شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الصحابي هذا بهذا الفصل نبين من اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من هو الصحابي وكيف تثبت الصحبة - 00:00:24ضَ
السند الصحابي ثم مستند غيب الصحابي وعرف ابتداء الصحابي بما شع عند اهل الحديث قوله الصحابي قال من لقيه اي لقي النبي صلى الله عليه وسلم قوله من هذه صيغة عموم - 00:00:44ضَ
تشمل الصغير والكبير تشمل الذكر والانثى من لقيه اي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الضمير هنا الى معلوم في الذهن. مع انه لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر - 00:01:06ضَ
عندما عادوا الى شيء معلوم في الذهن ردوها علي اي الشمس. اذا من لقيه اي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومن للعموم او النوع الثاني رآه يقظة لقيه لقي - 00:01:23ضَ
يشمل واعم يحتمل انه رأى ويحتمل انه التقى به ولم يرهم يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الاعمى لان اللقي اعم. اللقي اعم. او رآه يقظة يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة يعني لا مناما - 00:01:43ضَ
قال لا يكون صحابيا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا يعاد صحابيا رآه يقظة حيا يعني في حال كونه صلى الله عليه وسلم حيا لا ميتا فان راه ميتا ولا يعد صحابيا على الراجح وعليه اكثر - 00:02:03ضَ
المحققين حيا مسلما وفي حال كون الراعي مسلما. يعني لا لا كافرا فان رأوه كافرا ثم بعد ذلك اسلم وتجددت الرؤيا فهو صحابي وان رآه كافرا ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاسلم لا يعد - 00:02:21ضَ
صحابيا اذا يشترط في الراعي ان يكون مسلما. قال ولو ارتد ثم اسلم. ولم يره ولو ارتد ثم اسلم ولم يره. يعني هذه الصورة فيها نزاع. لذلك اتى بلو الدالة على على الخلاف. لو ارتد من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم - 00:02:43ضَ
ثم بعد ردته اسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ما رآه اولا وهو مسلم ثبتت له الصحبة ثم لما ارتد العصر وصف الصحبة قد ارتفع عنه لكن هنا قال - 00:03:07ضَ
ثم اسلم ولم يره يعني بعد اسلامه حينئذ وصف الصحبة قد عاد اليه. قال ومات مسلما مات يعني هذا الراعي للنبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مسلما. من لقيه او رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتدت - 00:03:25ضَ
ثم اسلم ولم يره ومات مسلما هذا هو المختار في تفسير الصحابي وهو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه البخاري وغيرهم. قال بعض الشافعية وهي طريق اهل الحديث اما خلاف في حد الصحابي لكن ما ذكره المصنف هو اجود ما ما قيل - 00:03:45ضَ
قال الشانح فقولنا من لقيه احسن من قول بعضهم من رآهم لماذا؟ ليعم اللقاء البصير والاعمى؟ وهذا واضح وقولنا يقظة احتراز ممن رآه مناما فانه لا يسمى صحابيا اجماعا وقولنا حيا - 00:04:06ضَ
احتراز ممن رآه بعد موته كابي ذئب الشاعر خالد بن خويلد الهدري لانه لما اسلم واخبر بمرض النبي صلى الله عليه وسلم سافر ليراه ووجده ميتا مسجن فحظر الصلاة عليه والدفن فلم يعد - 00:04:28ضَ
صحابيا الراجح وعده ابن مندب الصحابة وقال مات على الحنيفية. اذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت حينئذ نقول هذا لا يعد صحابيا لفقد الشرط وفي شرح التدريب ومن عده من الصحابة فمراده الصحبة الحكمية دون دون الاصطلاحية - 00:04:47ضَ
وقولنا مسلما ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك يعني اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ومعلوم ان وصف الصحبة انما يترتب على ماذا - 00:05:08ضَ
على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف لا قبل قبل ذلك. فمن رآه قبل ان يوحى اليه لا يسمى صحابيا. لا يسمى صحابيا قال هنا ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة. ولم يره بعد ذلك كما في زيد ابن عمرو ابن فين - 00:05:27ضَ
فانه مات قبل المبعث قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يبعث امة وحده كما رواه النسائي وليخرج ايضا من رآه وهو كافر ثم اسلم بعد موته. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء - 00:05:48ضَ
لا يعدون الاصطلاح عند ارباب الحديث لا يعدون الصحابة وقولنا ولو ارتد ثم اسلم ولم يره ومات مسلما له مفهوم ومنطوق مفهومه انه اذا ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:04ضَ
او بعد موته. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقتل على الردة يبني خطأ الوغيني فانه لا يعد من الصحابة قطعا لا يعد من الصحابة قطع. لماذا؟ لزوال وصف الايمان عنهم - 00:06:26ضَ
فانه بالردة تبين انه لم يجتمع به مؤمنا. هذا غلط من المصنف رحمه الله تعالى. والا يقال بان الايمان والتبدن يعني كان مؤمنا ثم كفر ومنطوقه لو ارتد ثم رجع الى الاسلام - 00:06:41ضَ
بلاش عاث بن قيس وقد تبين انه لم يزل مؤمنا فانه كان قد رآه مؤمنا فانه تبين انه لم يزل مؤمنا كذلك به نظر غلط الصواب انه كان كان مؤمنا ثم كفر ثم كفر وتبدل الكفر - 00:06:59ضَ
ايمانا والايمان كفرا واما انه كان مرتدا واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم امن به تبين انه رعاه مؤمنا هذا غلط. كيف تبين انه رآه مؤمنا؟ هل يجتمع وصف الايمان والكفر في حال واحد؟ قل لا - 00:07:17ضَ
فانه كان قد رآه مؤمنا ثم ارتد ثم رآه ثانيا مؤمنا. فاولى واوضح ان يكون صحابيا فان الصحبة قد صحت بالاجتماع الثاني قطعا. يعني بعد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:35ضَ
ثم رآه ثانيا مؤمنا حينئذ نقول بالرؤية الثانية لا شك انه صحابي. وخرج من اجتمع به قبل النبوة ثم اسلم بعد المبعث ولم يلقه فان الظاهر انه لا يكون صحابيا بذلك الاجتماع. لانه لم يكن حينئذ مؤمنا - 00:07:52ضَ
كذلك في نظر. كما روى ابو داوود عن عبدالله بن ابي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث فوعدته ان اتيه في مكانه ونسيته ثم ذكرت ذلك بعد ثلاث فجئت فاذا هو في مكاني. قال يا فتى لقد شققت علي - 00:08:12ضَ
انا في انتظارك منذ ثلاث ثم لم ينقل انه اجتمع به بعد المبعث وعليه فلا يعد صحابيا ويدخل في قولنا من لقي من جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز. يعني صغار الصحابة وصبيان الصحابة - 00:08:34ضَ
حنكه النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن الحارث بن نوفل او تفل في في محمود ابن الربيع ها لا سيأتي بالمجه بالمال الاصم. مجه بالمال كما في البخاري وهو ابن خمس سنين او اربعة او مسح وجهه - 00:08:52ضَ
لعبدالله بن ثعلبة بن صعير ونحو ذلك فهؤلاء الصحابة هؤلاء يعدون مين؟ من الصحابة ولذلك لشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الا قد يقال بان غير غير متحقق صغار الصحابة مختلف فيه - 00:09:17ضَ
وان اختار جماعة خلاف ذلك كما هو ظاهر كلام المعين ابي زرعة الرازي وابي حاتم ابي داود وابن عبد البر وكأنهم نفوا الصحبة المؤكدة يعني حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصبي - 00:09:36ضَ
ثم لم يره بعد ذلك فيما اذا بلغ لا يعد صحابيا لان الاصل ان الصحابي انما هو وصف يتعلق بي بالرائي وهذا لا لا يحصل له شرف الصحبة كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم والصبي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقال الصبي - 00:09:51ضَ
الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم رآه لكن يدخل في قوله لقيه على كل جمهور على انهم يعدون منه من الصحابة قال في الاصل يعني المصنف صاحب التحرير للتحرير ولو جنيا - 00:10:09ضَ
يعني قد يكون صحابي او العكس قد يكون بعض الجن صحابيا اي ولو كان من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما جنيا في الاظهر من قولي العلماء ليدخلوا الجن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من نصيبين واسلموا - 00:10:24ضَ
وهم تسعة او سبعة من اليهود بدليل قوله تعالى انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى. وهذا فيه خلاف الجن. هل يصدق عليهما؟ وصف الصحبة ام لا؟ ولو جنية في الارض. لكن لا ينبني عليه - 00:10:48ضَ
عمل صحابي البشري ينبني عليه لانه سينقل النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ هل تحقق فيه وصف الصحبة ام لا تحقق فيه وصف الصحبة حينئذ صار السند متصلا - 00:11:04ضَ
وان لم يتحقق فهو منقطع. حينئذ ينبني عليه فائدة ولذلك اكثر اهل العلم لم يتعرضوا لمسألة الجني اذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم الى اخره هل يصدق عليه وصف الصحبة ام لا؟ لانه لا ثمرة - 00:11:20ضَ
الخلاف ولو جنيا في الاظهار قال في شرح التحرير قلت الاولى انه من الصحابة فانهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم امنوا به واسلموا وذهبوا الى قومهم منذرين. هذا تعريف الصحابي - 00:11:34ضَ
تعريف جامع مانع ثم بين الحكم حكم الصحابة هل هم عدول ام لا؟ قال والصحابة عدول الصحابة قال للعموم وتشمل كل صحابي ممن طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم اولى. ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى ممن ادرك الفتنة او لا - 00:11:48ضَ
لفظ عام ويشمل حينئذ الحكم على جهة العموم والصحابة عدول. وهذا محل وفاق بين اهل السنة والجماعة ولا خلاف في كون الصحابة عدول. وينبني على هذا انه لا يبحث في عدالته - 00:12:15ضَ
يعني اذا ثبت انه صحابي لا نبحث عمن زكاه وننظر الى اثنين من اهل العلم زكه هذا الرجل نقول لا ما دام انه ثبت له وصف الصحبة فوصف الصحبة يستلزم ماذا؟ يستلزم العدالة. يستلزم العدالة. وانما البحث في ماذا؟ هل هو صحابي ام لا - 00:12:29ضَ
الو صحابي ام لا؟ واذا ثبت حينئذ استلزم ذلك العدالة. والا فالنظر هنا انما يكون في اتصافه. ذلك الشخص به الصحبة فان ثبت فهو عدل باجماع اهل السنة والجماعة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره الذي عليه سلف الامة - 00:12:49ضَ
وجمهور الخلف ان الصحابة رضي الله عنهم اجمعين عدول بتعديل الله تعالى لهم. يعني اثنى عليهم وذلك يستلزم ماذا؟ يستلزم انهم عدول ان الله تعالى لا يثني على احد الا اذا كان عدلا واهلا لذلك الثناء. وقال ابن الصلاح وغيره الامة مجمعة على - 00:13:10ضَ
لجميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم والصحابة عدول ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. وحكاه ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب اجماع اهل السنة والجماعة حكى فيه امام الحرمين الاجماع. فمن طعن في جمهور الصحابة وجميع الصحابة فهذا ليس بمسلم. وهذا يعتبر من النواقظ - 00:13:31ضَ
نوقظ الاسلام واذا طعن في واحد واحد فقط منه من متاوى ترى فظله كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهذا لا شك فيه في كفره وحكى فيه امام الحرمين الاجماع وتعديل الله تعالى لهم بما انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:13:56ضَ
من قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله هذا تعديل وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم وقوله تعالى - 00:14:12ضَ
كنتم خير امة اخرجت للناس. وقوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا. لتكونوا شهداء على الناس. ويكون الرسول عليكم شهيد هذه كلها فضائل اول ما تتعلق انما تتعلق به بالصحابة وبعضها نص - 00:14:34ضَ
السابقون الاولون من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم رضي الله عنهم مطلقا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك القول بان هذا تبدل لتبدلهم هذا قول باطل. محمد رسول الله والذين معه. هذا فيه ثناء عليهم على جهة الخصوص. وقال النبي - 00:14:50ضَ
صلى الله عليه وسلم لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مدة احدهما لا نصيف هذا وان ورد على سبب خاص والعبرة عموم اللفظ والايات واضحة بين ولا يضرنا كون الخطاب بذلك للصحابة. لان المعنى لا يسب غير اصحاب اصحابه. ولا يسب اصحابي بعضهم بعضا - 00:15:12ضَ
يعني قد يقال بان هذا النص لو انفق احدكم مثل احد ذهبا هذا خطاب للصحابة حينئذ نقول الصحابي لا يسب الصحابة من باب اولى غير الصحابي لا يسب الصحابي بل هو دلالته على الثاني او لا؟ واوضح من دلالته على - 00:15:35ضَ
على الاوان فلا يسب الصحابي الصحابي ولا يسب غير الصحابي الصحابي. قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني متفق عليهم وقد تواتر امتثالهم الاوامر والنواهي. فان قيل هذه الادلة دلت على فظلهم والثناء - 00:15:52ضَ
عليهم وكون الباري جل وعلا قد رضي عنهم ورضوا عنه. فاين التصريح بالعدالة؟ نحن نقول الصحابة عدول وعدول هذا وصف خاص. والثناء وصف عام. فاين التعديل؟ الجواب ان من اثنى الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الثناء - 00:16:12ضَ
كيف لا يكون عدلا؟ كيف لا لا يكون عدلا فاذا كان التعدين يثبت بقول اثنين من الناس فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني العدالة كما مر معنا استقامة - 00:16:30ضَ
في الدين وحسن السيرة واذا زكي الشخص بكونه عدلا من شخصين فيقال هذا مستقيم على دينه ات بالواجبات مجتنب لي الكبائر. ولم يصر على صغيرة الى اخره. هذا التعديل؟ هذه صفة التعديل. فاذا اثنى الباري - 00:16:51ضَ
جل وعلا رضي الله عنهم اليس ذلك تعديلا؟ قل بل هو هو تعديل قال والمراد من لم يعرف بقدح وهذي غريبة من المصنف رحمه الله تعالى لو تبع بعض والمراد يعني من كونهم عدولا من لم يعرف بقدح وهل عرف احد بقدح - 00:17:13ضَ
هذه الجملة ليته حذفها. قال ابن مفلح في اصوله ومرادهم من جهل حاله. فرق بين من جهل حاله وبين من لم يعرف بقدح فلم يعرف بقدح ومراده من جهل حاله فلم يعرب قدح - 00:17:33ضَ
قال الماوردي والحكم بالعدالة انما هو لمن اشتهرت عدالته نقله البرماوي. والحكم بالعدالة انما هو لمن اشتهرت هذا غلط بل جملة الصحابة ولذلك قلنا الصحابة الهن للجنس وتعم كل فرد صدق عليه وصف الصحبة. سواء كان مشهورا او مغمورا. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا - 00:17:47ضَ
او لم يروي عنه اصلا لذلك واللفظ عام وهذا التفصيل اللي ذكره المصلي بالجملة الاخيرة ليس في محله ولذلك قال هنا قال في شرح التحريم والظاهر ان هنا في النسخة غلطا. هي من اصلها ومراد من لم يعرف بقدح - 00:18:14ضَ
يعني المراد بالتعديل السابق من لم يعرف قدح هذه الجملة غلط قال هنا وليس المراد بكونهم عدولا العصمة واستحالة المعصية عليهم لا ليس هذا المراد. انهم لا لا يقع واحد منهم في معصية او نحو ذلك. انما المراد الا - 00:18:33ضَ
لا نتكلف البحث عن عدالتهم ولا طلب التزكية فيهم. نعم. البحث في كون الصحابة عدولا ام لا؟ ليس المراد انه لا يقع في معصية يعني افراد الصحابة انما المراد ان لا نبحث عن عدالتهم. فمتى ما ثبت الوصف انه صحابي تحققن من ذلك حينئذ لا نسأل - 00:18:55ضَ
انه البتة هل زكاه احد ام لا فلو قال ثقة حدثني رجل من الصحابة يكفي يكفي نعم. اذا قال حدثني رجل من الصحابة يقول يكفيني فلو قال ثقة حدثني رجل من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. كان ذلك كتعيينه باسمه. لا فرق - 00:19:15ضَ
وقال ابن عباس حدثني رجل من من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك كافيا وكأنه قد عينه باسمه لاستواء الكل في في العدالة. وهذا قول الاستواء الكلي في العدالة يطعن في قوله المتأخر والمراد منهم - 00:19:39ضَ
من لم يعرف بقدح قال فائدة قال الحافظ المزي من الفوائد انه لم يوجد قط رواية عن من لمز بالنفاق يعني ممن يعد من من الصحابة قال رحمه الله تعالى وتابعي مع صحابي كهو معه - 00:19:57ضَ
يعني متى يثبت الحكم بكونه تابعي؟ لان التابعي هو من لقي صحابي متابعي مع صحابي كهوى اي الصحابي معه اي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من لقي الصحابي او رآه الى - 00:20:15ضَ
الى اخره الحد. قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما في التابعي مع الصحابي. الخلاف في الصحابة قياسا عليه قياسا عليه ان كان الشأن في الصحابة قد يقال بانه يكتفى بالرؤيا ولو عن بعد - 00:20:32ضَ
لشرف المرء وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحبة شرف لا يعدلها شيء البتة. قد يقال بان التابعي ليس كذلك لانه رأى الصحابي الصحابي ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم والقياس على الصحابة مع النبي قياسهم مع الفارق - 00:20:51ضَ
لانه قاصد التابعي على الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المرء الصحابي. والمرء النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بينهما. قياس مع مع الفارق قال واشترط الخطيب البغدادي وجماعة بالتابعي الصحبة - 00:21:08ضَ
لان معنى الصحبة الاصل فيها اللزوم هذا المعنى اللغوي لكن هذا القيد اسقط من حد الصحابي لماذا؟ لشرط ترى في الصحبة فحسب. يعني هو استثناء اما مع غيرهم فلا فالاصل ان الصحبة لابد فيها من الملازمة. لا يقول هذا صاحبي مثلا الا اذا كان ملازما له. واما مجرد الرؤيا - 00:21:26ضَ
او مجرد المجلس الواحد او المجلسين هذا لا يعد الصحبة في اللغة. لا يعد صحبة في اللغة. ولا لو صليت يوم الجمعة المسجد الحرام كلهم صاروا اصحاب بمجرد اللقيم قال واشترط الخطيب البغدادي وجماعة في التابعي الصحبة. فلا يكتفى بمجرد الرؤية ولا اللقاء. هذا الاصل هذا الاصل - 00:21:48ضَ
الذي ينبغي اعتماده بخلاف الصحابة فان لهم مزية على سائر الناس وشرفا برؤيته صلى الله عليه وسلم واشترط ابن حبان في التابعي كونه في سن يحفظ عنه. بخلاف الصحابي. فان الصحابة قد اختصوا - 00:22:15ضَ
بشيء لم يوجد في غيره كونه في سن يحفظ عنه. وهذا ليس بثابت قال ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة ولا يعتبر يعني لا يشترط اعتبار بمعناه بمعنى الشرط يعني الصحبة قد تثبت بطريق ظاهر - 00:22:34ضَ
تواتر مثلا او الشهرة والاستفاضة حينئذ تثبت الصحبة بذلك. تثبت الصحبة بذلك ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة في حق من لم تعلم صحبته بتواتر او اجتهاد عند الائمة الاربعة لا يشترط العلم - 00:22:51ضَ
يعني يكفي الظن يكفي الظن الراجح بان هذا صحابي. ولذلك لو اخبر عن نفسه قال انا صحابي وكان معاصرا قبل منه. قبل منه مع كونه يفيد الظن لانه خبر ثقة وهو يحتمل صدق واو الكذب. هل يشترط العلم - 00:23:10ضَ
قطعي الجواب لا لا بل يكفي الظن في في ذلك. ولذلك كم من صحابي قد اختلف في صحبته؟ والراجح انه صحابي. ولا شك ان من وفيه ان العلم به لا يفيد العلم وانما يفيد الظن فحسب. ولذلك قال ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة في حق من لم تعلم - 00:23:30ضَ
بتواتر او اشدهار يعني اما ان تعرف بالتواتر وهو لا شك انه مفيد للعلم ولذلك نقطع ونلزم بعلم ضروري ان ابا بكر من الصحابة كذلك عمر وعثمان وعلي. لكن بعض الاعراب الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومشوا - 00:23:51ضَ
هؤلاء شأنهم ليس كشأن ابي بكر وعمر وعثمان في اثبات الصحبة. ولا شك ان العلم يختلف. علم يختلف. اذا التواتم تثبت به الصحبة. الشهرة والاستجابة تثبت به به الصحبة ثالثا قد يكون ما دون ذلك مما يفيد الظن فتثبت به به الصحبة. قال خلافا لبعض الحنفية فلو قال هنا جاء الذي - 00:24:11ضَ
على المسألة السابقة فلو قال معاصر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه عدل عن صحابي قبل منه. لكن لا على جهة العلم وانما على جهة الظن الراجح. لانه ان كان ثقة الا ان خبر الثقة هذا - 00:24:36ضَ
مكتمل ليس مقطوع ليس مقطوعا بصدقه وانما هو محتمل لصدق واو الكذب. وان كانت ثقة ترجح صدقه على على كذبه لكن لا نقطع بذلك. لا لا نقطع بذلك. فلو قال معاصر عدل انا صحابي قبل قبل ذلك منه عند اصحاب - 00:24:51ضَ
الجمهور لانهم ثقة مقبول القول فقبل في ذلك روايته. كروايتهم وقيل لا يقبل واليه ميل الطوفي في مختصره بلبل وهو ظاهر كلام ابن قطان محدث وبه قال ابو عبد الله الصيمري من حنفية وما قدمه - 00:25:11ضَ
المعتمد انه يقبل قوله لو قال انا صحابي لا تابعي عدل فلان صحابي وفرق بين ان يقول انا صحابي حينئذ هذا معاصر وهو ثقة فقبل قوله. اما التابعي فهذا لم يشهد العصر. بدليل انه تابعي - 00:25:30ضَ
اذ لو شهد العصر ماذا؟ اصغر صحابيا. فاذا قال فلان فلان صحابي. نقول نحتاج ان تكون في ذلك الزمن لتشهد. هل رأى النبي وسلم او لا هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ حينئذ ثم فاصل - 00:25:54ضَ
كون التابع يقطع بان فلانا صحابي نقول هذا مرسل يحتاج الى الى اثبات قال لا ان قال تابعي عادل فلان صحابي فانه لا يقبل في الاصح لكونهم خصوا ذلك بالصحابة. يعني الخبر عن نفسه على ما في الصحابي من الخلافة. قال بعض صباح اللمع - 00:26:09ضَ
لا اعرف فيه نقلا والذي يقتضيه القياس انه لا يقبل لان ذلك مرسل لان ذلك مرسل لانه اسقط شخصا يعني اذا حكم بكونه الا اذا قال اخبرني هو عن نفسه وكان ثقة اما ان يحكم عليه ابتداء بانه صحابي هذا يحتاج الى نقل - 00:26:31ضَ
يعني ثم واسطة قد اسقطها التابع بان زيدا من الناس هو هو صحابي. ولذلك قال لان ذلك مرسل لانها قضية لم يحضرها وهو وهو كذلك. وان تابعي قال في الاصل فالظاهر كالصحابي يعني لو اخبر التابع عن نفسه بانه تابعي وهو ثقة - 00:26:50ضَ
عدل حينئذ كما لو قال الصحابي المعاصر العدل انا عن الصحابي فلا فرق بينهما فكما يقبل شأن الصحابي اذا اخبر عن نفسه بانه صحابي كذلك يخبر عن التابع بانه تابعي واذا قبل - 00:27:12ضَ
الاول قبل الثاني لانه ادنى منه وان قال العادل انا تابعي قال في الاصل الذي هو التحريم فالظاهر كصحابي يعني ان العدل المعاصر لبعض الصحابة لو قال انا تابعي لكوني لقيت بعض الصحابة فانه يقبل قوله. كما لو قال المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم انا صحابي - 00:27:28ضَ
لانهم ثقة مقبول القول فقبل قوله كروايته قال مستند الصحابي نوعان سند الصحابي يعني ما يستند عليه الصحابي في التعبير عن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي العبارات؟ وما هي الجمل التي تذكر - 00:27:52ضَ
قال لان بعضها صريح وبعضها ليس بصريح الذي يأتي به البحث. بعضه صريح يعني لا يحتمل غير ما يدل عليه اللغو من كون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:13ضَ
وبعضها محتمل. بعضها محتمل قال مستند الصحابي نوعان احدهما لا خلاف فيه بين اهل الحديث وغيرهم لكونه لا يحتمل غير ما يدل عليه بصراحته في السماع والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشار اليه بقوله اعلم السند صحابي حدثني - 00:28:28ضَ
صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعل ونحوهما. لا شك حدثني سمعت اخبرني النبي صلى الله عليه وسلم هذه اعلى الدرجات ما يسنده الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لانها لا تحتمل الواسطة البتة - 00:28:52ضَ
لا تحتمل الواسط يعني لا يحتمل ان الصحابي اسقط شخصا ثم قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعتبر كذبا يعتبر كذبا كيف حدثه ولم يحدثه قال اعلم السند صحابي حدثني - 00:29:09ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكذا او اخبرني او شافهني وسمعته يقول كذا ورأيت يفعل كذا. رؤيا بالبصر. وهي نقل ونحوهما كحظرت او شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا او يفعل كذا - 00:29:25ضَ
وانما كان هذا اعلى النوعين لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا يدل على عدم الواسطة بينهما بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم قطعا يعني مقطوعا به. فلا يحتمل ان ثمة واسطة البتة - 00:29:43ضَ
لانه ثبت ان الصحابة عدو ومن يبدل مثل هذه الجمل والعبارات حينئذ يكون كاذبا. وهذا ينافي ما تقرر ابتداء ان الصحابة يعودون. النوع الثاني ما فيه خلاف لكوني يحتمل وجود الواسطة بينهما. لانه ليس بصريح. ليس ليس بصريح. لكن يحمل على الاصل - 00:30:00ضَ
وهو ماذا؟ وهو اللقي والسماع. ويحمل العصر الا بقرين. لو قيل بانه محتمل كونه يحتمل لا يجعل نتوقف فيه وانما ننظر في ماذا؟ في ظاهره. لكن الاول صريح في عدم الواسطة. والثاني محتمل وما هو الاصل فيه؟ الاصل فيه الاسناد. الاصل فيه الاسناد يعني رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:21ضَ
على ظاهره واما الاحتمال المرجوح فلا يقوى الا بقرينة خارجة. يعني لا يقال بان ثمة فرق بينهم اذا الثانية توقف فيه وقد قيل لكنه ضعيف قال والى ذلك اشير بقوله ويحمل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه سمعه بنفسه - 00:30:45ضَ
ويحتمل انه بواسطة. لكن اذا قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه ماذا؟ انه سمعه به بنفسه. ويحمل يعني قول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وفعل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا ونحوهما - 00:31:07ضَ
فاقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وعنه يعني كقول الصحابي اقول ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مر معنا بالامس انها لا تفيد الاتصال لكن في في الظاهر في الظاهر نحمله على الاتصال. كما هو الشأن في - 00:31:26ضَ
في غير الصحابي عن عن كون عنعنعنة الاصل فيه يحمل على الا اذا كان الراوي مدلسا اذا وجدت خارجة هي التي جعلتنا نحمل هذا هذا اللفظ على الانقطاع والا لو لم ترد هذه القرينة حملناه على اعلى هذا في شأن من دون الصحابي. فكيف بالصحابي؟ فمن باب اولى واحرام - 00:31:42ضَ
وعنه يعني في قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحمل على السماع مع الاحتمال وانه اي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا او قال كذا - 00:32:07ضَ
ها انه وانه لا بأس ان النبي قال كذا او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. لا اشكال قال على الاتصال يعني يحمل على انه لا واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح الذي - 00:32:20ضَ
عليه اصحابنا واكثر العلماء. هذا في شأن الصحابة وفي شأن غيرهم كذلك وفي غيرهم الا اذا علم انه مدلس حينئذ يحتاج الى قرينة منفصلة. اما العصر وحمل اللفظ على ظاهره مع الاحتمال نحمله على الاتصال - 00:32:40ضَ
ويكون ذلك حكما شرعيا. يجب العمل به. لانه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك. القائل ذلك. اذا هذه الالفاظ وان لم كن صريحة في السماء ومشافى من النبي صلى الله عليه وسلم او الرؤيا - 00:32:56ضَ
نقول يحمل على ظاهرها وهي الاتصال وان كانت محتملة او معنى مرجوح لكن لا تحمل على كما هو الشأن في نصوص الوحيين نقول وظاهر. النص لا اشكال فيه. ما لا يحتمل الا معنى واحدا. والظاهر ما احتمل معنيين هو في احدهما ارجح. ما الحكم الشرعي - 00:33:13ضَ
الظاهر انه يجب العمل بالراجح ولا يعدل الى المرجوح مع كون اللفظ يحتمله لذلك ولا نعدل الى المرجوح الا بدليل. هنا كذلك الالفاظ هذي منها ما هو صريح وهو مقابل للنص فلا عدول عنه البتة. ومن - 00:33:33ضَ
ما ليس بصريح لكنه ماذا؟ يكون ظاهرا فيه في الاتصال فيحمل عليه الا اذا دلت قرينة واضحة بينة على ان ثمة واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي. وقال في ذلك ابن الخطاب من اصحابنا وجمع من العلماء فقالوا لا يحمل على السماع لاحتماله وتردده بين سماعه - 00:33:51ضَ
منه ومن غيره. وهذا فاسد هذا لانه فيه سوء ظن بي. صحابي نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ولم يكن كذلك. ثم احتمال الواسطة لو لو كان محتملا الصحابة انما يسندون اذا لم يسندوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة اسندوا عن غيرهم. فلو اسقط واسطة وانما اسقط من - 00:34:11ضَ
اسقط صحابي اخر ولا يظن هذا لو علم انه اسقط الصحابي لا يظر لو علم انه اسقط صحابيا اخر لا يضر قال وامر ونهى يعني قول الصحابي امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا - 00:34:32ضَ
وامرنا وامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. امر وامرنا ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. وامرنا بالبناء للمفعول مغير الصيغة. ونهينا من بناء المفعول كذلك ورخص لنا في كذا - 00:34:53ضَ
وابيح لنا كذا وحرم علينا كذا ورخص لنا وحرم علينا ومن السنة كذا وكذا. وقوله جرت السنة او مضت السنة بكذا كقول علي رضي الله عنه كل ذلك يعتبر ماذا؟ له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال امر النبي حينئذ ليس ثم ما - 00:35:14ضَ
الصحابي بكونه امرا الا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. اذ لم يعرف في زمنهم ممن يسند اليه الشرع الا محمد بن عبدالله صلى الله وسلم. فاذا جاء بالفعل ولم يأتي بالفاعل كما قال امر - 00:35:43ضَ
واو حذف الفاعل كامرنا ونهينا حينئذ لا يعرف الا ان الذي حذف من الاسناد هنا المسند اليه الا النبي صلى الله عليه وسلم لان لا يعرف ان الصحابة تلقوا شيئا من الشرع الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارات كلها - 00:36:01ضَ
يحمل فيها على ظاهرها وهي وهي السماع امر ونهى وامرنا ونهانا على جهة الافراد والجمع والاسناد الى الفاعل وامرنا ونهينا هذا مبني للمفعول ورخص لنا عندي رخص لنا رخص لنا هكذا ما لا بأس رخص لنا رخص لنا لا بأس. وحرم علينا او حرم علينا ومن السنة. الصحابي لا يطلق من السنة - 00:36:18ضَ
انا لله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول جرت السنة او مضت السنة بكذا كقول علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. ضعيف رواه داود. وقول انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عنده سبعا. الحديث - 00:36:48ضَ
عليه ولا يعرف قول من السنة الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نفعل قال الصحابي كنا نفعل كذا او نقول كذا. او نرى كذا على عهده صلى الله عليه وسلم. وكانوا يفعلون كذا - 00:37:07ضَ
على عهد صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. هذا يدل على ماذا؟ على الاقرار اقرار النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع. قال بعضهم لا بد ان يضيف الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يفعلون كذا - 00:37:27ضَ
في عهده عليه الصلاة والسلام لو لم يقل في عهده لاحتمل ان يكون في عهد ابي بكر او في عهد عمر او في عهد عثمان او بعضهم اطلق اللفظ قال - 00:37:41ضَ
في الجميع على ماذا؟ على الاتصال. وانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون من باب الاقرار. وكانوا يفعلون كذا على عهد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. كقوله كان الامر على ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحمل على انه عليه الصلاة والسلام قد اقر. قال حجة - 00:37:51ضَ
يعني يعني ان حكم ذلك حكم قول الصحابي قال النبي صلى الله عليه امر ونهى وامرنا ونهينا ورخص او رخص وحرم ومن السنة. كله له حكم الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يظر حذف الفاعل او اسناده - 00:38:11ضَ
الفعل الى نائب الفاعل لا يضر ذلك. كله حجة وكأن فكأن الصحابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في الدلالة دون ذلك الاحتمال الواسطة احتمال الواسطة او في اعتقادي ما ليس بامر ولا نهي امرا او نهي. لكن هذا الاحتمال ضعيف - 00:38:31ضَ
كما هو الشأن فيه في اللفظ الظاهر انه راجح ومرجوح والمرجوح واحتماله ضعيف فلا يحمل عليه البتة. واذا قال الصحابي امر النبي صلى الله عليه وسلم قطعا انه فهم من من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه امر - 00:38:53ضَ
والمسألة هنا مسألة لغوية. يعني هل هذه الصيغة صيغة امر ام لا؟ اذ قال نهى حينئذ هل هذه الصيغة صيغة نهي ام لا؟ اذا حكى بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد امر او نهى حينئذ نقول نحمله على ظاهره. واما كونه يحتمل انه اخطأ او فهم ما ليس - 00:39:10ضَ
بامر امرا هذا احتمال لكنه وارد عقلا. اما الاحتمال الذي يمكن ان يسند اليه نقول ليس ثم من ينقع النبي صلى الله عليه وسلم الا وهم ائمة اللغة ائمة اللغة ودل ذلك على ماذا؟ على انه اذا فهم صيغة الامر وحكاها لنا حينئذ نقول هذا امر هذا امر - 00:39:30ضَ
اذا قول لكنه في الدلالة دون دون ذلك. نعم للاحتمال. لكنه اشبه ما يكون باحتمال عقلي اما في الوجود فلا اعتبار له البتة. لاننا لو وقفنا مع هذه الاحتمالات الظعيفة - 00:39:50ضَ
كثيرا من من السنة. قال الاحتمال الواسطة او اعتقاد ما ليس بامر ولا نهي امرا او نهيا. لكن الظاهر ان انه لم يصرح بنقل الامر الا بعد جزمه بوجود حقيقته وهو كذلك. ومعرفة الامر مستفادة من اللغة وهم اهلها فلا تخفى عليهم - 00:40:04ضَ
هو هذا. هو هو هذا. الصحابي لا يجزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم امر او امرنا او امرنا الا اذا تعين عنده ان قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر وهذا نهي واذا كان كذلك وهذه شهادة من الصحابي - 00:40:24ضَ
رضي الله تعالى عنه على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر والحكم مستفاد من اللغة لا يقبل اجتهاد يعني لو كانت المسألة استنباط من نص على انه حكم شرعي هنا قد ينظر فيه. يعني نحتاج الى مقارنة مع بقية الادلة. كما لو - 00:40:42ضَ
قاله الصحابي مرويه العبرة حينئذ بما بما روى لا بما رأى. لكن لو كان الحكم بكونه مستفادا من لغة العرب وقواعد اللغة. حينئذ هم حجة في في ذلك فلا يعدل عنهم البتة. ثم انهم لم يكن بينهم في صيغة الامر ونحوها خلاف. يعني اذا قال امر فلا يفهم - 00:40:59ضَ
الا الا ماذا؟ الا انه قد امر عليه الصلاة والسلام. وهذا اذا حملنا امر على ماذا؟ على الوجوب. هنا قال لم يكن بينهم في صيغة الامري مراده افعل صيغة الامر المراد بها هنا افعل. لم يكن بين الصحابة - 00:41:22ضَ
خلاف خلاف في ماذا؟ في كونها تدل على الوجوب اولى يدل على الوجوب اولى. وهذه تمسك بها هذه شهادة من اصولي بان الصحابة قد اجمعوا على مدلوله افعل انها وخلافنا فيه لا يستلزمه يعني الخلاف - 00:41:39ضَ
الوارد بين الاصوليين في صيغة افعل هل هي للندب؟ هل هي للاباحة؟ هل هي للتفصيل بين امر الرب وامر الرسول صلى الله عليه وسلم كله خلاف محدث خلاف محدث يعني لم يكن في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل ما كان في عهد الصحابة اجماع منه. على انه اذا سمع - 00:41:59ضَ
افعل حملها على الوجوب فحسب. الا اذا دلت قرينة فهذا شيء اخر. واما مطلق افعل لا يدل الا على الوجوب. وهذا حكاية ونقلها عن صاحب التحبير انهم لم يكن بينهم في صيغة الامر ونحوها. كصيغة النهي وصيغة العام والخاص والمطلق والمقيد - 00:42:21ضَ
ليس بينهم خلاف وانما هي قواعد في الاصل هي قاعد لغوية مجمع عليها بين الصحابة. وانما ورد الخلاف عند المتأخرين المصليين لما دخلوا العلم كلام علم المنطق الى اخره. وجاءت الفلسفات العقلية ومن الاحكام العقلية. فصاروا يستنبطون اشياء مخالفة لما عليه الصحابة - 00:42:41ضَ
ولذلك مثل هذه المسائل ينظر فيها كذلك. صيغة لا تفعل اجماع الصحابة على انها للتحريم وصيغة افعل اجماع الصحابة على انها للوجوب ونقول اجماع ولا نبالي لماذا؟ لا هذا اقرار منهم لم يكن بينهم خلاف. ما معنى هذا؟ معناه انهم اتفقوا على ذلك. انت تأخذ هذه الشهادة - 00:43:01ضَ
وقيدها هذي فائدة قد لا تجدها. ثم انهم لم يكن بينهم يعني بين الصحابة في صيغة الامر وهي افعل ونحوها خلاف وخلافنا فيه لا يستلزمهم. يعني اذا اختلفنا نحن لا يستلزم ماذا؟ ان الصحابة قد اختلفوا وهو كذلك - 00:43:21ضَ
وعلى هذا يكون حجة قول الصحابي ورجعت اليه الصحابة وهو الصحيح عليه جماهير العلماء. جماهير العلماء وخالف بعض المتكلمين في نحو قوله امرنا ونهينا انه يحتمل ماذا؟ ان الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناهي. لكن هذا الاحتمال كذلك احتمال ضعيف - 00:43:42ضَ
جمال ضعيف. قالوا والخلاف في غير ابي بكر يعني احتمال هذا وارد في غير ابي بكر قال ابو بكر رضي الله تعالى امرنا ونهينا فليس ثم الا النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لم يكن ثم خليفة - 00:44:05ضَ
قبل ابي بكر لكن في عهد عمر يحتمل ان يقال ماذا؟ او في عهد ابي بكر غير ابي بكر يحتمل ماذا نكون؟ امرنا ونهينا ان يكون العامر والنهي من؟ ابو بكر لكن ليس من عادة الصحابة - 00:44:21ضَ
ليس من عادة الصحابة بالاستقراء التام انهم يعبرون بامورنا ونهينا ويريدون به ابا بكر او عمر او عثمان او علي. لا يريدون به احدا منه من الخلفاء انما مردهم في ذلك الى المشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ احتمالات هذه احتمالات ضعيفة - 00:44:35ضَ
هي اشبه ما يكون باحتمالات اللغوية عقلية. نقول هذا بالاستقراء والعادة من فعل الصحابة انهم اذا قالوا امرنا ونهينا انما ارادوا النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في زمن ابي بكر او عمر او عثمان - 00:44:53ضَ
او غيره. ولذلك قال هنا اجيب عن ذلك الاحتمال. جواب اخر بان قول الصحابي ذلك يدل على انه في معرض الاحتجاج هذا لا لا يستلزم يعني ان يكون ثمة مناظرة وان يقول ماذا؟ امرنا ونهينا. اوقع كذلك وحصل النزاع واحتج به الصحابي بقوله امرنا ونهينا - 00:45:07ضَ
يقال بانه لا يحتاج ولا يستند الا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخبر ابتداء هذا لا يدل على ماذا؟ على الاحتجاج. قال فيحمل على صدورهم ممن يحتج بقوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فان هو الذي يصدر عنه الامر - 00:45:30ضَ
والتحريم والترخيص تبليغا عن الله سبحانه وتعالى. وان كان يحتمل انه من بعض الخلفاء احتمالا ضعيفا ترده العادة. لذلك قال لكنه بعيد يعني هذا الاحتمال بعيد كان الصحابة فان المشرع لذلك هو صاحب الشرعين هو صاحب واضح هذا - 00:45:45ضَ
اذا مستند صحابي ماذا؟ منه ما هو صريح ولا يحتمل الواسطة سمعت واه شافهني ورأيت نحو ذلك ومنه ما يحتمل الواسطة لكن الثاني كالاول محمول على ماذا؟ على انه لا واسطة - 00:46:05ضَ
وقول غير الصحابي عنه يرفعه او ينميه او يبلغ به او يرويه كمرفوع صريحا. قول غير الصحابي عنه وعن الصحابي عن ابي بكر يرفعه او ينميه او يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا كأنه قال ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم - 00:46:27ضَ
لان الصحابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لان كل بمعنى واحد المراد انه يسنده ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول غير الصحابي عنه اي عن الصحابة اذا روى عنه حديثا يرفعه يعود الى الصحابي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اسنده مر معنا اسناد المراد به الرفع او - 00:46:49ضَ
تنميه بمعنى الرفع او يرميه الى النبي صلى الله عليه وسلم او يبلغ به بلوغه والوصول الى النبي صلى الله عليه وسلم او يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم كمرفوع صريحا عند العلماء. عند العلماء. قال ابن الصلاح حكم ذلك عند اهل العلم وحكم المرفوع صريحا - 00:47:09ضَ
لا فرق بينهما. وذلك قول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار ثم قال رفع الحديث يعني ابن عباس - 00:47:29ضَ
هذا القول السعيد ابن جبير رفع الحديث عن ابن عباس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وكحديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به. قال الناس تبعا لقريش وغيره كثير. يبلغ به يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لان - 00:47:44ضَ
بلوغ هو الوصول وفي الصحيحين عن ابي هريرة رواية ماذا؟ نعم رواية وفي الصحيحين عن ابي هريرة رواية تقاتلون قوما الحديث. وروى مالك عن ابي حازم عن سهل ابن سعد كان الناس - 00:48:03ضَ
يؤمرون يؤمرون كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال لا اعلم الا انه ينمي ذلك يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ويؤمرون كذلك - 00:48:21ضَ
ليس امرا الا ليس امر الا النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك هذا لفظ رواية عبد الله بن يوسف. ورواه البخاري من طليق القعنبي عن مالك قال ينمي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصرح برفعه. وتابعي يعني قول تابعي امرنا ونهينا ومن السنة - 00:48:41ضَ
وكانوا يفعلون كصحابي حجة يعني الحكم السابق في الصحابي ولا اشكال فيه وليس عندنا واسطة الا اه ليس عندنا واسطة ان كان ثم واسطة الا الصحابة. لكن هنا حكمه يختلف. وان كان المصنف سوى بين التابع وبين - 00:49:01ضَ
وبين الصحابي وفيه نظر يعني لو قال التابعي امرنا ونهينا ومن السنة هل يحمل على ان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد اسقط اولى هذا المصنف قال حجة يعني كالسابق. تابعين اي قول تابعين. امرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كذا - 00:49:24ضَ
كصحابي كقول صحابي ذلك حجة اي في الاحتجاج به عند اصحابنا. لكنه كالمرسل كما قال المصنف الصواب انه لا يعد لا يعد حجة. لماذا؟ لانه محتمل قال امرنا ونهينا ثم خلفاء احتمل انهم امروا او يحتمل انه امر من جهة صحابي اخاه لكنه لا يحمل على ماذا؟ على ان - 00:49:44ضَ
مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من السنة يحتمل من ماذا انها سنة ابي بكر او سنة عثمان او سنة علي ونحو ذلك وقول التابعية هذه العبارات الاصل فيها انها ليست من مما يحتج به - 00:50:10ضَ
قال حجة اي في الاحتجاج به عند اصحابنا واومى اليه الامام احمد رحمه الله تعالى لكنه كالمرسل يعني ثم واسطة ثم ثم واسطة وخالف الشيخ تقي الدين في قوله كانوا يفعلون كذا - 00:50:27ضَ
وقال ليس بحجة يعني كانه يقول شيخ الاسلام خالف في الجملة الاخيرة كانوا يفعلون واما امرنا ونهينا من السنة كانه سلم سلم به. وقال ليس بحجة لانه قد يعني من ادركه. وكذلك في امرنا - 00:50:42ضَ
من السنة. قد يعني به من ادركه. لذلك التابعي اذا قال هذه الجمل فهي محتملة. والاحتمال واظح بين يعني ليس كالاحتمال السامع لانه قد يعني من ادركه كقول ابراهيم النخعي كانوا يفعلون ويعني به من؟ ابن مسعود واصحابه - 00:50:59ضَ
يعني يعني به بعض التابعين كذلك كانوا يفعلونه وهذا لا يستقيم ان يكون حجة لا كانوا يفعلون ولا امرنا ونهينا من السنة فالصواب ان ثم فرقا بين الصحابي اذا اطلق هذه العبارات وبين التابعي فالاول محمول على انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم اذ ليس امر وناهي - 00:51:16ضَ
ولا ممن تعتبر سنة للنبي صلى الله عليه وسلم اما التابع فلا فينظر فيه ثم لما انتهى مما يتعلق بمستند الصحابي اراد ان يبين اعلم السند لغير الصحابي. ماذا يقول؟ قال واعلم السند غير صحابي قراءة الشيخ - 00:51:36ضَ
العلم هنا تغير صار ماذا؟ صار فيه قراءة وفيه عرظ الخلاف فيما كان عن عن الصحابة. قال واعلم السند غير صحابي قراءة الشيخ قراءة الشيخ يعني قراءة الشيخ على الراوي عنه. يقرأ الحديث والراوي يسمع - 00:51:58ضَ
وهو يسمع سواء كانت قراءته املاء يعني يملي كلمة كلمة او تحديثا بان يسرد الحديث سردا من حفظه او من كتابه مطلقا قراءة الشيخ اعلى ما يستند غير الصحابي اليه اذا علمت ذلك - 00:52:17ضَ
يعني في التحمل والاداء ما هي الصيغة التي يعبر عنها في هذه المرتبة؟ وهي قراءة الشيخ اذا قرأ الشيخ الطالب يسمع ماذا يقول الطالب عند الحكاية؟ قال هنا اذا علمت ذلك. فان قصد اسماعه وحده او - 00:52:36ضَ
قال اسمعنا او ان يسمعه ويسمع غيره. قال اسمع نعم. فان قصد هنا عبر بالقصد لماذا لان المرض عنده هنا في قراءة الشيخ قد يقصد اسماع الطالب وحده او معه غيره. فيختلف التعبير - 00:52:56ضَ
هذي من جهة الطالب. فان قصد الشيخ اسماعه وحده يعني اسماع الطالب وحده او ان يسمعه ويسمع غيرهم. اذا ثم شراكة اما وحده واما معه غيره. لكن القصد موجود في الموضعين - 00:53:21ضَ
كان وحده او غيره. قال اسمعنا وحدثنا واخبرنا. يعني عبر الطالب عن شيخه رواية ليتصل السند قال اي صاغ للراوي ان يقول اسمعنا. يعني الشيخ قراءة او ان يقول حدثنا - 00:53:39ضَ
او ان يقول اخبرنا فلان. وكله سائغ وقل انبأنا ونبأنا انبأنا ونبأنا في مثل هذه المواضع العصر انها لا تقام. لان لانها في الاصل انما وضعت للاجازات ونحوها. واما في السماع فلا يقال نبأنا وانبأنا. وانما لضيق قال وقل. يعني قد يستعمل لكنه على جهة - 00:53:59ضَ
على جهة لان محتملا. ولذلك بعظهم قيدها نبأنا قراءة. يعني لابد من القيد ليميز ماذا؟ السماع وبين الاجازة قال فان قصد الشيخ اسماعه وحده او ان يسمعه ويسمع غيره قال يعني الراوي عن شيخه الذي قرأ عليه اسمعه - 00:54:24ضَ
انا وحدثنا واخبرنا وقل ان يقول الراوي بمثل هذا انبأنا ونبأنا فلان وهي مرتبة كما ذكرت يعني في درجات يعني قال ماذا؟ وهي اي الالفاظ مرتبة اي في الرتبة كما ذكرت اي كما رتبت فيه في الذكر - 00:54:45ضَ
قال الخطيب ارفع الدرجات سمعتم ثم حدثنا وحدثني حدثنا وحدثني معه غيره او وحده ثم اخبرنا وهو كثير في الاستعمال ثم انبأنا سبأنا وهو قليل في في الاستعمال. وانما كانت اسمعنا وحدثنا - 00:55:08ضَ
ارفع لما فيهما من الاحتراز من الاجازة ارفع بالنصب انما كانت اسمعنا وحدثنا ارفع لما فيه من احتراز من الاجازة. يعني السماع والتحديث معلوم انه ماذا؟ انه اخذه مباشرة وليس فيه احتمال للاجازة. واما ما عداه فهي مستعملة. تستعمل في الاجازة وفي وفي غيرها. اذا هذه الالفاظ كما قال هنا مرتبة - 00:55:31ضَ
كما ذكرت اسمعنا ثم حدثنا ثم اخبرنا انبأنا ونبأنا على ما ذكره فيه في المتن وله افراد الظمير ومعه غيره وجمعه منفردا يعني لو حدث هو بنفسه له ان يجمع وله ان - 00:55:58ضَ
اما ذا ان يفرد يقول حدثني وحدثنا وله اي للراوي افراد الظمير بان يقول سمعت او حدثني او ولو كان معه غيره. يعني كان ليس ليس منفردا في المجلس مثل هذا المجلس. فيقول الطالب حدثني الشيخ - 00:56:19ضَ
ويقول حدثنا حدثني باعتبار ماذا؟ انه سمع بنفسه وحدثنا باعتبار ماذا؟ ان معه غيره ولا اشكال وليس فيه كذب وله افراد الظمير بان نقول سمعتم او حدثني ولو كان معه غيره - 00:56:38ضَ
وله جمعه اي جمع الظمير بان يقول سمعنا او حدثنا ولو كان الراوي منفردا بالسماع. وهذا هو الصحيح عند الامام احمد الله تعالى وغيره من من العلماء. والا اي وان لم يقصد الشيخ الاسماع؟ قال سمعت - 00:56:56ضَ
وحدث واخبر وانبأ ونبأ قطع به غير وقطع به ابن مفلح وغيرهم قالوا لا يجوز للراوي ان يقول في هذه الحالة حدثني ولا اخبرني لانه لم يقصد اسماعه. لم يقصد اسماعه. فالعبرة هنا بماذا؟ بقصد القارئ الشيخ. ان قصد اسماعه جاز - 00:57:14ضَ
ان يقول حدثني وسمعت وان لم يقصد اسماعه لم يجز ان يقول حدثني وسمعت والا قال سمعته حدث واخبر وانبأ ونبأ لان القارئ لم يقصد اسماع هذا الراوي. والرتبة الثانية - 00:57:37ضَ
من مستند غير الصحابي ما اشير اليه بقوله ثم قراءته عكس ما يسمى بالعرظ قراءة الراوي على الشيخ. قراءة الراوي على الشيخ. وهذه فيها خلاف والرتبة الثالثة سماع الراوي قراءة غيره على الشيخ. يعني قراءة الطالب - 00:57:56ضَ
على على الشيخ ويستمع الطالب وهو يسمع ولذلك يشير بقوله او غيره يعني غير الراوي على على الشيخين ويقول فيهما قراءته وفي قراءة غيره يعني في العرض وفي غيره. حدثنا واخبرنا قراءة عليه. يقيدها قراءة عليه. فاذا - 00:58:14ضَ
الشيخ على الطالب اتى بالعبارات دون ان يقيدها بقراءة واذا كان العكس بان قرأ الطالب هو بنفسه او سمع من يقرأ من الطلاب على الشيخ قال حدثنا واخبرنا قراءة عليه - 00:58:34ضَ
ويجوز الاطلاق وهو الا يقول قراءة عليه عند مالك وابي حنيفة واحمد والخلال وابي بكر عبد العزيز القاضي ابي يعلى وغيرهما. وهذا محل خلاف هل يجوز له ذلك ام ام لا؟ ويجوز الاطلاق يعني الا يقيم في المسألة السابقة حدثنا واخبرنا قراءة عليه له ان يحذف قراءة عليه - 00:58:50ضَ
ان يطق اللفظ وعنه رواية ثانية لا يطلق وقال جمع لانه كذب. لانه اذا قال ماذا حدثنا واخبرنا ها كان القارئ هو الشيخ اذا قال قراءة عليه تبين ان الطالب هو هو القارئ - 00:59:12ضَ
وفي الرواية بسماع قراءة غيري على الشيخ خلاف والذي عليه اكثر اهل العلم من الائمة الاربعة وغيرهم الصحة يعني عرظ هل هو ثابت ام لا؟ جماهير على انه ثابت خلافة لمن انكره. قال الحافظ ابن حجر - 00:59:29ضَ
ووقع الاجماع عليه في هذه الازمنة وقبلها وحكي المنع عن ابي عاصم النبيل ووكيع وحمد بن سلام وعبد الرحمن بن سلام الجمحي ثم قال وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب - 00:59:43ضَ
وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كاقراره بلا موجب يعني بلا سبب بلا غفلة بلا نوم وانما سكت قرأ الطالب ويسكت الشيخ قد يكون شيخ غافلا او نائما او نحو ذلك. اذا ثم موجب هل يعتبر اقرار؟ لا يعتبر اقرارا. اذا قيده مصنفنا وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا - 01:00:00ضَ
موجب للسكوت من غفلة او غيرها كنوم كاقراره اقر الطالب اقر ما قرأ عليه يعني كانه قال هذه الرواية صحيحة لكن بشرط ان يكون يقظا ان يكون يقظا. قال ابن مفلح عليه جمهور الفقهاء والمحدثين. قال والاحوط ان يستنطقه بالاقرار بهم. لاحظت ان يقول - 01:00:30ضَ
القراءة صحيحة ام لا فيقره بذلك. وشارط بعض الظاهرية اقرار الشيخ بصحة ما قرأ عليه نطقا لكن المشهور الاول. والصحيح ان عدم انكاره ولا حامل له على كذلك من اكراه او نوم او غفلة او نحو ذلك كاف كاف. لان العرف قاض بان السكوت تقرير في مثل هذا - 01:00:50ضَ
والا لكان سكوته لو كان غير صحيح قادحا واضحا فيه يعني يعتبر كذبا قال ويحرم ابدال قول الشيخ حدثنا باخبرنا وعكسه اذا قال الشيخ حدثنا فلان وجاء الطالب قال قال الشيخ اخبرنا فلان هذا لا يجوز لماذا؟ لانه يحتمل ان الشيخ يرى التفرقة بين حدثنا واخبار بخلافه - 01:01:12ضَ
لكن لو علم التسوية عند شيخه لو علم انه يسوي بين بين اخبرنا وحدثنا لا اشكال فيه ويحرم على الراوي ابدال قول الشيخ حدثنا بقول الراوي اخبرنا وعكسه. وهو ابدال قول الشيخ اخبرنا بقول الراوي حدثنا - 01:01:36ضَ
هذا لاحتمال ان يكون الشيخ لا يرى التسوية بين اللفظين واذا كانت هذه العلة حينئذ اذا كان الشيخ يسوي بينهما حينئذ لا بأس لا نقول يحرم فيكون ذلك كذبا عليهم. ولذلك قال يحرم - 01:01:55ضَ
يقول الشيخ حدثنا فلان ثم يقول قال شيخنا اخبرنا فلان هذا كذب لانه ما قال اخبرنا. قال ماذا؟ قال حدثنا حينئذ تسوي بينهما الشيخ يرى التفرقة بينهما. قل هذا كذب عليه. وعنه لا يحرم. قال الشيخ تقي الدين. اخذها القاضي من قوله برواية احمد - 01:02:11ضَ
ابن عبدالجبار حدثنا واخبرنا واحد ونقله عنه سلمة ابن شبيب ايضا ثم قال ورواية ما شك في سماعه يعني يحرم على الراوي ان يروي ما شك في سماع شك. هل هذا الحديث سمعه او لا؟ او سمع اصل الحديث لكنه - 01:02:32ضَ
وشك في لفظة والشك المراد به استواء الامرين والعصر ما هو؟ الاصل عدا. اذا لا يجوز له ان يروي حديثا شك في سماعه من شيخه اذا لم يحفظ العصر. او - 01:02:56ضَ
سمع اصل الحديث لكنه شك في كلمة ما. هل قالها شيخه ام لا؟ حينئذ لا يجوز له ان يزيد هذا الحرف ولو سمعه من غيره من الطلاب. لا يجوز ان يزيده وان ينسبه لي لشيخه. قال ورواية ما شك في سماعه - 01:03:11ضَ
يعني يحرم على الراوي رواية ما شك في سماعه عن شيخه ما دام شاكا ذكره الاملي اجماعا لان الاصل عدم السماع والشك السواء الطرفين والاصل العدم ولان ذلك شهادة على شيخه قال ومن مشتبه بغيره يعني بغير مروي يعني يحرم كذلك رواية - 01:03:26ضَ
بمشتبه بغيره اشتبه على الطالغ اي بمشتبه تيسر عندكم محتمل بمشتبه مشتبه يعني حديث مشتبه او مشتبه يحتمل وكذا يحرم عليه رواية مروي بمشتبه بغيره اي بغير مروي لان كل واحد منهما يحتمل انه غير الذي رواه ما دام لم يترجح عنده - 01:03:51ضَ
احد المشتبهين انه مسموعه وانه يعني اشتبه هل هذا سمعه من شيخه ام من غيره؟ اشتبه عليه الامر حضر عند فلان وحضر عند فلان وارتفع عليه الامر. حينئذ نقول هذا لا يجوز ان يسنده الى واحد بعينه - 01:04:27ضَ
قال ويحرم ايضا عليه رواية مستفهم من غير الشيخ. يعني مستفهم امر استفهم من غير الشيخ. يعني يقول ماذا قال قال الشيخ قال كذا ثم يزيد من عندي. حينئذ استفهم عن امر لكنه من غير الشيخ. قال كذلك يحرم - 01:04:44ضَ
ويحرم ايضا عليه رواية مستفهم من غير كمستفهم لا مستفهم الفاعل هذا المستفهم هو الكلام ها لا ما تحتمل هنا مستفهم يحرم الانقاذ رواية رواية انما هي للفظ مستفهم من غير الشيخ قال ابن مفلح بعد كلام تقدم وظاهر ما سبق انه ليس له ان يروي الا ما سمعه من الشيخ. ولا يأخذ من الطالب يعني يستفهم من الطالب ماذا قال الشيخ - 01:05:04ضَ
ثم يزيد اللفظ من عندي. قل لا هذا اثبت واسطة حينئذ يروي اصل الحديث عن شيخه وما استفهم عنه يرويه عن هذا الطالب هذا الاصل فيه. وظاهر ما سبق انه ليس له ان يروي الا ما سمعه من - 01:05:34ضَ
الشيخ فلا يستفهمه ممن معه ثم يرويه وقالوا جماعة خلافا لاخرين. قال خلف ابن تميم سمعت من الثوري عشرة الاف حديث او نحوها. فكنت استفهم جليسي. فقلت لزائدة فقال لا تحدث بها الا ما تحفظ بقلبك - 01:05:48ضَ
تسمع اذنك قال فالقيتها يعني ما ما زدته بسبب الاستفهام القيها لا ما ظنه مسموعه او من مشتبه بعينه. عند الامام احمد لا يعني لا يحرم لا يحرم ان يروي ما ظنه مسموعه من غير اشتباه - 01:06:12ضَ
او ظنه من مشتبه بعينه عند الامام احمد رحمه الله تعالى والاكثر عملا بالظن الاول شك والاصل العدم وهنا ظن والظن معتبر اذا ظن ان هذا مروي عن شيخ رواه. ولو احتمل احتمالا مرجوحا انه عن غير شيخه. وكذلك كلمة ظن انها من شيخه - 01:06:34ضَ
ولو كان ثم احتمال انها ليست ما هي من شيخها. حينئذ نقول هذا مفادها او مرتب على الظن والظن معتبر. لا ما ظنه مسموعه او من مشتبه بعينه عملا بي بالظن. قال ولا يؤثر - 01:06:56ضَ
منع الشيخ من رواياته عنه بل قادح لا يؤثر في صحة الرواية منع الشيخ الراوي يعني تلميذه من روايته عنه بلا قادح بلا بلا قادح قال هذا قول بعض الظاهرية خلافا للجمهور الذين منعوا الرواية مع - 01:07:13ضَ
بالعمل ان صح السند قال النووي وقال بعض اهل الظاهر لو قال هذه روايتي لترويها. كان له روايتها عنه. والصحيح مقاله غير واحد من المحدثين وغيرهم انه لا دلوقتي به لكن يجب العمل به ان صحت هذا. اذا قال ابن مفلحون - 01:07:32ضَ
بعد كلام تقدم وظاهر ما سبق ان منع الشيخ للراوي من روايته ولم يسند ذلك الى خطأ او شك لا يؤثر. وقالوا بعضهم يعني بعد ما قرأ الشيخ وكتب الطارق ان لا تروي عني هذا - 01:07:50ضَ
دون ابداء سبب من شك او نحوه هل للطالب ان يمتنع اوله ان يخالف الثاني. ولذلك قال لا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه. يعني بعد ان روى قال لا تروي عني بعد من سمع حينئذ هذا يؤثر لا يؤثر الا اذا كان ثم قادة قال شككت - 01:08:05ضَ
حينئذ هذا يعتبر قادحة فلا يروا. اما اذا لم يكن شيء او سبب يعلق به الحكم حينئذ لا يؤثر قال ثم الرتبة الرابعة من مستند غير الصحابي الرواية بالاجازة وتتفاوت - 01:08:27ضَ
وبجوازها قال الشافعي واحمد رحمه الله تعالى والاكثر من اصحابهما وبقية العلماء. وحكى الاتفاق على جواز البقيلاني والبادي وغيرهم ليس باتفاق وانما هو في خلاف انما فيه في خلاف وعلى هذا يجب العمل بها كالحديث المرسل قال ابن مفلح وغيره - 01:08:44ضَ
ومنعها شعبة اذا ليس اتفاقا. منعها اي منع الاجازة شعبة وابو زرعة الرازي وابراهيم الحربي من اصحاب الامام احمد وجمع كثير من الحنفية وبعض الشافعية والظاهرية ونقله الربيع عن الشافعي. اذا الاجازة - 01:09:05ضَ
العمل بها مختلف فيها. ليس فيها اجماع ليس فيها اجماع قال هنا قال شعبة لو صحت الاجازة لبطلة الرحلة قال ابو زرعة قال شعبة لو صحت الاجازة لبطلت الرحلة. قال ابو زرعة لو صحت لبطل العلم لبطل العلم. هذه الجملة مناسبة - 01:09:23ضَ
في زماننا ونقل ابن وهب عن مالك انه قال لا ارى هذا يجوز ولا يعجبني. قال ابو طاهر الدباس الحنفي من قال لغيري اجزت لك ان تروي عني فكأنه قال اجزت لك ان تكذب علي - 01:09:47ضَ
وعند ابي حنيفة محمد ان علم المجيز ما في الكتاب والمجاز له ضابط جاز والا فلا. هذا اجمل الاقوال واحسنه على الاجازة مقيدة من عالم لعالم وهي التي لها اثرها عند اهل العلم. واما ما عداه - 01:10:03ضَ
وانما هي لاعب قال هنا لما فيه من صيانة السنة وحفظه. نعم. اسناد من الدين ولا شك لكن لا يكون العوبة في ايدي الجهلة والصحفيين وغيرهم ويكون المعتمد هو الاجازة فحسب والكل يسعى ورائها وكانها صارت هي العلم بعينه. واذا حصل الاجازة كانه صار من ائمة الدين. قال هنا - 01:10:23ضَ
ان علم المجيز ما في الكتاب والمجاز له ضابط جاز والا فلا لما فيه من صيانة السنة وحفظها. نعم. العلم انما يصان بذلك. واما ان الجميع هكذا مروية وسنيدة ثم - 01:10:47ضَ
لانه توزيع لماء زمزم. لا ليس الامر كذلك صارت العوبة نعم قال اذا علمت ذلك فاعلاها اعلى هذه الرتبة الرابعة مناولة يعني مناولة كتاب نعطيه كتابه مصحح مع اجازة او اذن اجزتك او اذنت لك هذا او ذاك. في روايته عنه ويسمى هذا عرض المناولة كما ان سماع الشيخ يسمى - 01:11:03ضَ
معارض القراءة وهي نوعان احدهما ما ذكرناه وهي المناولة مع الاجازة او الاذن. والرواية بهذا النوع جائزة قال القاضي عياض في الالماع جائزة بالاجماع ليس باجماع. وكذا قال المازني لا شك في وجوب العمل به. ومما استدل به للمناولة - 01:11:33ضَ
بدون القراءة ما قاله البخاري ان بعض اهل الحجاز احتجوا عليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لامير السرية كتابا وقال ولا تقرأه ولا لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس. واخبرهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اشار البيهقي الى انه لا حجة فيه وهو - 01:11:51ضَ
لاحتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأه عليه فتكون واقعة عين يسقط فيها الاستدلال للاحتمال. قال وصفة هذا النوع ان يدفع شيخ الى الطالب اصلا مرويين. كتاب او فرعا مقابلا عليه - 01:12:14ضَ
يعني نسخة اخرى قوبلت على عن الاصل ويقول هذا سماعي او مروي بطريق كذا فاروه عني او ادست لك ان تروي عني ثم يملكه اياه بطريق او يعيره له ينقله ويقابله به. نعم هذا جيد - 01:12:31ضَ
ان تكون نسخة مصححة عند الشيخ صححها على اهل العلم. ثم يناوله الطالب ويكون شيء ثابت. اما مجرد اوهام يقول هذا لا لا يعتبر وفي معناه ان يجيء الطالب بذلك الى الشيخ - 01:12:48ضَ
ويعرضه عليه فيتامله الشيخ العارف اليقظ ويقول نعم هذا مسموعي او روايتي بطريق كذا فروي عني وقد تقدم انها جائزة وانها منحطة عن رتبة السماع وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. وذهب ربيعة ومالك والزهري بن عيينة وجمع الى انها كالسماع - 01:13:03ضَ
قال ولا تجوز بمجردها يعني لا تجوز الرواية بمجردها اي بمجرد المناولة من غير اجازة ولا اذن عند جماهير العلماء هذا غريب يعني لو كانت نسخة مصححة قال له خذ هذا الكتاب - 01:13:23ضَ
ولم يقل اجزت قال لا يجوز ان يروي لا بد من من الاجازة واذا قال له اجزتك دون ان يعطيه كتاب مصحح جاز واذا اعطاه الكتاب المصححة قال لا يجوز - 01:13:42ضَ
ولذلك قيل هذا عيب على الاحاديث. ولا تجوز بمجردها يعني لا تجوز الرواية بمجرد المناولة من غير اجازة. مع كون الاجازة دون مناولة جائزة او لا الاجازة دون مناولة جائزة. على ما مروا لكن مناولة لنسخة نسخة عصر الشيخ او مقابل على اصل الشيخ دون لفظ الاجازة قال لا يجوز - 01:13:55ضَ
وحكى الخطيب عن قوم النهى انهم صححوها وبذلك قال ابن الصباغ وعابها غير واحد من الفقهاء والاصوليين على المحدثين يعني هذا في في تناقظ في تناقض كيف يناوله نسخته الاصلية مصححة على اهل العلم - 01:14:20ضَ
ويعطيه اياها ومعلوم ان العطاء هنا ماذا؟ تمليك او اعارة او متظمن لمعنى ارويها عني ولم يقل له اجزتم. وان لم يعطه النسخة قال اجزتك هكذا مجمل من هوى الثاني صحيح والاول لا يصح. هذا فيه فيه خلل - 01:14:37ضَ
ولم يرى ابو حنيفة والشافعي واحمد رحمه الله تعالى فاكثر الفقهاء اطلاقا حدثنا واخبرنا في المناولة مع الاجازة او الاذنين لا يقول حدثنا ولا اخبرنا جازه مالك الزهري جمع لانها عندهم كالسماع. قال ويكفي اللفظ - 01:14:56ضَ
يكفي اللفظ. يعني انه لو كان الكتاب بيد المجاز له او على الارض ونحوه واجازه به جازا ولا يشترط فيها فعل المناولة. يعني المناولة هنا اعم لو كان الكتاب موجود امامه لا يشترط فيه ان يستلمه ويعطيه اياه مباشرة. يعني فعلا مناولة هنا لا يشترط وانما المراد ان يستلم النسخة - 01:15:13ضَ
وان يقول له اجزتك. ولذا قال ويكفي اللفظ ولا يشترط فيها فعل المناولة لانه لا تأثير لها. ومثلها اي مثل المناولة مكاتبة مع اجازة مكاتبة مع اجازة يعني يكتب له في بلد اخر ما عنده من السماعات مع الاجازة او اذن بشرط ان يعلم المكتوب - 01:15:35ضَ
اليه انه خط الكاتم. يعني انه خط فلان العالم او يظنه ظنا باخبار الثقة او غير ذلك. المهم ان يعلم ان هذا الخط لفلان ويكتب له مروياته مع مع الاجازة له قال العراقي في شرح منظومته مكاتبة ان يكتب الشيخ شيئا - 01:15:55ضَ
من حديثه بخطه او يأمر غيره في كتب عنه باذنه الى غائب عنه او حاضر عنده فهذان نوعان احدهما ان يجيزه مع ذلك مع الكتابة. فتجوز الرواية به على الصحيح كالمناولة وعليه اكثر العلماء. حتى قال بعضهم انه كالسماع لانه كتابة - 01:16:16ضَ
احد اللسانين مجازا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الغائب الكتابة اليه. وكان صلى الله عليه وسلم يكتب الى عماله تارة ويرسل اخرى ومنع قوم ومنع قوم من الرواية بالكتابة واجابوا عن كتب النبي صلى الله عليه وسلم بان الاعتماد على الاخبار المرسلة على يديه لكن الظاهر - 01:16:36ضَ
انها معتمدة الكتابة لا اشكال فيها ثم يلي المناولة والمكاتبة في الرتبة اجازة خاص لخاص جهاز خاص لخاص عام لعام اجازة خاص لخاص. خاص يعني كتاب معين. يروي عني صحيح البخاري. لخاص زيد من الناس. خاص لخاص. هذه جائزة كقوله - 01:16:56ضَ
اجزت لفلان ان يروي عني كتاب كذا مع غيبة الكتاب. غير موجود. والا فهي المناولة. وكان الكتاب موجودا هي مناولة ان لم يكن الكتاب موجود بل غائبا هذا يسمى يسمى اجازة خاص لخاص - 01:17:17ضَ
اتلوها فاجازة فعام لخاص. عام. يعني روي عني جميع مروياته. دخل فيه كل شيء. لخاص لزيد من الناس في قولي اجزت لفلان ان يروي عني جميع مروياته. فعكسه اجازة خاص لعام. اجزت للمسلمين او لمن ادرك - 01:17:34ضَ
كحياتهم وهذه من الالاعيب او لمن ادرك حياتي او لكل احد ان يروي عني كتاب الفلان. وان يروي عني كتاب الفلاني. فعام النوع الرابع اجازة عام لعام كقوله اجزت لكل احد ان يروي عني جميع مروياته عام لعام - 01:17:55ضَ
ذكر هذين قسمين وهما اجازة خاص للعام والعام للعام القاضي ابو يعلى وغيره وقاله ابو بكر عبد العزيز في اجازة العام للعام ومنع هذا الاخير عام لعام جماعة وجوزه الخطيب غيره وفعله ابن مندا وغيرهم وقال - 01:18:18ضَ
عجزت لمن قال لا اله الا الله وجوز ابو الطيب الاجازة لجميع المسلمين. من كان منهم موجودا عند الاجازة. توسع الاجازة هذه افسدها يعني صارت لا قيمة لها عند اهل العلم - 01:18:37ضَ
قال ابن الصلاح هذا كلام جميل ابن الصلاح قال ابن الصلاح لم نره ولم نسمع عن احد ممن يقتدى به استعمل هذه الاجازة. عجزت لمقال لا اله الا الله جلست للمسلمين - 01:18:52ضَ
ولا من الشرذمة المجوزة ابو صلاح هذا والاجازة في اصلها ضعف. وتزداد بهذا التوسع ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله. نعم. لا سيأتي ان بعض ما جاز للمجنون وللطفل وللكافر هذا افسدها خرجت عن اصلها - 01:19:06ضَ
هذا ليس فيه اكراما للاسانيد. هذا اهانة للاسانيد لانه لو كانت لو كانت اكراما لجعلت في اهلها في اصحابها من يعرف قدر الاسانيد واما مجانين الاطفال والصبيان وقال العراقي في شرح منظومته ممن اجازها ابو الفضل ابن خيرون البغدادي ابن رشد المالكي والسلفي وغيرهم ورجحه ابن الحارث وصححه النووي في زيادة الروضة. ثم مكاتبة - 01:19:28ضَ
بدونه يعني بدون اجازة بل كتب اليه يخبره بقراءته الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني فقط. وظاهر كلام احمد والخلال الجواز. فان ابا مرسل وابا وابا توبة كتبا اليه باحاديث وحدث بها. وهو الاشهر للمحدثين - 01:19:52ضَ
اختاره كثير من المتقدمين حتى قال ابن السمعاني انها اقوى من الاجازة. اقوى من من الاجازة وجزم به الرازي المحصوم. وفي البخاري في كتاب الايمان والنذور وكتب الي محمد بن - 01:20:12ضَ
بشام ومن مسلم عن عامل وسعيد بن ابي موسى كتب الي جابر بن وكاتبة ثابتة لا اشكال فيها لكن عالم يكتب الينا عالم لا اشكال فيه وللشافعية خلاف وقد تقدم ما فيها من الخلاف مع الاجازة ومع عدمها اقوى. قال ويكفي معرفة خطه. في المكاتبة ان يعرف - 01:20:26ضَ
ولو ظنا خط شيخي. ويكفي في جواز الرواية بالمكآتة معرفة خطه. اي ان يعرف المكتوب اليه خط كاتب عندنا وعند الاكثر. ويكفي الظن في ذلك. المعتمد على اخبار عدل على الصحيح. يعني يخبره عدل - 01:20:46ضَ
ولذلك لو كتب لهم مثل هذا الكتاب المطبوعات الان كيف يعرف انه خطه ها لو ارسل كتب كتابا وطبعه وارسله الى فلان. قال هذه مروياته فرويها. كيف يعرف انه ماذا - 01:21:04ضَ
انه خطهم بالشهادة بالختم نعم يعني يجد على الكتاب تأليف فلان وفلان الى اخره هذا يغلب الظن انه له. وانه وانه له. ويكفي معرفة خطه وحكى ابو ابو الحسن ابن القطان عن بعضهم - 01:21:17ضَ
انه لا يكفي بذلك الا عدلان يشهدان على الكاتب انه كتبه على حد شرط كتاب القاضي للقاضي. ثم قال وتجوز اجازة بمجاز به. يعني انا معي اجازة واجيز غيري الاول ان يأخذها مباشرة. يعني ممن سمع واخذ الرواية على اصلها فيجيز غيره. لكن هذا الذي اجيز هل له ان يجيز - 01:21:39ضَ
بالاجازة نعم. له ان يجيز بالاجازة. وتجوز اجازة بمجاز به في الاصح. فاجازت لك مجازاتي او هناك ما اجيز لي روايته وهذا هو الصحيح عليه العمل خلافا لبعض المتأخرين وقد كان الفقيه نصرا المقدسي يروي بالاجازة عن الاجازة. ولطفل ومجنون وغائب وكافر - 01:22:04ضَ
وتجوز الاجازة لطفل ومجنون وغائب وكافن ليروي الطفل ما اجيز به اذا بلغ والمجنون اذا عقم واذا لم يعقل والكافر اذا اسلم واذا لم يسلم قال لا معدوم يعني لا تجوز لمعدوم ولا تصح الاجازة له مطلقا - 01:22:28ضَ
لا بالاصالة ولا بالتبع يعني لا يقال هذا لولدك ولولد ولدك حبل الحبل كما قال بعضهم. هذه لا تجوز هذا هوس لا لمعدوم فلا تصح الاجازة به مطلقا لا بالاصالة كأدست لمن يولد لك ولا بالتبعية كادست لك ان تحي - 01:22:49ضَ
ولمن يولد لك بعد وقت في ظاهر كلام جماعة من اصحاب وقاله غيرهم لان محادثة او اذن في الرواية بخلاف الوقف على من سيولد تبعا لمن ولد. واجازها ابو بكر - 01:23:11ضَ
ابي داود من اصحابنا فانه لما سأله انسان الاجازة قال اجزت لك ولاولادك ولحبل حبلا يعني من يولد بعده الله المستعان قال ولا تصح لمجهول ولا بمجهول. لا تصح لمجهول - 01:23:24ضَ
يعني لشخص لا يعرفه تعجزت لرجل من الناس ما يعرفه. يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز ولا تصح لمجهول يعني لا تصح اجازة لمجهول يعني لرجل لا يعرفه رجل من الناس ولا بمجهول يعني ادستك بعض - 01:23:40ضَ
مرويات ولم يحدد هذا البعض هذا مجهول لا يجوز وجوز القاضي ابو يعلى وابن عمرو المالكي اجزت لمن شاء فلان. يعني تعليق بالمشيئة. والصحيح خلاف ذلك هو عدم الصحة بذلك لما فيه من الجهاد - 01:23:58ضَ
والتعليق. اما لو استجيز لمن سمي ونسب له فلا يقدح. في صحة الاجازة جهله بشخصه. يعني يقول لك مثلا اجز فلان ابن فلان ولا يعرفه. سمي له الشخص وعين. ليس كالسابق رجل من الناس. هذا مجهول. لكن لو قال لشيخه - 01:24:12ضَ
اجز فلان ابن فلان او لا يعرفه الشيخ صح لماذا؟ لانه محدد من حيث الشخص ونحوه كما لا يقدح عدم معرفته بمن هو حاضر يسمعه بشخصه. ولا ما لم يتحمله ليرويه عنه اذا تحمله. يعني اجيزك بشيء - 01:24:32ضَ
ان لم اتحمله بعد. لكن ترويه عني اذا اذا تحملته. ولا تصح اجازته بما لم يتحمله المجيز. يعني لسه بعد ليرويه عنه المجاز اذا تحمله المجيز قال القاضي عياض لم ارهم تكلموا عليه يعني هذه المسألة - 01:24:52ضَ
وفعله بعضهم ثم قال ويقول يعني مجاز له حيث صحت الاجازة وشروطنا السابقة ماذا يقول اذا اراد ان ان يحدث ويتكلم اجاز لي فلان يأتي بلفظ الاجازة او اجاز لنا باتفاق على جواز ذلك لانه اخبار بالحال على وجهه. ويجوز ان يقول كذلك حدثني واخبرني لكن بقيد اجازة - 01:25:12ضَ
حدثني اجازة واخبرني اجازة وحدثنا واخبرنا اجازة عند اصحابنا واكثر العلماء. ومنع قوم حدثنا دون اخبرنا قال البرماوي وجوز ابو نعيم ابو عبد الله المرزباني ان يقول اخبرنا دون حدثنا. لا اطلاقهما - 01:25:38ضَ
يعني ان يطلق اللفظين يقول حدثنا فقط لانه يوهم السماع وهو لم يوهم وهو لم يسمع او اخبرنا دون ان يقول اجازته اي لا يجوز ان يطلق حدثني واخبرني من غير ان يقول اجازة فيهن اي في جميع سور الروايات بالاجازة اللاتي تقدم ذكرهن لما في ذلك - 01:25:57ضَ
من ايهام كون الرواية بالتحديث عن الحقيقة. لانها الاصل متبادر المتبادر الفهم اليه. متبادر الفهم اليه. قال ولا تجوز رواية وصية لكتبه اوصى بكتبه هل اذا وجدها حينئذ يروي عنه قال لا يجوز. ولا تجوز رواية بوصية بكتبهم. قيل بلى - 01:26:17ضَ
قال ايوب لمحمد ابن سيرين ان فلانا اوصى الي بكتبه افاحدث بها عنه؟ قال نعم. ثم قال لي بعد ذلك لا امرك ولا انهاك يعني توقف فيه الامن. قال حمان وكان ابو قلابة - 01:26:43ضَ
قال ادفعوا كتبي الى ايوب ان كان حيا والا فاحرقوها. وعلل ذلك القاضي عياض بانه نوع من الاذن. قال ابن الصلاح وهذا بعيد جدا. وهو اما زلة عالم يعني احرقوها - 01:27:01ضَ
زلة عالم او مؤول على انه اراد ان يكون ذلك على سبيل الوجادة. وانكر عليه ابن ابي الدم ذلك. وقال الوصية ارفع رتبة من الوجادة بلا خلاف وهي معمول بها عند الشافعي وغيره. قال ولا بوجادة بس الواو بوجادة. يعني لا تجوز الرواية ايضا بجادة بكسر الواو مصدر مولد - 01:27:15ضَ
فان مادة وجد متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني يقال في الغضب موجدة وفي المطلوب وجودا وفي الضالة وجدانا بكسر الواو وفي الحب وجدة بالفتح وجدا وفي المال وجدانا بالظم وفي الغنى جدة بكسر وتخفيف الدال مفتوحة - 01:27:36ضَ
وجدانا بكسر الهمزة وهي وجدانه شيئا بخط الشيخ. يعني وجد شيئا بخط الشيخ الذي يعرفه ويثق بانه خطه حيا كان الكاتب او ميتا على الصحيح. وهي اي الوجادة عند المحدثين وجدان الراوي - 01:27:57ضَ
شيئا من الاحاديث المكتوبة بخط شيخه حيا كان الشيخ او ميتا ويقول حينئذ اذا اراد الاخبار وجدت بخط فلان كذا وان لم يثق بانه خطه فيقول وجدت ما ذكر لي انه خط فلان كذا. ولا يقول حدثنا ولا اخبرنا انه يعتبر كذبا - 01:28:17ضَ
خلافا لمن جاز ففي اطلاق ذلك. ولا بمجرد قول الشيخ سمعت كذا او هذا سماعي او هذا روايتي او هذا قاطي. يعني لا تجوز الرواية بمجرد قول الشيخ سمعت كذا. لا يروي عنه بمجرد قول الشيخ سمعت كذا - 01:28:39ضَ
او قول الشيخ هذا سماع او قول الشيخ هذا روايتي او هذا خطي اما اذا قال عن فلان وقال ابن الصلاح انه تدليس قبيح اذا كان يوهم سماعه منه قال ويعمل بما ظن صحته من ذلك يعمل. قال وجوبا يعني بلغه النص - 01:28:57ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق مما ظن صحته مما سبق وجب العمل به لانه بلغه النص. ويعمل وجوبا يعمل او يعمل هذا عندك يا فهد يعمل او يعمل - 01:29:19ضَ
ويعمل وجوبا بما ظن لظن اذا يعملوا اذا كان ظن صحته يعني يعمل وجوبا يعمل بما ظن صحته لانه دائما اتحاد الافعال هو لم ينقل الينا ما عندنا رواية مصححة يعمل او يعمل لكن حمل اللفظ يتردد - 01:29:34ضَ
قراءة كتب العلم حمل اللفظ على المغيرة الصيغة او مبني المعلوم الثاني اولاه اذا امكن حمله على الثاني فهو اولى. ويعمل وجوبا بما ظن صحته من ذلك. اولى ان قال يعمل بما ظن الى اخره. لان ذاك فرع - 01:30:02ضَ
فيه زيادة. والاصل هو اسناد الفعل الى الفاعل. فيكون هو المعتمد ويعمل وجوبا بما ظن صحته من ذلك اي مما قلنا انه لا تجوز له روايته عند اصحاب والشافعية. كل ما منع مما سبق اذا ظن الراوي - 01:30:20ضَ
الذي بلغه النص انه ثابت وصح عنده عمل بهم يعني انه لا يتوقف وجوب العمل على جواز الرواية. وذلك لعمل الصحابة بكتبه صلى الله عليه وسلم. لكن لابد ان يعلم انه صححه - 01:30:36ضَ
يعني العمل فرع فرع ماذا؟ فرع الصحة والثبوت فاذا صح عنده الاثر من طريق اخر لكن وجد انه مكتوبا او نحو ذلك يعمل به اعتمادا على على ما ذكر. قال ابن عراقي في شرح جمع - 01:30:52ضَ
قاله الشافعي والنظار اصحابه ونصره الجوين واختاروا جمع من المحققين قال ابن الصلاح وهو الذي لا يتجه غيره في العصا المتأخرة قال النووي وهو صحيح وهذا قول اصحابنا وقيل لا يجب العمل به. هذا كما تشتري انت نسخة للبخاري - 01:31:07ضَ
ليس عندك طريق تعمل به اولى تعمل به لا اشكال في ذلك. تشتري نسخ البخاري ومسلم وداوود وتأخذ وتنظر وتقرأ في الشروح وليس بينك وبينهم وجادة ولا ولا اجازة ولا مناولة. والعلم الصحيح هو ثابت. العلم الصحيح وثابت ولا اشكال فيه. قال القاضي عيا بل شهرة شهرة - 01:31:25ضَ
هذه الكتب تغني عن الاسانيد تغني عن عن الاسانيد ولو اردنا ان ننظر في الاسانيد لنثبت هذه الكتب وقعنا في اشكال كبير وحرج لان لان ثمة مجاهيل ومن لا تعرف له تراجم ولا غير ذلك. حينئذ لو نظر في الاسانيد يقعن في اشكال قال لا يصح في الاسانيد الموجودة الا الشيء اليسير الان. انما - 01:31:46ضَ
بالبدع والصوفية وغيرهم. قال القاظي عياظ اكثر المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم لا يرون العمل به. ومحل الخلاف اذا لم تخالف الفه صحيحة فان الاعتماد يكون عليها دون غيره. ثم قال او من رأى سماعه ولم يذكره فله روايته. السماع يعني حضر عند - 01:32:08ضَ
ويكتب من حضر تم سماعا اذا رأى سماعه انه حظر عند الشيخ وسمع الحديث بعينه لكن لم يذكر انه حظر هل له ان يروي؟ نعم له ان يرويه له ان ان يروي لان الثابت - 01:32:28ضَ
هنا مكتوب وهو مشهود عليه بحضرة فلان وفلان الى اخره. والنسيان عارظ ونسيانه عار فمن روى حديثا ثم نسي انه انه رواه حينئذ سيأتي معنا هذا ذكره اي لك على كل من رأى سماعه ولم يذكره - 01:32:44ضَ
فله روايات والعمل به اذا ظنه خطهم فيكتفي بالظن على الصحيح عند اكثر اصحابنا. وقال المجد وفاقا للشافعي ابي يوسف ومحمد وفاقا للشافعي ابي يوسف ومحمد لا يعمل به الا اذا تحقق انه خطه. يعني ظل يكفي - 01:33:00ضَ
قال ابو حنيفة لا يجوز العمل به حتى ماذا؟ حتى يذكر سماعه وجهه الاول ان غالب الاحكام مبناها على الظن قال ابن مفلح ولهذا قيل لاحمد فان اعاره من لم يثق به فقال كل ذلك - 01:33:20ضَ
ارجو فان الزيادة في الحديث لا تكاد تخفى الحديث لا تكاد تخفى لان الاخبار مبنية على حسن الظن طلبته حسن الظن وغلبته. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:33:36ضَ