شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
باب المجمل لغة المجموع. شرع فيما يتعلق بمجمل ومبين لكل منهما باب يتعلق به المجمل الاسم مفعول اجمل شيء يجمل فهو مجمل. قال في اللغة او المجموع من اجملت الحساب جمعته من غير تفصيل. جمعته من غير تفصيله. او يطلق في اللغة يراد - 00:00:29ضَ
المبهم او هنا للتنوين. اما ان يأتي بمعنى مجموع اما ان يأتي بمعنى المبهم. قال ابن القاضي الجبل هو لغة هو لغة من الجمل ومنه قول صلى الله عليه وسلم عن اليهود جملوها اي خلطو - 00:00:59ضَ
هذا التفسير لهذه الوضعية فيها هي اشكال. والمعنى اذابوها كما ذكر الحديث من اهل اللغة. ومنه العلم لاختلاط المعلوم بالمجهول. سمي ما يذكر في هذا الباب مجملا لاختلاط المراد به لغيره. اذا هذا - 00:01:19ضَ
المسمى الثاني للفظ الاجمال او المجمل في اللغة قال او المحصن من اجمل الشيء اذا حصله اذا الصنم وهو فيه معنى معنى المجموع. اذا يطلق يراد به المجموع ويطلق يراد به المبهم او المحصن. والمعنى الثاني - 00:01:39ضَ
ها هو المناسب هنا. لان المجمل اللفظ الذي اطلق ولا يعرف معناه. يعني ما لم تتضح دلالته صار فيه ابهام. فالمجمل هنا يناسبه من المعاني اللغوية الثلاث هو المبهم. واما في اصطلاح اهل الاصطلاح - 00:01:59ضَ
الصينيين فالمجمل ما تردد بين محتملين فاكثرا على السواحل ما اي لفظ او فعل. لان اللفظ محل للتشريح. حينئذ يحتمل شيئين فاكثر. قد يحتمل شيئين فاكثر وكذلك الفعل قد يحتمل شيئين فاكثر. حينئذ الاجمال او المجمل ليس من عوارض الاقوال فحسب. انما قد يكون من عوارض - 00:02:19ضَ
الافعال. قد يكون الفعل مجملا وقد يكون القول مجملا. ولذلك اطلق هنا قال ما اي لفظ او فعل وشمل النوعين وليس خاصا الاجمال بالقول دون دون الفعل. قال ما اي لفظ او فعل تردد - 00:02:49ضَ
بين محتملين يعني من المعاني التي يمكن حمل اللفظ عليها او من حيث الاحكام او المدلولات التي يمكن حمل الفعل عليها فاكثر على السواء يعني ليس بينهما مرجح. ما احتمل اخرج ما لا يحتمل وهو النص - 00:03:09ضَ
بين محتملين فاكثرا على السواء اخرج الظاهر. لان الظاهر يحتمل معنيين وقد يكون اكثر لكنه في واحد منها يكون ارجح من الاخر. حينئذ لا يدخل المعنى الظاهر ولا ولا النص. قال احترز بقول بين محتملين عم له - 00:03:29ضَ
واحد وهو النص لان النص ما لا يحتمل الله معنا واحدا وهذا حقيقة النص عند الاصوليين قوله على السواء احترز به عن الظاهر ان الظاهر يحتمل معنيين لا على السواء. وعن الحقيقة التي لها مجاز - 00:03:49ضَ
لا شك انه لا لا يستويان قلت رأيت اسدا حينئذ يحتمل ماذا؟ رجل شجاع ويحتمل الحيوان المفترس لكن هل هو مع سواء جوابنا لماذا؟ لان عندنا اصل وهو ان حمل اللفظ على حقيقته عند السامع مقدم على حمله - 00:04:09ضَ
على على مجازي. وشمل القول والفعل والمشترك والمتواضع. وعرفنا المشترك انه يحتمل فاكثر المعنيين فاكثر. لكن لكل واحد منها وضع خاص. وكذلك المتواطئ وكان هو راجعا الى الى هذا الى الكلي الذي استوت افراده فيه بمدلوله. قال ابن الحاجب المجمل ما لم تتضح دلالته. ما لم تتضح يعني له - 00:04:29ضَ
لا لا ليس المراد انه ليس له دلالة لصار مهملا انما المراد به ان ان له دلالة لكنها غير غير واضحة. وقال ما لم تنتظر الدلالة اي ما له دلالة غير واضحة لان لا يرد عليه المهمل وليس له دلالة فيصدق عليه انه لم تتضح دلالته - 00:04:59ضَ
اذ لا دلالة فيه ولا اتضاح. وابن مفلح والسبكي عرفوا المجمل بانه ما له دلالة غير واضحة. وهو استدراك على ماذا؟ على قول ابن الحاج. لان قول ابن حاج موهم ما لم تتضح دلالته. حينئذ دخل المهمل. المهمل لم - 00:05:19ضَ
دلالته اذ ليس له دلالة عصرا. حينئذ ورد عليه المهمل. السبكي قال ما له دلالة يعني لفظ له دلالة لكنها غير غير واضحة وذلك سبب استواء المعاني او تعدد المعاني على السواء. حيث لا مرجح لاحد المعاني على على الاخر. اذا - 00:05:39ضَ
المجمل ما تردد بين محتملين فاكثرا. لانه قد يكون له محتملان معنيان. وقد يزيد على ذلك. حينئذ فيه ان تكون هذه المعاني على السواء حيث لا مرجح. فان وجد مرجح حينئذ خرج عن كونه مجملا. خرج - 00:05:59ضَ
عن كونه مجملا. يعني هذا الوصف متى يكون؟ قبل وجود المبين. اما بعد البيان غير اذ اتضح ليست على السواء. يعني المجمل هذا قبل البيان من اجل ان نحكم عليه انه انه مجمل. اما اذا حصل البيان حينئذ لا يتحقق في هذا الوصف. انه سوى فيه افراده لا لما نقول ترجح - 00:06:19ضَ
احد الافراد بدليل خارجي وهو كذا. وحكمه ويدل على ذلك ان حكمه ما هو؟ التوقف على البيان الخالص توقف عن اذن بحثنا في ماذا؟ في حقيقة المجمل قبل البيان. ومر معنا انه لا يوجد في الشريعة ما يتعلق به التكليف وهو - 00:06:39ضَ
ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا وجود له. يعني يكون من التكليف بالمحال وهو ممتنع. حينئذ نقول المجمل البحث فيه من حيث التعريف قبل وجود المبين ويدل على ذلك ان حكمه التوقف حتى حتى يأتي المبين الخارجي وهذا يدل على ان - 00:06:59ضَ
مسألة انما هي نظرية. وحكمه اي حكم المجمل في الشرع. اذا مر بك لفظ مجمل حكمه التوقف. يعني لا ترجح معنى على معنى اخر لانه لو رجح حينئذ صار ماذا؟ صار تحكما والتحكم ضرب من الهوى والشريعة انما لا - 00:07:19ضَ
لا تبنى على الهوى وعلى ولا على التحقق. انما تبنى على الشرع. فلا يرجح احدا معنيين على الاخر الا من جهة من جهة الشرع. اذا حكمه توقف فلا يلزم بان هذا المعنى اظهر من من الاخر. على البيان الخارجي. يعني على الدليل المنفصل - 00:07:39ضَ
فلا يجوز العمل باحد محتملاته الا بدليل خارج عن لفظه لعدم دلالة لفظه على المراد به وامتناع التكليف بما لا دليل عليه. هذا واضح بين. ثم قال وهو في الكتاب والسنة. يعني لو - 00:07:59ضَ
المجمل بما مضى يرد اشكاله. كيف يكون في الكتاب والسنة ان يكون لفظ استوت فيه المعاني ولا مرجحا لاحدهما على على الاخر. هل يوجد في الكتاب والسنة لفظ كذلك؟ هذا فيه تفصيل. ان كان المراد ان بعض اهل العلم - 00:08:19ضَ
وجود المجمل في الكتاب وفي السنة وفيه تفصيل. ان كان المراد المجمل بهذا المعنى ولا مبين له لا وجود له. لا وجود له. لم يمت النبي وسلم وثم مجمل يحتاج الى بيان الا وقد بين. حينئذ نقول هذا نظري. التعريف السابق نظري. لماذا؟ من اجل ان يبين ما يترتب - 00:08:39ضَ
عليه وهو وهو المبين. حينئذ نقول هل في الكتاب والسنة لفظ مجمل؟ نقول ان كان المراد به مجمل لم يبين فيمتنع. لانه ينبني عليه ماذا وجود ما لا يتعلق به التكليف وجود ما لا يمكن تكليف به وهو من التكليف بالمحال وهذا باطل. باطل عقلا وشرعا كما - 00:08:59ضَ
مر معنا. واما مجمل في موضع مبين في موضع اخر هذا لا اشكال فيه. هذا موجود. ولذلك اقيموا الصلاة هذا مجمل الصلاة في القرآن في عدة مواضع لكن ما بينها ابتداء وانتهاء الاقوال والافعال نأخذها من اين؟ من السنة دل ذلك على ان المجمل موجود لكنه - 00:09:19ضَ
واذا قيل بان المجمل موجود مع المبين حينئذ ارتفع الاشكال. ارتفع الاشكال. الذي يأتي التفصيل. ولذلك تعرض الاصوليون في مسألة هل المجمل موجود في الكتاب والسنة او لا؟ لما ينبني عليهما ما ذكر. قال وهو اي المجمل في الكتاب القرآن اي موجود - 00:09:39ضَ
شاب والسنة اي موجود في السنة كذلك. اي الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلافا لداوود الظاهري فانه انكر في المشهور عنه وجود المجمل في كتاب والسنة. قال بعضهم لا نعلم احدا قال به غيره. والحجة عليه من الكتاب - 00:09:59ضَ
والسنة بما لا يحصى. يعني الحجة عليه بماذا؟ بالوقوع. هكذا نعبر بالوقوع. يعني وجوده في الكتاب والسنة. يكفي انه قال واقيموا صلوات الزكاة. دليل هذا يكفي. اليس كذلك؟ اقيموا الصلاة. ما هو الصلاة؟ ما ندري لفظ مجمل. كذلك اتوا الزكاة. الزكاة - 00:10:19ضَ
حينئذ نقول هذا يكفي بالرد عليه وانه واقع. قال داوود الاجمال بدون البيان لا يفيد. الاجمال بدون بيان لا يفيد. ومعه تطوير. اذا انكر المجمل قبل البيان وبعد البيان. انكر المجمل قبل البيان وبعد البيان - 00:10:39ضَ
قال بعد البيان تطويل لماذا اذ يؤتى باللفظ المجمل ثم نأتي باللفظ المبين؟ اذا نأتي بالمبين مباشرة اليس كذلك قال اذا هذا فيه تطويل. لكنه هذا موافق للسنن عرظ. العرب قد تأتي بشيء مطولا مفصلا ويمكن اختصاره - 00:10:59ضَ
من التأكيد وفيه من الاختبار وفيه من الابتلاء. هل يصدق او لا يصدق الى اخره؟ قال ولا يقع في كلام البلغاء. لا هذا فيه نظر فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا الاجمال بدون البيان لا فائدة فيه. وهذا نقر بذلك ولا وجود - 00:11:19ضَ
له الكتاب والسنة. ومعه تطويل الصواب انه ليس بتطويل. بل هو من اساليب اللغة العربية ومجيئه معه لا اشكال فيها قال والجواب ان الكلام اذا ورد مجملا ثم بين وفصل اوقعوا عند النفس من ذكره مبينا ابتداء - 00:11:39ضَ
هذا من من فوائد ماذا؟ الاجمال ثم التفصيل. يأتي الاجمال اولا ثم التفصيل. ولذلك عطف الخاص على العام من هذا القبيل كذلك من كان عدوا لله وملائكته يقرأ جبريل وميكائيل وملائكته شمل ماذا؟ جبريل وميكائيل لماذا نص على - 00:11:59ضَ
لماذا ذكر الملائكة اجمالا ثم نص على جبريل يوم كان قل له فائدة هذه الفائدة تجري على سنن لغة العربية وهو ان الذكر الخاص بعد العام ام يزيد اهتمامه؟ هنا كذلك يجمل اولا فتتشوق الناس الى معرفة ما تعلق بهذا اللفظ ثم اذا وقع مفصلا كان اكد في - 00:12:19ضَ
الناس وهذا لا يمكنه البلوغ البتة. ومرده الى اهل العربية فهم اثبت فيه من داوود الظاهرين. اذا وهو في الكتاب والسنة ولا اشكال قال ثم اراد ان يبين محال الاجمال اين يقع؟ فبين انه يأتي في المفرد في المركب - 00:12:39ضَ
يأتي بالمفرد ويأتي فيه في المركب. قال ويكون في حرف في في حرف يعني يكون الاجمال في حرف وذلك في كل حرف وقع فيه النزاع في القرآن من حروف العطف او حروف الجر فهو داخل تحت الاجمال. كلهم حرف دل - 00:12:59ضَ
على معنيين فاكثر اي ووقع النزاع فيه بين اهل العلم فهو صالح المثال في الاجمال في في الحرف. ويكون الاجمال في في حرف نحو الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به والراسخون الواو هلي عاطفة او استنا - 00:13:19ضَ
قلنا مر معنا ماذا؟ ان فيها خلاف. لكن المشهور عن السلف انها ابتدائية استئنافية. حينئذ يكون والراسخون في العلم يقولون النبي جملة مبتدأة. وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون هذه جملة جديدة. وليست تابعة لما لما مر. حينئذ وقع نزاع - 00:13:39ضَ
الخلاف موجود. وينبني عليه الخلاف في معنى التأويل. لكن الشاهد هنا ان الواو صارت محتملة للعطف. وصارت محتملة الاستئناف وهما معنيان على السواء. فاحتجن الى مرجح من من خارجه وهو فهم السلف لهذه الاية. ولذلك قالوا لنا - 00:13:59ضَ
قل واو في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به. فانه يحتمل ان تكون عاطفة ويكون الراسخون في العلم يعلمون تأويلهم وحينئذ يكون التأويل بمعنى بمعنى التفسير. وليس معنى ادراك الحقائق. ويحتمل ان تكون مستأنفا - 00:14:19ضَ
يعني مبتدعة ابتدائية ويكون الوقت ويكون الوقف على الا الله وما يعلم تأويله الا الله. حينئذ يكون التأويل بمعنى ادراك الحقائق على ما هي عليه. فايام يوم القيامة وما يقع فيه. وهذا لا اشكال فيه. لكن لما كان فهم السلف على ان - 00:14:39ضَ
اولى ابتدائية صار مرجحا وهو اولى اه به. ووسم يكون الاجمال في مدلول وهذا كل لفظ مشترك يدخل معنا هنا. كل لفظ مشترك دخل معنا. ولذلك مثل بالقرؤة. قر هذا اسم - 00:14:59ضَ
بين الحيض والطهي. يعني يطلق يراد به الحيض ويطلق يراد به الطهر. فاذا جاء في لفظ صار مترددا بين المعنيين الذي نحمله على ماذا؟ نحتاج الى مرجح من من خارجه. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ها؟ قروء هذا يحتمل - 00:15:19ضَ
الى ثلاثة اطهار او ثلاث حيض ولذلك احتدنا للمرجح من خارجه. اما اللفظ فهو مجمل. وفي اسم كالقرئ المتردد من الحيض والطهر وكالعين المترددة بين الباصرة والجارية وعين الميزان والذهب وغير ذلك. هذا يسمى اجمالا في - 00:15:39ضَ
وقد يكون اجمالا في الصرف فيما يتعلق بالكلمة يمثل لها بمختار. مختار هذا يحتمل ماذا؟ استنفاعه ويحتمل نفسه المفعول. كيف يكون اسم فاعل؟ مختير. يعني مفتعل مختير. حركت المياه فتح ما قبلها. ها وقلبت الفا - 00:15:59ضَ
ثم صار ماذا؟ صار فيه جمال. هل المراد مختار منه؟ او مختار من كذا؟ صار محتملا. والذي يبين ماذا المتعلقة الصيغة ترتيب لكنه هو في نفسه محتمل يعني مفتعل فيريد ان صار اسم مفعول ومختلف - 00:16:19ضَ
حينئذ صار مفتعل فيكون ماذا اسم فاعل؟ فمختار حينئذ صالح للفاعل والمفعول فبه اجماع باجماع سببه ماذا القاعدة الصرفية. تقول اخترت فلانا فانا مختار وهو مختار. ويتميز بحرف الجر وتقول في الفاعل مختار لكذا - 00:16:39ضَ
وتقول في المفعول مختار من كذا. قال ومركبين. يعني يكون الاجمال في ماذا؟ في مركب وما سبق يكون فيه في مفرده. وهذا التقسيم هو المشهور عند الاصولية. ان الاجمال يدخل المفرد ثم يفصل فيه. يكون في الحرف ويكون في الاسم - 00:16:59ضَ
ثم يكون في الاسم اعتبار المعنى ويكون في الاسم باعتبار العلل الصرفية. ومركب يعني فيما اذا اسند بجملة فعلية كل اجماله ايضا في مركبه نحو الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده. في قوله تعالى او يعفو الذي يعفو - 00:17:19ضَ
الواو هنا فيها اجمال. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فانه يحتمل ان يكون الولي لانه الذي يعقد نكاح المرأة لانها لا تزوج نفسها. ويحتمل ان يكون الزوج. دائما عندكم يقول - 00:17:39ضَ
هذا غلط. اشتهر على السنة الناس الان يحتمل. يحتمل يعني يغتخر. ليس من الجواز. انما نقول يحتمل بمعنى يجوز يحتمل تظبط يحتمل يحتمل. هذا غلط. انما يحتمل يغتفر وزنا ومعنى. اما - 00:17:59ضَ
فمن من احتمل الشيء يعني جاز. هنا نقول يحتمل ان يكون الولي. ويحتمل ان يكون الزوج. لانه الذي الذي بيده دوام العقد والعسرة. والاحتمال الثاني هو الراجح من روايتين عند الامام احمد رحمه الله تعالى. ومذهب ابي حنيفة واحد - 00:18:19ضَ
قولي الشافعي اذا يكون في مركب والمراد بالمركب هنا الاسناد او يعفو الذي يعفو الذي من الذي يعفو ها هل لو الولي ام الزوج فيه نزاع؟ حينئذ تردد بين معنيين على السواء ونحتاج الى ماذا؟ الى - 00:18:39ضَ
دليل خارجي يرجح احد المحتمالين على على الاخر. ومرجعي ضمير يعني يكون ماذا؟ يكون في مرجع ضمير نحو الظمير في جداله لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصحيحين لا يمنعن جار - 00:18:59ضَ
جاره ان يغرس خشبه في جداره. جداره ومن هنا قالوا فيه اجماع. لاحتماله ان يعود على ماذا؟ على الغارز ويحتمل انه يعود الى الجار نفسها. والثاني اقرب فانه يحتمل عوده يحتمل عوده على - 00:19:19ضَ
اي لا يمنعه جاره ان يفعل ذلك في جدار نفسه. وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول انه اذا طلب جاره منه ان يضع خشبه على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين لانه في جداره جداره هو الغارز انت تأتي لجدارك وتغرس اذا ما الفائدة انه لا يمنعك - 00:19:39ضَ
ليس له دخل في اذا لانك تغرز في ملكك انت. ونص عليه الشافعي في مقتصر البويضة. ويحتمل ان يعود على الجار الاخر هو الراجح فيكون فيه دلالة على ذلك. وهذا الذي عليه الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه وهو الظاهر لقول ابي هريرة رضي الله - 00:19:59ضَ
او عنه ما لي اراكم عنها معرضين. والله لارمين بها بين اظهركم. ولو كان الظمير عائدا للغارس لما قال ذلك. لما قال ذلك لانه يتصرف بملك نفسه ولا اعتراض عليه. اذا الشاهد هنا قوله في جداره يحتمل حفظ الظمير على صاحب على الغارس - 00:20:19ضَ
ويحتمل على على الجار. قال وصفة يعني يكون الاجمال ايضا في مرجع الصفة تعود الى اي شيء وتكون حينئذ التردد في مرجع الصفة اما الصفة نفسها في معناها وليس بها اجمال. نحو قولك زيد طبيب ماهر. ماهر. هذه صفة. هل هي لزيد او لطبيب؟ ويختلف - 00:20:39ضَ
زيد ماهر مطلقا. ها في طبه وغيره. زيد طبيب ماهر. وصفته بانه ماهر في طبه لا في غيره. اختلف او لا؟ اختلف اين داوود الظاهري؟ ووصفة يعني يكون اجمال ايضا في مرجع صفته. في مرجع الصفة واضحة وهي ماهر - 00:21:06ضَ
وليس فيها تردد. وانما في مرجع يعني تردد مرجع الصفة. نحو قولك زيد طبيب ماهل. فيحتمي العود ماهر الى ذات الزيت ويحتمل ان يعود الى وصفه المذكور وهو طويل. ولا شك ان المعنى متفاوت باعتبار الاحتمالين. وواضح - 00:21:26ضَ
انا ان اعادنا ماهر الى طبيب فيكون ماهرا في طبه اختص به. فلا مهارة له الا في الطب وما عداه فلا. وان اعادنا ماهر الى زيد المهارات في غير الطب في غير في غير ومنها الطب. يقول زيد ماهر اطلقنا ماهر في كل شيء. هذا الاصل فيه - 00:21:46ضَ
انه ماهر في كل شيء. فدخل فيه الوصف المذكور. وهو من المجمل باعتبار التركيب. صرح به البرماوي وغيره قال وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة. يعني يكون الاجمال ايضا بماذا؟ في تعدد مجاز عند تعذر اذا لم - 00:22:06ضَ
نستطع ولم نتمكن من حمل اللفظ على حقيقته نحمله على ماذا؟ على المجاز. ثم المجاز قد يتعدد. حينئذ يكون في القبيل ماذا؟ من قبيل الاجماع. قبيل الاجماع. ولذلك قالوا وامسحوا برؤوسكم. العصر حينئذ الرأس جلدة - 00:22:26ضَ
هذا الاصل وامسحوا برؤوسكم لا يفهم منه الا جلدة الرأس. له مجازان. الشعر والعمامة او ما على الشعر. هذا مجاز حينئذ تردد بين مجازين قالوا نحمله على الشعر لانه اقرب المجازين - 00:22:46ضَ
وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة. يعني اذا كانت المجازات متكافئة. مثال هذا فيما اذا اختلفت كان احدهما ارجح من الاخر. لكن كانت المجازات متكافئة. حينئذ يحمل على الجميع. اذا كانت المجازات متكافئة ومع مانع من حمله - 00:23:04ضَ
على الحقيقة فاذا لم يتضح احد المجازات بقرينة ولا بشهادة عرف حينئذ يقدر الجميع دار الجميع. المثال حينئذ يكون في ماذا؟ اذا لم يتمكن الناظر من حمل اللفظ على حقيقته. ان اذ يحمله على المجاز. المجاز قد يكون واحدا - 00:23:24ضَ
الاشكال اخي وقد يكون اكثر من واحد ثم اذا كان اكثر من معنى يحتمل ماذا للسواه وعدم الاستواء ان لم يكن السواك المثال الذي ذكرته حينئذ يحمل على الارجح والاقرب. ان كانت متساوية وليس ثم ما يرجح حمل على الجميع. حمل على مثل هنا بمثال وهو قوله صلى الله - 00:23:44ضَ
عليه وسلم لعن الله اليهود. قال حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فاكلوا ثمنها قال لان قوله ذلك لو لم يعم جميع تصرفات لما اتجه اللعن يعني في البيع فيقدر الجميع - 00:24:04ضَ
يعني الفعل المذكور كله لعن الله اليهود حرمت عليهم ماذا؟ الشحوم فجملوها وباعوها واكلوا ثمنها حينئذ صار هذا كله متعلق اللعب. متعلق اللعن وليس هو شيئا واحدا. قال فيقدر الجميع لانه الاقرب الى الى الحقيقة - 00:24:24ضَ
ووعام خص بمجهول يعني يكون موصوفا بجملة معلومة. الا انه دخلها استثناء حينئذ يكون مقتضيا لاجمال جميعه. ويكون الاجمال ايضا في عام خص بمجهول. اقتلوا المشركين الا بعضهم ها صار اجمال او لا؟ صار اجمال. ولا يأتي هذا لكن كمثال. قتل المشركين الا بعضهم. اكرموا الطلاب الا بعضهم - 00:24:44ضَ
من؟ لا تكرم احدا صار مجملا تحتاج الى ماذا؟ الى بيان الخارج. اذا وعام خص بمجهول. فكانت الصفة ماذا مجهولة. قال هنا يكون موضوعا لجملة معلومة. الا انه دخلها استثناء مجهول - 00:25:14ضَ
مقتضيا لاجمال جميعه. يعني الاصل ان تقول اكرم الطلاب. هذه جملة معلومة ولا اشكال فيها. كل منها مع لو لم يأتي استثناء حمل على جميع مدلوله. لكن اذا استثنى مجهولا حينئذ صارت الجملة في الاصل كانت معلومة صارت غير غير معلومة. قال - 00:25:34ضَ
نحو اقتلوا المشركين الا بعضهم. لان العام اذا خص بمجهول صار الباقي محتملا فكان مجملا كان مجملا لانك اذا قلت الا بعضهم البعض يصدق على الواحد. صحيح؟ يصدق على الواحد. كلما جئت تكرم طالبا قلت هذا - 00:25:54ضَ
يحتمل انه مستثنى ولا تكرموا وتأتي للثاني ويحتمل انه ماذا؟ انه مستثنى ولا تكرم احدا. قال ومستثنى ام استثنى ومستثنى وصفة مجهولين. يعني عام خصه استثنى وهو مجهول. وخص بصفة وهي مجهولة. مثال مستثنى المجهول مثل - 00:26:14ضَ
هنا بقوله احلت لكم احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. هذا التركيب وحده دون النظر على ما تلي علينا هذا خص بماذا؟ خص باستثناء غير معلوم. غير غير معلوم. حينئذ قال احلت لكم بهيمة - 00:26:44ضَ
انعام الا ما استثني. ما هو الذي ما هو الذي استثني؟ بهذا النص غير معلوم. فحينئذ تكون هذه الاية من المجمل يعني المتردد بين محتملين. فانه قد استثنى من المعلوم ما لم يعلم. فصار الباقي محتملا فكان مجملا او كذلك - 00:27:04ضَ
ومثال ما خص بصفة مجهولة نحو محصنين لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا اموالكم محصنين. قال هذا من المحسنين فيه اجمال. لانه مجهول. يعني صير الجملة اجمالا. وموجب الاجمال ان نحصان - 00:27:24ضَ
غير مبين وكان صفة مجهولة. ومثل بعض بقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. والحق هنا مجهول غير الو الصغير حينئذ ولا تقتلوا النفس الا بالحق. فيجوز قتلها. ما هو هذا الحق؟ نقول هذه الاية وهذا المركب فيه فيه اجماع - 00:27:44ضَ
الو. لما كان الحق مجملا صار ما نهى عنه من القتل مجملا. كذلك حديث الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل رامي او حرم حلال الا صلحا احلا حرم هذا هذا فيه ماذا؟ فيه اجمال صير اللفظ مجملا اذا قد يكون الاجمال - 00:28:04ضَ
هل بسبب استثناء غير معلوم. غير معلوم المخاطب يكون مجهولا. او بصفة غير معلومة حينئذ تكون ماذا؟ تكون مجهولة نعم. قال ولا اجمالا في اضافة تحريم الى عين. تحريم الى عين. يعني ما مر معنا حرمت عليك - 00:28:24ضَ
الميت وامهاتكم اصل التحريم متعلق ماذا؟ متعلق الفعل مكلف فلا يظاف التحريم لا شيء غير فعل مكلف فان اضيف في الشرع حينئذ اختلف الاصوليون. هل هو من قبيل المجمل او لا؟ قيل انه مجمل يعني - 00:28:51ضَ
وصار غير معلوم وقلة ليس مجند. لانه معين من جهة العرف والعادة. ولذلك اراد نفي المصنفون والقاعدة فيه في اضافة تحريم ونحوه الى عين الى ذات. ووجه الاشكال ان العين ليست محلا للتكليف. وانما محل التكليف هو فعل مكلف - 00:29:11ضَ
وفعل المكلف. ولا اجمال في اضافة تحريم الى عين. اي فيما وقع فيه التحريم على الاعيان نحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وهذا الصحيح الذي عليه اكثر العلماء. لان - 00:29:31ضَ
هنا من السياق والشيء المتبادر ان المحرم هو الاكل والشرب. وخالف في ذلك بعض بعض من اصحاب والشافعية والاكثر من من حنفية. فان الاكثر فيه نظر. واستدل بالراجح بان تحريم العين غير مراد - 00:29:51ضَ
وكذلك لما سبق تقريره انه لا تكليف الا بفعل وفعل لما يتعلق بالمكلف. هذا الراجح لان التحريم انما يتعلق بفعل المكلف هذي قاعدة. فاذا اظيف الى عين من الاعيان حينئذ نرجع الى ماذا؟ لا بد ان نقدر - 00:30:11ضَ
للمكلف بين التحريم وبين العين. بين التحريم وبين العين. حينئذ حرمت عليكم الميتة اكل الميتة. قدرنا ماذا؟ قدرنا فعلا للمكلف بين التحريم وبين العين. حرمت او حرم اكل الميتة جعلناه مضافا. قال فاذا اضيف الى عين من الاعيان يقدر الفعل المقصود منه يعني من هذا - 00:30:31ضَ
ففي المأكولات يقدر الاكل. وفي المشروبات يقدر الشرب. يعني كلما اظيف شيء تحريم الى عين وهو مأكول قدرت الاكل. وكلما اضيف التحليم الى مشروب قدرت الشربة. يعني اذا صار معين او - 00:31:01ضَ
صار معين. اين الاجمال؟ وفي الملبوسات قدرت اللبس. وفي الموطوءات الوطأة. فاذا اطلق احد وهذه الالفاظ سبق المعنى المراد الى الفهم من غير توقف. فتلك الدلالة متضحة لا اجمال فيها. يعني لن - 00:31:21ضَ
افهم المتكلل السامع بانه اذا قيل حرمت عليكم الميتة انه يفهم ان التحريم هنا متعلق اظهر او باللمس او بنحو ذلك. وانما الميتة يتعلق بها ماذا؟ الاكل. اذا ينصرف الذهن - 00:31:41ضَ
مباشرة الى تقدير الاكل ولا يفهم الا الا الاكل. او دما مسموحا دم يشرب يعني شربة دم المسموح ونحو ذلك عليكم امهاتكم يعني وطؤون. قال قال المخالفون اسناد التحريم الى العين لا يصح. لانه انما - 00:32:01ضَ
يتعلق بالفعل وهو كذلك سلمنا بها لان العين ليست ليست من فعل مكلف والتحريم هو حكم تكليف يتعلق وسلمنا بهذه المقدمة فلا بد من تقديره يعني نقدر ماذا؟ فعل مكلف قالوا وهو محتمل لامور لا حاجة - 00:32:21ضَ
جميعها ولا مرجح لبعضها مكانا مجملا. يعني حرمت عليكم الميتة. فهموا ان فعل المكلفون يحتمل انه يحرم عليه ان ينظر الى الميت او ان يشم رائحتها. او ان ها ان يلمسها او ان يأكلها. قالوا هذه كلها على السواء. فنحتاج - 00:32:41ضَ
مرجح وصار مجملا قل لا ليس على السواد. لان المراد هنا الى العرف والعرف حينئذ يكون ماذا؟ يكون معينا لهذا الفعل الذي تعلق وبه هذا التحريم. حينئذ حكمنا بماذا؟ بالعرف المتبادل الى الذهن. قلنا ردا على قول محتمل لامور لا حاجة الى - 00:33:01ضَ
ما دام لا حالتي للجميع معلوم ان بعضها وهو الاكل هي حاجة والشرع انما يتعلق بالمأكولات مما يدخل في جوف المكلف مما بالمشروبات ما يدخل في جوف المكلا. اذا اللمس والنظر هذا ليس بوارد في في الميتة. قد يرد في اشياء اخرى لكن في في الميت هلأ - 00:33:21ضَ
او محتمل لامور لا حاجة الى الجميع. يقول لا حاجة الى جميعها ولا مرجحة لبعضها فكان مجملا. الصواب انه قد يكون لحاجة في بعضها دون بعض. حينئذ ليست على مرتبة واحدة. ثم لا مرجح لبعضه قل لا. العرف وجد. انه مرجح لبعضها دون - 00:33:41ضَ
دون بعض. اذا الاجمال غير غير مسلم في مثل هذه القاعدة. قلنا ردا عليهم المرجح موجود وهو العرف فانه قاض بان المراد ما ذكرناه. ولان الصحابة هذا هم احتجوا بظواهر هذه الامور - 00:34:01ضَ
ولم يرجعوا الى غيرها. فلو لم تكن من المبين لم يحتجوا بها. يعني احتجوا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة على تحريم ماذا الاكل ما احتجوا به على ماذا؟ ولم يقع النزاع ولم ينقل عنهم انهم اختلفوا في النظر الى الميتة. هذا يدل عليها النص او لا؟ هل هذا - 00:34:21ضَ
نص مجمل اولى ونحتاج الى مراجعة وانما فهموا ابتداء. اقول سليمة عندهم والفهم سليم. فهموا ابتداء حرمت عليكم ميتة يأكلها ولم يحصل نزاع بينهم البتة وانما حصل عند متفلسف المتأخرين والذين سلطوا عقولهم على النصوص حيث جاءت هذه الاحتمالات وهذه المرجحات. اذا - 00:34:41ضَ
قوله حرمت عليكم الميتة نقول ليس مجملا. بل هو متعين بالعرف. والمراد هنا المقدر فعل مكلف وهو والاكل اذا كلما اسند تحريم او حكم التكليف الى عين وليس لفعل مكلف حينئذ نظرنا في التقدير الذي - 00:35:01ضَ
يتعين في ذلك الموضع. ثم قال وهو عام. يعني التحريم المضاف للعين عامة لان لانه اذا احتمل امورا متعددة لم يدل الدليل على تعيين شيء منها قدرت كلها. يعني هذا اذا لم يكن عرف يعني يرد - 00:35:21ضَ
سؤال على ما سبق ان وجد عرف رجحنا. طيب يرد السؤال اذا لم يجد عرف حينئذ نقول نقدر الجميع. نقدر الجميع ولا اشكال فيه قال هنا وهو عام يعني ان التحريم المضاف الى العين عام لانه اذا احتمل امورا متعددة لم يدل الدليل على تعيينه - 00:35:46ضَ
في شيء منها قدرت كلها. لان حملها على بعضها ترجيح من غير مرجح. فان وجد العرف فلا يشكى فان لم نجد العرف عملنا اللفظ على جميع مذلولين وهذا اختيار القاضي ابن عقيم والحلواني الفخر وغيرهم وقدمه ابن مفلح وذكره ابو - 00:36:06ضَ
عن قوم من من الحنفية. اذا وهو عام اراد به ماذا؟ ان له احتمالات. وهذه الاحتمالات ان كانت على السواء وليس ثم مرجح حمل على الجميع. قال ابن عراقي لا اجمال فيه حرمت عليكم امهاتكم. لان العرف دل - 00:36:26ضَ
على التعميم فيتناول العقد والوطن. يعني هذا الذي يخمنه العقد والوطأة ومقدمات الوطأ. هذا كله هذا يسمى ماذا؟ يسمى احتمال وليس احدهما ارجح من الاخر. لكن النظر هل هو كالاجنبية؟ الجواب ولا. يكون هذا منتفي. هذا منتفي. اذا - 00:36:46ضَ
لم يفهم من قول حرمت عليكم امهاتكم الا الوطأ وما يتعلق به. من العقد والوطء وكذلك مقدماته وقال في العام العرف دل على ان المراد تحريم الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطئ والمقدمات. هذا واضح - 00:37:06ضَ
واختيار بن الخطاب الموفق المالكية انصراف اطلاق التحريم في كل عين الى المقصود اللائق بها لانه المتبادر لغة وعرفا. يعني هو الذي قدمه فيما فيما سبق. ان تبادر شيء ما من اسناد التحريم الى العين او المخ - 00:37:26ضَ
لانه ترجيح بالعرف. ان لم يتبادر وكانت المعاني كلها مستوية. حينئذ قدرنا الجميع. وقيل لا له اصلا وتنصب العين بالحل والحرمة حقيقة على الصحيح من مذهبنا ومذهب الحنفية نقله البرماوي عنه في كلام - 00:37:46ضَ
على الرخصة. قال التميمي والشافعية وصف الوصف العين بالحل والحرمة مجاز. على كل هذا قول المخالف. الصواب انه عام فيما لم يكن ثم مرجح هذا هو الصحيح. فيما اذا اسند التحريم الى الى العين. قال ولا في - 00:38:06ضَ
وامسحوا برؤوسكم يعني لا اجمال فيه. عند اكثر العلماء لان الباهون للالصاق ومع الظهور لا اجماع الباء لها معنيان او معاني. هي في احدها اظهر وهو الملصق. حينئذ هل يكون من المجمل؟ على هذه القاعدة - 00:38:26ضَ
جاوبونا اليس كذلك؟ نحن قلنا ماذا؟ المجمل ما هو يحتمل معنيين على السواء. طيب هنا الباء الاصل فيها الانصاف غيرها من المعاني مجاز. حينئذ امسح برؤوسكم الباهونة محمولة على النصاب. فهي اظهر فيه. حينئذ مع ذا ليس بوارثها. ليس - 00:38:46ضَ
ده ليس بوالد. عند اكثر العلماء قالوا ولا اجمالا في قوله وامسحوا برؤوسكم في الباه هنا عند اكثر العلماء لماذا؟ لان الباء الالصاق ومع الظهور هي ظاهرة في الانصاف. لانه هو المعنى الراجح وما عداه مجاز مع الظهور لا اجماع. وكذلك - 00:39:06ضَ
والله ليس من قبيل المجمل. وان احتمل معنيين لكنه في احدهما اظهر من من الاخر والباء كذلك. والباء كذلك. وقيل مجمل لتردده بين مسح الكل والبعض وحكي عن الحنفية. قال ابن قاضي الجبل وغيره والقائلون بعدم الاجمال فريقان - 00:39:26ضَ
مجمل لتردده بين ماذا؟ بين مسح الكل والبعض. يعني الباهون للتبعيض او للالصاق. سووا بين ماذا؟ ها بين المعنيين. يعني لم يجعلوا الالصاق اظهر من من التمعين. كان الباء وضعت للمعنيين على - 00:39:46ضَ
صار مجملا لان الباء اذا حملت على الالصاق اقتضت ماذا؟ تعميم واذا حملت على التبعيظ اقتظت ماذا؟ تبعيظ بعظ والرأس واضح هذا؟ اذا القول الثاني مجمل لماذا؟ لتردده بين مسح الكل والبعض. مسح الكل متى؟ اذا قلنا - 00:40:08ضَ
للالصاق والبعض اذا قلنا البال للتمعير. لماذا قال مجمل؟ قال لان وضع الباء لجميع المعاني. فاستوى الالصاق مع مع التبعير واذا استويا صار مجملا. وعلى القول السابق انهما لم يستويان بل هي اظهر فيه الالصاق من من - 00:40:28ضَ
قال ابن قاضي الجمل وغيره القائلون بعدم الاجمال فريقان الجمهور منهم قالوا انه بوظع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس. لان الباء حقيقة في الالصاق وقد الصقت المسح بالرأس. الرأس وهو اي الرأس اسم لكله لا لبعضه. هذا الاصل فيه. قيل الرأس اسم لكل - 00:40:48ضَ
هلال بعضه لانه لا يقال لبعض الرأس رأسه الا مجازا لاطلاق الكل ارادة الجزء. اما بعض الرأس يقال له رأس حقيقة دومنا وانما يكون من باب اطلاق الكل وارادة الجزء. كقولك ضربت زيدا اي بعضه. قال وهو اسم لكل هلال بعضه - 00:41:13ضَ
لانه لا يقال لبعض الرأس رأسه فيكون ذلك مقتضيا مسح جميعه. وهو قول احمد واصحابه ومالك القلان وبالجن كاية التيمم سيأتي. اذا على هذا قول ان وظع اللغة حمل باقي على الانصاف. يعني وامسحوا برؤوسكم اي الصقوا بالرأس. اي الماء. اي اذ نقول الباء - 00:41:33ضَ
لابد من ثم التعميم يؤخذ من ماذا؟ ها من الالصاق ومن معنى كلمة الرأس. لانه قال برؤوسكم جمع رأس والرأس اذا اطلق حمل على ماذا؟ على الجميع. لان بعض الرأس لا يسمى لا يسمى رأسا الا مجازا والاصل حمل اللفظ على - 00:42:03ضَ
على حقيقتي ويستند ذلك الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انه جاء مبينا لذلك. قال كاية التيمم يعني قوله سبحانه فامسحوا ها فامسحوا بوجوه. هل يقضوا بالتعميم؟ نعم اقتضوا التعميم. اذا كما قلنا تركيب واحد. مسحوا وامسحوا - 00:42:23ضَ
رؤوسكم فيه التعميم. لاننا فهمنا ماذا؟ في في التيمم تعميم الوجه بالمسح. هل نقول المراد هنا فامسحوا اي بعض الوجه؟ لا. لم يقولوا بذلك. اذا لماذا تفرقون؟ نقول الباء هناك للالصاق وهي هنا للالصاق - 00:42:43ضَ
الى الوجه هنا على جميع الوجه اذ بعض الوجه لا يسمى وجها حقيقة. كذلك يحمل الرؤوس هناك الرأس على كل الرأس جميعه اذ بعظ الرأس لا يسمى رأسا. هذا واضح. ومنهم من زعم ان عرف الاستعمال الطارئ على الوظع يقتظي الصاغ المسح ببعظ الرأس. او مذهب - 00:43:03ضَ
ابو الشافعي ومن وافقه هذا مذهب اعتمد ماذا؟ اعتمد ان الباب التبعيض يعني وامسحوا بعض رؤوسكم. ومرة معنا ان بعضهم انكر ان الباء تأتي للتبعيث. يعني في اللغة قال من زعم بان الباء تأتي للتبعيض وقد جنى على اللغة ونحو ذلك. الصواب انها تأتي للتبعير. لكن نقول هنا نجمع بين قوله تعالى - 00:43:23ضَ
رؤوسكم وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ذكرنا القاعدة السابقة ان مثل هذه النصوص لا ينظر اليها بانفراد. يعني لا تنظر في مسألة الرأس الى قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ثم تجعل السنة وراء ظهرك لا وانما تضع وامسح برؤوسكم كيف فهم النبي صلى الله عليه - 00:43:50ضَ
كم هذه الاية؟ وكيف فعلت؟ وما هو العمل المضطرد؟ وهل نقل خلافه؟ حينئذ يتضح لك المقام واما هذه كلها اقاويل قول بشر يعني يؤخذ منها ويترك. واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو الاصل والعمدة. لان ما وقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه او صلاته او زكاته - 00:44:10ضَ
او حجي الى اخره هو هو تفسير لهذه الايات. اولى اي نعم هو تفسير اية الوضوء احسن من فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنظر ماذا قال النسفي قال ابن كثير ورجح كذا الى اخره نستأنس بهذه الاقوال ولا شك وليس بهذا التزهيد بالنظر في كلام العملاق نستنير - 00:44:30ضَ
باقوال العلم. لكن الخلل الذي يقع كثيرا حتى عند كثير من اهل العلم. من المتأخرين. اما السلف فهم سالمون من ذلك. وهو انه ينظر دون باقي النصوص. وهذا خلل كبير جدا. يترتب عليه مثل هذه المواضع. والا لو قلت وامسحوا برؤوسكم - 00:44:50ضَ
انظر الى السنة وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ممتثل لهذا النص اولى. داخل فيه اولى يشمله القاعدة السابقة. يشمله. اذا عمل اولى امتثل قطعا. فتنظر اليه ماذا فعل وماذا صنعت وفي السماء. اما اللغة تقتضي وقال فلان والبعض مجاز - 00:45:10ضَ
والى اخره هذه كلها تطرحها يسرتان. يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. هذه قاعدة انتبهوا لها. ترى يحصل فيه خلل كثير. في سنة الوضوء والصيام وحتى في مسألة الايمان والاسلام وشروط لا اله الا الله لا يوقف مع نص ثم تهجر سائر النصوص - 00:45:30ضَ
تقع في البدعة. نقع في ماذا؟ في البدعة وهذا لا نريد ان ندخل فيه الان. طيب. قال ولا في رفع عن امتي الخطأ والنسيان. اراد ان ان بعض النصوص قد قيل فيها بالاجمال ولا اجمال ولا ولا اجماع. قال هنا ولا اجمال في قوله صلى الله - 00:45:50ضَ
اسلم رفع عن امتي الخطأ رفع الخطأ والنسيان خطأ واقع والنسيان واقع هل رفع بذاته لا يوجد؟ كما رفع ها هل هذا المراد ليس مرادا؟ بدليل ماذا؟ ان انسى وتنسوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال انس انسى قال ولا اجمال في قوله صلى الله - 00:46:15ضَ
وسلم رفع عن امتي خطأ والنسيان. عند الجمهور لانه مقدر ماذا؟ الحكم والمؤاخذة. وقيل مجمل تردده بين نفي الصورة والحكم. نفي الصورة يعني الواقع بالفعل. تردد بين ماذا؟ بين الحقيقة. رفع النسيان. ورفع الخطأ - 00:46:38ضَ
لتردده بين نفي الصورة والحكم. وايضا اذا لم يكن نفي المذكور مرادا فلا بد من اظمان ارن لمتعلق الرفع وهو متعدد وحصل الاجمال. حصل اجماع. نقول له متعدد؟ نعم متعدد. لكن هل هو على السواء او احدهما - 00:46:58ضَ
ما ارجح ان كان احدهما ارجح فان اذ ان يقدم الراجح وان كان على السواء فهو عام يحمل على جميع المعاني عن الاول بان نفي الصورة لا يمكن ان يكون مرادا. تدرون معنى الصورة معناه؟ يعني رفع الخطأ. نفسه غير موجود. وكذلك - 00:47:18ضَ
النسيان هل يقل احد بهذا؟ هذا غريب ان ينسب لاحد من اهل العلم لكنه موجود. قال هنا قيل مزمن لتردده بين الصورة والحكم يعني بين الخطأ نفسه ورفعه وبين رفع ماذا؟ ما يترتب على على خطأ النسيان. اجيب عن الاول يعني - 00:47:38ضَ
لتردده بين نفي الصورة والحكم بان نفي الصورة لا يمكن ان يكون مرادا. لما فيه من نسبة كلام صلى الله عليه وسلم الى والخلف وتعين ان المراد نفي الحكم نفي الحكم. وعن الثاني يعني الذي هو ماذا؟ فلا بد من - 00:47:58ضَ
من اضمان المتعلق كما هو متعدد. وهو احتمال مضمرات بانه قد دل الدليل على ان المراد اما بالعرف او غيره. اما بالعرف يعني كان المرجح العرفي او غيره يعني اللغة. يعني اللغة. بالعرف وهذا جزم به ابن الحاجة - 00:48:18ضَ
او غيره غير اللغة. ما ذكره بعضهم لظهوره في نفي المؤاخذة والعقاب. كما سبق في حرمت عليكم الميتة. يعني الحكم المراد به هنا نفي المؤاخذة والعقاب. هنا في المؤاخذة يستلزم رفع العقد - 00:48:38ضَ
ولذلك جاء النص اي جاء النص في اخر اية من سورة البقرة. ها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ضع هذه الاية مع هذا نص اتضح المعنى ولا اشكال ولا اجمال ولا خلاف اصلا. حينئذ رفع اي رفع ماذا؟ المؤاخذة. واذا - 00:48:58ضَ
رفعت المؤاخذة حين نستلزم ماذا؟ رفع الخطاء رفع العقاب فلا عقاب. واضح هذا؟ اذا عن الثاني وهو احتمال المظمرات دل الدليل على المراد وهو رفع المؤاخذة. اما بالعرف او غيره او غيره وهو اللغة - 00:49:25ضَ
ولماذا نقول او غيره اللغة؟ ولماذا نقول الشرع؟ هو اولى ما دام هذا النص القرآني مفسر لهذا الحديث وكل من ثم يدل على معنى واحد الطب الشرعي بالشرع هو اسبق من من اللغة ومن العرف. هذا اجود. كما سبق فيه حرمت عليكم الميتة - 00:49:45ضَ
قال ولا في اية السرقة. يعني لا اجمال في اية السرقة. وهي قوله سبحانه والسارق والسارقة قطعوا ايديهم يعني لا اجمال لا في اليد ولا فاقطعوا ايديهم من اين اليد؟ من المرفق من المنكب الى اخر من الكوع - 00:50:05ضَ
صار مترددا صار فيه اجمال. والسارق سرق ماذا؟ ها؟ دون النصاب ما زاد عن النصاب صار فيه اذا صار المال هنا في ماذا؟ في اليد وفي اه وفي السرقة. قال لا اجمال في اية السرقة باختيار اكثر العلماء - 00:50:25ضَ
لان اليد حقيقة الى الموت. نداء الى الموت. ولصحة اطلاق بعض اليد لما دونهم. يعني تطلق اليد في لسان العرب ويراد بها الكف. وتطلق اليد ويراد بها الى المرفق. وتطلق اليد مطلقا عاما ويراد بها الى الممكن. الى الى - 00:50:45ضَ
حينئذ اللفظ لوحده دون النظر الى السنة. دون النظر الى ماذا يحتمل؟ قالوا مجمل. قالوا مجمل. لكن نقول هل اللغة استوى اطلاقها في اليد في هذه الاطلاقات الثلاث او لا؟ هنا محل النزاع. هل اطلاقها على - 00:51:05ضَ
الكف او على الى المرفق او الى المنفى اطلاقا مستويا او لا قل لا ليس اطلاقا مستويا. قال هنا لان اليد حقيقة الى المنكب ولصحة اطلاق بعظ اليد لما دونه. لما؟ لما دونه. والقطع حقيقة في ابانة المفصل. فلا - 00:51:25ضَ
قال في شيء منهما. لكن قوله ولصحة اطلاق بعض اليد لما دونه. هذا محل اشكال. لانه اذا اذا اذا سوغنا ذلك جوزنا الاجمال. جوزنا الاجمال وهو ليس ليس به اجمال. فاطلاقها الى الكوع مجاز قام الدليل على - 00:51:45ضَ
ارادته في الاية. وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع. لكن النظر هنا ان كان للدعوة الاجمال بالنظر الى فعل النبي مع الاية هذا لا لا يمكن ان ان يراد. لان جاء النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لمحل القاطعين. وهذا محل اجماع. لكن بالنظر الى الاية دون فعل النبي - 00:52:05ضَ
هل هي مجملة او لا؟ ان كان اطلاق اليد على الانواع الثلاثة اطلاقا حقيقيا حصل نوع اجمالي حصل نوع نوع اجماع كما ان قوله السارق والسارق لا يدرى متى يترتب الحكم على مطلق السرقة لانها تختلف وجاء النص مخصصا - 00:52:25ضَ
ذلك قال هنا وقال بعض الحنفية الاجمال في اليد وفي القطع في اليد وفي القطع اليد مكانها وفي القطع قد يراد قد يطلق القاطع ولا يشمل الفصل كذلك ويطلق القطع ويراد به الفصل هكذا قالوا لان اليد - 00:52:45ضَ
على ما هو الى الكون وهو استعمال لغوي. بل بعضهم يرى ان هذا الاطلاق هو الصحيح. ان اطلاق اليد على ما الى الكوع ماذا هو اطلاق صحيح وهو الاصل فيه. وما وعلى ما هو الى المنك وعلى ما هو الى المرفق. فتكون مشتركة وهو من المجمل. هذا حجة من؟ الاحناف - 00:53:05ضَ
والقطع يطلق على الابانة وعلى الجرح. لبان الفصل تفصل اليد. وعلى الجرح دون فصل فيكون مجملا. هذي حجة الاحناف والجواب ان المسألة لغوية واليد حقيقة الى المنكب والقطع حقيقة في الابانة وظاهر فيهما. يعني - 00:53:30ضَ
يعني اليد في العصر تطلق الى المنكبة. حينئذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم مقيد. كما قال تعالى وايديكم الى الى المرافق. قيدها عنيد لما قيدها في هذا النص دل على ان اليد تطلق الى الى المنكب الى المنكب هذا على قولين - 00:53:50ضَ
اذ جمع بين النص القرآني وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كونه حدد موضع اليد من القطع وهو الكف الى الكوع حينئذ الله اجمعنا لكن ليس هذا فيه حجة للاحناث الله اعلم من حيث ماذا؟ ليس نظرهم الى التركيب. ليس نظرهم الى الى التركيب. وانما نظرهم الى - 00:54:10ضَ
فقط يعني الاية. هذا قد يسلم اذا جوزنا بان اليد مسمى اليد ثلاثة انواع. نقول نعم الاية فيها اجمال. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لا نقول ماذا؟ هل الاجمال مع التركيب؟ نقول اذا جاء اذا جاء البيان انتفى الاجمال. وهذا لا ينازع فيه الا داوود الظاهري فقط - 00:54:30ضَ
يقولون بذلك. فنظرهم ان كان للاية فقط او مسلم. مسلم في اليد لا في القطع. لان اصل قطع الحز. واما في اليد فالظاهر مسلم له لكن الاجمال مع الترتيب قل له لا اجمال انما ينظر بالنص مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا الجواب ان المسألة اللغوية - 00:54:50ضَ
واليد حقيقة الى المنكب. والقطع حقيقة في الابانة وظاهر فيهما. ظاهر فيهما في ماذا؟ في ان اليد الى المنكب والقطع حقيقة فيه في الايمان. قال ابن مفلح ولهذا لما نزلت اية التيمم تيممت الصحابة معه صلى الله عليه - 00:55:10ضَ
سلم الى المناكب عملا بماذا؟ لان الاصل في اليد الى الى المنكب. على احد الاقوال. وايضا لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب الاجمال والمجاز اولى منه على على ما سبق. واستدل للثاني بانه يحتمل الاشتراك والتواطؤ وحقيقة - 00:55:30ضَ
ووقوع واحد من اثنين اقرب من من الاجمال. يعني ان القطع يطلق على الابانة وعلى الجرح بانه هذا يحتمل مدى الاشتراك. ويحتمل التواطؤ. وحقيقة احدهما ووقوع واحد من اثنين اقرب من الاجمال. لكن نقول هذا كله يرد - 00:55:50ضَ
ماذا؟ يرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا نقول النظر اما ان يكون بالنص القرآني فقط دون دون فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر ان الاجمال وقع في اليد لا في القطع. وان كان مركبا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاية فلا يجمع. لا في القطع ولا في اليدين - 00:56:10ضَ
ولا في واحل الله البيع يعني لا اجمال في قوله تعالى واحل الله البيع عند الاكثر. وخالف بذلك حلواني من اصحاب وبعض الشافعية قاضي ابي يعلى قولان قال البرماوي ومنشأ الخلاف ان التي في البيت هل هي للشمول او عهدية - 00:56:30ضَ
او للجنس من غير استغراق او محتمل. يعني فهم التي في البيع قال واختلف ايضا بقوله واتوا الزكاة. على قولين احدهما عام خصصته السنة والثاني مجمل وهذا يقال كذلك في البيت وهو هل البيع عام خصص بالسنة؟ او انه مجمل بينته السنة. هذا بناء - 00:56:56ضَ
على ان التي دخلت على البيت. ولذلك قال منشأ الخلاف ان الة في البيت هل هي للشمول؟ عن اذ العام وما جاء مخصصا يعتبر تخصيص عام او عهدية حينئذ لا يفيد العموم فيه اجمال او للجنس من غير استقراء - 00:57:23ضَ
استغراق كذلك ليست للعموم او محتملة. صار اجمال. صار صار اجمال. عام خصصته السنة. حينئذ قول البيع يشمل الجائز وغيره. البيع اذا قلنا بانه عام والداخلة عليه بالشموع. حينئذ يشمل ماذا - 00:57:43ضَ
تشمل الجائز وغيره. جمل احل الله البيع وحرم الربا. حينئذ نحتاج الى مخصص لكل نوع من المحرمة من؟ من النص. عام خصصته السنة. يعني المحرم فيها يكون بادلة. وبقي كما عاداه ثابتا بالعموم الاول. او نقول مجمل بينته السنة. مجمل يعني محتمل. ليس عاما كالاول وانما هو محتمل - 00:58:03ضَ
لي للنوعين وتظهر فائدة الخلاف بقول واحل الله البيع ان قلنا هو مجمل ثم بين كان بلا خلاف. قلنا مجمل ثم بين وهو حجة بلا خلاف. وان قل له عام ثم خصص. حين اذا جاء الخلاف السابق - 00:58:33ضَ
العام في دلالته على الباقي بعد الاخراج هل هو حجة ام لا؟ حينئذ ايهما اقوى في الدلالة؟ كونه مجملا كونه مجمل انه عام. قال هنا ولا في واحل الله البيع. قال هنا في - 00:58:53ضَ
امين برماوي وهنا سؤال وهو ان اللفظ في كل من اثنين يعني البيع والزكاة مفرد معظم فان عم من حيث اللفظ فليعم في الاثنين. البيع والزكاة. قل نعم فهو عام في الاثنين. او - 00:59:13ضَ
معنى فليعم فيهما ايضا. يعني العام من جهة المعنى. وان لم يعم لا من حيث اللفظ ولا المعنى فهو مستويان اهما مستويان يعني اللفظ الزكاة والبيع. مع ان الصحيح في اية البيع العموم وفي اية الزكاة الاجمال. اية الزكاة - 00:59:33ضَ
لان الزكاة شيء واحد. والبيع محتمل للجائز وغيره. ولذلك عبر هنا بان الزكاة مجملة. لان ماذا كالصلاة. الصلاة ليس فيها جائز محرم. لان المأمور به هو الموافق للشرع. وما لم يوافق للشرع فليس مأمورا به. فلم يحتمل الا فردا واحدا. وصار مجمل - 00:59:53ضَ
والزكاة هذه ماذا؟ ها المأمور بها شيء واحد اذا ليست متعددة. وانما حصل ماذا؟ حصل في زكاة في قدرها في انواعها في المخرج منها الى اخره. هذا يتعلق بالفرد ذاتي. ولذلك سمى ماذا؟ اطلق على اية الزكاة الاجمال - 01:00:13ضَ
هنا وضع تعجب للتفريق بينهما. ما ظهر له لانه ماذا؟ قال سوى بينهما في ماذا؟ قال كل من اثنين مفرد معرف اما ان يعما واما الا يعم. اما هذا واما ذاك. ثم رجح ماذا؟ تفصيل. وهو ان البيع عام والزكاة - 01:00:33ضَ
نظرا لماذا؟ نظرا لمدلول اللفظ. البيع لا شك انه نزلت الاية وثم بيوع. منها ما اقرها الشاب ومنها ما لم يقره الشارع. اذا انواعه متعددة. الجائز وغير الجائز. واما الزكاة فليس فيها متعدد. انما هو شيء واحد كالصوم - 01:00:53ضَ
فما امر به الشارع انما يقع على الوجه الشرعي. فلا يدخل تحت الزكاة ما ليس منها. ولا يدخل تحت الصلاة ما ليس منها. ولا يدخل تحت الحج ما ليس منه وكذلك الصوم. واضح هذا؟ الصوم هنا ما ذكره من التفصيل. وجوابه ان في ذلك سرا. وما هو - 01:01:13ضَ
ان حل البيع على وفد اصلي من حيث ان الاصل في المنافع الحل وهو كذلك. يعني البيع وافق فالاصل وما هو الاصل الذي مر معنا في الاشياء والمنافع والاعيان والمعاملات الاصل فيها؟ ها؟ الاباحة. طيب - 01:01:33ضَ
الحرمة بادلة الشرعية هذا العصر فمهما حرم البيع فهو خلاف الاصل. كل دليل كل دليل دل على استثناء لحرمة بيع فانما هو استثناء من القاعدة الاصلية. وهي ان الاصل في البيع الاباء - 01:01:53ضَ
هذي قاعدة فكل بيع يحمل على ماذا؟ على الاباحة. فان جاء دليل حين اذا قلت جاء الدليل على خلاف القاعدة الاصل. ولا حينئذ نقول هذا يعتبر مخصصا يعتبر مخصصا. قال فمهما حرم البيع فهو خلاف الاصل. واما الزكاة - 01:02:13ضَ
اي تعبدية في الجملة فهي خلاف الاصل لتظمنها اخذ مال الغير بغير ارادته. فوجوبها على خلاف والاخبار الواردة في الباب مشعرة بهذا المعنى. بهذا بهذا المعنى كانه يقول البيع معلوم اصل - 01:02:33ضَ
من حيث الحلم. ثم امر اخر وهو انه معقول المعنى من كل وجه. واما الزكاة فهي على خلاف الاصل لان الاصل عدم اخذ مال الغير. حين اذا جاءت الزكاة نقول هذا على خلاف اصلي. ثم امر اخر وهو انها مقابلة للبيع وهي - 01:02:53ضَ
انا في الجملة انها متعبد بها غير معقولة المعنى يعني لها جهتان هي لها جهة معقولية المعنى من حيث ماذا؟ من حيث مشروعيتها فقط هذا الذي يذكره الفقهاء يعني لماذا وجبت الزكاة مواساة الى اخره للفقراء واما انواع الزكاة والمخرج قدره - 01:03:13ضَ
والى اخره قل هذا غير مدرك. فيما سقط السماء العشر لماذا العشر؟ هذا كالصلاة اربع ركعات الظهر والعصر اربع ركعات. لا فرق بينهم اذا فيه تعبد او لا؟ فيه تعبد. ثم ما ذكرناه سابقا. قال فلذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان - 01:03:33ضَ
مبايعات الفاسدة كالنهي عن بيع حبل الحبلة والمنابذة والملامسة وغير ذلك. بخلاف الزكاة فان انه لم يعتني فيها ببيان ما لا زكاة فيه. وانما اعتنى بماذا؟ بما فيه الزكاة. وهذا هو الاصل. هذا هو الاصل - 01:03:53ضَ
فمن ادعى وجوبها في مختلف فيه كالرقيق والخيل فقد ادعى حكما على خلاف الاصل على خلاف الدليل على خلاف الدليل. اذا قول صنفنا واحل ولا اجمال فيه واحل الله البيع. تم خلاف بين اهل العلم. هل البيع مجمل او عام - 01:04:13ضَ
الصواب انه عام. انه انه عام. حينئذ يشمل البيوع الجائزة والمحرمة في اصلها. فاذا حل الله فالاصل في كل بيع هو الحل. فمن اخرج نوعا حينئذ يحتاج الى الى دليل. فهو عام خصصته السنة - 01:04:33ضَ
السنة يعني البيع من حيث هو. عام خصصته السنة. ولا نقول مجمل وبينته السنة. قال هنا واما الشافعي في اية البريع هل المخصص او المبين لها الكتاب او السنة دون الزكاة؟ ولانه تعالى عقبه على البيع بقوله تعالى وحرم الربا - 01:04:53ضَ
والربا الاستثناء وهو نوع من انواع البر. نوع من انواع البيع من انواع البيع اللغوية ولم يعقب اية الزكاة شيء يعني حصل التردد عند الشافعي لما قال تعالى احل الله البيع. لو وقف الى هنا لا اشكال عند الشافعي. لكن - 01:05:13ضَ
لكن لما قال وحرم الربا الربا حينئذ نوع من انواع البيوع فاستثناه هل هو معلوم هنا تفاصيل الربا؟ هل هي معلومة غير معلوم بهذا النص حينئذ لما استثنى نوعا من البيع غير معلوم سيره مجملا. على ما مضى من القاعدة ان الاستثناء او التخصيص - 01:05:33ضَ
مجهولين يصير العام مجهولا. ولذلك حصل تردد عند عند الشافعي. قال ولا في لا صلاة الا بالطهور او ونحوه لا اجمال ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور لا صلاة يعني صحيحة. وليس المراد لا - 01:05:53ضَ
الصلاة موجودة نفيا لحقيقة. يعني الامكان انما المراد الصحة. فلا صلاة الا بفاتحة الكتاب. لا نكاح الا دول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. والمراد من هذه الاحاديث ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة - 01:06:13ضَ
فيه على اضمار شيء. والجمهور على انها ليست مجملة. لانه اذا امكن حمل اللغم على عدمه عدم الفعل فهو اولى لكن لم يرد الشرع مبينا لذلك. وانما جاء الشرع مبينا لاحكام تتعلق بافعال المكلفين. من حيث الصحة والفساد - 01:06:33ضَ
نحمل هنا اللفظ على ماذا؟ على نفي الصحة والجمهور على انها ليست مجملة. بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية. وان الشرع مخصوص بالصحيح وانه محمول على الشرع دون اللغوي هذا الصحيفة مر معنا هذا فانه اذا اختل منها شرط او ركن صح نفيه حقيقة اليس كذلك؟ شرع جاء بماذا - 01:06:53ضَ
الجمهور على انها ليست مزمنة بناء على قول بثبوت الحقائق الشرعية. اذا الصلاة لا حقيقة شرعية. فاذا اختل منها من من الصلاة شرط صح نفيها اليس كذلك؟ ولو وجدت ولو وجدت او اختل منها ركن صح نفيها ولو وجدت اذا - 01:07:25ضَ
بماذا؟ بالصلاة الشرعية. اذا لا صلاة المراد بالصلاة هنا الشرعية. فاذا اختل منها شرط او ركن صح نفيه حقيقة لان الشرع هو الذي تام الاركان متوفر الشروط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته ارجع فصلي فان - 01:07:45ضَ
ها لم تصب وهو قد فعل ماذا؟ فعل ما ظنه صلاته. ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا النص مع سائر النصوص السابقة ولا اجمالا وهو واضح الدلالة بل من اتم الوضوح. ان قول لا صلاة الا بالطهور او لا صيام المراد به نفي الصيام الشرعي - 01:08:05ضَ
فاذا اختل ركن او شرط لم يصح. وكذلك الشأن في سائل النصوص. قال ويقتضي ذلك نفي الصحة. يعني ممره كله الاحاديث الماظية يقتضي وهو كونه ليس مجمل نفي الصحة. قال ابن مفلح وجه عدم الاجمال ان عرف الشارع فيه - 01:08:25ضَ
نفي الصحة يعني حقيقة شرعية. وهذا المراد بعرف الشارع. ان عرف الشارع فيه نفي الصحة اي لا عمل شرعي. اي لا عمل شرعي اي لا عمل شرعي وان لم يثبت بعرف اللغة نحو لا علم الا ماذا؟ الا ما نفع ولا بلد الا بسلطان ولا حكم الا لله - 01:08:45ضَ
اذا قال هنا قال ابن مفلح وجه عدم الاجمال ان عرف الشارع فيه نفي الصحة. اذا دل النص على ان المراد بمثل هذه المنفيات الحقائق الشرعية اي لا عمل شرعي لا صلاة اي لا صلاة شرعية ونحو ذلك. وان لم يثبت بعرف اللغة يعني لم يردنا هنا - 01:09:14ضَ
على ماذا؟ على اللغة. ولذلك اذا وجدت الحقائق الشرعية كانت هي مناطق الحكم. واما اللغة التي لا نعود اليها الا متى؟ عند عدم وجود حقيقة ودل على النبي صلى الله عليه وسلم ما مضى ارجع فصلي صلاة شرعية. فانك لم تصلي صلاة شرعية. هذا الذي يدل عليه - 01:09:36ضَ
نحو ماذا لا علم الا ما نفع لا علم قد يكون موجودا العلم لكنه ليس بنافع ولا بلد الا بسلطان ولا حكم الا لله ولو قدر عدمها وانه لا بد من اظمار فنفي الصحة اولى. اولى من الكمال واولى من غيره لانه يصير يعني فعل - 01:09:56ضَ
فيك العدم فهو اقرب الى نفي الحقيقة المتعذرة. وليس هذا اثباتا للغة بالترجيح. بل اثبات لاولوية احد المجازات بالصحة والكمال والاجزاء بعرف الاستعمال هذا تنزل لا نصل اليه لماذا؟ لانه صح حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ولا - 01:10:16ضَ
العناية باللغة لكن هذا من قبيل التنزل مع الاحناف وغيرهم. وقيل انهم مجملون لانه متردد بين اللغوي والشرعين. وهذا ليس فيه تردد لانه اذا احتمل حمل على الشرعين. وقيل لان حمله على نفي الصورة باطل. وتعين حمله على نفي الحكم والاحكام متساوية. صار - 01:10:36ضَ
مجملة. الصواب هو ما ما قدمناه. قال وعمومه من الاضمار وعمومه من الاضمار اي مبني على دلالة الاظمار على ما تقدم من دلالة الاقتضاء والاظمار على الصحيح. مر معنا ان دلالة الاظمار عامة. اليس كذلك؟ والمقتظى عام - 01:10:56ضَ
حينئذ اذا احتمل عدة معان وحمل عليها. يكون حينئذ من حمل اللفظ على على عمومه. بناء على لماذا؟ على استواء المعاني المحتملة. على التقدير السابق انه لا بد من اظماره لانه يصير كالعدم. هذا - 01:11:16ضَ
عند التسليم بوجود المعاني المتساوية. نفي الحقيقة لا صلاة. اي الحقيقة نفسها. او الصحة. او كما يعني المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. حينئذ استوى. نقول هذا حمله على العموم. وعمومه من الاضمار. اي - 01:11:36ضَ
اي مبني على دلالة الاضماء على ما تقدم من دلالة الاقتضاء والاظمار على الصحيح. وقيل عام في نفي الوجود والحكم. وقيل عام في نفي الصحة والكمال. قال هنا ولا اجمالا ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور ونحوه - 01:11:56ضَ
ويقتضي ذلك اي كونه ليس مجملا نفي الصحة. نفي الصحة ان لم يكن له الا محملا شرعيا واحدا. فان كان له عدة احتمالات اي اذ نكون عاما من جهة ماذا؟ من جهة دلالة اقتضاء الذي عناه مصنفنا ومثله اي مثل هذا النص السابق - 01:12:16ضَ
لا صلاة الا بالطهور ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. اي انما صحة الاعمال بالنية. يقدر فيه الصحة قال الطوفي في شرحه قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات من هذا الباب - 01:12:36ضَ
لان الاعمال مبتدا وخبره محذوف انما الاعمال بالنيات يعني جعله محذوفة صوبنا بالنيات يعني البحث هنا ليس بالمنتدى والخبر. البحث في مجنون اللفظي. ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحاصلين؟ انما الاعمال اعمال موتى - 01:12:56ضَ
بالنيات خبره. يعني كائنة به بالنيات. هل المراد وجود العمل بالنية ثم لا الصحيح او فاسدة عبرة به؟ لا ليس هذا المراد انما المراد انه في قوة قوله لا عمل الا بنية. انما الاعمال بالنيات لا عمل الا بنية - 01:13:16ضَ
لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. يعني لا صلاة شرعية. اذا لا عمل شرعي الا بنية. فالمعنى واحد. حينئذ قوله قال هنا انما الاعمال بالنيات من هذا الباب. نعم هو من هذا الباب. لكن قوله لان الاعمال مبتدأ وخبره محذوف ليس هو المحل - 01:13:36ضَ
حل البحث واختلفوا هل هو الصحة؟ فيكون التقديم انما الاعمال صحيحة بالنيات او الكمال فيكون انما الاعمال كاملة بالنيات. هذا هذا فيه اشكال من حيث اللغة كذلك. انما الاعمال بالنيات. لو كان المراد المتعلق الذي هو الصحة او الكمال لصار ماذا؟ لصار - 01:13:56ضَ
ها كونا خاصا. والكون الخاص هل يجوز حذفه؟ لا يجوز حذف بدليل اين الدليل؟ لا دليل. صح او لا؟ ايه وهذا دليل الصواب ان بالنيات يعني كائنة بالنيات. وانما هل هو الحاصل هنا في قوة قول الله عمل الا بنية؟ يعني لا عمل شرعي اولى - 01:14:25ضَ
هل يقدر الصحة او الكمال؟ هذا معنى. يعني يرجع الى ماذا؟ الى الحصري. ما الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم من الحصر؟ صواب انه الصحة ولا اشكال فقوله انما الاعمال بالنيات في قوة قوله لا عمل الا بنية. لا عمل الا بنية. يعني لا عمل شرعي. كانه قال انما الاعمال الشرعية - 01:14:45ضَ
بوجود بوجود النيات. يعني حاصلة بالنيات. كائنة ثابتة بالنيات. هذا على بابه. وما قدره الطوفي اما انه مذهب يراه الجوازة لكن على ما اشتهر عند المحاة فهو لا يصح. لان الكون الخاص لا يجوز حذفه الا اذا دل دليل - 01:15:05ضَ
اما الكون العام هذا يجب حذف هذه يجب يجب حذفه. قال والاظهر اضمام الصحة هو الصحيح هذا لانه اولى المجازات على قوله لكونه اقرب الى نفي الحقيقة لانتفاء فائدة الفعل. اذا مثل ما سبق حديث انما الاعمال بالنيات اي اذا عمل - 01:15:25ضَ
شرعي الايه؟ بالنية. يعني بوجودها. قال وما استعمل لمعنى تارة. لاخرين اه ولا ظهوران. ها ولا ظهورا. يعني يعتبر مجملا او لا. وما له محمل. لانه الجواب قوله حقيقة لغة وشرعا وللشرعية. هكذا عندك - 01:15:45ضَ
الجملة وما استعمل اهي اهي ولا ظهورا. طيب ايش الجواب؟ مجمل مجملا وضعها من الشرح وما استعمل ما اي لفظ استعمل مرة معناه معنى الاستعمال اطلاق اللفظ وارادة المعنى. لفظ السوء من - 01:16:13ضَ
لمعنى واحد. تارة يعني مرته. وله استعمال اخر. وهو لاخرين تارة اخرى يعني لمعنيين اخرين غير المعنى السامع. غير المعنى المعنى السابق. قال ولا ظهورا. يعني ليس هو وظاهر في احد الاستعمالين. قال مجمل قال مجمل. اذا وما استعمل اي لفظ استعمل لمعنى تارة - 01:16:40ضَ
هذه تارة انتهت. جاء تارة اخرى استعمل في معنيين اخرين معنى ثالث. ليس هو المعنى السابق. ليس اكل معنا احد المعنيين. حينئذ قال هذا مجمل هذا هذا. لو كان المعنيان الاخران منهما المعنى السابق - 01:17:10ضَ
هذا لا اشكال في الصلاة مرجحا. صار صار مرجحا. سينص عليه في الشرط. اذا وما استعمل بمعنى تارة. منفكا استعمل لاخرين يعني معنيين اخرين تارة اخرى ولا ظهورا لاحد المعنيين او الاستعمالين على - 01:17:30ضَ
في واحد من المعنيين قال فهو مجمل. لماذا؟ لتردده بين المعنى والمعنيين يعني جاء لفظ تارة يستعمل لمعنى في موظعي وتارة يستعمل لمعنيين في موضع اخر. جاء في ترتيب نحمله على ماذا؟ على المعنى الواحد فقط او على المعنيين الاخرين قال هذا مجمل صار مترددا بين بين الاستعمالين. قال - 01:17:50ضَ
تردده بين المعنى والمعنيين. ومحله طبعا اذا لم تقم قرينة على على المراد. قال مجمل في ظاهر كلام اصحابه وقاله الغزالي وابن الحاجي وجمع وقال الامدي ظاهر في المعنيين وحكاه عن الاكثر. هذا متى يكون ظاهر - 01:18:20ضَ
في المعاني قد قيل به ومسلم سلمه في جمع الجوامع وهو انه ظاهر في المعنيين متى؟ اذا اذا استعمل واريد به المعنى في السابق لان صورنا المسألة في ماذا؟ معنى مستقل. ومعنيان مستقلان. ليس احد المعنيين المعنى السابق - 01:18:40ضَ
ان كان احد المعنيين المعنى السابق فهو ظاهر ولا اشكال فيه. يعتبر من المرجحات. قال وجه اجماله تردده بين المعنى والمعنيين. ومحله اذا لم تقم قرينة على المراد. وفي المسألة قول ثالث وهو المقدم هنا راجح وهو ان ينظر. ان كان المعنى - 01:19:00ضَ
احد المعنيين عمل به جزما. لوجوده بالاستعمالين. ويوقف الاخر للتردد فيه. قال ولا يتجه فيه خلاف. لا يتجه فيه خلاف. لانه اذا كان هو تمام المراد باللفظ فلا اشكال. والا - 01:19:20ضَ
فهو احد المرادين فلا مانع من العمل ويوقف في الاخر فانه محل النظر. يعني ولذلك اشترطنا في في كلام المصلي ان يكون الاستعمال الاخر للمعنيين مغايرا للمعنى السابق. فان كان احد المعنيين المعنى السابق حينئذ ترجح المعنى هذا - 01:19:40ضَ
وتوقف بالمعنى الاخر لانه هو الذي وقع فيه فيه الاجماع. قال هنا وهو ان ينظر ان كان المعنى احد المعنيين عمل به يعني بالمعنى الواحد على كل حال. جزما لوجوده في الاستعمالين. ويوقف الاخر للتردد فيه وهذا اختيار التالي السلكي - 01:20:00ضَ
في جمع الجوامع قال المحلي هذا ما ظهر له والظاهر انه مرادهم ايضا هذا شيء اخر. وهو ان مراد من اطلق المسألة ليس على ما ذكره فتوحي هنا وهو انه معنى ومعنى مستقل. وانما ارادوا به ماذا؟ المعنى الاخر الذي استعمل مع - 01:20:20ضَ
هو عين المعنى السابق. وكانه يقول اصل المسألة ليس فيما صوره الفتوح هنا. وانما اصل المسألة في معنى وفي معنيين هو احد المعنى السابق. هذا الذي عنه اهل الاصول في هذه المسألة. حينئذ يعمل بالمعنى المتحد في الاستعمالين - 01:20:40ضَ
توقفي في الاخر. ولذلك لما قال ويوقف للاخر للتردد قال الزركة لا يتجه في هذا خلاف. المسألة السابقة القول بالتوصيل قال لا خلاف فيه انما الخلاف في المعنى الذي لم يتردد استعماله في الاستعمالين. ثم قال مثال الاول حديث حديث رواه مسلم - 01:21:00ضَ
لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح مثال الاول ماذا اراد؟ تارة بمعنى لفظ استعمل لمعنى الواو فقط قال بناء على ان النكاح مشترك بين العقد والوطن. فانه ان حمل على الوطء استفيد منه معنا - 01:21:20ضَ
واحد اذا حملنا العقد على ماذا؟ اذا اذا حملنا ماذا؟ النكاح على الوطئ واستفيد منه معنا واحد فقط وهو ان المحرم لا يطأ ولا يوطأ يعني لا يمكن غيره من وطئه. وان حمل على العقل استفيد منه معناه - 01:21:40ضَ
استفيد منه معنى بينهما قدر مشترك وهو ان المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره. ومثال حديث مسلم ايضا الثيب احق بنفسها من وليها. اي بان تعقد لنفسها او اذان لوليها فيعقد لها ولا يجبرها. من قال بصحة عقدها لنفسها ابو حنيفة. وبعض اصحاب الشافعي. لكن اذا كان في - 01:22:00ضَ
الاولية فيه ولا حاكم. المثال الثاني هنا الثيب وحق بنفسها من وليها. يعني بماذا؟ بان تعقد لنفسها هذا معنى او تأذن لوليها توكل فيعقد لها ولا يجبرها. قد قال بصحة عقدها لنفسه ابو حنيفة. اذا - 01:22:30ضَ
مثال الاول ومثال الثاني هذا اراد بهما يتعلق بالمتن. استعمل تارة بمعنى واورد النكاح. تارة استعمل لمعنى وتارة لمعنيين. ثم قال مثال الثاني او ما استعمل الاخرين؟ ولا ظهورا؟ والمراد به هنا - 01:22:50ضَ
المثال الثاني اما سيد الحق بنفسها اما ان تعقد لنفسها او تأذن لوليها وفرق بين المعنيين كونها لنفسها لا يشترط الولي. تأذن لوليها يشترط اذنها. اذا هما معنيان هما هما معنيان. اذا قوله - 01:23:10ضَ
على السابق هذا اطلاق المصنف على كلام المحل فيه اشكال. وهو ان قول ما استعمل لمعنى تارة ولاخرين اخرى ولا ظهورا. ظهر بكلامه ان المعنيين الاخرين ليس هو احدهما المعنى السابق. وهذا فيه اشكال. وما له - 01:23:30ضَ
احمل اي ولفظ له محمل لغة وشرعا. كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاتك طواف بالبيت صلاة. مر معنا انها الصلاة هنا المراد بها ماذا؟ الصلاة مجازا وليست الصلاة الشرعية الحقيقية - 01:23:50ضَ
فانه يحتمل انه كالصلاة في الاحكام يكون مجازا. ويحتمل انه صلاة اللغة. صلاة اللغة. لان معناها اللغة دعاء سمي صلاة لما فيه من من الدعاء. اذا احتمل ماذا؟ معنيين. احدهما لغوي وهو الدعاء. والثاني شرط - 01:24:10ضَ
وليس المراد عين الصلاة وانما ما يترتب على الصلاة. يعني بعض احكام الصلاة كالطهارة والسترة ونحوها. ونحوها. فعند اصحاب واكثر العلماء يحمل على المحمل الشرعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتعريف الاحكام باللغة - 01:24:30ضَ
وفائدة التأسيس اولى. يعني اللفظ المتردد بين له مسمى شرعي وله مسمى لغوي. اذا تردد بين امرين عمل على المعنى الشرع هذا مرة معنا لكنه مصنف عادهم. قال وايضا ليس بالطواف حقيقة الصلاة الشرعية. تعذر حمله على الشرعية - 01:24:50ضَ
حقيقة ولم يمكن الرد اليه الا بتجاوز وكان مجازا. يعني رددناه الى حكم الصلاة. ليس الى ذات الصلاة لانه يتعين ما هذا ليس فيه استقبال القبلة. وليس فيه قراءة فاتحة ولا ركوع ولا سجود. انتفت الصلاة من اصلها. حينئذ ماذا ماذا اراد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ اراد به - 01:25:10ضَ
حكم الصلاة. ولا شك ان حكم الصلاة حقيقة وليس مجاز. لكن لما اطلق هنا الصلاة شرعية وردمها حكمها حمله المصنف على انه مجاز. والعصر انه ليس ليس بمجاز. قال والمراد ان حكمه حكم الصلاة بالطهارة والنية وستر عورة واو غيره - 01:25:30ضَ
ويدل على ذلك قوله في بقية الحديث الا ان الله احل فيه الكلام. ودل على ان المراد كونه صلاة الحكم لمستثني. ولانه اذا مسمى الشرع للفظ حقيقة رد اليه بتجاوز محافظة على الشرع ما امكن. يعني اما الصلاة واما حكم الصلاة - 01:25:50ضَ
اما الصلاة واما حكم وكلاهما حقيقتان شرعيتان. لكن الاصل في اطلاق الصلاة في الشرع هو الصلاة بعينها. واذا قصرت بالحكم هذا مجاز في الشرع. وفيه فيه ساعات تسمية المجال. لكن الاولى ان يكون حقيقة. لكن هذا النص لم يصح مرفوعا - 01:26:10ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم. انه موقوف على ابن عباس. وقيل ان ذلك مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي. او تحمل على المعنى اللغوي تقديما للحقيقة على المجاز. وهذا ليس بصحيح. بل الصواب انه متى ما ثبت الحقيقة الشرعية فهي مقدمة مطلقا - 01:26:30ضَ
دون استثناء ولا ولا تفصيل. قال اوله حقيقة لغة وشرعا فلشرع فلشرع. وماله ها لغة وشرعا. اوله حقيقة لغة وشرعا فللشرع يعني ان خطاب الشرع اذا ورد بلفظ له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها. فانه يجب حمل - 01:26:50ضَ
ذلك على عرف الشرع. اول المسألة مش عندك انت. متن وما له محمل هكذا؟ بعدها او حقيقته ما في او له؟ اي اكمل طيبة للشرعية وما له محمل. يعني خرج به ما لا محمل له الا اللغوي. فلا خلاف فيه. او ليس له - 01:27:20ضَ
ومحمل الا الشرع فلا خلاف فيه. واضح هذا؟ وما له محمل. او حقيقة لغة شرعا فل الشرع يعني اولى محمل. هذا فيه ركاكة. ما له محمل اوله لغة وشرع واي لفظ له محمل لغة وشرعا قال محمول على الشرع في ذلك - 01:27:53ضَ
ثم قال اوله حقيقة لغة وشرعا بل الشرع ما الفرق بينهما وما له محمل هذا مجمل. قد يقال بانه احتاط من ماذا؟ من لفظ ليس له الا محمل واحد. لم يتردد بين - 01:28:23ضَ
لغوي شرعي. لانه قد يرد ماذا؟ ان ما تردد بين اللغوي والشرع انه مجمل. يرد السؤال نحمله على ماذا؟ وشرحه الماظي على هذا انه تردد بين محمليه لغة وشرعا. ولذلك قال عند اصحابنا يحمل على المحمل الشرعي. يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 01:28:45ضَ
ثم قال وقيل ان ذلك مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي. او يحمل على المعنى اللغوي تقديم الحقيقة على المجاز. قال وكالمسألة المتقدمة ما اشير اليه بقوله او له حقيقة لغة وشرعة. وامنا عينها - 01:29:05ضَ
يعني ان خطاب الشرع مراده ان اللفظ اذا تردد بين معنى اللغوي ومعنى الشرعي هذا ليس بمجمل. لماذا؟ لانه في الشرع ارجح. واذا كان راجحا في الشرع حينئذ ليس عندنا سواء بين بين الاستعمالين - 01:29:25ضَ
لان خطاب الشرع اذا ورد بلفظ له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها فانه يجب حمل ذلك على عرف الشرع عند اكثر العلماء. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الشرعيات. ولانه كالناس - 01:29:45ضَ
المتأخر فيجب حمله عليه. هذا عين الشرح السابق. او لا؟ عين المسألة السابقة. ها وما له محمل واللغة وشرعا ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين المسائل؟ النتيجة واحدة. انه ما كان في الشرع فهو محمول عليه. سواء كان حقيقة او مجازا - 01:30:05ضَ
ولذلك قلنا لا نسلم بان استعمال الصلاة في الاحكام انه مجاز شرعي. لان الشرع اطلق الصلاة واراد بها الفعل وما يتعلق به من احكام وما ظهر الله ينظر فيه على كل المعنى واضح ها والشرح نفسه السابق يعني مثال سابق - 01:30:52ضَ
على كل معنى واضح هنا قال لان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الشرعيات ولانه كالناسخ المتأخر فيجب حمله عليهم ولذلك ضعفوا حمل حديث من اكل لحم جزور فليتوضأ. من اكل لحم جزور فليتوم. ما المراد بالوضوء - 01:31:11ضَ
وهنا هل هو التنظيف لديه او المراد به الحقيقة الشرعية؟ المراد به الحقيقة الشرعية. ولذلك ولذلك ضعفوا حمل احاديث من اكل لحم الجزور فليتوضأ على التنظيف بغسل اليد. كما هو مذهب بعضهم. ورجح النووي التوظأ منه. لظعف الجواب - 01:31:31ضَ
عن الحديث الصحيح بذلك قال البرماوي هذا ارجح المذاهب في يعني يحمل على المعنى الشرعي وهو الوضوء الشرعي. وقال ابو حنيفة يحمل على اللغوي الا ان يدل دليل على ارادة الشرعية هذا بناء على قاعدة عندهم صواب انه يحمل على المعنى الشرعي. قال لان الشرعي مجاز - 01:31:51ضَ
هذا باعتبار اللغة والكلام لحقيقته حتى يدل دليل على المجاز. هذه قاعدة ليست مسلمة للاحناف وان شاء عندهم واجيب بانه بالنسبة الى الشرع حقيق. والشرع قد استعمل بعض الالفاظ وخالف بها - 01:32:11ضَ
ماذا الاستعمال اللغوي؟ اما بالزيادة واما بالنقل. قلنا الصواب انه بالنقل. كالاسلام والايمان والكفر. هذي كلها لها معاني انا شرعية والصلاة والزكاة كلها معاني شرعية. فلا يحمل الايمان على المعنى اللغوي ولا الكفر على المعنى اللغوي ولا الاسلام على المعنى اللغوي - 01:32:31ضَ
انما يحمل على الشرع فينظر في النصوص كلها ماذا اراد بلفظ الايمان؟ وماذا اراد بلفظ الكفر؟ وماذا اراد بلفظ الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك. حينئذ نثبت لها معاني شرعية. واما النظر في المعاني اللغوية هنا نقول هذا ليس بنظر جيد - 01:32:51ضَ
ولذلك وقعوا في نزاع حتى من مسائل الايمان والكفر. قال اجيب بانه بالنسبة الى الشرع حقيقة والى المجاز والى اللغة مجاز فذلك دليل عليه لا له يعني ضده قال فان تعذر فالعرفي - 01:33:11ضَ
تعذر ماذا؟ حمل اللفظ على الشرع. حينئذ نلجأ الى المرتبة الثانية. وهي حمل على على العرف. فعلى القول الاول والانتعذر الحمل على شر القول الاول ما قدمه المصنف. هو ان اللفظ محمول على الشرع لا على اللغوي. على هذا القول ان تعذر الحمل على - 01:33:31ضَ
الحقيقة الشرعية وهذا اذا لم يثبت للفظ حقيقة شرعية فحينئذ يحمل على العرف على العرف يعني المعنى فانه يحمى على العرف لانه متبادل الى الفهم. ولهذا اعتبر الشأن العادات في مواضع كثيرة. فان تعذر الحمل على العرف - 01:33:53ضَ
حينئذ رجعنا الى المعنى اللغوي. هنا انظر المأخذ بين تباين المذاهب الثلاث قواعد هذي قواعد المتكلمين يكاد تكون متفق عليها بين المالكية والشافعية والحنابلة. ولذلك طريقتهم طريقة المتكلمين وهم في الجملة يتفقون. الا الاصول التي تعتبر ماذا؟ اصولا لمالك نفسه اصولا لاحد. اصول مذهبية. هذي - 01:34:13ضَ
التي يقع فيها نزاع. واما اصول الفرقة العامة فهم متفقون. واما طريقة الاحناف فهي طريقة الفقهاء. يعني النظر في الفروع ثم الاستنباط. عكس المتكلمين حينئذ النظر لابد ان يجمع الطالب بين بين النظرين يقرأ في كتب الاصول والفقه عند الاحناف واصول الفقه عند - 01:34:42ضَ
لان اكثر ما ينقل الاحنافنا اما كثرة اكثر الاحناف او انه اجمع على كذا يكون فيه خلل ناقل ليس كمن نظر في كتب القوم فينظر في كتبهم ويقف بنفسه. واما النقول هذه والاصل في انها قد يكون فيها شيء من من الخلاء. قال فان تعذر الحمل على - 01:35:02ضَ
العرفي حينئذ فاللغوي يعني فيحمل على اللغوي كقول صلى الله عليه وسلم من دعي الى وليمة فليجب فان كان مفطرا فليأكل وان كان صائما فليصلي. صلي يعني قم ركعتين لا ليس هذا بالمراد. وليس ثم عرف. لان المعنى هنا دائم - 01:35:22ضَ
اين ماذا؟ بين الشرع وبين اللغوي. وليس عندنا عادة للصلاة وانما هو ماذا؟ اما شرعي واما لغوي. حمله في الصحيح وصاحب المغني والشرع وغيرهما على معنى فليدعوا. ويؤيد هذا الحمل ما روى ابو داوود فان كان صائما فليدعو. دعوة - 01:35:42ضَ
مفسرا ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مراده اللغة. وهذه قاعدة هي المعتمدة. فان كان فان تعذر ايضا الحمل على اللغوي. حينئذ قال فالمجاز يعني فيحمل على المجاز لان الكلام اما حقيقة - 01:36:02ضَ
واما مجاز فقد تعذر حمله على الحقيقة فما بقي الا المجاز فيحمل عليه المقال السابق في مجاز مشهور حقيقة لغوية. اذا هذه القاعدة العامة المطردة حمل اللغظ على حقيقته الشرعية. ان كان له حقيقة شرعية والا فالعرف. فان لم - 01:36:22ضَ
ثم عرف حين اذا رجعن الى ماذا؟ الى المعنى اللغوي سواء كان حقيقة او او مجازا. وتقدم الحقيقة على على المجاز على الاصل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:36:42ضَ