شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ارتداد الامة جائز عقلا كفر بعده بعد الاسلام هنا علق الحكم وعلى الرد على الامة ثم جوز هذا الحكم هو قاع الردة لكنه من جهة العقل - 00:00:25ضَ
ثم حكم عليه بكونه قطعي. قال لانه ليس بمحال ولا يلزم منه منه محال اذا ذهب المصنف رحمه الله تعالى الى انه يجوز ارتداد الامة لبعض الاعصار لكنه من جهة العقل لا من جهة - 00:00:49ضَ
ثم قال ولا يلزم منه محال قال الامدي لا خلاف في تصور ارتداد الامة الاسلامية في بعض الاعصار عقله يعني من جهة من جهة العقل كان مرادا لا يبقى مسلم منهم هذا العقل يحيله - 00:01:07ضَ
ليس يجيزه لان المراد هنا الامة الاسلامية التي جعل الله عز وجل خاتمة الامم حينئذ يمنع العقل ان يكون ماذا ان تكون هذه الامة قد فقدت الصفة التي من اجلها اوجدها الله عز وجل خاتمة للامم. كان مرد بعض الامة دون بعض - 00:01:28ضَ
قد يقع في بعظ الاعصاب لا يكاد يخلو منه عصا لكن الامة كلها ترتد عن الاسلام ويجوز عقلا الظاهر الله اعلم انه لا لا يجوز لا سمعا يعني لا يجوز ذلك سمعا في الاصح - 00:01:48ضَ
لانه خطأ وضلال وهو منفيان عن الامة هذا وصف لازم لها. حينئذ كان وصفا لازما لها يمنع العقل يمنع العقل من ماذا؟ من وقوع الردة العامة للامة الاسلامية وهذا ثابت بالاحاديث الدالة على عصمتها من من الخطأ. على كل مسألة هذه لا ينبني عليها - 00:02:06ضَ
فائدة من حيث الجواز العقلي واما السمعي فلا شك انه وارد بانه لا تجتمع هذه الامة على على خطأ ولا على ضلالة واعظم خطأ الردة وهذا ابو ظلال هو هو الردة. اذا من جهة السمع - 00:02:29ضَ
يعني دلالة الشرع لا يجوز ذلك في الاصح يعني كأن المسألة فيها فيها خلاف وهو ظاهر كلام اصحابنا قاله المفلح وغيره وصرح به الطوفي وغيرهم. واختاره الامدي وابن الحاجب وصححه التاج السبكي وغيرهم وذلك لادلة - 00:02:43ضَ
الاجماع مع الادلة التي ثبت بها الاجماع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم امتي لا تجتمع على ظلالة. وانعقاد الاجماع على على ذلك. اذا لا يقع الظلال العام على الامة - 00:03:03ضَ
وهذا من جهة من جهة السمع وخالف ابن عقيل وغيره وقالوا بجوازه سمعا وقالوا الردة تخرجهم عن كونهم امته لانهم اذا ارتدوا لم يكونوا مؤمنين فلم تتناولهم الادلة. فيجوز حينئذ ان يرتدوا. فاذا ارتدوا خرجوا عن - 00:03:19ضَ
عن عن مقتضى الادلة ليسوا من من الامة لكن هذا تجويز عقلي مع انه لا وجود له واجيب بانه يصدق بعد ارتداده ان امة محمد ارتدت. وهو كذلك وهو اعظم الخطأ تمتنع فتمتنع الادلة السمعية. على كل المسألة هذه كما ذكرنا من ناحية الجواز العقلي فهو ممنوع - 00:03:42ضَ
ومن ناحية ما جاء في السمع فهو كذلك ممنوع ولا ينبني على مسألة كبير وفائدة ويجوز اتفاقها على جهل ما لم نكلف به يجوز اتفاقها اي اتفاق الامة والاتفاق معنى الاجماع - 00:04:06ضَ
مر معنا الاجماع واتفاق مجتهديه الامة قال على جهل ما اي على جهل شيء لم نكلف به في الاصح يعني هل يجوز ان تجتمع الامة على عدم العلم بشيء يتعلق بالشرع قال فيه تفصيل - 00:04:25ضَ
ان كان هذا المجهول يتعلق بالتكليف بامر او نهي فلا يجوز وان كان يتعلق بغير ذلك فيجوز قال ويجوز اتفاقها اي اتفاق الامة على جهل ما اي جهل شيء لم نكلف به في الاصح - 00:04:44ضَ
يعني بالقول الاصح لماذا؟ لعدم الخطأ بعدم التكليف. يعني لا توصف بماذا لا توصف بالخطأ في شيء لم تكلف به وانما يقع الخطأ في شيء كلفت به. وهذا التفصيل يحتاج الى الى دليل. لان الاحاديث عامة. حديث عامة في كل ما يتعلق - 00:05:04ضَ
وبه الشرع. وما لا يتعلق به تكليف بامر او نهي يتعلق به اعتقاد اقل الاحوال انه يتعلق به اعتقاد انه شرع ويكفي بهذا ان يكون منسوب الاله الى الشرع قال كتفظيل عمار على حذيفة او عكسه او نحو ذلك - 00:05:24ضَ
لان ذلك لا يقدح في اصل من من الاصول وعدم العلم به ليس بخطأ. عدم العلم به ليس بخطأ. وقيل لا يجوز اتفاق على ذلك والا كان الجهل سبيلا لها يجب اتباعها فيه. حينئذ يحرم تحصيل العلم به. لا يجوز اتفاقها على ذلك. يعني - 00:05:47ضَ
على امر لم تكلف به وان كان المراد به العموم حينئذ يكون ماذا؟ يكون انه لا يجوز اتفاقها على جهل ما جاء به الشرع مطلقا. سواء كلفت به او لم تكلف به. على كل ظاهر الادلة والله اعلم العموم - 00:06:09ضَ
والخطأ قد يقع فيما تكلف به وفيما لم تكلف به ولا شك ان المثال المذكور كتفضيلي عمار على حذيفة وعكسي هذا يتعلق به لانه اذا حكم عليه بكونه افضل لزم من ذلك ان محبته تكون اعظم - 00:06:30ضَ
الثناء عليه يكون يكون اعظم. وهذا يدل على ماذا؟ على انه يتعلق به شرعا اذا كان كذلك يكون الحكم عاما يعني يجوز اتفاقه على جهل ما لم نكلف به. وما كلفنا به لا يجوز. والظاهر انه عام. الظاهر انه عام لا يقع - 00:06:48ضَ
في الشرع شيء تتفق الامة على الجهل به. يعني كانه يقول قد يكون عمار افضل من حذيفة عند الباري جل وعلا وتتفق الامة على الجهل بذلك صحيح نعم يقتضي كلامه ذلك ان يكون عمار - 00:07:06ضَ
افضل من حذيفة عند الرب جل وعلا وتجهل الامة ذلك. بل تتفق على ذلك. يقول هذا من الشرع واذا كان محبوبا للبار جل وعلا دلت الادلة على ذلك حينئذ يمتنع اتفاقهم على - 00:07:24ضَ
الجالبين اذا الظاهر والله اعلم انه لا يجوز مطلقا لا المكلف به ولا غيره لعموم الادلة ثم ما من مسألة شرعية وان لم يقع فيه تكليف بامر او نهي يتعلق بها كذلك الاعتقاد من جهة ما ينسب الى الى الشرع - 00:07:38ضَ
قال رحمه الله تعالى لا انقسامها فرقتين. كل كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للاخرى وهذه المسألة يعنون لها هل يجوز انقسام الامة الى قسمين كل قسم مخطئ في مسألة اخرى - 00:07:57ضَ
غير مسألة صاحبه ضعيفتان وكل منهما عندهما مسألتان هذه اخطأت في مسألة واصابت الثانية وهذه الاولى اصابت بالمسألة واخطت بها الثانية. اذا فرقتان كل منهما مخطئ في مسألة اخرى غير مسألة صاحبه - 00:08:20ضَ
قالوا كاتفاق شطر الامة على ان الترتيب شطر الامة يعني الطائفة الاولى اتفقوا على ان الترتيب في الوضوء واجب وفي الصلوات الفائتة لا يجب واتفاق الشطر الاخر على ان الترتيب في الفوائت واجب وفي الوضوء لا يجب عكسه - 00:08:43ضَ
حينئذ هل يقع بينهما قدر مشترك في مسألة ما الكل مخطئ فيها فذهب الاكثرون الى المنع لان خطأه في المسألتين لا يخرجهم من ان يكونوا قد اتفقوا على الخطأ وهم منفي عنهم. وجوزه المتأخرون لان - 00:09:02ضَ
كل واحدة بعض بعض الامة. قال هنا لا انقسامها الى فرقتين يعني لا يجوز عند المصنف رحمه الله تعالى لا يجوز انقسام الامة فرقتين يعني طائفتين كل فرقة مخطئة في مسألة - 00:09:21ضَ
مخالفة للطائفة الاخرى. هذه اصابت وهذه اخطأت. عند الاكثر قال القرافي اختلفوا هل يصح ان يجمعوا على خطأ في مسألتين لقول بعضهم بمذهب الخوارج والبقية بمذهب المعتزلة وفي الفروع مثل ان يقول البعض اي احدى الفرقتين - 00:09:38ضَ
بان العبد يرث ويقول الباقي بان القاطن العمدا يرث. مسألتان متعلقة بالمانع من الارث لان العبد يرث وهذا خطأ ويقول الباقي بان القاتل عمدا يرث وهذا كذلك خطأ. اذا اتفقا على خطأ في مسألتين. في مسألتين. لكن مردها الى عصر واحد وهو المنع من من الارث - 00:10:04ضَ
فقيل لا يجوز لانه اجماع على الخطأ وقيل يجوز لان كل خطأ من هذين الخطأين لم يساعد عليه الفريق الاخر يعني من قال بان العبد يرث هو بعظ الامة. لا كل الامة. فاين الاجماع - 00:10:33ضَ
لم يجمعوا على ان العبد يرث وانما اخطأ من بعظ الامة والطائفة الاخرى قالت القاتل العمد يرث. هذي بعظ الامة فاين الاجماع لم يكن فيه فيه اجماع. وانما نظروا الى البعض والبعض. صار المجموع ماذا؟ الامة كلها فاخطأت. لكن محل الخطأ هنا متعدد - 00:10:52ضَ
ليس متحدا. وعليه لا يقال بانه اجماع. لا يقال بانه بانه اجماع. لماذا لان الطائفة التي قالت بان العبد يرث مقابلها طائفة قالت بانه لا يرث والطائفة التي قالت بان قاتل عمد يرث مقابله طائفة اخرى تقول لا لا يرث فاين الاجماع - 00:11:14ضَ
ليس فيه ليس فيه اجماع. وقيل يجوز لان كل خطأ من هذين الخطأين لم يساعد عليه الفريق الاخر ولم يوجد فيه اجماع. وهذا هو الظاهر والله اعلم. انه ولا يكون لا يكون اجماعا لان الامة لم تتفق على ان العبد لم يرث وانما قال به بعض - 00:11:35ضَ
اهل العلم على فرض المسألة ثم قال قرأ في تنبيه الاحوال ثلاثة الاولى اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة كاجماعهم على ان العبد يرث فلا يجوز ذلك عليهم. وهذا صحيح - 00:11:56ضَ
اذ اتفقوا على خطأ في مسألة واحدة هذا لا يجوز الثانية ان يخطئ كل فريق في مسألة اجنبية عن المسألة الاخرى فيجوز كالمثال السابق وهذا واضح فانا نقطع ان كل مجتهد يجوز ان يخطئ - 00:12:16ضَ
وما من مذهب من المذاهب الا وقد وقع فيه ما ينكر وان قل هذا لابد للبشر منه. الثالثة ان يخطئوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة. مثل هذه المسألة فان العبد والقاتل كلاهما يرجع الى فرع واحد وهو - 00:12:34ضَ
مانع الميراث يمكن النظر فيها الى مسألتين يعني اذا نظرنا الى عين العبد وعين القاتل هما المسألة عنه وان نظرنا الى العصر المتفرع عنهما فهما مسألة واحدة. نظرنا الى المانع فهو مسألة واحدة. واذا نظرنا الى ان العبد - 00:12:53ضَ
محل للحكم وان القاتل العمد محل الحكم فهو مسألتان. ليست بمسألة واحدة. فوقع الخطأ فيه كله فمن نظر الى اتحاد منع ومن نظر الى تعدد الفرع اجاز. هذا تلخيص هذه المسألة. ومثار الخلاف ان المخطئين في المسألتين - 00:13:11ضَ
معا كل الامة او بعضهم الثاني انهم بعض الامة وليس كل الامة فلا يكون اجماعا ولا يكون اجماعا ثم قال رحمه الله تعالى ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيرهم. يعني لا يجوز ايضا على الامة - 00:13:32ضَ
عدم علمها ان تجهل دليلا اقتضى حكما في مسألة تكليفية ليس لهذه المسألة الا هذا الدليل. يعني الجهل بالدليل والجهل بالحكم. هل هذا موجود؟ الجواب لا. انما هي مسألة فرظية - 00:13:53ضَ
عقلية لا عدم علمها بدليل اقتضى حكما في مسألة تكليفية لا دليل له اي لذلك الحكم غيره غير ذلك الدليل وعبارة التحريم اذا اقتضى دليل حكما لا دليل له غيره امتنع عدم العلم امتنع عدم علم الامة به. وهو كذلك - 00:14:10ضَ
انه لا يمكن ولا يتصور العقل وجود دليل او حكم شرعي دل عليه دليل واحد ولا دليل غيره ثم تجهله الامة محال ان يقع. لانه ان علم هكذا عندكم ان عمل - 00:14:35ضَ
علم جيد لانه ان علم بشرح الكوكب والاصح ان عمل ليس ان علم وانما ان ان عمل لا لا لانه ان عمل بذلك الحكم كان العمل به عن غير دليل - 00:14:56ضَ
في العمل هنا ان عمل بهذا الحكم تكليفي كان عملا بغير دليل هذا الذي يريده المصنف وهذه عبارة صاحبة تحبير قال لانه ان عمل بذلك الحكم يعني امتثلوه كان العمل به - 00:15:22ضَ
عن غير دليل بل عن تشه والعمل حينئذ لم ينبني على على دليل هذا المراد العمل والعمل ثم قال والعمل بالحكم عن التشهد لا يجوز. واضح هذا؟ اذا ان عمل وليس ان ان علم - 00:15:40ضَ
لانه ان عمل بذلك الحكم كان العمل به عن غير دليل بل عن تشه والعمل بالحكم عن عن التشهي لا يجوز. لانه على غير علم وان لم يعمل به اصح. وان لم يعمل به كان تركا للحكم المتوجه على المكلف. اذا اما - 00:15:57ضَ
هذا الحكم الذي جهل دليله اما ان يعمل به واما الا يعمل. ان عمل به حينئذ تشهينا لانه ليس عن دليل ان ترك ولم يعمل حينئذ ماذا كان تركا للحكم المتوجه على المكلف - 00:16:23ضَ
قال ناصف هاني قاله الاصفهاني في شرح المختصر وقال ايضا اما اذا كان في الواقع دليل او خبر راجح اي بلا معارض وقد عمل على وفق ذلك الدليل او الخبر - 00:16:41ضَ
دليل اخر فهل يجوز عدم علم الامة به ام لا؟ فمنهم من جوزه ومنهم من نفعه. ان وجد دليل اخر يمكن عدم به. واما ان لم يكن فلا واحتج المجوز بان اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر او الدليل الراجح لم يوجب محظورا. اذ ليس اشتراك جميع - 00:16:56ضَ
في عدم العلم اجماعا حتى تجب متابعتهم فيه. بل عدم علمهم بذلك الدليل او الخبر كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء فجاز لغيرهم ان يسعى في طلب ذلك الدليل او الخبل ليعلمه. واحتج النا في بانه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك - 00:17:21ضَ
كالدليل او الخبر لحرم لحرم تحصيل العلم به والتالي ظاهر الفساد وبيان الملازمة والفساد انه حينئذ يكون عدم علمهم سبيل المؤمنين فلو طلبوا العلم به لاتبعوا غير سبيل المؤمنين ويمكن ان يجاب عنه بان عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم. لان السبيل ما اختاره الانسان من قول او عمل - 00:17:45ضَ
علمهم ما اختاروه فلا يكون سبيلا لهم. اذا ان كان ليس عندنا الا دليلا واحدا حينئذ لا يمكن تتفق الامة على الجهل به. وان عملت بالحكم على وفق دليل وله دليل اخر حينئذ يمكن الجهل بالدليل الاخر. انما الحكم منصب على ماذا - 00:18:12ضَ
على العلم بالحكم الشرعي من حيث ثبوته بدليل شرعي واما تعدد الادلة ثم مر معنا بالامس انه يجوز ماذا يجوز ان تجمع الامة على وفق دليل ويأتي المتأخر ويستنبط للاجماع دليل اخر او علة اخرى هذا لا اشكال فيه. بل العمل قائم على على - 00:18:32ضَ
واما ان تجهل الحكم الشرعي ويتفقون على عدم العلم به مطلقا قل هذا لا لا يمكن البتة ولما فرغ من الابحاث المختصة بكل واحد من الكتاب والسنة والاجماع. الادلة الثلاثة الماضية - 00:18:52ضَ
شرع المصنف الابحاث المشتركة بين هذه الثلاثة فقال فصل يشترك الكتاب والسنة والاجماع في سند ويسمى اسنادا يسمى اسنادا يعني سيتحدث عن طريق ثبوت كل من هذه الثلاثة اعلم ان الكلام في الشيء - 00:19:06ضَ
انما يكون بعد ثبوتي لانه الكلام في الدلالة فرع الثبوت للدليل. اثبت اولا الدليل ثم بعد ذلك تثبت الدلالة. واما البحث في دلالة الالفاظ دون ان يعلم ان الحكم ثابت على اصله نقول هذا فيه خلل فاولا يثبت النص ثم بعد ذلك ينظر في دلالته - 00:19:29ضَ
ان الكلام في الشيء انما يكون بعد ثبوته ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث دلالة الالفاظ لان دلالة الفاظ انما تكون فرعا للاصل. لانه بعد الصحة يتوجه النظر الى ما دل عليه ذلك الثابت - 00:19:54ضَ
ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث استمرار الحكم وبقاؤه. هل هو منسوخ ام لا ينظر في الاصل اولا اثباته ثم في دلالته على الحكم الشرعي ثم الحكم الشرعي عاد قد يستمر - 00:20:14ضَ
لا ينسخ وقد ينسخ. اذا النظر في ماذا؟ في دلالة الالفاظ حينئذ ينتج الحكم الشرعي ثم بعد ذلك هل هو مستمر ام لان الاحكام الشرعية قد تنسخ ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث استمرار الحكم وبقاؤه فلم ينسخ - 00:20:30ضَ
ثم يتلوه ما يتوقف عليه الدليل الرابع وهو القياس. من بيان اركانه وشروطه واحكامه لانه مفرع على الثلاثة الاول وقوله يشترك الكتاب والسنة والاجماع في سند اشارة الى ان المراد صحة وصولها الينا لا ثبوتها في نفسها - 00:20:51ضَ
انما بحث ذلك في اصول الدين هل الكتاب ثابت لنفسه ام لا والسنة ثابتة في نفسها ام لا؟ وكذلك الاجماع. وانما البحث هنا في ماذا؟ في طريق الوصول. لان البحث في الكتاب هل هو ثابت في نفسه ام لا - 00:21:12ضَ
ثم بحث اخر وهو وصوله الينا. ومراد المصنف هو الثاني. ولذلك قال اشارة الى ان المراد صحة وصولها الينا لا ثبوتها في نفسها ولا كونها حقا ليس المراد انه لا يبحث في هذا انما يبحثون لكنه في اصول الدين. ولا يتعلق به علم اصول الفقه. قال في شرح التحريم والمراد هنا - 00:21:28ضَ
ما يتوقف عليه الاستدلال بالادلة. وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. والذي تثبت به الثلاثة الاول السند ولا شك ان الطريق الى الشيء مقدم عليه طبعا. وقدم عليه وظعا. ولذلك قال في سند وهو ويسمى اسنادا - 00:21:53ضَ
اذا علم ذلك والسند الذي هو طريق او اخبار عن طريق المتن واشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع. فالسند ويقال له ايضا الاسناد وهو هاي السند اخبار عن طريق المتن. اخبار عن طريق المتن. هذا الفصل كله من اوله لاخره يتعلق بفنين. فن - 00:22:14ضَ
اول علم البيان معاني والبيان بلاغة حدثونا عن الخبر والانشاء واقسام كل والبحث المطول يكون هناك والقسم الثاني يتعلق ها احوال السند واحوال المتن السند من حيث ماذا؟ من حيث تقسيمه الى متواتر واحاد ومشهور ومستفيض الى اخره. وكذلك ما يتعلق بالحكم على الرجال - 00:22:37ضَ
والجرح والتعديل نحو ذلك. هذه لا علم مستقل يدرس فيه علم مصطلح وهم اولى او النظر في كتبهم اولى من النظر في كتب الاصوليين. ولا مانع ان ينظر في النوعين لكن الاصل هو هناك. قال وهو اي السند اخبار عن طريق المتن. اخبار عن طريق المتن يعني - 00:23:03ضَ
الموصل الى المتن يسمى يسمى سندا. حدثنا فلان عن فلان هذا يسمى سندا. لانه طريق الموصل الى العلم بالمتن او فعلا تواترا او حادا مطلقا سند يعم ولو كان الاخبار بواسطة مخبر واحد فاكثر. يعني قد يكون المخبر - 00:23:24ضَ
عن عن ما ينتهي اليه السند قد يكون شخص قد يكون شخصا واحدا عدلا. وقد يتعدد كذلك المخبر قد يكون واحدا وقد يكون اكثر. واحدا وهو الذي يسمى بالاحاد واكثر المستفيض او المشهور والمتواتر - 00:23:44ضَ
عن من ينسب المتن اليه. قد يكون واحدا قد يكون اكثر ومتن يعني ويشترك الكتاب والسنة والاجماع ايضا في متن وهو المخبر به نتيجة السند او ثمرة السند المخبر به. قال واصل السند في اللغة ما يستند اليه او ما ارتفع من الارض - 00:24:02ضَ
واخذ المعنى الاصطلاحي من الثاني اكثر مناسبة. ولذلك قيل اسندت الحديث اي رفعته الى المحدث اسندت الحديث اي رفعته ويرى المصنف انه مأخوذ منه الارتفاع اولى مع جواز الاول ويحتمل يعني السند انه اسم مصدر من اسند يسند وليس مصدرا لان مصدر من اسند يسند - 00:24:25ضَ
اسنادا هذا الاصل حينئذ يحتمل ان السند هكذا فعل انه اسم مصدر اطلق على المسند اليه وان يكون موضوعا لمن يسند اليه والمسند مفعل كسر النون اسم فاعل. من يروي الحديث باسناده. يسمى مسندا - 00:24:49ضَ
سواء كان عنده علم به او ليس له الا مجرد روايته. يعني من يسند الحديث على مرتبتين قد يسند ويكون من اهل العلم وقد يسند ولا يكون من اهل العلم. ولا يشترط في المسند ان يكون ماذا؟ ان يكون من اهل العلم - 00:25:10ضَ
واما مادة المتن فانها في العصر راجعة الى معنى الصلابة ويقال لما صلب من الارض متن والجمع متان فعال ويسمى اسفل الظهر من الانسان والبهيمة متنا والجمع فالمتن هنا ما تضمنه الثلاثة - 00:25:28ضَ
يعني الكتاب والسنة والاجماع. من امر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين ومنطوق ومفهوم ونحوها. ولو قال المتن هنا الكتاب والقرآن كله من اوله لاخره كان اولى لانه يعتبر متنا ولو قال في السنة كلها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه متن يعني باعتبار الجنس وكذلك قد يقال باعتبار الاجزاء او الجزئيات - 00:25:49ضَ
الاجماع كذلك المنتهى مخبر عنه كذلك يكون متنا. ثم قال والخبر ما يدخله صدق وكذب. والخبر خبر مشتق من الخبار. فتح القاء والباب وهي الارض الرخوة قاله الجوهري. والعلاقة بينهما ان الخبر يثير الفائدة كما ان الارض الخضار تثير الغبار. هكذا - 00:26:15ضَ
اذا قرأها الحافظ هل يحد او لا يحد؟ الخبر اختلف فيه كالعلم العلم مر معنا انه لا يحد في وجه لذلك فصل خصم بالعلم. حينئذ العلم يحد او لا يحد - 00:26:40ضَ
كذلك اختلفوا في الخبر هل يحد او او لا يحل؟ الصحيح في جميع الحقائق انها انها تحد وكما يحد العلم مع انه اظهر من الخوف كذلك يحد الخبر. والصواب انه يحد. ولذلك قال والخبر يحد. يعني يعرف - 00:26:56ضَ
ويذكر له تعريف بالجنس والفصل ونحوه عند اصحاب ولا اكثر وله في حدود كثيرة وان يسلم واحد منها من خدش بعلم المعاني واطلب فيه اربابه. واسلمها قولهم ما يدخله صدق وكذب - 00:27:14ضَ
ما اي كلام او قول لان الخبر حقيقة يطلق على القول المخصوص. حينئذ يفسر ماهون بالقول او بالكلام. لان القسمة من حيث خبرا وان شأن انما هو تقسيم الكلام تقسيم لي للكلام. كما نقول الكلام يتنوع الى جملة اسمية وجملة فعلية باعتبار ما يتركب منه كذلك يتنوع - 00:27:32ضَ
والى خبر وانشاء وهذا قول الجمهور ان الحصر فيه اثنين اذا ما اي كلام او قول يدخله يعني يحتمل صدق وكذب. الصدق هو مطابقة الواقع. سيذكره المصنف. والكذب عدمه. يعني تطابق الواقع - 00:28:01ضَ
هو صدق الخبر بمعنى انه يقول قام زيد زيد قائم هذا افاد نسبة اخبارية. لكن باعتبار الواقع الذي هو الايقاع هل هو موجود ام لئن طابق الواقع بالفعل ان زيدا في الخارج قائم فهو - 00:28:23ضَ
يسمى يسمى صدقا. وان لم يطابق الواقعة. قال زيد مسافر وبالفعل انه لم يسافر. هذا ماذا؟ هذا يسمى كذبا. يسمى كذب فهو نسبة والنسب والاظافات عدمية. اذا الصدق نسبة والكذب نسبة والنسب والاظافات هذه عدمية يعني لا ليست موجودة ليست موجودة بخلاف من - 00:28:39ضَ
قال الخبر محتمل التصديق والتكذيب تصديق التكذيب امران وجوديان تصديق يعني ماذا؟ الاخبار بالشيء على ما هو به. هذا يسمى تصديقا. والتكذيب الاخبار بالشيء على خلاف ما هو به حينئذ هما موجودان او وجوديان قولان مسموعان - 00:29:06ضَ
الصدق والكذب عدميان هذا الفرق بينهما. والتصديق والتكذيب جوديان. وايهما اسبق؟ بالوجود الصدق اسبق من التصديق والكذب اسبق من من التصديق. لماذا؟ لان الصدق والكذب تابع للخبر الصدق والكذب تابع للخبر والتصديق والتكذيب تابعان للصدق و - 00:29:31ضَ
والكذب يعني الصدق الصدق والكذب يتبعان الخبر وصف للخبر ثم اذا ثبت حينئذ جاء التصديق وجاء وجاء التكذيب. فيثبت اولا الصدق ثم بعد ذلك التصديق. لانك تنسبه الى الى الصدق - 00:29:57ضَ
والتصديق فرع الصدق والتكذيب فرع الكذب. قال هنا ما يدخل صدق وكذب وهو لابي الخطاب التمهيد عقيم والواو هنا في قول صدق وكذب. قيل الاولى عدمها ان يقول او ولا يأتي بالواو - 00:30:15ضَ
وان كانت لي الجمع لكن المراد هنا الترديد بين القسمين تجوزا يعني استعملت الواو لابد من التأويل الاصل الصدق اول كذب لان الخبر امن يحتمل الصدق فقط او الكذب فقط اما ان يحتمل الصدق والكذب معا هذا لا وجود له - 00:30:33ضَ
ان يكون الخبر صادقا كاذبا هذا لا وجود له. اما هذا واما ذاك. حينئذ الاولى ان يأتي بماذا؟ باو لكن جعلوا الواو هنا بمعنى او ولذلك قال لكن المراد بالترديد لكن المراد بالواو هنا الترديد - 00:30:53ضَ
بين قسمين تجاوزا لكن يصان الحد عن عن مثله. لان الخبر الواحد لا يدخله صدقه الكذب معا الخبر اما ان يكون صدقا او كذبا والواو لمطلق الجمع فلو عبر باو لكان اولى - 00:31:13ضَ
قال والصدق الخبر المطابق للواقع والكذب ضده يعني مخالفته للواقع ونحو محمد ومسيلمة صادقان اه خبر صادق او كاذب محمد ومسيلمة صادقة. لو قال قائل هكذا محمد ومسيلمة صادقان خبر صادق ام كاذب - 00:31:29ضَ
فيه صدق وكذب. نحن نقول لا يجتمعان يقول هذا الخبر في قوة خبرين ليس هو بخبر واحد لانه قال محمد صادق وهو صادق ومسيلمة صادق وهو كاذب. يعني اجتمع في هذا التعبير ماذا؟ خبران وليس به بخبر - 00:31:58ضَ
من واحد. ونحو محمد ومسيلمة صادقان في معنى خبرين. خبرين لافادته حكما لشخصين محمد صادق هذا خبر وهو حق ومسيلمة صادق وهذا خبر وهو كذب ولا شك ولا يوصفان بهما بل يوصف بهما الخبر الواحد من حيث هو خبر - 00:32:21ضَ
ولا يوصفان بهما يعني نفس الخبر السابق محمد صادق مسيلمة صادقة. وقول من يكذب دائما كل اخباري كذب اه من يكذب دائما قال كل اغباني كذبوا صادق او كاذب على حسب التطابق ان طابق الواقع فصدق. والا - 00:32:45ضَ
وكذب يعني باعتبار الواقع حتى لو كان كاذبا قال كل اخباري كذب حين اذ ننظر الى الى الواقع فان طابقه فهو صدق والا والا فكذب. ولا يخلو عنهما والقول الثاني وهو ان الخبر لا يحد - 00:33:15ضَ
كالوجود والعدم القائلين به لهم في تعليل عدم حدهم اخذان. العسر والضرورة كالسابق انه يعصر وثانيا انه ظرورة احدهما عسره كما قيل في العلم المأخذ الثاني ان تصوره ضروري لان كل احد يعلم بالضرورة انه موجود اي يعلم - 00:33:32ضَ
معنى قوله انا موجود. والخبر جزء من هذا الخبر اليس كذلك اذا قال انا موجود هذا خبر نقول ماذا؟ هذا ظروري هذا ظروري وهو فرض فورد في ضمنه المعنى الكلي الذي هو خبر فكان ظروريا - 00:33:56ضَ
الخبر محتمل الصدق والكذب. حينئذ قال انا موجود نقول هذا خبر في ظمنه ماذا؟ المعنى كله للخبر لان الانسان يوجد معناه في ظمن زيد كذلك انسان هذا معنى كلي. يوجد في ضمن جزئه وهو زيد. كذلك الخبر معنى كلي يوجد في ضمن جزئه وهو انا موجود. وانا موجود - 00:34:14ضَ
ضروري اذا الخبر يكون ضروريا قال اي يعلموا معنى قوله انا موجود من حيث وقوع النسبة فيه على وجه محتمل للصدق والكذب وهو خبر خاص يعني انا موجود. فمطلق الخبر الذي هو جزء هذا الخبر خاص او لا ان يكون ضروريا. يعني استدلوا بالجزء على الكلي - 00:34:41ضَ
استدلوا بماذا؟ بالجزء على على الكلي. لكن يقال بان ليس كل خبر يكون ضروريا. انا موجود نعم. لكن اكثر الاخبار لا تكون ظرورية حينئذ يكون الاجزاء او الجزئيات يستدل بها على كليات بكونها ماذا؟ ليست ضرورية. على كل الصواب انه يحد على ما مضى. قال ويطلق - 00:35:02ضَ
مجازا على دلالة معنوية واشارة حاليا يعني قد يستعمل لفظ الخبر لا في الكلام ليس الاصل فيه انه وصف لماذا؟ للكلام. اللفظ المفيد. وهو نوع من انواع الكلام. لكن قد يستعمل ويطلق لفظ الخبل مجازا على ماذا - 00:35:21ضَ
على ما ليس بكلامه كل ما افاد يسمى خبرا لو قال له هل انت موجود؟ قال افاد او لا؟ افاد يسمى خبر. يقول افادني اخبرني بوجوده. اخبرني بوجوده. لم ينطق - 00:35:41ضَ
وانما ماذا اشار برأسه؟ حينئذ يقول الاشارة بالرأس افادت واذا فادت سميت خبرا لكنه مجازا لكنه مجازا. ويطلق مجازا اي يطلق الخبر مجازا على غير القول اي من جهة اللغة على دلالة معنوية - 00:35:55ضَ
واشارة حالية كقولهم عيناك تخبرني بكذا. هذه معنوية. والغراب يخبر بكذا. هذه حالية وحقيقة على الصيغة يعني على القوم وزيد قائم وقام زيد هذا خبر ويطلق عليه انه خبر حقيقة. لكن قال حقيقة على الصيغة. مراده ماذا - 00:36:15ضَ
مراده المركب. مركب الذي هو كلام. ولا اشكال فيه اذا قيل بانه صيغة. لكن الصيغة هنا تستعمل بماذا؟ اللفظ والمعنى معا وليس المراد الصيغة التي هي اللفظ قد تنفك عن المعنى. لا - 00:36:45ضَ
كما يقال في شأن الامر هل له صيغة ام لا؟ والعام هل له صيغة او لا؟ هذا فرع ماذا؟ اثبات الكلام النفسي اذا قيل هل له صيغة ام لا؟ او قد يجعل الحكم معلقا على الصيغة فانتبه - 00:37:00ضَ
قد تكون العبارة صحيحة اذا كان الناطق بها سلفي معتقد في باب الكلام ولا اشكال فيه. يقول صيغة هيئة دلالة لا اشكال فيه. لانه تريد ماذا؟ يريد اللفظ المعنى معا. لكن اكثر استعمالا شاعرا ارادوا به الاصل فيه المعنى. الذي هو الكلام النفسي - 00:37:15ضَ
ثم يختلفون هل له صيغة ام لا؟ بمعنى انه يمكن ان يكون كلاما نفسيا تاما وليست له صيغة تدل عليه وهذا باطل غالب لي للعاصمة. حينئذ نلد السؤال هنا. وحقيقة على الصيغة يعني يطلق القول الخبر حقيقة لا مجازا على الصيغة. ما المراد بالصيغة - 00:37:35ضَ
ان كان اريد بها اللفظ دون المعنى نقول لا بل الخبر يطلق ويراد به اللفظ والمعنى معا لا يفهم في لسان عربي الا هذا. لانه قسم من من من الكلام - 00:37:55ضَ
الخبر نوع للكلام وصف له والكلام عندنا ماذا؟ لفظ المعنى ليس اللفظ وحده دون المعنى ولا المعنى دون دون اللفظ. فما قيل هناك في رد الكلام النفسي يقال هنا انتبه - 00:38:11ضَ
فقوله وحقيقة على الصيغة يعني يطلق الخبر حقيقة على الصيغة. لما اثبت المصنف الكلام انه لفظ ومعنى حينئذ قلنا لا اشكال فيه في هذا التعبير. وان كان يخشى انه قد وافق في بعض المسائل في ممر ان الكلام - 00:38:27ضَ
يسمى ماذا؟ يسمى المعنى به. يعني يطلق الكلام ويراد به المعنى النفسي. هذا مجاراة للاشاعرة فحسب يخشى هنا انه كذلك. قال ابن قاضي الجبل ويطلق حقيقة على قول مخصوص وذلك لتبادل الفهم عند الاطلاق الى ذلك - 00:38:44ضَ
قال وتدل بمجردها عليه تدل يعني الصيغة المركب زيد قائم قام زيد بمجردها يعني لا تحتاج الى قرينة عليه اي على كونه عند القاضي ابي يعلى وغيرهم وناقشه ابن عقيل وقال الصيغة هي الخبر فكيف تدل - 00:39:01ضَ
اذا قيل تدل معناه ماذا؟ عندنا انفصال بين اللفظ واو المعنى. ولكن نقول التفصيل فيه ما ذكرناه سابقا. ان كان ان كان المتكلم يثبت الكلام على انه لفظ ومعنى معا والقول بصيغة لا اشكال فيه لا اعتراض. وان كان يفصل حينئذ يرد الاعتراظ. نقول الصيغة هي - 00:39:24ضَ
هي الخبر فكيف تدل على الخبر هذا ليس ليس مسلما انما ينبني على اثبات الكلام النفسي وهو باطل وناقشه ابن عقيل وقال الصيغة هي الخبر ومثله فيما يأتي الامر هل لو صيغ ام لا - 00:39:44ضَ
اختلفوا والحق ان قول السلف عامة ليس بينهم خلاف. بل نقول هذا السؤال بدعي من اصله. لانه مبني على اصل بدعي هل الامر له صيغة؟ نقول هذا سؤال بدعة. لماذا؟ لانه ينبني على التسليم بالكلام النفسي - 00:40:00ضَ
فصيغة افعل هي صيغة تسمى صيغة ولا اشكال. لكن مدلولها ماذا؟ اللفظ والمعنى معن الصيغة افعل اذا الصيغة هي افعل وافعل هي الصيغة لفظا ومعنى فلا فرق بينهما البته. لكن عندهم ان الامر حقيقة في ماذا - 00:40:18ضَ
المعنوي الشيء المعنوي وافعل تدل عليه وقد لا يوضع له لفظ في لسان العرب وسيأتي بمحل ان شاء الله تعالى لكن ابن عقيل ناقشه قال الصيغة هي الخبر فلا يقال له صيغة ولا هي دالة عليهم واختار كثير من اصحابنا ما قاله الله - 00:40:40ضَ
قاضي يعني له صيغة. يقال لان الخبر هو اللفظ والمعنى. اذا على هذا التفسير لا اشكال فيه. الخبر هو اللفظ والمعنى وهذا هو كلام والخبر نوع من الكلام لا اللفظ فقط - 00:41:00ضَ
وتقديره لهذا المركب جزء يدل بنفسه على على المركب واذا قيل الخبر الصيغة فقط بقي الدليل وهو المدلول عليه يعني المعنى لكن كما ذكرنا سابقا انه له صيغة اخرى الصيغة هي اللفظ والمعنى مع النور. ولذلك قال هنا وقالت المعتزلة لا صيغة له - 00:41:15ضَ
وقالت الاشعرية هو المعنى النفسي. اذا مرد المسألة الى الى ما سبق. فانتبه قال ولا يشترط فيه ارادة يعني ارادة ماذا؟ ارادة الاخبار. هل يشترط في الخبر والكلام والامر الارادة لا يشترط. لا لا يشترط وانما النظر يكون في - 00:41:37ضَ
ماذا؟ في اللفظ فحسب تركيب زيد قائم قام زيد قل هذا خبر لا يشترط فيه الارادة. ولا يشترط فيه اي في الخبر ارادة الاخبار بل هو مفيد بذاته افادة اولية - 00:41:57ضَ
لانك لو اشترطت الارادة حينئذ لو قال قام زيد ننتظر لا نأخذ الفائدة حتى نعلم هل اراد الاخبار او لا هل اقترنت الارادة باللفظ والمعنى معا او لا؟ فان لم تكن وحينئذ لا يفيد. وهذا باطل لان الحكم معلق هنا على ماذا - 00:42:14ضَ
على اللفظ فحسب. ويأتي في الامر هل يشترط فيه الارادة ام ام لا واحترز بذلك عما يفيد باللازم او بالقرين نحو انا اطلب منك ان تخبرني بكذا هذا الصورة او ان تسقيني ماء او ان تترك الاذى ونحوه. فان هذا وان كان دالا على الطلب - 00:42:35ضَ
انه لا بذاته. بل هذه اخبارات لازمها الطلب. ولا يسمى الاول استفهاما. انا اطلب منك ان تخبرني لا يسمى استفهام وللثاني امرا ان تسقيني ماء اطلب منك. اسقني ماء هذا امر. اطلب منك ان تسقيني ماء. هذا الثاني لا يسمى ماذا؟ لا يسمى امرا - 00:43:01ضَ
ولا الثالث نهيا اطلب منك ان تترك كذا لانه دل عليه باللازم لا باللفظ وكذا قوله انا عطشان كانه قال اسقني فان هذا طلب بالقرينة لا بذاته. قال اذا علمت ذلك فاتيانه دعاء او تهديدا او امرا - 00:43:24ضَ
فاتيانه اي مجيئه خبر دعاء نحو غفر الله له ورحمه هذا مجاز هذا مجاز لماذا؟ لان الاصل في الخبر ما احتمل الصدق والكذب. فاذا قال غفر الله له هنا لم يأتي باللفظ - 00:43:44ضَ
الذي هو في ظاهره خبر على انه اراد به الخبر انما اراد به ماذا الدعاء الانشاء. فعبر بالخبر واراد به الدعاء. ويسمى انشاء من جهة المعنى. وخبر من جهة اللفظي. ولذلك دائما ترى اهل العلم اذا جاءوا يفسرون صلى الله عليه وسلم في المقدمات فهذه جملة خبرية لفظ - 00:44:06ضَ
انشائية معنا يعنون به هذا خبرية لافظا من جهة اللفظ انشائية معنا من جهة المعن لانه قصد بها بها الدعاء. قال نحن غفر الله له هذه كأنه وقع في الزمن الماضي وقعت المغفرة وهو فعل ماضي - 00:44:32ضَ
ولذلك قال غفر الله له ورحمه لكن المراد به اللهم اغفر له وارحمه. او تهديدا نحو قوله تعالى سنفرغ لكم ايها الثقلان ونحو قول السيد لعبده قد علمت انك لا تنتهي عن سوء فعلك بدون المعاق هل تهديد - 00:44:52ضَ
حينئذ نقول هذا ماذا؟ يسمى خبرا مجازا او امرا لانه لا يحتمل الصدق والكذب. او امرا نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن يعني ليتربصن. فجاءت صيغة الخبر المراد بها الامر هنا مجاز - 00:45:10ضَ
هنا يعتبر مجازا والوالدات يرضعن يعني ليرضعن قدر الله وامرتك ان تفعل كذا وانت مأمور بكذا. مجاز. لماذا؟ قال لان ذلك لا يدخل صدق ولا كذب. اذا القاعدة انه اذا جاء اللفظ - 00:45:25ضَ
من حيث اللون هو خبر ومن حيث المعنى هو انشاء حينئذ نقول هذا اطلق عليه الخبر مجازا لماذا لانتفاء الحاد؟ وما هو الحد؟ انه لا يدخله صدق والكذب كما عبر هنا المصنف. اذا تقرر ذلك - 00:45:44ضَ
والخبر يشتمل على محكوم عليهم ومحكوم به يعني مبتداه وخبر او فعل وفاعل محكوم عليه وهو المبتدى والفاعل ومحكوم به وهو ها الخبر والفعل احسنت ويعبر عنه البيانيون بمسند اليه ومسند - 00:46:01ضَ
يعني يعبر عن المحكوم عليه بالمسند اليه. وهو الفاعل والمبتدأ ومسند يعني في مقام المحكوم به والمسند يعنون به الخبر او الفعل ويعدونه الى مطلق الكلام. والمناطق يسمون الخبر قضية - 00:46:26ضَ
لما فيها من القضاء بشيء على شيء. ويسمون المقضي عليه موضوعا والمقضي به محمولا لانك تضع الشيء وتحمل عليه حكما. اذا هذه الصلاحات ينبغي التنبه لها لانها وان اختلفت في الالفاظ الا انها من حيث المعنى هي متحدة المصدر وغيره يعني غير الخبر يقابله - 00:46:47ضَ
من الكلام انشاء وتنبيه. اذا كلام ينقسم الى نوعين الخبر والانشاء. والقسمة ثنائية ولا ثالثة لهما على الصحيح. او قول جماهير البيانيين بل حكى بعضهم الاجماع عليه ان الكلام اما ان يحتمل الكذب والصدق او لا. الاول الخبر والثاني الانشاء. وهل يسمى التنبيه - 00:47:10ضَ
او التنبيه نوع من الانشاء النزاع لفظي. نزاع لفظي. هنا قال انشاء وتنبيه هل هما لفظان مترادفان ام بينهما فرق؟ قيل وقيل لكن لا ينبني عليه شيء قال وغيره اي بغير الخبر من الكلام انشاء وتنبيه. قال وهما لفظان مترادفان على مسمى واحد - 00:47:32ضَ
سمي انشاء لانك ابتكرته من غير ان يكون موجودا قبل ذلك في الخارج. وهذا اهم الفوارق بين الخبر والانشاء ان الخبر مصدقه يكون سابقا يعني وجود مدلول يكون سابقا. قام زيد اولا حصل قيام زيد ثم اخبرت عنهم - 00:47:52ضَ
زيد قائم حصل قيام زيد اولا ثم اخبرت عنه. اما الانشاء فلا تتكلم ثم يقع بعد ذلك. فالكلام سابق على الموجودين في الخارج هذا في الانشاء والخبر لا العكس يكون مدلوله واقعا ثم يقع بعد ذلك اللفظ. ولذلك قال سمي انشاء لانك ابتكرته - 00:48:12ضَ
من غير ان يكون موجودا قبل ذلك في الخارج اضرب زيدا الضرب ما وقع لا تضرب زيدا الضرب ما وقع ال زيد قائم ما وقع اليس كذلك؟ استفهام ليت زيدا قادم ما وقع. اذا كل ما لم يقع فهو انشاء - 00:48:35ضَ
وكل ما وقع واخبرت عنه حينئذ نقول هذا خبر وسمي تنبيها لانك تنبه به على مقصودك. ثم قال ومنه امر ونهي واستفهام وتمن وترج قسم ونداء وصيغة عقد وفسخ. هذي كلها داخلة تحت ماذا؟ تحت الانشاء - 00:48:56ضَ
قال ومنه اي من غير خبر وهو الانشاء امر نحو قم. ونهي نحو لا تقعد. واستفهام نحو هل عندك احد وتمن نحو ليت الشباب يعود وترج نحو قوله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم - 00:49:18ضَ
والفرق بين التمني والترجي ان التمني يكون في المستحيل والممكن تمني يكون في المستحيل والممكن. والترجي لا يكون الا في في الممكن. لا يكون الا في في الممكن. هذا الفرق بينهم. وقسم - 00:49:38ضَ
نحو قوله تعالى تالله لاكيدن اصنامكم تالله هن الشاهد تالله ليس الاكيد ان اصنامكم حينئذ يقول القسم هذا نوع من من الانشاء. ونداء نحو قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم - 00:49:56ضَ
يا نوح نقول هذا نداء. يسمى ماذا؟ يسمى انشاء قال ومنه اي من الانشاء صيغة عقد وفسخ هذا اهم ما يعتنى به هنا في اصول الفقه صيغة عقد نحو ونحن قبلت بعت واشتريت - 00:50:11ضَ
هذا يسمى ماذا؟ يسمى صيغة عقد لان ركن العقد هو الايجاب والقبول. ايجاب القول بعتوا واشتريتم بعتوا واشتريتم. هذه هل هي انشاء ام لا قلنا الانشاء ما سيقع الخبر ما وقع - 00:50:30ضَ
الفعل الماضي في العصر دلالته على الماضي على شيء وقع وانتهى هذا الاصل فيه. فاذا قلت بعت باع زيد بعت وباع زيد لا فرق بينهم هذا الاصل فيه. لكن استعملت مجردة عن معنى الاخبار في الانشاء. يعني بعت واشتريت ليس هو الاصل فيه الانشاء - 00:50:51ضَ
وانما جردت عن الاخبار وللاصل بعت يعني وقع مني البيع في الزمن الماضي هذا الاصل فيه. لكن استعملت ارادة بها ماذا؟ انشاء العقد. وكذلك الفسق طلقت ووهبت الى اخره. قال هنا - 00:51:11ضَ
نحو وهبت ونحو قبلت وصيغة فسخ نحو اقلت اقال اقلت فعل ماضي الاصل فيه الدلالة على شيء وقع وانتهى هذا الاصل فيه والصحيح من مذهبنا ومذهب اكثر العلماء والاحناف الذين خالفوا هذه يعني المالكية والشافعية والحنابلة على قول واحد ان صيغة العقود والفسوخ ونحوها انشاء - 00:51:24ضَ
وليست اخبارا. وهو الذي يقترن معناه بوجود لفظه. يقترن معناه بوجود لفظه يعني لم يوجد قبل اللفظ وانما وجد مع اللفظ او بعده او او بعده. نحن بعت واشتريت واعتقت وطلقت وفسخت ونحوها - 00:51:50ضَ
مما يشابه ذلك مما به الاحكام يعني توجد فهي اخبار في الاصل. ها جئنا الى الاصل. اخبار في الاصل لماذا؟ لانها فعل ماضي كلها افعال ماضية بعت واشتريت وطلقت ووهبته. كله اخبار عن اشياء وقعت. هي في الاصل - 00:52:12ضَ
اخبار ولكن لما استعملت في الشرع في معنى الانشاء اختلف فيها لما استعملت في الشرع في معنى الانشاء يعني في انشاء العقود وفسخها. اختلف فيها. هل هي باقية على اصلها من الاخبار او نقلت - 00:52:32ضَ
هل هي باقية على اصلها من الاخبار او نقلت؟ فاصحابنا والاكثر على الثاني انها نقلت. يعني كانت اخبارا استعملت في الانشاء فجردت عن معنى الخبر. والحنفية على الاول انها باقية على على اصلها. اذا محل الخلاف هنا هذه المسألة. هل هذه الالفاظ التي هي صيغ العقود وفسق العقود؟ باقية - 00:52:52ضَ
على اصلها لان في الاصل هي اخبار وهذا محل وفاق. لكن هل نقلت ام لا الجمهور على على انها نقلت والاحناف على انها لم لم تنقل. فعندهم عند الاحناف ان صيغ العقود والفسوق ليست بانشاء - 00:53:18ضَ
وانها باقية على اصلها من الاخبار عن ثبوت الاحكام. واين الحكم اذا قال بعتوا اين الحكم؟ قالوا هنا لا فيه شيء سابق. وهو ماذا؟ ما ما الاصل فيه في البيع؟ قالوا الاصل في البيع وركن الاعظم هو الرضا - 00:53:35ضَ
فاذا وقع الرظا كان اولا فاذا قلت بعت اخبرت عن هذا الرضا. اذا فيه سابق باق على على اصله. فمعنى قولك بعت. قال وانها باقية على اصلها من الاخبار عن ثبوت الاحكام. فمعنى قولك بعت بعت كام - 00:53:53ضَ
الاخبار عما هذه سقطت عندكم بعتك صحيح ساقطة عندكم فمعنى قولك بعتك الاخبار عما في قلبك فان اصل البيع هو التراضي فصار بعت ونحوها لفظا دالا على الرظا بما في ظميرك. وعلى هذا هو خبر او انشاء - 00:54:11ضَ
هو خبر وليس بانشاء. اذا كان المراد به الاخبار عما في الظمائر من الرضا صار ماذا؟ صار اخبارا. فيقدر وجودها قبل اللفظ للضرورة وغاية ذلك ان يكون مجازا وهو اولى من من النقل اولى من من النقل. ودليل الصحيح من مذهبنا ومذهب اكثر العلماء - 00:54:37ضَ
انه لو كان خبرا لكان اما عن ماض او حال او مستقبل لو كان خبرا اما عن شيء وقع في الزمن الماضي او في الزمن الحال او في الزمن المستقبل. والاولان - 00:54:59ضَ
يعني عن الماضي او الحال باطلان لان لا يلزم الا يقبل الطلاق ونحوه التعليق وبالاجماع ان الطلاق يقبل التعليق. يقبل التعليق. فلو جعلنا هذه دالة على الزمن الماظي او الحال حينئذ انتفى - 00:55:15ضَ
تعليق الطلاق لانه يقتضي يعني التعليق توقف لانه يقتضي توقف شيء لم يوجد على الم يولد هذا شأن التعليق ان فعلت كذا ترتب عليه كذا. والماظي والحال قد وجد الماضي والحال قد وجد وانما التعليق يكون في ماذا - 00:55:33ضَ
الجزاء والشرط دائما يكونوا في المستقبل ان جاء زيد اكرمته متى؟ في الزمن المستقبل ليس في الماضي ولا ولا في الحال. لكن قبوله التعليق اجماع والمستقبل يلزم منه الا يقع به شيء لانه بمنزلتي ساطلق والفرض خلافه. والفرض خلافه اي انه - 00:55:56ضَ
علق الطلاق على امر سيقع بوقوعه. وليس اخبارا عن انه سيطلق الى غير ذلك من ادلته. وايضا لا خارج لها يعني لو قال بعت هذا اهم ما يستدل به هنا. لو قال بعتك هل له خارج من حيث وقوع العقد او البيع على وجه الكمال او هو جزء من - 00:56:16ضَ
اجزاء البيع وان كان ركنا كالرضا الثاني كذلك فحينئذ لا يدل على خالقهم لا يدل على على خاله قال بعتك قال الاحناف مدلوله واقع في الخارج. نقول ليس مدلوله كله. وانما هو جزء من من المدلول. لماذا؟ لان انشاء البيع - 00:56:40ضَ
انما يتوفر ويكون اذا ولدت اركانه وشروطه. وانتم قد جعلتم اللفظ دالا على شيء واحد فحسب. والمراد ان يدل اللفظ على مجموع فيما تعلق به العقد ولذلك قال هنا لا خارج لها ولا تقبل صدقا ولا كذبا - 00:57:02ضَ
ولو كانت خبرا لما قبل تعليقا لكونه ماضيا ولان العلم الضروري قاطع بالفرق بين طلقت اذا قصد به الوقوع وطلقت اذا قصد به الاخبار. طلقت اذا قصد به الوقوع يعني ايقاع وان شاء - 00:57:20ضَ
الطلاق وطلقته يعني في الماضي. خبره عن عن الماضي. اذا تم فرق بين ما قاله الاحناف وما قاله الجمهور. اولا ان ما قاله الاحناف يلزم منه الا وجود لذلك في الخارج - 00:57:39ضَ
وان وجد شيء فهو جزء من العقد لكل العقل. ثانيا انه لا يقبل الصدق والكذب والخبر انما يقبل الصدق والكذب. كذلك انه لا يقبل تعليقا. لان الخبر انما يكون في الماضي والتعليق انما يكون في - 00:57:54ضَ
في المستقبل كذلك العلم الضروري حاصل بين قولك طلقت واذا اردت به الانشاء انشاء الطلاق وبين طلقته اذا اردت به ماذا ها الاخبار عن وقوع الطلاق. ومثل بعتك اذا اردت به انشاء البيع وبين بعتك اذا اردت به الاخبار عن البيع - 00:58:12ضَ
ولو قال لرجعيته طلقتك طلقت لو قال لرجعيته طلقتك طلقت على الصحيح الذي عليه الاكثر لماذا؟ لانه انشاء للطلاق يحتمل انه ماضي ويحتمل انه انشاء لي للطلاق لكن عمل الثاني - 00:58:34ضَ
ولم يعمل الاول قال هنا لانه انشاء للطلاق فعلى هذا لا يقبل قوله انه اراد الاخبار وهو المراد بقوله وفي وجه وان ادعى ماضيا يعني لو قال طلقتك. العصر فيه نقول ماذا؟ انه يحتمل ويحتمل. والذي يحدد هو الارادة. ماذا قصدته؟ ان قصد ان شاء - 00:58:55ضَ
طلاق طلقت. وان لم يقصد وانما اراد به الاخبار عن الطلاق. قد طلقتك ولم يقع طلاق. حين يكون كاذبا كذلك يكون خبرا وقد كذب فيه في الخبر. لكن على كلام المصنف تطلق مطلقا - 00:59:19ضَ
كالعصر انه يدين يعني ان ادعى ان ادعى انه اراد الاخبار الاصل انه يقبل الاصل انه انه يقبل انما الاعمال بالنيات وهذا هذا الاصل لكن المصنف جرى هنا على ماذا؟ على العموم. حينئذ تطلق مطلقا ولو ادعى انه اراد به - 00:59:34ضَ
الاخبار لكن الصواب التفصيل الصواب التفصيل. قال وفي وجه وان ادعى ماضيا يعني وقد تقدم في خطبة الكتاب انه متى قال في وجه كان المقدم وخلافه وعلم منها ان الصحيح انها تطلق - 00:59:53ضَ
ولو قال اردت الاخبار ولو قال اردت الاخبار. وذهب بعضهم الى انها لا تطلق وهذا هو الظاهر. ويكون كاذبا اذا اراد الاخبار يكون ماذا كذب يعني طلقتك في الماضي وهو لم يطلق - 01:00:10ضَ
ثم قال صليت ولم يصلي فهو كاذب. حينئذ يقول هذا كذب لكنه لا يقع الطلاق. وكانه يعني انه قصد الاخبار عن الطلاق في الماضي فان قوله طلقتك يحتمل انه خبار عن الطلاق الماضي الذي كان اوقعه - 01:00:24ضَ
ويحتمل انه لم يوقعه فيكون كاذبا. فلم يقع عليها غيره. لكن الظاهر انه انشاء وهو المتعارف بين الناس وهذا المشهور في والصواب انه انه لا يعتبر طلاقا اذا اراد به الماضي. انما الاعمال - 01:00:41ضَ
بالنيات الحديث القاضي. قال واشهد بكذا فيه ثلاثة اقوام اشهد بكذا. هل هو انشاء محض او اخبار محض او انشاء تضمن اخبارا اختار المصنف الثالث وهي ثلاثة اقوال فيه ثلاثة اقوال اول انشاء تضمن اخبارا. يعني مثل ماذا؟ عكس والمطلقات يتربصن. يعني كما يأتي الخبر - 01:00:58ضَ
في ظاهره خبر لكنه بالمعنى ان شاء يأتي العكس يأتي العكس قال انشاء تضمن اخبارا عما في نفسه. وهذا هو المختار. ثاني عند المصنف. ان ذلك اخبار محظون وليس فيه انشاؤنا البتة. وهو ظاهر كلام اهل اللغة - 01:01:30ضَ
قال ابن فارس في المجمل الشهادة خبر عن علم. خبر عن علم. حينئذ يكون خبرا محضا. وليس فيه معنى الانشاء البتة وقال الرازي قوله اشهد اخبار عن الشهادة وهي الحكم الذهني المسمى بكلام النفس يعني شيء في النفس - 01:01:53ضَ
الثالث ان ذلك انشاء محظوم. لانه لا يدخله تكذيب شرعا. واليه ميل القرافين. واما قوله تعالى والله يشهد ان المنافقين لكاذبون يعني في ماذا؟ بتسمية ما ادعوه انه الشهادة لم يشترط الشهادة ماذا؟ مطابقة او مواطئة - 01:02:11ضَ
اللسان للقلب لابد من المواطئة تسمى شهادة. فان تخلف ما في القلب فاللفظ لا يسمى لا يسمى شهادة. ولذلك قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هم ماذا قالوا؟ انك لرسول الله - 01:02:35ضَ
ها صحيح هذا حق ام لا حق لكن هذا المشهود به لكن هل شهدوا بذلك؟ يعني بقلوبهم والسنتهم؟ الجواب لا. اذا لا يسمى شهادة. فالله عز وجل اكذبه في تسميتها شهادة - 01:02:53ضَ
قال فراجع الى تسميتهم ذلك شهادة لانها ما واطأ فيها القلب اللسان لانها ولا انها عندكم لا انها لانها ما واطأ فيها القلب اللسان لابد من المواطعة. وانما اختير القول الاول - 01:03:10ضَ
انها انشاء تضمن اخبارا يعني الاقوال الثلاثة لها قوة لها لها قوة. قول بانها اخبار محض هذا له قوة. وهو قول اهل اللغة عامة. وقول بانها انشاء محض له قوته كذلك. توسط - 01:03:30ضَ
مصنف قال انشاء تضمن اخبارا جمعا بين قولين. ولذلك قال وانما اختير القول الاول لاضطراب الناس في ذلك وقائل بان اخبار كما في كتب اللغة وقائل بانها انشاء لانه لا يدخله تكذيب شرعا. فالقائل بالثالث - 01:03:45ضَ
رأى ان كلا من القولين له وجه فجمع بينهما. جمع بينهما. وقال الكوراني اذا اردت تحقيق مسألة فاسمع لما اقول اعلم ان قدمنا ان دلالة الالفاظ انما هي على الصور الذهنية القائمة بالنفس - 01:04:04ضَ
يعني مدلول الالفاظ يكون شيئا في الذهن قائم بالنفس وهو كذلك لكنه ليس منفصلا عنه. ليس منفصلا عنه. حينئذ وضع اللفظ لما في الصورة الذهنية. كما مر معنا في اسم الجنس - 01:04:25ضَ
ويلي قال فان اريد بالكلام الاشارة الى ان النسبة القائمة بالنفس مطابقة لاخرى خارجية في احد الازمنة الثلاثة فالكلام خبر الكلام خبره هذا كلام نفيس. سواء كانت تلك الخارجية قائمة بالنفس ايضا كعلمت وظننت او بغير - 01:04:41ضَ
خرجت ودخلت وان لم يرد مطابقة تلك النسبة الذهنية لاخرى خالدية فالكلام ينشاء والكلام ينشاء يعني دلالة الالفاظ لما في النفس. ان اريد ما في النفس ان يكون مطابقا لشيء في الخارج فهو خبر والا فهو انشاء - 01:05:04ضَ
وان لم يرد مطابقة تلك النسبة الذهنية لاخرى خارجية وكلام. فاذا قال القائل اشهد بكذا اذا قال القائل اشهد بكذا لا يشك احد في انه لم يقصد ان تلك النسبة القائمة بنفسه تطابق نسبة اخرى في احد - 01:05:27ضَ
الازمنة اذا لم يرد به خبرا بل مراده الدلالة على ما في نفسه من ثبوت هذه النسبة مثل قولك اضرب ولا تضرب فهو انشاء محض. ولا يرجع الصدق والكذب اليه. ولا يرجع الصدق والكذب اليه. وكون المشهود به خبر - 01:05:46ضَ
لا يخرجه عن كونه ان شاء محضا. لان تلك النسبة مستقلة بحكم واطراف ولو كان كون الشيء مظمنا لاخر يخرجه عن كونه محض ذلك الشيء لم يبق انشاء محض قط - 01:06:07ضَ
اذ قولك اضرب متظمن لقولك الضرب منك مطلوب. اذا لا يكون الشأن محضا. او اطلب الضرب منك وهذا مما لا يقوله به عاقل هذي فائدة نفيسة لكنه بنى قوله على ماذا؟ على انه يشاء محظوم. والمسألة فيها خلاف والخلاف فيها - 01:06:24ضَ
فائدة ذكرها في فروقا بين الخبر والانشاء احدها قبول الخبر الصدق والكذب. بخلاف الانشاء. يعني يقال هذا خبر هذا كلام صدق هذا كذب وان لم يقبل فهو ان شاء. يعني تطبيق الحد السابق. الثاني ان الخبر تابع للمخبر عنه - 01:06:44ضَ
في اي زمان كان ماضيا كان او حالا او مستقبلا. والانشاء متبوع على ممر سابقا. يقع الشيء اولا الحدث خالد ثم تخبر عنه وان كان العكس تتكلم ثم يقع به او بعده فهو يشاء فهو انشاء - 01:07:09ضَ
قال والانشاء متبوع لمتعلقه فيترتب عليه بعده. الثالث ان الانشاء سبب لوجود متعلق اضرب هذا ان شاء الله سبب لوجود متعلقه والضر اذا لولا اضرب ما وقع الضرب فيعقب اخر حرف منه او يوجد مع اخر حرف منه على الخلاف من ذلك - 01:07:30ضَ
الا ان يمنع مانعه. وليس الخبر سببا ولا معلقا عليه. ليس بينهم ارتباط. يعني الانشاء مدلوله لا يوجد الا باللفظ بعت واشتريت لا يوجد البيع الا باللفظ ولو لم يوجد اللفظ ما وجد - 01:07:53ضَ
اما الخبر فلا يوجد اولا في الخارج ثم بعد ذلك يخبر عنه ولا علاقة بينهما. لا علاقة بينهما. وهذه الفروق راجعة لان الخبر له خالد يصدق او يكذب والانشاء لخارج له فائدة - 01:08:07ضَ
سأل بعضهم ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الامر والنهي والاستفهام وانواع التنبيه وغير ذلك. وهذه انشاءات او اخبار منشآت اليس كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها امر وفيها نهي وفيها استفهام وفيها انواع التنبيه وغير ذلك. فكيف تسمى كلها اخبارا - 01:08:23ضَ
وهذه مقابلة لخبر ايراد ام لا نعم مراد. فيقال في الجواب اخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما اجاب القلاني بجوابين اختار واحدا منهما او هما الاول ان الكل اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الله تعالى - 01:08:50ضَ
سيكون من حيث ماذا؟ من حيث اخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الله تعالى هي اخبار. ولو كانت انشاءات فيه ولو كانت شائعات في في الاصل. فامر ونهيه وشبهه ما هو في الحقيقة خبر عن حكم الله تعالى. هذا واضح - 01:09:10ضَ
الثاني انها سميت اخبارا لنقل المتوسطين فهم يخبرون عمن اخبرهم الى ان ينتهي الى من امره النبي صلى الله عليه وسلم او نهاه فان ذلك يقول امرنا ونهينا انادي نكون عن الخبر عن المتكلم. والذي بعده يقول اخبرنا فلان عن فلان بانه صلى الله عليه وسلم امر ونهى. حينئذ يكون باعتبار الطريق - 01:09:28ضَ
خبر وباعتبار المنتهى يكون ماذا؟ انشاء او ننظر نظر ما ذكره الاول وهو اولى ان اخبار ان اوامر او النواهي من النبي صلى الله عليه وسلم هي اخبارات عن حكم الله عز وجل. فبهذا الاعتبار هي هي اخبار لا لا ان شاء - 01:09:53ضَ
قال رحمه الله تعالى ويتعلق بمعدوم يعني الانسان مستقبل امر ونهي ودعاء وترج وتمني هو اقسام ويتعلق من قسم الانشاء بمعدوم مستقبل. اثنى عشر حقيقة امر ونهي ودعاء وترج وتمني. هذي كلها تدل على الطلب والطلب انما يكون ماذا - 01:10:12ضَ
في المستقبل كذلك امر اضرب هذا بالمستقبل نهي لا تضرب هذا بالمستقبل. يا نوح هذا بالمستقبل التردي التمني كله في المستقبل. اذا هذي كلها الخمسة تدل على الطلب وطلب الماظي متعذر والحال موجود وتحصيل الحاصل محال - 01:10:40ضَ
نعم فتعين المستقبل. تعين المستقبل وشرط وجزاء لان معنى هاتين الحقيقتين ربط امر وتوقيف دخوله في الوجود على وجود امر اخر. ان جاء زيد اكرمته رتب وربط بين الاكرام والمجيء بوجود واحد على على الاخر - 01:11:01ضَ
قال والتوقف في الوجود انما يكون على على المستقبل ووعد ووعيد هذا واضح انه يكون في ماذا؟ في المستقبل لان الوعد حث على مستقبل فيما تتوقعه النفس من خير والوعيد فجر عن مستقبل بما تتوقعه النفس من شر. والتوقع لا يكون الا فيه في المستقبل. هذا كله في المستقبل. واباحة - 01:11:25ضَ
وذا لان الاباحة خير بين الفعل والترك والتخيير انما يكون فيه معدوم مستقبل وعرض الا تنزل عندنا فنكرمه هذا مستقبل واضح وتحظيظ هل لا تنزل عندنا فنكرمك؟ كل من العرض والتحظير مختص - 01:11:52ضَ
المستقبل لكن التحظيظ اشد وابلغ من؟ من عورة. اذا اثنى عشر حقيقة من اقسام الانشاء تتعلق بمعدوم مستقبل لا تتعلق بالماضي ولا بالحال لان الماضي متعذر والحال ماذا والحال موجود حينئذ يكون من تحصين الحاصل وهو محال. فصل - 01:12:12ضَ
الخبر ان طابق وصدق والا فكذب. رجع الى التعريف السابق لكن اراد ان يبين معنى الصدق ومعنى الكذب. الخبر ان طابق يعني ما في الخارج ان طابق مدلوله ما في الخارج - 01:12:36ضَ
فصدق يعني فهو صدق. والا اي وان لم يطابق الواقع في الخارج فكذب. يعني فهو فهو كذب. فالخبر محسوم في هذا بين قسمين لا يخرج شيء عنهما ولا واسطة بينهما وهذا هو الصحيح وعليه الاكثر انه ليس بينهما - 01:12:52ضَ
على الاصح فلا فرق في ذلك بين اعتقاد المطابقة مع الصدق او عدمها مع الكذب وبين الا يعتقد شيئا او يعتقد عدم المطابقة مع وجودها او يعتقد وجودها مع عدمها. فلا واسطة بين الصدق والكذب. يعني - 01:13:12ضَ
العبرة بماذا؟ بالمطابقة بالخالق. سواء طابق الاعتقاد او لا. حينئذ يكون صادقا او او كاذبا. فلو قال زيد مسافر وهو يعتقد انه كذب انه لم يسافر لكنه بالفعل طابق الواقع. صدق ام كذب - 01:13:31ضَ
هذا يعتبر صدقا يعتبر يعتبر صدقا اذا لا عبرة بالاعتقاد سواء طابق او او لا سواء كان في الصدق او او في الكذب. وهذه محل بسطها في علم البيان ويكونان في مستقبل كماض يعني يكونان الصدق والكذب يوصف بهما الماظي ولا اشكال - 01:13:49ضَ
وهل يوصف بالصدق والكذب هل يوصف بالصدق والكذب ماذا؟ المستقبل هذا محل النزاع. والصواب انه انه يوصى به ان يقال في المستقبل انه كاذب. من الكتاب. ويكونان اي الصدق والكذب. في مستقبل يعني في زمن مستقبل - 01:14:11ضَ
كما يكونان في زمن ماض هذا هو الصحيح. قال في قاله في شرح التحريم قال الامام احمد رحمه الله تعالى في من قال لا اكل متى في المستقبل ثم اكل - 01:14:33ضَ
هذا كذب هكذا قال الامام احمد. قال لا اكل يعني في المستقبل ثم اكل. قال هذا كذب هذا هذا كذب. توجه الكذب لماذا؟ لاي شيء لقوله لا اكل اذا قال لا اكل لا اذهب لا اقرأ ثم قرأ فاكل وشرب حين يقول قوله لا اكل كذب مع كونه تعلق بماذا؟ بالمستقبل - 01:14:46ضَ
ما تعلق بالمستقبل به بالكذب قال هذا كذب لا ينبغي ان يفعل. وقيل له ايضا بما يعرف الكذاب قال بقرب الوعد يقول في الوعد خلف الوعد يكون في ماذا في المستقبل سماه كذابا - 01:15:11ضَ
الله المستعان. وتبيعه على ذلك ابن عقيم ابن الجوزي والشيخ موفق الدين وغيرهم لقوله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت قوله تعالى الم تر ان الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم وكذبهم وقال - 01:15:29ضَ
او قوله تعالى والله يشهد انهم لكاذبون. وقوله وقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. هذا في المستقبل كذبهم - 01:15:51ضَ
فاكذبهم الله تعالى مع انهم قالوا ذلك فيما سيقع. وفي صحيح البخاري بقول سعد ابن عبادة يوم فتح مكة اليوم تستحل الكعبة قال صلى الله عليه وسلم كذب سعد صاموا به بالكذب - 01:16:08ضَ
وفي صحيح مسلمين في قول عبد حاتم لما جاء يشكو حاطبا ليدخلن حاطب النار هذا بالمستقبل. وقال صلى الله عليه وسلم كذبت اذا كذبه مع كون مدلول ماذا؟ في المستقبل. المراد هنا ان التكذيب - 01:16:22ضَ
قد يكون لشيء في المستقبل. كذبت لا يدخلها. ورد ابو جعفر النحاس على من انكر ذلك بقوله تعالى يا ليت نرد ولا نكذب بايات ربنا. يعني في المستقبل اذا التكذيب او الكذب والصدق كما يوصف بهما الخبر في الماضي - 01:16:37ضَ
كذلك يوصى بهما في في المستقبل. وقيل لا يكون الكذب الا في ماض قال البرماوي وهو قول مشهور بل هو المفهوم عن الشافعي. ثم قال والحق ان الخبر عن المستقبل يقبل التصديق والتكذيب - 01:16:57ضَ
فان تعلق بالمستقبل ولم يقبل ذلك الوعد كان انشاء وليس مما نحن فيه. اذا ويكونان في مستقبل كما من الماظي متفق عليه والمستقبل مختلف فيه والايات واظحة بينة بالدلالة على وجودهما. وموردهما - 01:17:13ضَ
النسبة التي تضمنها مورد الصدق والكذب. يعني اذا قلت صدقت او الخبر صدق. ما الذي وقع عليه الصدق هل هو الوقوع او الايقاع الثاني يعني عندنا زيد قائم. زيد زيد قائم. زيد له مدلول. وقائم له مدلول. والنسبة بينهما وهو ثبوت القيام - 01:17:33ضَ
هذا يسمى الوقوع. الايقاع الذي هو حكم التصديق اذا قلت صدق وكذب. يتوجه لماذا؟ هل هو الوقوع او الايقاع؟ للايقاع. ولذلك قال موردهما النسبة التي تضمنها يعني خبر بايقاع المخبر - 01:17:58ضَ
بايقاع المتكلم يعني قال في شرح التحريم هذه قاعدة مهمة اهملها الاصوليون واخذت من البيانيين كالسكاكي وغيره ان مورد الصدق والكذب مورد يعني محل الصدق. اذا قلت هذا الخبر صدق. ماذا عنيت؟ المحكوم عليك او المحكوم به او - 01:18:16ضَ
او الوقوع او الايقاع ما المراد؟ عندنا اربع احتمالات. اليس كذلك؟ اربع تصورات. ما يسمى بالتصور وما يسمى بالتصديق. مورد الصدق ما هو؟ قالوا تقرير وان مورد الصدق والكذب في الخبر - 01:18:36ضَ
هو النسبة التي تضمنها الخبر. لا واحد من طرفيها وهو المسند والمسند اليه. فاذا قيل زيد بن عمرو قايض زيد بن عمرو قائم فقيل صدقت او كذبت فالصدق والكذب راجعان الى القيام. لا الى البنوة الواقعة في المسند اليه - 01:18:52ضَ
ولهذا قال مالك وبعض الشافعية اذا شهد شاهدان ان فلان ابن فلان وكل فلانا فلان ابن فلان وكل فلانا. حينئذ فيه شهادة بماذا بالوكالة اليس كذلك؟ لكن في ضمن هذا التركيب فلان ابن فلان فيه اثبات النسب او لا - 01:19:15ضَ
هذا المحل خلاف بينهم. محل هل الشهادة تقع على الوكالة فحسب؟ ام انها تضمن ام انها كذلك تقع على ماذا؟ على اثبات النسب اذا شهد شاهدان ان فلان ابن فلان وكل فلانا. فهي شهادة فقط فهي شهادة بالوكالة فقط. ولا - 01:19:38ضَ
تنسب اليهم الشهادة بالنسب البتة. قال تحرير قلت وقواعد مذهبنا تقتضي ذلك لكن الصحيح عند الشافعية انها تتضمن الشهادة بالنسب. وان كان اصل الشهادة انما هو بالوكالة قال كوراني لكن جعلوا الفقهاء هنا او جعل الفقهاء هنا المقصود تبعا كالمقصود اصالة لان تلك النسبة الاضافية - 01:19:58ضَ
بقوة خبرية. وقال الزركشي في تشنيف المسامع وينبغي ان يستثنى من ذلك ما لو كانت صفة المسند اليه مقصودة بالحكم ان يكون المحكوم عليه في المعنى الهيئة الحاصلة في المسند اليه وصفته. كقوله صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم - 01:20:24ضَ
ابني كريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. فان المراد الذي جمع كرم نفسه واباءه. اذا على الصيغة السابقة فلان ابن فلان وكل فلانا. هل تثبت بذلك بتلك الشهادة النسب او لا ينظر فيه - 01:20:44ضَ
هل هو ثابت اصالة او تبعا؟ لا شك انه ثابت تبعا وان محل الشهادة هو هو الوكالة. من اعتبر ان الشيء اذا كان ثابتا باتبع كحكم الاصالة الحقه به والا والا فلا. اذا قال هنا مورد النسبة ماذا - 01:21:02ضَ
موردهم اي الصدق والكذب النسبة التي تضمنها. يعني بين المسند والمسند اليه. هذا هو الاصل. فان كان المسند اليه موصوفا بشيء حينئذ الاصل تلك الصفة ليست داخلة في ضمن الخبر. وانما المقصود به ماذا؟ ما - 01:21:22ضَ
او الارتباط المتعلق بين المسند والمسند اليه. ولذلك وقع النزاع في ماذا؟ في قوله زيد بن عمرو بن عمرو ليس هو المسند اليه وانما هو وصف في المسند اليه. حينئذ هل هو معتبر او لا على خلاف بين - 01:21:42ضَ
اهل البيان قال رحمه الله تعالى ومنه معلوم صدقه وكذبه. يعني في قول السابق ما لا يحتمل او ما يحتمل الصدق والكذب معلوم ان الخبر من حيث الصدق والكذب والكذب ما لا يحتمل الا الصدق - 01:21:57ضَ
ومنه ما لا يحتمل الا الا الكذب. ومنه ما يحتمل الصدق والكذب. فالاحوال كم ثلاثة ولذلك زيد قوله لذاته كما هو معبر في كتب البيان. لماذا؟ لادخال ها ما لا يحتمل الا الصدق - 01:22:17ضَ
ولادخال ما لا يحتمل الله الا الكذب. والاقسام حينئذ ثلاثة. قال ومنه اي من الخبر معلوم صدقه يعني من حيث كونه صادقا هو معلوم يعني ظرورته فلا يحتمل الكذب البتة - 01:22:35ضَ
ومن خبر ما هو معلوم صدقه بان يعرض له ما يقتضي القطع بصدقه. اما من حيث ذاته فهذا ماذا؟ يحتمل الصدق والكذب اليس كذلك؟ يحتمل الصدق والكذب. ومن هنا قلنا فيما مضى ان هذه تعتبر حجة على من انكر المجاز - 01:22:51ضَ
لانهم احتجوا بان المجاز يجوز نفيه. يجوز نفيه. ومجاز نفيه لا يجوز ان يقع في القرآن. اذا القرآن ليس فيه مجاز يريد السؤال ما هو الخبر ما يحتمل صدقه الكذب؟ هل الاخبار تدخل كلام الله عز وجل؟ قالوا نعم. اذا في القرآن ما يجوز تكذيبه - 01:23:09ضَ
اذا ليس بالقرآن اخبار هذا لازم له وليس عندهم جواب البتة قال هنا وهو انواع يعني معلوم الصدق احدها ما يكون علم صدقه ضروريا بنفس الخبر لا بشيء خارج يعني لا بقرينة بتكرر - 01:23:27ضَ
الخبر من غير نظر كالخبر الذي بلغت رواته حد التواتر لفظيا كان او معنويا. يعني كانه يقول الخبر اذا كان متواترا افاد العلم واذا فاد العلم حينئذ لا يحتمل الا - 01:23:44ضَ
الا الصدق الا الصدق. الثاني ما يكون ضروريا بغير نفس خبرية يعني بشيء خارج عنه. بل لكونه موافقا للضرورة علم الضروري واي الموافق الضروري ما يكون متعلق معلوما لكل احد من غير كسب وتكرر نحو واحد نصف الاثنين - 01:23:58ضَ
هذا دل الخبر هنا الواحد نصفه اثنين لا يحتمل الله الا الصدق لكن لا لذاته وانما لامن الخارج لانه وافق العلم الضروري. النوع الثالث ما يكون نظريا في خبر الله تعالى وهذا من كونه مضاف الى الباري جل وعلا وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر كل الامة بان الاجماع حجة فكل واحد من - 01:24:15ضَ
هذي ثلاثة علم بالنظر والاستدلال. فلا يحتمل الا الا صدقا. النوع الرابع ما يكون غير ظروري وغير نظري. الثاني والثالث. ولكنه موافق للنظر وهو الخبر الذي علم متعلق بالنظر كقولنا العالم حادث يعني دل عليه الدليل العقلي النظري - 01:24:39ضَ
قال وكذبه يعني ومن الخبر ايضا ما هو معلوم كذب. مقطوع بانه كذب لا يحتمل الصدق. بان يعرض لهم ما يقتضي القطع وهو انواع ايضا احدها ما علم خلافه بالضرورة - 01:25:03ضَ
يعني كقول القائل النار باردة. هذا معلوم. الثاني ما علم خلاف بالاستدلال كقول الفيلسوف العالم قديم هذا باطن. النوع الثالث ان يوهم امرا باطلا من غير ان يقبل التأويل لمعارضته بالدليل - 01:25:18ضَ
لعقلي كما لو اختنق بعض الزنادقة حديثا كذبا على الله تعالى او على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحقق انه كذب هذا مما جعله ابن مما يعرف به او يحكم به على الحديث الموضوع. النوع الرابع ان يدعي شخص الرسالة على الله تعالى بغير معجزة. بغير معجزة - 01:25:35ضَ
يكون مقطوعا بكذبه. ومن الخبر ايضا ما هو محتمل لصدق وكذب. هذي انواع ثلاثة الاول ضروري. الاول ما هو؟ ما علم صدقه. ومما تقدمت انواعه. منها ما هو ضروري بنفسه وهو الاول - 01:25:55ضَ
كمتواتر وبغيره يعني بخالد عن اللفظ. كموافق لضروريا يعني لعلم ضروري هذا الثاني ونظريا هذا الثالث بخبر الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع. كخبر الله تعالى ورسوله والاجماع. وخبر من وافق - 01:26:14ضَ
بعض النسخ خبر موافق احدها يعني احد الثلاثة السابقة. خبر الله عز وجل ورسوله والاجماع. او ثبت فيه صدقه. وفيه نسخة او ثبت به صدقه. يعني ثبت وبماذا بماذا؟ بخبر الله تعالى. اول خبر الله تعالى هو صدق. لكن لو اخبرنا الله تعالى بان زيدا من الناس صدقة في كذا حينئذ ثبت - 01:26:34ضَ
بما سبق. فيكون ماذا؟ لا يحتمل الا الا صدقا. والثاني يعني من الخبر وهو معلوم كذبه منها ما خالف ما علم صدقه. ما علم صدقه كالنار بالدا والثالث من الخبر وهو المحتمل - 01:26:59ضَ
للصدق والكذب هذا انواع ثلاثة. انواع ثلاثة. الاول ما ظن صدقه. يعني يحتمل النوعين. لكن ظن الصدق اغلب. اذا قيل خبر ما يحتمل الصدق والكذب حينئذ احتمال الصدق والكذب احتمال التجويذ - 01:27:17ضَ
كذلك هل هم على الثواب يحتمل النوم على السواء. ويحتمل ترجيح الكذب على الصدق والعكس. اذا الاحوال كم؟ ثلاثة. احوال ثلاثة. اما على السواء واما ان يترجح الكذب على الصدق او بالعكس. او او بالعكس. ولذلك ما احتمل واراد به الجواز. قال ما ظن صدقه بعدل - 01:27:37ضَ
العدل من حيث هو يحتمل خبره كذب الصدق. لكن لعدالته حينئذ رجحنا صدقه على كذبه. لكنه ليس مقطوعا به لانه لو كان مقطوعا به حينئذ لا يقبل قوله الله الا التصديق وليس الامر كذلك - 01:28:00ضَ
لذلك حينئذ يقول ظن صدقه ظن صدقه كالعدل كعدل اي كخبر العدل لرجحان صدقه على كذبه ويتفاوت بالظن يعني درجات والثاني ما اظن كذبه كذاب كذاب خبر من حيث هو يحتمل الصدق وهو الكذب. لكن نقول لكذبه حينئذ ظن يعني رجح وغلب كذبه على على صدقه - 01:28:16ضَ
الى كاذب قد قد يصدر قد يصدق الكذب قالت نعم. وما ظن كذبه كخبر كذاب لرجحان كذبه على صدقه. وهو متفاوت ايضا والثالث ما شك فيه على الاستواء على الاستواء كمجهول الحال فانه ييسر فيه الاحتمالان لعدم المرجح لعدم - 01:28:47ضَ
اذا قوله في تعريف الخبر ما احتمل الصدق والكذب اما على السواء واما على الترجيح اما على على الترجيح ان ظن صدقه يعني يرجح صدقه على كذبه او بالعكس ثم قال وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا - 01:29:13ضَ
ليس كل خبر لم يعلم صدقه يكون كذبا لانه لا يشترط اقامة القرين على الصدق بل متى ما تكلم بكلام ينظر في حاله. فاذا لم يقم دليلا حينئذ رجعني الى الاصل فيه. كان صادقا فهو صادقا كان كاذبا فهو كاذبا - 01:29:35ضَ
ولو لم يقم دليلا او امارة او علامة نعم ولو لم يقم ذلك. وليس كل خبر لم يعلم صدقه قال ماذا؟ وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا. قال قاضي عضد الدين وقال قوم وقول قوم - 01:29:55ضَ
من كل خبر لم يعلم صدقه كذب باطل واستدلوا لقول بانه لو كان صدقا لنصب عليه دليل لا يلزم. لا يلزم ذلك انه ينصب عليه الدليل فنرجع الى الى الاصل - 01:30:11ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى ومدلوله يعني مدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها. الحكم بالنسبة لا ثبوتها قال هناك فيما سبق موردهما النسبة التي تضمنها النسبة التي تضمنها يعني تضمنها الخبر مورد الصدق والكذب. وهنا قال ماذا؟ مدلوله الحكم بالنسبة لا ثبوت - 01:30:25ضَ
موردهما اي مورد الصدق والكذب يعني محل ما يتعلق به الصدق والكذب. قال ماذا؟ النسبة التي تضمنها الخبر. وانا قلت الايقاع هو ووهم ظهر المراد به ماذا؟ النسبة ارتباط بين بين المسند والمسند اليه. وهو ما يسمى بماذا - 01:30:53ضَ
اذا قلت زيد زيد قائم دل على ماذا؟ على ثبوت قيام زيد. ثبوت قيام زيد. هذه النسبة الخبرية. ثم هل وقع بالفعل او لا الايقاع واللا وقوع. هذا يسمى الحكم بالنسبة هو الذي عناه في المسألة الاتي مدلول الحكم بالنسبة لا ثبوتها. اذا فرق بين - 01:31:14ضَ
المسألة الاولى ثبوت النسبة في نفسها زيد قائم. ما هي النسبة؟ ثبوت قيام زيد. من اين اخذناه؟ من التركيب. ثم مسألة اخرى. ثبوت صيام زين. هل هو بالفعل في الخارج موجود او لا؟ هذا يسمى الحكم بالنسبة. فمورد الصدق والكذب النسبة التي تظمنها لا الايقاع. انا وهمت في - 01:31:37ضَ
في هذا ومدلوله اي مدلول الخبر هو الحكم بالنسبة لا ثبوتها عكس ما سبق فرق بين مدلول الخبر وبين مورد الصدق والكذب قال الحكم بالنسبة لا ثبوتها اي الحكم بثبوت النسبة لا نفس الثبوت - 01:32:01ضَ
لا لا نفس الثبوت لماذا؟ لو كان نفس الثبوت لما كذب خبر لان ما من خبر بين مسند ومسند اليه الا وجدت ماذا النسبة لو قال قائل وهو يكذب زيد مسافر - 01:32:21ضَ
ثبوت سفر زيد هذا هو النسبة حينئذ ثابتة او لا؟ ثابتة لكن الكذب يعتبر بماذا؟ باعتباره عدم مطابقته للخارج فلو كان متعلق او فلو كان مدلول الخبر هو ثبوت النسبة في نفسها لما كذب خبرنا البتة. لانه ما من خبر - 01:32:39ضَ
الا وهو مؤلف من مسند ومسند اليه. العلاقة والارتباط هو ثبوت النسبة. فلا يخلو خبر عنها. لكن الحكم الذي هو الخارج هو الذي يقال فيه صدق واو كذب قال اي الحكم بثبوت النسبة لا نفس الثبوت. فاذا قلت - 01:32:59ضَ
مثلا زيد قائم فمدلوله الحكم بثبوت قيام لا نفس ثبوت قيامه. فرق بينهما اذ لو كان الحكم بالنسبة ثبوت قيام يا من زيد لزم منه الا يكون شيء من الخبر كذبا. وهو كذلك. بل يكون كله صدقا. لانه لا يخلو تركيب عن - 01:33:16ضَ
قوت النسبة عرفتم هذا؟ هذا يتعلق بفهم المنطق هناك. كل تركيب مبتدأ وخبر او فعل فاعل فهو مرتبط باربعة تصورات تصور الموضوع تصور المحمول تصور الارتباط بينهما. الارتباط هنا ماذا المراد به؟ هو النسبة - 01:33:40ضَ
اذا لا يخلو تركيب عن هذه النسبة. فكل تركيب لابد ان يكون متضمن هذه النسبة. هل مدلول الخبر هذه النسبة؟ لقلت نعم لزم والا يكون خبر الا وهو صادق. لانه ما من خبر مؤلف من مسند ومسند اليه الا وتضمن هذه النسبة. لكن المراد به ماذا - 01:33:59ضَ
الايقاع. هل ثبتت هذه النسبة بالفعل في الخارج ام لا؟ حينئذ وقع التطابق وعدم التطابق. قال قاله الرازي جمع كثير. قال اخواني اختلف في ان مدلول الخبر هل هو وقوع النسبة في ذاتها او ايقاع المتكلم الثاني - 01:34:19ضَ
نختصر نقول الثاني هل وقوع النسبة في ذاتها؟ يعني دلالة اللفظ عليها او ايقاع المتكلم فطائفة قالت انه الايقاع لا الوقوع وهذا هو الصحيح. والا لزم الا يوجد الكذب في الكلام توضيح ذلك قولك ان زيد قائمون. لو دل على - 01:34:42ضَ
القيام فحيث ما وجد زيد قائم فيثبت قيامه ولم يتصور الكذب في الكلام وهو مختار الامام وبعض المتأخرين ثم قال ومنهم نعم نعم قبل ذلك قال هنا وخالف القرافي فقال ان العرب لم تضع الخبر الا للصدق - 01:35:02ضَ
الاتفاق اللغويين والنحويين على ان معنى قام زيد حصول القيام منه في الزمن الماضي واحتماله الكذب ليس من الوضع بل من جهة المتكلم. من جهة المتكلم. قال الكوراني والتحقيق في هذا المقام هو ان الخبر في مثل زيد قائم اذا صدق - 01:35:24ضَ
علي المتكلم بالقصد يدل على الايقاع وهو الحكم الذي صدر عن المتكلم. ويدل ايضا على الوقوع لازم له. فكل منهما يسمى حكما. لكن المراد بالحكم عند مناطقه والايقاع لا لا الوقوع. ولو سمي حكما فهو عند غيره وليس عند المناطق. فاحتمال الصدق والكذب وصدق الخبر والكذب في نفس الامر - 01:35:44ضَ
انما هو باعتبار الايقاع ايقاع المتكلم. لانه المتصل بذلك لا الوقوع لا الوقوع. زد لا واما باعتبار افادة المخاطبة فالحكم هو الوقوع. لانك اذا قلت زيد قائم انما يفيد المخاطبة وقوعا انما يفيد - 01:36:06ضَ
ماذا؟ اذا قلت زيد قائم انما يفيد المخاطبة وقوع القيام لا انك اوقعت القيام على زيد فانه لا يعد لا يعد فائدة. اوقعت القيام على زيد انما حصل بماذا؟ بضم كلمة الى اخرى - 01:36:26ضَ
زيد قائم زيد وضممت لي قائم اذا انت اثبتت له القيام لكن هل هو حكم؟ لا ليس بحكم وانما الحكم يكون مطابقا للواقع ثم قال رحمه الله تعالى ومنه تواتر - 01:36:43ضَ
اراد ان يقسم لك الخبر الى متوات وحال. ومنه توات اي ومن الخمر قسم لك الخبر الى قسمين. تواتر واحاد. وهذا التقسيم تقسيم الاصطلاح ولا اشكال فيه وانما الاشكال فيما يترتب عليه من بعض الاحكام البدعية. لكونه لا يقبل في العقائد الا كذا وهذا يرد وهذا يفيد الظن وهذا يفيد القطع. ثم - 01:36:57ضَ
ونرد احكام الشريعة بناء على هذا التقسيم. حينئذ ينظر فيه التقسيم من حيث هو لا اشكال فيه. كما ان كما ان الكلام ينقسم الى حقيقة ومجاز من حيث لا اشكال فيه. وهو صحيح وثابت نفسه حكي عليه جماع. لكن اذا بني عليه رد بعض العقائد هنا قلنا هذا الرد باطل - 01:37:20ضَ
استعمال هذا التقسيم الحقيقي والمجاز في رد ايات الصفات وهذا باطل. ولا ولا يلزم من ذلك ان نرجع للاصل فننفيه. لا كذلك التواتر واو الاحاد ظن بعضهم ان هذا من من جهة الاصوليين ولا يعرف عن اهل الحديث من الصواب انه معروف عن اهل الحديث واستعمال التواتب ورد في لسان ابن المديني وكذلك - 01:37:38ضَ
في البخاري وغيره لكن ما ترتب عليه من احكام او بعض الشروط التي ذكرها الصينيون هذه كلها يعني ينظر فيه فما وافق الحق بالماء واما ان نرجع للتقسيم فنبطله فلا. ومنه اي ومن الخبر تواتر. يعني ان الخبر ينقسم لقسمين. تواتر واحادا. وهو - 01:37:58ضَ
لغة تتابع بمهلة يعني تتابع شيئين فاكثر بمهلة اي واحد بعد واحد من الوتر ومنه قوله تعالى ثم ارسلنا رسلنا تترا اصلها وتر تترا وترة قلبت الواو تاء ابدلت التاء تاء ابدلت التاء من الواو قاله ابن قاضي - 01:38:18ضَ
ثم قال قلت قال الجواليقي من غلط العامة قولهم تواترت كتبك الي اي اتصلت من غير قطع التواتر يدل على المهلة اذا قال تواترت الي كتبك يعني تواصلت من غير انقطاع هذا غلط. وانما التواتر الشيء بعد الشيء بينهما انقطاع. وهو تفاعل من الوتر من - 01:38:45ضَ
من الوتر وهو العود قال في المصباح المنير التواتر التتابع يقال تواترت الخيل واذا جاءت يتبع بعضها بعضا هذا من حيث من حيث اللغة وهذا موجود حتى في معنى او المعنى الاصطلاح عند اهل الحديث تواتر التتابع الاسانيد بعضها وراء بعض - 01:39:06ضَ
وصلاحا يعني التواتر بالاصطلاح خبر او خبر عدد خبر هذاك الجنس يشمل ماذا التواتر والاحاد وباضافته الى عدد يخرج خبر ماذا؟ خبر واحد. خبر الواحد. ولو كان مستفيضا كما سيأتي. خبر عدد يمتنع مع - 01:39:24ضَ
لكثرته تواطؤ على كذبه تواطؤ هذا فاعل يمتنع. عدد يمتنع والامتناع هنا ليس عقليا وانما هو وفي في العادة ولذلك صرح بعض الممتنع عادة يمتنع معه اي مع هذا العدد لكثرته اللام للتعليم اي لاجل كثرة - 01:39:46ضَ
تواطؤ اي توافق تواطؤ التوافق الفاعل يمتنع على كذب متعلق بتواطؤ عن محسوس يعني نتيجته التي وصلوا اليها في الخبر هو هو المحسوس احترازا عن العقل فلا يكون تواترا لذلك. عن محسوس هذا متعلق بخبر - 01:40:06ضَ
اي بخبر عدد عن محسوس اي معلوم باصل الحواس الخمس كمشاهدة او سمع رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلى كذا. سمعت النبي اخبرنا حدثنا الى فخرج به ما كان عن معلوم بدليل عقلي - 01:40:28ضَ
ولا يسمى تواترا. لماذا؟ لانتفاء المنتهى كاخبار اهل السنة دهريا بحدوث العالم فانه لا يوجب له علما لتجويزه غلطهم في الاعتقاد بل هو معتقد ذلك. وخرج بقول يمتنع معهم الى اخره. خبر عدد لم يتصف ذلك العدد بالوصف المذكور. اذا - 01:40:44ضَ
هذا العدد الكثير لاجل كثرته يمتنع في العادة تواطؤ اي توافق على كذب عن محسوس يكون منتهى الخبر هو الحس. يعني احدى الحواس الخمسة. او خبر عدد عن عدد كذلك - 01:41:04ضَ
خبر عدد عن عدد كذلك ان يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذبه. الى ان ينتهي ذلك الخبر بذلك العدد الى محسوس اي معلوم باحدى الحواس الخمس كمشاهدة او سماع كما مر. اذا اخبار عدد - 01:41:23ضَ
عن شخص واحد او اخبار عدد عن عدد فالتواتر قد يكون منتهاه شخص واحد وقد يكون منتهاه ماذا كثير ولا اشكال فيهم. قال مفيد للعلم بنفسه مفيد هذه الصفة لتواتر - 01:41:41ضَ
ايوة من الخبر تواتر مفيد. يعني يفيد هذا الخبر العلم بنفسه يعني بذاته لا بقرينة لا بقرينة. مفيد للعلم قال خرج به خبر عدد لا يفيد العلم بل الظن فلا يسمى ماذا؟ لا يسمى متواترا. بنفسه - 01:41:58ضَ
خرج به الخبر الذي صدق المخبرين فيه بسبب القرائن الزائدة على ما لا ينفك عن المتواتر عادة وغيرها. لان هذا الخبر مفيد للعلم لا بنفسه. يعني ما افاد العلم ما افاد العلم ينظر - 01:42:21ضَ
وفيه اذا اردنا ان نعرف هل هو متواة او لا؟ ان افاد العلم بذات الخبر لا بضميمة قرينة خارجة فعند الاصوليين يسمى ماذا بشرط العدد الكثير وان افاد العلم ولو بعدد كثير لكن لا بذاته بل بالقرائن هذا لا يسمى متواترا عند - 01:42:38ضَ
الاصوليين للعلم بنفسه لان هذا الخبر مفيد للعلم لا بنفسه بل بسبب ما احتف به من القرائن. ثم القرائن الزائدة المفيدة للعلم قد تكون عادية كالقرائن التي تكون على من يخبر بموت ولده من شق الجيوب والتفجع يعني اخبر عن ولده - 01:42:58ضَ
لانه مات وصاحبه شيء مما ذكره من المحرمات. شق الجيب واللطم ونحو ذلك. هذه قرينة عادية تدل على ماذا؟ على العلم بخبره هو صادق وقد تكون عقلية كخبر جماعة تقتضي البديهة صدقهم - 01:43:19ضَ
يعني كما لو اخبرك ماذا؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي اتفقوا على خبر واحد هذا ليس ليس العدد عدد التواتر عند كثير من الصونيين. حينئذ افاد ماذا؟ افاد صدقه لكن لماذا؟ لشيء زائد على مجرد - 01:43:38ضَ
عدد وهو عدالة كل من من الاربعة وقد تكون حسية كالقرائن التي تكون على من يخبر بعطشه قال ابن عراقي زاد بعضهم بنفسه بنفسه ليخرج ما امتنع فيهم ذلك بالقرائن او او موافقة - 01:43:54ضَ
عقلي او غير ذلك. يعني ما افاد لا بنفسه. ولا يحتاج لذلك لا يحتاج الى قوله بنفسه لماذا لان المفيد للقطع هو مع القرائن هو مع مع القرائن وهذا هو الصحيح. انه قد يفيد العلم بنفسه وهذا لا اشكال فيه لكنه - 01:44:15ضَ
ليس قيد الاحتراز وقد يفيد العلم مع مع القرائن قال هنا وكون خبر التواتر مفيدا للعلم هو قول ائمة المسلمين. والحاصل ضروري ما هو هذا العلم؟ علم قد يكون نظريا - 01:44:35ضَ
وقد يكون ماذا ضروريا قال والحاصل والعلم الحاصل بخبر التواتر ضروري عند اصحابنا والاكثر اذ لو كان نظريا لافتقر الى توسط المقدمتين يعني النظر مقدمة صورة ومقدمة كبرى الى استدلال فما احتاج الى استدلال لا يسمى العلم - 01:44:53ضَ
ضروريا اليس كذلك؟ ما افتقر للاستدلال والنظر محتاجا للتأمل. وعكسه هو الضروري الجليل. اذا ما لا يحتاج الى التأمل والنظر والاستدلال وتركيب القياس مقدمتين فاكثر هذا يسمى ضروريا وما احتاجه يسمى نظريا هنا العلم - 01:45:15ضَ
الذي افاده التواتر قال ضروري حينئذ لا يحتاج الى الى المقدمات ولما حصل لمن ليس من اهل النظر كالنساء الصبيان. وجدنا ان النساء والصبيان يحصل لهم ماذا؟ العلم الضروري العلم - 01:45:33ضَ
ماذا؟ بما افاده التواتر. حينئذ هم ليسوا من اهل النظر. دل ذلك على انه ضروري. ولساغ الخلاف فيه عقلا. فسائل النظريات. ولان من الضروري ما اضطر العقل الى التصديق به. وهذا كذلك. اذا الصحيح - 01:45:49ضَ
عند الاصوليين ان التواتر يفيد العلم. ثم على المشهور عندهم بنفسه احترازا عما فاده بالقرائن. ثم ما نوع هذا العلم هل هو ضروري او نظري؟ المرجح عند الجماهير انه انه ضروري لا لا نظري. لانه لا يفتقر الى الى مقدمات. وقال ابو - 01:46:06ضَ
جمع انه نظري لا ضروري لماذا؟ اذ لو كان ضروريا لما افتقر الى النظر في المقدمتين وما هما قال اتفاق على الاخبار يعني العدد وامتناع تواطؤهم على الكذب وصورة الترتيب ممكنة رد - 01:46:28ضَ
ذلك بانه مضطرد في كل ضروري. لابد من ذلك هذا شرط في حقيقة ماذا فلا يوجد التواتر الا اذا اتفقوا على الاخبار. يعني ليس المراد اتفاقنا بمعنى انهم يتواطؤون لا المراد ماذا؟ النتيجة - 01:46:48ضَ
وحصل اتفاق او لا نقول حصل الاتفاق. ثم امتناع تواطؤهم عن الكذب هذا من خارج للعادة. وليس للتواطؤ بينهم. رد ذلك انه مضطرد في كل ضروري وقال الطوفي في مختصره والخلاف لفظي. خلافه لفظي. اذ مراد الاول بالضرور ما اضطر العقل الى تصديقه - 01:47:05ضَ
والثاني البديهي الكافي بحصول الجزم به تصور طرفيه والضروري ينقسم اليهما فدعوى كل غير دعوى الاخر والجزم حاصل على قولين ثم قال المصنف يقع عنده بفعل الله تعالى. يعني خبر التواتر - 01:47:25ضَ
اذا قلنا يحصل به العلم يحصل به العلم. قال يقع عنده بفعل الله تعالى. يعني هل التواتر او الخبر متواتر؟ هل يفيد بنفسه العلم او بفعل الله تعالى. هذه والله اعلم ورده الى مسألة - 01:47:46ضَ
السبب المسمم. السبب والمسمم. ان كان المراد انه لا تأثير له البتة ولم يجعل الله عز وجل فيه شيئا مما خلقه فيه فلا ينفى هذا يعني النفي ينفى. بل هو ثابت لانه من شأن ماذا؟ السبب المسبب. وجعله الله عز وجل سببا لافادة العلم القطعي - 01:48:05ضَ
ان كان المراد انه لا يدل البتة مطلقا وانما يحصل العلم عنده كالانكسار عند الكسر هذه المسألة عقدية قال هنا ثم اعلم ان خبر التواتر لا يولد العلم بل يقع العلم عنده اي عند خبر التواتر بفعل الله تعالى. ان كان المراد به المحو الامر فيه نظر - 01:48:26ضَ
ان كان المراد فيه ان الله عز وجل يجعل فيه تأثيرا في النفس وهو كذلك على الذي ينبغي اعتماده قال يقع عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم. وخالف قوم لنا على الاول انه بفعل الله تعالى ما ثبت من - 01:48:47ضَ
انه لا موجد الا الله لا مورد الا الله دليل صحيح نعم الدليل الصحيح لا موجز الا الله. لكن الله عز وجل قد يخلق مباشرة وقد يخلق ماذا؟ بواسطة بواسطة. ولذلك المولود مولود هذا يخلقه الله - 01:49:06ضَ
وجل في في الرحم لكن بواسطة ماذا؟ بواسطة المني حينئذ يقول خلق بواسطته. هل المني والجماع سبب؟ نقول نعم له تأثير نعم تأثير بفعل الله تعالى. جعل في خاصية كما جعل في الخبز الشبع وفي الماء الري ونحو ذلك. قال هنا ما ثبت من الاصول - 01:49:33ضَ
لانه لا موجد الا الله وهو بمنزلة اجراء العادة بخلق الولد من المني. وهو قادر على خلقه بدون لذلك وهذا صحيح قادر على ان يخلقه بدون ذلك لكنه ما اراده وانما جعل الحكم معلقا به بالسبب رتب الله تعالى المسببات - 01:49:53ضَ
على اسبابها. وجعل للاسباب تأثيرا في حدوث المسببات. حينئذ الحكم حاصل في هذه المسألة قال وهو لفظي اذا قوله يقع عنده بفعل الله تعالى ان كان المراد بالفعل بفعل محضن - 01:50:15ضَ
وليس للخبر تأثيرا فلا لانه من قبيل السبب وا والمسبب قال هنا وهو لفظي يعني قسم التواتر للنوعين لفظي ومعنوي اللفظ قال ما اشترك عدده في لفظ بعينه. يعني ينقل اللفظ بعينه. ولا يراد به المعنى دون دون اللفظ - 01:50:32ضَ
قال كحديث يعني وذلك كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعضهم انكر متواتر اللفظي وبعضهم جعله عزيزا ولم يجعل له مثال الا هذا المذكور وهو كذلك انه عزيز لكن له مثال كما ذكر هنا فانه قد نقله من الصحابة - 01:50:55ضَ
الجم الغفير يعني هذا النص بلفظه سبقوا على على او متواترون لفظا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى روي عن ثلاثين صحابيا باسانيد صحاح وحسان يعني هذا النص ثلاثين يكفي - 01:51:15ضَ
ثم قالوا عشرة وقيل خمسة عشر قال ابن الصلاح يصلح ان يكون هذا مثالا للمتواتر من السنة واعلم ان التواتر يكون في القرآن صحيح يقول في القرآن اذا اشترطنا ان القرآن لا يكون الا متواترا. حينئذ لا اشكال فيه. واذا لم نشترط حين نقول منه متواتر ومنه احد - 01:51:31ضَ
واضح هذا؟ اذا الصحيح منه متواتر ومنه احاد وقد تقدم ان القراءات السبع متواترة وكذلك العشر على الاصح واما الاجماع فالمتواتر فيه كثير. هكذا قال المصنف واما السنة فالمتواتر فيها قليل يعني اللفظ. حتى ان بعضهم نفاه اذا كان لفظيا - 01:51:56ضَ
لكن الاكثر على ان الحديث المتقدم من متواتر اللفظي من السنة وزاد بعضهم حديث الذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كان مع النبي فان البيهقي في كتاب البعث والنشور اورد روايته عن ازيد من ثلاثين صحابي. وافرده المقدسي بالجمع قال القاضي عياض وحديث متواتر - 01:52:17ضَ
وحديث الشفاعة قال القاضي عياض بلغ التواتر وحديث المسح على الخفين قال ابن عبد البر رآه نحو اربعين صحابي استفاضوا تواتب وتواترة اذا هو موجود على خلاف في كثرته واو قلته. اما التواتر المعنى من السنة او كثير كثير جدا - 01:52:38ضَ
وهو بان يتواتر معنى في ضمن الفاظ مختلفة ولو كان المعنى المشترك فيه بطريق اللزوم فكثير. كثير جدا. صفة الصلاة متواترة وصفة الحاج متواترة. وكذلك ما يتعلق باحكام الزكاة متواترة. وما يتعلق باحكام الصيام كله متواترة. وما يتعلق بالتوحيد - 01:52:57ضَ
والشرك ونحو ذلك كله متواتر من حيث المعنى. قال ومعنوي نسبة الى المعنى. كما ان اللفظي نسبة الى الى اللفظ. وهو اي المعنوي طائر الالفاظ مع الاشتراك في معنى كلي. يعني المقصود من هذه التراكيب المعنى كذا. ثم تواطأت هذه - 01:53:19ضَ
مع اختلافها في التركيب في افادة هذا المعنى. يسمى ماذا؟ تواتر معنويا. تغاير الالفاظ اذا لم تتحد. بل اختلفت مع الاشتراك في معنى كلي ولو بطريق اللزوم كما تقدم وذلك حديث الحوض مثل فيما سبق في الشرح بانه لفظي وانه معنوي. كحديث الحوض اي حوض النبي صلى الله عليه وسلم - 01:53:39ضَ
وسخاء حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وغيرها. وذلك اذا كثرت الاخبار في الوقائع واختلف فيها. لكن كل كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التظمن او الالتزام هذا او ذاك - 01:54:04ضَ
حصل العلم بالقدر المشترك. وهو مثلا الشجاعة او الكرم ونحو ذلك. ويسمى المتواتر من جهة المعنى. وذلك كوقائع حاتم فيما يحكم من عطايا اعطى هذا فرسا واعطى هذا ابلا واعطى هذا ثوبا وهذا مالا وهذا دنانير الى اخره هذه مختلفة وقال - 01:54:21ضَ
مختلفة تدل على قدر مشترك وهو انه كريم. انه انه كريم. فانها تتضمن جوده في علم حينئذ. وان لم يعلم شيء من تلك القضايا بعينه يعني لم نقطع بانه اعطى فرسا - 01:54:41ضَ
وانما ظن لكن كونه اعطى فرسا وابلا وعينا الى اخره. نقول من هذه اخذنا ماذا؟ قدرا مشترك. في علم القدر المشترك يعني به. واما الجزئيات فلا نقطع بها. واضح هذا - 01:54:59ضَ
واضح الجزئيات مظنونة. ولكن المعنى الكلي هذا يكون معلوما. ولذلك قال فانها تتضمن جودة في علم يعني يعلم الجود يكون علما ضروريا او نظريا نظريا. وان لم يعلم شيء من تلك القضايا الجزئيات بعينه يعني لا نقطع بها. وكقضايا علي رضي الله عنه في حروبه من - 01:55:15ضَ
انه هزم في خيبر كذا وفعل في احد كذا الى غير ذلك مختلفة احد غير خيبر. فانه يدل بالالتزام على شجاعته. وقد تواتر ذلك منه. وان كان شيء من تلك الجزئيات لم يبلغ درجة القطع. اذا انقسم التواتر الى لفظي وومعنوي. قال ولا ينحصر في عدد - 01:55:36ضَ
يعني هل له عدد لانه قال فيما مضى خبر عدد اطلق العدل هل ينحصر في عدد معين على قولين؟ قيل ان حصلوا في عدد معين ثم اختلفوا في تعييني الى اربعة وقيل عشرة وقيل سبعين الى اخره. وكل له دليله. وقيل لا ينحصر بل متى ما افاد العلم الضروري او - 01:56:00ضَ
وبالنظر على خلافة ومتواتر وهو متواتر بشرط الا يكون واحدا او اثنين بل ما زاد على على ذلك. ولا ينحصر التوتر في عدد عند اصحابنا والمحققين وهو الصحيح انه لا ينحصر في عدد معين ويعلم اذا حصل العلم ولا دورا. يعني متى نعلم بان - 01:56:23ضَ
حصل او نعم. ويعلم حصول العدد يعني كثير اذا حصل العلم عنده. اذا حصل العلم عنده. يعني اذا فاد الخبر العلم علمنا انه متواتر. انه متواتر. بالشرط السابق الا يكون من رواية واحد او اثنين او ثلاثة ليخرج المستفيض - 01:56:43ضَ
الواو المشهور قال ويعلم اي حصول العدد اذا حصل العلم عنده ولا دور فالظابط حصول العلم بالخبر هذا هو الظاء وهو الصحيح ان الظابط في الحكم على الخبر بكونه متواترا هو وجود العلم. متى ما وجد العلم الضروري او النظري حينئذ قلنا هذا متواتر. لكن بشرط الا يكون - 01:57:03ضَ
معادن محصورة في واحد او اثنين او ثلاثة. ولذلك رجح في المرق انه يكون باربعة قواه الشيخ الامين رحمه الله تعالى. وهو ما زاد على المشهور ما زاد على المشهور في علم حينئذ حصول العدد ولا دوران. اذ حصول العلم معلول الاخبار ودليل كالشبع والري معلول المشبع - 01:57:24ضَ
والمروي ودليلهما وان لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه. يعني مما قدره بالعشرة او غيرها. فهو تحكم ولا ولا دليل عليه. قال - 01:57:44ضَ
ويختلف باختلاف القرائن يعني يختلف العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القرائن اي قرائن مثل الهيئات عن الاحوال المقارنة للخبر الموجبة لتعريف المتعلق. هنا قوله ويختلف قال في الشرع عندكم العلم الحاصل بالتواتر - 01:58:02ضَ
باختلاف القرائن ورد الاختلاف هنا الى العلم الحاصل بالتواتر ولكن في شرح التحرير ويختلف العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده. صدق الخبر عنده حينئذ الخلاف هنا في العدد وليس بالعلم - 01:58:23ضَ
واضح هذا؟ ويختلف. قال العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القراعن. وبسره على اختلاف العلم وشرحه كذلك لكن في العصر والتحبيب والتحريم ويختلف ماذا؟ العدد. قال في شرح العدد الذي يحصل العلم - 01:58:44ضَ
صدق الخبر عنده يختلف باختلاف قرائن التعريف اذا الظمير يعود الى ماذا؟ الى العدد. ليس الى الى العلم. واضح هذا ويختلف العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القرائن القرائن التعريف وبسرعة تحرير العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده يختلف يعني عدد باختلاف قرائن التعريف. يعني تارة - 01:59:04ضَ
الاربعة تفيد ماذا يفيد العلم وتارة الاربعة لا تفيد العلم صحيح اذا يختلف العدد. باختلاف القرائن المفيدة للتعريف واما ما حملوا الفتوح لعله رأي لهم ويختلف باختلاف القرائن اي قرائن التعريف - 01:59:29ضَ
مثل الهيئات المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلقه يعني مدلولها. والاختلاف احوال المخبرين اطلاعهم على قرائن التعريف. والاختلاف ادراك المستمعين لتفاوت الاذهان. والقرائح والاختلاف الوقائع على عظمها وحقارتها وفي المسألة ثلاثة اقوال. قال في جمع الجوامع والصحيح ثالثها ان علمه لكثرة العدد - 01:59:49ضَ
متفق ان علمه لكثرة العدد متفق وللقرائن قد يختلف فيحصل لزيد دون عمر فما تفيده الاربعة بالنسبة لزيد قد يحصل له العلم وقد الاربعة نفسها قد تخبر عمرا ولا يحصل له له العلم. اذا يكون النظر بشيء خارج عن ماذا؟ عن مجرد العدد. مجرد - 02:00:19ضَ
العذاب قال هنا وقال ابن عراقي هل يجب اضطراد حصول العلم بالتواتر لكل من بلغه او يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض. وهذا الذي جعل المصنف يحمل اختلاف على العلم. ويختلف باختلاف القرائن. يعني يختلف العلم الحق - 02:00:43ضَ
اصل بالتواتر باختلاف القرائن. يعني قد يحصل لزيد ما لا يحصل لعمرو. واضح هذا؟ فالاختلاف هنا في ماذا في وجود العلم نفسه. في وجود العلم نفسه. ان كان عبارة اصل المراد بها العدد. قال ابن عراقي هل يجب اضطراب حصول العلم بالتواتر لكل - 02:01:01ضَ
من بلغه او يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض. الثاني ما هو الصحيح انه يمكن حصول بعضه دون دون بعض فيه ثلاثة اقوال ثالثها وهو الراجح عند المصنف ان علمه متفق اي يتفق الناس كلهم في العلم به ولا يختلفون - 02:01:21ضَ
وان كان الاحتفاف قرائن به اضطرب. وقد يحصل لبعضهم دون بعض وفيه نظر فان الخبر الذي لم يحصل العلم فيه الا بانضمام قرينة الى الخبر ليس من المتواطن على ما اشتهر عند الاصوليين. لانه قال مفيد لعلم - 02:01:41ضَ
بنفسه فاشترط ان يكون بذاته لا بالقرائن. فان افاد بالقرائن خرج عن كونه متواترا. خرج عن كونه متواترا. بل لا بد ان يكون حصول العلم بمجرد رواية قال ويتفاوت المعلوم - 02:01:59ضَ
هذا مر معنا فاصل تفاوت معلوم كالايمان عند الامام احمد رحمه الله تعالى والمحققين. وعنه لا لا يتفاوت مسلا هذه مرت معنا في في العلم. قال ابن قاضي الجبل الاصح - 02:02:13ضَ
التفاوت فانا نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين وبينما علمناه من جهة التواتر من كون اليقين حاصل فيهم. وهذا واضح بين وينبني عليه مسألة الايمان. ويمتنع ويمتنع استدلال - 02:02:28ضَ
على من لم يحصل له به علم. يعني لو حصل التواتر العلمي الثابت بالتواتر عند زيد ولم يحصل عند عمرو لا يحسن الاستدلال استدلال زيد بالتواتر على عمل. لماذا؟ لانه انما يكون مفيدا للعلم عند من افاده العلم - 02:02:44ضَ
ومن لم يفيده العلم حينئذ لا يصلح ان يكون مستدلا عليه به. واضح هذا؟ ويمتنع استدلال به. يعني بالتواتر على من لم يحصل له به علم. اذا قد يتفاوت ويحصل لزيد دون عمرو - 02:03:04ضَ
يعني انه لو حصل التواتر عند جماعة ولم يحصل عند اخرين امتنع الاستدلال بالتواتر عند من حصل له على من لم يحصل له العلم به. واضح لانه يقول ما تدعيه من التواتر غير مسلم فلا اسمعه لانه ليس بمتوات عندي. اذا انما يستدل كما هو الشأن في الاجماع - 02:03:21ضَ
من ينكر الاجماع لا تستدل عليه بالاجماع. من ينكر الاجماع ما بعد الصحابة لا تقول اجمع التابعون لانه لا يسلم. يقول لك انا لا اسلم مع غير الصحابة كيف بتستدل عليه باجماع غير الصحابة؟ كذلك اذا لم يحصل عنده العلم التواتر حينئذ لا تستدل عليه بماذا - 02:03:47ضَ
بالتواتر قل هذا الحديث متوات افاد كذا الى اخره فلا يستدل به على غيرهم. قال وكتمان اهله ما يحتاج الى نقله كذب على عددهم عادة. هذا يمتنع كذلك. يمتنع كتمان اهله. اي اهل التواتم - 02:04:06ضَ
ما اي شيئا يحتاج الى نقله. يحتاج الى الى نقله. يعني اذا كان الخبر اذا كان الخبر مركبا فنقلوا جزءا دون جزء. هذا يمتنع كذلك قال يمتنع كتمان اهله اي اهل التواتم ما اي شيئا يحتاج الى نقله. فاذا وجد حينئذ تعين يكون الخبر كلهم - 02:04:25ضَ
منقول بالتواتر. ككذب يعني كامتناع كذب على عددهم. اي عدد الحاصل العلم بهم في التواتر عادة اي في العادة. قال ها هنا مسألتان. الاولى امتناع كتمان اهل التواتر ما يحتاج الى نقله. ما - 02:04:46ضَ
يعني ما تكون الدواعي مفضية الى نقله. وهذا ارادوا به الرد على الرافضة لعنهم الله. خلافا للرافضة حيث قالوا لا يمتنع ذلك. لا يمتنع ذلك. لماذا؟ قال اعتقادهم كتمان النص على امامة علي - 02:05:06ضَ
رضي الله عنه وهذا لا يعتقده مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر وهم ليسوا مسلمين ان يكون خير القرون الذين رضي الله عنهم وشهد لهم نبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقد اخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عنه بانه رضي عنهم يعلم - 02:05:24ضَ
ان الامام يستحق علي رضي الله عنه ويكتمون ذلك فيما بينهم. ويولون غيرهم. وهذا من امحل المحال الذي لا يرتاب فيه مسلم ولكن هذا من بهت الرافضة عليه من الله تعالى ما ما يستحقون. ولان هذا في القبح كتواطئهم على الكذب - 02:05:42ضَ
طموحات. اذا قال هنا وكتمان اهله يعني اهل التواتن كعدد من الصحابة ما اي شيئا يحتاج الى نقله نقلوا الدين كله ولو كانت منه تنصيص على امامة علي لنقلوه. لكن لما لم ينقلوه علمنا ماذا؟ انه لم يثبت - 02:06:01ضَ
المسألة الثانية امتناع الكذب على عدد التواتر عادة ماذا؟ امتناع الكذب على عدد التواتر عادة وهو ممنوع في العادة يعني لا في العقل وان كان لا يحيل العقل وهذا مأخذ المسألة - 02:06:22ضَ
قدمت بجوازي ما يحتاج الى نقله. لانه اذا جاز الكذب فالكتمان اولى. والاصح عدم جوازه عادة لا لذاته ولا يلزم من فرض وقوعه محال امتناع الكذب على عدد التواتر عادة. يعني لا يصح ان يوجد عدد التواتر ثم يكون قولهم كذبا - 02:06:38ضَ
ثم يكون قولهم كذبا. لماذا؟ لان هذا العدد الذي حصل به العلم تارة يمتنع عادة لا عقلا ان الكذب بنقلهم. واضح هذا؟ فذكر فيما سبق مسألتين. وكتمان اهله ما يحتاج الى نقله. لا يجوز هذا يمتنع - 02:07:01ضَ
كمسألة اخرى امتناع كذب على عددهم. يعني عدد التواتر فلا ينقل عدد التواتر الا ما هو صدق وهذا من جهة عادل من جهة العقل. ولا يشترط اسلامهم ولا يشترط اسلامهم اي اسلام العدد المشروط في التواتر. بحث الاصوليين انما هو في مطلق الخبر - 02:07:21ضَ
لا في الخبر الشرعي الذي ينبني عليه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اذا تكلموا في الشروط هنا قال لا يشترط اسلامهم لكن اذا اريد به الخبر الشرعي المتواتر الذي يكون منتهاه للنبي صلى الله عليه وسلم فيشترط فيه - 02:07:49ضَ
لابد من ذلك ونقل غير المسلمين غير معتبر. ولو تواتروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا لا يقبل قولهم. حينئذ قوله ولا يشترط اسلامهم يعني في عدد التواتر. فهذا ان اراد به مطلق الخبر فنعم - 02:08:05ضَ
واما اذا اراد به ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بني عليه الحديث وسند نحو ذلك فلا. اي اسلام العدد المشروط في التواتم. واشترط ابن عبدان من الاسلام والعدالة ايضا لان الكفر والفسوق عرضة للكذب والتحريف. وايضا لو لم يشترط ذلك لافاد اخبار النصارى بقتل - 02:08:20ضَ
المسيح وهو باطل بقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وبالاجماع واجيب بمنع حصول شرط التواتر والاختلال في الطبقة الاولى. يعني ما نقل بالتواتر عند النصارى باطل ليس بمتواتر. اذا نقول يشترط - 02:08:40ضَ
الاسلام لا يشترط اسلامهم ان كان المراد به مطلق الخبر. واما اذا اريد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر الدين فلابد من من الاسلام ولو طال الزمن - 02:08:59ضَ
بين وقوع المخبر به وبين الاخبار قيل يشترط الاسلام العدالة ان طال الزمن الا فلا. يعني هذه جزئية تابعة لي لما سبق. ولا يشترط اسلامهم ولو طال الزمن بين الاخبار ووقوع المخبر به - 02:09:11ضَ
بين وقوع المقبل به وبين الاخبار اذا هذي تابعة لي لما سبق واراد به ماذا؟ الرد على من اشترط الاسلام والعدالة ان طال الزمن والا فلام قال ولا الا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد هذه من الشروط يعني لا يشترط - 02:09:31ضَ
هذا شرط عدمي كشرط السابق الا يحويهم بلد ولا يحصيهم عددا. قال ابن مفلح وشرت الطوائف من الفقهاء الا يحويهم بلد يعني لا يجمعهم بلد فان جمعهم بلد حينئذ ماذا؟ التواطؤ هذا ممكن - 02:09:50ضَ
ولابد ان يمتنع عادة ان يتواطؤوا ولا يحصيهم عدد وهو باطن لان اهل الجامع لو اخبروا عن سقوط المؤذن من المنارة او الخطيب من المنبر لكان اخبارهم مفيدا للعلم فضلا عن اهل البلد. يعني اهل الجامع كم؟ خمس مئة نقلوا ان الخطيب سقط - 02:10:09ضَ
يوم الجمعة الله المستعان. هل يقبل خبرهم ام لا؟ يقبل ويكون تواترا ويفيد العلم قال ولا اختلاف نسب. يعني لا يشترط ايضا فيهم اختلاف نسب ولا دين ولا وطن كل هذه لا تشترط في الخبر الشرعي - 02:10:31ضَ
لا اختلاف دين ولا اختلاف وطن. قال ابن مفلح وشرط قوم اختلاف النسب اذا اتفقوا بالنسب يمكن ان يتواطؤوا هذا بعيد. وكذلك الدين والوطن لتندفع التهمة وهو ايضا باطل. لان التهمة لو لان - 02:10:56ضَ
تهمة لو حصلت لم يحصل العلم. سواء كانوا على دين واحد ومن نسب واحد وفي وطن واحد. او لم يكونوا كذلك. وان ارتفعوا بعد حصل العلم وكيف كانوا اذا لا يشترط اختلاف النسب ولا يشترط اختلاف الدين في مطلق الخبر - 02:11:12ضَ
ولا اختلاف الوطني ولا اخبار طوعا قال ولا يشترط ايضا اخبار طوعا. قال ابن مفلح وشرد قوم اخبارهم طوعا وهو باطل ايضا. فان الصدق لا يمتنع حصول العلم به والا فات - 02:11:29ضَ
ولو قهرا ولاء الا يعتقد خلافه الا يعتقد خلافه. يعني لا يشترط ايضا الا يعتقد المخبر خلافه يعني نقيض قال ابن مفلح وشرط المرتضى من الشيعة وهو ابو القاسم الموسوي عدم اعتقاد نقيض المخبر - 02:11:44ضَ
قال لان اعتقاد النقيض محال والطارئ اضعف من المستقيم فلا يرفعه وهو باطل ايضا بل يحصل العلم سواء كان السامع يعتقد نقيض المخبر به او لا؟ فلا يتوقف العلم على ذلك. اذا لا يشترط ان يكون موافقا معتقده - 02:12:07ضَ
ان لا يعتقد خلافه قالوا من حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لاخر هكذا قال مصنف وما على ما مر انه لا يلزم. انه لا لا يلزم. ومن حصل بخبره علم - 02:12:27ضَ
بواقعة لشخص حصل العلم بمثله اي بمثل ذلك الخبر بغيرها اي بغير تلك الواقعة لاخر اي لشخص اخر يعني لو اخبر عدد عن واقعة لزيد حصل العلم لو اخبروا بواقعة ثانية لعمرو قال يلزمه ان يحصر علم. لا ليس بلازم ليس ليس بلازم. لان العلم يتفاوت والعدل - 02:12:47ضَ
كذلك يتفاوت باعتبار القرائن قال هنا قال في شرح التحريم وقول ابي ابي الحسين والباقلان من حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لشخص اخر صحيح ثم قال ان تساويا من كل وجه - 02:13:12ضَ
ان تساويا من كل وجه. فلاجل هذا زاد المصنف قوله مع تساوي من كل وجه قال وهو بعيد عادته يعني في العادة بعيد ولكن المسألة من جهة التفصيل العقلي وسبقه باشتراط التساوي ابن قاضي الجبل حيث قالوا كل عدد افاد العلم لشخص في واقعة مفيد للعلم لغيره في - 02:13:33ضَ
واطلاقه باطل. اذ قد يمتاز الشخص بفرط ذكائه في تلك الواقعة دون غيرها. لكن هو صحيح مع التساوي وهو بعيد كن عادة. يعني ان استويا من كل وجه. الشخص المخاطب - 02:13:59ضَ
مع العدد ان حصل التساوي من كل وجه افاد وهو بعيد عادة لكنه ان حصل التفاوت ولم يحصل ولم يحصل حينئذ نقول هذا لا لا يشترط. يعني ما افاد في واقعة لا يلزم منه ان يفيد في واقعة اخرى. اذ النظر كذلك يكون باعتبار - 02:14:14ضَ
من حيث الذكاة وعدمه. ثم قال فصل ومن الخبر احد او مع عدم تواتر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 02:14:34ضَ