شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 31

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق ببيان الدليل الاول من ادلة الفقه الاجمالية هي موضوع اصول الفقه هو الكتاب. بعدما عرف كتاب وبين بعض المسائل المتعلقة به. قال والبسملة منه - 00:00:24ضَ

والبسملة هذا مصدر صناعي مولد وقيل سماعي اصله مأخوذ من بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم منه اي من القرآن والمراد انه اية كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قول بعض اية في قول بعض اية. صواب انه - 00:00:46ضَ

من القرآن وانه اية كاملة خلافا لمن قال انها بعض بعض اياته. وهذا الحكم من كون البسملة من القرآن عند العلماء منهم عطاء والشعبي والزهري والثوري وابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق وابو عبيد وداوود ومحمد بن الحسن - 00:01:12ضَ

وهو الصحيح عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهو ايضا قول اكثر القراء السبعة وغيرهم. فان اثباتها في المصحف بين السور هذا يكفي بكونه اية من من القرآن لان الصحابة قد اجمعوا الا يكون في المصحف غير القرآن. وان ما بين دفتي المصحف كلام الله وقد كتبوا بسم الله - 00:01:34ضَ

الرحمن الرحيم. ودل على انها من من القرآن. اذا في كون البسملة من القرآن هذا لا اشكال فيه لماذا؟ لان الصحابة قد اجمعوا على انهم ما كتبوا بين دفتي المصحف الا ماذا؟ الا ما هو قرآن - 00:02:00ضَ

وما هو غير القرآن لم يكتبوه. وقد اجمعوا على ذلك. ودل على ان البسملة من القرآن وهي محل اجماع. محل اجماع فان في ذلك دليلا واضحا على ثبوتها. قيل وهذا من احسن الادلة بل هو احسن الادلة. في اثبات ان البسملة من من القرآن - 00:02:16ضَ

الصحابة اجمعوا على انهم لم يكتبوا بين دفتي المصحف الا ما هو قرآن هذا نص عنهم وهو مقول يعني قولا وليس امرا مسكوتا عنه وانما هو نص عنهم حنيذ نثبت ان هذه البسملة من من القرآن. ولم يقم دليل على كونها اية من اول كل سورة - 00:02:36ضَ

لم يقم دليل على انها اية على انها اية من اول كل سورة. وذهب ما لك واصحابه والاوزاعي وابن جرير الطبري وغيرهم الى انها ليست بقرآن بالكلية ليست بقرآنه بالكلية. اذا وقع نزاع وخلاف بين اهل العلم في البسملة. هل هي من القرآن ام لا؟ على قولين. والصحيح - 00:02:59ضَ

قدمه المصنف رحمه الله تعالى والدليل ما مضى وهو واضح بين لان البسملة من من القرآن اذ ذهب بعض اهل العلم الى انها ليست بالقرآن بالكلية لكن هذا اجتهاد ومقابل باجماع الصحابة الذين يكونوا اجتهادا مرجوحا. يعني يكون قولا قولا ظعيفا - 00:03:25ضَ

قاله بعض الحنفية وروي عن احمد لكن قال ابن رجب في تسهيل الفاتحة في ثبوت هذه الرواية عن احمد نظر يعني كونه الامام احمد روي عنه ان الفاتحة ان البسملة ليست من القرآن هذه الرواية فيها فيها نظر. وعلى هذا القول - 00:03:43ضَ

يلزم منه ان تكون البسملة كالاستعاذة تكون البسملة كالاستعاذة. كما ان الاستعاذة ليست من القرآن ولكنه يأتي بها مقدمة او مقدمة في التلاوة كذلك بالصلاة البسملة مثلها. حينئذ حكمها حكم الاستعاذة. وعلى الاول بكون البسملة من القرآن - 00:04:02ضَ

تم خلاف هل هي من الفاتحة ام لا هل هي من الفاتحة ام لا؟ فيه قولان كذلك لي لاهل العلم. والصحيح انها ليست من من الفاتحة. صحيح انها ليست اية من - 00:04:24ضَ

من الفاتحة ولذلك قال المصنف لا من الفاتحة والبسملة منه يعني من القرآن لا من الفاتحة يعني ليست اية من ايات الفاتحة على اصح الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى وعليها معظم اصحابه معظم اصحابه والدليل واضح - 00:04:38ضَ

بين وما جاء فيه الحديث الصحيح الله عز وجل الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ورد بالصلاة هنا الفاتحة. ثم قال فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. اذا دل على ان البسملة ليست هي اول اية من - 00:04:58ضَ

من الفاتحة وانما اول الفاتحة هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وهذا نص قاطع في محل النزاع. والرواية الثانية عن الامام احمد انها من الفاتحة اختارها ابن بطة ابو حفص من اصحابنا وهو منصوص الشافعي. قال الزركشي هي اية من اول الفاتحة - 00:05:16ضَ

بلا خلاف عندنا. يعني داخلة في مسمى الفاتحة. وينبني عليه خلاف. وهو ان من ترك البسملة حينئذ على القول الاول الصحيح ها اذا ترك البسملة من قراءة الفاتحة وهي ركن - 00:05:36ضَ

باطلة على القول الاول وهو الصحيح ان البسملة ليست اية من الفاتحة. لو ترك البسملة عمدا على القول بان الفاتحة ركن صحت صلاته. وعلى قول الشافعي بطل صلاته. بطل لماذا؟ لانه ترك اية عمدا - 00:05:52ضَ

واذا ترك اية عمدا لم تصح صلاته لانه لم يأتي بالفاتحة. اذا بني عليه خلاف. قال الزركش هي اية من اول الفاتحة بلا خلاف عندنا وهو منصوص الشافعي كما كما الله. اذا - 00:06:10ضَ

لا البسملة منه من القرآن لا من الفاتحة اذ لا يلزم كونها من القرآن ان تكون ما ان تكون اية من من الفاتحة قال ولا تكفير باختلاف فيها. يعني هل يكون ثمة تكفير لمن انكر - 00:06:25ضَ

البسملة كونها من الفاتحة او لا او كونها من القرآن اولى قل لا لماذا؟ لورود النزاع بين الائمة وقيام الشبهة في لذلك قال ولا تكفيرا باختلاف فيها ليس مرض كفر دون كفر كفر خارج من الملة هذا المرض ولا تكفير يعني - 00:06:44ضَ

القول بعدم البسملة كونها من القرآن او العكس. او او العكس ولا تكفيرا يعني كفرا يخرج من الملة باختلاف فيها. يعني في البسملة اي ولا يكفر من قال انها ليست من القرآن - 00:07:04ضَ

ولا يكفر من قال انها ليست من الفاتحة. ولا من خالف في ذلك. وذلك لانها ليست من القرآن القطعي. ليست من القرآن القطعي بل من الحكم وهو الاصح للشافعية بناء على انها هل هي قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن؟ او على سبيل الحكم لاختلاف العلماء - 00:07:18ضَ

فيها يعني ثم خلاف هل هي من القرآن القطعي؟ يعني ما لا يثبت الا بالتواتر او من من القرآن الحكم الذي يثبت دون دون التواتر. وسيأتي انه لا يشترط على الصحيح ان يكون القرآن متواترا. وان اشتهر عند كثير من - 00:07:38ضَ

من اهل العلم بان القرآن لا يكون الا متوات والصواب انه لا لا يشترط فيه التواتر قال الماوردي والجمهور على انها اية حكما لا قطعا الجمهور على انها اية حكما لا قطعا لاختلاف العلماء فيها. ومعنى حكم قالوا انها لا تصح الصلاة الا - 00:07:56ضَ

في اول الفاتحة انها لا تصح الصلاة الا بها في اول الفاتحة هذا بناء على كونها اية من من الفاتحة على انه شافعي قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى دمعا بين الاقوال المختلفة في هذه المسألة ومن احسن ما قيل في ذلك يعني هل فاتحة - 00:08:20ضَ

داخلة في ضمنها البسملة ام لا؟ هل البسملة اية من الفاتحة ام لا؟ قال احسن ما يقال الجمع وصيغة الجمع قال بان البسملة في بعض القراءات بقراءة ابن كثير اية من القرآن - 00:08:40ضَ

يعني الخلاف هنا خلاف ماذا؟ خلاف قراءة وليس خلاف وجود وانما هو خلاف قراءته. قال في بعض القراءات هي هي اية كقراءة ابن كثير اي اية من القرآن. وفي بعض القراءات - 00:08:56ضَ

ليست اية ولا غرابة في ذلك ولا غرابة في هذا القول. فقوله تعالى في سورة الحديد يعني اراد ان يأتي بمثال فان الله هو هو الغني الحميد. لفظة هو من القرآن في قراءة ابن كثير وابي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي. وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عام - 00:09:12ضَ

لانه ما قرأ فان الله الغني الحميد اذا هو من القرآن وليست من القرآن لا نثبتها على جهة الاطلاق ولا ننفيها على جهة الاطلاق وانما نقول هي في قراءة فلان من القرآن وليست من القرآن في - 00:09:32ضَ

فلان حينئذ صارت الجهة منفكة ولا اشكال بذلك. اذا يمكن نفيها ويمكن اثباتها. لكن ينبغي ان يقال بان نفيها لا يكون على جهة الاطلاق يعني ليست قرآنا مطلقا لم يتكلم الله عز وجل بها لها. وانما نفي النسبي - 00:09:48ضَ

كذلك اثبات اثبات النسبي وبعض المصاحف فيه لفظة هو وبعضها ليست فيه. يعني كذلك موافق لمصعب عثمان رضي الله تعالى عنه. وقوله فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا. وقالوا قالوا يعني باثبات الواو وبدون الواو. فالواو من قوله وقالوا في هذه الاية من القرآن - 00:10:06ضَ

وعلى قراءة نعم قال ومن الواو في قوله وقالوا في هذه الاية من القرآن وعلى قراءة السبعة غير ابن عامر وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن يعني في قراءة السبع - 00:10:30ضَ

غير ابن عامر من القرآن. وهي في قراءة ابن عامر ليست من من القرآن. قراءتنا. قالوا اتخذ الله ولدا في سورة البقرة. لانه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو وهي محذوفة في مصحف اهل الشام وقس على هذا وبه تعرف انه لا اشكال في كون البسملة اية في بعظ الحروف دون بعظ - 00:10:46ضَ

وبذلك تتفق اقوال العلماء يعني الجمع بين خلاف العلماء في كون البسملة اية من الفاتحة او لا انما هو اختلاف قراءة فحسب ومن اثبتها فباعتبار قراءة ما ومن نفاها فباعتبار قراءة ما وهذا وجه حسن - 00:11:06ضَ

اذا ولا تكفير باختلاف فيها قال هنا وقد حكى النووي انه لا يكفر النا في بانها قرآن اجماعا. وقع الاجماع لقيام الشبهة لقيام الشبهة قال ابن الحاجب وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير من الجانبين المثبتين لها كالشافعية والنافين لها كالائمة - 00:11:24ضَ

الثلاثة. ثم قال وهي اي البسملة اية فاصلة بين كل سورتين. يعني اية في كل كل سورة لا من كل سورة هل ثم فرق اية في كل سورة لا من كل سورة - 00:11:49ضَ

واضح؟ في كل سورة يعني متقدمة تثبت قبلها وليست منها يعني لا تعد منها. يعني ليست منها ليست هي اول اية من كل سورة وانما هي اية في كل سورة يعني تقرأ في - 00:12:10ضَ

كل سورة وليست منها. ولذلك قال هنا وهي اي البسمة فاية فاصلة بين كل سورتين. قال في شرح التحرير وهذا منصوص الامام احمد رضي الله عنه وعليه اصحابه وهو الصحيح. وهو الصحيح. قال ابن رجب في تفسير سورة الفاتحة وهو الصحيح عند ابي حنيفة - 00:12:23ضَ

قال ابن الصلاح انها لما ثبتت اولا في سورة الفاتحة على قوله او على انها في ليست من في اول كل في اول الفاتحة لا من لا اشكال في هذا التعبير. اما من الفاتحة هذا فيه نظر. الصواب انها ليست من من الفاتحة. كانت - 00:12:43ضَ

في باقي السور اعادة لها وتكرارا. فلا تكون في تلك في تلك السور ضرورة. ولذلك لا يقال هي اية من اول كل سورة بل هي اية في اول كل سورة. واضح التفريق بين عبارتين لا يقال هي اية من كل سورة. وانما يقال هي اية في اول - 00:13:03ضَ

كل سورة فرق بين تعبيرين قال بعضهما وهو احسن الاقوال وبه تجتمع الادلة فان اثباتها في المصحف بين السور. وقد اجمع الصحابة الا يكون في المصحف غير قرآن. وان ما بين دفتي المصحف - 00:13:23ضَ

كلام الله فان في ذلك دليل واضح على ثبوتها. قال ابو بكر الرازي الحنفي هي اية مفردة انزلت لفصل بين السور. وهذا هو الصحيح انها اية من القرآن وانها ليست باية من الفاتحة وانها اية في اول كل سورة لفصل بين كل سورة - 00:13:39ضَ

سورتين وهي اية مفردة لا من من كل سورة وعليها اذا تقرر هذا اذا ثبت انها قرآن حينئذ لا اشكال في مسألة الجهل بها او لا في الصلاة فمن جهر بها ولكونها قرآنا والاصل في القرآن انه يجهر به في الصلاة الجهرية هذا الاصل فيه - 00:13:59ضَ

حينئذ نقول الاصل الجهر الا اذا دل الدليل على انه لم يوقع النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد انه جهر بها. حينئذ يكون مخصصا يكون مخصصا. واما على قراءة الشافعي على انها من الفاتحة لا اشكال فيه في الجهر بها ولا يكون من البدع او انه من الامور المنكرة من لا بأس الجهر بها تارة - 00:14:17ضَ

والاصرار بها تارات. هذا انسب ما يقال في مسألة الجهل به بالمسكنة بالبسملة. يعني يجهر بها تارة مرات قليلة. والغاز الا يجهر بها. وهذا مذهب ابن القيم رحمه الله تعالى كما رجحه في زاد المعاد. قال سوى براءة - 00:14:37ضَ

سوى براءة. يعني يستثنى من كون البسملة اية فاصلة بين كل سورتين براءة. حينئذ قول سوى براءة يعني الا براءة. فانها لم تكن البسملة في اولها اجماعا. ترك الصحابة اجماعا - 00:14:54ضَ

ترك الصحابة باجماعهم البسملة في اول سورة براءة. اما لكونها امانا يعني البسملة وهذه السورة نزلت بالسيف كما قاله ابن عباس وقد كشفت اسرار المنافقين. ولذلك تسمى الفاضحة. واما لانها متصلة بالانفال سورة واحدة. وتردد الصحابة في - 00:15:13ضَ

فتركوا البسملة بينها. واما لغير ذلك على اقوال مذكورة في كتب التفسير. المراد هنا ان البسملة اية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة. فلا تقرأ بين الانفال وبراءة. قال وبعظها يعني - 00:15:35ضَ

بعض اية من النمل والبسملة ايضا بعضها اي بعض اية من النمل يعني من سورة النمل اجماعا فهي قرآن ان فيها قطعا. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. اذا على التفصيل الذي ذكره المصنف. قال رحمه الله - 00:15:54ضَ

والسبع متواترات. والسبع اي القراءات السبع حدث الان عن القراءات والسبع اي القراءة السبع. والف السبع هنا للعهد الذهني عند النحات وللعهد الخالد العلمي عند البيانيين ان السبع المراد بهم هنا هي قراءة بعمرو - 00:16:14ضَ

ونافع وعاصم وحمزة والكسائي ابن كثير وابن عامر فاذا اطلقوا السبع انصرف الى هذا العدد المعدود بما بما ذكر. حينئذ نقول هو علم بالغلبة كما نقول الاسماء الستة اسماء ستة قلعة بادلة ونحو ذلك حينئذ يصير عالما بالغلبة اذا اطلق السبع انصرف الى الى هؤلاء. اذا والسبع اي القراءة - 00:16:37ضَ

السبع المعروفة متواترة متواترة. كون السبع متواترا. قيل فمما اجمع عليه من يعتد به سبع متواترا فيه خلاف بعضهم نازع معتزلا عندهم السبع احاد ووافقهم الطوفي كما سيأتي قال الزركشي كون السبع متواترة فمما اجمع عليه من يعتد به هذا في اشارة ماذا؟ الى ان ثمم النازع ولا يعتد به لا - 00:16:57ضَ

لا يعتد به. بشرط صحة اسناده اليهم. لانها لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متوات. واللازم باطن. هذا بناء على انه لا يكون قرآنا الا ما هو متواتر. وهذا هو المشهور عند جماهير اهل العلم. وظاهر كلام ابن القيم انه كذلك - 00:17:24ضَ

الظاهر كان ابن القيم ان القرآن لا يكون متواترا. وما عداه فلا يقبل على انه قرآن اذا والسبع متواترة قال اذا تواترت عن قارئها وما حكي عن بعض ما حاد فهو من الشاذ. يعني ليس كل ما نقل عن عن ابن عامر مثلا او بعمرو او حمزة - 00:17:43ضَ

انهم متوات لا وانما ما نقل عنهم على مرتبتين. منه ما هو متواتر وهذا لا اشكال فيه انه من قراءة متواترة. ومنه ما هو احاد هذا مستثنى ليس داخلا في هذا النوع وانما المراد هنا ما تواتر عنه. ولذلك في التحبير قيد المسألة وتركه عندكم في الشرح. اذا تواترت - 00:18:01ضَ

من قارئها وما حكي عن بعضهم احادا فهو من الشاذ. وهو من من الشاة. لان ما نقل قرآنا على مرتبتين. اما ان يكون متواترا فهو القرآن واما الا يكون متواترا فهو ما يسمى بالشاذ عند اصوليين وعند القراء - 00:18:21ضَ

والسبع متواترة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم الينا اي نقلها عنه جمع يمتنع عادة على الكذب لمثلهم وهكذا ولا يضر كون اسانيد القراء حادا. التخصيصها لا يمنع مجيء القراءة عن غيره - 00:18:38ضَ

يعني كونه هذه الاساليب مخصصة عن زيد من الناس لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم بل هو الواقع فقد تلقاها عن اهل كل بلد بقراءة اهتمامهم الجم الغفير عن مثلهم. وانما اسندت للائمة المذكورين ورواة المذكورين لتصديهم لضبط الحروف - 00:19:01ضَ

شيوخهم الكمل فيها. اذا خصص اناس معينون لا لكون القراءة لم تأتي الا عن هؤلاء. وانما جاءت عن هؤلاء عن غيري فتواترت. لكن خص بعض الافراد باعتبار ما اعتنوا به من القراءات وحفظوا - 00:19:21ضَ

وظبطوا الفن فخصت الاسانيد بهم من باب التخصيص فحسب والا في الواقع ان ان الاسانيد كما ثبتت عنهم ثبتت عن غيرهم. وان القراءات كما ثبتت عن هؤلاء السبعة ثبتت عن عن غيرهم - 00:19:41ضَ

انه يرد الاشكال كبير وهو اشكال في محله. اذا قيل بان هذه القراءات متواترة. حينئذ اسانيد من الائمة الى هؤلاء الائمة احاد وليس متواترا نقول الحكم في ماذا الان؟ الحكم ليس بقراءة زيد بعينه وانما هي قراءة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ جاءت عن هذا القارئ وعن غيره - 00:19:56ضَ

لكن كون العلماء اعتمدوا بعض الاسانيد دون بعض وهجروا بعضها لا يلزم منه الا تكون هذه القراءة متواترة وهذا الذي ينبغي الاعتماد في رد ما زعمه بعض من انها ليست متواترة. قال وذلك عند الائمة الاربعة وغيره من ائمة من علماء السنة وقالت المعتزلة احاد - 00:20:16ضَ

سبعة احاد وليست ليست متواترة. قال الابياري واسانيدهم تشهد بذلك انها احاد. يعني لو نظرنا الى الاسانيد لوجدنا ان الاسانيد منا الى هؤلاء الائمة احاد وليست بمتواترة. ليست بمتواترة. هذا اشكال كبير لا بد من من رد - 00:20:36ضَ

واستدل من قال انها احاد كالطوفي في شرحه قال وعندي في كونها متواترة نظر في نظر كونه متواترة فيها فيها نظر. والتحقيق ان القراءات متواترة عن الائمة السبعة. اما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم الى الائمة فمحل نظر - 00:20:56ضَ

فان اسانيد الائمة السبعة بهذه القراءة السبع الى النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب القراءات وهي نقل واحدة عن الواحد لم تستكمل شروط التواتر. هذا كلام من؟ كلام الطوفي واستدل بالواقع. قالوا رد بان - 00:21:20ضَ

صار الاسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم ولذلك نقول البحث في ماذا؟ البحث في القراءات. لا في القراء البحث فيه في القراءات لا في القراء. لو كان البحث في القراء وما نتج عنه من قراءات يرد الاعتراض. لكن البحث في ماذا؟ في القراءات - 00:21:40ضَ

حيث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق هؤلاء السبعة وغيرهم. حينئذ الله لا اشكال. قال هنا ورد بان انحصار الاسانيد في طائفة وهم السبعة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم - 00:22:01ضَ

ووجهه فقد كان يتلقى القراءة من كل بلد بقراءة امامه الذي من من الصحابة او من غيرهم الجم الغفير عمي اثنين كان يتلقى الجم الغفير هذا الفاعل. وكذلك دائما فالتواتر حاصل لهم. تواتر حاصل لهم. من هنا حصل التواتر - 00:22:17ضَ

ولكن الائمة الذين قصدوا ظبط الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من قبلهم وهو احاد هو احد. وهذا كالاخبار الواردة في حجة الوداع هي احاد ولم تزل حجة الوداع منقولة عن من يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر. فينبغي ان يتفطن بذلك ولا يغتر بقول من قال - 00:22:37ضَ

ان اسانيد القراء تشهد بانها احاد. ان اسانيد القراء تشهد بانها احاد. واذا تقرر هذا واستثنى ابن الحاجب شيئا ما. طيب. اذا قوله والسبع متواترة هذا لا اشكال فيه. فلا لا اشكال فيه. حينئذ ينظر في ماذا - 00:23:03ضَ

في القراءات من حيث كونها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانتشرت انتشارا عظيما صار كل امام في بلد ما من الصحابة او غيره تأخذ عنه الجم الغفير لكن اراد اهل العلم ان يضبطوا الفن فاختصوا بعض العلماء فكانت الاسانيد اليهم. وهذا لا يلزم التخصيص لا يلزم التخصيص - 00:23:23ضَ

قال فاستثنى اذا قيل قراءة السبع متواترة هل كل ما نقل من الالفاظ وصفات الالفاظ متواتر قال نعم هي في اصلها لا شك انها متواتر لكن في بعضها الذي يتعلق بصفة الاداء منه متواتر ومنه غيره - 00:23:45ضَ

متواتر منه متواتر ومنه غير غير متواتر ولذلك قال فاستثنى ابن الحاجب ومن تبعه من المتواتب ما كان من قبيل الاداء كالمد والامالة وتخفيف الهمزة ونحوه. مراده المد يعني الزيادة في المد لا اصل المد - 00:24:05ضَ

والتخفيف اصله متواتر. لكن الزيادة فيه هذا الذي فيه كلامه. وكذلك يقال فيه في الامالة اصلها لكن بالزيادة عليها هو الذي نزع فيه ابن الحاجة. ولذلك قيل ومراد مقادير المد - 00:24:27ضَ

مقادير المد عصر المد حركتان هذا الاصل في كل مد. لكن الزيادة الى اربع او الى ستة هذا يحتاج الى ماذا؟ الى نقلين وهل يمكن ظبطه عند ابن الحاجب لا يمكن ظبطه. وان امكن ظبطه في الطبقة الاولى عهد الصحابة لكن نقله الى - 00:24:44ضَ

هذه الازمان يقول لا يمكن ضبطه. لانه مما يختلف لانه محل الاجتهاد. محل لي الاجتهاد. كلما قرأ عد اربعة او او ستة الى اخره. قال هذا فيه شيء من من التكلف ومحله الاجتهاد حينئذ يستثنى من المتواتر. فلا نقول المدود - 00:25:02ضَ

من حيث كمالها متواتر. ولا نقول تخفيف الهمزة من حيث كمالها متواتر. وانما نقول اصل المد متواتر وهو حركته وما زاد فهو محل اجتهاد. محل اجتهاد. ولذلك قال هنا ومن تبعهم للمتواتر ما كان من قبيل صفة الاذى. يعني فما هو من قبيله - 00:25:20ضَ

بان كان هيئة للفظ يتحقق بدونها فليس بمتواتر كزيادة المد على اصله. زيادة المد على اصله. اذا عندنا مد وعندنا زيادة المد المد يكون على اصله حركتين. يكون على اصله حركتان. حينئذ الزيادة على الحركتين عند ابن الحاجب ليست متواترة. وانما هي من قبيل الاجتهاد - 00:25:40ضَ

يعني قابلة للاجتهاد. فان مقادير الزيادة زيادة المد ونحوه امر لا يضبطه السماع عادة لا يضبط السماء عادة لانه يقبل الزيادة والنقصان. بل هو امر اجتهادي. وقد شرطوا في التواتر الا يكون في الاصل عن اجتهاد. واما اصل المد - 00:26:03ضَ

نحوه فانه مظبوط بي بحركتين. اذا هذا مما نازع فيه ابن حاجب رحمه الله تعالى وافقه غير واحد من الاصوليين قال ومراده مقادير المد وكيفية الامالة لا اصل المد والامالة فان ذلك متوات قطعا. لم ينازع فيه ابن الحاجب ولا ولا غيرهم - 00:26:21ضَ

وهذا تقييد يعني ما استثناه من الحاجب تقييد لما اطلقه الجمهور من تواتر القراءات السبع. فانه ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه لمن استثنى منه مقال ابن الحاجب فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة عنده رحمه الله تعالى - 00:26:41ضَ

ولهذا يعني للنظر في كون ما زاد عن المد انه لا يقال فيه انه متواتر. من لا يعد من المتواتر. ولهذا كره الامام احمد وجماعة من السلف قراءة حمزة لماذا؟ لما فيها من التمطيط - 00:26:58ضَ

وهل يعقل بان بان الامام احمد او غيره من السلف يكرهون شيئا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او متواتر لو كانوا يعتقدون تواتر قراءة حمزة فيما زاد عن المدود هل يكره الامام احمد رحمه الله تعالى قراءة حمزة قطعا لا. فدل ذلك استنبط الاصحاب من - 00:27:15ضَ

من كراهية الامام احمد لقراءة حمزة وبعض السلف ان زيادة الزيادة على المدود والامالة ونحوها انها ليست بمتواترة ليست استدلال جيد قال هنا ولهذا كره الامام احمد وجماعة من السلف قراءة حمزة لما فيها من طول المد والكسر والادغام ونحو ذلك. لان الامة اذا اذا اجتمعت على - 00:27:33ضَ

على شيء لم يكره فعله وهل يظن عاقل ان الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت الينا يكرهها احد من العلماء او المسلمين جاوبونا هذا لا لا يمكن البت فعلمنا بهذا ان هذه الصفات ليست - 00:27:55ضَ

يعني متواترة يعني في اداء الكلمات. وزاد ابو شامة امر اخر مما يستثنى من من المتواتر. وهو الالفاظ المختلفة فيها بين القراء المختلف فيها بين بين القراء. يعني اختلفوا من صفة تأديتها يعني في اداء الكلمة. في اداء الكلمة. كالحرف المشدد يبالغ بعضهم فيه - 00:28:11ضَ

حتى كأنه يزيد حرفا. اياك كانه يزيد حرفا عليه. وبعضهم لا يراه ذلك. وبعضهم يرى التوسط بين وهو ظاهر وهو ظاهر يعني هذا الاستثناء ظاهر لان هذا العلة لان هذا العلة فيه كالعلة السابق انه لا ينضبط انه - 00:28:34ضَ

لا لا ينضبط لان مرده الى السمع ولم ينقل حرف واحد عن الطبقة الاولى الصحابة ومن بعدهم انهم كانوا يضبطون بالحركات ونحوها. نحتاج الى نقل في فدل على انهم يضبطون بالسمع اصل المد وما زاد هذا محل اجتهاده. محل اجتهاده. مما يدخله الاجتهاد مما قد ينسى الى خير. لكن يقال بانهما بانه - 00:28:55ضَ

هذا يحتاج الى الى نظر نحتاج الى نقل. قال ابو سامة كذلك في الالفاظ المختلف فيها بين القراء واذا قيل بانه مختلف فيها بين القراء السبعة نقول ما اختلف فيه يقال بانه في الطبقة الثانية يعني ما لم ينقل - 00:29:15ضَ

تواترا ما لم ينقل تواترا او انه تواترع القارئ فلان لكنه اختلف في صفة الاذى عن عن قارئ فلان. حينئذ يقول هذا النوع من وقع فيه نزاع في اداء الكلمة هذا يستثنى من من المتواتر ويمكن قيل يمكن ادخال ما استثناه ابو شامة فيما استثناه - 00:29:32ضَ

لانه يتعلق بماذا؟ باداء الكلمة. وبعضهم يرى التوسط بين الامرين وهو ظاهر. ويمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب والاحتراز عنه باستثنائه ما ليس من قبيل الاداء لكن قال ابن الجزري - 00:29:52ضَ

لا نعلم احدا تقدم ابن الحاجب الى ذلك. لانه اذا ثبت تواتر اللفظ ثبت ماذا؟ ثبت تواتر هيئة ادائه. اذ اللفظ لا يقوم لا به. لا يقوم الا به ولا يصح الا الا بوجوده. هذا ذكره ابن ابن الجزري رحمه الله تعالى - 00:30:07ضَ

اذا ابو شامة قال الحاصل ان لا نلتزم التواتر في جميع الالفاظ المختلفة فيها بين القراء اي بل منها المتواتر وهو ما اتفق الطرق على نقله عنهم وغير المتواتر وهو ما اختلف فيه - 00:30:27ضَ

هذا كلام كلام المحل في شرح جمع الجوامع. انا لا نلتزم التواتر في جميع الالفاظ المختلف فيها بين القراء لماذا؟ لانه لم يتحقق فيها معنى التواتر المشروط في نقل الاخبار. قال المحلي اي بل منها المتواتر وهو ما اتفقت - 00:30:42ضَ

على نقله عنهم وغير متواتر وهو ما اختلف فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان القرآن نقل اعرابه اعرابه يعني حركة ضمة وفتحة وكسرة نقل اعرابه كما نقلت الفاظه ومبانيه - 00:31:02ضَ

لا فرق في ذلك كله. فالفاظه متواترة واعرابه متواتر. ونقل معانيه اظهر من نقل الفاظه واعرابه. انتبه هذا اساسه قاعدة. نقل معاني القرآن اظهر في التواتر. من نقل الفاظ واعرابه. هذا على العكس مما قد يعتقده الانسان في نفسه. ان ما نقل من جهة الحروف وظبطه انه اظهر مما - 00:31:21ضَ

من جهة المعنى لكن انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون. للفظ فقط او لللفظ والمعنى لللفظ والمعنى لا شك لان حفظ اللفظ انما المراد به ما يتفرع عليه وهو العمل به. وهذا انما يتعلق بالمعنى. يقول ونقل معانيه - 00:31:51ضَ

اظهر من نقل الفاظه واعرابه فان القرآن لغته ونحوه وتصريفه ومعانيه كلها منقولة بالتواتر كلها مقولة بي بالتواتر لا يحتاج في ذلك الى نقل غيره. بل نقل ذلك كله بالتواتر اصح من نقل كل لغة نقلها ناقل - 00:32:14ضَ

كن على وجه الارض وهذا فيه استدراك لما ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى كما ذكرنا المسألة فيها فيها نزاع ويحتاج الى اثباته من جهة النقل قال رحمه الله تعالى - 00:32:33ضَ

اصحاب عثمان رضي الله عنه احد الحروف السبعة الحروب السبعة اللي موجود في في محله عند القراء وكتب علوم القرآن. لكن المراد هنا مصحف عثمان الذي خطه رضي الله تعالى عنه - 00:32:43ضَ

بامره مصحف عثمان ابن عفان الذي كتبه وارسل منه للافاق مصاحف عديدة وليس نسخة واحدة. وانما هو نسخ ثم كل نسخة تختلف عن النسخة الاخرى. ولذلك في بعضها الفاظ لم يوجد فيه في الاخرى. انما يوافق القراءات. احد الحروف السبعة يعني هو واحد منها وليس هو كل الحروف السبعة - 00:32:57ضَ

ولذلك قيل ان القراءة السبع هي الحروف السبعة وليس الامر كذلك. ليس الامر كذلك انما المراد بالحروف السبعة هو حرف قريش وهذيل ونحو ذلك قال الشيخ تقي الدين قال ائمة السلف مصعب عثمان رضي الله عنه احد الحروف السبعة وقال العلامة بوشامة الفقيه المحدث الامام - 00:33:20ضَ

القراءة تسمع ابو شام الفقيه المحدث الامام في القراءات في كتابه المرشد اوصاف ان القراءات التي بايدي الناس من السبعة العاشرة وغيرها هي حرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم انزل القرآن على سبعة احرف. اذا القراءات - 00:33:40ضَ

نوعان سيأتي بحثها فيما قدمه المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بمصحف عثمان رضي الله تعالى عنه ليفرع عليه المسائل الاتي هو ليس مقصودا لذاته ليس المقصود لذاته مصطفى عثمان - 00:34:00ضَ

كونه من الحروف السبعة هذا لا اشكال فيه. ولكن ينبغي ان ينظر فيه من جهة ما وافقوا من قراءات وعدمها. لينضبط لنا ماذا؟ ما هو المتواتر؟ وما هو الشاذ؟ فقال المصنف فاء يعني يتفرع - 00:34:16ضَ

عن كون مصحف عثمان الذي كتبه وارسله الى الافاق وانه احد الحروب السبعة باجماع الصحابة ان ما بين دفتي مصحف عثمان له انه قرآن. فتصح الصلاة بما وافقه وصح وان لم يكن من العشرة - 00:34:31ضَ

وان لم يكن من العشرة حينئذ قال تصح الصلاة سواء قرأ به في الصلاة او في غيرها لكن صحة الصلاة به اظهر صحة الصلاة به اظهر. قال بما وافقه يعني ما وافق مصحف عثمان - 00:34:51ضَ

يعني وافق النسخ التي ارسلها الى الى الافاق او احد النسخ التي ارسلها الى الافاق. ثم قال وصحاه يعني اشترط ماذا؟ اشترط الصحة ولا شك ان الصحة اعم من من التواتر - 00:35:10ضَ

اعم من التواتر. اذ كل متواتر صحيح ولا عكس صحيح كل متواتر فهو صحيح الكل صحيح متواتر لا. اذا اذا اشترطنا الاعم حينئذ جاء السؤال هنا. كون مصنف هل يشترط التواتر في القرآن ام لا؟ قل لا يشترط - 00:35:26ضَ

ولذلك قال وصح يعني صح سنده هذا ظاهر الصنيع رحمه الله تعالى ان العبرة هنا بصحة السند فمتى ما صح السند حينئذ ثبت انه قراءة ولذلك قال فتصح الصلاة بقراءة ما وافقه عندكم بما ولا ما - 00:35:51ضَ

بما قولا قولا نسختان ولذلك في الشرق فتصح الصلاة بقراءة ما وافقه. في المتن المفرد بما على كل لا اشكال بما وافقه ما وافقه يعني ما وافق مصر عثمان وصح قال وان لم يكن من العشرة - 00:36:10ضَ

السبعة المتواترة هذه لا اشكال فيها انها ماذا؟ انها متواترة. ما زاد وهي الثلاث اتي ذكرها كذلك على الصحيح انها متواترة ما وراء العشرة عند القراء وعند الاصوليين يعتبر شاذا ولو وافق مصحف عثمان لكن المصنف نص هنا على ماذا - 00:36:31ضَ

جعل مصحف عثمان هو الفارق بين بين المتواتر والشاذ هذا باختصار جعل مصعب عثمان هو الفارق بين ماذا؟ بين المتواتر وبين الشاذ. فما وافق مصحف عثمان هو القراءة الصحيحة. وما خالف مصحف عثمان فهو شاذ. لا يقرأ به. لا لا يقرأ به. ولذلك قال وان لم يكن من العشرة - 00:36:50ضَ

وان لم يكن من من العشرة. اذا ما زاد عن العشرة عند الاصوليين وعند القراء شاذ وجعلها هنا مما تصح الصلاة به الورود عن عن السلف. واضح هذا؟ اذا فتصح الصلاة - 00:37:18ضَ

بقراءة ما وافقه يعني مصحف عثمان وصح اي سنده وان لم يكن ما قرأ به المصلي من العشرة يعني من قراءة العشرة المشهورة عند نص على ذلك الامام احمد قال ابن مفلح في فروعه وتصح بما وافق مصحف عثمان وفاقا للائمة الاربعة - 00:37:31ضَ

وقال ابن الجزري في كتاب النشر لقراءة العشر كل قراءة وافقت احد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ولو بوجه ما ووافقت العربية ولو بوجه واحد. وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم ان ينكرها. على - 00:37:52ضَ

هذا اذا وقفنا الى هنا نقول لا يشترط في القرآن التواتر صحيح على كلام الجزري انه لا يشترط في القرآن ان يكون متواترا. بل كل ما صح سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ به سواء كان من - 00:38:12ضَ

سبعة او كان من العشرة او ما زاد عن العشرة فهو القرآن وتصح القراءة به في الصلاة وخارجها. وهذا هو الصحيح ولذلك الذي عول عليه ابن رحمه الله تعالى. ولذلك قال كل قراءة وافقت احد المصاحف - 00:38:28ضَ

لماذا؟ لان ثم مفارقة او مباينة بعض المصاحف كما مر معنا فان الله هو الغني هو فان الله الغني حذفت هو في بعض النسخ المصحف وفي بعضها مثبتة قالوا وقالوا اذا وجد - 00:38:43ضَ

تجري تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار. موجود في بعض المصحف النسخ وببعضها دون دون ذلك. دل على ان هذه المصاحف التي وصل عثمان الى الافاق بينها فوارق بزيادة وحذف. فاي قراءة وافقت احد هذه المصاحف؟ كما قال هنا ولو احتمال - 00:38:59ضَ

ووافقت العربية ولو بوجه واحد لكن ينبغي ان يكون وجها صحيحا. يعني فصيحا ليس مطلق العربي لا لابد ان يكون وجها صحيحا يعني معتبرا اشاعة في لسان العرب ولو اختصت به - 00:39:19ضَ

طائفة دون اخرى يعني قبيلة دونه دون اخرى واما ما شذ عند النحام فلا يجوز حمل القرآن عليه البتة. ولذلك نقول دائما لا يجوز حمل القرآن على المجاورة مثلا لانه ضعيف. وكذلك لغة اكلون البراغيث. ان كان بعضها في بعض الايات ظاهرها ماذا؟ انها على هذه اللغة. لا يجب تأويل لان اللغة - 00:39:35ضَ

شاذة غير معتبرة عند اهل اللغة. اذا ووافقت العربية ولو بوجه واحد يعني الصحيح. ثابت عند اهل اللغة وهو ما ثبت اعتماده واما ما كان شاذا فلا. وصح سندها يعني ثبت من حيث السند انه صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. فهي القراءة - 00:39:55ضَ

الصحيحة التي لا يحل لمسلم ان ينكرها سواء كانت عن السبعة او عن العشرة او عن غيرهم من الائمة المقبولين قد اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة اطلق عليها ظعيفة او شاذة او باطلة سواء كانت عن السبعة او عمن هو اكبر منهم هذا هو - 00:40:14ضَ

صحيح عند ائمة التحقيق من السلف والخلف صرح به الداني ومكي والمهدوي ابو شامة او مذهب السلف الذي لا يعرف عن احد منهم خلاف اذا حاصل وكلام الجزلي اهم مسألة انه لا يشترط في القرآن ان يكون متواترا. لا يشترط القرآن ان يكون متواترا. وهذا - 00:40:34ضَ

والصحيح وان كان المشهور فرق بين العلم وبين المشهور. المشهور قد يكون قد يكون خلاف الصواب. قد يكون هو القول المرجوح. لكن العلم الصحيح هو ما وافق الاصول صحيح العلم الصحيح هو ما وافق الاصوات. وان كنت وحدك - 00:40:56ضَ

واما ما خالف الاصول وان اشتهر قد يكون مرجوحا قد يكون ضعيفا. الصحيح ما قدمه هنا ابن الجزري وان كان المشهور ان القرآن لا يكون الا ومن هنا نشأ الخلاف البسملة - 00:41:15ضَ

لو قيل انه لا يشترط التواتر لما وقع نزاع بين بين الائمة. فنشأ عنه قراءة الشاذة ليست قرآنا لانها احاد نشأ عن هذا القول بان القرآن لا يكون الا متواترا حينئذ ما كان احادا ولو وافق مصحف عثمان او احد المصاحف فهو فهو شأن - 00:41:28ضَ

هذا محل النزاع هنا هل يسلم؟ قل لا لا يسلم كيف يكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم يثبتون رسما معينا وتصح القراءة به ويصح سنده للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول هذه شهادة لا يقرأ - 00:41:48ضَ

وبها قلناها هذا خلاف الصواب. بل متى ما صح السند ثبت انها قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى القول بالتواتر حينئذ نشأت ان القراءات ان لم تكن متواترة فهي شاذة. هي هي شاذة - 00:42:03ضَ

لانها احاد. وذلك لان التواتر يفيد القطع وثبوت القرآن لابد فيه من التواتر. لكونه مقطوعا به. وما لم يتواتر لا يثبت كونه قرآنا وقطع بهذا كثير من اهل العلم حتى - 00:42:18ضَ

انكر على من حكى خلافة في المسألة. بعضهم انتقل لا كيف؟ القرآن لا يكون الا الا متواتر لانه مقطوعا به. لا يقبل التشكيك ولا الشك البتة الذي لا يكون الا متواترا لان المتواترا هو الذي يفيد القطع. حينئذ قالوا لا يمكن ان يسلم بان ثمة في المسألة خلافا. وصوم قدمناهم - 00:42:33ضَ

وغير متواتر وهو ما خالفه ليس بقرآنه فلا تصح به هذا تأصيل مخالف لكتب الاصول وقدمه مصنفون هذا خرج عن عادة الاصوليين وما وغيره متواتر. يعني وما كان مما ورد غير متوات وهو الشاذ. غير متواتر وهو الشاذ. والصحيح - 00:42:54ضَ

اذهب يا احمد وعليه اصحابه وهو ما خالفه يعني الشاذ ما خالفه خالف ماذا؟ خالف مصحف عثمان ليس بقرآن لان القرآن لا يكون الا الا متواترا. وهذه المصاحف السبعة التي ارسلها عثمان الى الافاق كذلك هي متواترة. قال وقيل الشاذ ما ورد - 00:43:20ضَ

السبعة وهو القول المشهور المعروف يعني عندنا اقوال اولا نقول اختلف العلماء في القراءة غير المتواترة الشاذة هل الظابط فيها السبعة ومن عاداهم او العشرة ومن عداهم او مصحف عثمان ثلاثة اقوال - 00:43:44ضَ

من اعتبر بالسبعة قال السبعة متواتر ما عداها فهو الشاذ من اعتبر العشرة وصحح ان الثلاثة هذه متواترة. قال العبرة بماذا؟ بالعشرة هي متواترة وما زاد فهو فهو الشأن. من - 00:44:09ضَ

تعال الفيصل هو مصحف عثمان قال ما وافق مصحف عثمان هو المتواتر وما عداه فهو فهو الشاب. اذا ثلاثة اقوال ثلاثة اقوام وغير متواتر وهو ما خالفه ليس بقرآن. قيل الشاذ ما وراء السبعة - 00:44:24ضَ

وهو القول المشهور المعروف وعليه قراءة الثلاث شاذة. وقيل ما وراء العشرة؟ قال في التحرير وهو اصح. فالثلاثة الزائدة عن السبعة هذي مختلف فيها. هل هي متواترة ام لا؟ والصحيح انها متواترة - 00:44:41ضَ

وهي قراءة يعقوب وخلف وابو جعفر وابي جعفر يزيد ابن القعقاع. فالقراءات الثلاثة المذكورة قد تواترت كالسبعة قالوا لانها لا تخالف رسم السبعة. وحكى البغوي في تفسيره الاجماع على جواز القراءة بها. يعني الثلاثة بل قيل - 00:44:56ضَ

القول بان الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قول في الدين. في في الدين يعني الثلاثة كذلك المتواترة. اذا الشاذ على قول هو ما ورد - 00:45:16ضَ

قال عشرة قال البناني هذا مذهب الاصوليين. ما ورانا عشرة واما عند الفقهاء فالشاذ هو ما وراء السبعة. وهذا قول جمهور جمهور الفقهاء. اذا اختلفت الفنون هنا فهي متواتر وغيره - 00:45:30ضَ

فلا تصح به اذا تقرر ان الشاذ هو ما خالف مصحف عثمان. يرد السؤال هل تصح القراءة به في الصلاة ام لا؟ قال لا تصح الصلاة لماذا لانه ليس بقرآن - 00:45:45ضَ

ليس ليس بالقرآن. القرآن هو ما وافق المصحف. وما لم يوافق لا يكون قرآنا. واذا كان كذلك اذا صلى به صلاته باطلة. لماذا لانه تكلم وهذا يعتبر من حديث الناس ليس بقرآن. اذا الشاذ لا تصح الصلاة به. قال فلا تصح به. يعني - 00:45:59ضَ

في الصلاة على الاصح عند الائمة الاربعة وغيرهم لانه ليس بقرآن وحكي اجماعا قال ابن عبد البر لا تجوز القراءة بها اجماعا. قال النووي لا في الصلاة ولا في غيرها. لا في الصلاة ولا في غيرها. للخروج عن اجماع - 00:46:19ضَ

المسلمين. ولم تثبت متواترا. ثم لو ثبتت فانها منسوخة بالعرظة الاخيرة او باجماع الصحابة على المصحف الذي كتبه عثمان يعني لو جاءت من طريق اخر قالوا هذه قد اجمع الصحابة على ان القرآن انما هو ما كان بين الدفتين وما عداه - 00:46:35ضَ

فهو فهو منسوخ. حينئذ يعتبر الاجماع دليل النسخ. يعتبر الاجماع دليل النسخ وعنه عن الامام احمد رواية تصحه يعني تصح القراءة بالشاة الصلاة وفي غيرها ورواه ابن وهب عن مالك واختاره ابن الجوزي - 00:46:55ضَ

والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض الشافعية لصلاة الصحابة به بعضهم خلف بعض تبي تصح بالقراءة بالشاهد هنا ما خالف مصحف عثمان حينئذ على هذا القول كل ما صح سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم بانه قرأ به ولو لم يوافق مصعب عثمان فهو قراءة - 00:47:13ضَ

ما هو القرآن على هذه الرواية وهو مختار ابن تيمية رحمه الله تعالى ان ما خالف مصحف عثمان تصح القراءة به ولا تصح القراءة به الا اذا صح كونه قرآنا. اذا على هذا انه لا يشترط في كونه قرآنا موافقة مصحف عثمان رضي الله تعالى. بل كل - 00:47:36ضَ

اصح سنده للنبي صلى الله عليه وسلم. وان لم يوافق المصحف فهو قرآن. العبرة بماذا؟ بصحة السند. من صحة السند قال وعنه تصح واختاره من اختاره لصلاة الصحابة به بعضهم خلف بعض وكان المسلمون يصلون - 00:47:56ضَ

خلف اصحاب هذه القراءات كالحسن البصري وطلحة بن مصرف والاعمش وغيره من اضرابهم ولم ينكر ذلك احد عليهم. قال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه رواي انصهما عن احمد - 00:48:16ضَ

نصه معا عن احمد يعني كانه يميل الى ان هذه الرواية اثبت من الرواية السابقة. وهو عدم صحة ما خالف مصحف عثمان انه لا يصح القراءة لنفيه عن كون القرآن. ويرى ابن تيمية الرواية الثانية التي فيها ان - 00:48:33ضَ

ان ماذا؟ ان القراءة صحيحة ولو خالفت مصحف عثمان انها انص واختار المجد انها لا تجزئ عن ركن القراءة يعني يجوز ان يقرأ بها لكن الفاتحة لا هذا تفصيل بلا بلا دليل هذا التحكم هذا يعتبر. اما ان يكون قرآنا او لا هذا البحث. ان ثبت انه قرآن في الفاتحة في غير الفاتحة فهو في الفاتحة - 00:48:49ضَ

باب اولى لانها اكثر حفظا من من غيرها وقطع النووي بصحة الصلاة بالقراءة الشاذة ان لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصان. والرافع يجوز القراءة بذلك والنووي يصحح الصلاة به. فان تغير المعنى حرم. اذا - 00:49:13ضَ

ما خالف مصحف عثمان فيه قولان لاهل العلم وهذا مبني على انه هل هو شاذ ام لا؟ هل يثبت كونه قرآنا ام لا قال وما صح منه حجة ما صح منه - 00:49:30ضَ

يعني من الشاذ مما لم يتواتر مما لم يتواتر اذا صح حينئذ يعتبر حجة. اجراؤها مجراة الاحاد. يعني في الاحتجاج بها لانه منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته. يعني فيما سبق في كونه - 00:49:45ضَ

ماذا؟ قرآن ام لا اذا نفينا كونه قرآنا وقد صح سنده حينئذ ولم يوافق مصحف عثمان حينئذ نقول ماذا؟ نقول ارتفع كونه قرآنا. وهل يلزم من عدم اثبات صفة القرآنية ارتفاع صفة الخبرية مطلقا؟ قال لا - 00:50:12ضَ

قال لا. لان هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. اما ان يكون قرآنا واما ان يكون خبرا. انتفى الاول يبقى ماذا؟ يبقى الثاني واختلف العلماء في القراءة الغير متواترة الشاذة هل هي حجة في الاحكام الشرعية او لا على قولين؟ اختار مصنفا انها حجة - 00:50:33ضَ

لانه ما يخبر انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فان لم يكن قرآنا فهو فهو خبر. وهذا عند الامام احمد وابي حنيفة والشافعي فيما حكاه عنه البويط في باب الرضاع انه يعتبر حجة - 00:50:51ضَ

وعليه اكثر اصحابه واحتج العلماء على قطع يمنى السالق بقراءة ابن مسعود السارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما واحتجوا ايضا بما نقل عن مصحف ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات متتابعات وقالوا لانه اما قرآن - 00:51:05ضَ

او خبر وكلاهما موجب للعمل. كلاهما موجب للعمل. اذا اذا لم يثبت كونه قرآنا حينئذ يعمل به في ابي بباب الفروع بمعنى انه يحتج به في اثبات الاحكام الشرعية قال هنا والمذهب الثاني انه ليس بحجة - 00:51:25ضَ

لانه خطأ قطعا. لانه خطأ قطعا لانه نقله على انه قرآن وقرأه على انه قرآن قالوا والقرآن لا ينقله الواحد بل لا بد من تبليغ طائفة من الامة تقوم الحجة - 00:51:48ضَ

بنقلهم يعني التواتر فاحتمل ان يكون مذهبا له واحتمل ان يكون خبرا ومع التردد لا يعمل به. لا لا يعمل به. فبطل كونه قرآنا لانه نقله على انه قرآن شرط ثبوت كونه القرآن وهو التواتم ثم لما وقع التردد فيه حينئذ نقول اذا ورد الاحتمال الدليل بطل به - 00:52:06ضَ

بسم الله. وهذا القول نقل عن الامام الشافعي وهو رواية مشهورة عن مالك رحمه الله تعالى ورواية عن الامام احمد وصح هذا القول الاملي وابن الحاجب النووي وابن السمعاني على انه لا يحتج به. والصواب انه يعتبر حجة. الصواب انه يعتبر حجة - 00:52:31ضَ

قال ابن القيم رحمه الله تعالى واما قولكم اما ان يكون نقله قرآنا او خبرا. التردد هذا نقيم له وجه اخر وجه معتبر لو تأمله الطالب وجد انه حسنا. وهو ان - 00:52:50ضَ

يقول ماذا؟ قلتم اما ان يكون نقله على انه قرآن او على انه خبر. قال قلنا بل قرآنا صريحا بل قرآنا صريحا قولكم فكان يجب نقله متواترا قلنا اذا نسخ لفظه او حكمه - 00:53:04ضَ

بمعنى انه لا يشترط كونه متواترا الا اذا لم ينسخ لفظه او حكمه. حينئذ يرى ابن القيم انه ما نقله ابن مسعود ولم يثبت كون القرآن هو قرآن منسوخ. هو قرآن منسوخ. حينئذ على هذا القول نقول يثبت كونه حجة. لماذا - 00:53:25ضَ

لانه اذا ارتفع كونه قرآنا لا يلزم منه ارتفاع الحكم. وهذا محل اجماع انه قد يرفع القرآن التلفظ اللفظ ونحوه لكن يبقى الحكم على ما هو عليه. ابن القيم ينزل القاعدة على هذا قول الذي اسند الى الصحابة. قال اما ان يكون نقل - 00:53:45ضَ

وقرآن او خبرا قلنا بالقرآن صريحا قولكم فكان يجب نقل متوات قلنا حتى اذا نسخ لفظه او حكمه. اما الاول فممنوع. والثاني مسلم. وغاية ما في الامر هنا الشاهد وغاية ما في الامر انه قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه. فيكون له حكم قوله الشيخ والشيخ اذا زنى - 00:54:05ضَ

ترجمهما مما اكتفي بنقله احادا وحكمه ثابت وهذا مما لا جواب له. قاله في زاد المعاد الجزء الخامس ثلاثة وسبعين اذا يرى ابن القيم ان هذه متتابعات وغيرها ايمانهما انها قرآن ولكنها منسوخة. يعني لم يثبت كونها قرآنا فرجعنا الى الى الاصل - 00:54:28ضَ

قال هنا وقول المخالف يحتمل انه مذهب له ثم نقله قرآنا خطأ هذا هذا فاسد هذا من افسد ما يكون يعني كان الصحابة لا يميزون بين ماذا؟ بين القرآن وغيره هذا تهمة - 00:54:48ضَ

هذا طعن فيه في الصحابة طعن في دينهم. لماذا؟ لانه اذا كان الصحابي يخطئ في نقل القرآن على انه مذهب له. يعني ما هذا البلاغ التي بلغت عنده حتى يلتبس عليه القرآن بغيره فيخطأ وينقله على انه قرآن. ثم فيه تهمة انه ما حفظ القرآن - 00:55:02ضَ

ولا اعتنوا به. هذا باطل من ابطل ما ما يكون ويحتمل انه مذهب له ثم نقله قرآنا خطأ. لوجوب تبليغ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم الى من يحصل بخبر العلم. مردود - 00:55:19ضَ

القول مردود اذ نسبة الصحابي رأيه للرسول صلى الله عليه وسلم كذب وافتراء لا يليق به فالظاهر صدق النسبة. والخطأ المذكور ان سلم لا يضر. اذ المضر حينئذ كونه قرآنا لا خبرا. فلا يجوز ظن مثل هذا - 00:55:33ضَ

بالصحابة البتة. لا يجوز ان يظن بالصحابة انهم اخطأوا فنقلوا القرآن فنقلوا مذاهبهم على انها قرآن. هذا فيه تهمة وفي افتراء على على الصحابة. اذ هو افتراء على الله تعالى وكذب عظيم. اذ هو جعل رأيه قرآنا - 00:55:52ضَ

قال ابن مفلح قال الخصم لم يصرح بكونه قرآنا ثم لو صرح فعدم شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه فنقول هو مسموع من الشارع وكل قوله حجة وهذا واضح وعن احمد والشافعي ومالك رواية ليس بحجة لان ناقلها لم ينقلها الا على انها قرآن والقرآن لا يثبت الا بالتوازي - 00:56:10ضَ

واذا لم يثبت قرآنا لم يثبت خبرا قال النووي انه مذهب الشافعي. اذا مسألة فيها قولان والصحيح انه يعتبر حجة على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى الخلاف في كونه قرآنا ولم يثبت انه قرآن سواء جعلناه قرآنا منسوخا او لا؟ وانما - 00:56:34ضَ

العبرة بما دل عليه من حيث الحكم الشرعي. حينئذ يأخذ حكم الاخبار اخبارا حادة. قال وتكره قراءته يعني قراءة ما صح من غير متوات وهو الشاذ عند الجمهور. نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى وقدمه ابن مفلح في فروعه وغيره - 00:56:52ضَ

نحو قوله تعالى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى. وما خلق الذكر والانثى والذكر والانثى. وهذا تكره قراءتهما وعبر في جمع الجوامع قال ولا تجوز القراءة بالشاذ قال وتكرهوا تكره قراءته - 00:57:12ضَ

هنا نقول ماذا ان ثبت كونه قرآن انتفعت القراءة ان لم يثبت كونه قرآن يحرم القراءة به على انه قرآن. واما الكراهة هذه توسط مراعاة الخلاف فيه نظر. الصواب ان يقال ان ثبت انه القرآن - 00:57:31ضَ

على الاصل يسرع قراءته. واما ان لم يثبت كيف نقول للتكره نحن لم نعتقد انه قرآن كاننا نقول ماذا؟ لا يحرم يجوز ان يقرأ به ولا يعثم على انه قرآن على انه كلام الله تعالى هذا باطل - 00:57:50ضَ

هذا فيه نفر فيه فيه فيه نظر الصوب ان يقال بانه اذا لم يثبت كون قرآن حروما لانك لانه يقرأ على انه ماذا؟ على انه قرآن ثم ما هو منسوب الى من؟ الى الله عز وجل. لا تنسبوا كلاما الى الباري الا بنص - 00:58:06ضَ

الا بنص يصح الى النبي صلى الله عليه وسلم. واذا لم يصح حينئذ نقول لا ينسب الى الباري جل وعلا. واذا شك فيه فالاصل العدم. اذا شك هل هو قرآن ام لا؟ والاصل ماذا؟ الاصل من عدم استصحاب الاصل وهو عدم نسبته للبار جل وعلا. اذا قوله وتقرأ قراءته ولذلك عبر في جمع الجوانب عبارة عن - 00:58:23ضَ

احسن من هذا قال ولا تجوز القراءة بالشهاد. لا تجوز القراءة بالشام معمم المحل في الصلاة وخارجها بناء على انه ليس بقرآن وهذا اصح عمم حكم هنا ماذا؟ في الصلاة وخارجها - 00:58:43ضَ

على بناء على انه ليس ليس بالقرآن. قال مصنف رحمه الله تعالى وما اتضح معناه محكم وعكسه متشابه الى اخره. هذا شروع منه في بيان ان من القرآن ما هو محكم وما هو متشابه - 00:59:00ضَ

من القرآن الذي هو الدليل الاول كله قرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. اعلم اولا ان بعض الايات دلت على كون القرآن كله محكما. لقوله تعالى كتاب احكمت اياته. جعل الاطلاق هنا دون دون تفصيل. فالقرآن على هذا كله - 00:59:15ضَ

كله كله محكم. وبعضه دل على كون القرآن كله متشابها. تشابه العام والاول احكام العام كقول كتابا متشابها. وبعضها دل على ان منه محكما ومنه متشابه منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات - 00:59:35ضَ

ولا معارضة لان معنى كونه كله محكما هو اتصاف جميعه بالاحكام الذي هو الاتقان. لان جميعه في غاية الاتقان في الفاظه معاني احكامه عدل اخبار صدق وهو في غاية الفصاحة والاعجاز والسلامة من جميع العيون. كل قرآن على هذه الصفة. وكل محكم على هذه - 00:59:52ضَ

الصفة. ومعنى كونه كله متشابها ان اياته يشبه بعضها بعضا في الاعجاز والصدق والعدل والسلامة من العين. والقرآن كله وكذلك واما ما اراده المصنف فهو النوع الثاني الذي جاء في اية ال عمران منه ومنه. واما الاحكام العام ليس هو الذي عرفه هنا. والتشابه العام - 01:00:12ضَ

ليس الذي عرفه هنا وانما عند التقابل منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. هذه القطعة هي التي وقع فيها الميزان. ما المراد وما المراد بالمتشابه؟ على اقوال عديدة جدا وما قدمه مصنف هو المعتمد وهو الصحيح. قال وما اتضح معناه محكم - 01:00:33ضَ

وما اتضح ما يعني لفظ من القرآن اتضح معناه او الذي عبر عنه القاضي بانه المفسر يعني بنفسه لا يحتاج الى غيره. هذا سماه ماذا؟ سماه محكما وما اتضح معناه من القرآن يعني استقل بنفسه في الدلالة على المعنى. ولم يحتاج الى غيره يبينه ويوضحه - 01:00:54ضَ

لعل الله تعالى سمى المحكمات ام الكتاب وام الشاي اصله هذا العصر وام الشيء الاصل الذي يتقدمه غيره. فيجب ان يكون المحكم غير محتاج الى غيره بل هو اصل بنفسه. العصر الذي لا - 01:01:19ضَ

تقدمه غيره. حينئذ نقول هو عاصم بنفسه فلا يحتاج الى غيره البتة. هذا ماذا؟ هذا المحكم. اذا ما هو المحكم؟ منه ايات محكمات يعني واضحة الدلالة على المراد. واظحة الدلالة على المراد. بحيث يفهم منها معناها دون احتياج الى نص اخر. سمى - 01:01:38ضَ

المحكم. فهو محكم مفعل من احكمت الشيء احكمه احكاما. فهو محكم اذا اتقنته. فكان في غاية ما ينبغي من الحكمة. ومنه بناء محكم اي ثابت متقن يبعد انهدامه وذلك كالنصوص والظواهر - 01:01:58ضَ

النصوص واضحة النص ما لا يحتمل غيرها. والظاهر هنا اتضح معناه لان القاعدة التي ستأتي معنا ان شاء الله تعالى في باب الظاهر ما هو؟ ان الظاهر يجب يجب شرعا اعماله على ظاهره - 01:02:17ضَ

ولا يصرف الى المعنى المرجوح الا بدليل. واذا لم يأتي دليل حينئذ في الدلالة هو كالنص من حيث العمل. فيجب العمل بالظاهر على ظاهر او ما احتمل امرين احدهما ارجح من الاخر. حينئذ نقول يجب العمل بالراجح. ويجب العمل بالظاهر ولا يجوز العدول الى المرجو - 01:02:31ضَ

او غير الظاهر الا بدليل. واذا لم يأتي دليل نقول العمل به. اذا اتضح معناه او لا؟ اتضح معناه. عند عدم الدليل هو متضح وكذلك الدليل ولا اشكال فيه كالنصوص والظواهر لانه في من البيان في غاية الاحكام والاتقان وهذا اجود ما قيل فيه. يعني في حد المحكم هو قول القاضي في العدة. قال - 01:02:51ضَ

المفسر وعكسه اي عكس المحكم اي مقابله العكس خلافه عكس اللغوي ليس منطقي متشابه متشابه للنص منه ايات محكمات هن ام الكتاب قال واخر متشابهات اخر متشابهات. متشابه متفاعل من الشبه - 01:03:13ضَ

والشبهة والشبيهة هو ما بينه وبين غيره امر مشترك. يعني فيه تردد يشتبه ويلتبس به وهو عكسه ما اتضح معناه المحكم. اذا عكس ما هو ما لم يتضح معناه المتشابه. ما لم يتضح معناه المتشابه. وهو ما - 01:03:32ضَ

لم يتضح معناه يعني لا يفهم منه عند الاطلاق معنى معين. فهو غير متضح المعنى فهو غير متضح المعنى فتشتبه بعض محتملاته ببعض وآآ بين مصنفنا يعني سبب عدم الاتظاح لماذا؟ قال باشتراك او - 01:03:52ضَ

لاشتراك او اجمال هذين السببين. الاول الاشتراك. ومر معنا ان الاشتراك اتحاد اللفظ واختلاف المعنى. يعني الاتحاد في اللفظ والتعدد في المعنى كلفظ عين. لو قال عندي عين حد يفهم المراد - 01:04:12ضَ

ما يفهم المراد. لماذا؟ لان عين هذا لفظ مشترك. ما المراد به؟ عندي عين يعني باصرة هل عندي عين ذهب؟ هل عندي عين المراد به الفضة المالي؟ لا هو محتمل. اذا نقول هذا مجمل. هذا هذا مجمل - 01:04:32ضَ

لو قال عندي عين حديدة يعني فيها حدة حينئذ نقول هذا مقيد. اذا اما لاشتراك يعني المتشابه وقع الاشتراك ان كالعين والقرء ونحوهما من بركات او اجمال وجمال ما هو اطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه كالمتواطئ لقوله تعالى ان الله يأمركم ان - 01:04:48ضَ

بقرة وعدم تقدير الحق في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. يوم حصاده. هذا يقابل ماذا؟ يقابل المشترك لاجمال يعني لفظ مجمل لم يتبين المراد منه وحده. حينئذ يأتي المجمل معنا مفصلا في في محله - 01:05:13ضَ

اللفظ بدون بيان المراد منه كالمتواطئ. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ما نوع هذه البقرة وعدم تقدير الحق بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. كم؟ تفصيله متى؟ الى اخره لم يرد. قال هذا مجمع يحتاج الى الى اذ لم - 01:05:33ضَ

يتضح المراد منه بنفسه. اذا مثل بهذين المثالين المجمل كالمتواطئ. وكذلك عدم تقدير الحق بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاد هذا الاجمال والاجمال موجب لعدم الاتظاح وله باب خاص يأتي بمحل ان شاء الله تعالى هذا القول بتفسير المحكم والمتشابه - 01:05:50ضَ

ذكره القاضي ابو يعلى في العدة وقال انه ظاهر كلام الامام احمد اختاره الخطاب في التمهيد وهو احسن الاقوال واجودها في بيان محكم من المتشابه قال نوع الثالث مما يحصل به - 01:06:10ضَ

ماذا يحصل به تشابه وهو عدم ظهور المراد او ظهور تشبيه من صفات الله تعالى اي كايات الصفات واخبارهم. هذه لوثة ذكرها بعض الاصوليين وهنا لعله تبع ابن قدامة رحمه الله تعالى فيه في الروضة - 01:06:24ضَ

وهو كون صفات الله تعالى ايات الله من المتشابه. لكن ابن قدامة رحمه الله تعالى هناك اراد ان يبين بان المتشابه من استأثر الله تعالى يعني لا يعلمه الا الله تعالى. وقال الصحيح - 01:06:41ضَ

ماذا؟ قال الصحيح في المؤلم متشابه ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الايمان به. ويحرم التعارض لتأويله كقوله تعالى الرحمن في السوا بل يداه مبسوطتان وذكر امثلة ثم قال فهذا اتفق السلف على الاقرار به وامرانه على وجهه وترك تأويله وهذا باطل بل من ابطل الباطل. ان - 01:06:57ضَ

قال بان ايات الصفات من من المتشابه الذي لم يتضح المراد منه فضلا عن ان نقول بانه مما استأثر الله تعالى بعلمه هذا انما هو قاعدة تفويض التي اعتمده باب التفويض وهذا كما ذكرنا انه باطل وقول المصنف او ظهور تشبيه كايات الصفات - 01:07:17ضَ

يعني جعل ايات الصفات من المشتبه. يعني مما لا يعرف المراد منه. كما هو الشأن لو قال هذا لي عين او عندي عين هذا مجمل يحتاج الى بيان. قال اية الصفات كذلك. حينئذ نقول بل يداهم مبسوطتان ما ندري ما اليد. نحتاج الى دليل يبين لنا. الرحمن على العرش استوى لا ندري ما استوى. نحتاج - 01:07:37ضَ

يبين لنا مع ان ابن قدامة رحمه الله تعالى اعتمد القول الاخر في ان المتشابه وما استتر الله تعالى به يعني استأثر به علمه جل وعلا ولا يعلمه الا الله تعالى. ولذلك نقول ابن قدامة في باب الايات الصفات مفوض وليس على طريقة اهل السنة - 01:07:57ضَ

يا جماعة هذا واضح مبين من كتاب ذم التأويل وكذلك في اللمعة وكذلك في في الروضة وهو واظح بين. هنا مصنف قلده بناء على هذا القول. وهذا كما ذكرنا انه قول باطل لا يستند الى اية او نص - 01:08:15ضَ

وانما اتفق الصحابة على ان ايات الصفات انما هي دالة على ظاهرها ولا يفهم منها التشبيه البتة. ومن فهم منها التشبيف وخلل عنده في نفسه. اذا او ظهور تشبيه كصفات الله تعالى اي كايات الصفات واخبارها. وكما ذكرنا هذا التبع فيه - 01:08:31ضَ

قدامه قول باطل والصواب انها من المحكم المتضح المعنى بل من احكم المحكم. ولذلك تنازع الصحابة في بعض مدلولات الفاظ المتعلقة بالاحكام الفرعية. ولم ينقل عنهم حرف واحد انهم تنازعوا بصفة من الصفات. دل على ماذا؟ على انه واظح المراد. وانه لم يقع نزاع - 01:08:51ضَ

بينهم البتة. وما ذكره بعض الحنابلة من هذه المسألة هذا شيء من من التفويض الذي دخل على على بعضهم ونسبوه الى ائمة السلف بان عقيدتهم التفويض وهذا باطل وليس للسلف مذهبان - 01:09:11ضَ

انما هو مذهب واحد وهو فهم النصوص على ما دلت عليه على ما يليق بالبار جل وعلا. واما القول بان مذهب السلف والتفويض ان كانوا المراد به التفويض وانه المشتبه في الكيفية فنعم. فلا اشكال فيه لان الكيفية لا يعلمها الا الله تعالى. حقائق الصفات لا يعلمها الا البار جل وعلا - 01:09:25ضَ

واما معنى الصفات فهذا محل اجماع لا خلاف بين الصحابة ولا من تبعهم بان الالفاظ دلت على معانيها في اللغة. فنفهم منها فماذا؟ ما دلت عليه؟ ثم ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير فلا يشتبه على شخص ما بان ظاهره غير مراد او نحو ذلك. هذه دعاوى كلها جاء بها اهل البدع - 01:09:45ضَ

قال وليس فيه ما لا معنى له وليس فيه ما لا معنى. والخلاف فيما قدمه ابن قدامة في اللمعة هل هو وافق المفوض ام لا؟ هذا واظح بين انه اراد ماذا؟ اراد ان يقرر تلك العقيدة الفاسدة وهي عقيدة المفوظة. ولذلك اهل التفويظ الان يحتجون بما ذكره ابن قدامة - 01:10:05ضَ

اجعلونا حجة. يقول ابن القدام عندكم سلفي وممن يدافع عن القدامى في هذه المسألة حينئذ لابد من ان يتكلم في رد ما ذكره في اول اللمعة لانه لم يرد به ظاهره وانما اراد به بعضه وبعضه يحمل على التشابه النسبي على كل نقول هذه اللمعة في اولها ليست على - 01:10:23ضَ

عقيدة اهل السنة والجماعة ينبغي التنبه لذلك. قال وليس فيه يعني في القرآن ما لا معنى له. يعني لفظ ليس له معنى في الصحيح على القول بان المسألة ذات خلاف - 01:10:43ضَ

هل يعقل ان مسلما يقول في القرآن ليس له معنى نعم قد يقول بان له معنى لم نفهمه. يحتمل هذا. لكن لفظ ليس له معنى. هل ثم فرق بين لفظ ليس له معنى وبين الهذيان - 01:10:56ضَ

لا فرق بينهما كأنه يقول في القرآن ما هو هذيان؟ هذا باطل. ولذلك قال على القول بان المسألة ذات خلاف قال قرأ في شرح جمع الجوامع هكذا عندكم قرأ في شرح جمع الجوامع جميل لو كان له شرح جمع الجوامع - 01:11:10ضَ

والظاهر ان خلافهم فيما له معنى ولا نفهمه اما ما لا معنى له اصلا فمنعه محل وفاق. نعم وهو كذلك فهمتم المسألة؟ هل في القرآن لفظ ليس له معنى؟ قل هذا هو الهديان - 01:11:27ضَ

ان سلمت به سلمت بان القرآن في هذيان. لكن لفظ له معنى في لسان عرقة لم يفهمه زيد من الناس. هذا لا اشكال في قدر القول بانه موجود. وما قاله ظاهر - 01:11:43ضَ

قال لانه قال المرداوي لانه مما يقطع به كل عاقب ممن شم رائحة العلم هذا عن العلم رائحة العلم ولا يخالف فيه الا جاهل او معاند. لان ما لا معنى له هذيان. لا يليق ان يتكلم به عاقل فكيف بالبال سبحانه - 01:11:53ضَ

وما حكي عن الحشوية او الحشوية وقوعه في الحروف المقطعة في اوائل السورة هذا مردود عليهم. ليس كل من ادعى قولا حينئذ اليه لما نقول هذا ماذا؟ يعني يجاب بان اوائل السور مما حصل به الاعجاز. واو يقال بانه اسماء للسور او قيل الى اخر ما ذكره اهل التفسير - 01:12:16ضَ

والحق الرازي في المحصول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الله تعالى. يعني لا يوجد فيه لفظ لا معنى له. وكذلك لانه بعث عليه الصلاة والسلام لبيان التشريع فاذا كان يتكلم بهذيان كيف يكون مصدرا للتشريع؟ هذا باطل. اذا كلام الله تعالى ليس فيه لفظ لا معنى له. وهذا محل وفاق. نحكي - 01:12:39ضَ

وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه لفظ لا معنى له نحكي فيه الاجماع كيف نحكي باجماع على ما ذكره مصنف هنا. وثانيا انه لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في في ذلك. قال الرازي لا يجوز ان يتكلم - 01:12:59ضَ

الله ورسوله بشيء ولا يعني به شيئا خلافا للحشوية. حشوية. واو حشويا. قيل بفتح السين او وبعضهم غلطة فتحة قال حشوين وليس حشويا. على كل وسم حشوية وحشوية لانهم كانوا يجلسون في حلقة - 01:13:15ضَ

الحسن البصري امامه. فلما انكر كلامهم قال ردوهم الى حشو الحلقة اي جانبها. وقال ابن الصلاح بفتح الشين غلط وانما هو كان في وجه اخر وكذا قال البرناوي بالسكون لانه اما من الحشو لانهم يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى له في كلام المعصوم او لقوله - 01:13:34ضَ

بالترسيم ونحو ذلك وبعضهم يرمي يرمي اهل السنة بالحشوية بالحشد العلم يثبتون الصفات على على بابها. قال ولا معني به غير ظاهره الا بدليل. يعني ليس بالقرآن ما يعنى به غير ظاهره الا بدليل - 01:13:54ضَ

ولا معني به غير ظاهره وليس في القرآن مال اي شيء معني به غير ظاهره وهذا قول ائمة المذاهب واتباع لانه يرجع في ذلك الى مدلول اللغة فيما اقتضاه نظام الكلام ولان اللفظ بالنسبة لغير الظاهر كالمهمل. اذا - 01:14:14ضَ

ما كان له ظاهر وهو ما احتمل معنى مرجوحا لا يراد به غير ظاهره. على ما ذكروا القاعدة السابقة ان الظاهر كالنص حينئذ يحمل على ماذا؟ على ظاهره. متى ها ان لم يرد دليل صالح هل يوجد في القرآن او في السنة لفظ ظاهر له معنيين له معنيان ولم يأتي دليل يدل - 01:14:34ضَ

على ان المرجوح هو المراد ثم يراد به المعنى المرجوح الجوابون هذه المسألة التي معنا. يعني يكون له معنيان هو هو في احدهما ارجح هل يراد به المعنى المرجوح دون دليل؟ الجواب لا. لان هذا تلبيس - 01:14:58ضَ

هذا تلبيس ايقاع الناس في اللبس ولا معني به غير ظاهره. فالظاهر هو المعتبر. ولذلك القول بان الظاهرية انه يعني مما خالفوا ما عليه السلف قلنا الاصل هو الظاهر الاصل هو الظاهر ومذهب السلف هو حمل النصوص على ظاهرها. في باب معتقد وفي باب الفروع ليس في باب العقيدة فقط نقول نحن النصوص على ظاهرها - 01:15:14ضَ

لكن في باب الفروع ان دل دليل على ان المعنى اوسع من اللفظ اعتبرناه. وان لم نر الدليل ابقينا اللفظ على ظاهره. هذي القاعدة في باب الفروع يعني قد يدل الدليل على ان المعنى اوصى يعني تكون فيه علة - 01:15:40ضَ

ميلاد ثبتت العلة اما باجتهاد او باجماع ونحو ذلك نقول الحكم يدور مع اللته وجودا وعدما فلا نقتصر على اللغو بل نوسع المدلول هذا متى؟ اذا دل الدليل على ان العبرة على على ان المعنى معتبر هنا. واما اذا لم يرد بقينا على على ظاهره. قال هنا الا بدليل - 01:15:56ضَ

الا بدليل ان دل الدليل على ان الظاهر غير مراد فعلى العين والرأس. واما اذا لم يدل ابقينا على ظاهره الا بدليل للاحتراز من ورود العامي وتأخر المخصص له ونحوه. لانه يدل على ماذا؟ على ان الظاهر غير مراد في باب العام. اذا جاء الدليل مخصص - 01:16:16ضَ

دل على ان استعمال هذا اللفظ العام في هذا الفرد اريد به غير ظاهره. لكن بدليل وقالت المرجعة لا ندري اي انواع المرجعة وما اكثرهم. قالت المرجعة يجوز ذلك يعني يجوز ان يكون في كلام الله ما المراد به غير ظاهر من غير بيان بغير دليل شرعي. ونفوا ظررا مع العصيان - 01:16:34ضَ

مع مجامعة الايمان فقالوا لا تضروا مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. زاعمين ان ايات الوعيد لتخويف الفساق فحسب يعني باب الارهاب فقط من باب التخويف. وليست على ظاهرها وليست على على ظاهرها بل المراد بها خلاف الظاهر. وان لم - 01:17:00ضَ

بين الشرع ذلك واحتجوا بقوله تعالى وما نرسل بالايات الا تخويفا. يعني لم يرد به حقيقته انما المراد به التخويف فحسبه. كما يقول بعض الزنادق المعاصرين ان القصص الموجودة بالقرآن ليس له حقيقة ليس عندنا نوح وليس عندنا يونس ولا موسى وانما المراد به تسلية الناس - 01:17:23ضَ

والاتعاظ يعني مثل التمثيل يعني هذا باطن وما نوصل بالايات الا تخويفا وجوابه من وجوه احدها انما كان ذلك تخويفا لنزول العذاب ووقوعه انه باطل باحكام الدنيا من القصاص وقطع يد السارق ونحوهما. اين التخويف هنا؟ هنا العمل - 01:17:43ضَ

قطعت يد السارق اذا فيه عمل. الثالث انه اذا فهم انه للتخويف لم يبقى للتخويف فائدة. قال البرماوي محل خلاف ايات الوعيد واحاديثه لا في الاوامر والنهي. على كل هذا لا وجود له في الكتاب والسنة ان - 01:18:04ضَ

يكون المراد بالظاهر غير ما ظهر منه ولم يأت دليل يبين ذلك. قول به باطل. وفيه ما لا يعلم تأويله الا الله تعالى فيه يعني في القرآن ما استأثر الله تعالى به يعني بعلمه هذا موجود من القرآن كعلم الساعة - 01:18:21ضَ

وعلم الروح وما يتعلق بالقيامة ونحو ذلك وحقائق صفاته جل وعلا لا يعلمها الا الله تعالى. اذا في القرآن ما لا يعلمه الا الله تعالى لكن لا يتعلق به ماذا؟ فعل مكلف. يعني ليس عندنا واجب امر به ولا يعلمه الا الله. وليس عندنا مندوب او محرم او مكروه. وامر به الله عز وجل او نهى - 01:18:39ضَ

عنه ليس يعلمه الا الله تعالى انما ما يتعلق بالغيبيات وحقائق الصفات ونحو ذلك. وفيه اي في القرآن ما يعني معنى او لفظ لا يعلم طويل اهو يعني تفسيره ووقوع ووقوعه على جهة الحقيقة الا الله تعالى عند جمهور العلماء. قال ابن عقيل في الواضح ليس ببدع - 01:18:59ضَ

ان يكون فيه ما يتشابه لنؤمن بمتشابهه ونقف عنده فيكون التكليف به هو الايمان به جملة. وترك البحث عن تفصيله كما كتم الروح والساعة والاجال وغيرها من الغيوب حقائق الساعة وحقائق الصفات. وكلفنا التصديق بها دون ان يطلعنا على علمه. وهذا مذهب سلف هذه الامة - 01:19:19ضَ

قال البرماوي حكى ابن برهان وجهين في ان كلام الله تعالى هل يشتمل على ما لا يفهم معناه ثم قال والحق التفصيل بين الخطاب الذي يتعلق به تكليف فلا يجوز ان يكون غير مفهوم المعنى وما لا يتعلق به تكليف فيجوز وهذا لا اشكال فيه. يعني المجمل الذي - 01:19:46ضَ

به تكليف العباد هذا لا يبقى على حاله. كما هو المسألة التي بينها رحمه الله تعالى. قال ويمتنع دوام اجمالي ما في تكليف يمتنع عقلا او شرعا ويمتنع دوام اجمال ما فيه تكليف. عقلا وشرعا - 01:20:06ضَ

عقلا لان مر معنا ان التكليف المحال ممنوع عقلا واذا جاء شيء لم يفهم معناه وكلف به العباد حينئذ يقول هذا التكذيب المحال. قال له صلي ولم يبين الصلاة كيفية الصلاة. هل يعقل هذا - 01:20:27ضَ

قل لا يعقل لابد ان يأمره بصلي ويبين له كيفية الصلاة. اذا مجمل لا يبقى دائما مجملا لا بد ان يبين امتنع دوام اجمال ما فيه تكليف. ما فيه تكليف. المجمل ثابت كما سيأتي - 01:20:43ضَ

كلام في محله بالكتاب والسنة. وفي بقائه على اجماله غير مبين بان لم يتضح المراد منه الى وفاته صلى الله عليه وسلم اقوال الصحوة والتفصيل وهو ما قدمه مصنف رحمه الله تعالى - 01:21:02ضَ

فلا يبقى المجمل المكلف بالعمل به غير مبين للحاجة الى بيانه حذرا من التكليف بما لا يطاق بخلاف غير مكلف غير مكلف به. ولذلك قالوا يمتنع دوام اجمال ما فيه تكليف. قال ابو المعالي - 01:21:15ضَ

والقشيني ما فيه تكليف يمتنع دوام اجماله والا فلا. قيل نعم وقيل لا وقيل بالتفصيل. ثلاثة اقوال. هل يبقى المجمل الى ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه ثلاثة اقوال. نعم لا التفصيل وهو الحق. ان ما فيه تعلق بفعل - 01:21:33ضَ

المكلف لا يبقى مجملا البتة. لابد من من بيانه. وما لا يتعلق بتكليف حينئذ قد يبقى مجملا ولا يحتاج الى الى بيان. قال واختاره تاج السمك البرماوي قال المجد للمسودة ثم ثم بحث ثم بحث اصحابنا يقتضي فهمه اجمالا لا تفصيلا - 01:21:53ضَ

وعن ابن عقيل لا. وانه يتعين لا ادري كقول اكثر الصحابة والتابعين. او تأويله. قال ابن مفلح كذا قال مع قوله ان المحققين قالوا في سميع بصير يسكت عما به يسمع ويبصر - 01:22:13ضَ

يسكت عم به يسمع ويبصر. يعني هل له صفة زائدة ام لا؟ اقول لا لا نسكت هنا. يعني نثبت صفة السمع ثم نقول هو صفة زائدة على الذات الصفات قدر زائد على الذات. فنقول يسمع بصفة هي السمع وهي صفة زائدة على الذات. وفرق بين - 01:22:29ضَ

من يقول يسمع بذاته يبصر بذاته هذا لفظ صفة. نفى حقيقة الصفة. وان اثبت فيه في اللفظ. يعني الصفة ليست خالدة عن مسمى الذات. فرجع الى ماذا؟ اول الصفات وحرفها الى الى الذات وهذا باطل. وانما نقول يسمع بصفة زائدة - 01:22:54ضَ

على الذات ويبصر بصفة زائدة على على الذات وهكذا في سائر الصفات. قال هنا نقول ماذا؟ سميع بصير يسكت عن اما به يسمع ويبصر. ان كان مراد السكوت عن حقيقته فنعم. وان كان مراد السكوت عن اثباته فلا. بل يثبت - 01:23:14ضَ

او تأويله بادراكه واما تأويله بما يوجب تناقضا وتشبيها فزيغ. وقوله يعني ابن عقيل في قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله اي ذلك. اذا فيه يعني في القرآن ما لا يعلم تأويله الا الله تعالى. ويمتنع دوام اجمالي ما فيه تكليف. وقول ما فيه تكليف احتراز ما ليس - 01:23:34ضَ

في تكليف فلا يمتنع دوام ذلك ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:23:56ضَ