شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 57

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

باب المنطوق والمفهوم هذا الباب كثيرا من الاصوليين يجعلونه في مقدمة الدلالات لكن مصنفنا رحمه الله تعالى اخره انما هو جهة اولى له رأي فيه لكن المشهور هو تقديمه وهو اولى - 00:00:28ضَ

انه يتعلق باحكام دلوقتي هل المفهوم يعتبر مخصصا او لا؟ نحو ذلك. الاولى تقديمه. ولما كان الاستدلال القرآن لكونه عربي يتوقف على معرفة اقسام اللغة شرع في سردها وهي تنقسم باعتبارات - 00:00:48ضَ

منها الاعتبار الذي ذكره المصنف ومن مر معنا يدخل كذلك في هذه الاقسام. وباعتبار المراد من اللغ الى منطوق ومفهوم باعتبار المراد من اللفظ الى منطوق اذا هذا التقسيم تقسيمه من حيث ماذا - 00:01:09ضَ

من حيث ما يراد منه من اللفظ. اما النطق واما الفهم وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات الى امر ونهي وهذا مر معنا وباعتبار دلالته على عوارض مدلوله من كونها محصورة تنقسم الى عام - 00:01:26ضَ

وخاص ومطلق ومقيد وهذي الابواب مرت معنا. وباعتبار كيفية دلالتها من خفاء وجلاء الى مجمل ومبين ومر معنا. وباعتبار دلالته على ارتفاع الاحكام وبقائها الى ناسخ ومنسوخ وهذا يأتي بعد الباب الذي معناه خاتمة الابواب في هذا المختصر. وهذا الترتيب جرى عليه بجمع الجوامع - 00:01:46ضَ

وهو اولى قال الزركشي ولا يخفى ما فيه من من المناسبة. يعني هذا الترتيب الذي ذكرته سابقا جرى عليه جمع الجوامع فان معنى اللفظ سابق على كل شيء. وما يتعلق بالمنطوق والمفهوم. وكما ان النسخ امر خارجي عن اللفظ - 00:02:12ضَ

تأخر عن الجميع متفقا هنا وتقديم الامر على العام تقديم ما بالذات على ما بالعرب. مر معنا وظهر بهذا ان تأخير ابن الحاجب المنطوق ليس بمناسب. يعني المصنف هنا تبع من؟ تبع ابن الحاجب. المنطوق هو المفهوم المنطوق - 00:02:34ضَ

والمفهوم منطوق هذا مفعول بمعنى الملفوظ مأخوذ من من نطق او من نطق. نطق ينطق فهو منطوق. يعني اسم المفعول انما يأتي من من مغير الصيغة واسم الفاعل نأتي من معلوم - 00:02:54ضَ

صيغة يعني مبني للمعلوم وذاك ما يسمى بالمبني الايه؟ للمجهول. فهو مأخوذ من نطق بمعنى تكلم بصوت واشتمل كلامه على حروف ومعان فالمنطق والكلام الذي نطق به المتكلم وتلفظ به هذا هو الاصل فيه في الكلام. قال الشارحون - 00:03:15ضَ

المنطوق اما المنطوق فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. يعني من هذه الجهة لان المعنى المستفاد من اللغو له جهات اما من جهة ما ينطق به يعني الحروف - 00:03:35ضَ

محل الحروف ومحل الكلمات وهذا هو المنطوق. قد يكون من جهة اخرى او من دلالة التزام من حيث المعنى. وهذا قال هنا من حيث المفهوم. قالوا اما المفهوم فهو المعنى المستفاد - 00:03:50ضَ

من حيث السكوت اللازم لللفظ. اذا المنطوق من حيث اللغو والمفهوم من حيث ماذا؟ من حيث السكوت اللازم لي لللفظ كلاهما دلالة لللفظ قال فاذا الدلالة تنقسم الى منطوق وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق دلالة مر معنا مصدر دلة - 00:04:04ضَ

وهي كون الشيء يلزم من فهمه فهمه شيء اخر. هذا مر معناه وما يفهم قد يكون من باب النطق وقد يكون من غير النطق. اذا كلاهما داخلان تحت الدلالة دلالة تنقسم الى قسمين. اولا الى منطوق وهو ما اي لفظ - 00:04:26ضَ

دل عليه اه نعم ما اي معنى دل عليه لفظ في محل النطق. وهذا يعني به في محل الكلام يعني ما دل عليه اللفظ من الحروف والمعاني. قال اي ما دل عليه بغير واسطة اخرى. كتحريم التأفيف - 00:04:49ضَ

الذي دل عليه قوله فلا تقل لهما اف اوف من هذا اللفظ اخذنا ماذا؟ تأفيف ومن قوله فلا تقل لفظ النهي خذنا التحريم اذا اللفظ دل على تحريم التعفيف هذا مأخوذ بلا بلا واسطة. كتحريم التعفيف الذي دل عليه قوله فلا تقل لهما اف. ولهذا خصوه باسم المنطوق - 00:05:10ضَ

لانه فهم من دلالة اللفظ قطعا. فخرج حينئذ المفهوم حينئذ ليكون من من اللفظ. فان دلالة اللفظ عليه لا في في النطق قد قيد المنطقون بانه ماذا؟ ما دل عليه لفظ في محل النطق. خرج به المفهوم لانه ما دل عليه لا في محل - 00:05:35ضَ

النطق بل في محل السكوت كتحريم الضرب الذي دل عليه قوله فلا تقل لهما اف. فلا تقل لهما اف دل على حكمين كلاهما اجتمعا في ماذا؟ بالتحريم. فلا تقل لهما اف التأفيف محرم. وهذا اخذ من المنطوق. والظرب محرم. وهذا اخذ منه - 00:05:55ضَ

من المفهوم اذا هل دل اللفظ على على الضرب هل فيه معنى او حروف الضرب؟ الجواب لا. وانما اخذ من جهة ماذا؟ من جهة المسكوت عنه قال ما دل عليه لفظ في محل - 00:06:15ضَ

نطق ثم معلوم ان بعض الاصوليين قسم المنطوق الى نوعين صريح وغير صريح وجرى هنا على ما جرى عليه ابن الحاجب من التقسيم المشهور عند بعض الصينيين وبعضهم ينازع في هذا كما سيأتي قال وهو نوعان اي المنطوق صريح وغيره - 00:06:30ضَ

صريح قال ثم الصريح ما اشير اليه بقوله فان وضع له وصريح. فان وضع له اي وضع اللفظ لذلك المعنى وصريح. علمنا ان المنطوق والمفهوم اسمان للدلالة ومر معنا ان الدلالة ثلاثة انواع دلالة اللغظ - 00:06:51ضَ

وهي دلالة المطابقة دلالة التظمن ودلالة الالتزام على هذا التقسيم الثلاثي قسم. من حيث المنطوق والمفهوم. فما دل عليه بدلالة المطابقة او التضمن فهو صريح وما دل عليه بدلالة اتزان فهو - 00:07:13ضَ

فهو غير الصالح. هذا الذي يعنيه رحمه الله تعالى كغيره من من الصينيين. ان ما دل عليه بدلالة المطابقة فهو صريح. وكذلك التضمن ومرة معنا ان الصحيح انها لفظية وظعية. حينئذ هي داخلة في ما وضع له اللفظ. واما ذات الاقتظاء والاشارة والتنبيه - 00:07:30ضَ

هذه مأخوذة من دلالات التزام وحينئذ كانت عقلية. قال فصريح فان وضع اي اللفظ له اي لذلك المعنى انا فصريحه. قوله فان وضع له هذا اشارة الى الدلالة الوضعية وانما وضع اللفظ للمعنى من جهتين اما مطابقة واما تظمن وحينئذ دخل في قوله وضع له النوعان - 00:07:51ضَ

من الدلالتين دلالة المطابقة ودلالة التظمن. وجهه الندلات التظمن دلالة المطابقة مما وظع اللفظ له اذ خرج ما لم يوضع له اللفظ وهو ما كان لازما للمعنى. سيأتي. قال فصريح - 00:08:17ضَ

سواء كانت دلالة مطابقة او تظمن على ما تقدم من ان التظمن لفظي على الصحيح حقيقة او مجازا والمنطوق قد يكون وقد يكون مجازا بناء على على ان المجاز مما وظع بلسان العرب. هذا النوع الاول هو المنطوق الصريح وهو مأخوذ من دلالتي التظمن - 00:08:35ضَ

والمطابقة. النوع الثاني وهذا محل خلاف بدخوله في المنطوق او لا؟ هل هو قسم من المفهوم او انه من المنطوق قال هنا النوع الثاني غير الصريح وهو ما اشير اليه بقوله وان لزم عنه لزم عنه اي لزم المعنى عن اللفظ. بان دل اللفظ عليه بدلالة التزام - 00:08:55ضَ

لم يوضع له اللفظ من حيث المعنى بلسان العرب وانما لزم منه لخارجه. اللازم حينئذ يكون لازما له من خارجه. واما هل وضع اللفظ لهذا اللازم؟ الجواب لا. حينئذ صارت دلالة التزام - 00:09:20ضَ

قال اي لزم المعنى عن اللفظ بان دل اللفظ على ذلك المعنى في غير ما وضع له. فغيره اي غير الصريح. وتسمى هذه الدلالة دلالة التزام. اذا المنطوق هو المفهوم اذا فهمت ما مر معناه الاقسام ثلاثة ثلاثة مطابقة تظم الالتزام عرفت ماذا؟ المنطوق الصريح من - 00:09:36ضَ

من غيره. بدال التظمن ودلالة المطابقة صريح وده التزام هذه ليست ليست بصريحة وعليه نقول الصريح دلالة اللفظ على ما وضع له مطابقة او تضمنا حقيقة او مجازا وغير الصريح دلالة اللفظ على ما لم يوضع له بل يلزم ما وضع له فيدل عليه بالالتزام وينقسم الى - 00:09:56ضَ

اقتضاء واشارة وتنبيه قال وتسمى هذه الدلالة دلالة التزام عند الاصوليين ومن قال بها كابن الحاجب وتبعه المصنف هنا الى ثلاثة اقسام اقتضاء واشارة تنبيه ويسمى التنبيه ايماء يعني اللغو يدل على المعنى بطريقين. لفظ يدل على المعنى بطريقين. احدهما بصيغته والثاني - 00:10:22ضَ

باقتران امر به. اما بالصيغة بذاتها واما باقتران امر به. اذا لاحظه المتكلم استغنى عن التعبير عنه بالتعبير عن ملازمه وهذا الذي ينقسم الى ثلاثة اقسام. قال لان المعنى اما ان يكون مقصودا للمتكلم لماذا انقسم غير الصريح الى ثلاثة انواع؟ لان القصد هنا مراعا - 00:10:50ضَ

ممن يكون الكلام مقصودا اولى. قال لان المعنى اما ان يكون مقصودا للمتكلم متضمنا لما يتوقف عليه صدق اللفظ. هذا اولا في التوقف او لما يتوقف عليه صحته عقلا او لما يتوقف عليه صحته شرعا. فجهات التوقف ثلاثة. اما من جهة الصدق واما من جهة العقل واما - 00:11:13ضَ

فمن جهة الشرع فاذا كان الكلام مقصودا للمتكلم وتوقف على واحد من هذه الثلاثة الامور او دلالة اقتضاء دلالة اقتضاء او لا يكون مقصودا للمتكلم. اذا يتردد المعنى اما ان يكون مقصودا لمتكلم او لا يكون. ان كان - 00:11:43ضَ

للمتكلم فاما ان يتوقف على واحد من الجهات الثلاث او لا؟ حينئذ كان التقسيم الى ثلاثة انواع. قال فالاول اذا جهات التوقف ثلاث. ننتبه لها اولا ما يتوقف فيه صدق اللفظ. يعني لئلا يقال بانه كذب. هذا مر معنا فيه رفع عن امة - 00:12:03ضَ

خطأ النسيان. ثانيا ما يتوقف في صحته بصحة الحكم من جهة العقل. والثالث من جهة الشرع. قال فالاول يعني به ماذا المتضمن لما يتوقف عليه صدق اللفظ. الاول يعني المقتضي لضرورة صدق المتكلم - 00:12:23ضَ

وان قصد وتوقف الصدق عليه رفع عن امتي الخطأ والنسيان او الصحة عقلا او شرعا اعتق عبدك عني فدلالة اقتضاء اذا ما توقف على واحد من هذه الامور الثلاثة التوقفات الجهات لا يشترط ان تجتمع الا ما المراد منها واحد من الثلاث حينئذ يسمى دلالة اقتظام - 00:12:43ضَ

دلالة اقتضاء. ومر معنا الفرق بين المقتضي والمقتضى. اذا فالاول قال وان قصد يعني المعنى للمتكلم وتوقف الصدق عليه توقف الصدق يعني الصدق كلامي ومعلوم ان الكلام قد يكون صدقا وقد يكون كذبا بناء على ان الخبر ما احتمل الصدق - 00:13:10ضَ

والكذب. حينئذ اذا كان ظاهر الكلام كذبا لولا ان نقدر هذا المحذوف حينئذ نقول وجب وخاصة في شأن الكتاب والسنة وجب تقدير هذا المحذوف هلئذن يكون اللفظ قد دل عليه بدلالة الاقتضاء من اجل تصحيح الكلام لئلا يحكم عليه - 00:13:30ضَ

انه بانه كذب قال وان قصد وتوقف الصدق عليه كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي رفع عن امتي الخطأ والنسيان رفع الرفع حقيقة في ماذا؟ بعدم وجوده بالفعل - 00:13:50ضَ

يعني ليس عندنا خطأ ولا نسيان هذا في ظاهره لو اخذنا بظاهره قلنا هذا ليس بصدق لماذا؟ لانه واقع واذا كان كذلك فلا بد من التقدير علمنا ان التقدير هنا لا يجعله ماذا؟ من المجمع كما مر معنا. الاذن يكون الحكم معينا وهو المؤاخذة. اذا رفع عن امتي - 00:14:07ضَ

خطأ يعني المؤاخذة بالخطأ والنسيان. وهذا معنى صحيح فلتقديره صدق كلامه. حينئذ نقول المقتضي هو اللفظ رفع عن امتي هذا مقتضي. والمقتضى هو ماذا هو هو المحذوف هو المحذوف. عرفنا ان ان تعيينه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسيئنا هذا اولى ما ما يعتبر. رفع عن امة - 00:14:30ضَ

انقطعوا النسيان قال هنا فان ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا بمعنى انه موجود واذا كان كذلك وحينئذ كيف يعبر عنه بانه رفع والرفع حقيقة هو عدم الشين ولا وجود له. قال فيتضمن حينئذ ما يتوقف عليه الصدق يعني لابد من التقدير. من الاثم او المؤاخذة - 00:14:57ضَ

من الإثم او او المؤاخذة وهما متلازمان شيء واحد لذلك قلنا الاية واضحة بينة. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا. او اخطأنا. حينئذ عدم المؤاخذة هي المرتبة على ماذا؟ على وجود الخطأ والنسيان - 00:15:20ضَ

والمؤاخذة هي بعينها الاثم لكن لا يلزم من رفع المؤاخذة عدم الفعل لا يلزم من عدم المؤاخذة رفع الفعل يعني الا يطالب بماذا من نام عن صلاة او نسيها هنا لا يؤخذ بالنسيان لكنه تسقط عنه الصلاة؟ جوابوا لا. اذا اخطأ فافطر قبل غروب الشمس - 00:15:35ضَ

ها رفع عنه ماذا الاثم والمؤاخذة يعني لا يأثم لانه تعمد ان يفطر قبل غروب الشمس وهو محرم. لكن هل يلزم من ذلك عدم القضاء الجواب له؟ يعني فرق بين - 00:15:58ضَ

مسألتين عدم المؤاخذة شيء وعدم المطالبة بالفعل شيء اخر. ولذلك قد يخطئ فيظن انه ان وقت الزوال قد دخل يعني زالت الشمس فصلى وتبين انه ماذا ان الوقت لم يدخل. حينئذ نقول - 00:16:12ضَ

العصر فيه انه يأثم لانه اوقع صلاة الظهر قبل ماذا؟ قبل دخول وقتها. لكن قد رفع عن امتي الخطأ والنسيان. لا يلزم من ذلك عدم اعادة الفعل. اذا عندنا شيئان اولا عدم المؤاخذة بالفعل للنسيان او الخطأ ثم شيء اخر وهو بقاء الاصل - 00:16:32ضَ

وهو المطالبة بالفعل. فلو اخطأ ظن انه ماذا فعل الفعل على الوجه الشرعي ثم تبين له عدمه. نقول هذا ماذا هذا رفع عنه اثمه لكنه بقي الطلب في حقه. قال هنا - 00:16:53ضَ

من الاثم او المؤاخذة ونحو ذلك لتعذر حمله على حقيقته فانهما واقعان. ولا شك في ذلك. اذا هذا يسمى دلالة اقتضاء لان اللفظ يقتضي ماذا؟ يقتضي تقدير محذوف من اجل ان نقول الكلام قد صدقت. او لقائله قد صدقته - 00:17:09ضَ

قال والثاني ما اشير اليه بقول او الصحة عقلا. يعني من جهة العقل من جهة العقل. قال اي ما يتضمن ما تتوقف عليه الصحة عقلا نحو قوله تعالى واسأل القرية - 00:17:30ضَ

بناء على ان القرية اسمه للبنيان. ومعلوم ان السؤال لا يتوجه اليه للعاقل. والبنيان لا يتوجه اليه اليه السؤال. قال واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة بناء على ان العير اسمه اللي للابل ونحوه. حينئذ هذا لا يتوجه اليه السؤال. اذا العقل يمنع ان يتوجه الى السؤال هنا الى الى القرية - 00:17:45ضَ

لانها اسم للبنيان في المشهور عند اهل اللغة. وكذلك الى الى العينة. حينئذ لا بد من تقدير ماذا؟ محذوف. يدل عليه السياق وهو وسأل اهل القرية واسأل اهل العير قال اي اهل القرية واهل العير اذ لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك عقلا - 00:18:08ضَ

لم يصح ذلك عقلا. اذ القرية والعير لا يسألان. فصحة السؤال عقلا يتوقف على اظمار كلمة اهله ومجاز من حذف كما مر معنا. اذا هنا من جهة ماذا المنع جاء من جهة العقل - 00:18:30ضَ

جاء من من جهة العقل. واما التوقف فيما سبق جاء من جهة الحس مشاهدة للخطأ والنسيان ومثلها نضرب بعصاك البحر فانفلق ها اي فضرب فانفلق. هنا لابد من التقدير لماذا؟ لانك لو جعلت فانفلق جوابا للامر ان اضرب فانفلق - 00:18:47ضَ

حينئذ الانفلات لم يكن من جهة الضرب وانما من جهة الامر به. وهذا ممتنع. فلا بد من التقديم. ومثله فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر اي فافطرا فعدة من ايام اخر. هنا جعله من جهة العقل - 00:19:10ضَ

لماذا المصنف هنا جعل هذا المثال جهة ما ما يتوقف عليه الشيء وصحة شيء عقله انما هو من جهة ماذا؟ من جهة الشرع. ولذلك اخذ ابن حزم ظاهره على ما هو عليه ولم يحتاج الى الى تقديم. قال من كان منكم مريظا او على سفر - 00:19:29ضَ

لم يصح من الصيام فعدة يعني تلزمه عدة سواء صام او او لم يصم فعدة من ايام اخر اذا لا يلزمه لا لا يلزمه لكن التقدير هنا الظاهر انه من جهة الشرع - 00:19:50ضَ

لا من جهة ماذا؟ لا من جهة العقل والثالث ما اشير اليه بقوله او شرعا. يعني ما يتوقف عليه صحة الحكم من جهة الشرع. والمثال السابق يصلح له. فعدة من ايام اخرى - 00:20:02ضَ

كيف افطر؟ حينئذ عليه عدة من ايام اخر. اي ما يتضمن ما تتوقف عليه صحته شرعا كقول مطلق التصرف في ماله لمن يملك عبدا اعتق عبدك عني. وهذا يتضمن اذا قال له حدد له مالا على خمس مئة درهم مثلا. هذا تضمن بيعا - 00:20:15ضَ

انه لا يصح الا بعد التمليك. او قال اعتقه عني مجانا هذا هبة. بالمجان. يعني هذا اللفظ ان وافق عليه حينئذ ما يتوقف عليه ماذا؟ من جهة الشرع. اذ لا يصح ان يعتق زيد عن عمرو الا اذا كفد بالكفارة الا اذا كان يملك تلك - 00:20:38ضَ

كفارة ابو دنية ان يكون مالكا لها. حينئذ اذا قال اعتق عبدك عني على خمس مئة درهم صار ماذا؟ متضمنا للبيع. لانه لا يصح ان يعتقه عنه الا اذا كان مالكا له. حينئذ لا يحسن التصرف الا فيما اذن له. فيمتلك ثم يوكل ثم تحصل بعد ذلك - 00:20:58ضَ

ما يترتب عليه او اعتقه عني مجانا كذلك هي هبة من جهة الظلم. قال فان فانه يقدر في الصورة الاولى اذا اعتقه بيع ضمني يعني في قوله اعتق عبدك عني على كذا. وبالسورة الثانية هبة ظمنية. يعني اعتقه عني - 00:21:18ضَ

هيبة ضمنية لاستدعاء سلق الملك لتوقف العتق عنه. لا يصح ان يعتق الله اذا كان مالكا له. واذا كان لا يملكه وذكر مثل للجملة حينئذ اما بيع ضمني واما هبة ضمنية. والمثال السابق مثال شرعي وهو في في القرآن - 00:21:38ضَ

اذا او شرعا تعتق عبدك عني يعني كفهم حصول الملك لان العتق بدون الملك لا يصح شرعا هذا قال في الثلاثة الانواع قال فدلالة اقتضاء يعني فالدلالة بالصور ثلاث هذه دلالة اكتظان اقتضائها - 00:21:57ضَ

شيئا زائدا على اللفظ عن الطلب تطلب شيئا زائدا عن اللفظ لا يصح اللفظ اما من جهة الصدق او من جهة الصحة العقلية او الشرعية الا بهذا المحذوف المحذوف لما صح التركيب - 00:22:17ضَ

قال فهي ما لا يفهم عند اللفظ ولا يكون منطوقا به ما لا يفهم عند اللفظ ولا يكون منطوقا به. لان المؤاخذة لم ينطق بها. واهل لم ينطق بها. وافطر لم ينطق - 00:22:34ضَ

وبع وهب هذه لم ينطق بها. حينئذ يفهم من اللفظ لكن لم ينطق به ولم يحصل به النطق. ومن هنا جاء ماذا؟ انه في الصريح لان الذي دل عليه ماذا؟ اللفظ. قال فهي ما لا يفهم عند اللفظ ولا يكون منطوقا به. ولكن يكون من ظرورة - 00:22:49ضَ

المنطوق به اما من حيث انه لا يمكن ان يكون المتكلم صادقا الا به. فرفع عن امتي خطأ النسيان او انه لا يثبت الملفوظ عقلا الا به. او يمتنع ثبوته شرعا الا به. فهذه ثلاثة اقسام. وتسمية الكل - 00:23:09ضَ

دلالة اقتضاه وقول حنابلة وذهب جمع من الحنفية الى ان المقتضي هو الثالث فقط. يعني ما توقف عليه من جهة من جهة الشرع وسمي الباقي محذوفا او مضمرا. سموا ما توقف عليه من جهة الصحة العقلية. وكذلك الكذب او - 00:23:28ضَ

صدق سموه ماذا؟ مظمرا ومحذوفا. والاقتظاء هو ما توقف عليه من اجل صحة الحكم الشرعي. وفرقوا بين المحذوف والمقتضي بان المقتضي لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله واعرابه عند التصريح به - 00:23:49ضَ

هذا قد لا يكون ثابتا. يعني المقتضي اذا اظهره لا يتغير الاعراب هذا لا يكاد ان يوجد الا فيما اذا حذف المضاف اقيم المضاف اليه مقامه. رجع الى الى اصله. وما عدا ذلك الظاهر انه يمتنع - 00:24:07ضَ

قال وفرقوا بين المحذوف والمقتضي بان المقتضي لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله واعرابه عند التصريح به. بل يبقى كما كان قبله بخلاف المحذوف تسأل القرية. اسأل القرية اسأل اهل القرية. هذا لا يتغير. لماذا - 00:24:26ضَ

لان القرية هذا ليس ليس اعرابا اصليا. وانما هو اعراب فرعي اليس كذلك؟ لان اصله ما هو؟ اسأل اهلا القريتين عذب المضاف ها مقيم المضاف اليه مقامه فانتصب انتصابه. اذا هذه الفتحة ليست اصلية للقرية. وانما هي ماذا؟ اصلها الكسرة. اذا اذا قلت واسأل اهل القرية - 00:24:43ضَ

رجع الى اصله حينئذ لم يتغير لم لم يتغير وجعلوا هذه الانواع الثلاثة من الدلالات من اقسام المنطوق هي طريقة ابن الحاجب وابن مفلح وجماعة وذهب الغزالي والبيظاوي الى انها اقسام للمفهوم لا للمنطوب - 00:25:06ضَ

اقسام للمفهوم لا للمنطق. لماذا؟ قالوا لان المنطوق ما دل في محل النطق والمفهوم في غير محل النطق. فاين دلالة النطق هنا عدسات التفريق بين انواع الثلاثة قال البرمامي وهو الظاهر يعني صنيع ابن الحاجب انها من من قسم المنطوق غير الصريح وليست من المفهوم لان لان لللفظ - 00:25:25ضَ

الة عليها من حيث هو منطوق بخلاف المفهوم فانه انما يدل من حيث هو قضية عقلية خالدة عن اللفظ. حينئذ لو تأملت هذا يحتاج الى تأمل دقيق ان هذه المحذوفات - 00:25:49ضَ

ليست من اللازم ومعلوم ان دلالة اتزان تدل على ماذا؟ تدل على معنى له لازم. هذا اللازم خارج عن المعنى. يعني لفظ يدل على معنى والمعنى له لازم خارجي. حينئذ قل هذا الخارجي لم يدخل في مدلول اللفظ. لكن هنا كلام ماذا؟ هنا داخل. ولذلك لا يصح الكلام يعني - 00:26:05ضَ

على على ظهيره على ما ذكروا واسأل القرية قرية لبنيان لا يصح الكلام لا بد من التقديم اذا هو داخل فيه او لا؟ داخل لكنه هلو منطوق به صريح مصرح به ملفوظ به الجواب لا. وظاهر صنيع ابن الحاجب هو هو الاولى. قال بخلاف المفهوم فانه انما يدل من حيث هو - 00:26:27ضَ

العقلية خارجية او خارجة عن اللفظ وقيل يمكن ان يجعل ذلك واسطة بين المنطوق والمفهوم ولهذا اعترف بها من ينكر المفهوم. اذا هذه الدلالات الظاهر انها من من المنطوق غير - 00:26:47ضَ

غير الصالح والكلام كذلك فيه في الاشارة والتنبيه. اذا ان قصد المعنى للمتكلم ان قصد المعنى وتوقف على واحد من هذه الجهات الثلاث فهو دلالة انتبه اخذ القيد هنا في كونك - 00:27:02ضَ

مقصودا بكون الكلام مقصودا. اذ الفرق بين دلالة الاشارة ودلالة الاقتضاء ان المعنى في دلالة اقتضاء مقصود ابتداء. واما دلالة الاشارة فالمعنى ليس ليس مقصودا كما سيأتي قال القسم الثاني وان لم يقصد يعني متكلم المعنى - 00:27:21ضَ

القسم الثاني ودلالة الاشارة على ما اشير اليه بقوله وان لم يقصد اي وان لم يكن المعنى المستفاد من اللفظ وان لم يقصد كذلك عندك في المتن يقصد؟ ايه احسنت - 00:27:45ضَ

وان لم يقصد هنا يقول يقصد وان لم يقصد اي وان لم يكن ها يقصد وان قصد وتوقف الصدق عليه رفع. طيب وان لم يقصده الى الجواب وان لم يقصد المعنى - 00:28:03ضَ

وان لم يقصد اين المفعول به احذوا فان لم يقصد صحح وان لم يقصد اي المعنى اي وان لم يكن المعنى المستفاد من اللفظ مقصودا للمتكلم. مقصودا للمتكلم لكنه دل عليه - 00:28:29ضَ

دل عليه حينئذ نقول هذه دلالة دلالة اشارة من اسمها اشارة اشارة اللفظ الى المعنى اشارة اللفظ الى المعنى وبالمثال قال كما روى عبد الرحمن بن ابي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النساء ناقصات عقل ودين - 00:28:49ضَ

قيل وما نقصان دين وما نقصان دينهن؟ قال تمكث احداهن شطر عمرها لا تصلي فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بيان اكثر ببيان اكثر الحيض واقل الطهر. لكنه لزم من اقتضاء المبالغة افادة ذلك - 00:29:09ضَ

يعني تمكث احداهن شطر عمرها. يعني نصف ماذا؟ نصف شهرها لا تصلي هذا اكثر ما يقال انه ماذا انه حيض هل على النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا اللفظ ان يبين احكام الطهر والحيض من حيث الاقل والاكثر؟ الجواب له. لكنه لازم - 00:29:31ضَ

لازم له. والمراد هنا ماذا؟ المراد به المثال. والا الحديث فيه نظر. قول النساء ناقصات عقل ودين. هذا على ظاهره عقل يعني في باب ماذا في باب الشهادة ودين قال - 00:29:53ضَ

لكونه ماذا؟ لا تصلي ولا ولا تصوم ونحو ذلك قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. مع قوله تعالى وفصاله في عامين ويستفاد من ذلك ان قل مدة الحمل ستة اشهر. لان العامين - 00:30:09ضَ

ان اسقطتها من الثلاثين بقي ماذا حينئذ اقل مدة الحمل ستة اشهر. هل سيقت الاية الاولى والثانية لبيان اقل الحمل؟ الجواب لا. لكن هذا المعنى لازم او لا؟ لازم. هذا يسمى - 00:30:27ضَ

دلالة اشارة. وكذا قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ليلة. جاء به بجميع الليل كذلك حينئذ الصوم يشرع فيه من طلوع الفجر. واباح الله تعالى الرفث والجماع الليل كله. اذا اخر جزء - 00:30:39ضَ

من الليل هو محل للجماع. اول جزء بعده من النهار محل للصوم. هل يستطيع ان يغتسل الجواب لا. اذا نقول هذا متعذر حسا. دل ذلك على انه يجوز له ان يصبح صائما وهو وهو جنوب. هل - 00:31:00ضَ

الاية لذلك؟ الجواب لها وانما فهم من من جهة المعنى. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائك فانه يلزم منه جواز الاصباح جنبا يعني جواز صوم الجنب ولا شك انه لم يقصد بالاية. لم يقصد به بالاية. ولكن يلزم من استغراق الليل بالرفث والمباشرة - 00:31:19ضَ

ان يكون جنبا في جزء من النهار لان اخر جزء من الليل هو محل للاباحة. واول جزء من النهار هذا محل للتحريم للصوم حينئذ تلاقيا ولا يمكن حسا ان ان يغتسل فيه. ودل على انه يجوز ان يصبح وهو وهو جنب - 00:31:39ضَ

وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من ائمة التابعين. قال فهذا كله يعني ما مر من الامثلة دلالة دلالة اشارة اذا ان لم تتوقف الصحة او الصدق على اظمار - 00:31:59ضَ

ودل على امر ليس هو مقصودا من كلام من اللفظ الاصلي الذي عبر به ولكنه وقع من توابعه. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى دلالة اللفظ عليه دلالة اشارة. اشارة يعني اشارة اللفظ - 00:32:18ضَ

الى معنى ليس مقصودا اشارة اللفظ الى معنى ليس مقصودا ولذلك يحتج بها اهل العلم في اثبات الاحكام الشرعية لانها دلالة صحيحة ولازم الحق حق وهذا يتعلق بماذا؟ بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم - 00:32:33ضَ

قال فهذا كله دلالة اشارة. اشارة اللفظ الى معنى ليس مقصودا منه بالاصالة بل بالتبع مع انه لم تدعو اليه ظرورة لصحة الاقتصاد على المذكور دون تقديره. يعني كلامه صحيح - 00:32:52ضَ

لم يتوقف على صحة محذوف من اجل الصدق ولا عقلا ولا شرعا. فالكلام حينئذ تام احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم واضح. حكم ولا يحتاج الى الى محذوف او تقدير من اجل فهم ما نطق به. لا يحتاج الى ذلك. لكن من توابع اللفظ - 00:33:07ضَ

المعنى اللازم له ما ما ذكرناه قال والثالث او دلالة التنبيه قال وان لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا. فتنبيه ويسمى امام. يعني كون الوصف علة - 00:33:29ضَ

اذا ذكر في اللفظ وصفا هذا الوصف لو لم نجعله علة لهذا الحكم لكان عبثا وينزه عنه القرآن والسنة. والسالق والسارقة فاقطعوا ايديهما قال فاقطعوا هذا حكم علقه على ماذا؟ على السارق والسارقة وهذان مشتقان ومعلوم ان تعليق الحكم على المشتاق يؤذن ما - 00:33:48ضَ

ها يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق يعني السرقة هي علة. هي هي علة. ما الفرق لو لم يكن السرقة لها اثر في الحكم وهو القطع ما الفرق بين ان يقول السارق او او الذاهب او النائم او الى اخره؟ لا فرق بينهما. لكن كونه خصص السارق دل على ان - 00:34:15ضَ

هذا الحكم وهو وجوب القطع هو هو السرقة. قال وان لم يتوقف يعني اللفظ على شيء يقدر ليس عندنا تقدير. كما هو الشأن في دلة الاشارة. التقدير انما يكون في ثلاثة اقتضاء فحسب - 00:34:37ضَ

واما دنات الاشارة فليس به تقديم وانما هو فهم لتوابع اللفظ ثانيا الدلالة الامام والتنبيه ليس فيها تقدير. وانما هو ذكر حكم معلق على وصفه. لو لم نجعل هذا الوصف علة - 00:34:52ضَ

للحكم لكان حشوا قال وان لم يتوقف اي اللفظ على شيء يقدر واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله اي لذلك الحكم يعني كان هذا اللفظ كان ذلك الاقتران بعيدا. من فصاحة كلام الشارع لتنزه كلامه عن الحشو الذي لا فائدة فيه. اطبق النحات على - 00:35:07ضَ

انه اذا اذا امكن مجيء النكرة لا يعدل عنه الى الى المعرفة. هذا محل وفاق عند البيانيين. وكذلك جمهور النحاة فاذا كفاه ان يقول لذلك قالوا يشترط في المبتدأ ان يكون - 00:35:32ضَ

معرفة ولا يشترط للفاعل ان يكون معرفة بل الاصل في المبتدأ ان يكون معرفته. والاصل في الفاعل ان يكون نكرة. قال رجل جاء رجل لماذا؟ قالوا متى ما امكن حصول المعنى المتوقف على ذلك اللفظ بالنكرة والمعرفة فيها زيادة فلا يجوز العدول اليها البتة - 00:35:48ضَ

لما كان المبتدأ لا يسبقه شيء يدل عليه لابد ان يكون معرفة لانه محكوم عليه. رجل قائم ماذا؟ ينتظر الجواب واما قال رجل جئت بقالة عرفت الحكم. فلما تقدم الحكم في باب الفاعل على الفاعل - 00:36:12ضَ

لم يشترط في كونه معرفة. ولما لم يتقدم الحكم في باب المبتدأ. حينئذ اشترطنا ان يكون ماذا؟ ان يكون معرفة لان المحكوم عليه لا بد ان يكون معينا. واما المجهول هذا لا يحكم عليه. رجل قائم هذا لا يصح. ان يكون ماذا؟ ان يكون قائم هذا خبرا لي - 00:36:32ضَ

لرجل على كل باتفاق انه لا يجوز العدول الى ما يمكن ان يكون فيه حشو اذا امكن اقتران اللفظ او اذا امكن مجيء اللفظ دون هذه الزيادة. هنا المشتق هذا زائد - 00:36:52ضَ

زائد على الجامد ومر معنا الوصف او الاسم قد يكون جامدا وقد يكون مشتقا. لا يعدل الى المشتق الا عند ماذا؟ عند زيادة لا لا نجدها في الجامد اذا اذا وجدنا زيادة في المشتق حينئذ نقول اذا علقنا الحكم عليه لهذه الزيادة الموجود فيه دون دون الجامدين. هنا كذلك - 00:37:11ضَ

السارق اسم فاعل من السرقة. لولا ان سارق يدل على السرقة وهو العلة لما جاء به هنا الشارع. ولذلك اخذ اهل العلم ان الاحكام هذه معللة بماذا؟ بكونها مشتقات. والحكم اذا علق على مشتق دل على ان العلة هي ما منه الاشتقاق او السرقة والزنا الى اخره - 00:37:34ضَ

قال واقترن بحكم وكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع لتنزه كلامه عن الحشو الذي لا فائدة فيه اي في دلالة تنبيه يسمى التنبيه ايمان اذا دلالة التنبيه كون الوصف علة الحكم المرتب عليه - 00:37:54ضَ

بفاء التعقيب كما قال بعضهم او بما يدل على على العلية. وهل هي مقصودة للمتكلم قل نعم لا مقصودة المتكلم. هنا ولذلك قال بعضهم انها ماذا؟ انها من دلالة المنطوق وليس من الصريح. لانه ملفوظ بها. سارق - 00:38:17ضَ

دل على ماذا؟ على على السرقة او ملفوظ بها. لكن هنا لما كان فيه اشارة الى ان هذا الوصف رتب عليه الحكم والحكم يدور مع علة وجودا وعدما قالوا هذا مأخوذ من منطوق غير الصلاة. اذا هي مقصودة عند المتكلم بالاصالة لا بالتبعية - 00:38:34ضَ

اذا اقتران الوصف بحكم وهو مقصود للمتكلم. من امثلة ذلك قال من مس ذكره فليتوضأ اه من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره اذا مس الذكر علة علة لاي شيء ومعلوم عند الفقهاء ان اسباب الحدث كلها علل - 00:38:51ضَ

كلها علل. حينئذ قد تكون عل مناسبة او غير مناسب. يعني قد يدرك التناسب بين الحكم وما رطب عليه وقد لا يدرك. مس الذكر سبب وعلة ومر معنا ان سبب العلة مترادفان - 00:39:13ضَ

علة لماذا؟ للوضوء. من اين اخذنا هذا؟ من دلالة الفاء. دلالة الفاء. لما رتب الوضوء على مس الذكر. ما العلاقة بينهما لو لم يكن علاقة بينهما لكان ماذا؟ لكان حشوا - 00:39:28ضَ

لو لم يكن ثم علاقة بينهما نقول هذا صار حشوا. لماذا؟ لانه يرد السؤال ما علاقة الوضوء بمسجد ذكري؟ اذا لم يكن هو سببا في نقض الوضوء حينئذ لا وجه له البتة فصار حشوة. صار الكلام حشو هذا ممتنع. والذي دل على العلية ما هو - 00:39:43ضَ

الفا متر سها فسجد. اذا السجود علته ماذا؟ السهو. فالسهو علة. سبب. والسجود مسبب. مس الذكر سبب والوضوء مسبب عنه اذا الذي دل على ذلك الترتيب هو ماذا هو الفاء؟ هنا اقتران الوصف بحكم ما هو الحكم وجوب الوضوء بقوله - 00:40:01ضَ

يتوضأ هذه اللام ولام الامر ثم رتبه على مس الذكر واتى بالفاء الدالة على العلية وهذه يأتي ذكرها في مسالك باب القياس. اذا نستخلص من هذا ان المنطوق منه صريح - 00:40:23ضَ

ومنه غير غير الصريح. المنطوق الصريح ما دل عليه بدلالة المطابقة وبدلالة التظمن. المطلوب غير الصريح ما دل عليه بدلالة الالتزام. ثم يتنوع الى ثلاثة انواع دلالة اقتضاء ودلالة اشارة ودلالة - 00:40:40ضَ

تنبيه وايماء. دلالة الاقتضاء فيها محذوف وهذا المحذوف يتوقف صدق الكلام عليه. او صحته عقلا او شرعا. دلالة ان شاء الله ليس فيها محذوفا ليس بها محذوبا. فرق بينها وبين السابق ان دلالة الاشارة ليست مقصودة بالاصالة. وانما هي من توابع اللفظ. دلالة الاشارة ليس في - 00:40:59ضَ

يا محذوف بخلاف ماذا؟ دلالة اقتظام هذان فرقان يتضحان. دلالة الايمان والتنبيه ليس فيها محذوف وانما فيه ماذا؟ فيه ذكر حكم اقترن بوصف لو لم نجعل هذا الوصف علة للحكم لكان الكلام حشما. هل هو مقصود للمتكلم المعنى؟ نعم مقصود. والا لذهب - 00:41:23ضَ

مسالك العلة من اصله بل هي كلها مقصودة ولذلك اتفقوا على ان العلل على نوعين منها منصوص ومنها مستنبط وهذا الذي مينا ثم قال رحمه الله تعالى والنص الصريح اراد ان يعرف النص - 00:41:48ضَ

والاصل انهم يذكرون ماذا النص والظاهر هنا لكن مر معنا تقديم الظاهر باعتبار الدلالة اللفظ ممن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره او يدل على معنيين فان استويا فهو - 00:42:06ضَ

المجمل. وان كان في احدهما اظهر وارجح فهو في الظاهر او الارجح ظاهر وان دل دليل على اعتبار المرجوح ها هو تأويل صحيح والا فهو تأويل فاسد. اذا على ما مر هنا قالوا والنص الصريح نص الصريح يعني من اللفظ - 00:42:26ضَ

زاد القاضي وابن البنا وان احتمل غيره قال هنا النص الصريح وان لم يحتمل تأويلا فمقطوع به مقطوع به وان لم يحتمل تأويلا وهذا الذي زاده من قول القاضي وان احتمل غيره لكن هذا ليس هو المشهور - 00:42:52ضَ

بل النص هو ما لا يحتمل غيره. يعني ليس له الا معنى واحد ولذلك مر معنا ان عند بعض اهل العلم ان من انكر النصوص بهذا المعنى فهو كافر لانه يعتبر مكذبا - 00:43:12ضَ

كتابي او او للسنة. قال هنا النص الصريح من اللفظ زاد القاضي ابن البنا وان احتمل غيره في نظر هذه الزيادة وان اعتمدها المصنف هنا وقال المجد ما افاد الحكم يقينا - 00:43:27ضَ

او ظاهرا ونقل ذلك عن احمد والشافعي رحمه الله تعالى. ما افاد الحكم يقينا او ظاهرا؟ لا. لماذا؟ لان هذا هو القسم المقابل له وهو ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر من من الاخر. فحينئذ حمل اللفظ على الارجح هو الظاهر - 00:43:42ضَ

وقال الموفق في الروضة ما افاد الحكم بنفسه بلا احتمال او باحتمال لا دليل عليه. والاول هو المقدم انه بلا بلا يعني لا يحتمل غيرهم كقولك رأيت زيدا فزيد لا يحتمل غيره البتة. محمد رسول الله هذا لا يحتمل غيره البتة وهكذا. ويطلق على الظاهر ثم اطلاقات - 00:44:01ضَ

الناس الناس يطلق ويراد به المعنى المذكور السابق وهو ما لا يحتمل معنى اخر. حينئذ يكون نصا وهذا واضح بين له استعمالات اخرى من الاستعمال المشهور اللي هو المعتمد هنا في هذا الباب هو ماذا؟ هو الذي قدمه انه لم يحتمل غيره لا يحتمل غيره. لكن يطلق على - 00:44:26ضَ

يطلق على على الظهر كالاسد بما مر مع انه يستعمل فيه او يطلق ويراد به الحيوان المفترس او الرجل الشجاع. هنا هذا ظاهر. حينئذ يسمى نصا يسمى يسمى نصا. قال ويطلق على الظاهر قال في شرح التحليل ولا مانع منه فانه في اللغة الظهور النص في اللغة بمعنى الظهور فالنص - 00:44:46ضَ

والظهور ومنه نصت الظمية رأسها اي رفعته واظهرته ومنه منصة العروس قاله المطرز اذا يطلق النص في اللغة ويراد به ماذا؟ الظهور وعليه لا بأس سأن يستعمل استعمالا ليس اصطلاحيا ان يطلق النص على ماذا؟ على الظاهر لكنه ليس هو الذي يعنيه الاصوليون في هذا - 00:45:07ضَ

الموضع وقال ابو الفرج المقدسي حد النص شرعا ما عري لفظه عن الشركة ومعناه عن عن الشك هذا من تقارب لما ذكرناه انه لا غيره البتان اذا النص له ثلاث اطلاقات. الاول - 00:45:34ضَ

مقابل الظاهر وهو الذي يعنيه الاصوليون في هذا الباب. الثاني يطلق يراد به معنى الظاهر الثالث يطلق على المشهور ويراد به كل ما يثبت به حكم شرعي يعني من كتاب او سنة او اجماع او قياس او ان شئت مذهب صحابي انصح انه حجة او غير ذلك. حينئذ نقول يطلق النار - 00:45:52ضَ

ويراد به هذه المعاني كلها قال هنا وقال قرافل النص ثلاثة اصطلاحات احدها ما لا يحتمل التأويل وهو الذي قابل الظاهر والثاني ما احتمله احتمالا مرجوحا كالظاهر يعني بمعنى الظاهر. وهو الغالب في اطلاق الفقهاء لا الاصوليين - 00:46:20ضَ

والثالث ما دل على معنى كيفما كان يعني ما تثبت به الاحكام الشرعية ما تثبت به الاحكام الشرعية. وقال هناك في تشريف المسامع النص له ثلاث اطلاقات الاول مقابل الظاهر. وهو المراد هنا. الثاني ما يدل على معنى قطعا ويحتمل معه غيره - 00:46:42ضَ

يعني مرادف للظاهر. ولكنه مثل بماذا؟ قال كصيغ العموم فان دلالتها على اصل معنى قطعية وعلى الافراد ظاهرة ثالث ما دل على معنى ظاهر وهو غالب في استعمال الفقهاء كقولهم نص الشافعي على كذا - 00:47:06ضَ

نص الشافعي على على كذا وقول لنا النص والقياس اي الدليل من كتاب وسنة ونحو ذلك يطلق ويراد به الكتاب والسنة فقط يطلق يراد به ما هو اعم من الكتاب والسنة. اذا النص قال الصريح يعني ما لا يحتمل غيره - 00:47:24ضَ

قال في تجنيب المسامع النص ما افاد معنى لا يحتمل غيره. والنص ما افاد معنى لا يحتمل غيره. وهذا هو المقدم المعتمد كزيد لدلالته على الشخص بعينه قال الزركشي وهذا احسن حدوده. يعني على الاطلاق. سمي بذلك لارتفاعه على غيره من الالفاظ في الدلالة. ثم كان التقييد - 00:47:43ضَ

حقه بخطاب واحد. يعني قول ما افاد معنى لا يحتمل غيره. هذا قد يكون مركب من جملتين المجمل في موضع والمبين في موضع اخر هل هذا مراد هنا المجمل ما احتمل معنيين على السواء. ويأتي تفصيله في قول او فعل على ما مضى معنا. اذا ركب المبين مع المجمل صار ماذا - 00:48:07ضَ

لا يحتمل غيره. هل هذا يسمى نصا مرادهون لها اذا دخل في الحد او لا ما يحتمل انه لفظ او تركيب لا يحتمل غيره. صح نعم هو والد هو وارد ولذلك قال ما لا يحتمل معنى او ما افاد معنى لا يحتمل غيره بخطاب واحد. يعني في نص واحد - 00:48:33ضَ

اذ استقل عن ماذا؟ عن المجمل المركب مع المبين. وكذلك العام المركب معه مع الخاص. فانه لا يحتمل غيره ولكن بماذا؟ باسناد دليل الى دليل. والمراد هنا ماذا اللفظ باعتبار الدليل؟ الواحد. قال كان التقييد حقه بخطاب واحد ليخرج - 00:48:55ضَ

مجمل مع المبين فانهما وان افادا معنى ولا يحتملان غيره. لكنهما ليسا بخطاب فلا يسميان نصا قال ومفهوم الموافقة يسمى نصا وان كن دلالته لفظيا. وان قلنا دلالته لفظيا قال والنص الصريح وان لم يحتمل تأويل المقطوع به. مقطوع به - 00:49:15ضَ

يعني مقطوع بدلالته. يعني تكون دلالته ماذا؟ قطعية. ولذلك قال هناك فيما مضى انه لا يحتمل غيره. ان كان على هذا المعنى صارت دلالة قطعية. واما على زيادة ما ذكره هنا عن ابن البنا - 00:49:41ضَ

احتمل غيره فتكون حينئذ الدلالة غير غير قطعية واضح هذا؟ هنا زاده وبنى عليه والنص الصريح من اللفظ وان لم تأويلا فمقطوع به اي بدلالته. الدلالة قطعية دلالات ومنها ايات الصفات - 00:49:57ضَ

ومنها من هذه النصوص التي دلالته قطعية ولا تحتمل الا ظاهرها ايات الصفات ايات الصفات ومر معنا المصنف عدى من من المتشابه وهو قول باطن. قال والى مفهوم هذا معطوف على قوله الى من - 00:50:16ضَ

يعني للدلالة تنقسم الى منطوق والى مفهوم يعني ان الدلالة تنقسم الى منطوق وتقدم الكلام علي والى مفهوم. وهو اي المفهوم ما دل عليه لا في محل لنطق ما دل عليه يعني لفظ ما دل عليه لفظ ما اي معنى - 00:50:33ضَ

ها هو جينز فشمل المنطوق والمفهوم. قال لا هذا اخراج. فصل يخرج المنطوق. يخرج المنطوق. يشير بذلك الى ان دلالته ليست وضعية لا في محل نطق اشار بذلك الى ان دلالته ليست وظعية وانما هي انتقالات ذهنية فان الذهن ينتقل - 00:50:55ضَ

من فهم القليل الى فهم الكثير وذلك قالوا بطريق التنبيه باحدهما على على الاخر. وسمي مفهوما لانه لا يفهم غيره. والا كان نطوق ايضا مفهوما لذلك المنطوق مفهوم والمفهوم مفهوم لما خص هذا المفهوم؟ نقول هذا مجرد الصلاح والا منطوق كذلك لكن لما كان هذا المفهوم لا - 00:51:17ضَ

تفهم غيره خص بهذا الاصطلاح والا اللفظ من حيث هو عام كل ما دل عليه اللفظ فهو مفهوم. سواء كان ظاهرا او عاما او خاصا مع مع عام او مقيد مع مطلق الى اخره. كله يسمى ماذا - 00:51:43ضَ

اما مفهومة ولذلك المشهور عند النحاتة للغة ان المفهوم مرادف للمدلول. وانه مرادف للمعنى تقول معنى الكلام ومدلول الكلام ومفهوم كله بمعنى واحد. سواء فهم منه باللفظ مباشرة او بواسطة. سواء دل عليه بالتركيب او دل عليه بالمفردات. ايام من حيث المعنى اللغوي - 00:51:59ضَ

عامة لكن هنا قال سمي مفهوما لانه لا يفهم غيره والا لكان المنطوق ايضا مفهوما. بل لما فهم من غير تصريح به. يعني خاص يتعلق بخاص وقضية هذا ان يسمى دلالة الاقتضاء والاشارة مفهوما. وعليه جرى بعضهم لكن الجمهور خصوه بما فهم عند النطق - 00:52:19ضَ

على وجه يناقض المنطوق به او يوافقه. يعني اذا قيل المفهوم انه اخذ لا من النطق ومر معنا دلالة الاشارة اخذت لا من النطق. اليس كذلك؟ ودلالة الايماء على المشهور اخذت لا من النطق. ودلالة الاقتضاء كذلك. وانما - 00:52:43ضَ

من خارج الصدق والكذب واما اعتبار العقل واما اعتبار الحكم الشرعي. اذا ما الفرق بينهما؟ قال هنا نعم وقضية هذا ان يسمى دلالة الاقتضاء والاشارة مفهوما. وعليه جرى بعضهم ان المفهوم يشمل ماذا؟ دلالة الاقتضاء ودلالة - 00:53:02ضَ

الاشارة لان كلا من دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة اخذت لا من محل النطق. فلا فرق بينهما البتة. لكن الجمهور بما فهم عند النطق على وجه يناقض المنطوق به او يوافقه. يعني نظروا الى ماذا؟ الى الموافقة والمخالفة - 00:53:23ضَ

لان المفهوم ينقسم الى نوعين. اما ان يوافق المنطوق او يخالفه. هل كل مفهوم من اللفظ يوافق او يخالف كذلك ليس كل مفهوم من اللفظ يوافق المنطوق او يخالف بل هو اعم - 00:53:43ضَ

فما كان من المفهوم موافقا للمنطوق او مخالفا له خصاه بالمفهوم. ما كان غير ذلك خصه بماذا؟ بالمنطوق غير غير الصريح ذكر شيخ الامين رحمه الله تعالى في النثر مهمة جدا وهي الفرق بين المنطوق غير الصريح وبين المفهوم. ما الفرق بينهما - 00:54:00ضَ

قال رحمه الله تعالى والفرق بين المفهوم ودلالة الاشارة مصاحبة القصد الاصلي له دونها هذا كما قال وان لم يقصد ولم يتوقف عليه شيء فدلالة شارة. اذا المفهوم مقصود ودلالة الاشارة غير - 00:54:24ضَ

غير مقصودة. هذا لا التباس فيه. يعني لا يلتبس المفهوم بماذا؟ بدلالة الاشارة. حينئذ يريد السؤال. لماذا قلت بان قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام بانه ماذا؟ دل على ان من اصبح جنبا فصومه صحيح واللفظ لا يدل على لا في - 00:54:43ضَ

اخذ الحكم هنا لا من محل النطق. وهذا هو حد ماذا؟ المفهوم. لماذا لم تقل هذا مفهوم؟ تقول المفهوم مقصود اصالة وهذا ليس مقصودا اصالة ففرق بينهما من هذه حيثية. اذا الفرق بين المفهوم ودلالة الاشارة مصاحبة القصد الاصلي له - 00:55:03ضَ

دونها يعني دون دلالة الاشارة. فالمفهوم مقصود ودلالة الاشارة غير غير مقصودة والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء ظاهر. واظح هذا كذلك دلالة الاقتضاء فيه محذوف. والمفهوم ليس عندنا ليس عندنا محذوف. وهو توقف الصدق او الصحة على اظمان فيه - 00:55:23ضَ

دونه قال والفرق بينه اذا الفرق بين المفهوم ودلالة واضحة ظاهر لا لا تلتبس على على الطالب. والفرق بينه وبين دلالة الايماء هذا هذا ادقها. قال وتقريب للذهن ان تعلم اولا - 00:55:45ضَ

ان المفهوم مقصود للمتكلم. المفهوم مقصود المتكلم. الا انه مقصود من النطق مقصود من ماذا؟ من النطق. لا في محل النطق مقصود من النطق لا في محل النطق. محل النطق ما هو - 00:56:03ضَ

اللفظ الجملة نفسها فلا تقل لهما اف. لا تقل لهما اف. ما دل عليه هذا اللفظ الذي قالوا فيه ماذا ها من النطق قال هنا ان المفهوم مقصود للمتكلم الا انه مقصود من النطق يعني من اللفظ. لا في محل النطق. قال فقوله تعالى - 00:56:24ضَ

فان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن. يقصد منه ايضا انهن وان كن ان غير اولاة حمل لا يجب الانفاق عليهم. لكن هل هذا اخذ من من النطق او من محل النطق - 00:56:47ضَ

ها من النطق لا من محل النطق. لان محل النطق نص على ماذا؟ ان كنا اولاة حمل فانفقوا. اوجب متى ان كنا ولاة حمل؟ ان لم يكن اولاة حمل لا لا تجب النفقة. الثاني هذا اخذ من ماذا؟ من النطق او من محل النطق - 00:57:06ضَ

ها من النطق. فرق بين اثنين ما يشير اليه اللفظ ما يدل اليه اللفظ. لكن بالموافقة او المخالفة يسمى من النطق واما ما يؤخذ من ذات اللفظ فهو ماذا فهو من محل النطق. فالاية على على هذا التقدير وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. عندنا حكمان هنا - 00:57:26ضَ

الحكم الاول ايجاب النفقة على ذوات الحمل. هذا مأخوذ من ماذا من محل النطق يعني من اللفظ نفسه. طيب عندنا حكم اخر وهو عدم ايجاب النفقة على غير ذوات الحمل - 00:57:50ضَ

هذا اخذ من محل النطق او من النطق من الثاني. من النطق لان الذي دل عليه ماذا؟ مفهوم الشرط. ومفهوم هذا الشرط لفظ وله مفهوم اذا له اعتباران فمن النطق اخذ الحكم لا من محل النطق. تأملها. ولذلك قال دقيقة الشيخ يعني تحتاج الى ماذا؟ الى تأمل - 00:58:06ضَ

قال يقصد منه ايضا انهن انكن غير ولاة حمل لا يجب الانفاق عليهن. وهذا مأخوذ من المفهوم. الا ان هذا المقصود لم يتناوله اللفظ. وهو كذلك فهو مقصود باللفظ وان لم يتناوله اللفظ. مقصود باللفظ وان لم يتناوله اللفظ. فالله جل وعلا تكلم بهذا - 00:58:30ضَ

الجملة واراد حكمين حكم بالاثبات وحكم بالنفي. وكلاهما مقصودان باللفظ. الاول في محل النطق والثاني من النطق. الذي هو المفهوم. وانما فهم من تخصيص الانفاق بالحوامل ان المسكوت عنهن وهن غير الحوامل لستن كذلك. يعني بالمفهوم مخالفة - 00:58:53ضَ

اذ لو كنا كذلك لما كان في تخصيص الحوامل بالذكر فائدة ودلالة الايماء مقصودة في محل النطق المفهوم لا في محل النطق وانما من النطق ودلالة الايماء من محل من النطق - 00:59:15ضَ

من محل النطق. دلالة الامام من محل النطق. قول السالق والسالقة واقطعوا اخذنا العلة من ماذا؟ من السارق والسارقة. دل على ماذا؟ على ان النطق دل على العلية. حينئذ العلة هنا وان كانت مستنبطة - 00:59:37ضَ

من وجه لانها منصوصة من وجه اخر. قال ودلالة الايمان هنا مقصودة في محل النطق. فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. يقصد من منطوقه ان القطع من اجل السرقة قاطع من اجل السرقة. وهل هذا هو المفهوم - 00:59:52ضَ

ليس كذلك المفهوم. المفهوم فلا تقل لهما اف ونأخذا بالمخالفة كذلك فتحصل ان الفرق بين المفهوم ودلالة ايمان كونها مفهومة كونها مفهومة في محل تناوله اللفظ يعني من ذات اللفظ من ذات اللفظ نطقا دونه وكلاهما مقصود كل منهما مقصود دلالة المفهوم وكذلك دلالة - 01:00:12ضَ

الاماء واو التنبيه الا ان المفهوم مقصود في محل تناوله اللفظ غير نطق لم ينطق به. وهي مقصودة في محل تناوله اللفظ نطقا. اذا فرق بين محل النطق وبين من النطق. محل النطق يعني اللفظ الذي نطق به. ومن النطق يعني - 01:00:39ضَ

مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. انتبه لهذا وتأملها. ومحلها تجده في نثر الورود للشيخ. قال والمفهوم قال وهو ما دل عليه لا في محل النطق فصل يخرج به المنطوق. قال رحمه الله تعالى واذا كان المفهوم في الاصل لكل ما فهم من نطق او غيره - 01:00:59ضَ

لانه اسم مفعول من الفهم يعني اراد ان يبين ان لفظ المفهوم عام. لكنهم خصوه بما ذكر من اجل ماذا؟ من اجل الصلاح اولا واذا كان المفهوم في الاصل يعني استعمال اللغوي لكل ما فهم من نطق او غيره يعني حتى بالاشارة يسمى مفهوما بالكتابة يسمى مفهوما باللفظ - 01:01:25ضَ

المفرد يسمى مفهوما وهكذا لانه اسم مفعول من الفهم لكن الصلح على اختصاصه بهذا وهو المفهوم المجرد الذي يستند الى النطق لكن فهم من غير تصريح بالتعبير عنه بل له استناد الى طريق عقلي. طريق عقلي - 01:01:44ضَ

وهو كذلك ثم اختلف العلماء في استفادة الحكم من المفهوم مطلقا هل هو بدلالة العقل من جهة التخصيص بالذكر او مستفاد من دلالة اللفظ على قولين قطع ابو المعالي في البرهان بالثاني يعني من اللفظ - 01:02:04ضَ

فان اللفظ لا يشعر بذاته وانما دلالته بالوظع دلالته بالوظع. ولا شك ان العرب لم تظع اللفظ ليدل على شيء مسكون عنه لانه انما يشعر به بطريق الحقيقة او بطريق المجاز. وليس المفهوم واحدا منهما. ولا خلاف ان دلالته ليست وظعية - 01:02:21ضَ

كما هي اشارات ذهنية من باب التنبيه بالشيء على على شيء. اذا تم خلاف هل دلالة عقلية ام انها دلالة وضعية يعني العرب وضعت له لفظا نقول لا لم تضع له لفظا. لكنه مأخوذ ومفهوم من جهة ماذا؟ من جهة النطق له اعتبار من جهة ماذا؟ من جهة - 01:02:41ضَ

اللفظي. يعني يمكن يكون الحكم مركبا من جهتين. نطق اولا ثم الفهم من جهة العقل. لكن الاصل هو ما هو؟ هو الوضع اللغوي قال اذا علم ذلك فالمفهوم نوعان. طيب نقف على هذا بعد الصلاة ان شاء الله نكملها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:03:01ضَ