شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بالقاعدة المشهورة نهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلق النهيه يقتضي فساد المنهي عنه وذكرنا الحجة والعبرة هو نبيا - 00:00:24ضَ
وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفهم الصحابة منه وكذلك احتجاجهم بسائر المنهيات الواردة في الكتاب والسنة على تحريم ما دلت عليه. قال زيادة على ذلك يدل للفساد غير ما تقدم الكتاب والسنة ايضا الاعتبار والمناقضة - 00:00:43ضَ
اما الاعتبار المراد به المناسب المعتبر مناسب المعتبر وهو ايراد الحكم على وفق امر اخر. يعني مصلحة خارجة عن مدلول النص نفسه تدل على انه لابد من القول بفساد منهي عنه. وهو المناسب المعتبر الذي يسمى عندنا الصبية. قال - 00:01:08ضَ
الدليل اما الاعتبار فلان النهي يدل على تعلق مفسدة بالمنهي عنه لان القاعدة ان الله تعالى لا يأمر بشيء الا بما مصلحته خالصة او راجعة ولا ينهى عن شيء الا عن ما مفسدته خالصة او راجحة هذا قاعدة مجمع عليها - 00:01:31ضَ
مجمع عليها سواء علمنا المصلحة او لم نعلمها. يعني ادركنا بعقولنا او لم ندرك. فلا يأمر الله تعالى بشيء الا وفيه مصلحة. اما خالص سواء علمناها او لا كذلك لا ينهى عن شيء الا عما مفسدته خالصة او او راجعة سواء ادركنا ذلك او لا مجرد - 00:01:55ضَ
بالصيغة افعل ولا تفعل تدل على المصلحة والمفسدة واضح هذا فلان النهي يدل على تعلق مفسدة بالمنهي عنه. او بما يلازمه وهو المسألة الثانية خارج عنه لان الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح. هو كذلك لقد لا تنكح المشركات معناه في مفسدة خالصة او او راجحة. هل فيه مصلحة - 00:02:16ضَ
قطعا لا. لان الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح. انما ينهى عن المفاسد. انما ينهى عن المفاسد. وفي القضاء بافسادها اعدام لها بابلغ طريق يعني مراد الشارع بالنهي هو ماذا؟ هو الكف عن هذه المفسدة. الكف عن عن هذه المفسدة - 00:02:42ضَ
لو قلنا بان هذا المنهي عنه يصح مع التحريم هل فيه قطع لهذه المفسدة او لا لا ليس به قطع وقلنا نكاح المشركات صحيح. حينئذ استغفر الله وينكح ويبقى النكاح على ما هو عليه. صحيح؟ لكن لو قلنا النكاح فاسد - 00:03:07ضَ
حينئذ كان هذا موافقا للمصلحة التي من اجلها ان الباري قال ولا تنكحوا المشركات. صار موافقا للاصل او لا؟ صار موافقا ولذلك قالوا في القضاء بافسادها. يعني في القضاء يعني الحكم بافسادها بكونها فاسدة ولا تصح هذه العقود ولا يترتب عليها ما يترتب - 00:03:28ضَ
العقود الصحيحة اعدام لها بابلغ الطرق. وليس ثم طريق الا ما جاء به به الشرع. فمقصود الشارع من جميع المنهيات هو اعدامها وعدم الوقوع فيها البتة. فاذا صححناها حينئذ صرنا ماذا؟ صرنا منازعين لما لما اراده الشارع من المنهيات. وهذا فاسد - 00:03:48ضَ
هذا اولا دليل ثاني لان النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي الى التناقض في الحكمة لان نصبها سببا يمكن من التوسل. والنهي يمنع من التوسل. هذا ماذا هذا تناقض لان النهي عنها مع ربط الحكم بها يعني صحتها اذا حكمنا بصحتها يفضي الى ماذا؟ الى التناقض - 00:04:08ضَ
لان الشرع ماذا لم يرد هذه او لم يرد المنهي عنه حينئذ اذا صححناه قلنا ماذا ارادة المنهي عنه. هذا تناقض يعتبر. ولذلك المقصود هو ان النهي عن الشيء يقتضي الكف عنه وتركه. هذا الاصل فيه - 00:04:37ضَ
عن الشيء يقتضي كف عنه تركه. وتصحيح الحكم الذي اشار اليه بقوله مع ربط الحكم بها. يعني تصحيح الحكم مع هذه المنهيات لا تقتضي عدم الكف عنه وتركه وهذا تناقض. هذا هذا تناقض. فما اراد الشارع من تحريم نكاح المشركات للكفر - 00:04:58ضَ
وترك هذا النكاح. واذا صححناه صار تناقض مع هذا. كف عدم الكف. ترك وعدم الترك. حينئذ نكون ماذا؟ مناقضين للشرع. قال لان نصبها سببا يعني للملك ونحوه او الحل يمكن من التوسل اذا قلت هذا بالفعل انت لو نظرت لاحوال الناس ان قلت هذا - 00:05:19ضَ
البيع باطن. لا لا لا يقدم عليه الناس لكن لو قلت صحيح مع الاثم حينئذ يقدم عليه واستغفر الله العظيم. يعني يستغفر هذا صار تناقض مع الشارع. مقصود الشارع هو اعدام هذه المنهيات وتصحيحها ربط الحكم بها - 00:05:44ضَ
هذا يقتضي ابقاءها وحفظها وهذا باطل لان نصبها سببا يمكن من التوسل والنهي يمنع من التوسل. وهذا تناقض. الثالث دليل ثالث ولان حكمها مقصود الادمي ومتعلق غرضه فتمكينه منه حث على تعاطيه. والنهي منع من التعاطي. هذا تصريح بما دل عليه - 00:06:04ضَ
اذا قلت هذا صحيح حينئذ فيه حث على ان يتعاطى. قلت ممنوع باطل لا يترتب عليه اثر. حينئذ حصل الانكفاف عند عند الادمي ولانه لو لم يفسد المنهي عنه لزم من نفيه يعني المنهي عنه لكونه مطلوب الترك بالنهي - 00:06:31ضَ
حكمه للنهي عندكم ولعله حكمة للنهي. حكمة للنهي. ومن ثبوته لكون الفرظ وبالتعبير غرظ جواز التصرف وصحته حكم الصحة ولعله حكمة الصحة حكمة الصحة. وذلك باطل. هذه الجملة اخذها من هي فيها ركاكة هنا. فيها فيها ركاكة. خذها من - 00:06:52ضَ
ابن مفلح في اصوله الجزء الثاني الصفحة سبع مئة وثلاثة وثلاثين قال ابن مفلح والمعنى واحد ولان النهي طلب ترك الفعل لان النهي طلب ترك الفعل ولا يخلو من حكمة - 00:07:18ضَ
ولا يخلو النهي من حكمة لا شك بهذا. كل نهي لابد انه مرتبط بحكمة. ثم قال لو خلا عن حكمة يعني لو هذه لا لا تفيد الوقوع. وانما لو خلا عن حكمة فنادر والحكم للاغلب. اذا لا نهي الا الا بحكمته. قال رحمه الله - 00:07:33ضَ
وهو الجملة التي نقلها هنا لو اتابع معها تجدها قريبة منها. فلو لم يفسد يعني المنهي عنه لزم لنفي المنهي عنه حكمة للنهي ولثبوته حكمة لصحته. حكمة لي لصحته. يعني لو لم يفسد - 00:07:53ضَ
ماذا المنهي عنه. لزم لنفي المنهي عنه حكمة للنهي يعني انه لا يكون الا لحكمة. سواء قلنا كل نهي يقتضي الحكمة او قلنا الاغلب. هذا او ذاك ولثبوته حكمة للصحة. يعني اذا اثبتناه وافقنا حكمة الصحة. واذا اعدمناه وافقنا حكمة النهي - 00:08:15ضَ
واللازم باطل لانهما ان تساويا او رجحت حكمة الصحة امتنع النهي لخلوه عن الحكمة وان لم تنعت الصحة لعدم حكمتها قال واما الملازمة بالاستحالة خلو الاحكام الشرعية عن الحكمة واما بطلان الثاني الذي هو الملازمة فلان اجتماعهما يؤدي الى خلو الحكم عن الحكمة. اجتماعهما - 00:08:42ضَ
اجتماع ما للتصحيح وعدم الفساد يؤدي الى خلو الحكم عن الحكمة وهو خرق للاجماع. لان حكمة النهي اما ان تكون راجحة على حكمة الصحة او ارجوحة او مساوية. احتمالات ثلاثة - 00:09:11ضَ
حكمة النهي اما ان تكون راجحة على حكم الصحة او مرجوحة او مساوية ولو كان كذلك يعني مرجوحة او لا راجحة لامتنع النهي. لماذا؟ القاعدة السابقة ان الشارع عندما ينهى عما مفسدته خالصة او راجح - 00:09:28ضَ
راجحة يعني لا مرجوحة ولا مساوية. وهو كذلك هنا. قال لامتنع النهي يعني لو لم تكن المفسدة لو لم تكن المفسدة راجحة لكانت مرجوحة او مساوية. واذا كانت المفسدة مرجوحة او مساوية امتنع اللهي. لم لم ينه عنها الشارع - 00:09:48ضَ
فلم يبقى الا ان تكون راجحة على حكم الصحة وفي رجحان النهي تمتنع الصحة. المراد هنا ان الشارع لا يمكن ان يصحح ما نهى عنه البتة. لان هذا النهي ما جاء الا من اجل حكمة وهي اعدام هذه المنهيات. ولان لا تقع البت - 00:10:07ضَ
هذا فيه ابقاء لها ثم قال واما دليل الفساد بالمناقضة فلان المخالفين يعني الذين قالوا بانه لا يقتضي الفساد ابطل النكاح في العدة وليس ثم الا النهي ونكاح المحرم ابطلوه وليس ثم الا النهي صيغة لا تفعل. والمحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة كلها انواع من انواع البيوت - 00:10:27ضَ
وهي باطلة والعقد على منكوحة الاب لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلا. وبقوله ولا تنكحوا المشركات والصلاة في المكان النجس كذلك ابطلوها والثوب النجس ابطلوهم وحالة كشف العورة الى غير ذلك ولا مستند لهم في الابطال الا ماذا - 00:10:55ضَ
الا النهي. فيلزمكم في سائر المنهيات ما ابطلتم به هنا في هذا الموضع ثم قال رحمه الله تعالى او وصفه. هذا النوع الثاني من انواع المنهي عنه وهو ان يكون النهي عنه لخارج - 00:11:16ضَ
لكنه لوصفه اللازم له. وعلى المذهب كذلك انه يقتضي الفساد. فلا فرق بين ان يكون المنهي عنه لذاته او وصفه وهذا الوصف خارج عنه لكنه لازم له. ولذلك قال وكذا لو كان النهي لوصف في المنهي عنه لازم له - 00:11:36ضَ
من قوله او وصفه اي اللازم له. قال كالنهي النكاح الكافر للمسلمة النكاح الكافر للمسلمة. هنا الوصف ما هو ها قال اثبات القيام والاستيلاء والسبيل للكافر على المسلم هذا الوصف هنا. وعن بيع العبد المسلم من كافر كذلك مثله. فان النهي عن ذلك يقتضي فساد فساده شرعا - 00:11:56ضَ
فرعا عندنا وعند الشافعية ومن وافقهم. قوله يقتضي فساده شرعا عائد الى الموضعين مطلقة عن الشيء لعينه او وصفه. لعينه او وصفه. يقتضي فساده شرعا. عندنا وعند ومن وافقهم فان ذلك - 00:12:29ضَ
يلزم منه اثبات يعني عدم النهي عن نكاح الكافر للمسلمة يلزم منه وكذلك بيع العبد المسلم من كافر في الموضعين لانه تعلق بالكفر يلزم منه في الموضعين اذا صححناه اثبات القيام والاستيلاء والسبيل للكافر - 00:12:49ضَ
على المسلم يعني القوامة تكون لماذا لمن للكافر على المسلم وهذا باطل. هذا لا يكون بل الكافر الاصل فيه الاهانة والقوامة والاستيلاء انما تكون المسلم يعني العزة تكون للمسلم لا للكافر هذا الاصل فيه. فيبطل هذا - 00:13:09ضَ
الوصف اللازم له هكذا عندكم. الصواب ان يقال فيبطل لهذا الوصف اللازم له ويبطل لهذا يبطل ماذا نكاح الكافر للمسلمة. وبيع العبد المسلم من كافر. يبطل اي ما مضى لهذا اي لاجل هذا الوصف اللازم له يعني العقد السابق واضح هذا - 00:13:28ضَ
وعند الحنفية ومن وافقه من النهي يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه المحرم عندهم وقوع الصوم في العيد لا الواقع فالفعل حسن. يعني الصوم حسن. الصوم من حيث هو حسن الفعل وقع في يوم العيد هو الذي يوصف بكونه قبيحا - 00:13:56ضَ
لا انه صوم قبيح لوقوعه في العيد فهو عندهم طاعة يصح النذر به ووصف قبحه لازم للفعل لا للاسم الذي هو الصوم. للفعل الذي هو الايقاع. يعني الذي يوصف المنهي لابد ان يكون قبيحا ولا شك. اليس كذلك - 00:14:15ضَ
النهي لابد ان يكون قبيحا. حينئذ نرد السؤال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد. فاذا صام الصوم قبيح او الايقاع في يوم العيد. قال الاحلام الصوم حسن من كل وجه. الاسم حسن. وانما الذي هو قبيح هو ايقاع الفعل في هذا اليوم - 00:14:34ضَ
ايقاع الفعل في هذا اليوم هذا الذي يعتبر قبيحا ولذلك عندهم هو طاعة يصح النذر به ووصف قبحه لازم للفعل لا للاسم. والقبح لازم لايقاع الصوم يوم العيد لا لاسم الصوم - 00:14:53ضَ
ولا يلزم بالشروع فيه يعني يوم العيد وقيل لابي الخطاب في نذر صوم يوم العيد نهيه عليه افضل الصلاة والسلام عن صوم يوم العيد. يدل على الفساد وعلى فساد المنهي عنه. وقال هو - 00:15:07ضَ
لان النهي عما لا يكون محال كنهي الاعمى عن النظر فلو لم يصح لما نهى عنه. اذا عند الاحناف ان الشارع اذا نهى عن دل على انه صحيح لانه لا ينهى عن الشيء الا اذا امكن ايقاعه - 00:15:21ضَ
اذا امكن ايقاعه حينئذ كان صحيحا فيكون النهي حينئذ لان هذا فاسد. اولا لانه ماذا؟ او تعليل علي. يعني فيه تناقض ثانيا مصادم لما سبق بل هو الاول انه مصادم للسبق. لما سبق. جاء الحديث نصا على ان كل ما اوقعه - 00:15:39ضَ
مكلف على خلاف ما عليه الشرع فهو مردود عليه بدون تفصيل بدون استثناء. دل على ذلك النكرة بسياق ماذا؟ سياقه. من عمل عملا عمل اطلق هنا سواء كان ماذا؟ الجهة منفكة او غير منفكة كما يزعمون. قال ماذا؟ فهو رد اي العمل الذي اوقعه مخالفا - 00:15:59ضَ
شرعي فهو مردود عليه مطلقا دون تفصيل. فحينئذ التخصيص يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى دليل وليس عندهم دليل. ثم فهم الصحابة دال على العموم فلا تفصيل البتة. قولهم ان النهي يقتضي صحة الفساد صحة الشيء وفساد وصفه - 00:16:19ضَ
حينئذ يقول هذا فاسد. ان كان مراده ماذا؟ انه يدل على فساد الوصف لا الموصوف المنهي عنه. وهذا كذلك الفرق بين الوصف والموصوف هنا هذا قول بانفكاك الجهاد ومر معنا القوم انفكاك الجهة لا وجود له. الا فيما سيذكره في الحالة الاخيرة. واما - 00:16:38ضَ
صوم في يوم العيد الجهة منفكة هذا لا لا انفكاك لها البت. انما انفكاك في العقل. يعني لو صام يوم العيد يوم الفطر او الاظحى. قالوا الصوم صحيح ونبطله لماذا؟ لانه منهي عنه. لماذا؟ لان النهي هنا يدل على فساد الوصف لا الموصوف. نقول هو واحد - 00:16:59ضَ
لانه يوم عيد زمن وهو ظرف للصوم حينئذ هل يقع الصوم لا في زمن؟ الجواب لا. ثم جاء الزمن هذا معين ثم هو باعتبار الواقع حينئذ القول بانفكاك الجهة هذا لا وجود له في الخارج البتة. حينئذ يكون باطن وهو منهي عنهم. قالوا يدل على فساد الوصف لا الموصوف - 00:17:21ضَ
منهي عنه لكونه مشروعا بدون الوصف. والصوم مشروع لا في يوم العيد. نقول نعم. لكن جاء الشرع بالنهي عنه مقيدا ما جاء مطلقا. فالتفريق هذا كونه كونه جائزا في موضع محرم في موضع نقول هذا ليس محلا واحد. وانما هو بالتعدد فاذا كان كذلك - 00:17:41ضَ
الصوم منه مشروع ومنه ما ليس بمشروع. هل كل صوم يكون مشروعا لو سرد الايامكم؟ اسبوع كامل وهو صائم. هل هذا صوم شرعي كلها ليس بصوم شرعا. ان لم يكن مجتهدا وبناه على قول فالصوم باطن. لماذا؟ لكونه بدعة. يعتبر بدعة. حينئذ ايقاع الصوم في - 00:18:01ضَ
يوم العيد نقول هذا الصوم ليس بمشروعه. فهو منهي عنه وكونه وكون اسمه صوما لا يخرجه عن كونه غير مشروع الصلاة ان وافقت الشرع فهي الصلاة المشروعة وهي التي تسمى صلاة فان لم توافق الشرع فحينئذ لا تسمى صلاة ولو سماها صاحبها صلاة - 00:18:21ضَ
لان لها ضوابط معينة. كذلك الصوم ليس كل اسم اطلق عليه انه صوم صار شرعا. الصوم منهي عنه. والفرق بين والصوم هذا شيء بالذين لا وجود له في الخارج. كيف ينفك الايقاع عن فعل الصوم الامساك عن كونه صوما؟ يتصور العقل هذا لا وجود له. وهذه زعزعة - 00:18:41ضَ
النوع الثالث من المنهي عنه ما اشار اليه بقوله وكذا يعني مثل ما سبق انه يقتضي فسادا منهي عنه لمعنى في غيره في المنهي عنه. يعني ان يكون لامر خارج غير لازم له - 00:19:01ضَ
الاول لوصفه اللازم هذا كذلك لخالد لكنه ليس لازما. ليس لازما. يعني يمكن ان ينفك عنه. يمكن ان ينفك عنه. قال وكذا لو كان النهي عن لمعنى في غيره في المنهي عنه كالنهي عن عقد بيع بعد نداء جمعة - 00:19:20ضَ
هذا منهي عنه او لا؟ منهي عنه يمكن ان ينفك يمكن ان ينفك لكن العقد او نعم عقد البيع بعد نداء الجمعة انفكاكه لا في المنهي عنه المنهي عنه جاء جامعا لامرين. اولا - 00:19:41ضَ
ايقاع عقد ثانيا في زمن معين. حينئذ نقول هذا هو المنهي عنه. المركب من اثنين. عقد سواء كان البيع او على الخلاف النكاح وغيره وقع بعد النداء الثاني. حينئذ اين يتصور الانفكاك؟ نقول نعم. يوجد النداء ولا بيع - 00:20:04ضَ
ويوجد البيع لا بعد النداء. لكن هل هو الصيغة المنهي عنها؟ الجواب لا. وحينئذ يمتنع عن الانفكاك. يمتنع عن الانفكاك. ولذلك حكم هذه الانواع الثلاثة بعيني او لوصفه الخارج عنه اللازم له. او لوصفه الخارج ليس اللازم كل الحكم واحد. كلها الحكم لانه - 00:20:24ضَ
يمتنع انفكاك الجهة والقول بانفكاك الجهة نعم يمكن يتصور لكنه في الذهن لا لا في الخارج. وانما جاء الشرع معلقا الحكم بما في حينئذ يقال هذا العقد الذي وقع بعد نداء الجمعة ما حكم منهي عنه؟ النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ قالوا لا - 00:20:44ضَ
العاقل الصحيح مع الاثم. لماذا؟ لان الجهة منفكة. نقول اين انفكاكها هذا العقد وقع في زمن معين. فكه في الوجود لن يفكه الا في الذهن واضح هذا؟ لن يفكه الا في الذهن لانه زيد باع بعد نداء الجمعة الثاني - 00:21:06ضَ
عن الاول. زيد من الناس اوقع بيعا معينا. حينئذ جزئي في جزئي. اين هو؟ في الخارج. فكيف تفكه الانفكاك يكون في الدين فرق بينهما. انتبه لهذا. لان بعضهم يلتبس عليه الامر - 00:21:26ضَ
قال هنا لمعنى في غيره في المنهي عنه النهي كالنهي عن عقد بيع بعد نداء الجمعة بعد نداء الجمعة وكالوضوء بماء مغصوب فان المنهي عنه لامر خارج عنه وهو الغصب لانه ينفك بالاذن من صاحبه او الملك ونحوه. هذا صحيح من المذهب انه كالذي قبله. انه كالذي فلو توضأ بماء - 00:21:43ضَ
نقول ماذا ما حكم ها ما حكم الوضوء يصح او لا يصح؟ لا يصح لماذا لانه منهي عنه نهي عن هذا الوضوء. نهي عن هذا الوضوء. ونحن نقول مثله ماذا؟ النهي عن الماء استعمال - 00:22:10ضَ
الماء الذي يعد وقفا حكم واحد لا فرق بينهما الماء قد يوقف ويجعل للشرب فقط. اي الشرب يكتب عليه اذا توضأ به هذا غصب له. يعتبر ماذا؟ استعمالا لماء غير مباح. واذا استعمل الماء غير المباح فوظوؤه باطن ووظوؤه باطن - 00:22:33ضَ
وبعض المستشكل هذا في المسجد الحرام كيف يتوضأ في داخل هنا يرجع الى المسؤولين هل يأذنون او لا؟ ان اذن ان الوقف هنا تابع لهم. ان اذنوا حينئذ لا بأس به. وان منعوا فالوضوء باطل. رضيت او لم ترظى - 00:22:56ضَ
واحد هنا الوضوء بالماء المنصوب يعني الوضوء بماء غير مباح هذا المراد به ولم يأذن الباري جل وعلا الا بماء مباح. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بماء تسرقهم عند الجيران - 00:23:12ضَ
يصح؟ لا يصح اذا كل ماء ليس مباحا حينئذ يقول الوضوء به باطل لانهم منهي عنه لانه مني فلو اغتصب الماء او منهي عنه. لو توضأ بماء لم يؤذن له فيه هذا منهي عنه. مثله الوقف للشرب ومثله - 00:23:29ضَ
ماء زمزم في داخل الحرم او في غيره وكالوضوء بماء مغصوب. يعني فانه يرتضي فساده عند الامام احمد. رحمه الله تعالى واكثر واكثر اصحابه والمالكية والظاهرية. وخالف في ذلك الاكثر. هنا جاءت مسألة ماذا؟ فكاك الجهة. هذه المسألة هي التي - 00:23:46ضَ
نزاع كبير وهي ان الوصف هنا لخالد ليس بلازم. ليس بلازم يعني ينفك عنه الاول وصف لازم لا ينفك. هذا ليش؟ قال فيه الاكثر على انه يقتضي الفساد. الثاني هذا لمعنى يعني لوصف لازم - 00:24:06ضَ
لوصف خارج ينفك غير لازم حينئذ قالوا هذا اكثر الفقهاء والمتأخرين على انه ماذا؟ لا يقتضي الفساد. لا يقتضي الفساد لانه ينفك عنه. ونرد عليه بما رددنا عليه سابقا في - 00:24:25ضَ
مسألة ماذا؟ الصلاة في الدار المرصوبة. ان الانفكاك انما يكون في الذهن لا في الخارج. والحكم انما يتعلق بماذا بالامر الخالص لا بالموجودات الذهنية. انتبه لهذا لا يلتبس عليه. بعض اهل العلم التبس عليه هذه المسألة. وهي ان الانفكاك انما يكون - 00:24:39ضَ
في الذهن لا في الخارج لان الصورة الخارجية جزئية الانفكاك يتصور في الكلي لا في الجزئي والكلي وجوده ذهني والجزئي وجوده في الخارج. حينئذ زيد من الناس باع بعد نداء الجمعة الثانية. زيد من الناس هذه الصورة الان كيف تفكها - 00:24:59ضَ
ما يتصور الفكك فيها يمكن لا يمكن. انت صورت الانفكاك جوزت زيدا يبيع ويشتري بعد العصر وجوزت ان يكون النداء الثاني ولم يشتري زيد. هذا لا وجود له لم يقع. انما الذي وقع ما هو؟ هو التلبس بالفعل. فالانفكاك لا وجود له. انما هو - 00:25:19ضَ
هو شيء افتراضي يكون في الذهن فحسب. فلا يلتبس عليك الامر وقد التبس على بعض اهل العلم قال الامدي لا خلاف انه لا يقتضي الفساد الا ما نقل عن مالك واحمد. وكفى اذا اذا نقل عن مالك واحمد دل الدليل على ذلك يكفي. من نفي بانه لا خلاف - 00:25:39ضَ
قل له العبرة بماذا؟ العبرة بالنص اذا ثبت النص مع فهم الصحابة حينئذ هو المعتمد. خالف المتأخرون الموافق كان الاكثر على الخلاف هذا لا عبرة به البتة. ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. اذا في هذه الاحوال الثلاث المنهج - 00:25:58ضَ
عنه اما لعينه او لوصفه الخالد اللازم له او لوصفه الخارجي غير اللازم له. في الاحوال الثلاثة قاعدة المذهب ان النهي يقتضي فسادا. ولذلك عبر مطلق النهي يقتضي فسادا منهي عنه مطلقا - 00:26:16ضَ
الاطلاق هنا المراد به لعينه او لوصفه اللازم او غير اللازم الذي ينفعك. قال لا عن غيره هذه المحل الذي استثناه المصنف هو قاعدة المذهب بمعنى انه قد يكون النهي هنا - 00:26:32ضَ
لحق الادمي بحق الادمي لا لذات الصيغة العقل نحوه. حينئذ هذه الصور جاء في بعض النصوص تدل على الصحة استثنى لا عن غيره يعني لا ان كان النهي عن غيره عن غير منهي عنه يعني لا لذاته ولا لوصفه اللازم - 00:26:48ضَ
او وصفه لغير اللازم. يعني غير هذه الاحوال الثلاثة. اي لمعنى في غير المنهي عنه غير عقد وكانت ذلك بحق ادمي مثلا يعني جاء النهي لا لذات العقد لفوات ركن او شرط او قيام مانع وانما لتعلق - 00:27:08ضَ
الادمي به. ولذلك جاء في بعض النصوص انه يصحح ان رضي والا فلا بحق ادمي كتلق للركبان ونجش تلقن الركبان هذا جاء النهي عنه. لكنه لحق الادمي. حق الادمي. ولذلك جعل له خيار - 00:27:28ضَ
يعني جعل له خيار مع يدله على ماذا؟ على ان النهي هنا راجع ذات الشخص. فله ان يصحح العقد وله ان يبطن. ولما جعل له ذلك الحق دل على ان النهيون ليس لذات العقد والعقد الصحيح. خرج عن عن ذلك او نجس نجس وهو ان يزيد بالسلعة - 00:27:49ضَ
من لا يريد شراءها ليغرر المشترين وا سوم يعني على صوم مسلم وخطبة على خطبة اخيه جاء النهي ولو لذمية على خطبة مسلم وتدليس تدريسي مبيع كالتصرية ونحوها فان العقد في هذه الصور كلها هو جاء النهي عنها فان العقد يصح مع ذلك عندنا وعندنا - 00:28:09ضَ
الاكثر عندنا وعند الاكفان لماذا؟ لكون النهي هنا لا للعقد. لا لعينه ولا لوصف لازم له ولا لوصف غير لازم له وانما الحق الادمي. هذا على المذهب انه لا يقتضي فساد المنهي عنه بل العقد الصحيح ثم ينظر للخيار ونحوه. قال ابن - 00:28:33ضَ
باصوله وحيث قال اصحابنا اقتضى النهي الفساد فمرادهم ما لم يكن النهي بحق ادمي يمكن استدراكه فان كان ولا مانع كتلقي الركبان والنجس فانهما يصحان على الاصح عندنا وعند الاكثر لاثبات الشرع الخيار في التلقي - 00:28:54ضَ
اذا لاثبات الشرع هنا دل الشرع على الصحة وهذا يمكن ان يجعل في الاستثناء السابق قلنا مطلقه مطلقة يعني ورود صيغة النهي مطلقة لماذا؟ بقرينة تدل على الصحة. هذا جاءت قرينة تدل على ماذا؟ على الصحة. فلا يقتضي الفساد وهو كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى - 00:29:14ضَ
والنهي يقتضي الفور والدوام الامر مر معنا انه يقتضي الفور وفيه خلاف والنهي هنا قال يقتضي الفور. بمعنى ان امتثال ترك المنهي عنه منذ ان يسمع الصيغة ولا يقال بانه على التراقي بمعنى له ان ان يوقع الترك بعد ماذا؟ بعد زمن - 00:29:35ضَ
من صدور الصيغة لا. قال لا تأكلوا الربا منذ ان يسمع اول جزء من اجزاء الزمن يجب عليه امتثال ماذا؟ ترك الربا. ولا يقال بانه والتأخير والدوام بمعنى التكرار يعني الدوام هنا في معنى التكرار فيما سبق. فمدة حياته هو مأمور بماذا؟ بترك الربا. بصيغة ماذا؟ لا تأكلوا الربا. لا تأمروا - 00:30:00ضَ
مطلقا بحسب الامكان قل لا ليس بحسب انما يلزمه الامتثال وهو الترك مطلقا. وهذه المسألة والتي سبقتها للفوري هذه لا ينبغي ان يقع فيها وقع فيها نزاع لكن لا ينبغي ان يقع فيها نزاع لانها واضحة ومقتضى النهي الذي دل عليه هو اعدام المفاسد المترتبة على المنهيات - 00:30:22ضَ
يؤكد على هذا المعنى. قال والنهي يقتضي الفور والدوام عند اصحابنا والاكثر. ويؤخذ من كونه للدوام كونه للفور. نقل للفور يلزم مننا هنا للدوام وكذلك لانه من لوازمهم ولان من نهى عن فعل بلا قرينة ففعله في اي وقت كان عد مخالفا. لغة وعرفا. قال لا تأكلوا الربا وامتثل خمس سنين - 00:30:44ضَ
وجاء بعدها فاكلا ممتثل؟ لا لا يكون ممتثلا لانه اوقع ما نهي عنه ولو مرة ولذلك عد مخالفا لغة وعرفا وشرعا قبل ذلك يكون شرعا. ولهذا لم يزل العلماء يستدلون به من غير نكير. وحكاه ابو - 00:31:08ضَ
حامد بن برهان وابو زيد الدبوسي اجماع. نعم ينبغي ان يكون اجماع. ولذلك لا مخالفة في الصحابة بهذه المسألة انه للفور وانه للدوام يعني مدة حياتي. فلو اكتفى بترك ما دل عليه النهي مدة من حياته ثم وقع فيه عد عاصيا. وعد مخالفا ولا يقال بانه امتثل اول الامر ثم جاز له - 00:31:27ضَ
ذلك والفرق بينه وبين الامر ان الامر له حد ينتهي اليه فيقع الامتثال فيه بالمرة. نعم. ولذلك قلنا لا الاصح فيه انه لا يدل الا على المرة ظرورة وانه لطلب الماهية لا باعتبار كونه للمرة ولا للتكرار. اذا فرق بينهما فرق بينهما. والمقصود بالامر هو ايجاد الفعل. يعني - 00:31:51ضَ
ايقاعه من حيز الاعدام او العدم الى الى الوجود وقد حصل. واما الانتهاء عن المنهي عنه فلا يتحقق الا باستيعابه في العمر فلا يتصور فيه تكرار بل الاستمرار به يتحقق الكف يتحقق الكف. وقال بعضهم اراد مفصلا وهذا لا اشكال فيه - 00:32:15ضَ
النهي منقسم الى الدوام كالزنا ولا تقربوا الزنا مدة الحياة. مدة الحياة. والى غيره يعني ما لا يقتضي الدواء. كالحائض عن الصلاة. كالحائض عن الصلاة. لكن هذا مانع يزول بزواله وهو اشبه ما يكون بالعلة اشبه ما يكون به بالعلة. فلم يرد نص بان الحائض ممنوعة عن الصلاة لا لعدمها - 00:32:36ضَ
وانما لي لحيض حينئذ يتعلق الحكم بها كلما وجد الحيض امتنعت الصلاة. مثل قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهارون وكان لقدر مشترك دفعا للاشتراك والمجاز ورد بان عدم الدوام لقرينة وهو تقييد بالحيض وهو كذلك. وكونه حقيقة للدوام اولى من - 00:32:59ضَ
للمرة لدليلنا ولامكان التجاوز فيه عن بعض الاستلزامه له بخلاف العكس. قال رحمه الله تعالى ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك يعني لو قال قول الناهي عن شيء ما لا تفعله مرة - 00:33:19ضَ
يقتضي تكرار الترك. قدمه المفلح باصوله فلا يسقط النهي بتركه مرة. لو قال لا تفعله مرة ما المراد بمرة؟ هل المراد بمرة هو الاستمرار وهذا معنى عامي او المراد مرة التي هي الفعلة الواحدة - 00:33:37ضَ
من فعل الواحدة فان قيده طبعا لا وجود له في الشرع هذا وانما المراد به امر لغوي ولا ينزل على الحكم الشرعي لو قال لا تفعله مرة حينئذ اذا امتثل يوم السبت لم يفعله هل له ان يفعله يوم الاحد - 00:33:56ضَ
هذا محل النزاع المصنف يقول لا يقتضي الدوام. يقتضي الدوام. ابو القيد هذا مرة ماذا نصنع به هذا محل ويش كان؟ محل ويش كان. وعند القاضي والاكثر يسقط من مرة قول المقابل - 00:34:13ضَ
لان القيد هذا قيد ولا اشكال فيه. كما ذكرت لكم لا وجود لها في الشرع لا وجود لها في الشرع. المسألة لغوية فحسب. لو قيد النهي بالمرة لو قال صلي مرة - 00:34:29ضَ
له مفهوم او لا له مفهوم. لو قال لا تبع كذا مرة فامتنع يوم السبت لهو ان يبيع يوم الاحد او لا؟ هذا الاصل هذا ظاهر اللفظ اولى ساعدوني نعم هو كذلك. لقال لا صل مرة له مفهوم. فالقول مرة هنا له مفهوم لكن المصنف رجح ما ماذا - 00:34:44ضَ
ذهب اليهم قال لا تفعله مرة اقتضي تكرار الترك. من اين الاقتضاء هنا؟ لو لم يقيده بالمرة لقلنا هو العصر فيه. لا تفعله وسكت قلنا هو للدوام لكن لما قيدوا بما يدل على المرة حينئذ نقول هذا يدل على على التقييد وخاصة اذا عقل المعنى اذا عقل - 00:35:10ضَ
المعنى لا تبع مرة. هذا يحتمل انه اراد ماذا؟ عدم البيع مرة واحدة. وله بعد ذلك ان ان يبيع. وهو لعله كأنه هذا الوصف لانه منابذ لمدلول لا تترك. لا لا تفعل لكن ليس بمنابذة. ولذلك عند القاضي والاكثر اكثر الاصوليين - 00:35:30ضَ
يسقط بمرة يعني اذا امتثل عدم الترك والكف عن البيع مثلا مرة فله بعد ذلك فعله مرات عديدة وهو المعروف عند الشافعية وقدمه في جمع الجوامع انه ماذا؟ له فعل يسقط - 00:35:50ضَ
وكذلك حتى قال شارح ابن العراق عن القول بانه يقتضي التكرار غريب يعني لما اختاره المصنف هنا لم نره لغير ابن السبكي وقطع به البرماوي في شرح منظومته والظاهر انهما لم يطلعا على كلام الحنابلة في ذلك - 00:36:06ضَ
قال ويكون عن واحد ومتعدد جمعا وفرقا وجميعا ويكون النهي عن شيء واحد فقط كثير. قال لا تأكلوا الربا. لا تقربوا الزنا الى اخره. وهو كثير في نصوص الشرع المنهي عنه يكون شيئا واحدا. ومتعدد اي شيئين فاكثر - 00:36:23ضَ
جمعا وفرقا جمعا ان يكون نهيا عن الهيئة الاجتماعية هيئا اجتماعية فحينئذ يحرم الجمع بينهما لا كل واحد على انفراد هذا المراد بالجمع هنا. ان يكون عن الهيئة الاجتماعية مثل ماذا؟ الجمع بين الاختين - 00:36:46ضَ
يحرم الجمع بين الاختين كذلك صحيح او لا ما المنهي عنه؟ الهيئة الاجتماعية يعني التركيب بين الاختين كله كل واحدة هل هو منهي عنها؟ الجواب لا. اذا له ان يأخذ هذه وله ان يأخذ هذه. فالتحريم له هنا مناط - 00:37:05ضَ
وهو الهيئة الاجتماعية. ويحرم الجمع بينهما ويجوز له فعل احدهما ايها شاء على انفراده جمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهكذا. وفرقا وهو النهي عن الافتراق دون الجمع. كالنهي عن الاقتصار على احد شيئين. نحو النعلان يلبسان او ينزعان - 00:37:28ضَ
يلبسان او ينزعان. حينئذ قال هنا فرقا جاء النهي عن الافتراق دون الجمع. يجمع يجمع بينهما في اللبس او يجمع بينهما في الخلع لكن ان ان يلبس الاخرى وينزع الثانية لا هذا منهي عنه ولذلك قال فرض - 00:37:56ضَ
وهو النهي عن الافتراق دون الجمع كالنهي عن اقتصار على احد الشيئين نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا تمشي في نعل واحدة فالمنهي عنه هنا التفريق بين حالتي الرجلين - 00:38:13ضَ
لا لا عن لبسهما معا ولا عن تحفيفهما يعني خلعهما معا. ولذلك قال لينعلهما جميعا. او ينعلهما جميعا او ليحثهما جميعا قال وجميعا يعني ما يكون النهي ايضا عن متعدد جميعا. اي عن كل واحد - 00:38:26ضَ
عن كل واحد سواء اتى به مع صاحبه او منفردا. ومن امثلة النهي لهذه المسألة وغيرها لا تأكل السمك وتشرب اللبن. اليس له مثال في الشرع وانما مثال في اللغة لا تأكل السمك وتشرب اللبن - 00:38:48ضَ
اه النهى عن جمع لا تجمع بينهما ما وجهه لا تأكل السمكة هذه لا ناهية وتأكلي هذا فعل مضارع مجزوم بالانهي اذا منهي عنه. وتأكل وتشرب اللبن. تشرب هذا مجزوم - 00:39:03ضَ
والواو هنا عاطفة. عطف الفعل على مدخول لام. اذا لا تجمع بينهما. لو قال لا تأكل السمك وتشرب اللبن قال هنا ويكون النهي ايضا عن متعدد جميعا. اي عن كل واحد - 00:39:27ضَ
وما اراد الجمع هنا بارك الله فيك ما اراد الجمع اراد ماذا؟ عن كل واحد منهما لو قال في جملة واحدة لا تأكل السمك وتشرب اللبنة صح مثال لما ذكره المصنف صح لانه اراد بالتلقين ماذا؟ النهي عن اكل السمك فقط ولو لم يشرب اللبن - 00:39:52ضَ
والنهي عن شرب اللبن ولو لم يأكل السمك هذا المراد واما اذا نصبت وتشرب صار الجمع وله اكل سمك ها على انفراد وشرب اللبن هذا المراد لكن ليس مراد المصنف هذا مراد الجمع المراد هنا ليس الجمع المراد النهي عن كل واحد من فراد - 00:40:11ضَ
ولا يتأتى ذلك الا في الجزم لان لا تأكل هو الذي صيغة يكون صيغة جزم. قال فانك او صيغة نهي فانك ان الفعلين كان كل منهما متعلق النهي. وهو كذلك. فيكون النهي عنهما جميعا. وان على انفراد وان الصمت الثاني مع جزم - 00:40:31ضَ
اول كان متعلقا نهي الجمع بينهما وكل واحد منهما غير منهي عنه. هذا ان صمت بانفراده. وان لزمت الاول رفعت الثاني نصبت جزمت الاول ورفعت الثاني كان الاول متعلق النهي فقط. لا تأكل السمك - 00:40:51ضَ
حينئذ الثاني لك شرب اللبن ولما فرغ من الكلام على الامر والنهي اللذين حقهما التقديم لتعلقهما بنفس الخطاب الشرعي كما مر بذات اللفظ. لا بالمذلول والدلالة الشرع في الكلام على العموم والخصوص المتعلقين - 00:41:09ضَ
او المتعلقين بمدلول الخطاب باعتبار المخاطب به. يعني النظر في الامر والنهي لذات اللفظ والبحث في العموم والخصوص لمتعلق العامي والخاص وهو المخاطب بذلك النص قال باب العام لفظ دال على جميع اجزاء ماهية مدلونه العام في اللغة هو الشامل - 00:41:28ضَ
والعموم هو الشمول. والعام مأخوذ من ماذا؟ من الشموم. حينئذ نقول العام هو الشامل. هذا الاصل في معنا لغوي والشمول هو الاستغراق. هذا مناسبة المعنى الاصطلاحي بمعنى اللغوي العام المشهور تعريفه بانه لفظ - 00:41:55ضَ
يستغرق الصالح له من غير حصر لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. لفظ هذا جنس دخل فيه العام والخاص ثم فيه بيان ان العام وصف للالفاظ للالفاظ يعني احترازا عن المعاني فهو مجاز فيها كما كما سيأتي. لان العموم من عوارض الالفاظ - 00:42:18ضَ
وليست من وليس من عوارض المعاني. قال لفظ والمراد به اللفظ الواحد يعني لا يفهم الاستغراق من متعدد ضرب زيد عمرا هذا فيه فيه شمول ضرب زيد عمرو هذا التركيب دل على متعدد لكن ضرب دل على شيء وزيد دل على شيء وعامر دل على شيء لكن لا بلفظ واحد وانما بثلاثة - 00:42:43ضَ
الفاظ. والعام عندما يكون عاما بلفظ واحد. اذا لفظ يعنى به الواحد للاحتراز عن الالفاظ المتعددة الدالة على اشياء متعددة. يستغرق الصالح له. يعني لما يصلح ان يدخل تحته خرج به النكرة من سياق الاثبات - 00:43:07ضَ
انها لا تعم وان كانت جمعا جاء رجال لا يعم لا لا فالنكرة بالسياق الاثبات لا تعم هذا الاصل فيها ولو بصيغة الجمع الا اذا كانت في السياق بامتنان وفاكهة وابا فاكهة. هنا دل على ماذا - 00:43:25ضَ
على العموم لماذا؟ لان في سياق الامتنان اذ لا يصلح الامتنان الا بالاستغراق واما ما عدا ذلك فالاصل فيها انها لا تفيد العموم من غير حصر احترز به من اسماء العدد - 00:43:42ضَ
فانها تتناول متعدد لكنها مع مع الحصر مع الحصر فان متناولة لكل ما يصلح له لكن مع الحاصل بناء على انها ليست بعامة وهو المعروف زاد بعظهم على هذا الحد المشهور لفظ يستغرق له من غير حصر وما قدمه في جمع الجوامع بوظع - 00:43:57ضَ
واحد يعني قد يستغرق اللفظ متعددا لا بوظع واحد مثل ماذا المشترك. مشترك يشمل ويستغرق لما يصلح ان يدخل تحته لكن بوضع متعدد. كذلك الحقيقة والمجاز الاسد مثلا له متعدد - 00:44:18ضَ
لكن اه باعتبار الحقيقة والمجاز والحقيقة موضوعة والمجاز اذا ليس بوضع واحدة. القول بوظع واحد خرج به ماذا؟ المشترك. وخرج به اللفظ الذي له حقيقة فانه متعدد بالوضع كما مر معنا ان المجاز موضوع كما ان الحقيقة موضوعة. اذا زاد بعضهم بوضع واحد ليحترز - 00:44:40ضَ
عن ما يتناوله بوضعين فصاعدة كالمشترك وما له حقيقة ومجاز والصحيح انه لا حاجة الى هذا القيد. ولذلك تركه جمع الجوامع ولم ينص عليه. لماذا لاننا ان قلنا لا يحمل المشترك على معنييه. فقد خرج بلفظ الاستغراق - 00:45:07ضَ
يعني اذا اطلق اللفظ المشترك هل يحمل على معنييه او لا؟ غير متظني. ان قلنا لا يحمل على معنييه خرج بلفظ ماذا؟ الاستغراق. هذا اولا ان قلنا لا يحمل المشترك على معنييه وقد خرج بلفظ الاستغراق - 00:45:29ضَ
وان قلنا يحمل ولان التعريف للعام بحسب الشمول والمشترك انما عمومه بدني لا شمولي عمومه بدلي لا شمولي يعني هو من جنس المطلق لا من جنس العام ففرق بين العموم - 00:45:47ضَ
وبين العموم البدني. المشترك ان قلنا بانه يحمل على جميع معانيه وهو الاصح كما سيأتيه. حينئذ نقول عموم بدني والمستغرق المراد به هنا دفعة واحدة مرة واحدة. حينئذ ما يحمل عليه اللفظ مرة بعد مرة بتعدد الوضع هذا يسمى ماذا - 00:46:05ضَ
تسمى عموما بدنيا وليس هو مراد هنا. وما له حقيقة ومجاز له عموم على رأي الجمهور. لكن على سبيل البدلية كذلك لانه لا يجتمع اللفظ على قول الجمهور. لا يجتمع اللفظ ان يكون حقيقة ومجازا في - 00:46:25ضَ
ان واحد وان كان ثم خلاف في اشتراط القرين او لا لكن هذا على اعتبار ما ما شاع. هذا التعريف اولى مما ذكره المصنف هنا او تعريف فيه شيء من الغرابة لكنه تبع فيه الطوفي في شرح مختصره. قال العام - 00:46:41ضَ
اصطلاح العلماء لفظ دال لفظ اذ ان عرفنا باللفظ ان المعاني لا توصف بكونها عامة وان العموم من عوارض الالفاظ لان قوله لفظ هذا جنس حينئذ لا يكون العام الا وصفا للالفاظ وهو كذلك - 00:46:56ضَ
قال دال على جميع اجزاء ماهية مدلوله اي مدلول اللفظ. حينئذ لا يتصور هذا الا في اللفظ الذي قيل له اجزاء اول شيء تقول احاد وافراد. فان دل اللفظ على جميع افراد ماهية اللفظ حينئذ نقول هذا عام والا فلا - 00:47:15ضَ
والا والا قال الطوفي بعد ان ذكر للعامي حدودا كلها معترظا يعني جميع ما مر على الطوفي رحمه الله تعالى كله معترض عنده فاراد ان يعرف العام بطريقة اخرى وهي طريقة الصبر والتقسيم - 00:47:38ضَ
فقال اللفظ ان دل على الماهية من حيث هي هي فهو المطلق كالانسان لو ان دل على المهية يعني على الحقيقة على الحقيقة ومعلوم ان المهية هذا لفظ مركب من ما هي؟ مرادف للحقيقة - 00:47:54ضَ
والمراد بالحقيقة الحقيقة الذهنية التي وجودها ذهني. من حيث هي هي يعني من حيث الوصف لا باعتبار وصف اخر فينظر في الانسان مثلا من حيث هو هو يعني من حيث اتصافه بالحيوانية الناطقية. لا باعتبار كونه زيدا ولا - 00:48:14ضَ
عمرا ولا باعتبار كونه موجودا ولا معدوما ولا طويلا ولا قصيرا ولا اسود ولا هذي كلها عوارض وانما ينظر في الانسان من حيث هو هو من حيث هو هو وابن تيمية رحمه الله تعالى يعترض على هذا التعبير - 00:48:36ضَ
لانهم يريدون به ماذا؟ يريدون به الاشارة الى ان الشيء قد ينفك عن موصوفه عن عن موصوفي فيقال الزيد من حيث هو زيد لا باعتبار وجوده. فعندهم الوجود قدر زائد على الذات. فيتصور - 00:48:51ضَ
حينئذ ذات لا لا توصف حتى بالوجود. حتى بالوجود. هذا لا وجود له ذات غير لا توصف كونها موجودة ولا يكون الوصف لازما له هذا لا ولو بل وجوده عينه - 00:49:10ضَ
لا يتصور ان ذات غير ذات موجودة ولا توصف بالوجود. هذا لا وجود له الا عند من؟ عند ارباب الكلام. على كل هذا مراد من حيث هي هي. يعني من - 00:49:25ضَ
حيث الذات او الماهية لا بوصفها بصفة حتى الوجود. فينزع عنها ماذا؟ دلالة الوجود. فهو المطلق او على معينة كزين تشخيص وهو العلم او غير معينة كرجل او النكرة او على وحدات - 00:49:35ضَ
متعددة فهي اما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد كعشرين مثلا او جميعها فهو العام. يعني ما دل على وحدات متعددة اما ما بعض الوحدات؟ وهو ماذا؟ العدد. لان العشرين دل على العشرين على المعدود. لكنه هل هو كل العدد؟ لا وانما هو بعض الوحدات - 00:49:55ضَ
بعض الوحدات واما العام فهو يدل على جميع وحدات مهية دون استثناء البتر هذا معنى الاستغراق الذي دل عليه اللفظ. قال فاذا هو اللفظ الدال على جميع اجزاء ما هي مدلوله وهو اجودها. لكن ما ذكره بجمع الجوامع اوضح مما ذكره - 00:50:17ضَ
الطوفي رحمه الله تعالى وقال ابو الخطاب من وافقه؟ انه اللفظ. هنا قال ماذا؟ فان دل قوله فان دل على الماهية من حيث هي هي. اراد ان يبين هذا التركيب - 00:50:37ضَ
اي مع قطع النظر عن جميع ما يعرض لها حتى صفة الود لكن لم يذكر هذا حتى صفة الوجود لها من وحدة وكثرة وحدوث وقدم وطول وقصر. ولون من الالوان فهذا المطلق وهذا لا وجود له. قال ابو الخطاب من هو - 00:50:50ضَ
انه اللفظ المستغرق لما يصلح له. يعني افراد مسمى اللفظ فلم تدخل النكرة. وقيل ما عم شيئين فصاعدا. وهذا سبب التحليل الى اكثر الاصحاب ولو قدمه المصنف على انه هو المعتمد لكان اولى - 00:51:08ضَ
لانه اشترط ماذا في المقدمة انه يقدم ما قدمه صاحب التحرير على غيره من الاقوال او ما كان عليه اكثر الاصحاب. وذكر في التحريم ان اكثر الاصحاب بتعريف العامة عم شيئين فصاعدا. ولو قدم هذا لكان اولى - 00:51:24ضَ
وقال ابن حارث ما دل على مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربة يعني دفعة واحدة وقيل غير ذلك. وابن قدامة في الروضة قال اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا - 00:51:43ضَ
ثم قال واحترزن بالواحد عن قول ضرب زيد عمرا كما مر معنا فانه يدل على شيئين لكن بلفظين وبقولنا مطلقا عن قولهم عشرة رجال فانه يدل على شيئين وصاعدا لكن ليس بمطلق بل هو الى تمام العشر. على كل المراد باللفظ العام هو اللفظ الذي يدل على - 00:51:58ضَ
ما لا حصر له من الاحادي هذا الذي يراد به لفظ عام. قال رحمه الله ويكون مجازا ويكون مجازا ان يكون العام مجازا على الاصح لقولك رأيت الاسود على الخيول. الاسود هذا جمع وهو محلى بال وهو عام - 00:52:20ضَ
الو حقيقة او مجاز مجاز لانه قال على الخيول يعني ليس مراد الاسود التي هي الحيوان مفترس. لانها لا تركب الخيوط. وانما الذي يركب الخيل من هو؟ الرجل الشجاع. اذا اراد بالاسود هنا وهو لفظ - 00:52:42ضَ
اراد به المجاز. اراد به المزح. ولذلك قال ويكون مجازا. يعني ليس كل لفظ يستغرق ما يصلح له اللفظ يكون حقيقة بل قد يكون مجازا وهذا المثال واضح بين فالمجاز هنا كالحقيقة في انه قد يكون عاما. وقال بعض الحنفية لا يعم بصيغته - 00:52:57ضَ
لانه على خلاف الاصل فيقتصر به على الظرورة يعني لا يكون مجازا الا لظرورته لكن نقول الظرورة المجاز ليس مقيدا بالظرورات وانما هو للامور التي مرت معنا اما وحشية في الحقيقة او لثقل الحقيقة او لسهولته او لكون - 00:53:22ضَ
مناسبا لجناس ونحوه كما مر معنا. ورد بان المجاز ليس خاصا بحال الضرورة بل هو عند قوم غالب على اللغات واستدل على مجازه بقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة - 00:53:41ضَ
الا ان الله اباح فيه كلامه هذا لا يصح مرفوعا انما هو من قول ابن عباس. فان الاستثناء معيار العموم فدل على تعميم كون الطواف صلاة الطواف صلاة مجاز كذلك قال الا ان الله اباح فيه الكلام. الاستثناء معيار العموم اذا ما قبله الا في العدد - 00:53:57ضَ
حينئذ نقول ما قبل الا لفظ عام. لانه قال الطواف سماه صلاة مجازا او لا؟ قال مجازا. ودخله الاستثناء. اذا دل على انه عام ثم قال بانه صلاة وهذا يعتبر مجازا. ولذلك قال - 00:54:18ضَ
الطواف صلاة مجاز على كل مثال اللغوي السابق قد يكون اوضح. ثم قال والخاص ما دل على اخصه يعني يقابل العام اللفظ الخاص مقابل العام اللفظ الخاص. بمعنى ان العام هو اللفظ المستغرق لما يدخل تحته بلا حصر دفعة واحدة. والخاص هو اللفظ الذي لا لا يعبر - 00:54:36ضَ
وعنه بانه عام بانه عام. وليس المراد ان يكون مدلوله الواحد لا وانما كل ما لا يصلح ان يكون عاما حينئذ يثبت انه انه خاص قال والخاص بخلاف العام لانه قسيمه فهو ما دل على اخص يعني ما وضع له دلالة اخص من دلالة ما هو اعم منه - 00:55:04ضَ
وليس بعام يعني ليس هو من هذه الحيثية بعام اي بالمحدود اولا. يعني لا يسمى عاما. لا يسمى عاما. حينئذ رجال جاء رجال هذا يسمى عاما لا يسمى عامة هو خاص - 00:55:30ضَ
نعم. كل ما لا يصدق عليه انه لفظ عام فهو خاص. فهو فهو خاص. لان العام هو الذي لا يستغرق فالمستغرق حينئذ نكون ماذا؟ يكون خاصا. يكون خاصا. هذا الذي - 00:55:48ضَ
اراده ثم قال ولا اعم من متصور ولا اخص من علم الشخص بعدما بين ان اللفظ قد يكون عاما وقد يكون خاصا حينئذ هل يوجد عام مطلق لا اعم منه - 00:56:01ضَ
وهل يوجد خاص مطلق لا اخص منه؟ هذه مسألة لا ينبني عليها حكم شرعي. انما يذكرها الاصول هنا من باب تحقيق القول فحسب. واختلفوا الجمهور نعم عندنا لفظ عام لا اعم منه ثم اختلفوا ما هو؟ وقيل معلوم وقيل مذكور وقيل شيء وقيل مسمى وكله معترظة كلها معترظة - 00:56:16ضَ
لكن اختار مصنفون متصور اسم مفعول قال اي لاعم من شيء ممكن تخيل صورته في الذهن فيتناول ذلك المعلوم والمجهول. المتصور قال هذا يصدق على كل ممكن هذا الممكن قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. يكون مجهولا. لكن تصور ما هو التصور؟ يعني الخيال الذهني. خيال الذهني - 00:56:40ضَ
هل يتخيل الذهن ما هو مجهول المصنفة ره نعم ان الذهن قد يتخيل ما هو مجهول. حينئذ يدخل تحت المتصور. وان قلت باننا نمنع ان الذهن يتخيل ما هو مجهول يعني غير معلوم. حين - 00:57:09ضَ
لم يكن المتصور هذا بلفظ اعم مما يقال فيه انه اعم من غيره. قال في تناول ذلك المعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وقيل لا يتعلق العام بالمجهول. ويعني لا لا يتصور ان العام يتعلق بالمجهول. على كل المسألة ينبني عليها شيء. قال ولا اخص من علم الشخص - 00:57:24ضَ
ليس تحته شيء البتة ولا شيء خاص من عالم الشخص كزيد وهند ومثله الحاضن مشار اليه بهذا هذا زيد او هذا الرجل او هذا الكاتب وهذا لا اخص تحته يعني لا يدخل تحته - 00:57:47ضَ
شيء البتة. قال وكحيوان عام خاص نسبي يعني قد يكون اللفظ باعتبار شيء هو عام وباعتبار شيء اخر هو هو خاص. يعني باعتبار ما تحته هو عام. وباعتبار ما فوقه هو خاص. قال وكحيوان اي ومثل - 00:58:03ضَ
عام يعني بالنسبة لما تحته بالنسبة لما تحته لانه نسبي لان الحيوان اعم من الانسان والفرس والاسد وغير ذلك من الحيوانات فالانسان حيوان فكل انسان حيوان ولا عكس. اذا دخل تحته وكذلك الفرس وغيره. خاص نسبي. يعني بالنسبة الى ما - 00:58:24ضَ
فوقه لان الحيوان اخص من الجسم كذلك الحيوان دسم وليس كل جسم يكون حيوانا. اذا هو باعتبار ما فوقه اخص. وباعتبار ما تحته عام ومن النامل لشموله النبات وكل لفظ بالنسبة الى ما دونه عام بالنسبة الى ما فوقه خاص على كل هذه المسألة - 00:58:47ضَ
لا عبرة بها لا فائدة منها. ويقال لللفظ العام ويقال للفظ عام وخاص وللمعنى اعم واخص. هذا مجرد الصلاح يعني اصطلح الاصوليون انهم اذا ارادوا اللفظ قالوا عام وقالوا خاص واذا ارادوا المعنى قالوا اعم جاءوا بصيغة التفضيل واخص مجرد اصطلاح قال القرني في شرح جمع الجواب - 00:59:11ضَ
هذا مجرد اصطلاح لا يدرك له وجه سوى التمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى فحسب وقال القرار في وجه المناسبة ان صيغة افعل عم تدل على الزيادة والرجحان هذا واضح والمعاني اعم من الالفاظ وهو كذلك فخصت بصيغة افعل التفضيل ومنهم من يقول فيها عام وخاص - 00:59:36ضَ
اصول ايضا يعني حتى في المعنى حتى في في المعنى. اذا لماذا اختير افعل التنظيم في المعاني لانها اوسع من من الالفاظ. دلالتها اوسع حينئذ يقول دلالته اوسع فيناسبها افعال التوظيح. ثم قال والعموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الالفاظ حقيقة - 01:00:03ضَ
وكذا المعاني في قول العموم بمعنى الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ يعني اذا قيل المفهوم لما يدخل تحته المستغرق لما يصلح ان يدخل تحته من الافراد. حينئذ العموم له جهتان - 01:00:23ضَ
جهة باعتبار الجزئيات وجهة باعتبار المعنى المفهوم من اللفظ. ومن شئت تقول القدر المشترك بين الجزئيات. بين بين الجزئيات قال هنا العموم ليس مطلقا وانما بمعنى الشركة الذي هو قدر مشترك في المفهوم من عوارض الالفاظ حقيقة - 01:00:45ضَ
اجماعا ادعى هنا الاجماع بمعنى ان كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه فيدخل تحته ما لا حصر من من الاحاد. لا انه يسمى عاما حقيقة لا هذا يسمى عاما حقيقة اذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم لا في مفهومه لكان مشتركا لعامة. وبهذا يبطل - 01:01:07ضَ
قول من قال ان العموم من عوارض الالفاظ لذاته يعني العموم من عوارض الالفاظ فلا يقال بان العموم لذات اللفظ. وانما باعتبار ماذا؟ باعتبار المفهوم الذي دل عليه اللفظ. حينئذ يقال هو هو ماذا؟ هو - 01:01:33ضَ
عام حقيقة هو عام المسألة في ماذا؟ من عوار ذا الالفاظ حقيقة. يعني يوصف اللفظ بكونه عاما باعتبار المفهوم منه لا باعتبار ذات اللفظ. والا كان مشتركا والا كان مشتركا. ولذلك قال بمعنى ان كل لفظ عام - 01:01:53ضَ
صحوا شركة الكثيرين في معنى وهذا المراد به باعتبار مفهومه. لا انه يسمى عاما حقيقة نفس اللفظ اذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم فقط دون المعنى دون المفهوم لا في مفهومي لكان مشتركا لا عاما. حينئذ نقول هذا يصدق على زيد وعمرو. اقتلوا المشركين مثلا. المشركين نقول هذا لفظ عام - 01:02:13ضَ
وصفه بكونه عاما باعتبار المفهوم. لا باعتبار اللفظ. لو قلت باعتبار اللفظ لقلنا زيد مشرك. اذا هذا العين مع الجاسوسة وعمر مشرك. اذا هذا وضع وهذا وضع وليس هذا المراد هنا البتة. وكذا المعاني في قول يعني كذا - 01:02:37ضَ
على خلاف كما ان من عوارض الالفاظ العموم يكون العموم من عوارض المعاني حقيقة كما يعرض للفظ في قول القاظي ابي يعلى وابن الحاجب ابي بكر الرازي ومن وافقهم فيكون العموم موظوعا - 01:02:57ضَ
المشترك بينهما بالتواطؤ يعني الوضع المشترك بين الالفاظ والمعاني. وهذا قال في قول يعني لم يترجح عند المصنف ما احد القولين والقول الثاني وهو قول الموفق وابي محمد الجوزي والاكثر انه من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة وهذا هو الاصح ان - 01:03:13ضَ
عموم من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة. وانه من عوارض الالفاظ لا لذاتها. وانما لمفهومها الذي دل عليه لا وضوء حقيقة لانه لا يتصور انتظامها تحت لفظ واحد الا اذا اختلفت في انفسها. واذا اختلفت تدافعت وقول عم الخصب - 01:03:33ضَ
والرخاء متعدد. لانه يقول عم المطر وهذا المرض هنا. عم المطر. هل قطرة واحدة عمت الارض او لكل قطرة خاصة موضع خاص الثانية من الاول الثاني كل قطرة خاصة لها موضعين العموم - 01:03:56ضَ
اين الاستغراق لكن اذا قلت عم المطر الارض او البلد او عم الخليفة القرية يعني بالعطاء حينئذ قل اين العموم ليس له هنا استغراق. فلو كان شيء واحد استغرق الجميع قلناه كسابقه فهو حقيقة - 01:04:13ضَ
لكن هنا كل قطرة خاصة لها موضع خاص. وكل مال خاص خرج من خليفة له موضع خاص فاين حين يقول التعدد ليس بتعدد وانما هو خاص مقابل خاص ولو اطلق عليه تعدد يكون بهذا الاعتبار - 01:04:30ضَ
قال هنا ووجه الاول انه حقيقة ان حقيقة العام لغة شمول امر لمتعدي امر واحد اقتلوا المشركين قاتلوا المشركين شمل ما لا حصر له وليس عندنا قاتل نقاتل نقاتل لا هو قاتل واحد شمل الجميع فهو شمول امر واحد متعدد - 01:04:46ضَ
وهو في المعاني تعم المطر والخصم. هذا لا يسلم. وفي المعنى الكلي لشموله لمعاني الجزئيات. اما المطر والخصم لا لا يعم المطر بمعنى امر واحد بمتعدد الا اذا اول يعني جعل مجاز بان المطر شيء واحد - 01:05:06ضَ
شيء واحد كأنه قطرة واحدة نزلت علامة حينئذ يقول امر لمتعاد لكن هذا ليس ليس بواقع وانما المطر متعدد لمتعدد ليس بامر متعلم. اعترض على ذلك بان المراد امر واحد شامل - 01:05:27ضَ
وعموم المطر شمول متعدد لمتعدد. وهو كذلك هذا الذي يعتمد لان كل جزء من الارظ يختص بجزء من من المطر وثم خلاف بينهم. قال وللعموم صيغة تخصه. وهذا بناء على ماذا - 01:05:44ضَ
هل العموم له صيغة ام لا؟ كسابقه. والسؤال محدث من اصله والعموم كالامر وكالنهي نوع من انواع الكلام. حينئذ له لفظ يدل عليه ولا اشكال فيه. يعني يتميز ما يدل على الامر - 01:06:02ضَ
وما يدل على النهي وما يدل على العام وما يدل على الخاص وللعموم صيغة تخصه اي يختص بها عند الائمة الاربعة والظاهرية عامة المتكلمين حقيقة فيه يعني لا مجاز مجاز في - 01:06:19ضَ
يعني اذا استعمل اللفظ العام اريد به الخصوص صار مجازا. صار مجازا. لانه في اصل وظعه المعنى الحقيقي بلسان هو امر لمتعدد. حينئذ اذا استعمل لا في متعدد نقول هذا استعمال اللفظ في غير ما وظع له لسان العرب وهو وهو المجال - 01:06:33ضَ
ولذلك قال مجاز في الخصوص على الاصح لان كونها للعموم احوط من كونها لخصوص وقل هو الاصل هو هو الاصل. واستدل للقول الاول والذي في المتن ما هو ان له صيغة تخصه - 01:06:53ضَ
حقيقة فيه مجاز في الخصوص بقول الانسان لا تضرب احدا. وقال لزيد لا تضرب احدا عما اولاه عام هو عام اذا له صيغة وهو نكر بسياق النهي لا تضرب احدا. وكل من قال كذا فقل له كذا - 01:07:11ضَ
هذا عام قطعا يعني لا اشكال ولا يلتبس على اثنين من اهل اللسان من ان قول القائل لا تضرب احدا الا يوقع الضرب على اي احد كان اذا فهم من العموم قطعا له صيغة او لا؟ له صيغة. من قال كذا من قال كذا فقل له هذي من شرطية. وهي تفيد العموم عام قوي - 01:07:32ضَ
هذا من جهة اللغم وجاء كذلك في الشرع ولمسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قالوا فالحمر يا رسول الله. قال ما انزل علي فيها شيء الا هذه الاية الجامعة الفاذة - 01:07:54ضَ
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره استدل بهذا النص على ماذا؟ على الحمر. علها ذكر؟ لا ما وجه الاستدلال انها عامة؟ لان من هنا شرطية فمن يعمل كقوله فيما سبق كل من قال كذا فقل له كذا. اذا لم - 01:08:10ضَ
يستدل النبي صلى الله عليه وسلم هنا الا باية فنظرنا. فاذا الاية ليست خاصة وانما هي عامة فشملت المذكور وما عاداه قال هنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الاحزاب قال لا يصلين احد العصر الا في - 01:08:35ضَ
بني قريظة فادرك بعظهم العاصر في الطريق فقال بعظهم لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم بل بل نصلي. لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم - 01:08:55ضَ
لان اللفظ يشمل النوعين او محتمل. ان كان هذا فيه شيء من النظر ولان نوحا تمسك بقول الله تعالى واهلك بان ابنه من اهله. اليس كذلك قال ربي ان ابن من اهلي - 01:09:11ضَ
قال واهلك وقره الله سبحانه وتعالى وبين المانع من خروج هذا الفرد واستدلال الصحابة والائمة على حد كل سارق وزاني بقوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. الزانية والزاني فاجلدوا كل - 01:09:25ضَ
واحد منهما مائة جلدة هذا كله يدل على ماذا؟ على ان العموم له صيغة حينئذ يفهم ماذا؟ يفهم منه الاستغراق وانه دال على كل فرض وهو حقيقة فيه ولا نقول بانه مجاز. وايضا صحة الاستثناء - 01:09:42ضَ
في قولك اكرم الناس الا الفساق وسيأتي ان الاستثناء معيار معيار العموم وهو اخراج ما لولاه لدخل باجماع اهل اللغة اللغة لا يصلح دخوله يعني لولا هذا النص الا لا صلح دخوله. ورود الاستثناء دل على انه لا يصلح ان يدخل تحت سابقه. وايضا قول قائما دخل من عبيدي - 01:10:00ضَ
في حر هذا يدل على العموم ونسائي اه ومن دخل من عبيده حر ومن نساء طالق يعني من دخل من نساء هي طالق يعم اتفاقا ولا خلاف بين اهل اللغة وكذلك - 01:10:23ضَ
قولك مستفهما من جاءك عام من جاءك؟ هذا فيه عموم زيد عمرو الى اخره هو محتمل لانه موظوع للعموم اتفاقا وليس بحقيقة بالخصوص لحسن جوابه بجملة العقلاء ولتفريق اهل اللغة بين لفظ العمومي - 01:10:39ضَ
ولفظ الخصوص. وايضا كل الناس علماء يكذبه لكلهم ليسوا ليسوا علماء. دل على انه مستغرقون. ثم قال ومدلوله كلية مذلوله كلية يعني مدلول اللفظ العام كليا والمراد بالكلية هنا قال اي محكوم فيه على كل فرد - 01:10:58ضَ
هنا عبر شيخ الامين رحمه الله تعالى اظنه في المذكرة وغيرها ان الكلي ان الكلي هو عبارة عن قضايا عن عن قضايا فقولك او قوله تعالى فاقتلوا المشركين عدم مدلول المشركين كليا. مراده ماذا؟ اقتل زيدا المشرك. اقتل عمرا المشرك. اقتل بكرا المشرك. طبعا اسمع - 01:11:23ضَ
عربية لكن من باب التقريب. اقتل كذا المشرك. حينئذ اقول المشركين دخل فيه عدة قضايا محكوم ومحكوم عليه. من اين اخذناه من مدلول المشركين فهو كلية كما قال هنا مدلوله اي العموم اي اللفظ العام - 01:11:48ضَ
كلية. ما المراد بالكلية؟ اي محكوم فيه على كل فرد فرد. محكوم عليه بماذا بالحكم الذي رتب على العام اقتلوا المشركين عندنا محكوم ومحكوم عليه. المحكوم به القاتل والمحكوم عليه ماذا؟ المشركين. اذا المشركين هذا لفظ عام فله افراد. كل فرد فرد يتبعه الحكم الذي رتب على - 01:12:08ضَ
على اللفظ العام. حينئذ وهو القاتل وهذا المراد هنا. اي محكوم فيه على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد. وهذه الدلالة بالمطالبة كما قال هنا مطابقة والا لتعذر الاستدلال به على ثبوت حكمه لفرد معين. لو لم نجعل هذا الترقيم - 01:12:38ضَ
بهذا النص بان مدلوله كليا اي كل فرد فرض محكوم عليه بما رتب الحكم على اللفظ العام بانه مطابقة لما استطعنا ان نستدل على الفرد بدلالة اللفظ العام لانه يحتمل خروجه. واذا احتمل خروجه حينئذ ولم يدل عليه مطابقة. حينئذ نحتاج الى نص ولا ولا نص. ولكن يلزمنا ان نقول بان مدلولها كلية - 01:12:59ضَ
وثم دلالة هذا اللفظ على كل فرد فرض دلالة مطابقة. ولذلك قال مطابقة اي دلالة مطابقة او دلالة مطابقة اثباتا وسلبا. يعني يأتي النفي ويأتي الاثبات. لا تقتل المشركين النفي. لا تقتل زيدا. اقتل - 01:13:24ضَ
جاء في الاثبات ولا اشكال فيه. فقوله تعالى فاقتلوا المشركين بمنزلة قوله اقتل زيدا المشرك وعمرا المشرك وبكرا المشرك الى اخره. هذا المراد بكونه كليا. فهو كان قوله المشركين دخل فيه عدة جمل - 01:13:44ضَ
هذي الجملة مركبة من فعل وفاعل. اقتل زيدا المشرك وعمرا المشرك وبكر المسلم. هذي كلها قضايا داخلة تحت قوله المشركين وهو مثل قولنا كل رجل يشبعه رغيفان هاي كل واحد على انفراده. قال لا كلي ولا كل. يعني ليس مدلول اللفظ العام - 01:14:02ضَ
هو الكلي وهو ما اشترك في مفهومه كثيرون كالحيوان والانسان. فانه صادق على جميع افراده. ويقابله حينئذ الجزئي كزيد فهو الكلي مع قيد زائد وهو تشخصه فلك حينئذ تقول كلي بعض الجزئية. اذا ليس مدلول اللفظ العام هو الكلي. وانما المراد ماذا؟ المراد به الحكم - 01:14:26ضَ
الفرق بينهما انك اذا قلت كلي دل على الفرد لا على الحكم كذلك دل على الفرض لا على الحكم. واذا قلت مدلوله كليا دل على الفرض والحكم حينئذ الحكم المرتب على اللفظ العام يتبع جميع افراده واحدا واحدا بدلالة المطابقة. واذا قلت كلي لا - 01:14:51ضَ
صار نحتاج الى ماذا؟ الى ما يدل على كل فرد فردا. ولا كل هذا واضح بين لان الكل عبارة عن ماذا عن المجموع من حيث هو الكرسي هذا مثلا هذا مؤلف من اجزاء - 01:15:15ضَ
الكلي هذا يدخل تحته الجزئيات. حينئذ لا ينفرد كل جزء بالحكم فلا يقال هذا هذه الجهة من الخشب مثلا لا يقال له كرسي ولا قال على ما يستند عليه انه كرسي انما على المجموع على المجموع. ينبني عليه انك لا تنزل الحكم على المشركين الا اذا - 01:15:31ضَ
اجتمع عدد معين وحينئذ صدق الحكم عليهم وما عداه فهو ليس داخلا تحت تحت النص. فمتى ما قيل مشركون جاء العدد ثلاثة اقتلوا المشركين ما عداهم لا يشملهم النص وهذا باطل - 01:15:51ضَ
قال ولا كل اي ولا ان مدلول العموم على افراد من باب دلالة الكل على عندكم جزئياته انه خلل على اجزائه لان الجزئيات ها لا الكل على اجزائه ايه ليس على جزئيات جزئيات هذه انواع لي لكلي - 01:16:05ضَ
والاجزاء انواع للكل نعم قال هنا ولا ان مذلول العموم على افراد من باب دلالة على اجزائه وهو الحكم على المجموع من حيث هو يعني لا على الافراد كاسماء العدا ومنه - 01:16:35ضَ
كل رجل منكم يحمل الصخرة اي المجموع لا كله واحد المثال المشهور عند المناظر كل بني تميم يحملون الصخرة يعني بالمجموع لا واحد منهم ها ويحمل عرش ربك وقوم يومئذ ثمانية - 01:16:54ضَ
ثمانية لا واحد منهم هكذا ويقال الكلية والجزئية والكلي والجزئي والكل والجزء. يعني تقابلان صيغة العموم للكلية والنكرات للكلين واسماء الاعداد للكلين والنكرات للكلي واسماء الاعداد للكل. وبعض العدد زوج - 01:17:08ضَ
للجزئية والاعلام للجزء وما ترقب من الزوج والفرد كالخمسة للجزء. قال هنا الفرق بين الكل والكل من اوجه احدها ان كل متقوم باجزائه. يعني لا يوجد الا بارزائه. كالكرسي باعتبار الخشب والمسامير ونحوها. والكلي متقوم بجزئيات - 01:17:32ضَ
اذا العبارة السابقة من باب دلالة الكل على اجزائه لا على جزئياته. لان الكل متقوم باجزائه. فالذي يقابل كل الاجزاء والذي يقابل كلي هو الجزئيات. هذا المشروع عند المناطق. الثاني - 01:17:52ضَ
ان الكل في الخارج والكلي في الذهن وهو كذلك الثالث ان الاجزاء متناهية تنتهي والجزئيات غير متناهية وبحث هذا في المنطق. الرابع ان الكل محمول على اجزائه يعني يخبر عنها الزاهد والكلي على على جزئياته. ثم قال - 01:18:08ضَ
ودلالته بقي مسألتان فقط. ودلالته على اصل المعنى قطعية وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية. اذا قيل للمشركين لفظ عام حينئذ دلالته على اصل المعنى قال دلالة قطعي يعني المفهوم المشترك بين الافراد دلالة اللفظ عليه قطعيا - 01:18:29ضَ
وزد على ذلك دلالته على اقل ما يصدق عليه. سواء قلنا قبل الجمع او الواحد كذلك دلالة قطعية لابد من ذلك. اما دلالته على غير المعنى الذي هو القدر المشترك بين الافراد. كالشرك مثلا او اقل العدد فهو ظني - 01:18:53ضَ
لماذا؟ لاحتمال اخراجه بالمخصص احتمال اخراجه بالمخصص. حينئذ يتناوب او يتناول اللفظ العام القاطع والظن ليس مطلقا دلالات قطعية. وليس مطلقا دلالته ظنية. بل منه ما هو قطعي وهو اصل المعنى - 01:19:10ضَ
قد يفسر اصل المعنى بقدر مشترك كالشرك مثلا او باقل ما يصدق عليه العام وهو اقل الجمع على قول او ان الواحد وسيأتي هذا. ولذلك قال هنا للعام دلالتان احدهما او احداهما على اصل المعنى. قال ودلالته اي دلالة العموم على اصل المعنى - 01:19:34ضَ
يعني الذي اشتركت فيه افراده الذي اشتركت فيه افراده وهي التي بينا ان الحكم فيه على الكل وليس للعامي بها اختصاص. قال قطعية دلالة قطعية ومعنى القطع فيه دلالة النصوصية فيكون كدلالة خاص. والخاص لا يحتمل - 01:19:57ضَ
لا يحتمل الا ما دل عليه اللفظ. وهذا بلا نزاع لا خلاف فيه. وبعضهم فسر اصل المعنى هنا بدلالته على فرض. هكذا في نثر البنود انه ماذا دلالته على على فرض. بمعنى ان المشركين يدل على اقل العدد اقل عدد الجمع قطعا - 01:20:19ضَ
لانه لو لم يدل على اقل الجمع لصار اللفظ بلا مدلول وهذا ممتنع. لعل قلنا اللفظ العام لا بد ان يكون مستغرقا لاحد افراد فاذا سلبت الجميع حينئذ كيف يدل على ذلك لابد ان يبقى عدد يدل عليه اللفظ ويصير عاما مستغرقا لما لما دونه وهو كذلك - 01:20:39ضَ
صحيح الدلالة الثانية على استغراق الافراد اي على كل فرد بخصوصه. وهي التي لها خصوصية العام. قال وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية. بلا قرينة ظنية يعني دلالته الظنية لماذا؟ هذا عند الاكثر من اصحاب وغيرهم. لماذا؟ لاحتمال اخراجه. يعني لا نقطع بكون الزيت مثلا - 01:20:59ضَ
المشرك ان يكون داخلا تحت قول اقتلوا المشركين. قد يكون ثم وصم يختص به كالذمي ونحوه. حينئذ خرج وهو مشرك خروجه وهو مشرك حينئذ يقول لا عليه الترقيم اقتلوا المشركين. لماذا؟ لقرينة دلت على انه غير مراد. حينئذ دخوله - 01:21:30ضَ
ظني ولذلك نقول يتناوله اللفظ لا الحكم كذلك يعني المخصص اللفظ اللفظ اذا تناول الخاص يتناوله من حيث اللفظ لا من حيث الحكم. فاقتلوا المشركين لا يتناولوا الذمة لا يتناول من حيث ماذا؟ من حيث الحكم لكن من حيث اللفظ دلالة اللفظ المشركين نتناوله قطعا ولا اشكال في ذلك. قال ودلالته على كل فرد - 01:21:47ضَ
بخصوصه بلا قرينة دلالة ظنية دلالته ظنية قال تقتظي كل فرد فرض كالعمومات التي يقطع بعمومها يعني تم من القرائن ما تدل على انه لا يخرج فرض البتة يعني هذي قرينة تدل على ماذا؟ على ان جميع الافراد مقطوع بدخولها. وهذا كالعمومات التي لا تقبل التخصيص لقوله وهو بكل شيء عليم - 01:22:12ضَ
عام او لا؟ عام في جميع الافراد يا جماعة ظنا او قطعا ها قطعا او ظنا قاطعا قولا واحدا عن يقين نعم علقين لان قوله بكل شيء عليم هذا صفة للباري جل وعلا وعموم علمه وهو مقطوع به جملة وتفصيلا - 01:22:43ضَ
جملة اذا كل فرد دخل تحت قوله بكل شيء عليم. شيء دخل تحت كل فرد. دلالة قطعية؟ نعم دلالة قطعية. بقليل نعم لانها متعلقة به بالصفات. لله ما في السماوات وما في الارض ما ما في الموظعين - 01:23:06ضَ
يعم نعم يعم. جميع الافراد جميع الافراد. قطعا؟ نعم قطعا. لقرينة؟ نعم لقرينة. ما من دابة من ارض الا على الله رزقها ما سوى ذلك فيما يتعلق بالبار جل وعلا. هذه عمومات مقطوع بها. ولا يخصص منها شيء البتة. والافراد داخل تحتها قطعا - 01:23:24ضَ
ما عدا ذلك فيما يتعلق بالمخلوق حينئذ ينظر فيه. قال دلالته ظنية هذا ما بين المتنين بلا قرينة ظنية هذا مستثنى ليس هو مثال للدلالة الظنية فيه لبس قال هنا دلالته على كل فرد بخصوصه بلا قرينة - 01:23:44ضَ
تقتضي كل فرد فرد كالعمومات التي لا يدخلها تخصيص. هذه ليست بظنية بل هي قطعية. كلام مصنف تركيبه فيها منتبه فما بين قول بلا قرينة تقتضي الى قوله رزقها هذا مستثنى. يعني دلت القرين على انه ليست دلالة ظنية بل هي قطعية. وهي - 01:24:04ضَ
التي يقطع بعمومها ولا يدخلها تخصيصنا البتة واستدل لذلك بان التخصيص بالمتراخي لا يكون نسخا. ولو كان العام نصا على افراده لكان نسخا. وذلك ان صيغ والعموم هنا الشاهد ان صيغ العموم ترد تارة باقية على عمومها - 01:24:28ضَ
لا يستثنى منها شيء. وتارة يراد بها بعض الافراد. نقل عام وارادة خاص. وتارة يقع فيها التخصيص او العام المقصود والعام السابق العام الذي اريد به الخصوص. ومع الاحتمال لا قطع - 01:24:49ضَ
يعني يحتمل اللفظ انه اريد به الخاص ويحتمل اللفظ انه يخص منه بعض الافراد. حينئذ نقول كل فرد يحتمل ان يخرج. حينئذ نقول مع الاحتمال لا قطع. لكن لما كان الاصل بقاء - 01:25:06ضَ
العموم فيها كان هو الظاهر المعتمد للظن. فيبقى على اصله ولا ندعي احتمال ماذا الاستثناء لا احتمال التخصيص احتمال التخصيص ثم قال وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع متعلقات وهذه قاعدة عند جماهير - 01:25:18ضَ
الاصولين خلافا للقراءة في انه نازع في هذه المسائل. عموم الاشخاص المشركين في قوله اقتلوا المشركين يستلزم عموم الاحوال عن الصفات فلا يستثنى منه ذمي ولا محارب ولا غيره. هذه عموم الاحوال - 01:25:39ضَ
والازمنة يعني في زمن دون زمن بل هو شامل جميع الازمنة والبقاع الاماكن وسائل متعلقات حينئذ ينظر للشخص وما تعلق به فيدخل تحت اللفظ العام. فلا نقول هو عام في الذوات مطلق في الازمان او مطلق في الاماكن او مطلق في - 01:25:58ضَ
المتعلقات او مطلق في الاحوال لا وانما هو عام في الجميع. هذا الذي علاه قال في القواعد الاصولية من اللحام العام في الاشخاص عام في الاحوال هذا هو المعروف عند العلماء الاحوال المراد به الصفات المتعلقة بالذات - 01:26:18ضَ
قال الامام احمد رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم اولادكم هذا ظاهرها على العموم يعني يشمل المسلم والكافر لكن الكافر غير مراد قال ان من وقع الاسم ولده فله ما فرض الله تعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب ان الاية انما قصدت - 01:26:37ضَ
للمسلم لا للكافر لا للكافر. وخالف بذلك جمع منهم القرافي. قال وتابعه ابن قاضي الجبل بان صيغ وان كانت عامة في الاشخاص فهي مطلقة في الازمنة والبقاع والاحوال المتعلقة. فهذه الاربع لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في في غيرها. فنحكم بكون اللفظ - 01:26:59ضَ
عاما في الذوات الزيد محمد الى اخره. واما الصفات المتعلقة بهم فهذه مطلقة. مطلقة. الفرق بينهما ان العمل ما قيل بانه عام فيه انه لا يستثنى الا بمخصص لا يستثنى الا الا بمخصص. وما قيل بانه مطلق حينئذ اذا امتثل مرة واحدة سقط في سائل المرات - 01:27:23ضَ
حينئذ اذا قتل المشرك في اول النهار اخر النهار ليس داخلا. لماذا؟ لان الزمن مطلق وليس بعام. وهذا غلط قال هنا فهذه الاربع لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها. حتى يوجد لفظ يقتظي العموم يعني لا يدخلها العموم الا بصيغة - 01:27:49ضَ
فلا نقول بان الزمن عام الا بصيغة وضعت للزمن. تدل على العموم. وهكذا سائل ما ما ذكر. نحو ماذا؟ لا لاصومن الايام قال ايام هذا عام في الزمن لو قال اياما هذا مطلق - 01:28:10ضَ
ولاصلين في جميع البقاع. لابد اذا اراد عموم البقاع ان يأتي بما يدل على لفظ العموم جميع البقاع. ولا عصيت الله في جميع الاحوال ولا ولاشتغلن بتحصيل جميع المعلومات هذا متى؟ قال اذا اريد بها العام لا بد ان يأتي بلفظ يدل على العموم. واذا لم يأتي بلفظ ندل على العموم حملناها على ماذا - 01:28:26ضَ
على المطلق ورد ذلك ابن دقيق العيد في شرح العمدة فقال اولع بعض الاهل اهل العصر وما قرب منه بان قالوا صيغة العموم اذا وردت على الذوات مثلا او على الافعال كانت عامة في ذلك. مطلقة في الزمان والمكان والاحوال والمتعلقة. ثم يقولون اه هذا الذي ينبني عليه. المطلق يكفي - 01:28:53ضَ
في العمل به سورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداهم. واكثروا من هذا السؤال يعني الاعتراظ فيما لا يحصى كثرة من الفاظ الكتاب والسنة. وصار ذلك ديدنا لهم في هذا رد. قال وهذا عندنا باطل. هذا عندنا باطل. بل الواجب ان ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون - 01:29:19ضَ
دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ. ولا اشكال فيه. ولا يخرج عنها ذات الا بدليل يخصها ان العام الاصل فيه بقاء على عمومه الا الا بدليل. فمن اخرج شيئا من تلك الذوات - 01:29:43ضَ
فقد خالف مقتضى العموم يعني اخرج بعض الذوات دون دليل فقد فقد ماذا؟ خالف مقتضى العموم الى ان قال مثال ذلك اذا قال من دخل داري فاعطه درهما. من؟ هذه في الاصل انها شرطية. وهي للعاقل. اذا دخل جميع الذوات. دخل جميع الذوات. نعم اذا - 01:29:59ضَ
قال من دخل داري فاعطه درهما. هذا عام في الاشخاص عام في الازمان في كل زمن كذلك يعني في اي زمن يعم جميع الازمان وكذلك في اي بقعة وقعت قدم من من داره لا في جزء دون دون جزء. كذلك في اي صفة وقع بها الدخول. دخل - 01:30:22ضَ
دخل على قدم دخل على قدمين دخل على يديه دخل بطائرة دخل بسيارة كل ذلك عام. لماذا؟ لان اللفظ عام في الذوات فيلزم منه العموم في الاحوال الصفات التي يقع بها الدخول. وفي اي زمن كان وفي اي بقعة من الدار - 01:30:45ضَ
كان هذا نقول هذا عام قال هنا فتقتضي الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها انها الداخلة. فاذا قال قائل هو مطلق في الازمان فاعمل به في الذوات الداخلة الدار في اول النهار مثلا ولا اعمل به في غير ذلك الوقت لانه مطلق في الزمان - 01:31:05ضَ
وقد عملت به مرة فلا يلزم ان اعمل به اخرى لعدم عموم المطلق. هذا الذي ينبني عليه وهذا باطل وهذا باطل لا شك لان جميعا النصوص الواردة في الكتاب والسنة المشركين. متى في عهد النبي انتهى اذا انتهى وظعه. لماذا؟ لان النبي قال - 01:31:27ضَ
وحينئذ حصل المطلق في الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنحتاج الى دليل اخر يدل على ماذا؟ على التعميم. قلنا له لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار - 01:31:47ضَ
ومن جملتها الذوات الداخلة في اخر النهار باي دليل اخرجتها نحتاج الى ماذا؟ الى دليل مخصص لانه عام في الذوات وقلنا الذوات لا يمكن اخراجه لان اللفظ وضع لها. حينئذ الذوات التي دخلت في اول النهار ادخلتها. والذوات التي دخلت في اخر النهار - 01:32:03ضَ
اين المخصص؟ ليس عنده مخصص البتة. ومن جملتها الذوات الداخلة في اخر النهار. فاذا اخرجت بعض تلك الذوات فقد ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات هذا الاصل فيها. وقول ابي ايوب اذا وهي كل ذات. فكل ذات اتصفت - 01:32:27ضَ
دخولي في اول النهار او في اخره فهي داخلة بدلالة اللفظ عليها. ولا يخرج ذات الا بمخصص ولا مخصص. فاين المخصص ثم اورد دقيقة العيد قول ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله - 01:32:47ضَ
عز وجل. هذا يدل على ماذا على ان النهي الوارد عن استقبال القبلة حال قظاء الحاجة يعم لانه هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في البقعة التي قالها النبي وهي المدينة بل في الشام. فعمم المكان البقاع وعمم الزمان - 01:33:11ضَ
وابو ايوب هذا قال هنا يدل على ان العامة في الاشخاص عام في المكان. ابو ايوب اقرب فهما من قراف واو غيره. اذا الصواب نقول هنا وعموم الاشخاص يعني الذوات الداخلة تحت اللفظ العام يستلزم بدلالة الالتزام عموم الاحوال والازمنة - 01:33:30ضَ
والمتعلقات. فقوله تعالى فاقتلوا المشركين. يعم كل ذات في اي زمن من الازمان. في زمن النبي وبعده الى ان تقوم الساعة وعلى اي حال الا ما دل الدليل على على تخصيصه. وفي اي بقعة كانت - 01:33:52ضَ
وعلى اي صفة كان حينئذ نقول هذا عام. ثم قال صيغه او صيغته اسم الشرط وما عطف عليه يأتيه ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:34:09ضَ