويكون النهي عن واحد على التخيير فله فعل احدهما على التخيير. قال ابن برهان وهو قول الفقهاء والمتكلمين لان هذه المسألة كمسألة - 01:11:48ضَ

الواجب المخير. الا ان التخيير هنا في الترك وهناك في في الفعل. فكما ان المكلف مخير بين ان يأتي للجميع وان يأتي بي بالبعض ويترك البعض الباقي في الواجب المخير له ان يترك الجميع هنا وان يترك - 01:12:08ضَ

بعض دون البعض هنا عند اصحابنا والاكثر. وكما لا يجوز له الاخلال بجميعها بل عليه فعل شيء منها في الواجب لا يجوز الاخلاء لا يجوز له الاخلال بالترك جميعا هنا. بل يجب عليه ترك شيء منها ولانه اليقين والاصل - 01:12:28ضَ

فاهل السنة المراد باهل السنة هنا ما يشمل الاشاعرة عندهم. جوزوا النهي وكان نحن لا نرى هذا الاصطلاح. فاهل السنة جوزوا النهي عن واحد لا بعينه وجوزوا فعل احدهم على التخيير وما دام لا يعين لا يجوز له الاقدام على شيء منها - 01:12:48ضَ

حتى يعين. قال ولو اشتبه محرم بمباح كميتة بمذكاة. ميتة حرام. والمزكاة مباحة. اشتبها لا يدري هل هذه مزكاة وهذه الميتة او بالعكس ماذا؟ وجب الكف. وجب الكف. ولا يحرم المباح. لماذا؟ لانه في العصر مباح. حينئذ وجب الكف يعني - 01:13:08ضَ

الاقدام حتى يتبين له ماذا المزكاة من الميتة. وهذا عند الامام احمد واصحابهم. لان المباح لم يحرم وهو باق على اصله ابيح باصل الشرع ولا يحرم الا بالشرع. ولما اشتبه حينئذ وجب الكف والكف غير - 01:13:35ضَ

غير تحريم مباح. الكف فعل الفاعل بان يكف يعني لا يقدم على الاكل من الاثنتين. حينئذ نقول هذا كف فيجب عليه الكف ولكن هل تحرم المزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لان المباح انما ثبت باصل الشرع. يعني بدليل شرعي - 01:13:57ضَ

حينئذ لم يحرم الا بدليل شرعي ولا ولا دليل. والاشتباه منع الكف فقط. ولم يقلب حكم المزكاة من الاباحة الى الى التحريم واكثر ما فيه انه اشتبه فمنعنا لاجل الاشتباه لا انه محرم يعني في ذاته. فاذا تبين ينبني على ذلك انه لو زال الاشتباه - 01:14:17ضَ

المزكاة ما حكمها على اصلها الاباحة لو زال الاشتباه حينئذ نقول الاباحة هي باقية عليه قبل الاشتباه وبعد الاشتباه وانما الذي لا انه محر فمنعنا لاجل الاشتباه لا انه محرم. فاذا تبين المحرم زال ذلك. فوجوب الكف ظاهرا لا يدل على شمول - 01:14:41ضَ

فالكف شيء وشمول التحريم للميتة والمزكاة هذا شيء اخر. ولهذا لو اكل الاثنتين لو خالف واكل الثنتين قال لا اكف عن اثنتين ولكن اكل اثنتين. حرم على ماذا؟ اثم على اي شيء؟ اثم على اكل الميتة - 01:15:05ضَ

واما المباح المزكاة فلا يأثم عليها البتة. ولذلك قال ولهذا لو اكلهما لم يعاقب الا على اكل ميتة واحدة ان عوقب وقال الموفق والطوفي تبعا للغزال حرمتا. احداهما بالاصالة والاخرى بعارض الاشتباه وهذا ليس بصحيح. بل الصواب - 01:15:25ضَ

انه يجب الكف فقط. ثم قال الطوفي ولعل القائل بعدم التحريم يعني ان تحريم احدهما عرضي وتحريم الاخر تصنيف الخلاف اذا لفظي قال وهو كذلك وانما الخلاف فيه والتسمية. ثم قالوا في الشخص الواحد ثواب وعقاب والفعل الواحد بالنوع وبالشخص - 01:15:45ضَ

ويأتي تفصيله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:16:05ضَ