شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 48

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد مرة الصبحة مئة وستين المصنف رحمه الله تعالى العام بعد تخصيصه حقيقته وهو حجة ان خص بمبين الفتح والصحيح او يكون على المصنف هو الذي فسره - 00:00:24ضَ

المبين يصح لكن ما دام انه قال اي بمعلوم او باستثناء بمعلوم يعني اراد المصنف اسم المفعول وعليه صحح قلت من مبين بالكسرة صح لكن المصنف رحمه الله تعالى فسره به المبني المجهول فهو اولى. اذا وهو حجة ان خص بمبين - 00:00:48ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل يصح اطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل معانيه معنا المشترك هو متحد لفظه وتعدد معناه والمعنى قد يكون بين المعاني او قد يكون بين المعاني تظال كالقرء - 00:01:10ضَ

هذا مسماه الطهر والحيض. حينئذ لا يمكن ان يراد به اللفظ المشترك معنياه لا يمكن ان يراد بلفظ المشترك معنياه كذلك لان بينهما تناف واما اذا لم يكن بينهما تناف. حينئذ اختلفا الاصوليون في ذلك. هل يصح اطلاق - 00:01:33ضَ

اللفظ المشترك يراد به جميع المعاني او انه لابد ان يكون المراد به معنى واحد وما عداه لا يكون مرادا. انه يجوز اطلاق اللفظ المشترك ويراد به جميع معانيه. حينئذ يكون هو في قوة العام - 00:01:57ضَ

يعني كان لفظ العام يطلق يراد به جميع معانيه وهو ما استغرقه اللفظ العام او شيء تقول جميع افراده كذلك اللفظ المشترك يطلق بالشرع ويراد به جميع المعاني وموارد الشرع تدل على ذلك. موارد الشرع تدل على ذلك. انه اطلق اللفظ المشترك واراد به جميع المعاني. وعليه لا يخص - 00:02:16ضَ

بدليل يعني لا يعين معنى دون اخر الا اذا دل دليل. واذا لم يكن دليل هلئذ اجرينا القاعدة على ظاهرها انه يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع المعاني. هنا افادنا المؤلف - 00:02:39ضَ

ان هذا الحكم ليس خاصا بالمفرد عين بل يشمل كذلك المثنى والجمع يصح ان يطلق المشترك مطلقا. سواء استعمل مفردا كعين او مثنى كعينين او جمعا كعيوب ويراد به جميع دميع المعاني. ولذلك قال يصح - 00:02:59ضَ

اطلاق جمع المشترك جمع مشترك كعيون على معانيه ومثناه يعني المشترك على معنيين لان المراد عينان لابد انه تعين ها تعين بعض المعاني وخص باثنين اذا قيل عيون العين العين اورد بالقاموس انه يطلق على ثلاثين معنى - 00:03:20ضَ

الذي ندخل تحته ثلاثون معنا اذا قلت عينان اختص باثنين قلت عندي عينان اختص باثنين اليس كذلك؟ يحتمل ماذا؟ يحتمل الذهب والفضة يحتمل الباصن الى اخره فيكون فيه اجمال من هذه الحيثية. اما انه يطلق يراد به معنيان فلا اشكال فيه. قال ومثناه على معنييه معا - 00:03:46ضَ

كم مفرده؟ كمفرده؟ كانه يقول لك بان المفرد مسلم بانه يستعمل في جميع معانيه. ولذلك جعله مشبها به وجعل الخلاف او شبه الخلاف في الجمع والمثنى. فجعله مشبها. حينئذ قال يصح اطلاق جمع المشترك ومثناه - 00:04:09ضَ

او كمفرده على كل معانيه. وهذا هو الصحيح المرجح عند الاصوليين قال اما ارادة المتكلم باللفظ المشترك احد معانيه او احد معنييه فهو جائز قطعا. يعني استعمال اللفظ المشترك وارادة احد المعاني - 00:04:29ضَ

هذا لا اشكال فيه. بل قصر بعضهم المشترك في هذا. قال انه لا يجوز ان يراد به جميع المعاني او اكثر من من معنى وجعله من قبيل مجمل قبيل المجمل - 00:04:49ضَ

قال جائز قطعا وهو حقيقته لانه استعمال اللفظ فيما وظع له. واما ارادة المتكلم باللفظ المشترك استعماله في كل معانيه وهي مسألة المتن ففيها مذاهب يعني فيها خلاف طويل وما قدمه المصنف - 00:05:02ضَ

هو المعتمد واحدها وهو الصحيح يصح كقولنا العين مخلوقة قال العين مخلوقة بماذا تفسر معي بكل معنى يصح ان يدخل تحت لفظ العين. دخلت دخل الذهب والفضة والجاسوس والعين الباصم وغيرها. نقول كل ما يصدق - 00:05:22ضَ

عليه لفظ العين فيصدق عليه الحكم. كما قال هناك اقتلوا المشركين يصدق الحكم على كل فرد فرد. كذلك كل فرد من افراد لفظ اين يصدق عليه الحكم وهو انه مخلوق؟ واضح هذا؟ اذا سواء سميناه سميناه عاما او لا النتيجة واحدة - 00:05:42ضَ

وهي ان مدلوله كليا. بمعنى ان الحكم هنا مخلوقة يصدق على كل فرد من افراد لفظ العين. كل مسمى او كل معنى يصدق عليه انه عين حينئذ نقول هو مخلوق. ونريد جميع معانيها وعلى هذا اكثر الاصحاب - 00:06:02ضَ

قال في الانتصار لما قيل له فيمن لا يجد نفقة امرأته يفرق بينهما اي لا يحبسها. فقال الظاهر منها الاطلاق على انه عام في العقد والمكان معا. يعني يفرق بينهما اي لا يحبسها. فقال ظهر منها يعني من هذا اللغو فرقوا بين - 00:06:22ضَ

انهما لا يحبسها. المراد به ماذا؟ طلاق العقد. المراد به المكان. فيحمل على المعنيين. بناء على استعمال المشترك في بمعنييه لكن هذا كناية وكناية يشترط فيها ماذا النية. فلا يحمل كنايات الطلاق على الطلاق اللبنية - 00:06:43ضَ

ونسب الى الشافعي انه استعمل او يحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه. وقطع به من اصحابه ابن ابي هريرة مثله بقوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي. مر معنى هذا ان الواو هنا لفظ مشترك. لان الصلاة - 00:07:03ضَ

من الله تعالى مختلفة عن الصلاة من من الملائكة حينئذ استعمل في في معنييه فان الصلاة من الله الرحمة من الملائكة الدعاء وكذا لفظ شهد الله انه لا اله الا هو وشهادته تعالى علمه - 00:07:23ضَ

وشهادة غيره اقراره بذلك. العلم مع الاقرار. وبقوله تعالى كأن الشهادة هنا شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة واولو العلم كل واحد من هؤلاء الثلاثة الباري جل وعلا والملائكة واولو العلم لهم شهادة تختص بهم دون غيرهم. فشهادة الملائكة غير - 00:07:41ضَ

الله تعالى. وشهادة اولو العلم غير شهادة الله تعالى. اذا شهد هذا مشترك واستعمل في جميع معانيه في في تركيب واحد. وكذلك ان الله وملائكته يصلون على النبي يصلون هذا لفظ مشترك استعمل فيه في جميع معانيهم - 00:08:03ضَ

وبقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. نكاح كما مر معنا انه يحمل على العقد والوطأ. قال النكاح العقد والوطن منه اذا قلنا النكاح مشترك انقطع به الباقلان - 00:08:21ضَ

ونقله بالمعالي عن مذهب المحققين وجماهير الفقهاء. اذا هذا هو الذي يصح الاعتماد عليه ان المشترك يطلق ويراد به جميع جميع المعاني ويكون ومن هنا استدل الجمهور على ان المسجد الحرام يطلق ويراد به الحرم كله. ويطلق يراد به في استعمال الشرع كذلك - 00:08:35ضَ

ها البناء مسجد الكعبة. حينئذ اذا علق الحكم على المسجد الحرام نقول في الشرع استعمل المسجد الحرام المراد به حرم كله. اريد به مسجد الكعبة اذا علق الحكم ولم يأتي دليل منفصل يرجح احدهما او يقيد احدهما على الاخر حمل على الجميع حمل على على الجميع ولذلك - 00:08:59ضَ

الصحيح عند الجمهور ان صلاة في الحرم كله بمئة الف صلاة بمائة الف صلاة. اما حديث جابر في مسلم الا مسجد الكعبة يعني الا مسجد مكة. لان مكة من اسمائها الكعبة ومسجد مكة هذا يفيده يفيد - 00:09:20ضَ

يعني مفرد مضاف فيفيد العموم فليس بتقييد. يعني لا يسمى مسجد الكعبة بان المراد به المحاط به بالكعبة بنا. لماذا لان الكعبة من اسماء مكة وحينئذ يكون موافقا لقوله في المسجد الحرام وهذا هو الصحيح - 00:09:36ضَ

قال ويكون اطلاقه على معانيه او معنييه مجازا لا حقيقة. على معانيه او معنييه. يعني في المثنى معانيه في الجمع والمفرد كذلك او معنييه مجازا لا حقيقة نقله صاحب التلخيص من الشافعية عن الشافعي واليه ميل - 00:09:52ضَ

امام الحرمين واختاره ابن الحاج وتبعه في جمع الجوامع. لماذا قال مجاز لا حقيقة ها نعم اطلق هنا ويكون اطلاقه يعني المشترك على معانيه او معنييه. سواء كان مفردا او مثنى او جمع لعصر المسألة - 00:10:12ضَ

الاستعمال السابق هل يصح اطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل معانيه قال ويكون اطلاقه يعني ما مضى على معانيه او مجازا لا حقيقة من يعرف ليست له جائزة نعم - 00:10:36ضَ

لأ كيف اي احسنت قلنا فيما مضى ان المشترك تعدد فيه الوضع اذا قيل القرء يدل على معنيين هو مشترك بين الطهر والحيض. هل هو بوضع واحد او بوضعين ها بوظعين. اذا اذا استعمل في كل معانيه حينئذ استعمل فيما لم يوظع له - 00:10:57ضَ

سيكون مجازا سيكون مجازا. واضح؟ حينئذ نقول اذا لفظ العين له ثلاثون معنى على حسب ما قال صاحب القاموس. حينئذ نقول اذا استعمل في العين الباصرة نقول وظع للعين الباصرة. ثم يستعمل في الذهب وظع وظعا اخر - 00:11:31ضَ

ليس هو عين الوضع السامع فاذا استعملت لفظ العين المراد به جميع المعاني استعملته في غير موضع له كذلك حينئذ لذلك عبرونا بانهم يكونوا مجازا يكون مجازا وهو كذلك. وثم مذاهب - 00:11:50ضَ

والمذهب الذي يقابل هذا المذهب قال لا يصح مطلقا يعني لا يراد به الا معنى من المعاني. الا معنى من المعاني. قال اختاره من اصحابنا القاضي وابو الخطاب ابن القيم - 00:12:06ضَ

عن الاكثرين وهو ماذا؟ هذا المذهب السابع ما بينهما محذوف لا يصح مطلقا يعني يقابل القول السابق يصح مطلقا لا يصح هذان مذهبان هم هم الاقربان الى الى الصواب. واما التفصيل دائما لا يكون الا بدليل ولا دليل. تفصيل يكون اجتهادا. اما ان يصح واما ان لا الا يصح - 00:12:22ضَ

قلنا الصواب انه يصح. هنا نسبه لابن القيم قال في كتابه جناء الافهام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في منع كون الصلاة من الله سبحانه وتعالى قال الاكثرون لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه. لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز - 00:12:46ضَ

ورد ما ورد عن الشافعي قال وقد ذكرنا عن ابطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في كتابه للتعليق على الاحكام ولا ادري ماذا يعني بهذا بهذا الكتاب. ينظر فيه هذه الادلة. الاصل - 00:13:06ضَ

جواز استعمال اللفظ في جميع معانيه. ما دام انه قد وضع وله معنى او معنيان او ثلاث اذ نقول هذا كوضع الاسد للحيوان المفترس وللرجل الشجاع. وسيأتي انه يجوز استعمالهما عند كثير الاصوليين في التركيب - 00:13:24ضَ

واحد يراد به الحقيقة وهو المجاز. فالذي يمنع فالذي يجوز الاطلاق هذا جاء على الاصل في قواعد اللغة. والذي يمنع هو الذي عليه الدليل ولم نقف على هذه الادلة. قال فعلى الجواز - 00:13:44ضَ

هو ظاهر هو ظاهر في معنييه. او معانيه فيحمل على جميعها لانه لا تدافع بينها. يعني ظاهر في او معانيه. بمعنى انه لا تظاد لا تظاد بين المعاني. واما اذا كان بينهما مضادة كالطهر والحيض هذا لا يمكن ان يحمل اللفظ على كل المعاني. وانما لابد من من قرينة ولذلك - 00:13:58ضَ

اختلفوا في الاية التي مرت معنا هل المراد بها الاطهار ام الحياط. قال فيحمل على جميعها لانه لا تدافع بينها. اما اذا كان بينها مدافعة حينئذ لا بد من ماذا؟ لا بد من قرينة فيكون من قبيل - 00:14:26ضَ

المجمل وقيل هو مجمل فيرجع الى مخصصين. قال ثم اعلم ان جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه. يعني جمع المشترك ليس ليس مما اتفق على جوازه. هل - 00:14:41ضَ

يجوز جمعه او لا وانما هو مبني على المسألة الاصلية. وهي هل يجوز استعمال المفرد في جميع المعاني؟ ان جاز جاز جمعه ومن منع منع جمعه. واذا كان واذا كان ذلك بالجمع فكذلك في في المثنى. اذا ليس كل من - 00:14:58ضَ

جوز الجمع ليس كل من جوز الجمع حينئذ يبنيه على مسألة او العكس نقول من جوز اطلاق اللفظ المفرد لجميع المعاني جوز جمعه. ومن منعه منعه. هذا الذي عناه هذه المسألة. قال وجه البناء - 00:15:20ضَ

ان التثنية والجمع تابعان لما يسوء على المفرد فيه. فحيث جاز استعمال المفرد في معنييه او معانيه تثنية المشترك وجمعه وحيث لا فلا فتقول عيون زيد عيون زيد وتريد بذلك العين الباصرة والعين الجارية وعين الميزان والذهب الذي - 00:15:39ضَ

يعني قد تلغز بذلك رأيت عيون زيد وله عينان لكن ليس المراد الباصرة وانما يراد بهما ما ذكره واستعمل الحريري ذلك في المقامات في قوله فانثى عينين يريد الباصر والذهب وهذا قول الاكثر يعني جواز جواز اطلاق اللفظ المشترك على على جميع المعاني - 00:16:02ضَ

وهذا هو الصحيح. وقيل يجوز تثنيته وجمعه وان لم يصح اطلاق المفرد على معانيه. هذا الذي عانيته السابق انه ليس كل ومن جوز اطلاقه على على جميع معانيه يعني المفرد جوز جمعه. قال يجوز تثنيته وجمعه وان لم يصح اطلاق المفرد على معانيه. وقيل بالمنع - 00:16:26ضَ

مطلقا. اذا هذه المسألة على ما ذكرها المصنف مسألتان. هل يجوز اطلاق اللفظ المشترك المفرد على جميع المعاني؟ قلنا الصواب نعم لماذا؟ لانه موافق لقاعدة العرب. وهو ان اللفظ اذا كان له عدة معاني جاز حمله على جميع معانيه الا ما خص به بدليل - 00:16:49ضَ

من منع عليه الدليل. ثانيا هل يجوز جمع المشترك وتثنيته؟ الصواب انه يجوز. لانه لا يمنع الا الا لمانع الا اذا نقل اتفاق عن العرب انهم لم يثن ولم يجمعوا اللفظ المشترك حيث اذ رجعن الى الى هذا لان العرب - 00:17:09ضَ

كما انه ينقل عنهم الفعل فيتبع كذلك الترك فيتبع. حينئذ اللغة تكون مبنية على القاعدتين. ما فعلوه نفعله وما تركوه نتركه. ولذلك قد استدل على رد بعض المسائل النحوية على انه لم يسمع. لم يسمع هذا الذي هو لم يسمع. فاذا لم يسمع تثنية - 00:17:29ضَ

المشترك ولا تثنية ولا جمع مشترك حينئذ يوقف على ما لم يسمع فالاصل فيه المنعوم ثم قال ويصح اطلاق اللفظ الواحد يعني على حقيقته ومجازه. الراجحي معا مجازه الراجح لانه مر معنا انه قد يكون المجاز مرجوحا. فلا يراد فلا يراد. انما المراد به المجاز الراجح. حينئذ هل يصح - 00:17:49ضَ

اطلاق اللون ويراد به المعنيان الحقيقي والمجازي قلنا فيما سبق ان ثم فرقا بين المجاز عند البيانيين والمجاز عند الاصوليين. هذه المسألة عند البيانين باجماع لا يصح لماذا القديمة عند البيانين - 00:18:17ضَ

لا يجوز ان يطلق اللفظ ويراد به المجاز الا بقرينة الا بقرين لفظية او معنوية او عقلية ثلاثة انواع حينئذ عند البياني لا يصح ان تقول رأيت اسدا وتعني به خطيبا او تعني به رجلا شجاعا باجماع لا يجوز - 00:18:38ضَ

ماذا لعدم القرين لو قلت رأيت اسدا يخطب او رأيت اسدا يهز المنبر حينئذ نقول هذا اراد به الرجل الخطيب شجاع حينئذ نقول هذا مجاز لوجود القرينة اما اذا اطلقه على القرينة حينئذ عند البيانين كلمة واحدة لا يجوز ان يحمل على مجازه فيحمل - 00:18:57ضَ

على الحقيقة رأيت اسدا يعني الحلال المفترس. عند الاصوليين وليس كل الاصوليين عند بعضهم ومصنف يرجح هذا القول انه يجوز اي يجوز اطلاق اللفظ وارادة المعنى الحقيقي والمجاز في ان واحد - 00:19:22ضَ

فتقول رأيت اسدا وتعني به الرجل الشجاع والحيوان المفترس بناء على انه لا يشترط استعمال اللفظ في مجازه القليلة والا وسيذكر بعض ممن قال بانه محال ان يستعمل اللفظ في مجازه - 00:19:38ضَ

حقيقته بناء على ماذا؟ على انه لا يشترط القرينة. بناء على انه يشترط القرينة. واما ما ذكره المصنف فهو على هذا الفصل. ويصح اطلاق اللفظي الواحد على حقيقته ومجازه. لكن قيد المجاز بكونه راجحا. يعني المجاز قد يكون راجحا - 00:19:57ضَ

وكذلك الحقيقة قد تكون راجحة وقد تكون مرجوحة. مر القسمة رباعية. اليس كذلك قال على حقيقته ومجازه الراجحي معا. معا هذا عائدا للحقيقة والمجاز. يعني الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح يحمل على المجاز الراجح - 00:20:17ضَ

كذلك والحقيقة الراجحة مع المجاز المرجوح لو استعمل في تركيب وحمل على الحقيقة الراجح. ومر معنا الذي قال والله والله لا اشرب من هذا النهر وقرع منه الى اخره. قال ويكون اطلاقه عليهما معا مجازا. ولو اريد به المعنى الحقيقي. يكون ماذا - 00:20:38ضَ

يكون مجازا. لماذا يكون مجازا؟ لان الاصل في استعمال اللغ ان يستعمل في معناه الحقيقي فحسب ولا يستعمل مرادا به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فكأنه يقول لك المراتب ثلاث ان يستعمل اللغظ في معناه الحقيقي فحسب. هذا هو الاصل فيه - 00:20:58ضَ

المرتبة الثانية ان يستعمل في مجازه. ولك ان تدخل معه وتجعله مرتبة ثالثة ان يستعمل في الحقيقة والمجاز معا الثاني والثالث هذا فرع. حينئذ استعمل اللفظ في غير ما وظع له. لانه وظع اريد به المعنى الحقيقي فحسب - 00:21:19ضَ

اذا استعمل مرادا به المعنى المجازي معا الحقيقي والمجاز او المجاز فقط حينئذ استعمل اللفظ في غير ما وضع له فيكون مجازا هذا وجه قوله ويكون اطلاقه يعني اللفظ عليهما على المعنى الحقيقي والمجازي مجازا. فيحمل عليهما على ما تقدم من الاقوال والاحكام سابقا الا - 00:21:35ضَ

ان القاضي ابا بكر باقي لا نقال استعمال اللفظ بحقيقته ومجازه محال لماذا لانه يراه هو فيما يراه اشتراط القرينة اشتراط واذا اشتراط القرينة فهو كذلك محال ان يستعمل اللغ ويراد به المعنى الحقيقي والمجازي معنى حقيقي المجازي ويمكن - 00:21:55ضَ

رأيت اسد الحال مفترس والرجل شجاعا يمكن او لا؟ رأيتها سدا لان الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. والمجاز فيما لم يوضع له وهما متناقضان. لا ليس متناقضان من كل وجه - 00:22:17ضَ

ومن امثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم. فانه حقيقة في ولد الصلب مجاز في ولد الابن. صعب انه مجاز له حقيقة فيهما لكن على هذا المثال هو ما يذكره كثير من الفرظيين ان الولد مراد به ولد الصلب - 00:22:32ضَ

والمراد هنا الولد وان نزا الابن وان نزل. اليس كذلك؟ وان نزل هل استعمال الولد فيه او لبن حقيقة او مجاز؟ قال حقيقة. اه مجاز حينئذ قوله يوصيكم الله في اولادكم الصلب وان نزلوا وان نزلوا هذا مجاز في اولادكم الصلب هذه حقيقة اذا استعمل - 00:22:51ضَ

اللفظ الواحد مرادا به الحقيقة والمجاز اين المحال هنا؟ ليس في محال لو قيل بان ولد الصلب حقيقة وولد الولد او ابن ابن الابن مجاز قل اين اين المحال؟ هنا ليس بمحال البتة قال ومثل قوله تعالى - 00:23:11ضَ

كان الصعب انه ولد الابن كذلك يعتبر حقيقة. لكن المسألة فيها خلاف والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. ومثل قوله تعالى وافعال الخير نعم وهو كذلك وافعلوا الخير - 00:23:28ضَ

حملها الامام احمد على المعنى الايجاب والندب وافعلوا ويدل على ذلك قوله الخير والخير يكون منه واجب. ويكون منه مستحب او مندوب. حينئذ افعلوا صيغة افعل. مرة معنى انها حقيقة في الايجاب - 00:23:41ضَ

مجاز في الندب وما عداه. اذا استعمل اللفظ مرادا به الحقيقة والمجاز ولا اشكال فيه. ولا اشكال فيه. فقول افعال خيرا قال فانه شامل للوجوب والندب وهو كذلك. هذا مر معنا في صيغة يأمر وهذا لا اشكال فيه. ان الله يأمر يأمر - 00:24:00ضَ

بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى لكنه يأمر ليس هو كقول يفعله. لماذا؟ لانه يأمر امره قلنا هذا حقيقة في الايجاب وفي الندب. لا يكون من قبيل المجاز قول بالعدل العدل لا يكون الا واجبا واستعمل يأمر في الايجاب. وبالعدل والاحسان الاحسان منه واجب ومنه مندوم وايتاء ذي القربى منه واجب - 00:24:23ضَ

ومنهم مندوب اذا يأمر ان الله يأمركم امر ايجاب في الواجب وامر ندب في في الندب. حينئذ لا نقول هذا مجاز. لماذا؟ لان هذا حقيقة في القول المخصوص. سواء كان طلبا جازما او غير جازم. وبناء عليه قلنا الصواب ان المندوب مأمور - 00:24:47ضَ

به. واما صيغة افعل التي مسمى امر هذه لا تكون حقيقة الا في الايجاب مجاز في في الندم. فاذا استعمل الى اللفظ صيغة افعل مرادا بها النوعين مرادا بها النوعان حينئذ نقول هذا مجاز. واين الحال هنا - 00:25:07ضَ

ليس محالا لانه يمكن الجمع والعاقل يدرك ذلك قال فانه شامل للوجوب والندم خلافا لمن خصه به بالوجوب. قال وهو ظاهر فيهما يعني استعمال اللفظ في معنيي الحقيقي والمجازي ظاهر. يعني من قبيل الظاهر لا من قبيل النص - 00:25:26ضَ

قال وهو اي اللفظ حالة اطلاقه على حقيقته ومجازه ظاهر فيهما اي غير مجمل غير غير مجمل ولا يكون نصا كذلك ولا ظاهر في احد هذه ما دون الاخر يعني لا لا نقول بان الحقيقة مر معنا راجح ومرجوح. اذا احدهما اظهر من الاخر. والمجاز كذلك راجح ومرجوح. احدهما - 00:25:47ضَ

اذا استعمل اللغ في معنييه الحقيقي والمجازي ايهما اظهر؟ ليس احدهما اظهر من الاخر وانما المراد به الحق والمجازي على السواء. فليس احدهما اظهر من الاخر. لماذا؟ لان اللفظ هنا استعمل في حقيقته ومجازه - 00:26:09ضَ

لا في حقيقته فقط ولا في مجازه فقط. ودل على ان المتكلم اراد به المعنيين على السواء. اراد به ماذا؟ المعنيين على على السوء. فلا يكون في احد هذه ما اظهر قال وهو ظاهر فيهما اي غير مجمل. ولا ظاهر في احدهما دون الاخر - 00:26:29ضَ

لان بعضهم يرى انه اذا استعمل مرادا به الحقيقي والمجازي صار من قبيل المجمل فنحتاج الى ماذا؟ الى دليل منفصل يبين وهو ليس بمجمل ثم اذا قيل بانه ليس بمجمل هل هو في احدهما اظهر من الاخر؟ الجواب لا. انما هم على على السواء. قال فيحمل عليهما على - 00:26:48ضَ

المعنيين كعام كاللفظ العام المستغرق لجميع ما يصلح له اقتلوا المشركين يحمل على جميع المشركين كل مشرك دخل على جهة السواء. فليس احدهما اظهر من من الاخر. ان دل دليل على ان احدهما اظلم الاخر هذا دليل مفصل. اما اللفظ فهو كما - 00:27:08ضَ

كما هو فيدل على السواء جميع الافراد. فكذلك اللفظ المستعمل في معنيه الحقيقي والمجاز هو على السواء. وليس هو في احدهما اظهر فيحمل عليهما على المعنيين. ولا نقول يحمل على الراجح ويترك المرجوح. وما الشأن في الظاهر المقابل للنص - 00:27:28ضَ

قال ومحل صحة الاطلاق والحمل ان لم يكن تناف بين المعنيين. وهو كذلك يعني كما هو الشأن في في المشترك. يعني هذا الفصل او هذه الجملة تحمل على المسألتين. المشترك يحمل على معانيه او جميع معانيه ان لم يكن بينها تناف. كذلك اللفظ يحمل على حقيقته ومجازيه - 00:27:48ضَ

ان لم يكن بينهما تناف وكذلك. فان تنافيا تفعل امرا وتهديدا امتنع افعل قد يستعمل يراد به الايجاب. وهو حكم شرعي يترتب عليه الثواب ويستعمل في ان واحد مع الايجام مرادا به الندب كالاية السابقة وافعلوا الخير. هل بينهما تناف في الجملة ليس بينهما تناف - 00:28:11ضَ

هذا لان كلا منهما حكم شرعي تكليفي. ثم كل منهما ماذا؟ يترتب عليهما الثواب. لكن الايجاب والتهديد ها التهديد هذا ليس مرادا به حكما شرعيا. والايجاب هذا هذا حكم شرعي. هل يمكن ان يطلق لفظ افعل ويراد به التهديد - 00:28:39ضَ

والايجاب الجواب لا. لماذا لانه وان كان هناك في الايجاب والندب يشتركان في ان كلا منهما امر عنيد مأمور به المخاطب لكن هنا امر وليس بامر. فصارت الجملة افعل مرادا بها الايجاب والتهديد. امر وليس بامر - 00:29:01ضَ

كذلك ان حملناه على التهديد فليست بامر. وان حملناها على الايجاب فهي فهي امر. اذا بينهما تناف. فان تنافيا تفعل يعني كصيغة افعل اذا استعملت امرا مرادا بها الايجاب او الندب وتهديدا قال امرا اطلق الامر هنا - 00:29:20ضَ

ليشمل الايجاب والندب. يعني الايجاب والتهديد يتنافيان. والندب والتهديد كذلك يتنافيان. لماذا؟ لانه يكون مأمورا غير مأمور مأمورا غير مأمور. حصلت هنا في باعتبار المخاطم. واما الامر والندب كل منهما مأمور فليس بينهما تنام. قالوا امتنع الاطلاق والحمل - 00:29:39ضَ

ولو الحق بذلك يعني باطلاق اللفظ المراد به المعنى الحقيقي والمجازي والحق. الحق. يعني الحق الاصوليون بذلك بالبناء للمفعول. بذلك اي ما تقدم المجازان المستويان مثال ذلك لو حلف لا يشتري دار زيد - 00:30:00ضَ

وقامت قرينة على ان المراد انه لا يعقد بنفسه وانما بوكيله. وتردد الحال بين السوم وشراء الوقت هنا لا يشتري تردد الحال بين ماذا؟ بين الصوم وشراء الوكيل هل يحمل عليهما ام لا؟ صار صار مجازا. لانه لم يشتري بنفسه. قال لو حلف لا يشتري دار الزين. والله - 00:30:21ضَ

ولم يرد به نفسه وانما اراد به ماذا؟ وكيله. اذا ليس حقيقة وانما هو مجاز ثم وكيله يحتمل بين او متردد بين امرين. يراد به الصوم ويراد به الشراء بالفعل. صار كل منهما مجاز - 00:30:48ضَ

وهما مستويان وهما مستويان. باعتبار من مستويان؟ باعتبار صاحب الاصل الموكل. لان السوم والشراه بالنسبة اليه كل منهما مجاز. فاذا سام الوكيل فهو مجاز باعتبار الموكل. واذا اشترى الوكيل فهو مجاز باعتبار الموكل. هل يحمل عليهما - 00:31:06ضَ

ام لا؟ فمن جوز الحمل يقول يحنث بكل منهما يحنث بكل منهما. يعني والله لا اشتري دار زيد فاذا قلنا يحمل على المعنيين وان استويا حينئذ اذا سام ولم يشتري حانثا - 00:31:26ضَ

لانه مجاز واذا اشتروا ولم يسم حينئذ نقول كذلك حديث. وان قلنا لا يحمل وانما هو في المجازين المختلفين لا المستويان لا المستويين. حينئذ اذا سام لا يحنث. لانه ليس - 00:31:45ضَ

اه ليس بشراء وان اشترى حينئذ يحنث. اذا والحق بذلك يعني بما سبق المجازان المستويان. وعليه كقاعدة نقول كل لفظ حمل على معنييه الحقيقي والمجازي لا فرق بين المجاز ان يكون مستوي - 00:32:01ضَ

اولى يعني قال والحق يعني دخل فيما سبق ماذا؟ ولو كان المجازان مستويين. اذا لا فرق بينهما ثم قال رحمه الله تعالى ودلالة الاقتضاء والاظمار عامة عند الاكثر من من اصحابه المالكي. سيأتي في المنطوق والمفهوم معنى دلالة الاقتضاء والاظمار. لكن دلالة الاقتظاء المراد هنا الاظمار عطف تفسيري - 00:32:21ضَ

ليس هي دلالة مستقلة وانما هي تابعة الاقتضاء. بعضهم يسميها دلالة اقتضاء وبعضهم يسميها دلالة الاظمار وهما اسمان لمسمى والمراد بها ان يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لو اخذناه بظاهره لا يصلح - 00:32:46ضَ

لا يصح لابد ان يكون ثم ثم محذوف. هذا المحذوف قد يدل عليه الشرع. قد يدل عليه العقل. قد يدل عليه الحس. يعني يختلف الدليل الدال على على المحظور. المهم ان ثم اظمارا وحذفا في هذه الجملة. هي ان يدل لفظ دلالة التزام - 00:33:05ضَ

لا دل التضمن ولا دلالة مطابقة انما دلالة اتزانه على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف عليه يعني لو لم نقل بان ثمة محذوفا في الكلام قلنا هذا كلام كذب - 00:33:25ضَ

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. يعني في ظني ذلك لو لم نقدم في ظني لقيل ان الكلام كذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم. لان واحدا من الامرين قد وقع. ولذلك سأل ابا بكر هل - 00:33:42ضَ

صح ما قاله ذي اليدين مقال ذو اليدين؟ قالوا نعم دل على ماذا؟ على ان واحد من الامرين قصر الصلاة او النسيان قد وقع وهو بالفعل كذلك كل ذلك لم يكن. لم تقصر الصلاة ولم ينسى. حينئذ يقول هذا كذب. لكن نقول المراد به ماذا؟ في ظنه صلى الله عليه وسلم. باعتبار ظنه ومن تكلم - 00:33:57ضَ

اما باعتبار ظنه ولو كان باعتبار المخاطب اعتبروا كذبا لا يعد كذبا. لا يعد كذبا. اذا توقف الكلام هنا على ماذا؟ على اظمار على حذف وهو القول في ظني او توقفي عليه عقلا او شرعا - 00:34:17ضَ

وسيذكره المصنف فيما يأتي. المهم ان المربي دلالة اقتضى هنا ان اللفظ يدل على محذوف. هذا المحذوف قد يتعدى قد يتعدد يحتمل كذا وكذا الى اخره. هل نقول بان دلالة الاظمار عامة او لا؟ هذا محل النزاع. ولذلك - 00:34:36ضَ

نجح المصنفون سبب للمذهب دلالة الاقتضاء والاظمار. يعني المحذوف اذا تعدت عامة يعني داخلة في صيغ العموم. داخلة في صيغ العموم يلد الاشكال مر معنا ان ماذا ان العموم من عوارض - 00:34:57ضَ

الالفاظ والمحذوف هذا لفظ مختلف فيه. حينئذ يرد على الاختلاف من قال بان المحذوف هذا ليس بمنطوق لا بالفعل ولا بالقوة منع ان ان تكون دلالات اكتظاء تفيد العموم. لانه معنى من المعاني وهو من المعقولات. ولا ينصب بكونه عاما. ومن قال هو في قوة ملفوف - 00:35:16ضَ

وبل هو منطوق غير صريح وهو الصحيح كما سيأتي المحل ان شاء الله تعالى حينئذ نقول صح ان يوصف بكونه عاما. اذا ثم خلاف بين دلالة الاقتضاء عامة اولى؟ بناء على الاصل السابق - 00:35:40ضَ

من رجح بان العموم وصف للمعاني عنده وش قال لا اشكال عنده لا اشكال عنده. من رجح بانه لا يطلق عليه بانه عام يعني المعنى حينئذ يريد الاشكال هنا وهو كيف تقول بان دلالة الاظمار عامة وهي من المعاني من المعقولات ثم - 00:35:55ضَ

تصيبه بكونها عامة. فاما ان يقال يرجع ويصحح بان المعنى يطلق عليه انه مجاز انه عام حقيقة او نجعل دلالة اقتظام الى المنطوق غير الصريح وهو كذلك انه من المنطوق غير غير الصريح. قال ودلالة الاقتضاء والاظمار عامة - 00:36:16ضَ

عند الاكثر من اصحابنا والمالكية. وعند القاضي وجمع مجملة مجملة يعني مبهمة وحكم المجمل ما هو انه يجب التوقف فيه حتى يدل الدليل على على المراد وعند ابن حمدان واكثر الحنفي والشافعية هي لنف الاثم. لنفي الاثم. اذا لا تفيد العموم لان لشيء واحد. لشيء واحد. واستدل للاول وهو الصحيح ان هذا - 00:36:36ضَ

عامة بما رواه الطبراني دار القطن باسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا رضي الله تعالى عنهما ان الله تعالى تجاوز عن امة خطأ والنسيان وما استكرهوا عليهم. ورواه ابن ماجة بلفظ ان الله وضعه. ورواه ابن عدي ان الله رفع عن هذه الامة - 00:37:07ضَ

ثلاثا الخطأ والنسيان والامر يكرهون عليه بدل فمثل هذا يقال فيه مقتضى الاغمار ومقتضاه الاغمار ودلالته على المظمن دلالة اظمار واقتظاء فالمظمر عام. يعني الخطأ والنسيان قال عندكم الحاشية الخطأ والنسيان لا يمكن رفعه - 00:37:27ضَ

لكنه قد وقع ان الله تجاوز هذا يمكن ان ان يناقش فيه. ان الله وضع ان الله رفعه الخطأ والنسيان والامر يكرهون عليه. رفعه يعني لم يقع رفع ووضع يعني لم يقع. والحال انه قد وقع - 00:37:55ضَ

حينئذ لابد من تقدير نصحح به هذه الجملة. حينئذ ان الله رفع عن هذه الامة ثلاثا الخطأ والنسيان وما الستر عليه. رفع بمعنى انه لم يقع. والحال انه قد وقع. فكيف نصحح الكلام؟ لابد من تقدير. هذا التقدير يسمى مقتضى - 00:38:15ضَ

والذي اقتضاه اللفظ مقتضي. بكسر الضاد. والمقتضى هو المحذوف هو المحذوف المقدر. والذي اقتضاه اللفظ الذي معنا مقتضي. هذا بالكسر. العموم وصف لاي شيء منهما. للمقتضى او للمقتضيين على كلام المصنف المقتضى يعني المحذوف فهو عام قال هنا اي ان الخطأ او النسيان لا يمكن رفعه - 00:38:37ضَ

لانه قد وقع فعلا ومشاهد ولكن المراد به حكمه الذي تعلق به الفعل. وهذا الحكم عام هذا الحكم عام في الاثم والاثر المترتب على الفعل. في الاثم والاثل المترتب على على الفعل - 00:39:06ضَ

يشمل اثنين وما عم اثنين فصاعدا صح اطلاق العامي عليه. هذا وجه العموم فيه. وقد يكون في بعض الامثلة كذلك ما هو اعم من الاثنين. قاله فمثل هذا يقال فيه مقتضى الاضمار - 00:39:26ضَ

ومقتضاه الاظمار ودلالته على المظمر دلالة اظمار قال ابن عراقي ويسمى مقتضاه بفتح الضاد لانه امر اقتضاه النص. انظر مقتضى. لانه امر اقتضاه النص. لتوقف صحته عليه وهو بكسر الضاد - 00:39:42ضَ

يعني النص وهو بكسر الضاد يعني مقتضي اللفظ الطالب للاظمارين يعني النص السابق ان الله رفع الى اخره هذا مقتضي. هو هو اللفظ الطالب للاظمار. وبفتحها المقتضى ذلك نفسه الذي اقتضاه الكلام تصحيحا له وهو المراد هنا. له اضف له. تصحيحا له وهو المراد هنا - 00:40:01ضَ

قال البرماوي المقتضي بالكسر الكلام المحتاج للاظمان وبالفتح هو ذلك المحذوف كلام السابق نفسه عبروا عنه ايضا بالمظمم. ولذلك المصلي قد دلالة الاقتظاء والاظمار هما بمعني واحد. فالمختلف في عمومه عن الصحيح المقتضى به - 00:40:28ضَ

فتحي وليس هو المقتضي بدليل استدلال من نفى عمومه بكون العموم من عوارض الالفاظ يعني كأنه يشير الى ان ثم بعضا من الاصوليين كانه جعل الخلاف في المقتضي وليس في المقتضى. يقول لا - 00:40:48ضَ

لان من نفى العموم استدل بماذا؟ ان العموم من عوارض الالفاظ لا من عوارض المعاني. فلو كان الكلام في المقتضي هل يرد هذا لا يرد لماذا؟ لان المقتضي لفظ هو قول ان الله رفع فهو لفظ حينئذ يكون من يكون العموم من عوارض الالفاظ ولا اشكال فيه. لكن من نفى - 00:41:05ضَ

عموم دلالة الاقتضاء او المقتضى استدل بكون العام من عوارض المعاني لا من عوارض الالفاظ عن اذ لا يصح هذا الاستدلال فاذا كان الكلام في ماذا؟ في المقتضى لا في المقتضي. قال هنا فالمختلف في عمومه على الصحيح هذا يشير الى ان ثم خلافا في المسألة - 00:41:26ضَ

المقتضى بالفتح بدليل ماذا؟ بدليل استدلال من نفى عمومه قال لا يعم بكون العموم من عوارض الالفاظ فلا يجوز دعواه في المعاني. بالمعاني. ويحتمل ان يكون في المقتضي بالكسر وهو المنطوق به - 00:41:46ضَ

المعتاد في دلالته للاظلال كما صور به بعض الحنفية. لكن الصواب هو ما قدمه ابتداء لان الخلاف انما هو في المقتضى واما المقتضي فهذا ان كان في عموم فهو من جهة اخرى - 00:42:03ضَ

من جهة اخرى لكن بحثنا في ماذا في المقتضى؟ اللفظ ان كان مفيدا للعموم النص المقتضي حينئذ تكون الجهة منفكة. البحث فيه ما مضى ان وجد فيه لفظ عام قيل هذا لفظ عام. اما البحث الذي عناه المصنف هو في المقتضى فقط لا في في المقتضيين. قال وبالجملة - 00:42:17ضَ

في عصر المسألة ان المحتاج الى تقدير في نحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا بعضهم يرى انه من القبيل المجمل وليس كذلك. الصواب انه ليس من من المجمل حرمت عليكم الميتة - 00:42:37ضَ

النظر اليها لمسها اكلها شمها اه يحتوي الاولاد يحتمل اسند هنا الى عين حرمت عليكم الميتة والميتة عين منفصلة والتحريم هذا يتعلق بماذا ها بافعال المكلفين. ومر معنا الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف - 00:42:55ضَ

اذا الذي يوصف بالتحريم هو فعلك انت. والميت هذه منفصلة لا توصف بكونها محرمة. وانما الذي يوصى بكونه حراما هو فعلك انت وهنا قال حرمت عليكم الميتة ويحتمل ما الذي حرم علينا؟ اكلها شمها لمسها النظر اليها الى اخره يحتمل او لا؟ يحتمل اذا - 00:43:27ضَ

تقدير اللفظ هنا اقتضى شيئا محذوفا لا بد من تقديره. وهو المراد هو للمعين ما هو اكلها لكن من اللفظ او بدليل منفصل بدليل منفصل قال هنا حرمت عليكم الميتة وغيرها من الامثلة حرمت عليكم امهات - 00:43:51ضَ

النظر لا ان دل الدليل على تقدير شيء من المحتملات كلها. وهو المراد بالعموم في هذه المسألة او لا فيه مذاهب. فيه فيه وهو داخل كذلك لان اللفظ هنا مقتضي والمقتضاة هو ما تعلق به التحريم. فيحتمل فهذا ولذلك لما لما صار محتملا - 00:44:09ضَ

صار محتملا على السواء عند بعض الاصوليين فعده من قبيل مجمل يعني يجب التوقف فيه حتى يدل دليلا من من خارجه. قال بعض اصحابنا ان ما عليه اللون بنفسه مع قرينة عقلية فهو حقيقة او انه حقيقة عرفية لكن مقتضاه الاول. وكذا في التمهيد - 00:44:36ضَ

الروضة ان اللفظ يقتضي ذلك. على كل هذا ما ما ذكره نتركه. اذا ما سبق دلالة الاقتضاء والاظمار عامة. بمعنى ان المقتضى هو الذي يوصم بالعموم على الصحيح وليس المقتضي. وليس المراد ليس المقتضي انه لا يكون عاما لا قد يكون - 00:44:55ضَ

عاما لكن بي بشيء منفصل. وانما بحثنا في ماذا؟ في المقتضى قال هنا ومثل لا اكل او ان اكلت فعبدي حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه فيقبل تخصيصهم او يقبل تخصيصهم. قال هنا مثل لا اكل - 00:45:18ضَ

والله لا اكل اه يعم او لا يعم هذا يعم لماذا يعم لانه نكرة في سياق النفي ومر معنا ان النكرة في السياق النفي تعم. اليس كذلك؟ ومعنى او ما يكون في معنى النفي - 00:45:43ضَ

كالاستفهام والشرط كذلك حكمه واحد. ولذلك قال لا اكل او ان اكلتم. يعني جاء الفعل هنا في سياق النفي لا اكل. وجاء الفعل في سياق الشرط. ان اكلت. حينئذ يعتبر هذا على الصحيح - 00:46:03ضَ

من صيغ العموم. وجهه ان كل فعل هو نكرة كل فعل هو نكرة لان الجملة تعتبر ماذا؟ لانها اكل هذه جملة. والجملة في قوة النكرة عند بل حكى بعضهم الاجماع الزجاجي - 00:46:24ضَ

الاجماع على ان على ان الجمل هذه في قوة النكرات. بل في معنى النكرات. هذا وجه. وجه اخر ان يقال بان اكل هذا فعل. والفعل منسبك من مصدر وزمن والمصدر نكرة - 00:46:40ضَ

يعني لا اكل يقع مني لا اكل يقع منه حينئذ يقول لا اكل يقع مني مثلي لا صلاة. يحمل على ماذا؟ يحمل على على العموم. اذا لك وجهان في تقرير - 00:46:57ضَ

ما يكون هنا او في سبب حمل اللفظ على على العموم. اولا قوله لا اكل اكل هذا فعل فاعل اكل انا فعل فاعل. اذا هو جملة فعلية. والجملة الفعلية في قوة النكرة. جمل نكرات. جمل ولذلك القاعدة ان الجمل اذا وقع - 00:47:10ضَ

بعد نكرة نكرات فهي اي صفات واذا وقعت بعده معارف فهي احوال في اي احوال وهو كذلك طيب قال هنا لا اكل اذا هو جملة فعلية مركبة من فعل المفاعل والجملة نكرة او تقول اكل بقطع النظر عن الفاعل. حينئذ - 00:47:29ضَ

تكون فعلا مضارعا منسبكا من مصدر من مصدر وزمن والمصدر نكيرة والمصدر نكيرة. ولذلك يقدر بالنكرة ومن هنا نستدل بكثير من مسائل الاتية في الكتاب والسنة على على النفي بالافعال. ان الله لا يغفر ان يشرك - 00:47:53ضَ

اه لا يغفر يغفر هذا الجملة جاءت في سياق النفي تعم ها نعم ولادنى مغفرة تقع كذلك على بابه واعبدوا الله ولا تشركوا تشركوا نقول هذا نكرة في سياق ها النهي فتعم بناء على ما سبق. فكل ما قيل في النكرة في سياق النفي او الشرط او النهي او - 00:48:12ضَ

والاستفهام فالحكم فيه في النكرة وكذلك في الافعال. لان الافعال ان نظرت اليها بانها جملة الجمل نكرات. وان نظرت الى استقلال الفعل عن فاعله يعني قطعت النظر عنه حينئذ هو منسبك من مصدر ومن مصدر نكرة والشأن واحد. قال هنا - 00:48:44ضَ

ومثل لا اكل يعني اقتصر عليهم ولم يتعرض للمفعول. اذا افاد عموما في نفسه او ان اكلتم او ان اكلتم. يعني سواء كان في سياق النفي كقوله كقوله لا اكله. او في - 00:49:03ضَ

الشرط لانه مر معنا ان الشرط في معنى النفي. وهو مبني على ان النكرة في سياق الشرط تعم وهو كذلك. خلافا لمن نازع فيه في ذلك. لا او ان اكلت فعبدي حر. يعم مفعولاته. يعم مفعولاته - 00:49:22ضَ

مفعولاته لانه لم يذكر مفعولا هذه جهة عموم اخرى جهة عموم اخرى يعني العموم هنا قد يكون عموم في الاكل كثر ام قل. طيب لا اكل ماذا حذف المفعول وقد لا اكل تمرا هذه تعلق بي الحكم ولها وجه اخر عنده. لكن يقال والله لا اكلت - 00:49:43ضَ

ها لو اكل تمرا يحنث يحنث لو اكلت لحما كل شيء يأكله يحنث به. لماذا؟ لانه عمم. كيف عمم؟ حذف المفعول لما حذف المفعول حينئذ استفدنا العموم من ماذا من حذف مفعول وله عموم اخر وهو كونه في سياق نكرة الذي هو يعني وقوع الاكل قل ام كثر هذا عموم اخر. وعموم يعني عموم - 00:50:07ضَ

وفي الاكل وعموم في المأكول. هذي الخلاصة. عموم في الاكل اخذناه من ماذا؟ من الفعل نفسه في سياق النفي او الشر قوموا في المأكول اخذناه من ماذا؟ من حذف المفعول. من حذف المفعول. قال يعم مفعولاته لانه نكرة في السياق - 00:50:35ضَ

كنا فين لان نفي الفعل نفي لمصدره. نفي لمصدره. قال فيقبل تخصيصه. يقبل هكذا عندك فيقبل ويقبل يقبل. طيب. فيقبل تخصيصه. وكذا سائر الافعال متعدية. يعني الواقعة في سياق ان في قال البرماوي الفعل المنفي - 00:50:55ضَ

هل يعم حتى اذا وقع في يمين نحو والله لا اكل هذا فعل متعدي او والله لا اضرب لا اضرب او والله لا اقوم او ما اكلت ومتعدي او ما قعدت هذا لازم. ونحو ذلك. ونوى تخصيصه بشيء يقبل او لا يعم. فلا يقبل. نوى تخصيص النية - 00:51:21ضَ

خصص. لكن لو قال اطلق النية ولم ينوي شيئا حينئذ تأتي المسألة على وجهها. انه يعم سائر المفعولات. لكن لو نوى شيئا معينا قال والله لا اكل وعلى ماذا؟ بقلبه - 00:51:46ضَ

اللحم مثلا فاذا اكل دجاج يحنث قال والله لا اكل ونوى بقلبه اللحم فاكل سمكا يحدث او لا يحنث مم لا خصص بنية عن اللحم المعهود قال والله لا اكل اللحم اللحم المعهود هذا واكل دجاج او سمك - 00:52:01ضَ

لا يحنث لماذا؟ النية مخصصة. النية مخصصة. فبرضو المسألة عند عدم وجود النية. اما اذا وجدت النية فلا ولو كان شيئا امامه حصل نزاع او غضب وكان وجود السمك مثلا والله لا اكل لحما. حينئذ - 00:52:31ضَ

القرينة الموجودة الظاهرة هذي. وهو ان ما حركه هو وجود الخلاف في السمك مثلا حينئذ يحمل عليه. والقرينة قد تكون نية وقد تكون ماذا العرف والعادة الذي هو عليه. قال هنا ونوى تخصيصه بشيء يقبل او لا يعم فلا يقبل. ينظر. اما ان يكون - 00:52:52ضَ

فعل متعديا او لازما الاول المتعدي هو الذي ينصب فيه الخلاف عند الاكثرين عند الاكثر. فاذا نفى ولم يذكر له اه ولم يذكر يذكر له مفعولا به. يذكر يذكر. له مفعول به. ففيه مذهبان - 00:53:12ضَ

احدهما وهو قول اصحابنا والشافعي والمالكي والحنابلة كذلك. وابي يوسف انه يعم. واول المسألة السابقة انه ماذا نفى الفعل المتعدي ولم يذكر له مفعولا به. مثل والله لا اكل او ان اكلت هذا فعل متعدي ولم يذكر له مفعول عند الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة انه ماذا؟ انه - 00:53:30ضَ

وهو كذلك والمذهب الثاني انه لا يعم وهو قول ابي حنيفة القرطبي والرازي فلا يقبل التخصيص. ولا يقبل لا بالنية ولا بغيرها لا يقبل التخصيص لا بالنية ولا بغيرها. الى متى متى يقبل التخصيص؟ اذا - 00:53:56ضَ

قلنا بعمومه. واذا قلنا بانه ليس بعام لا يقبل التخصيص. لماذا؟ كما سيأتي في باب التخصيص ان التخصيص فرع العمرة كيف فرع العموم؟ يعني لا يدعى بان الشيء يخصص شيئا اخر الا اذا اثبتنا ان المخصص عام. واذا لم يكن عاما - 00:54:13ضَ

التخصيص بالمعنى الذي يعنيه الاصوليون. اذا المذهب الثاني انه لا يعم وهو قولي وهو قول ابي حنيفة القرطبي الرازي. ومنشأ الخلاف النفي للافراد سيقبل ارادة التخصيص ببعض المفاعيل به لعمومه للافراد لعله للافراد - 00:54:36ضَ

للافراد الافراد هو الذي يقبل ارادة التخصيص. الافراد هذا شيء واحد. اما الافراد هو المتعدد. هل النفي للافراد فيقبل ارادة التخصيص ببعض المفاعيل به لعمومه او لنفي الماهية. ولا تعدد فيها فلا عموم الاصح هو الاول. ان النفي للافراد - 00:54:57ضَ

لا اكل يعني افراد المأكولات واما الحقيقة الذهنية فهذه شيء واحد وهي وجودها وجود ذهني ولا يقبل التعدد ولا يقبل يعني هل النفي لحقيقة الاكل او باعتبار ما يتعلق به الاكل. لا شك ان المراد به الثاني وليس الاول. حقيقة الاكل هذه شيء في الذهن لا يقبل التعدد. حينئذ لا يرد - 00:55:18ضَ

عليه انه يقبل التخصيص او لا يقبل التخصيص. بل لا يقبل التخصيص قطعا. لانه شيء واحد كيف يخرج؟ فلا اخراج. وانما نحمل اللفظ على ان المراد به الافراد حينئذ نقول يقبل التخصيص او لا يقبل التخصيص. اذا قال المصنف هناك - 00:55:43ضَ

ومثل لا اكل او ان اكلت لماذا عدد المثالين اكل واكلت كل منهما متعدي صحيح ها اكل واكلت كل منهما متعد. صحيح نعم او لا؟ صحيح كل منهما حذف مفعوله - 00:56:00ضَ

صحيح نعم ما الفرق بينهما ان الاول في سياق النفي والثاني في سياق الشرط؟ قال يعم مفعولاته لانه حذف من الاول والثاني. حينئذ يقبل تخصيصه او يقبل تخصيصه قد يقبل احسن - 00:56:28ضَ

يعني هو يقبل تخصيصه قال فلو نوى معينا قبل باطن نعم هنا جاءت النية مخصصة. النية الصواب انها تخصص. فلو نوى يعني مأكولا معينا. قال لا اكل ها ان اكلت فعبدي حر. ونوى شيئا معينا لا اكل عسلا. وجعله اكلا ولا بأس العسل يؤكل ويشرب. حينئذ نقول لو - 00:56:45ضَ

وعسلا او نوى لحما حينئذ نقول بالنية قد خصص بالنية قد قد خصصه فيقبل باطنا حتى لا يحنث بأكل غيره بناء على عموم اللفظ فيقبل التخصيص ببعض مدلولاته. باطنا بمعنى انه ماذا؟ لو كان عند القاضي ما يقبله - 00:57:10ضَ

يعني لو رتب عليه شيء ان اكلته فزوجتي طالق مثلا وراح للقاذ قال انا عانيت به شيء معين لا يقبل لماذا؟ لان اللفظ عام فيحمل على عمومه فيحمل على على عمومه لكن نحن نقول في مثل هذه اذا نويت مخصصا لا تذهب الى القاضي - 00:57:31ضَ

صحيح او لا اذا نوى شيئا مخصصا لا يذهب الى القاضي. وانما يستفتي في مثل هذه المسألة حينئذ يكتفي بها. فلو نوى معينا يعني مأكولا قبل باطلا عند اصحابنا والمالكي والشافعي خلافا للحنفية وغيرهم. فان ذكر المفعول به نحن لا اكل تمرا او زبيب - 00:57:51ضَ

او لا اضرب عبدا فلا خلاف بين الفريقين في عمومه وقبوله التخصيص. العموم من حيث ماذا في الاكل لا اكل قل وكثر. حينئذ لو اخذ شق تمرة ها صدق لو اخذ - 00:58:16ضَ

سلة كذلك صدقة عليه. تمرا انواع اه باي نوع باي نوع اذا عمومه في انواع التمر وفي في الاكل كذلك قال واحتج القائلون بقوله باطنا بصحة الاستثناء فيه فكذا تخصيصه. فلو زادا لحما ونوى معينا قبل مطلقا فلو - 00:58:35ضَ

زاد وقال ان اكلت لحما زاد على ما مضى ان اكلت لحما ونوى معينا اللحم هذا مثل لا اكلت تمرا لا اكل تمرا. طيب لا اكل تمرا اذا اطلق ولم ينوي نوعا معينا حمل على جميع - 00:58:58ضَ

الانواع لكن لو نوى معينا قال والله لا اكل تمرا ونوى روثانا مثلا. ما عداه جاهزة ولا جاز لماذا؟ لانه خصص بالنية هذا الذي عنه. فلو زاد لحما ونوى معينا. لحم يطلق على السمك وغيره. قبل مطلق - 00:59:16ضَ

قبل منه نية التعيين مطلقا اي باطنا وظاهرا. باطن قال ابن مفلح عندنا وهو ظاهر ما ذكر عن غيرنا وقاله الحنفية وذكره بعض اصحابنا اتفاقا وخرجه الحلواني من اصحابنا على روايتين. اذا هذا ما يتعلق - 00:59:37ضَ

يتعلق بالفعل في سياق النفي. هذا ينبني عليه كثير من احوال الناس الان فيما يتعلق به بالحلف والايمان. والعام في شيء عام في متعلقاتهم هذا يدخل فيه ما سبق يعني العام في شيء عام في متعلقات فيما تعلق به. يعني اذا سلط النفي على الفعل فكل ما تعلق بالفعل من مفعول - 00:59:56ضَ

من مضار في زمان وظرف مكان فهو عام فيه. عام فيه. واضح هذا؟ والعام في شيء ما عام في متعلقاته يعني في سائر وهذا هو المعروف عند العلماء. قال ابن مفلح خلافا لبعض المتأخرين قال الامام احمد رحمه الله تعالى في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ظاهرا - 01:00:21ضَ

على العموم ان من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهو المعبر عن الكتاب ان الاية انما قصدت للمسلم لا لا للكافرين. وقال بعض اصحابنا سماه عاما وهو مطلق في الاحوال. يعمها على - 01:00:41ضَ

ومن اخذ بهذا لم لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن. وقال في قوله تعالى اقتلوا المشركين عامة فيهم مطلقة في احوالهم. فاذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ - 01:01:01ضَ

بل لما لم يتعرض له يعني تكون مؤسسة تكون مؤسسة يوصيكم الله في اولادكم هذا يشمل المؤمن والكافر. جاءت السنة دالة على ماذا؟ على ان الكافر لا يرث سواء كان ولدا او او غيره. اذا القاعدة العامة في شيء عام في متعلق - 01:01:21ضَ

هذي تصلح ان تفرض قاعدة على جهة الخصوص قال واحتج جماعة من جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقصى واجاب جماعة من اصحابه انه عام في الاملاك - 01:01:41ضَ

قال تنبيه لا يختص جواز التخصيص بالنية بالعام بل يجري في تقييد المطلق بالنية. يعني النية لها اعتبار في باب العام. ولها اعتبار في باب المطلق. كما انك تقيد المطلق - 01:01:59ضَ

تخصصه بالنية كذلك نعم كما ان العام يقبل التخصيص بالنية فتخصص العام بالنية كذلك المطلق ولا فرق بينهما بل يجري في تقييد المطلق بالنية. ولذلك لما قال الحنفية في لا اكلت انه لا عموم فيه بل مطلق والتخصيص فرع العموم اعترض - 01:02:15ضَ

عليهم بانه يصير بالنية تقييدا فلم يمنعوه. فلم يمنعوه. يعني الخلاف لفظي مع الاحناف في مثل هذه الجملة. لان التقييد عند الطرفين لكن الجمهور على انه تخصيص لانه عام وعند الاحناف تقييد لانه مطلق والنتيجة واحدة الخلاف لفظي فرض عليهم بانه - 01:02:35ضَ

يصير بالنية تقييدا فلم يمنعوه. وهذه هي مسألة تخصيص العموم بالنية. وهي مهمة جدا. ولا اكلت مثل قوله ان اكلت لان النكرة في سياق الشرط تعم كالنفي. قال رحمه الله تعالى ونفي المساواة للعموم - 01:02:55ضَ

لا يستوون هل يستويان؟ كل ما جاء في القرآن فيه نفي المساواة افاد العموم. افاد العموم. ونفي المساواة في والسنة يفيد العموم عند اصحاب والشافعية وعند الحنفية والغزالي والرازي والبيضاوي ليس للعموم ويكفي النفي في شيء واحد يعني لا لا يعم وانما المراد - 01:03:14ضَ

شيء واحد. قال البرماوي ان الخلاف في الاستدلال على ان المسلم لا على ان المسلم لا يقتل بالذم بقوله تعالى يعني من الادلة من الادلة قوله تعالى لا يستوي اصحاب النار - 01:03:37ضَ

اصحاب الجنة لا يستويان فلو قتل به لثبت استوائهما لان القتل شيء بالشيء قصاص لا بد من المكافأة كذلك المكافئ غير المكافي لا يستويها. والله عز يقول لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة وهذا كافر يهودي او نصراني. حينئذ كيف يسوى - 01:03:56ضَ

مسلم فيقتل به وقد قال الله عز وجل لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة هذه من الادلة. فلو قتل به لثبت استوائهما لان نفي للسواه يقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه - 01:04:17ضَ

نفي الاستواء يقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه. فلو قتل المسلم بالكافل لاستويا في شرعية القصاص مستوايا بشرعية القصاص. قال والاستدلال على ان الفاسق لا يلي عقد النكاح بقوله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان - 01:04:34ضَ

فاسقا لا يستوون. سواء كان الفاسق المراد به الكافر او ما هو اعم من من الكافر. يحتمل هذا كان بعضهم خصه بالكافرون في هذه هذا النص. لانه قال مؤمنا قابله بماذا؟ كمن كان فاسقا يعني كافرا على كل حمل على الكافر او ما هو اعم من ذلك؟ قال لا يستوون. ولا شك ان العادل لا يستوي مع الفاسق - 01:04:55ضَ

ولو كان مسلما لا يستويان. ولو قلنا يلي لاستوى مع المؤمن الكامل وهو العدل. اذا استدل بهذين بهاتين الايتين اولا على ان نعم على ان الذمي على ان المسلم لا يقتل بالذمي لنفي المساواة. لان نفي المساواة يقتضي المساواة من كل من - 01:05:17ضَ

بكل وجه. وكذلك الفاسق لا يلي عقد النكاح. لنفي المساواة بينه وبين العدل. حينئذ اذا ولي النكاح لا يصح. ومن العموم في الايتين لا يمنع قصاص المؤمن بالذم ولا ولاية الفاس. الا اذا ثبت دليل اخر. اما بالنظر الى هذه الادلة فحين - 01:05:39ضَ

نفس الادلة وان صلح ان يستدل به على ما ذكر لكنها ليست خاصة فيه في الموضع. يعني ثم ادلة اخرى نص في في هذا المكان طيب اذا القاعدة ونفي المساواة للعموم هذي قاعدة وهي - 01:05:59ضَ

قال والمفهوم مطلقا يعني يعم نعم والمفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق يخصص بما يخصص به العام. المفهوم نوعيه وسيأتي بحثهما مفهوم الموافقة يعم حينئذ اذا كان يعوم يقبل التخصيص كلما اثبت انه عام لزمك ماذا؟ انه يقبل التخصيص. فالمفهوم مفهوم الموافقة حينئذ هو عامة فيقبل التخصيص - 01:06:16ضَ

مفهوم المخالفة عام فيقبل التخصيص. والمفهوم مطلقا اي سواء كان مفهوم موافقة او مخالفة عام فيما سوى المنطوب وهذا محل النزاع. هل المفهوم بنوعيه يوصف بكونه عاما او لا؟ اثبته الاكثرون لعموم موجبه والخلاف لفظي. ومراد - 01:06:50ضَ

من اثبت العموم في مفهومي الموافقة والمخالفة بمعنى انه يثبت بينهما او بهما الحكم في جميع ما سوى المنطوق اذا الخلاف المفهوم مطلقا هو موافقة او مخالفة اثبته الاكثرون يعني العموم اثبته الاكثرون - 01:07:16ضَ

لعموم موجبه ومن نفاه فانما اراد به وصف العموم والا النتيجة واحدة يعني اقر من من نفى فانما هو يقر به كون المفهوم حجة كون المفهوم حجة ولا شك ان المفهوم قد قد يشمل صورا - 01:07:40ضَ

سوى سوى المنطوب. هذا هو حقيقة العموم. هذا هو حقيقة العموم. لكن يريد السؤال هنا في المسألة السابقة. هل هو معنوي او انه باعتبار المنطوق يكون كالصريح او غير الصريح. هذا محل خلاف. سيأتي بحثه في في موضعه. فمن جعله معنويا من كل وجه - 01:07:59ضَ

وهم معقول حينئذ نفى عنه ماذا؟ وصف العموم لانه معقول المعنى وهذا حجة الغزالي ان كان هو يرى ان المفهوم حجة وانه يشمل صورا متعددة لكن لا يصفه بماذا؟ بالعموم لانه معناه. فالمسألة مبناها على المسألة السابقة. قال هنا - 01:08:18ضَ

والمفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق وهذا لا شك انه يشمل ماذا؟ يشمل سوى السورة التي دل عليها المنطوق لانهما متقابلان لانهما متقابلان. يخصص يعني المفهوم بنوعيه بما يخصص به العام. بما يخصص به العام. وسيأتي كذلك في المخصصات ان المفهوم يخصص - 01:08:36ضَ

كما انه يخصص لماذا؟ لانه يكون عاما ويقابله ماذا؟ انه قد يكون خاصا المفهوم قد يكون عاما وقد يكون ماذا؟ قد يكون خاصة. ان كان عاما يقبل التخصيص. وان كان خاصا يقبل ان يكون - 01:09:01ضَ

وهذا هو الصحيح وهو العمدة عند جماهير الاصوليين وبنوا عليه مسألة حديث قلتين ان مفهوم مفهوم المخالفة خاص حينئذ قيد منطوقا حديث جابر اه ابو السعيد اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم مفهوم مخالفة ما ما هو؟ ان كان دون القلتين يحمل الخبث مباشرة. ولا يشترط فيه التغيب. ان - 01:09:20ضَ

ماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان دون القلتين فيندس مجرد المنقذ. هذا هو الصحيح. ان العام مخصص به بماذا بالمفهوم. واما قاعدة اذا اختلف او تعارظ منطوق ومفهوم قدم هذي ليست على اطلاقها. هذا المراد به ماذا؟ المراد به اذا كان المنطوق - 01:09:46ضَ

خاصا والمفهوم خاصا كل منهما خاص حينئذ يمتنع عندنا التخصيص فينظر فيهما ان وجد مرجح لاحدهما على الاخر قدما وان لم يوجد مرجح فلا شك ان النطق اقوى من من المفهوم - 01:10:06ضَ

كما انه اذا لم يمكن الجمع بين حديث متواتر واحاد ولم نجد ما يرجح به قلنا هذا متواتر وهو اقوى بالثبوت وهذا ها احد وهو مختلف فيه من حيث افادته العلم والظن فيقدم المتواتر. كذلك في في النطق. لا احد يقول بانه منطوق - 01:10:24ضَ

يساويه المفهوم من حيث الدرجة لا وكذلك القول والفعل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يستويان لكن نقول اذا تعارضا حينئذ نجمع بينهما ان كان الفعل يخصص القول خصصناه. وان كان يقيد التحريم بالكراهة قيدناه. اذا لم يمكن الجمع البتة حينئذ نقول القول اقوى من - 01:10:43ضَ

من الفعل اما مباشرة القول اقول اقول فعل فنقدم القول على الفعل لا هذا ليس ليس بمسلك صحيح وانما الفعل ثبت كما مر معنا انه يعتبر ان مما تثبت به الاحكام الشرعية فهو دليل شرع. النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عنه دليل شرعي. حينئذ المفهوم دليل شرعي تثبت به الاحكام - 01:11:03ضَ

عند عدم التعارض فاذا وقع تعارض حينئذ يعامل معاملة سائل الادلة. ان كان ثم عام يخصص ان كان الى اخره. وسيأتي بحثه. قال هنا سوى المنطوق يخصص بما يخصص به العام هذا عند الاكثرين من اصحابنا وغيرهم - 01:11:23ضَ

قيل لاصحابنا لو كان حجة لما خص لانهم مستنبط من اللفظ كالعلة. فاجابوا بالمنع وان اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة. نعم. لان المفاهيم هذه من دلالات الالفاظ. دلالات الالفاظ وان كان بعظهم اختلف في تسمية مفهوم الموافق قياس او الى اخره - 01:11:43ضَ

خلاف لفظي وان له من دلالة من دلالة اللفظ. فخص كالنطق اذا لا فرق بينهما. قال وقد قيل لاحمد في المحرم يقتل والذئب والغراب ونحوه فاحتدوا بقوله تعالى لا تقتلوا الصيد - 01:12:08ضَ

لكن مفهوم الموافقة هل يعمه النطق فيه خلاف يأتي بمحله؟ قال ابن قاضي الجبل قال الامدي والرازي الخلاف في المفهوم حجة له عموم لا يتحقق. لان مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيه سوى المنطوق ولا يختلفون - 01:12:24ضَ

يعني خلافه لفظي من قال بان بان المفهوم لا عموم له مع كونه يقول بان المفهوم حجة وهذا خلاف معه لفظيا. لماذا؟ لانه بناه على ان المفهوم معنى والمعنى لا يوصف بكونه ماذا؟ بكونه عام. لكن ما يترتب عليه من الاحكام يأخذ به - 01:12:44ضَ

يأخذ يأخذ به. ولذلك الخلاف في المفهوم حجة او لا يعني له عموم. لا يتحقق لان مفهومي الموافقة والمخالفة عام في في سوى منطوقه ولا يختلفون فيه لقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم معلوفة الغنم - 01:13:04ضَ

لا زكاة فيها. من اين اخذنا من المفهوم؟ مفهوم حجة او لا حجة. ثبت به حكم شرعي؟ نعم ثبت به حكم شرعي. فيعامل هنا لكون لم يخالف غيره او يخالفه غيره على انه دليل شرعي كذلك عند المعارضة يعامل على انه دليل شرعي. واما الوصف بكونه دليلا شرعي عند عدم - 01:13:26ضَ

المعارضة واذا عرظ قدم عليه مطلق المنطوق هذا لا يسلم لهم. يقتظي مفهومه سلب الحكم عن المعلوفة معلوفة الغنم دون غيره على الصحيح. فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة والا لم يكن للتخصيص فائدة. وتأول ذلك على ان المخالفين ارادوا انه لم يثبت - 01:13:46ضَ

منطوق ولا يختلفون فيه قيل قولهم يعني قول غزالي المفهوم لا عموم له لانه ليس بلفظ حتى يعود. القاعدة السابقة لا يريدون به سلب الحكم عن جميع المعلوفة. لانه خلاف مذهب القائلين بالمفهوم بانه حجة. فمن سلم بانه حجة لابد ان يسلب الحكم عن سائر من ذكر - 01:14:11ضَ

وما ذكر ولكنهم قد يذكرونه في معرض في معرض البحث يعني قد ينازع وهذا ينتبه لها ان المسألة اذا ذكرت وذكر خلاف احيانا تأتي ببعض التسليمات لو قلنا لقيل الى اخره هذه لا تؤخذ على انها مذاهب - 01:14:34ضَ

ولا ينسب للشخص نفسه انه سلم بكذا الى اخره. لماذا؟ لان هذا معرظ بحث اشبه ما يكون بالمناظرة. المناظرة لا يؤخذ منها احكام فتاوى تنسب لشخص نفسه. لماذا؟ لانه يتنزل. يتنزل حتى عن بعض ما يمكن ان يتنزل عنه. لكن ليست عن الاصول. وانما عن القواعد - 01:14:51ضَ

التي قد يسلم في غير المحل بها. واما في هذا المحل له محل المعارضة والمناظرة. حينئذ نقول لا يؤخذ منه حكم او فتوى او مذهب ينسب للقاعدة. ولذلك قالوا ولكنه قد يذكرونه في معرض البحث - 01:15:11ضَ

فقد قالوا دلالة الاقتضاء تجوز رفع الخطأ اي حكمه لا يعم حكم الاثم والغرم مثلا تقليلا للاظمار فكذلك يقال في المفهوم هو حجة لضرورة ظهور فائدة التقييد بالصفة ويكفي في الفائدة انتفاء الحكم عن صورة واحدة لتوقف بيانها على دليل - 01:15:27ضَ

اخر وان لم يقل بذلك اهل المفهوم لكنه بحث متجه يعني لا يؤخذ منه مذهب قال ورفع كله تخصيص ايضا. رفع كله كل ماذا البحث في في المفهوم ورفع كله اي تخصيص ايضا - 01:15:47ضَ

قال لافراده اللفظ في منطوقه ومفهومه فهو كبعظ العام. يعني قد ينظر في المنطوق باعتبار المفهوم فيرفع المفهوم حينئذ نكون يكون يكون كماذا؟ يكون تخصيصا له. هكذا كله عندك ها - 01:16:08ضَ

ورفع كله يعني جميع المفهوم. يعتبر تخصيصا له. تخصيصا له. يعني سماه تخصيصا ان كان سيأتي معنا هل ينسخ المفهوم دون المنطوق او العكس يأتي بحثه انه كذلك. لكن سماه تخصيص هنا لعله امر ما - 01:16:27ضَ

قال فصل فعله اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم اقسامه وجهاته فعله اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال المثبت وان انقسم الى جهات واقسام. قال المثبت احترازا - 01:16:46ضَ

المنفي يعني منفي على القاعدة السابقة كل فعل منفي عن اذن يعم كل فعل منفي حينئذ يعم لانه سياق النفي. اذا المثبت هذا احترز به عن المنفي فانه يعم. فعله اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم المثبت - 01:17:06ضَ

كذلك المثبت قلنا ما دام انه فعل والفعل متضمن لنكرة هل النكرة مطلقا في سياق الاثبات لا تعم ها يستثنى ماذا الامتنان. اذا كذلك هنا المثبت في سياق الامتنان يعم. اذا - 01:17:26ضَ

المثبت احترز به عن المنفي فالمنفي كله يعم. المثبت ليس كله لا يعم. وانما اذا لم يكن في سياق الامتناع فان كان في سياق الامتنان حينئذ يعم الفعل المثبت قال هنا لا يعم يعني لا عموم له بالنسبة الى الاحوال - 01:17:49ضَ

التي يمكن ان يقع عليها العموم لماذا؟ لاحتمال ان يقع عليها او على وجه واحد مع الاحتمال والشك حينئذ لا يثبت العموم. يعني ما وقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكي الينا وكان مثبتا - 01:18:09ضَ

منفيا ولم يكن في سياق الامتنان هو محتمل محتمل على السواء. واذا احتمل على السواء حينئذ لا عموم مع الشك. لانه ينبني على العموم ماذا؟ ان يكون دالا على افراد - 01:18:28ضَ

على جهة التحقق فيثبت له الحكم الشرعي. لكن اذا كان مشكوكا فيه وحينئذ لا يعم ننفي عنه صفة العموم. لماذا؟ لاننا لو اثبتنا له العموم لنزلنا عليه الحكم الشرعي وهو انه دال على افراده فيعم كغيره من من الالفاظ. قال هنا لا يعم اقسامه - 01:18:42ضَ

وجهاته اقسامه وجهاته. يعني ان كان له اقسام وجهات ان كانت له احوال. لان الواقع منها من افعال النبي صلى الله عليه وسلم المثبتة بغير سياق لا يكون الا بعض هذه الاقسام. لانه نقل له فعل واحد - 01:19:01ضَ

كما ذكر هنا مثال من ذلك ما روي انه صلى الله عليه وسلم ماذا انه صلى صلى داخل الكعبة صلى صلى صلاة تقع نفلا وتقع فرضا ونقل فعل واحد حينئذ هل نقول هنا - 01:19:18ضَ

يعم النوعين الفرض والنفل او نقول اختص بواحد يختص بواحد اما فرض واما نافل هذا او ذاك على جهة ما اهل العلم. اما هل اللفظ نفسه يدل على على العموم؟ الجواب لا. هل له جهات متعددة؟ نعم. وهو انه قد يقع الفعل الذي هو - 01:19:35ضَ

يقع فرضا وقد يقع نفلا. حينئذ لا نحمله على على العموم. قال انه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة فانها احتملت الفرظ والنفل يعني بقطع النظر عما ورد معه المراد هنا اللغو فقط مثال - 01:19:55ضَ

عناد يحتمل الفرض والنفل. بمعنى انه لا يتصور انها فرض ونفل معا. لانه فعل واحد فعل حدث واحد. حينئذ يمتنع بل مستحيل ان يقع فرضا ونفلا في وقت واحد فلا يمكن الاستدلال به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة فلا يعم اقسامه. فلا يعم اقسام هذا كما ذكرنا كمثال والا قطعا ليس - 01:20:12ضَ

به الفرق انما المراد به النفل. حينئذ لا يعم اقسامه ولا يتعين الا الا بدليل وهذا مبني هذا مبني على اصل نحوي وهو ان الافعال نكرات اولى افعال نكرات والنكرة بسياق الاثبات - 01:20:39ضَ

لا تعم نقلوا السياق الاثبات وقد حكى الزجاجي اجماع النحات على ان الافعال نكرات واحتج بانها لا تخلو من الفاعلين. يعني الوجه الذي ذكرناه سابقا. والفعل والفاعل جملة والجمل نكرات كلها. دون دون استثناء - 01:21:02ضَ

قال رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما كان هذه تدل على الاستمرار كما سيذكره. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع يجمع هذا فعل - 01:21:23ضَ

بين الصلاتين الظهر والعصر مثلا او المغرب والعشاء. قوله يجمع اما ان يقع على انه جمع تقديم. واما ان يقع على انه جمع تأخير. هل يجمع حينئذ يحمل على المعنيين - 01:21:40ضَ

يعم النوعين قل لا لماذا؟ لانه يجمع هذا فعله. والفعل هنا في سياق الاثبات عند الله لا يعمه. يجمع بين الصلاتين في السفر والسفر هذا فعل كذلك. حينئذ هل يشمل السفر الطويل والسفر القصير؟ نقول لا يعمه. لا يعم وقتيهما يعني جمع - 01:21:57ضَ

والتأخير. اي وقت الصلاة الاولى ووقت الصلاة الثانية. فانه يحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الاولى. ويحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الثانية اما جمع تقديم واما جمع تأخير. وجاء يجمع فلا يحمل على النوعين. والتعيين موقوف على الدليل - 01:22:17ضَ

نحتاج الى دليل منفصل فلا يعم وقتي الاولى والثانية. اذ ليس في نفي وقوع الفعل المروي ما يدل على وقوعه في وقتيهما قال هنا ومثله ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد غيبوبة الشفق بعد غيبوبة الشفق فان صلاته احتملة ان تكون بعد - 01:22:37ضَ

واحتملت ان تكون بعد البياض. ولا يحتمل ان تكون بعدهما الا على رأي من يجوز حمل المشترك على على معنيه. والاحتمالات ثلاثة لانه جوزه فيما سبق والاحتمالات ثلاث. نحتاج الى دليل منفصل يعين - 01:23:00ضَ

يعين ذلك. اذا وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة الذي قبله ان لفظة كان تدل عند قوم على تكرار الفعل بخلاف - 01:23:16ضَ

في ماذا؟ ما سبق لانه ذكر مسألتين هنا. مسألة اولى ما هي؟ فعله لا يعم ويجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم. ما الفرق بينها؟ هي داخلة فيما سبق لم يزد على ما سبق الا لفظ كان - 01:23:35ضَ

اذا كان لما دخلت على الفعل هل افادت عموم الفعل؟ الجواب لا. يعني الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ان ان راوي هنا ادخل اللفظ كان وهي تدل على الاستمرار على الفعل. فهل يختلف الحكم بدخول كان او عدمها؟ قال لا. هذا الذي - 01:23:50ضَ

اراد هنا والفرق بين هذا والذي قبله ان لفظة كان تدل على تكرار الفعل بخلاف مطلق الفعل المثبت الذي مر بالجملة السابقة. فلا يلزم من انكار تعميم اول تعميم الثاني يعني لو قال قائل بان الاول لا يعم والثاني يعم لوجود كان اقول لا لا يلزم لا يلزم لانه فعل ولو - 01:24:10ضَ

دخلت علي كان فلا تدل على على العموم. ولهذا جمع المصلي بينهما. نعم ان قلنا ان كان لا يقتضي تكرار الفعل فهو من القسم الذي قبله يعني قوله كان بناء على مذهب المصنف وهو الصحيح انها تقتضي ماذا؟ تكرار الفعل. فلو كانت كان لا تقتضي التكرار - 01:24:36ضَ

لا فرق بين المسألتين. لا فرق بين المسألتين لانها متعلقة بالفعل المثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعم كل سفر كسفر النسك بقوله يجمع بين الصلاتين في السفر. هنا عندنا فعلان - 01:24:56ضَ

فعل هو جمع تقديم او تأخير وفعل هو هو السفر لان النظر هنا في السفر. والسفر هو حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعم او لا يعم؟ نقول لا. لا يعم لماذا؟ لانه فعله. ولذلك قال لا - 01:25:13ضَ

كل سفر كسفر النسك وغيره فانه لا يدل عليه الفعل ايضا. ثم قال ولفظ كان لدوام الفعل وتكراره فتفيد تكرره هذا هو الصحيح ان كان تدل على التكرار ولذلك بعض من صيغ العموم - 01:25:28ضَ

ولفظ كان لدوام الفعل وتكراره فتفيد حينئذ تكرره لغة وعرفا على الصحيح. اي تكرر الفعل منه اي في الدوامي كما علم تكرر اكرام الضيف من قول كان حاتم يكرم الضيف يعني كلما جاءه الضيف. فلا يعم ذلك جميع جهات الفعل من حيث الوقت كما لا - 01:25:49ضَ

تعم من حيثية غير الوقت نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:26:09ضَ