شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن الخبر احادي قوله ومنه متواترة مقابله وهو القسم الثاني الخبر ينقسم الى متواتر واو احاد ولو من الخبر احاد احاد جمع احد - 00:00:24ضَ
احاد جمع احد كابطال جمع بطل وهمزة احد مبدلة من الواو وعصره واحد. واحد احد احاد هكذا واصل احاد احاد افعال يعني بهمزتين الاولى مفتوحة متحركة والثانية ساكنة. اه وابدلت الثانية الفا كادم اصله ادم افعل ادم - 00:00:50ضَ
قالوا من الخبر احد وهو اي خبر الاحاد ما يرويه الواحد اصله او يرويه الشخص بمعنى اللغوي ما عدا المتواتر عرفه بانه ما عدا المتواتر ولا شك ان بحث هنا الاصل فيه انه بحث اهل الحديث - 00:01:25ضَ
ولكن النظر فيما يتعلق باصول الفقه انما يكون من جهة ما اختاره بعض الاصوليين. والا تقسيم الخبر الى الى متواتر واحاد والنظر في كل منها انما هو من شأن من؟ شأن اهل الحديث هذا الاصل انه انه عندهم. ولكن نظر الاصوليون في هذا النوع من جهة - 00:01:46ضَ
لانه تثبت به الاخبار الذي ينظر بالسند وينظر فيه في المتن. لان النظر الاصول يكون في الجهتين اذا كان كذلك حينئذ لابد ان تدخل هذه الابحاث في الفن والصول والفطر. ولا غرابة في ذلك. لا يقال هذا المبحث مبحث حديثي ولماذا؟ اهل - 00:02:08ضَ
اتقنوا هذه المصطلحات عندهم يقول لهم نظر خاص قد يوافقون اهل الحديث وقد يخالفون اذا كان الامر كذلك لا غضظة في ذلك وهو اي خبر الاحاد الاصطلاح ما عدا المتواتر يعني خبر عدا المتواتر - 00:02:26ضَ
لانه اذا لم تتوفر فيه شروط المتواتر فهو فهو احاد فهو احاد عند ابن البنا والموفق والطوفي وجمع كثير ولذلك يقدمون قول من؟ قول الاصوليين هنا قال عند ابن البنا والموفق والطوفي وجمع كثير. دل ذلك على ان المعتبر هنا هو من؟ هو قول الصينيين. ولذلك سيصرح بان الاصوليين على - 00:02:44ضَ
هكذا واختار اهل الحديث كذا. اذا ليس هو من باب المنازعة انما الغالب في مثل هذه المسائل انها بحث في المصطلحات مشهور مراده المستقيم عن الاحال والى اخره. واما الاحكام المبنية عليها فهذه ليست خاصة باهل الحديث - 00:03:06ضَ
الاحكام المبنية على هذه المصطلحات ليست خاصة بي باهل الحديث. قال هنا فلا واسطة بين التواتر والاحاد خلاف لمن جعل المستفيض او المشهور على خلاف الطويل فلا واسطة بين التواتر والاحادي وهذا هو المصحح عند عند اهل الحديث وكذلك عند الاصوليين - 00:03:23ضَ
انه لا واسطة بين الاحاد والمتواتر. ولذلك كل ما لم يكن متواترا كل ما لم يكن متواترا فهو احاد. وهو احاد. ويدخل في الاحاد عند اهل الحديث الغريب والعزيز والمشهور والمستفيق على القول - 00:03:42ضَ
غير المشهور. ولذلك يعبر عنها بانها احاد. وهذه الاوصاف كما تسمع غريب لا يدل على القبول وانما هو وصف يحتمل الضعف ويحتمل الصحة ويحتمل الحسن ويحتمل الوضع الى اخره. وكذلك اذا قيل مشهور او مستفيض او عزيز لا يلزم الصحة - 00:04:00ضَ
لا يلزم القبول قد يكون صحيحا قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا قد يكون مكذوبا الى اخره هي اوصاف عامة تتعلق بصفة الذي فحسب قد ينظر فيه من جهة المتن وهو ما يسمى بالمشهور عند العامة قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون مكذوبا الى اخره. الشهرة بمعنى - 00:04:20ضَ
استفاضة والاستفاضة بمعنى الشهرة من فضل ما حينئذ هذه الانواع الاربع عند اهل الحديث انما هي داخلة تحت مسمى مسمى الاحاد. والبحث فيها انما هو بحث في اصطلاحات فحسب. ما رواه الواحد يسمى غريبا. ما رواه - 00:04:41ضَ
نعم عن اثنين بالا يقل عن اثنين في طبقة من الطبقات تسمى عزيزة اراه ثلاثة اكثر يسمى مشهورا بمعنى انه لا يقل عنه في طبقة من الطبقات عن ثلاثة ما زاد عن ذلك فهو فهو مستفيض وهل المستفيض قسم من - 00:04:58ضَ
المتواتر ام قسيم الى اخره هي كلها مراد هنا انها ابحاث في الصلاحات يعني لا ينبني عليها قبول او رد ولا نزاع بين الاصوليين وبين المحدثين الا نزاع لفظي فحسب - 00:05:16ضَ
نعم قد يقرر عند الاصولين بان خبر الواحد لا يفيد الا الظن. وينبني عليه مسائل. هنا ان تأتي المسألة في ماذا؟ البحث من حيث الحكم الشرعي يجب قبوله يجب او رده في مسائل كذا حينئذ المسائل هذه مسائل شرعية. يعني الايجاب والتحريم والقبول والافادة ليست - 00:05:31ضَ
خاصة باهل الحديث انما هي عامة لعلماء الشريعة كلهم سواء كانوا متخصصين في علم الحديث او اولى على كل وهو ما عدا المتواتر وهو خبر احاد بالاصطلاح ما عدا المتواتر فلا واسطة بين التواتر - 00:05:51ضَ
والاحاديث وهذا النوع الاحاد بعضهم يعبر عنه بانه الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه مر معنا اليوم بان الخبر من حيث الصدق والكذب ثلاثا من حيث الصدق والكذب والكذب كذلك. ثلاثة معلوم صدقه معلوم كذبه يحتمل - 00:06:07ضَ
يحتمل ومر معنا ان معلوم الصدق منه المتواتر لانه يفيد بنفسه يفيد بنفسه على المشهوم. الخبر الواحد الخبر المشهور انه من المحتمل يعني يحتمل انه صدق ويحتمل انه انه كذب. ولذلك قيل الخبر الذي لا يقطع بصدقه. ولا بكذبه وهو خبر واحد. وهو - 00:06:27ضَ
خبرا واحد وليس المراد ما يرويه الواحد ليس المراد ما يرويه الواحد فقط بل المراد منه ما لم ينتهي الى حد التواتر ولذلك هم متقابلان قال ما عدا متواتر الاصطلاح من حيث اللفظ ما يرويه الواحد او احاد وجمع احد في ظاهره ماذا؟ انه يرويه الواحد الشخص الواحد ولذلك كذلك - 00:06:51ضَ
عرف اللغة لكن ليس هذا المراد ليس هذا المراد بل هو ما لم تتوفر فيه ماذا الشروط المتواترة. اذا قد يرويه عدد كثير لكن لا يفيد العلم. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى احاده. قد يفيده - 00:07:14ضَ
او يرويه عدد كثير لكنه لا لا يكون منتهى الحس. حينئذ يسمى حادة. اذا ما يرويه الواحد هذا معنى لغوي لكن لا تأثير له في ادي اصطلاحي ولهذا قال هنا ما لم ينتهي الى حد التواتر سواء انتهى الى حد الاستفاضة والشهرة ام لا - 00:07:31ضَ
وعلى هذا ينقسم خبر الواحد الى مستفيض ومشهور هكذا قال في تصنيف المسامع ويأتي اذا الاخبار قسمان محصورة فيه في نوعين ذوات واحات لا غير. لا غير. على الصحيح. والاحاد قسيم التواتم. قسيم التوات. وهو مذهب الجمهور - 00:07:51ضَ
كان الجمهور من اصوله او من اهل الحديث وخبر واحد ما لم ينتهي الى رتبة التواتم. اما بان يرويه من هو دون العدد الذي لا بد منه في التواتر. على خلاف - 00:08:13ضَ
في العدن او يرويه عدد التواتر يرويه عدد التواتر. ولكن لم ينتهوا الى افادة العلم. باستحالة تواطؤهم على على الكذب. او لم يكن ذلك في كل الطبقات او كان ولكن لم يخبروا عن محسوس على القول باشتراطهم التواتر او غير ذلك مما يعتبر بالتواتر. فكل ما لم - 00:08:26ضَ
يتوفر فيه شرط التواتر حينئذ نقول هذا يسمى يسمى احادا ولذلك عرفه بتعريف جامع وهو ما عدا يعني ما لا يصدق عليه انه متواتر ولو وجد فيه شرط او شرطان ولم تستوفي الشروط حينئذ فهو فهو احاد وليس العبرة - 00:08:51ضَ
لانه يرويه واحد فحسب. فالاحاد هو الذي لا يفيد العلم واليقين على قوله. على قوله بانه لا يفيد العلم واليقين. يعني من الفوارق بين المتواتر والاحاد ان الاحاد لا يفيد العلم واليقين والمتواتر يفيد العلم واليقين على خلاف هل هو ضروري او او نظري؟ الصواب انه - 00:09:11ضَ
ضروري كمان مرة معنا. حينئذ الاحد نقابله يقابله من حيث الحقيقة ومن حيث الافادة. اليس كذلك؟ اذا كان الاحاد على هذا قول ذكره المصن انه لا يفيد العلم واليقين وانما يفيد الظن - 00:09:34ضَ
ولو مع القرائن عنده حين نقول هذه من الفوارق بين بين النوعين وكان فيه نظر حديث الاحاديث قد يفيد العلم كما سيأتي فلا يقصرون اسم الاحد على ما يرويه الواحد كما هو مقتضاه في اللغة وانما هو ما عدا ذلك. كما هو حقيقة فيه بل يريدون به ما لا يفيد العلم - 00:09:48ضَ
ولو كان من عدد كثير بل يريدون به ما لا يفيد العلم عند من عند الاصوليين فكل ما لا يفيد العلم حينئذ يسمى احادا لانه انتفع شرط من شروط ماذا؟ من شروط التواتر وهو اهمها وهو اهمها ان يفيد العلم اليقين بنفسه. ولكن هذا التفريق - 00:10:07ضَ
انه ليس بصواب يعني التفريق بين بين المتواتر والاحاد بان ما افاد العلم هو هو المتواتر وما لم يفد فهو احد هذا غلط وانما المعتبر ان القبر الاحاد اما ان يكون بقراء او لا فان كان بقراء مفيدة للعلم فلا شك انه يفيد العلم واليقين. يعني نقطع به. وان لم يكن مع قرائن - 00:10:29ضَ
المشهور عند كثير من المتأخرين المحدثين انه ماذا؟ يفيد الظن والصواب انه قد يفيد العلم لكنه للمتبحر الحافظ الذي له خبرة بالعلم ليس لكل احد. اما مع القرائن فلا شك انه يفيد يفيد العلم ودون قرائن ينظر فيه. يعني بالنظر الى الباحث الى الناظر الى المحدث - 00:10:53ضَ
ولذلك ان الامام احمد يرى انه يفيد العلم هو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى مطلقا يعني دون دون تفصيل. قال بل يريدون به ما لا يفيد العلم. ما لا يفيد العلم ولو كان من عدد كثير - 00:11:13ضَ
ولو فاد خبر واحد العلم بانضمام قرائن او بالمعجزة فليس منه اصطلاحا وليس منه اصطلاحا يعني في اصطلاح من؟ اهل الاصول. اصلاح اهل الاصول. ولا شك ان هذه الابحاث يعني بعضها اخذ من كتب الاصول فجعل في ماذا؟ في كتب المصطلح يعني الف من الف - 00:11:27ضَ
في علم مصطلح ونزع هذه الابحاث كما هي ووضعها في في علم الاصول. وظن الظن ان هذا هو مبحث المحدثين وليس الامر كذلك ولذلك وقع الخلط في نسبة بعض المذاهب الى اربابها. هل هذا مبحث الاصوليين؟ او مبحث - 00:11:52ضَ
المحدثين لا شك اولا ان هذه المسائل مشتركة. لكن لكل طائفة قول قد يخالف الطائفة الاخرى حينئذ ننظر فيه انظر ايهما اقربه الى الصواب؟ كانت المسألة اصطلاحية او خلاف لفظي لا اشكال فيه ان كان ينبني عليها من حيث القبول والرد حينئذ العمدة يكون فيه - 00:12:09ضَ
ما ترجح عند اهل الحديث لانهم اصحاب اصحاب الشأن. واكثر من تكلم في الاصول انما هم ابعد ما يكون عن ممارسة علم الحديث وعلم الحديث كما هو معلوم لا يعلم الا بالممارسة. ولذلك قال هنا ولا وفاد خبر الواحد العلم بانضمام قرائن او بالمعجزة فليس منه اصطلاحا. اذا البحث - 00:12:28ضَ
فحسب. فاصطلاحهم مخالف للغة طردا وعكسا. هكذا قال المرداوي في في التحبير. اذا وهو اي خبر الاحاد في السلاح ما عدا المتواتر ما عدا المتواتر حينئذ شمل الغريب على اصطلاح المحدثين وشمل ماذا - 00:12:48ضَ
العزيز والمشهور والمستفيض هذه عند اهل الحديث كلها تسمى احادا. بخلاف ذلك عند اصوله. قال فدخل مستفيض مشهور وهو ما زاد نقلته على ثلاث عندكم مستفيد مشهور بدون واو بدون يعطي. فدخل في الاحادي يعني دخل في الحد السابق ما عدا المتواتر - 00:13:07ضَ
الى حاد من الاحاديث ما عرف بانه مستفيض. مشهور يعني ما يعبر عنه بانه المستفيض وما يعبر عنه بانه المشهور. وان كان المشهور عند المتأخرين المحدثين انه ما رواه ثلاثة واكثر. والمستفيد ما زاد على ذلك - 00:13:34ضَ
مما لم يبلغ حد التواتر يعني اشبه ما يكون بي على التفريق بينهما. قيل هو هو. لكن عن التفريق بينهما حينئذ يكون ماذا المستفيد ما زاد على ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر اذا جعلنا العدد معينا في بالمتواتر - 00:13:54ضَ
قال مستفيض فدخل مستفيض مشهور وهو اي المستفيظ المشهور ما اي حديث او سند زاد نقلته ثلاثة عدول فلا بد ان يكونوا اربعة فصاعدا في الاصح الاصطلاح هنا اربعة فصاعدا في الاصح. كون المستفيض هو المشهور هذا قول كذلك عند بعض المحدثين - 00:14:13ضَ
لكن كونه زاد على اربعة فلابد ان يكونوا اربعة فصاعدا. يعني ما كان يرويه ثلاثة حينئذ لا يسمى مشهورا مستفيظا لا يسمى مشهورا مستفيضا وهو قول قال هنا فلابد ان يكونوا اربعة فصاعدا في الاصح ما لم يتواتوا - 00:14:39ضَ
وهو اختيار الآمد وابن الحاجم وجمع من اصحابنا وغيرهم قطع به ابن حمدان في المقنع. اذا هذا الذي يقدم عند اصول الحج قنابل ان المشهور المستفيض بمعنى واحد وانه ما زاد عن اربعة اربعة وصاعدا اربعة وصاعدا وقيل - 00:14:58ضَ
في المشهور المستفيض ما زاد نقلته على الاثنين. هذا اللي ذكرناه عن اهل الحديث انه اثنى انهم ثلاثة فاكثر ما زاد عن اثنين. ما رواه الواحد فهو الغريم. ما رواه اثنان - 00:15:19ضَ
العزيز مروا ثلاثة فهو المشهور. هذا الذي ذكره حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. قال ما زاد نقلته على على الاثنين فلابد ان يكونوا ثلاثة فاكثر. قال وهو قول المحدثين وهو قول المحدثين. التنصيص هنا بكتب الاصول على ان هذا مذهب اهل - 00:15:34ضَ
حديث يدل على ماذا؟ على ان لهم استقلالا في هذه المسائل في هذه المسائل. ولا غرابة في ذلك لان نظر الاصوليين كما هو الشأن في المتن كذلك لهم نظر في في ماذا؟ في السند فلا غرابة ان يقال بان لهم بحثا في في ذلك - 00:15:53ضَ
وقيل ما زاد نقلته على واحد فلابد ان يكونوا اثنين فصاعدا اختاره الشيخ ابو حامد وابو اسحاق وابو حاتم قزميني قيل هو الشائع عن اصل فخرج الشائع لا عن اصل يرجع اليه فانه مقطوع بكذبه قاله في جمع الجوامع وغير من قدمه - 00:16:12ضَ
قدمه بجمع الجوامع. وقال الشيخ ابو محمد يوسف ابن الجوزي هو ما ارتفع عن ضعف الاحاديث. ولم يلتحق بقوة التوتر اذا على هذا الكلام ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى فالمشهور هو هو المتواتر. فخبر الاحاد قال في التحبير فخبر الاحاد نوعان - 00:16:32ضَ
احاد ومستفيض ويسمى المستفيض مشهورا وهو الذي قدمه مصنفنا خبر الاحاد كم نوع؟ نوعان. احاد ومستفيض. يعني احاد بالمعنى الاخص. وهو ما يقابل المستفيض ما يقابل المستفيض. ويسمى المستفيض مشهورا يعني هو عينه. فلا فرق بين المستفيض والمشهور عند الحنابلة في هذا الموضع - 00:16:52ضَ
اهو كتب الاصول. قال البرناوي ارجح الاقوال اقواها ان المشهور قسم من من الاحادي ان المشهور قسم من الاحاد ولا اشكال فيه يعني ليس قسيما لهم ويسمى ايضا المستفيض او الذي قدمه المصلى. وقال الماوردي والاصفريني وجمع انه قسم ثالث غير المتواتر والاحاد - 00:17:17ضَ
غير متواتر والاحادي يعني جعل المشهور ماذا قسيما للمتواتر والاحاد ليس قسما من الاحاد. وقال ابن فورك المستفيض يفيد القطع واجعله من اقسام المتواترة اذا افاد القطع حينئذ جعله من اقسام المتواتر. وذهب ابو بكر الصغيرة في الشاشي الى انه هو المتواتر بمعنى واحد. وقيل - 00:17:40ضَ
عاملة متواترة لطريقة المحدث. على كل خلافه في في الاصطلاح ولا ولا يضره. لان المشهور قد يكون صحيحا قد يكون ظعيفا قد يكون موضوعا الى اخره وكذلك المستفيض فلا يلزم من الوصف المشهور الصحة او القبول. ولا يلزم من وصف الاستفاضة القبر انما هو مجرد اصطلاح فحسب - 00:18:07ضَ
قال ويفيد علما نظريا وغيره يفيد الظن فقط قسم الاحادي الى قسمين احاد ومستفيض. احاد ومستفيض. قال ويفيد الظمير يعود الى المتأخر. المشهور المستفيظ علما نظريا يعني يفيد القطعة. يفيد القطع واليقين. لكنه ماذا - 00:18:27ضَ
لكنه نظري لا ضروري مر معنا ان العلم نوعان. علم ضروري وعلم نظري. محتاجة للتأمل هو النظر ما لا يحتاج الى التأمل والنظر استدلال هو هو الضروري. العلم التواتر يفيد العلم الضروري - 00:18:50ضَ
والمستفيض المشهور يفيد العلم النظر. يعني لابد من بحثه. يعني لابد النظر في المقدمتين الذي مر معنا اليوم. ويفيد علم نظريا يعني يفيد الحديث المستفيد المشهور علما نظريا نقل ذلك ابن مفلح وغيره عن الاستاذ ابي اسحاق وابن فورك - 00:19:11ضَ
وقيل يفيد القطع. يفيد قطعه. لعل مراد بالقطع هنا ماذا؟ الضروري. وليس المظالم. الا بعظهم يعبر عن العلم باليقين. ويعبر عن اليقين بالقطع. لكن هذا القطع قد يكون نتيجة لنظر. وقد لا يكون كذلك - 00:19:31ضَ
اذا على كلامه يفيد علم النظرية وغيره اي غير المستفيد المشهور من الاحاديث احاديث الاحاد وهو خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط يعني دون دون غيره. لا يفيد الا الظن. ما الفرق بين القولين - 00:19:48ضَ
الاول ما افاد العلم تقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله واذا قيل يفيد الظن لا تقطعه وانما هو راجح لان الخبر كما مر معنا ابتداء ان الخبر منه ما يحتمل الصدق والكذب - 00:20:10ضَ
كذلك حينئذ يحتمل الصدق والكذب باعتبار من باعتبار الناقل هنا. حينئذ يحتمل ان النبي صلى الله والمرء منه خبر واحد. منه خبر واحد حينئذ اذا قال الراوي قال صلى الله عليه وسلم يحتمل الصدق وهو الراجح - 00:20:28ضَ
مع احتمال المرجوح وهو الكذب وهو الكذب. وهذا الذي ينبني على مسألة ماذا؟ خبر الواحد هل يفيد العلم او او الظن؟ ان افاد العلم قطعت بان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:43ضَ
قد تكلم بهذا الكلام. وان لم يفد العلم بل افاد الظن حينئذ يجوز. لكن الراجح ها هو هو قوله عليه الصلاة والسلام انه قاله ويحتمل انه لم لم يقله فلو علق طلاقا على ما افاد العلم - 00:20:57ضَ
بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقع الطلاق وان علقوا على الثاني يأتي الخلاف فيه. يأتي الخلاف فيه. قال يفيد الظن فقط. قال في شرح التحريم هذا هو الصحيح - 00:21:15ضَ
الامام احمد واكثر اصحابه والاكثر من العلماء ايضا وغيرهم. هذا هو الصحيح عن الامام احمد واكثر اصحابه والاكثر من العلماء ايضا غيرهم يعني غير الامام احمد رحمه الله تعالى انه يفيد الظن فقط والمشهور المستفيد يفيد العلم النظري. لماذا يفيد الظن؟ ما - 00:21:30ضَ
الا قال الاحتمال السهو والغلط ونحوهما. عدل مر معنا انه ماذا عدل انه يحتمل الصدق والكذب لكن نسيتم العادل باعتبار خبره الو معلوم صدقه او كذبه او راجح اذا يحتمل ماذا؟ يحتمل انه قد اخطأ وسهى وغلط ووهم حينئذ اذا كان الامر كذلك مع الاحتمال الاحتمال - 00:21:53ضَ
يرفع القطع بالصدق. يرفع القطع بالصدق. فاذا روى العدل الواحد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن من هو دون الصحابي عن الصحابي حينئذ غلط وارد. واذا كان كذلك ارتفع القطع بصدقه - 00:22:32ضَ
اذ لا يفيد الا الا الظن. هذه حجتهم لاحتمال السهو والغلط ونحوهما. نص عليه الامام احمد في رواية الاثرم وانه يعمل به ولا يشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي ينبني عليه. اولا لا - 00:22:48ضَ
بانه ثابت. ثانيا العمل به مسألة اخرى غير افادة الظن ولذلك يخلط البعض قد وقع ذلك حتى بعض اهل العلم ان الخلاف بين السلف في ماذا في مسألة افادة الظن. الخبر الواحد الخلاف وارد فيه - 00:23:07ضَ
هل يفيد العلم او الظن؟ خلاف قديم. خلاف قديم. ولذلك قال بان مذهب الامام احمد انه يفيد الظن مطلقا. اذا الروايات موجودة عند احمد لكن هل يعمل به او لا؟ اجماع - 00:23:27ضَ
بين السلف ان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النظر كونه يفيد العلم او الظن انه يجب العمل به. ومن حكى خلافا فقد اخطأ وغلط في هذا الباب - 00:23:41ضَ
وانما الخلاف بين السلف في ماذا لماذا؟ في كونه هل يفيد العلم او الظن؟ هذه مسألة خلافية. ولا يبدع فيها المخالف. لا يبدع سواء قال خبر واحد لا يفيد الا الظن - 00:23:51ضَ
انظر بعده ماذا؟ ان فرق بين افادة الظن يقبل في في الفروع والعمليات ولا يقبل في العقائد اصول الدين قل هذه بدعة. هذه بدعة ليست ليست من قبيل فعل السلف ولا ولا من وافقهم. حينئذ النظر في المسألة من جهة - 00:24:04ضَ
هل يفيد العلم او الظن؟ مسألة خلافية. رجحت الظن رجحت الى اخره. لكن تبقى النتيجة في ماذا؟ هل يعمل به او لا؟ ان فرق وضلالة ما دام انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر حينئذ وجب العمل به. ولا خلاف بين السلف في ذلك بل هو اجماع نقله غير واحد من من السلف. فالمسألة - 00:24:22ضَ
من جهتين قال هنا هذا هو الصحيح عن احمد لاحتمال السهو والغلط ونحوهما. وانه يعمل به ولا شك في ذلك. ما دام انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به - 00:24:43ضَ
لكن قال ولا يشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني لا يقطع بهذا وانما يظن يظن ظنا واطلق ابن عبد البار جماعة انه قول جمهور اهل الفقه والاثر والنظر - 00:24:56ضَ
وفيه نظر هذا ان هذا القول بانه يفيد الظن مطلقا انه قول جمهور اهل الحديث لا وهذا على ما دون عدد رواة المستفيض لقرب احتمال السهو والخطأ على عددهم القليل. هذه رواية وعلم احمد واختار - 00:25:10ضَ
طائفة من المحدثين انه يفيد العلم يعني خبر الاحاد يفيد العلم مطلقا دون تفصيل بين مستفيض ومشهود بل حتى الغريب قد يفيد يفيد العلم. قال في رواية حنبل اخبار الرؤية حق نقطع على العلم بها - 00:25:27ضَ
اخبار الرؤيا حق نقطع على العلم بها لكن اخبار الرؤية الظاهر انها متواترة وليست باحام. وهذا المثال يحتاج الى تفحيص وقال المروزي هنا انسان يقول يعني يقول الامام احمد الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما فعابه. يعني لم يرى هذا هذا القول. وقال لا ادري ما هذا يعني هذا شيء جديد كانه - 00:25:47ضَ
شيء محدث. قال القاضي ذهب الى هذا جماعة من اصحابه انه يفيد العلم انه يفيد العلم. وذكره في مقدمة المجرد عن اصحابنا وقاله كثير من اهل الاثر هنا قال كذلك التحذير حكى القولين في الماضي قال واطلق ابن عبد البر وجماعة انه قول جمهور اهل الفقه والاثر - 00:26:14ضَ
على انه يفيد الظن واطلق كذلك المرداوي قال وقاله كثير من اهل الاثر والظاهرية انه يفيد ماذا؟ يفيد العلم. وحمل بعضهم كلام احمد على انه اراد الخبر المشهور. حتى خبرا مشهور نقول هذا احاد - 00:26:37ضَ
والتفرقة انما هي الصلاحية فحسب. ما دام ان المشهور لم يبلغ حد التواتر وما عدا المشهور دون التواتر لم يبلغ حد التواتر حينئذ يفيد العلم. وهذا التأويل فيه بعد عن الامام احمد وهو الذي صحت له اسانيد متعددة سالمة عن الضعف والتعليم فانه يفيد العلم النظري لكنه لا بالنسبة - 00:26:56ضَ
لكل احد بل الى الحافظ المتبحر. ان اراد الامام احمد في الرواية السابقة انه يفيد العلم مطلقا هذا قد يقال بانه فيه شيء من من البعد ولعله لا يراها. بدليل ماذا؟ بدليل ان ثم روايات اخرى تدل على انه يرى انه يفيد الظن. وفي رواية اخرى على انه يفيد - 00:27:16ضَ
العلم دل على هذا ان ثمة تفصيلا وهو انه للحافظ المتبحر الممارس لعلم الحديث قد يحصل له سند واحد الماء بان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قد قاله. ولذلك قيده هنا لكنه لا بالنسبة لكل احد بل الى الحافظ المتبحر. ولذلك قد يرد - 00:27:36ضَ
من نفسه قد قد يصحح حديثا ولا يجد انه افاد العلم عنده. بل لا زال الشك واردا الى الى قلبه. يقول هذا لا يحصل لكل احد وانما يحصل للائمة الكبار - 00:27:56ضَ
الذين تبحروا في في العلم فحينئذ يفيد العلم يفيد الخبر خبر واحد العلم النظري. ولا نقول هنا العلم الضروري ظاهر هذا الخلاف المتقدم يعم ما اذا وجد قرينة تدل على صدقه او لا - 00:28:06ضَ
يعني القول بانه يفيد الظن فقط هذا القول قال به بعض الاصوليين ونسب لبعض اهل الحديث بان الخبر خبر الاحاد يفيد الظن مطلقا ولو مع قرائن المذاهب ثلاثة. انه يفيد الظن مطلقا - 00:28:25ضَ
انه لا يفيد الظن مطلقا يعني يفيد العلم مطلقا يعني بقرين او لا. الثالث التفصيل. وهو انه يفيد العلم اذا احتفت به قرائن ولا يفيد العلم اذا لم تحتف به قرائن. اذا اقوال ثلاثة - 00:28:44ضَ
قال المصنفون ولو مع قرينة يعني وغيره يفيد الظن فقط ولو مع قرينة. اذا رجح المذهب الثاني او الاول بانه ماذا؟ ان خبر الواحد يفيد الظن مطلقا سواء احتفت به قرائن او لا. وهذا المذهب ضعيف - 00:29:04ضَ
بل الصواب انه يقال ان احتفت به قرائن وحينئذ يفيد العلم. ان لم تحتف به قرائن كذلك قد يفيد العلم لكن ليس لكل احد وانما هو للحافظ المتبحر. اما القول بانه يفيد الظن مطلقا - 00:29:25ضَ
ولو احتفت بالقرائن هذا قول مردود ليس بصواب. ولو مع قرينة يعني ان خبر الواحد يفيد الظن لا العلم ولا فلو مع قرينة قال ابن مفلح وذكره جماعة قول الاكثر يعني ان خبر الواحد لا يفيد العلم ولو مع قرينته انا دائما اقول طالب العلم لا يعتني - 00:29:40ضَ
اصحاب القول وانما يعتني بالقول لذلك انظر في صفحة واحدة نسب نسبت ثلاث اقوال متباينة الى الاكثر وقاله الاكثر وقاله الاكثر وقاله الاكثر لان هذه النسبة لا تحرر. ولو ولو اراد الطالب ان يشتغل بهذا الفن الذي هو نسبة المذاهب الى اصحابها - 00:30:03ضَ
اظن يحتاج الى عمر جديد. كان سيعيش خمسين سنة يحتاج خمسين سنة من اجل نسبة الاقوال الى اصحابها ولا ارى ان الطالب يشتغل مثل هذا الا اللهم اذا ترتب عليه قول بي - 00:30:23ضَ
بدعة او نظر في اصل يعني باب معتقد فقط. هل قال الامام احمد ام لا؟ هل نفى او لا؟ هذه لا بد من بحثها. والخلط فيها قليل عند اهل السنة يعني عدم او نسبة القول لغير اصحابه او الخلط من حيث الكثرة والقلة هذي قال لي نادرا لكن ما عداها في سائر الفنون تجد هذا - 00:30:34ضَ
احكي قول الجمهور ويرى التحريم والثاني يحكي قول الجمهور ويرى الاباحة. ما تدري اي جمهور هذا. ولو اردت ان تبحث ضاع الوقت. وان ارى الطالب لا يشتغل لا يشتغل بمثل هذا وانما ينظر في القول - 00:30:54ضَ
يفيد الظن ما دليله؟ يفيد العلم ما دليله؟ التفصيل ما دليله؟ قاله فلان قاله فلان الى اخره هذا لا لا تهتم به لماذا؟ لانه انظروا انه يقول ماذا؟ وذكره جماعة القول الاكثر - 00:31:08ضَ
يعني انه لا يفيد انه يفيد الظن مطلقا ولو مع مع قرينته يعني ان خبر الواحد لا يفيد العلم ولو مع قرينة قال قال الموفق وابن حمدان والطوفي وجمع انه يفيد العلم بالقرائن وهو كذلك. هذا الحق انه يفيد العلم بالقرائن. قال في شرح التحريم - 00:31:21ضَ
وهذا اظهر واصح لكن قال الماوردي القرائن لا يمكن ان تظبط بعبارة عندكم بعبارة بعادة بعبارة بالتحبير بعبارة وقال غيره يمكن ان تظبط بما تسكن اليه النفس كسكونها الى المتواتر او قريب منه من حيث لا يبقى فيها احتمال عندهم هذا - 00:31:42ضَ
ذكرها اهل الحديث تجدها في النزهة وغيرها ان من القرائن ما اتفق الائمة على صحته ما رواه البخاري ما تلقته الامة بالقبول الى اخره. ما تسلسل بالائمة الاجلاء هذي كلها قرائن تدل على العلم بصحة الحديث. قال الا اذا نقله احاد الائمة المتفق عليه - 00:32:10ضَ
اليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم في قول في قوله ما اراد ان يسلم له. وانما قال في قوله يعني كأن الخلافة قوي ومر معنا انه اذا قال في قول فاذا قوي الخلاف ولم يجد مرجحا بين القولين. حينئذ استوى عنده القولان حتى مع رواية الائمة الكبار الاجلاء - 00:32:33ضَ
لا وكان متساويا بذلك وكذلك فيه خلاف قوي عند المصنف ولم يترجح له. والصواب انه يعتبر من القرائن المحتفة بالخبر الذي يفيد العلم ما لصاحبه يفيد العلم للناظر فيه. قال الا اذا نقله يعني نقل غير المستفيض. اما المستفيض فقدم المصنف فانه يفيد العلم النظري - 00:32:55ضَ
انما الكلام هنا في ماذا؟ في غير المستفيض قال اذا نقله احاد الائمة المتفق عليهم يعني على امامتهم هذا يكفي انه يفيد اليقين من طرق متساوية يعني ليس بعضها اكثر من من بعض او بينها خلل ونحو ذلك. وتلقي هذا الخبر المنقول بالقبول هذي - 00:33:17ضَ
على ذلك يعني اجتمع فيه قرينتان معنا كل واحدة من هذه تعتبر قرينة مستقلة تفيد العلم لو رواه الائمة متفق عليهم يعني تسلسل بالائمة هذا يكفي وحده يفيد العلم زد على ذلك انه لو ماذا؟ لو تلقي بالقبول يعني لم يطعن فيه احد من اهل العلم حينئذ نقول هذه قرينة اخرى قرينة اخرى بل لو تلقي بالقبول - 00:33:37ضَ
ولم يروه الائمة الاجلاء كذلك يفيد العلم. يفيد يفيد العلم. قال وتلقي بالقبول فالعلم. يعني فانه يفيد العلم فالعلم اي فانه يفيد العلم قال الا اذا نقله احد الائمة المتفق عليه من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم اذا نقله فهو العلم - 00:34:02ضَ
قال فانه يفيد العلم. فك النثر لكنه ابدل الرفع بالنصب العلم اي فانه يفيد العلم قال فالعلم فالعلم مفاده. كان احسن العلم مفاده يعني مفاد المنقول ليبقى النص على ما هو عليه - 00:34:27ضَ
قال في قول قال القاضي ابو يعلى هذا المذهب. قال ابو الخطاب هذا ظاهر كلام اصحابنا. واختاره ابن الزاغوني والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال الذي عليه الاصوليون من اصحاب ابي حنيفة والشافعي واحمد ان خبر الواحد اذا تلقته الامة - 00:34:54ضَ
بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم. يوجب العلم قال الا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك. طائفة قليلة انكروا ذلك. اذا قول اكثر السابق في نظر - 00:35:14ضَ
فيه فيه نظر لماذا؟ لانه قال يفيد الظن فقط ولو مع قرينته ونسبه للاكثر. وهنا شيخ الاسلام يقول ماذا؟ انه لم يقل به الا طائفة قليلة الكلام. اذا لا نظر ولا اعتبار بهم البتة. قال الذي عليه الاصوليون من اصحاب ابي حنيفة و - 00:35:31ضَ
الشافعي واحمد ان خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول تصديقا له. انظر لم ينظر هنا الى الى من؟ الى احد الائمة المتفق عليها بل بمجرد القبول كذلك تصديقا له وعملا به يوجب العلم اي النظر الا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك - 00:35:52ضَ
الاول انه لا يفيد ذكره ابو اسحاق وابو الطيب وذكره عبدالوهاب وامثاله من المالكية والصرخسي وامثالهم الحنفية وهو الذي هي اكثر الفقهاء واهل الحديث والسلف واكثر الاشعري وغيرهم والاول ما هو الاول هذا - 00:36:16ضَ
ها هذا العبارة عندكم انتوا والاول ذكره ابو اسحاق اي اول هذا قال الا اذا نقله احد الائمة المتفق عليه من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم في قول في قول يقابله ماذا - 00:36:36ضَ
انه يفيد الظن يقابل انه انه يفيد الظن. والاول الذي هو افادته الظن عبادة الظن هذا الظاهر الله اعلم ذكره ابو اسحاق وابو الطيب وذكره عبدالوهاب وامثاله من المالكية والسراخسي وامثاله من الحنفية. وهو الذي عليه اكثر الفقهاء واهل الحديث والسلف واكثر - 00:36:57ضَ
وغيرهم وهو الذي قال هنا ابن الصلاح ما اسنده البخاري ومسلم العلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بانه لا يفيد من اصله الا الظن. وانما تلقته الامة بالقبول لانه يجب عليهم العمل - 00:37:21ضَ
بالظن والظن قد يخطئ. قال وقد كنت امين الى هذا واحسبه قويا نفيد الظن. ثم بان لي ان المذهب الذي اولا هو الصحيح لان ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. والامة في اجماعها معصومة من الخطأ. اذا تلقته الامة بالقبول يعني ماذا؟ يعني اجمعت عليه - 00:37:41ضَ
ومعلوم ان الامة لا تجمع على على خطأ فدل على انه يفيد العلم. انه يفيد العلم. لكن ما ذكره علم الصلاح يدل على ان قصده بالاول هو العلم اليقين العلم النظري وقال النووي خالف ابن الصلاح المحققون والاكثرون وقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. هذا غلط - 00:38:04ضَ
قال خالف ابن الصلاح المحققون والاكثرون وقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. قال ابن عقيل وابن الجوزي والقاضي ابو بكر ابن باق اللاني وابو حامد ابن برهان والفخر الرازي والعامدي. وغيرهم لا - 00:38:24ضَ
تفيد العلم الا ما نقله احاد الامة المتفق عليهم اذا تلقي بالقبول وقال الاستاذ ابو اسحاق يفيد عملا لعلما يفيد عملا لا ها لا قولا لا قولا هكذا لا قولا - 00:38:39ضَ
ينظر فيه تفيده علما لا عملا لا لا قولا اريد عملا لا قولا عملا علما هما متقابلان تفيده عملا لا علما لكن ينظر فيه على كل على كل المسألة فيها خلاف يحكى عند الاصوليين والصواب ما قد - 00:39:00ضَ
ان المسألة خلافية والخلاف فيه سائغ بان افادة خبر الاحاد الظن او العلم مطلقا او مع القرائن هذي مسألة فيها خلاف والراجح فيه ما ذكرناه انه يحتفت به قرائن افاد العلم وان لم تحتف بقرائن قد يفيد لا ننفي عنه العلم وانما يفيد - 00:39:26ضَ
هنا والحافظ ونحو ذلك قال ويعمل باحاد الاحاديث في اصول الديانات يعني في العقيدة وهذا لا خلاف فيه لا فرق بين احاديث الاحاد في العمليات العلميات والتفريق الذي حصل عند المتأخرين انما هو تفريق من جهة اهل البدعة واما اهل السنة والجماعة والسلف فاجماع - 00:39:46ضَ
انه متى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاثر حينئذ وجب العمل به مطلقا دون تفصيل ويعمل باحاد الاحاديث في اصول الديانات. وحكى ذلك ابن عبدالبر اجماعا عن السلف. قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا - 00:40:08ضَ
تعدى القرآن والحديث اطلق الحديث ولم يفصل لا نتعدى القرآن والحديث مع انه في في سياق ماذا في سياق ما يتعلق باحاديث الصفات دل ذلك على انه لما اطلق دون توصيل - 00:40:25ضَ
دل على ماذا؟ على انه عام في المتواتر وغيره. وهذا الفرق الذي ينبني على على التقسيم الى ومتواتر هو الذي ينفى. هو الذي الذي هو الذي يوفى. بمعنى ان التقسيم صحيح في نفسه. ولا اشكال فيه. وكل منهما قد استعمل في بعض اقوال السلف فلا ينكر. وان - 00:40:43ضَ
انما الذي طعن فيه ابن القيم وانتصر الصواعق وغيرها وغيرها اراد به ما يبنى على هذا التقسيم من حيث القبول والرد وما عداه فلا اشكال فيه البت لانه مجرد اصطلاح. مجرد اصطلاح. قال وقال القاضي ابو يعلى يعمل به فيها. فيما - 00:41:03ضَ
الامة بالقبول لا مطلقا. فيما تلقته الامة بالقبول يعمل بالنص في ماذا؟ في اصول الديانات وهذا غلط هذه نزعة. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى قد تلقتها العلماء بالقبول. يعني احاديث الاحاد مطلقا - 00:41:23ضَ
وقال ابن قاضي الجبل مذهب الحنابلة ان اخبار الاحاد المتلقاة بالقبول تصلح لاثبات اصول الديانات ذكره القاضي ابو يعلى في مقدمة المجرد والشيخ تقي الدين في عقيدته. لكن قول هنا ينظر فيه ان اخبار الاحاد المتلقاة بالقبول يريد به - 00:41:40ضَ
للاحتراز وليس الامر كذلك يعني كأنه يقسم حديث الاحاد الى قسمين. تلقته الامة بالقبول لم تتلقه الامة بالقبول. فالاول يعتبر حجة في العقائد والثاني لا. قل لا متى ما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وان وقع فيه نزاع في الامة لان الاشعرية محسوبون على الامة حينئذ نقول وان وقع فيه - 00:42:03ضَ
في الامة كذلك يعتبر حجة في العقائد والاشكال فيه. وانما العبرة بماذا؟ بصحة السند. متى ما صح الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم برواية العدل عن العدل الى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يقول هذا يعتبر حجة في باب العقائد. وقال ابو الخطاب وابن عقيل وغيره - 00:42:26ضَ
لا يعمل به فيها هذي جات البدعة هنا ولو قال ابو الخطاب وغيره لا يعمل به يعني بخبر الاحاد فيها يعني باصول الديانات لماذا؟ لانه لا يفيد العلم جاءت لانه لا لا يفيد العلم. من الذي خص احاديث الاحاد بكونها لا تفيد العلم فلا تقبل في في العقائد - 00:42:47ضَ
نحتاج الى نص وسيأتي ان ان الاحتجاج بخبر واحد جاءت الدلالة عليه في كتابه وفي السنة واجماع الصحابة دون تفريق بينها البتة سواء بل لم يبحثوا اصلا المسألة لم يبحثوا في احاديث الاحاد هل تفيد العلم او الظن؟ وانما بمجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:10ضَ
انه قاله صار حجة. هذه المسألة لا ينبني عليها شيء. يفيد الظن او لا يفيد. يقول هذه لا ينبني عليها شيء للبتوى. انما هو مجرد اعتقاد فحسب قال هنا لا يعمل به فيها لانه لا يفيد العلم وانما يفيد الظن - 00:43:30ضَ
لان طريقها العلم. طريقها يعني طريق العقائد العلم. وهذه بدعة اخرى. انه يشترط في العقائد القطعيات. ولذلك قالوا يعني عظموا الامر هكذا ثم قالوا دلالة العقل قطعية. ودلالة النقل اللفظ هذه ظنية ولذلك - 00:43:47ضَ
قدموا العقل على على النقل هنا جاءت البدعة. قدموا العقل على على النقد. ولذلك مصدر التشريع عند ارباب البدعة من الجهمية والمعتزلة شاعرة وغيره. مصدر التشريع في باب المعتقد ليس هو الكتاب والسنة - 00:44:07ضَ
انتبه لهذا وان زخرف القول بانهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك لا مصدر التشريع عنده هو العقل وليس هو الكتاب والسنة ولذلك يظهر ذلك اذا اختلف فيما يظنون اختلف الكتاب الكتاب والسنة قول الباري جل وعلا مع دلالة عقولهم قدموا ماذا؟ قدموا العقل - 00:44:26ضَ
يقدم العقل عقولهم الفاسدة قدموه على ماذا؟ على الكتاب والسنة ولو اجمع الصحابة على ان مدلول النص كذا وكذلك لا يعتبر. لانها بحجز واهية انها لا تفيد العلم وانما تفيد الظن والاحتمالات الثمانية عند الرازي وغيره من اهل البدع هي التي صرفت النظر عن الكتاب والسنة - 00:44:47ضَ
ولم يجعل الكتاب والسنة مصدرين لتلقي الاحكام الشرعية المتعلقة بالعقائد وقدموا عليه العقل بناء على انه هل يفيد العلم او لا؟ ثم العقائد قطعيات نقول لا يشترط بالعقائد القطعيات. بل متى ما دل النص ولو قلنا بانه يفيد الظن ثبت الحكم ثبت الحكم الشرعي. ولذلك - 00:45:07ضَ
فرع بعضهم بانه لا لا يقبل في العقائد التقليد. وهذه بدعة اخرى جاءت من جهة المعتزلة. قالوا لابد ان يأخذ الحكم بدليله يفيد القطع وهذه كذلك يقول ليس ليس على اصلها. كم وكم من الصحابة قد دعوا واسلم على ايديهم من اسلم ولم يأمروهم بماذا - 00:45:27ضَ
ولم يأمروهم بي بالنظر في الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. ما قال يخوضون عن نظر وانما اراد به ان يحصل المعتقد الدال عليه - 00:45:48ضَ
على كل هذه كلها بدع مترابطة بعضها ببعض قال وانما يفيد الظن لانه لا يفيد العلم يعني خبر الواحد. هذه مسألة خلافية. يعني النزاع فيها سهل وانما يفيد الظن. لان - 00:45:58ضَ
العلم هنا نقف طريق العقائد العلم لا ولا يفيده خبر الاحاد. وهذا مبني على مبنى المسألة على انه يفيد العلم اولى هكذا قال في التحبيب لكن الظاهر انه لا ليس هذا مبنى المسألة. وانما مبنى المسألة العقائد هل تثبت بغير القطعيات ام لا - 00:46:14ضَ
وهل العاقب له دلالة في ذلك ام لا وكذلك حكم الصحابة فيما يتعلق بخبر واحد وليس مبناه على هذه المسألة. ان قلنا يفيد عمل ان ان قلنا يفيد العلم يعني - 00:46:35ضَ
عمل به فيها والا فلا. قاله البرماوي. اذا قول ابن الخطاب هنا ابن عقيم قول فاسد لا يلتفت اليه البتة. وما قدمه المصلى رحمه الله تعالى هو المعول عليه باجماع السلف لا خلاف بينهم فيه في ذلك ويعمل باحاد احاديث في اصول الديانات يعني في العقائد - 00:46:49ضَ
في العقيدة ويثبت به التوحيد ويثبت به الصفات من بعد جل وعلا ولا نقول هذه الرؤيا لم تثبت متوات بل لو جاء نص واحد دل على من صفات الباري جل وعلا - 00:47:09ضَ
ولم وهو فرد غريب نقول ما دام انه صحت ثبتت به الصفة ولا اشكال في ذلك. قال ولا يكفر منكره يعني بناء على ماذا على انه يفيد الظن فقط ولو مع القرائن. انه لا يكفر منكره. يعني من انكر خبر الواحد لا يكفر - 00:47:21ضَ
لماذا؟ لانه يفيد الظن. واذا قلنا يفيد العلم حينئذ يكفر حينئذ يكفر. قال هنا ولا يكفر منكره اي منكر خبر الاحاد بالاصح بالاصح خبر الاحاديث كان واحدا قد يقال بين فيهم نزاع لكن الذي لا يقبله بالكلية - 00:47:41ضَ
اذا الفرق بين المسألتين الذي لا يقبل خبر الواحد لكوني لا يفيد العلم. حينئذ من لم يجعل الاخبار كلها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انكر جزءا من التشريع. بناء على ماذا؟ على انه لا يفيد لا يفيد - 00:48:03ضَ
العلم وانما يفيد الظن وباب المعتقد مبناه على القطعيات حينئذ رد شطر السنة. ولهذا ينظر فيه ولا يكفر منكره اي منكر اي منكر خبر الاحاد في الاصح. حكى ابن حامد الوجهين عن الاصحاب - 00:48:18ضَ
ونقل تكفيره عن اسحاق ابن راهوية. يعني اذا دل على العلم افاد العلم. ظهر انه خلال ما ذكره مصنفنا. والخلاف مبني على القولين بانه يفيد العلم او لا فان قلنا يفيد العلم كفر منكره والا فلا. ذكره البرماوي وغيره. لكن اذا افاد العلم ليس مطلقا انه يكفر - 00:48:36ضَ
انما اذا اشتهر وصار منصوصا يعني دخل في ممر معنا اليوم انه قد يقال بانه بل يقال بانه يكفر منكره. يكفر منكره اذا كان الحكم منصوصا عليه واشتهر ولو كان بخبر الواحد فاذا انكره كفر. قال في شرح التحرير وهو الظاهر - 00:49:01ضَ
ثم قال لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لابد ان يكون معلوما من الدين بالضرورة يعني خبر واحد ثم يصير يصير به او مدلوله كالمجمع عليه. كا كالمجمع. يعني ليس لذاته خبل واحد فحسب. وانما ينظر فيما ترتب عليه من حكم الشرع - 00:49:20ضَ
هل هو بمنزلة الضروري؟ هل هو بمنزلة منصوص المشهورة عليه؟ هل الاقسام الاربعة التي مرت معنا؟ اليوم فان الحق بواحد منها اخذ حكمه بمعنى انه ماذا؟ انه يكفر. هذا الظاهر والله اعلم. كما سبق اخر الاجماع اذ لا يلزم من القطع ان يكفر منكرهم - 00:49:40ضَ
قال رحمه الله تعالى ومن اخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكروا او جمع عظيم ولم يكذبوه دل على صدقه ظنا لا قطعا. ظنا لا لا قطعا. من اخبره يعني شخص تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:01ضَ
او تحدث في امر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحظرته بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بوجوده بوجوده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سكت عن شيء ما دلاه على اقراره. دل على انه حق - 00:50:21ضَ
قال او اخبر عن شيء لا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانما بحضرة جمع عظيم دمع عظيم ولم يكذبوه فيما اخبر به دل ذلك في الحالة سواء عند النبي سلم او عند جمع عظيم دل ذلك - 00:50:39ضَ
على صدقه ظنا لا قطعا. ظنا لا قطعا. ها هنا مسألتان. قال الاولى اذا اخبر مخبر بشيء بحضرته صلى الله على سلم وانا حضرتي هذه لو غيرها قال بوجوده فكان اولى في النسم يا شيء - 00:50:57ضَ
اذا اخبر مخبر بشيء بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره ولم ينكره فانه يدل على صدقه ظنا لا قطعا في ظاهر كلام اصحابنا وغيرهم لتطرق الاحتمال يحتمل ماذا؟ يحتمل هنا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل اولا بعدم سماعه لم يسمعه - 00:51:16ضَ
الصلاة والسلام. ويحتمل انه لم يلقي باله عليه الصلاة والسلام. او انه ما فهمه هذا يبعد يلغى. او اخره امر يعلمه او بينه قبل ذلك بوقت ونحوه. يعني ورد الاحتمال - 00:51:37ضَ
واذا ورد الاحتمال حينئذ لا يعطى سوة القطع وانما يكون يكون ظنا. وقيل بل يدل على صدقه قطعا لانه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل وقيل ان كان الامر دينيا دل على صدقه لانه بعث شارعا للاحكام فلا يسكت عما يخالف الشرع بخلاف الدنيوي فانه صلى الله - 00:51:53ضَ
وسلم لم يبعث لبيان الدنيويات قاله فيه في المحصول. والمسألة محتملة والله اعلم. انه قد يدل على الظن او الصدق. يحتاج الى مرجح خارج ولم يظهر لي في شيء. قال المسألة الثانية اذا اخبر مخبر بشيء بحضرة جمع عظيم وسكتوا عن تكذيبهم. هؤلاء ليسوا معصومين. يعني المسألة الثانية - 00:52:17ضَ
المسألة السابقة. المسألة السابقة في النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة عدد كبير عدد كثير. لكن هل بلغوا عدد تواتر ام لا؟ لو بلغوا عدد التوازن لا يعطى صفة التواتر. لان التواتر وما دل عليه من حيث القاطع او افادة العلم انما هو بشروط معتبرة هذي غير موجودة هنا - 00:52:37ضَ
ننتهي من الحس الى اخر ما ما ذكر. قال هنا اذا اخبر مخبر بشيء بحضرة جمع عظيم. وسكتوا عن تكذيبه فيما اخبر به فان ذلك يدل على صدقه ظنا لا قطعا. ظن الله لا قطعا. كالمسألة السابقة. اختاره الاميدي والرازي اذ ربما خفي عليهم حال ذلك - 00:52:57ضَ
اخبر لم يعرفوه او علموا البعض دون دون البعض الاخر قال هنا والقول بانه يبعد خفاؤه لا يفيد قطعا وهو ظاهر قدمه ابن مفلح ونصره وقيل ان علم انه لو كان كاذبا لكذبوه ولا داعي للسكوت علم صدقه قطع به ابن الحاج في مختصره وتبعه جماعة ورد - 00:53:17ضَ
بانه يحتمل انه لم يعلمه الا واحد او اثنان. والعادة لا تحيل سكوتهما ثم يحتمل مانع. على كل الظاهر انه في المسألة الثانية لا الا الا الظن. لان النبي لان اقرارهم ليس بحجة اصلا - 00:53:40ضَ
اسرارهم ليس بحجة. ثم قد لا يفهمون او اخطأوا او فهم البعض من البعض فالاحتمال وارد. لكن ليس هو شأنك كما هو الشأن في النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو اقر شيئا وكان باطلا لجاء الوحي بيان ذلك. وكذا ما تلقاه عن تميم تميم الدارين - 00:53:55ضَ
يعني ما تلقاه كذا اي مثل ذا مثل المسألتين السابقتين في الدلالة على صدق الخبر ظنا خبر تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول كاخباره صلى الله عليه وسلم عن تميم - 00:54:15ضَ
هذا في مسألة دساسة وحديث في صحيح مسلم هو ثابت قال الشيخ تقي الدين ومنه ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول كاقباله عن تميم الدالي في قصة الجساسة. وهي في صحيح مسلم وهي ثابتة ولا اشكال فيه لا اعترض عليها. فانه صدقه - 00:54:30ضَ
ووافق ما كان يخبر به صلى الله عليه وسلم عن الدجال. هذا لا اشكال في انه حق وثابت. لا هل يفيد القطع او الظن هذا مسألة محتملة هذا مسألة محتملة. قال واخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما - 00:54:50ضَ
عليها او على كذب وخطأ يعني مثل ما سبق. افاد الصدق لكن ظنا اخبار شخصين شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها في العادة. هذا في مكة وهذا في جدة وكل منهما لا يعرف الاخر - 00:55:08ضَ
نقول هنا في العادة ماذا؟ انهم لا يتواطان اليس كذلك؟ حينئذ يفيد الصدق لكن ظنا لا لقطعا او على كذب وخطأ قاله ابن مفلح في اصوله مقتصرا عليه من غير خلافة - 00:55:28ضَ
وقال في شرح التحليل والظاهر انه من تتمة كلام الشيخ تقي الدين فانه عاقبه كلامه ولم نر هذه المسألة في غير هذا الكتاب يعني لم يعانوا من احد من الاصوليين لهذه المسألة البتة - 00:55:44ضَ
ولعله وهم ابن مفلح ووظع هذه الجملة على انها اصل او مسألة اصولية وهي من كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. على كل هذا مسألة معلومة. قال ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله؟ وقد شاركه خلق كثير - 00:55:58ضَ
ولم ينقلوا ما نقله فكاذب قطعا. مثل ما ذكرنا اليوم يعني صلى جماعة كبرى عند امام المسجد خطيب. قال واحد سقط اليوم الخطيب والبقية لم ينقلوا ذلك. كالذهب هذا مباشرة لماذا؟ لان الدواعي تتوافر هنا ان الناس يحكون ما ما وقع هذا عادة الناس. تثرثرون فيه ما يرونه - 00:56:17ضَ
لم ينقنع لم ينقل احد ممن صلى في ذلك الجامع هذا الخبر ولم يقله الا واحد من الناس. هذا كذب قطعا كذب قطعا. ولو انفرد مخبر واحد فيما في شيء او امن تتوفر الدواء على نقله. يعني لابد ان ينقل. ليس مما يزهد فيه الناس وانما مما يحبه الناس وينقلونه - 00:56:41ضَ
وقد شاركه في ذلك الموطن خلق كثير. ولم ينقلوا ما نقلوا فكاذب قطعا خلافا للشيعة ومن امثلة ذلك لو انفرد مخبر بان ملك المدينة قتل عند اجتماع الناس للجمعة وسط الجامع - 00:57:02ضَ
ولم يقله الا واحد او كذاب. او ان خطيبه قتل على المنبر او نحو ذلك فانه يقطع بكذبه عند الجميع. من ائمة الدين المعتبرين وقال في ذلك الشيعة لنا القطع عادة بكذب مثل هذا فانها تحيل السكوت عنه. ولو جاز كتمانه لجاز الاخبار عنه بالكذب. وردت الشيعة هنا بخبر - 00:57:20ضَ
قال الامام انه ما نقله الا علي ومن وراءه هذا كذب لانه لو كان كذلك لنقم لكن لما لم ينقله احد من الصحابة اين هو؟ حين ينقل هذا الخبر معلوم كذبه - 00:57:42ضَ
قال هنا ولو جاز كتمانه لجاز الاخبار عنه بالكذب ولجاز كتمان مثل ما كتب وبغداد. وبمثله يقطع بكذب مدعي معارضة القرآن والنص على امامة علي رضي الله عنه كما تدعيه الرافضة. ولم تنقل شرائع الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. تسمية هؤلاء - 00:57:57ضَ
شيعة فيه نظر لان الشيعة هذا محتمل انما يسمون الرافضة ولذلك يعلق الحكم التكفير على الرافظة لا على الشيعة يعني يقال الرافظة كفار دون تفصيل اما شيعة لا لماذا؟ لان الشيعة اطلق في اول الامر على من تشيع لعلي. ولم يكن عنده شرك والى اخره ما عند المتأخرين من الكفر الاكبر الصريح - 00:58:17ضَ
هل معلوم من الدين كفرهم حينئذ نقول يعلق الحكم على على الرافضة. ولم تنقل شرائع الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لعدم الحاجة اليها ثم قال رحمه الله تعالى ويعمل بخبر واحد في فتوى وحكم وشهادة وهذا بالاجماع وفي امور دينية وفي - 00:58:39ضَ
امور دنيوية على الصحيح. يعني يعمل بخبر واحد في ماذا قال في الفتوى ليس المراد هنا خبر الواحد فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب لا خبر واحد هو الذي دل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:59:01ضَ
فاسق بنبأ فتبينوا وتثبتوا. دل ذلك على ان ان امر عام ليس خاصا بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو في الحديث فحسب ولذلك مر معنا ان المتواتر عند الاصوليين ان الخبر عند الاصوليين يبحثون عنه بمطلق الخبر. سواء كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم او - 00:59:16ضَ
ولذلك مر معناهم لا يشترطون الاسلام لا يشترطون اسلاما نقلا. لماذا؟ لانه عام. اما الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيه ان يكون مسلما. هنا قال يعمل بخبر واحد في فتوى. يعني لو - 00:59:36ضَ
كمفتن واحد كفاكه في اعتماد الفتوى. ولا يشترط الثاني والثالث والرابع لا. وكذلك في حكم يعني عند القاضي وكذلك في شهادة لكن خبر الشهادة هنا اثنان الى اربعة وهي شهادة او اثنان. قال اجماعا - 00:59:50ضَ
لا خلاف في وجوب العمل بخبر واحد في الفتوى والشهادة والامور الدنيوية وانما الخلاف في الامور الدنيوية هذا الذي فالجمهور قالوا يجب العمل به ثم اختلفوا. فالاكثرون انه يجب سمعا. قال هنا في امور دينية وامور دنيوية - 01:00:05ضَ
على الصحيح على الصحيح يعني على الصحيح هذا هل هو في الاثنين امور الدينية والدنيوية او الاخير الظاهر من صنيع المصنف شارح انه اراد الاثنين. امور الدينية والامور الدنيوية. قال البرماوي يعمل به بالاجماع في ثلاثة اماكن يعني محال - 01:00:25ضَ
في الفتوى وفي الحكم يعني القاضي لانه في المعنى فتوى وزيادة التنفيذ بشروطه المعروفة. يعني القاضي القاضي هو هو مفتي لكن مفت وزيادة لان الفتوى هي الاخبار عن حكم الله تعالى - 01:00:45ضَ
وليس فيها الزام. المفتي يخبر عن حكم الله تعالى ولا يلزم ولكن القاضي يخبر عن حكم الله تعالى ويلزم. بشروطه. وفي الشهادة سواء شرط العدد او لا. لانه لم يخرج عن الاحاد - 01:01:02ضَ
وفي الرواية في الامور الدنيوية كالمعاملات ونحوها. يعني يحمل بها. لكن قال ابو الخطاب في التمهيد اذهب كثير ممن قال لا يقبل خبر واحد لا يلزم قبول قول مفت واحد هذا فاسد - 01:01:17ضَ
قال البرماوي لانه ينبني عليه فساد يقيل الناس بحاجة الى المفتي حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم افتى الصحابة في عهده وبعده ولم يشترط احد منهم ماذا؟ تعدد المفتي او تعدد اخذ - 01:01:36ضَ
فتوى من شخصين فاكثر من اجل ان يطمئن ليصل حد التواتر او مستفيض او لا. وانما يكفي خبر واحد فحسب. قال وقال البرماوي وممن صرح ان الثلاثة الاول يعني الفتوى والحكم والشهادة محل وفاق غفال الشاشي بالكتاب الشاشي عندكم - 01:01:48ضَ
قفلوا الشاشة في كتابه والمواردي والروياني وابن السمعان. والعمل به جائز عقلا الان سيبحث في ماذا؟ العمل اولا من حيث العلم وانتهى منه وعرفنا ان الخلاف سائغ هناك ولا اشكال فيه. هنا سيبحث في العمل بخبر الاحاد - 01:02:07ضَ
هل هو جائز عقلا او واجب عقلا؟ قيل وقيل. والصواب انه جائز عقلا. يعني من حيث العقل يجوز الا يعمل بخبر واحد لماذا للاحتمال هنا يحتمل ان الراوي قد اخطأ ووهم ليس معصوما فالاحتمال وارد ولو كان عقلا وان كان بعض اهل الحديث يرفع الاحتمال بالممارسة ونحو ذلك - 01:02:27ضَ
ذلك فلا يجوزه من حيث التطبيق الواقعي لكن من حيث العقل بحث عقلي الان هل يمنع هل يوجب العقل العمل بخبر واحد لا يوجب لماذا؟ لانه يجوز عقلا بان يقال هذا خبر واحد رواه عدل - 01:02:49ضَ
ظن صدقه ويحتمل انه اخطأ فلا يجب العمل به. هذا من جهة العقل. والجماهير على ذلك. والعمل به اي بخبر واحد جائز عقلا عند جماهير العلماء. اي لا يجب العمل به عقلا. يعني العقل لا يدل على وجوب - 01:03:07ضَ
عملي بخبر واحد كما دل السمع على وجوب العمل بخبر واحد وهذا هو الصحيح وعليه الاكثر وخالف فيه قوم منهم الجباع واكثر القدرية وبعض الظاهرية وابو الخطاب بن سرير والقفال والصيرفي قالوا يجب عقلا يدب عقلا لماذا - 01:03:26ضَ
قالوا لاحتياج الناس الى بعض الاشياء من جهة الخبر وفي ترك ذلك اعظم الظرر لو نفينا عقلا لصار ماذا؟ لترتب عليه الظرر لان اكثر الاخبار هي احاد اكثر الاخبار هي احاد فلو قلنا لا يجب عقلا لا يجب عقلا اذا ضاع الناس كيف يقبلون الاخبار؟ كيف يتواصلون الى اخره؟ لاحتياج الناس - 01:03:46ضَ
الى بعض الاشياء من جهة الخبر فلو ابطلنا دلالة العقل على وجوب العمل بخبر واحد حينئذ كيف تصل تلك الاخبار الى الى الناس. وفي ترك ذلك اعظم ضرر. ولان العمل به يفيد دفع - 01:04:10ضَ
مرض مظنون فكان العمل به واجبا. ولنا على القول بانه جائز انه لا يلزم منه محال. وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع والا لمنع في الشاهد والمفتي ولا يلزم الوصول لما سبق في افادته العلم الوصول وليست الاصول. لما سبق في افادته العلم والا نقل لقضاء - 01:04:23ضَ
بالتواتر ولان العمل بخبر الواحد دفع ضرر مظنون فوجب اخذا بالاحتياط وقواطع الشرع نادرة باعتبارها يعطل اكثر الاحكام قواطع الشرع نادرة لها ليس الامر كذلك بل هي كثيرة كل ما تعلق بالناس عامة وخاصة نقول هذا قطعي. ولذلك ما يتعلق بالصلاة من حيث الوجوب من حيث صفتها بالجملة اركانها واجباتها - 01:04:46ضَ
هذا كله مقطوع به. والصوم والزكاة والحج كله مقطوع به. المحرمات العامة الزنا اللواط الربا كله محروم. كله معلوم من الدين بالظرورة كيف يقول قواطع الشرع نادرة؟ فاعتبارها يعطل اكثر الاحكام. والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث الى كافة ومشافهتهم وابلاغهم - 01:05:14ضَ
بالتواتر متعذر فتعينت الاحاد اذا العمل به جائز عقلا لا واجب وواجب سمعا يعني يجب من جهته الكتاب والسنة. يعني دل الدليل السمعي كتابا وسنة واجماع الصحابة على انه يجب العمل - 01:05:34ضَ
في خبر واحد وهنا الخلاف بدعي يعني من خالف في هذا الاصل فصل او مبتدع واجب سمعا يعني والعمل بخبر الواحد من جهة الشرع واجب سمعا في الامور الدينية مطلقا دون تفصيل عندنا - 01:05:53ضَ
وعند اكثر العلماء بل هو اجماع ليس عند اكثر العلماء الا اذا اعتبر المخالفين من المتأخرين قال القاضي ابو يعلى اذا قوله واجب سمعا اي العمل بخبر واحد من جهة الشرع واجب سمعا. واجب المعنى الصلاحي الذي مر معنا - 01:06:10ضَ
وسمعا يعني من جهة السمع وتمييز منصوما على على تواج حال كونه مسموعا له تمييز او حال. بمعنى ماذا؟ اسم المفعول على كل سمع اي من جهة السمع او هذا اذا جعلناه تمييزا واجب مسموعا - 01:06:29ضَ
لكن من جهة السمع تمييز اجود. في الامور الدينية عندنا وعند اكثر العلماء. قلنا هذا محل اجماع. قال القاضي ابو يعلى يجب عندنا سمعا وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين. وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف. قال ابن قاص لا - 01:06:49ضَ
خلافا بين اهل الفقه في قبول خبر الاحاد لا خلاف بين اهل الفقه في قبول خبر الاحاد. فاصحاب هذا القول اتفقوا على ان الدليل السمعي دل عليه. من الكتاب والسنة وعمل الصحابة ورجبة لاجماع الصحابة. ورجوعهم كما ثبت ذلك بالتواتر. كما ثبت ذلك بالتواتر. لم - 01:07:09ضَ
حرف واحد عن الصحابة انه رد حديثا لكونه خبر احاد. وما جاء من بعظ ما ورد في السنة من فعل عمر او ابي بكر ونحوه فان المراد به التأكيد تأكد وتثبت وحسب. واما حديث جاء هنا واما حديث ابي بكر في توريث الجدة حيث رد خبر المغيرة في - 01:07:34ضَ
حتى شهد معه محمد بن مسلمة هذا ليس ردا قبول خبر الاحد. بدليل ماذا؟ انه في عشرات المسائل قبل فيها ابو بكر ماذا؟ خبر الاحاد خبر الاحاد. وهنا ننظر كما ذكرنا في اول الدروس ان مثل هذه المسألة ينظر فيها بجمع - 01:07:54ضَ
الاحاديث كلها ولا يؤخذ يوقظ مع هذا النص مع فعل ابي بكر ثم يترك حال ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع اقواله المنقولة اليه حينئذ نقول هذا الفعل انما يخص لفائدة زائدة على ماذا؟ على مجرد انه خبر احاد وينظر فيه يستنبط له لكن يجعل الاصل ما هو - 01:08:13ضَ
هو القبول. قال وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه رد قول ابي موسى في الاستئذان حتى وافقه ابو سعيد الخدري وجواب ابوه يعني هذين الامرين انهما فعلا ذلك تثبتا في قضية خاصة يعني امر خاص ولا نأخذ منه قاعدة عامة بان ابا بكر قد قد رد - 01:08:32ضَ
الاحد فلم يقبل هذا كذب عليه. هذا كذب لماذا؟ لاننا ننظر في حال ابي بكر فاذا هو يقبل خبر الواحد. ولا يشترط فيه شيء لا يفصل. متى ما اخبره احد من الصحابة قبل لكن في هذه القضية خاصة لها لها حالها. سواء علمناه او لا. سواء اجبنا عنه او لا. سواء اقتنعنا - 01:08:55ضَ
الجواب او لا؟ حين نتوقف فيه من حيث ماذا؟ من حيث التعليم. واما الحكم فلا نأخذ منه البتة. ولذلك قال هنا انهما فعلا تثبتا في قضية خاصة فلا يقاس عليه غيره البتة - 01:09:15ضَ
قال ولذلك حكم في وقائع كثيرة باخبار نعم اتى بها. حكم يعني ابو بكر وعمر في قضايا وقائع كثيرة باقبال الاحاديث فيجعل هذا الاصل وما خالفه يجعل فرعا حينئذ يجاب عنه يجاب عنه. قال ابن قاص وانما دفع بعض اهل الكلام خبر الاحاد - 01:09:32ضَ
لعجزه عن السنن نعم يعني عجزوا عن السنن وحملها حين قالوا خبر الواحد لا يعمل به رغم وفي شرح التحليل زعم زعم انه لا يقبل منها الا ما تواتر. بخبر من لا يجوز عليه الغلط والنساء - 01:09:55ضَ
من يجوز لا انه لا يقبل منها الا ما تواتر بخبر من لا يجوز عليه الغلط والنسيان في التواتر قال لعجزه عن السنن رغم او زعم انه لا يقبل منها يعني من الاخبار عموما الا ما تواترا تواترا بماذا - 01:10:15ضَ
النقل متواتر بخبر من لا يجوز عليه الغلط والنسيان. هكذا وهذا ذريعة الى ابطال السنن فانما شرطه لا يكاد يوجد اليه سبيل. يعني من لا يجوز عليه الغلط والنسيان. اذا اضف لا - 01:10:49ضَ
وهي ساقطة من شرح الكوكب وكذلك التحذير ومنعه المالكية اذا هذا هو الصواب. وان خبر الواحد يقبل مطلقا في العقائد وفي غيرها. ولا يجوز رده البت للكتاب والسنة واوالاجماع. بعض - 01:11:06ضَ
يعني استثنوا بعض انواع خبر الاحاد ليس مطلقا وانما نوعا معينا. فخالف المالكية فمنعوه اذا خالفه عمل اهل المدينة لان عمله المدينة عند المالكية ماذا؟ انه اجماع فاذا كان كذلك حينئذ قدموا الاجماع على خبر واحد. فكل خبر واحد خالفوا عمل المدينة فالثاني مقدم على على الاول. لان هذا اجماع - 01:11:22ضَ
وذاك ماذا؟ خبر واحد ولهذا لم يقولوا بخيار المجلس الثابت في الصحيحين. خبر واحد لمخالفة اهل المدينة ما عليه اهل المدينة. ومنعه اكثر حنفية فيما تعم به البلوى؟ قالوا ما تعم به البلوى يعني يحتاجه الناس بكثرة. هذا لا ينقل بخبر واحد. لا بد ان يكون ماذا؟ مشهورا وما زاد - 01:11:49ضَ
اما خبر واحد فلا يقبل. صواب انه يقبل. المسألة هذي والتي قبلها ومنعه اكثر الحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راويه يعني كما لو قال روى ابو هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا لم يعمل به وانما ماذا؟ خالفه سواء عمل عمل بخلافه او - 01:12:12ضَ
بخلاف حينئذ لا يقبل هذا لانه مخالف او عارض القياس خبر واحد عارض القياس مقياس مقدم وهذا باطن هذا لان ما تعم به البلوى كحديث مس الذكر قالوا تقتضي العادة تواتره. وهذا قيد زائد على مدلول - 01:12:33ضَ
للنصوص. وجوابه منع قضاء العادة. منع قضاء العادة. من اين نعرف ان هذا تقتضي العادة نقله الى اخره؟ نقول هذا مما تتفاوت فيه الاحوال بتفاوت الازمنة والاشخاص كذلك لانه قد يكون في زمن مشهورا مستفيظا وفي زمن لا. حينئذ نقول المرجع والمرض هو الى ثبوت النص من حيث هو. فاذا بلغه - 01:12:54ضَ
وجب العمل به. سواء كان مما تعم به البلوى سواء خالف عمل اهل المدينة ونحو ذلك فالمقدم هو هو النص ولان ما خالفه وكذلك نقول دلت النصوص على اعتبار خبر واحد مطلقا دون تفصيل. كما مر في ماذا؟ في ادلة الاجماع - 01:13:21ضَ
قلنا ادلة الاجماع دلت على اعتبار الاجماع دون شرط او قيد لذلك كل من قيد لانه يشترط في انقراض العصر الى اخره نقول هذا تقييد لما اطلق في النصوص. كذلك دلت النصوص على اعتبار ماذا - 01:13:41ضَ
على اعتبار قبول خبر واحد دون تفصيل. فمن قيده بانه يرد في كذا مع ثبوته في نفسه. نقول نحتاج الى قيد وليس عنده قيد قال هنا ولان ما خالفه راويه يدل على انه انما خالفه لدليل اقوى عنده - 01:13:55ضَ
يعني اذا خالف ابو هريرة رواية لحديث رواه هو قد يكون ترجح عنده ماذا؟ رواية اخرى او حديث اخر على ما مر وهو حينئذ صارت المسألة اجتهادية فينظر فيها وقد اصيب وقد لا لا يصيبه. ولذلك لم يوجبوا الحناف التسبيح في بلوغ الكلب لمخالفة ابي هريرة لروايته. مع نصح عنه انه قال - 01:14:13ضَ
قال افتى بي بالسمع ولان مخالفة القياس تدل على كذبه يعني الخبر وهذا باطل لان القياس لا يسار اليه الا عند عدم النص هذا الذي ينبغي التعويل عليه ولهذا ردوا خبر المسرات لمخالفة مقياس ضمان متلفات - 01:14:36ضَ
واستدل للجمهور على قبوله والجمهور هنا يعني باعتباره مخالف اعتبار مخالف هذا ما ذكرناه سابقا ان الخلاف قد ينظر اليه باعتبار الصحابة يعني حينئذ لك ان تنفي الخلاف اذا لم ينقل عن الصحابة قول مخالف لما اتفقوا عليه او لما كان مشهورا عندهم. لك ان تحكي الاجماع وتقول لا خلاف. لا لا خلاف - 01:14:55ضَ
لكن جرت عادة اهل العلم متأخرين انه لو لم ينقل القول عن الصحابة وكان ظاهره اجماع على ما تقرب الاجماع السكوت انهم يعتبرون قول المخالف المسألة فيها خلاف والاكثرون على كذا. حينئذ ينظر فيها من جهة ماذا؟ من جهة اصل الخلاف. ان كان لا يعتبر خلاف غير الصحابة فالاصل - 01:15:22ضَ
عدم حكاية خلاف من خالف الصحابة هذا الاصل فيه. كتأصيل علمي ينبغي التعويل عليه العمدة هم الصحابة. فما اختلفوا فيه صاغ الخلاف لمن بعدهم. ولو اتفقوا على احد قولين لا يصير اجماعا على الصحيح. حينئذ وما لم يختلفوا فيه وحينئذ لا يجوز احداث - 01:15:44ضَ
كقول اخر بعدهم لما تقرر معنا انه يلزم منه ماذا؟ اتهامه بتضييع الحق ووالغفلة هذا التأصيل هو الذي ينبغي اعتماده لكنك حينئذ تفاجأ بان اهل العلم على غير ذلك فيحكون خلافا ويرون انه صواب حيئنا ولم ينقل عن صحابي حرف واحد في ذلك. بل نقل على خلاف ذلك. وكم من مسائل - 01:16:04ضَ
مبناها على قول المتأخرين. هنا يقول واستدل للجمهور. اين الجمهور؟ اذا كان الصحابة اتفقوا على قبول خبر واحد. اذا هو اجماع هو اجماع. حينئذ اذا لم ينقل دليل فنبحث عن ادلة لتوافق هذا القول ولا اشكال فيه. كذلك كما مر كما مر معنا في الاجماع. واستدل للجمهور على قبوله - 01:16:28ضَ
بانه قد كثر جدا قبوله والعمل به في الصحابة والتابعين عملا شائعا من غير نكير وهذا هو الاجماع السكوتي يحصل به اجماعهم عليه عادة قطعا. انظر هذا التعارض الان هذا تعارض. استدل للجمهور ثم يقول يحصل به اجماعهم - 01:16:51ضَ
عليه عادة قطعا اذا في اجماع عن الصحابة. فكيف يعبر به بالجمهور؟ انما راعى الجمهور بناء على الخلاف المتأخر. هنا يأتي الخلل. يأتي الخلل في في تصوير المسألة قال فمنهم يعني مما نقل عن الصحابة قول ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها ما لك في - 01:17:13ضَ
كتاب الله شيء نعم ليس لك بكتاب الله شيء. يعني لم يدل الكتاب على اثبات الارث لك. وما علمت لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فارجعي حتى اسأل الناس. الله اكبر. فسأل الناس فقال المغينا حضرت رسول الله صلى الله عليه - 01:17:35ضَ
اعطاها السدس فقال هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة مثله فانفذه لها ابو بكر. هنا حتى مع طلب الشاهد هل خرج عن كونه احدا؟ لم يخرج عن كونه احدا. سواء طلب اخر او لم يطلب هو احد احد. رواه احمد ابو داوود والنسائي - 01:17:55ضَ
وابن مادة والترمذي قال حسن صحيح. واستشار عمر رضي الله تعالى عنه الناس في الجنين فقال المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او امة. وقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد - 01:18:16ضَ
مسلا متفق عليه. واخذ عمر بقوله عبدالرحمن بن عوف في اخذ الجزية من المجوس رواه البخاري. وكان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها حتى اخبره الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امرأة اشيم من دية زوجها. رواه ما لك - 01:18:33ضَ
احمد ابو داوود والترمذي وصححه. وروى هؤلاء ان عثمان اخذ بخبر فريعة بنت مالك اختي بسعيد الخدري ان عدة في منزل الزوج وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهم ان سعدا حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:18:53ضَ
مسح على الخفين فسأل ابن عمر اباه عنه فقال نعم اذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وهو حاد. ورجع ابن الى خبر ابي سعيد في تحريمه لبا الفضل رواه الاثر وغيره. وتحول اهل قباء الى القبلة وهم في الصلاة بخبر واحد - 01:19:12ضَ
وهذا احسن ما يستدل به. لانه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم. سواء عالمه او لم يعلمه. كما مر ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا - 01:19:32ضَ
يفتقر نائل العلم لانه اذا لم يعلم عليه الصلاة والسلام فقد علمه الباري جل وعلا لما قاله جابر كنا نعزم القرآن ينزل. اذا تحول اهلي الى القبلة وهم في الصلاة بخبر واحد. مع انه ماذا؟ انما استقبلوا القبلة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قطعي - 01:19:44ضَ
فتركوا القطع بما هو ظن او علم على الخلاف. حينئذ نقول هذا عمل لخبر واحد رواه احمد ومسلم ابو داوود من حديث ابي هريرة ومعناه في الصحيحين من حديث ابن عمر وقال ابن عمر - 01:20:06ضَ
ما كنا نرى بالمزارعة بأسا يعني جوازها حتى سمعت رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فتركت من اجله يعني من اجل هذا الاثر المنقول وهو واحد وللشافعي ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر فلا نرى بذلك - 01:20:21ضَ
فزعم رافع يعني قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه من اجله وكان زيد ابن ثابت يرى الا تصدر الحائض تطوف بالبيت يعني طواف الوداع هذا اجتهادا منه. فقال له ابن عباس سل فلانة الانصارية. هل امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فاخبرته - 01:20:41ضَ
دعى زيد وهو يضحك. اذا امرأة قبل خبره هنا وكان مخالفا لما اجتهد اليه او عليه زين. فقال لابن عباس ما اراك الا تراه مسلم وغير ذلك مما يطول. ان الصحابة اعتمدوا ذلك دون استفصال ودون سؤال. وهذه الاخبار تدل على ماذا؟ على انهم لم يعتبروا - 01:21:03ضَ
اجماع المدينة لم يردوا النصر اجماع المدينة ولم يفصلوا هذا الخبر مما تعم به البلوى ولذلك المخابرة هذه تعم بها البلوى ولم يفصلوا ودل على على العموم. حينئذ المخصص والمقيم يحتاج الى نص واذا لم يكن نص رجعنا الى الى الاصل - 01:21:23ضَ
قال هنا لا يقال انها اخبار احاد فيلزم الدون يعني كل واحد من هذه هو خبر احاد ونحن نريد ماذا؟ ان نثبت ان خبر الاحاد يعمل به. اذا خبر الاحاد دليل على العمل بخبر الاحاد. فيلزم الدون. قل لا - 01:21:42ضَ
هذه النصوص السابقة هي متواترة وليست ايه؟ احاد كيف متواترة؟ لانها دلت على قدر مشترك كلي بين في هذه النصوص وهو انه يقبل خبر الواحد دون استثنائنا البتة. حينئذ لا يرد ما ذكره بعضهم بل هي متواترة. كما سبق في - 01:22:03ضَ
اخبار الاجماع. وايضا تواتر انه عليه افضل الصلاة والسلام كان يبعث الاحاد الى النواحي. هذا كذلك تضمه الى ما سبق لتبليغ الاحكام مع العلم بتكليف المبعوث اليهم العمل بذلك. يعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعث معاذ الى اليمن - 01:22:23ضَ
يحملون ماذا التوحيد اعظم ما ما يؤمر به. اذا وجب العمل به دون دون تفصيل لا يقال هذا من الفتيا للعامي لان الاعتماد على كتبه مع الاحاد الى الاطراف وما يأمر به من قبل زكاة وغير ذلك وعمل الصحابة ومن بعده متأثر به وعمل الصحابة - 01:22:44ضَ
ومن بعدهم تأثروا به وذلك مقطوع به والله اعلم. اذا بهذه بهذا المجموع الذي ذكره المصنف يدل على انه يجب العمل الواحد دون استثناء وانه محل اجماع بين الصحابة وانه من فصل بين اخبار الاحاد بين العلميات - 01:23:04ضَ
العمليات وهو مبتدع لانه وافق اهل البدعة. واما اهل السنة والجماعة فيعملون بخبر واحد مطلقا في العلميات والعمليات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:23:24ضَ