شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قول المصلي رحمه الله تعالى ويجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة بحسب تعدد الصور بالنوع اذا كان له صور اكتفاقا هذا لا لا نزع فيه - 00:00:24ضَ
وصورة يعني يجوز تعليل صورة بعلتين وبعلل مستقلة وعلل مستقلة يعني كل علة مستقلة عن عن الاخرى هذا في ظاهره انه ما كان معا لا يسمى علة المستقلة يعني لو احدث ببول وغائط معا - 00:00:41ضَ
وليس احدهما اسبق من الاخر هل هو علة او علتان علل مستقلة ظاهرها انه يجعل كل واحدة منهما علة مستقلة او انه لم يرد المعية عندما اراد المتعاقبة هذا محتمل لكن الصحيح ان الحكم واحد فيه للجميع متعاقب و - 00:01:05ضَ
التي تقع معا قال وعلى كل واحدة وعلى الجواز فكل واحدة علة لا جزء علة يعني على القول السابق بان الحكم يترتب على علتين او اكثر. حينئذ هل كل واحد منهما علة مستقلة - 00:01:25ضَ
او انه جزء علة. الصواب انه علة مستقلة هي اسباب مرة معنا ان العلة تسمى سببا وكل واحدة علة لا جزء علة عند الاكثر. حينئذ اذا انتقضت الطهارة لبوله وغائطه وريحه هذه ثلاث علل - 00:01:45ضَ
وليست كلها علة والبول جزء علة انما كل واحد منها سبب مستقل عنه عن الاخر. وعند ابن عقيل جزء علة وقيل العلة احداها لا بعينها. والصوم هو هو الاول. واستدل للاول - 00:02:03ضَ
بانه ثبت استقلال كل منها منفردا يعني انتقضت الطهارة للبول فقط حينئذ اذا اجتمع مع البول غيره بقي على اصله وهو استقلاله وزيد عليه علة اخرى. وايضا لو لم تكن كل واحدة علة لم تنع اجتماع الادلة لان العلل - 00:02:18ضَ
بناء على انها معرفات والاستدلال الاول اولى من من هذا بمعنى ان كل علة مجتمعة مع علة اخرى ينفرد اذا انفردت ترتب عليها الحكم وكذلك اذا اجتمعت مع مع غيرها - 00:02:38ضَ
قال رحمه الله تعالى ويجوز تعليل حكمين بعلة وحكمين بعلة يعني بعلة واحدة بمعنى الامارة وبمعنى الباعث اتفاقا. هكذا قال في العصر لكنه اسقطها بناء على على ما عندهم. قال بمعنى الامارة وبمعنى - 00:02:54ضَ
يعني على قولين على على القولين وحكمين بعلة يعني يجوز التعليل تعليل حكمين بعلة واحدة سواء صلى العلة بالامارة او فسرنا العلة بمعنى الباحث اتفاقا يعني محل وفاق ولا نزاع عند الاصوليين في في ذلك لماذا - 00:03:12ضَ
لان العلة ان فسرت بالمعرف فجوازه ظاهر لانها مجرد علامة اذ لا يمتنع عقلا ولا شرعا نصب امارة واحدة على حكمين مختلفين. يعني العقل يمنع والشرع يمنع. بل قال الامدي لا نعرف في ذلك خلافا - 00:03:33ضَ
كما لو قال الشارع جعلت طلوع الهلال امارة على وجوب الصوم والصلاة او طلوع الفجر فجر رمضان لوجوب الامساك وصلاة الصبح كذلك طلوع الفجر هذا علة لوجوب الامساك صوم رمضان هو علة لماذا؟ لوجوب الصلاة اذا حكمان متغايران والعلة واحدة وسواء ذلك في الاثبات او في النفي ولذلك - 00:03:55ضَ
اشير بقوله اثباتا ونفيا. فمن الاثبات السرقة فانها علة في القطع لمناسبة زجر السالق حتى لا يعود وفي غرامة المال المسروق لصاحبه لمناسبته لجبره اذا ترتب عليه حكمان القاطع والغرامة هما حكمان متغايرا. والعلة واحدة - 00:04:23ضَ
ومن العلة في النفي الحيض فانه علة لمنع الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك لمناسبة المنع من كل من كل ذلك اذا علة واحدة وحكمان او اكثر متغايرا. وذهب جمع يسير الى المنع من ذلك. قالوا لما فيه من تحصيل حاصل - 00:04:45ضَ
لان الحكمة التي اشتمل عليها الواص والصوفان احد الحكمين. هذا اجتهاد في مقابلة ما ورد في النص انما ذكرهم للامثلة هذا متفق عليه. وهي منصوصة فيه الكتاب واو والسنة. حينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص - 00:05:10ضَ
قال ويدخل في اطلاقهم جواز تعليل حكمين بعلة واحدة لو كان بين الحكمين تضاد ولكن لا يجوز هنا الا بشرطين شرطين متظاندين كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحيث. وهو كذلك. وعلة للحركة بشرط الانتقال عنه - 00:05:27ضَ
اذا متظادان بشرطين. ويكون هذان الشرطان متظادين. لانه اذا وجد الشرط المظاد وجد الحكم المترتب عليه. ان وجد الشرط الاخر المضاد للشرط السابق ترتب عليه الحكم الاخر. اذا يجوز لكن بشرطين متضادين. ان وجد احدهما ترتب - 00:05:49ضَ
الحكم المضاد لما اذا وجد الشرط الاخر وهو حكمه. وانما اعتبر فيه الشرطان لانه لا يمكن اقتضاء العلة لهما بدون ذلك. لئلا لا يلزم اجتماع الظدين وهو وهو محال قال وانما شروط التظاذل في الشرطين. لانه لو امكن اجتماعهما كالبقاء في الحيز. مع الانتقال مثلا يبقى في الحيز ولا يتحرك مع - 00:06:09ضَ
يمكن قل يمكن لكن بشرطين الاول انه عند حصول ما يتعلق بالبقاء يوجد نقيضه. نقيض الحكم السابق والعكس بالعكس فعند حصول ذينك ذينك شرطين ان حصل الحكمان اعني السكون والحركة لزم اجتماع الظدين - 00:06:33ضَ
وان حصل احدهما دون الاخر لزم الترجيح بلا مرجح. وان لم يحصل واحد منهما خرجت العلة ان تكون علة وتعينت تضاد بالشرط قاله البرماني صححه عندك وان حصل واحدا للغرض - 00:06:52ضَ
وان لم يحصل واحد منهما خرجت العلة ان تكون علة. على كل الكلام السابق واضح بين ويشمل الحكمين المتضادين وغير لكن في الحكمين المتضادين يشترط لهما شرطان متضادان متضادان. قالوا في المسألة قول ثالث مفصل وهو الجواز ان لم يتضادا. كالحيظ لتحريم الصلاة - 00:07:06ضَ
والصوم والمنع ان تضاد كان يكون مبطلا لبعض العقود مصححا لبعضها التأبيد يصحح البيع ويبطل الاجارة. لكن المحل هنا ليس واحدا يعني لا يجوز اذا كانا متضادين لان الشيء الواحد لا يناسب الظدين. اجيب بمنع ذلك لجواز تعدد الجهات فيهما - 00:07:32ضَ
يعني يكون الشيء في محل واحد لكن باعتبار جهتين مختلفتين قال والا تتأخر عدلة الاصل عن حكمه. يعني من شروط العلة ايضا من اجل ان تكون صحيحة ومعتبرة في القياس الصحيح. الا - 00:07:55ضَ
لا تتأخر علة الاصل عن حكمه ايهما جلب للاخر؟ الحكم مرتب على العلة. فتوجد العلة اولا ثم يترتب عليها الحكم. ان وجد الحكم اولا ثم وتأخرت العلة صار نقضا للعلة لا يصح التعليل بها البت هذا الذي يراه الا تتأخر علة الاصل - 00:08:10ضَ
عن حكمه فان تأخرت حينئذ انتقض. يعني انه يشترط الا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الاصل المقيس عليه كما لو قيل في من اصابه عرق الكلب اصابه عرق حيوان نجس - 00:08:32ضَ
وكان نجسا كلعابه. فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا كون عرق الكلب من اللسان واختار الآمد المنع لاستحالة ثبوت الحكم بلا بلا باعث. هنا قال تتميما للمثال كما لو قيل في من اصابه عرق الكلب اصابه عرق حيوان نجس فكان نجسا كلعابه. هذا قياس قاس ماذا - 00:08:52ضَ
عرق الكل وعرق الحيوان على على لعابه اصابه عرق حيوان نجس وكان نجسا كلعاب نعم قاسوا عليه فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا. قل لا العرق ليس بنجسا. فيقول المستدل لانه مستقذر شرعا - 00:09:18ضَ
مستقذر علل بهذه العلة. وهذه العلة فرع عن اثبات الحكم. فرع عن اثبات الحكم. يعني وجد الحكم اولا ثم جاءت العلة ولا يعلل بعلة متأخرة عن عن الحكم. هنا وجه الفساد. قال فيقول المستدل لانه مستقذر شرعا. فان استقذاره - 00:09:39ضَ
يحصل متى؟ بعد الحكم بنجاسته. نحكم بنجاسته ثم نقول العلة هي الاستقذارة. اذا كانت العلة هنا متأخرة عن عن الحكم قال لانه مستقذر شرعا اي امر الشرع بالتنزه عنه فكان نجسا كبوله. فيقول المعترض هذه العلة وهي ثبوت الاستقذار. هذه العلة وهي الاستقذار ثبوتها - 00:09:59ضَ
متأخر عن حكم الاصل وهي النجاسة. فتكون فاسدة لا تعتبر. لان حكم الاصل وهو نجاسته يجب ان تكون سابقة على استقباله هذا الاصل فيه لان الحكم باستقدامه انما هو مرتب على ثبوت نجاسته. واضح المسألة الا تتأخر العلة - 00:10:23ضَ
عن الحكم حكم الاصل. فان تأخرت فهي فاسدة لا يصح التعليل بها. والا ترجع عليه بابطال يعني من شروط العلة اذا استنبطت لا ترجع الى الاصل بالابطال. فان ابطلته يقول هذه العلة ماذا؟ فاسدة - 00:10:43ضَ
الا ترجعا. يعني الا تعود عليه اي على حكم الاصل الذي استنبطت منه بابطال. لان العلة فرع هذا الحكم والفرع لا يرجع الى ابطال اصله. والا يلزم ان يرجع الى نفسه بالابطال. يرجع لنفسه بالابطال. قال حتى لو استنبطت من نص - 00:11:02ضَ
وكانت تؤدي الى ذلك وهو ابطال الاصل كان ذلك فاسدا. فلا يصح التعليل بها. وذلك لان الاصل منشأها. فإبطالها له ابطال لها وابطالها له ابطال العلة له للاصل ابطال لها للعلة ذاتها. لان ماذا؟ لانها فرعه - 00:11:22ضَ
الشرع لا يبطل اصله. اذ لو ابطل اصله لابطل نفسه. اذا الا ترجع العلة المستنبطة من الحكم حكم الاصل الا ترجع للاصل بالابطال فان ابطلته ابطلته فقد ابطلت نفسها مثاله قال كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير هذي العلة دفع حاجة الفقير - 00:11:42ضَ
زبطوها من النص باربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة قالوا لماذا؟ لدفعا لحاجة الفقير. اذا يجوز اخراج قيمة الشاة وجاء النص بتعيين الشاة يعني وجوب الشاة. فاستنبطوا علة رجعة الى العصر بماذا؟ بابطاله وعدم وجوب الشاة. اذا نقول هذه علة فاسدة. هذه علة - 00:12:06ضَ
والاصل نقول في مثل هذا ما هو لا قياس لماذا لانه غير معقول المعنى غير معقول معنى اربعين لماذا اربعين؟ لماذا تسعة وثلاثين الاوقات تسعة وثلاثين موجودة في الزكاة. كذلك؟ باربعين شاة. شاة قل هذا غير معقول المعنى. فدخل فيما فيما سبق انه غير معقول معنى لا يقاس - 00:12:29ضَ
قال كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فانه اي ذلك التعليل مجوزا لاخراج قيمة الشاة لانه ينبني عليه لازم له فيتخير على ذلك بينها بين الشاة وبين قيمتها. وهو مظ الى عدم وجوبها. اذا عاد - 00:12:51ضَ
بالابطال فيلزم منه عدم وجوب الشاة عينا فان غير الشاة ليست بشاة. النبي صلى الله عليه وسلم عين الشاة وغير الشاة ها ليست بشاة. مخالف للنص اولى هذا له مفهوم او لا؟ له مفهوم. اذا شاة هنا لقب - 00:13:12ضَ
له مفهوم له معتبر وهو او معتبر. كم من مر معنا قال هنا وفي قول ولا بتخصيص يعني انه هل من شروط العلة الا تعود على حكم الاصل الذي استنبطت منه بتخصيص - 00:13:33ضَ
او ليس ذلك من شرطها. الابطال ممنوع. يجعل العلة فاسدة. لكن لو رجعت الى حكم الاصل فخصصته هل كذلك العون كما هو الشأن فيما سبق؟ هذا فيه قولان. قال للعلماء في ذلك قول. اذا العلة المستنبطة من اصل كتاب او سنة. ان - 00:13:51ضَ
عادت الى العصر فخصصته حينئذ فيه قولان هل العلة معتبرة او لا؟ لم تبطل الاصل وانما جعلته خاصا بي بنوع دون دون اخر. من امثلة ذلك حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان - 00:14:11ضَ
هذا عام كذلك نهى عن بيع اللحم بالحيوان. ما اطلق النص هنا مأكول اللحم وغير مأكول اللحم نظرا استنبط فانه شامل للمأكول وغيره فهو عام. نأتي على كلامه. والعلة فيه وهو معنى الربا. لان المعنى يقتضي ماذا - 00:14:27ضَ
بالمأكول المعنى يقتضي تخصيصه بالمأكول لانه بيع ربوي باصله وما ليس بربوي فلا مدخل له في النهي. اذا من جهة المعنى قالوا هذا الحكم خاص بماذا؟ بالمأكول لانه يجري فيه علة الربا. اذا عللنا ورجعنا الى النهي فخصصناه. كان ماذا؟ النهي عام عن بيع اللحم - 00:14:47ضَ
بالحيوان لحم حيوان جاء محلى بال فيعم كل لحمه سواء كان مأكول اللحم مأكول او لا حينئذ لما نظروا في كون العلة انما هي من اجل الربا والربا انما يجري في مأكول اللحم عادوا الى النص فخصصوه. قالوا هذا النهي المراد به ماذا؟ النهي عن مأكول اللحم - 00:15:13ضَ
قال هنا والعلة فيه وهو معنى الربا تقتضي تخصيصه بالمأكول. لانه بيع ربوي باصله. في ما ليس بربوي لا مدخل له فيه. فما ليس بنبوي لا مدخل له في النهي. فقد عادت العلة على اصلها حكم الاصل بالتخصيص - 00:15:33ضَ
بالتخصيص. وهذا يقال فيه اجتهاد في مقابلة النص يعني لا يصح ان يستنبط من النص علة تعود على النص بالتخصيص لكن لو نص عليها حينئذ جاء التخصيص من جهة من جهة الشرع واما الاستنباط فلا فلذلك جرى للشافعي قولا في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول ما اخذوهما ذلك ولاصحابه - 00:15:54ضَ
ايضا في ذلك قولان. والصحيح منهما صحة البيع في بيع اللحم بالحيوان مطلقا. هذا تبع فيه المرداوي هنا اطلقه فصل فيه لماذا في العصر الذي هو الانصاف على كل المذهب انه ان كان بيع اللحم بالحياة مأكول اللحم من جنسه فلا خلاف في المذهب في عدم صحته. على كل مراد - 00:16:18ضَ
المثال المراد هنا المثال واما عوده عود العلة على حكم الاصل بالتعميم فانه جائز بغير خلاف. اذا قال هنا وفي قول ولا بتخصيص يعني في قول استوى عنده الامران ثم قولان هل يجوز ان يستنبط من النص علة تعود الى اصل الحكم وتخصصه - 00:16:41ضَ
ام لا؟ عند المصنف قولان مستويان. لانه قوي الخلاف ولذلك قال في قول وولا بتخصيصه. والصحيح انه لا يستنبط من النص علة تعود على الاصل بالتخصيص لماذا لان اللفظ عام فيبقى على اطلاقه. فما اخرجه نص عليه في في النص - 00:17:04ضَ
يعني داخل في ضمن افراد العام واما عود العلة على حكم الاصل بالتعميم فانه جائز بغير خلاف كما يسمط من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. جاء النص غضبان فقط - 00:17:28ضَ
والمراد بهما ذا التشويش حينئذ لا يقضيها غضبان او جوعان وعطشان ونعسان الى اخره قال ان العلة التشويش الفكري فيتعدى الى كل مشوش من شدة فرح ونحوه قال والا يكون للمستنبطة معارض في العصر - 00:17:44ضَ
يعني الا يدل النص على ان ثمة معارضة مع هذه العلة. يعني انه يشترط في العلة اذا كانت مستنبطة الا تكون معارضة بمعارضة مناف موجود في العصر صالح العلية وليس موجودا في في الفرعين. لانه متى كان في الاصل وصفان متنافيان - 00:18:05ضَ
يقتضي كل واحد منهما نقيض حكم الاخر. لم يصلح ان يجعل احدهما علة الا بمرجح. الذي المرجح اذا الا يكون للمستنبطة معارض في الاصل. واراد به ماذا؟ وصف اخر يصلح كل منهما ان يكون ماذا - 00:18:25ضَ
ان يكون علة ونحتاج الى ماذا؟ الى مرجحه. ان صلح ان يكون الوصفان علة واحدة او علتين فلا اشكال فيهما مثال ذلك ان يقول الحنفي في صوم الفرظ صوم معين - 00:18:45ضَ
صوم الفرض صوم معين ويتعدى بالنية قبل الزوال كالنفل. قبل الزوال كالنفل. فيقال له صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على على السهولة لانه عاد الى الاصل بماذا فيه معنيان اولا قال صوم معين فيتأدب النية قبل الزوال كالنفل فيقال له صوم فرض - 00:19:02ضَ
فيحتاط فيه ولا يبنى على السبل لكن هذا نوى وصف لازم يصلح ان يكون علة هل الاحتياط وعدم السهولة فيه وصل صالح للعلية؟ الجواب له لكن يجاب عليه بالنصوص السامة انما الاعمال بالنيات لا بد من تبييت النية - 00:19:29ضَ
ونحو ذلك. المراد هنا الاصل وهو الا يكون لمستنبطة معارض في الاصل. فان كان كذلك فلا بد من من مرجح. قال لا تخالف نصا ولا اجماعا وهو كذلك لانه اجتهاد. واذا كان اجتهادا يشترط فيه الا يخالف نصا ولا ولا اجماع. لان النص والاجماع لا - 00:19:46ضَ
قاومهما القياس وهما مقدمان عليه مطلقا. بل يكون اذا خالفهما باطلا يكون اجتهاد في مقابلة النص. ويسمى ماذا؟ فساد الاعتبار مثال مخالفة النص ان يقول حنفي امرأة مالكة لبضعها دائما بالاحناف - 00:20:06ضَ
الامثلة كثيرة امرأة مالكة لبضعها مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير اذن وليها كبيعها سلعتها. يعني قياسا على بيع بيع السلع. فيقال له هذي علة مخالفة لقول النبي ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحه باطل. وكذلك قول صوم فرض فيما سبق انه يجوز مخالف للنص. يعني يمكن - 00:20:26ضَ
يا جماعة له حالة امثال مخالفة الاجماع ان يقول مسافر ان يقول مسافر يعني زيد مسافر فلا تجب عليه الصلاة في السفر القياس هذا قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر بجامع المشقة مجرد مثال الشأن لا يعترض مثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال - 00:20:53ضَ
اذا يشترط في العلة من اجل صحتها الا تخالف نصا. فان خالفت نصا فهي علة باطلة لانها اجتهاد والاجتهاد ماذا؟ في مقابلة النص باطل يسمى فساد الاعتبار. ويشترط في العلة كذلك لصحتها الا تخالف اجماعا. فان خالفت اجماعا حينئذ - 00:21:14ضَ
هي علة فاسدة وغير معتبرة. فيقال هذه العلة في السابقة مسافر فلا تجب عليه الصلاة. علة مخالفة للاجماع على عدم اعتبار المشقة بالصلاة يعني صيام اسقط عنه للمشقة كذلك لمجيء النص - 00:21:34ضَ
هل المشقة في الصلاة كذلك تسقط يسقط وجوب الصلاة للمشقة؟ الجواب له. اذا اجمعوا على اعتبار المشقة في اسقاط وجوب الصوم. واجمعوا على ماذا على عدم اسقاط وجوب الصلاة باعتبار المشقة مع انه قد تكون فيه مشقة ولذلك جاز له الجمع - 00:21:59ضَ
هذه العلة مخالفة للاجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة. ووجوب ادائها على المسافر مع وجود مشقة السفر قال كذلك هنا والا تتضمن زيادة على النص الا تتضمن الزيادة على النصب وهذا - 00:22:20ضَ
سيذكر هنا في مثال يمكن بنوه على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ ام لا ومن شروط صحة العلة الا تتضمن زيادة على النص اي حكما في الاصل غير ما اثبته النص. يعني يترتب عليها حكم - 00:22:39ضَ
لم يأتي النص بذكره. هي مستنبطة من النص والنص دل على حكمه. ولما استنبطه زاد على الاصل بحكم اخر نقول هذا عاد الى النص بزيادة. عاد الى النص بزيادته. قال لانها انما تعلم مما اثبت فيه - 00:22:54ضَ
كيف يزيد عليه؟ مثاله لا تبيع الطعام بالطعام الا يدا بيد سواء بسواء وتعلل الحرمة بانه ماذا؟ لا تبيع تحريم. فتعلل الحرمة بانه ربا فيما يوزن كالنقدين فيلزم التقابض هنا زادا - 00:23:14ضَ
فيلزم ليس في النص الا ماذا؟ الا النهي لا تبيعوا الطعام بالطعام. هذا اصل الحديث له اصل حديث. قال فيلزم التقابظ مع ان النص لم يتعرض له يعني فهو زيادة على المعنى. زيادة على النص. وقال الامدي لا يشترط ذلك الا - 00:23:34ضَ
قبل ان تكون الزيادة منافية للنص. لانها اذا لم تنافي لم يضر وجودها. لم يضر وجودها. قال البرنامج وهو المختار مختاره في الجوامع. قال الهندي انما انما يتجه الاول لو كانت الزيادة على النص نسخا. يعني هذه المسألة ذكرها المصنف هنا - 00:23:54ضَ
وهي مبنية على ماذا؟ على ان الزيادة على النص ها تعتبر نسخة. وقد مر معنا انه ابطلها انه ابطلها. حينئذ اذا استنبطت علة وترتب عليها حكمه. ولم يذكر في النص حينئذ صارت زيادة على النص. زيادة على على - 00:24:14ضَ
وكانت العلة صالحة لاثبات هذا الحكم الزائد حينئذ كلام المصنف على انه ماذا؟ يمنع منها وتكون العلة فاسدة. لكن نقول هذا الفرع لاصل انت نقضته فيما سبق. وهو ان الزيادة على النص ليست بنسخ. وهنا اعتبرت انها انها نسخ. ولذلك قال ابن عبد الشكور - 00:24:35ضَ
وحنفي ومنها الا توجب العلة المستنبطة زيادة على النص مطلقا. هذي عبارة المصنف مقيدا كان او مخالفا عندنا لانه نسخ لانه نسخ اذا هذه المسألة فرع على اصل وهو منع الزيادة على النص لانه نصب ومر معنا انه ليس ليس بصحيح - 00:24:56ضَ
في صحيحه قال لا يشترط ذلك الا ان تكون الزيادة منافية للنص لانها اذا لم تنافي لم يضر وجودها. اذا هذا قول مفصل واختاره في جمع الجوامع قال وهو المختار. قال وان يكون دليلها شرعيا - 00:25:20ضَ
واضح لابد ان يكون دليلا شرعيا العلة يعني سيأتينا مسالك العلة وهي ستة هذي كلها ادلة شرعية كيف نثبت هذي العلة لان اذا قيل بالاجتهاد الاجتهاد لا شك انه له قواعد ليس مطلقا هكذا يستنبط من رأسه يقول هذه علة لها. انما ثم مسالك. هذه المسالك هي الدليل الشرعي. كيف يستنبط النص - 00:25:37ضَ
واضح ولا يحتاج وسيذكر فيه في المسالك لكن المستنبطة هي التي يقع فيها شيء من الاشكال اذا من شروطها من اجل اعتبارها ان يكون دليلها دليل علة الذي اثبتت به شرعيا الطريق - 00:26:00ضَ
الذي نصصن فيه على العلة ان يكون طريقا شرعيا وذلك لانها لان دليلا لو كان غير شرعي للزم الا يكون قياسا شرعيا. خرجنا عن القياس. قال والا يعم دليلها حكم الفرع - 00:26:14ضَ
لماذا؟ لان الاصل في حكم الفرع ان يكون مجهولا. فاذا عمها دليل العلة صار منصوصا. والمقياس لا يجري في المنصوصات انما يجري في ماذا؟ في المجهولات. الحاق مجهول بمعلومه. الا يعم دليله اي دليل العلة حكم الفرع. يعني الا يكون - 00:26:29ضَ
دليل العلة شامل الحكم الفرعي بعمومه كقياس التفاح على البر بجامع الطعم. فيقال علة دليل حديث الطعام بالطعام. والتفاح اذا لماذا تقيسه على البرد؟ مباشرة ادخله في النص. دل عليه فهو ليس بمجهول - 00:26:49ضَ
الطعام بالطعام مثلا بمثل رواه مسلم فانه دال على علة الطعم. فلو قلنا التفاح ربويا قياسا على البر بجامع الطعم فانه معلة لهذا الحديث لم يصحه لان النص يتناول التفاح بحكم العموم فلا يحتاج الى قياس. القياس حينئذ يكون باطلا يكون باطل. لكن جرى عليه اهل العلم - 00:27:05ضَ
جرى عليه العلم ولذلك دائما يقول ودل عليه الكتاب والسنة والقياس كيف بدلع الكتاب والسنة والقياس يجتمعان يقولون هنا يتسامح فيه من باب تكثير الادلة والا هو في اصله اذا دل على الكتاب كيف نأتي للقياس؟ القياس لا يكون الا في مجهول - 00:27:28ضَ
كذلك هذا تعارض لكن مراد ماذا؟ تكفير الادلة. يعني القياس يكون هنا من باب التمرين كما قال بعض. يعني ليس المراد به اثبات الحكم الشرعي من حيث هو وانما تطبيق القياس لو سلم بان الفرع مجهول الحكم لكانت النتيجة موافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. هكذا يقولون والله اعلم - 00:27:51ضَ
قال رواه مسلم او بخصوصه الا يعم دليلها حكم الفرع بماذا؟ بعمومه يعني يكون العموم فيه او بخصوصه ان يكون خاصا ودل على حكم الفرع كقوله صلى الله عليه وسلم من قاء او رأف قال - 00:28:11ضَ
ونص على القيه هنا. من قرأ او رعف فليتوضأ. ان كان الحديث ضعيفا لكن يذكر للتمثيل هكذا. فلو قيل في القيء خارج من غير السبيل كمثال قيل في القي خارج من غير السبيل فينقضك الخارج منهما قياسا مقياس فاسد لكن كقياس ثم استدل على ان الخارج منهما - 00:28:28ضَ
انقذوا بهذا الحديث لم يصح لم يصح يعني قسنا القي على الخارج من السبيلين اذا هما سيان نقط ثم نأتي نقول من قرأ قال صلى الله عليه وسلم من قرأ اذا يشمل ماذا؟ الخارج من السبيلين. هكذا قالوا قالوا لم يصح لان - 00:28:48ضَ
تطويل بلا فائدة. تطويل بلا بلا فائدة. بل في الثاني مع كونه تطويل رجوع عن القياس لانه لما استدل به اولا بالقياس ثم رجع الى النص. اذا رجع عن القياس الى الى النص. لان الحكم حينئذ يثبت بدليل العلة - 00:29:06ضَ
في نفس عدلة فلم يثبت الحكم بالقياس. اذا هنا قال الا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه كالطعام بالطعام وهو وضع انه يشمل البر والتفاح فلا نقيس التفاح على البر او بخصوصه فيما اذا قاس - 00:29:23ضَ
ثم رجع الى النص فاثبت بالنص ما قاسوا عليه. هذا كم مثال قد لا يصح قال العاضد هنا لنا انه يمكن اثبات الفرع بالنص فما يمكن اثبات الاصل به. فالعدول عنه الى اثبات الاصل ثم العلة ثم بيان وجوده في الفرع. ثم بيان لثبوت الحكم بها تطويل بلا فائدة. وهذا - 00:29:41ضَ
وايضا فانه رجوع من القياس الى النص. قال رحمه الله تعالى وان تتعين يعني ان تكون معينة غير مبهمة غير شائعة يعني محصورة منضبطة ظاهرة واظحة بينة وانت تعين يعني ان من شروط العلة ايضا ان تكون معينة لا مبهمة. واراد الابهام هنا بمعنى شائعة لا تكون شائعة منتشرة - 00:30:03ضَ
ولذلك صرف الاصوليون عن التعليل بالحكمة لانها غير معين يعني الشائعة. حين تكون ماذا؟ غير مطردة. خلافا لمن بذلك وهو جواز الالحاق بمجرد الاشتراك في وصف عام او مطلق. خلافا - 00:30:26ضَ
لمن اكتفى بذلك يعني بمجرد الحق فرعا باصل بمجرد المشاركة في اي شيء ما. ولذلك قال هنا متعلقا بقول عمر رضي الله عنه اعرف الاشباه والنظارة وقس الامور برأيك اطلقه - 00:30:46ضَ
متى ما ادى الرأي الى اشتراك شيئين متشابهين قال هذا يلحق به بهذا قال هنا فيكفي عندهم كون الشيء مشبها للشيء شبها ما شبها ما وهذا باطل لماذا؟ لانه سيخرج الشريعة كلها الى الى باب القياس. متى ما اشبه شيء شيئا الحقه به لا ليس المراد به. وانما - 00:31:03ضَ
المراد ان يكون ثم وصف معتبر شرعا له طرائقه الشرعية بالاستنباط ثم لابد ان يكون واضحا بينا لا شائعا بحيث يقال هذا العلة موجودة بتمامها في كذا واما ان تكون شائعة ولا يمكن النظر اليها باول ولا اخر يقول هذا لا لا يعتبر قال الهندي - 00:31:23ضَ
ان اطبق الجماهير على فساده لانه يفضي الى ان العامي هذه مشكلة اخرى لانه يفضي الى ان العامي والمجتهد سواء في اثبات الاحكام الشرعية في الحوادث متى ما رأى المجتهد العامي شيئا الحق شيء بالشيء لانه يعني امر سهل حينئذ يلحق شيئا بشيء بمجرد الاشتراك - 00:31:43ضَ
ادنى شي ولو صوري ولو ولو الصوري اذ ما من عامي الا وعنده معرفة بان هذا النوع اصل من الاصول كل عام احكام كثيرة هذا عوامهم وليس عوام نحن. اذ ما من عام الا وعنده معرفة بان هذا النوع اصل من الاصول عام - 00:32:05ضَ
في احكام كثيرة واجمع السلف على انه لابد في الالحاق بالاشتراك بوصف خاص يعني غير شائع فانهم كانوا يتوقفون في الحادثة لا يلحقونها باي وصف كان بعد عجزهم عن الحاقها بما يشاركها في وصف خاص - 00:32:25ضَ
اما التعليل باحد امرين او ثلاثة ونحو ذلك من المحصور فلا يمتنع وكذلك لمن مر معنا كما لو مس الرجل من الخنث فرج الرجل او المرأة تفرد النساء بشهوة فانه ينتقض وضوء الماسين لانه اما ما است فرج اما مس فرج او مس شهوة - 00:32:44ضَ
لشهوة هذا مر فيه في الفقه اذا يشترط في هذا الوصف ان يكون معينا يعني غير شائع وليس المراد مشابهة شيء بشيء في في شيء ما اي شيء ما لابد ان يكون شيئا معتبرا وهذا يضبطه ماذا؟ يضبطه مسالك العلة الاتي ذكرها في كيفية - 00:33:03ضَ
التعيين ونحو ذلك. قال والا تكون وصفا مقدرا هذا شرط تبع فيه بعض الاصوليين وتبع فيه الغرازي الا تكون وصفا مقدرا علمنا ان العلة والصم ثم الوصف قد يكون حقيقيا موجودا في الخارج - 00:33:23ضَ
وقد تكون وصفا اعتباريا في الذهن. هل يصح ان يجعل ما في الذهن وهو وصف يجعل علة الحكم الشرعي؟ المصنف يقول لا لماذا؟ لان الاعتبار لا وجود له في الخارج. اعتباري لا وجود له في الخارج وهو قول مرجوح. والصواب عكسه. وهو ان العلة قد تكون وصفا مقدرا - 00:33:45ضَ
وهذا كثير كما قال القرافي لا يخلو عنه بابنا البتة الحدث ما هو هم يقولوا يعرف وصف اعتباري هم عرفوا انها وصفتين. وجعلوا اسباب الحدث كلها ماذا كلها علل والامثلة السابقة على ما على العلل المتعددة بالحدث ونحوه. اذا الحدث اين هو؟ لا وجود له في الخارج - 00:34:04ضَ
لا وجود له اذا هو اصل اعتباري. قال الا تكون وصفا الا تكون العلة وصفا مقدرا غير حقيقي. اي مفروضا لا حقيقة له لا وجود له كتعليم جواز التصرف بالبيع ونحو بالملك. يعني الملك معنى شرعي. لما تقول انا املك - 00:34:25ضَ
هذه ملكي اذا نسبت والملك معلوم انه نسبة اضافية بين شيء وشيء. اين هو الملك؟ هل يشار اليه؟ ام انه معنى ذهني؟ معنى فاذا كل ما يتعلق به املاك فهو وصف اعتباري. والملك لا شك انه من من العلل التي يترتب عليها الاحكام الشرعية. فالملك معنى شرعي مقدر في - 00:34:42ضَ
هو علة في اطلاق التصرف في الشيء المملوك. ولذلك نقال للمصنف في هذا الشرط. قال كتعليل جواز التصرف بالبيع نحو البيع كالهبة والوقف والوصايا ونعتق نحو بالملك. يعني معلل بالملك ولا وجود له حقيقة ولا تقديرا عند المصنف فيكون عدم - 00:35:04ضَ
محضن وهو ممتنع فيكون الملك معنى مقدرا وشرعا في المحل اثره جواز التصرف المذكور وهذا تعليم عليم. قال الرازي والحق انه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا للفقهاء البصريين. قال صاحب - 00:35:27ضَ
المحصول انكر الامام جمع تصوير التقديم في الشرع فضلا عن التعليل به. قال في شرح التحرير قلت الفروع الفقهية كثيرة بالتعليم بالامور التقديرية كثيرة جدا لا يكاد ان يخلو باب من الابواب الا وهو معلل بعلل مقدرة في الذهن. لا يكاد ان يكون عنده في ذلك خلاف - 00:35:42ضَ
يعني في الواقع وهذا يجري عليه كثير من يعني قد تجد اصلا يختلفون فيه او يتفقون على عدم جوازه لكن اذا جئت في الفروع والفقهيات وجدت ما يناقض يخالف ذلك. لا يكاد ان يكون عندهم في ذلك خلاف وكأنها عنده بمنزلة التحقيقات - 00:36:05ضَ
امر القطع الا ترى ان الحدث عنده وصف وجودي مقدم قيامه بالاعضاء يرفعه الوضوء والغسل ولا يرفعه التيمم ونحو ذلك اذا هذا وصفه مثال يكفي مثال يكفي وكذلك المسلم فيه باسباب السلام - 00:36:25ضَ
امر متعلق بالذمة اين الذمة هذا امر اعتبار ذهني لا وجود له في في الخارج. قال وقد تكون حكما شرعيا اذا نخالف المصنفون في كون العلة يشترط فيها الا هنا الوصفة المقدمة قد تكون وصفا مقدرا والاشكال فيه وشرع جاء جاء بذلك. قال وقد تكون حكما شرعيا. يعني تكون العلة - 00:36:40ضَ
الشرعية وهذا داخل في الوصف السابق. قال ماذا؟ وصفا حقيقيا ظاهرا منظبطا او عرفيا مضطردا او لغويا. بقي عليه شيء واحد وهو اللي ذكره هنا. وهو ان ما كان من جهة الوضع فان كان - 00:37:03ضَ
الواضع الشرع فهو الحكم الشرعي. حينئذ يصح التعليل به وهو كذلك. ولذلك قالوا كتعليل حرمة البيع بيع الكلب بنجاسته لا يجوز بيع الكلب لماذا لانه نجس والنجس هذا حكم شرعي - 00:37:18ضَ
اكيد حكم شرعي وظعي حكم شرعي وضعي كما ان الطهارة حكم ها شرعي وضعي انتبه لهذا وقد تكون حكما شرعيا عند الاكثر وهو مذهب الجمهور. ذكره ابن الخطاب عن اصحابنا - 00:37:34ضَ
وعلله بانه امارا. قل جاء الشرع به. والعلة التي يحتاج الى اثباتها في الاصل متعدية الى الفرع. وايضا قد يدور حكم ما حكم والدوران كما يأتي مسالك العلة ومنعه اخرون. قال ابن قاضي الجبل اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي - 00:37:51ضَ
حلل هذا بذاك لقول ان من صح طلاقه صحت ظهاره هذا اصل صح ظهاره وهذا فرع على اقوال. احدها الجواز وهو قول اصحابنا ذكرهم الخطاب وطائفة اصوليين هذا هو الصحيح هذا هو هو الصحيح انه يجوز التعليل بحكم شرعي لكن لا نقل على بانه امارة - 00:38:09ضَ
دائما نفك التعليل هذا ونجعله ماذا؟ جاء الشرع به اذا ما وجدت معنى تعلقه من حيث التعليلات التي يذكرها الصوليون. وجاء نص حينئذ تعلقه به. ولذلك نقول الجواب لحديث المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها - 00:38:33ضَ
قال نعم حج عنها جاء ارأيت لو كان على امك دينا اكنت قاضيته اقضوا حق الله فالله احق بالوفاء ماذا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاس اجزاء الحج عن الغير على اجزاء الدين عن الغير - 00:38:55ضَ
هذا حكم او لا؟ حكم على حكمنا. اذا نكتفي به عما ذكره من؟ كونه امارة. وقيل لا يجوز ويعزى الى بعض المتكلمين العقيل وابن من قال وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة - 00:39:12ضَ
يعني يمكن التعليل بالاتفاق ويمكن التعليل بالاختلاف وتكون صفة الاتفاق في مسألة ما وصفة الاختلاف في اخرى علة للحكم عند اصحابنا والاكثر. قال كالاجماع حادث يعني دليل الجواز بالاجماع حادث وهو دليل والاختلاف يتضمن خفة حكمه وعكسه الاتفاق يدل على ثقل في في الحكم - 00:39:26ضَ
كقولنا هذا الشاهد في المتولد بين الظباء والغنم متولد بين اصلين يزكى احدهما بالاجماع وهو الغنم فوجب فيه يعني في المتولد بين الظباء والغنم كمتولد بين سائمة ومعلوفة وجبت فيه الزكاة وجبت فيه تغليب على السائم على المعلوف من باب التغليب. وقول الحنفية في الكلب مختلف في حل لحمه فلم يجد - 00:39:54ضَ
في بلوغه عدد كالسبع السبع يجب فيه العدد تعديل لم هو في الكلب خاصة من قاس عليه الخنزير هذا قياس معه مع الفارق يعني لا يثبت. ومنعه بعضهم لحدوثها بعد الاحكام يعني اتفاق الاختلاف هذا حادث - 00:40:24ضَ
بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والعلة وصف شرعي وصف شرعي حينئذ يحتاج الى نصب الشارع والاختلاف والاتفاق لا يصلح ان يكون علة وهو كذلك. اذا لا يصح التعليم بالاتفاق والاختلاف - 00:40:42ضَ
لماذا؟ لكونهما حادثين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان من علة كما سيأتي في مسالك العلة يجب ان يكون موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لانه اما حكم شرعي فلا بد ان يكون قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يكون وصفا معتبرا في الدليل الشرعي اما منصوصا او مجمعا - 00:40:55ضَ
عليك او ماذا مستنبط من ماذا؟ من الدليل والدليل قد ورد قبل النبي صلى الله عليه وسلم والاتفاق والاختلاف لا عبرة به البتة. لكن يذكرون في مقام الجدل ومقام بحث المناظرة هذا لا اشكال فيه. لا لا اشكال فيه. قال - 00:41:15ضَ
ويتعدد الوصف ويقع تعدد الوصف يقع ينقسم العلة باعتبار كميتها الى الوصف الواحد ولا خلاف في التعليل به. يعني والى المركبة من اوصاف والتعليل به جائز عند المعظم. تعليل جائز عند المعظم. لعل هذا الفرق بين ان قال هناك والعلل مستقلة. يعني كل واحد مستقل عن - 00:41:32ضَ
الاخر وهنا لا جعل جزءا جزء علته. قال ويتعدد الوصف ويقع. تعدد الوصف. ويقع يعني وهو واقع. لان بعضهم جوزه عقلا لكن قال غير غير وقع في الشرع والصواب انه جائز ويقع - 00:42:02ضَ
يعني انه يجوز التعليل بالوصف المتعدد عندنا عند الاكثر. ويسمى الوصف المركب. كما مر معنا القياس المركب هنا الوصف المركب. لماذا؟ لان الذي يستدل به على العلة المفردة يستدل به عن العلة المركبة فهما سواء. كما قلنا يجوز التعدد هناك في نقض الطهارة بالبول والغائط - 00:42:18ضَ
نحوه كذلك هنا فيما اذا كانت العلة غير مستقلة. وذلك كما نقول في قصاص النفس قتل محض عدوان. وهذه اوصاف مناسبة فلا يبعد ان تكون الهيئة الاجتماعية ينشأ عنها الحكم. وهو كذلك يعني اثبات هذا الوصف واقع ولا اشكال فيه. حينئذ يكون الفرق بين هذه المسألة والمسألة - 00:42:38ضَ
السابقة ان العلل مستقلة عن بها المنفكة يعني كالبول عن الغائط عن النوم الى اخره. وهنا عنا بها علة واحدة لكنها باعتبار النتيجة ولكنها من حيث ما تركبت منه متعدد الاوصاف - 00:42:59ضَ
فحينئذ لا يستقل واحد منها بالحكم بخلاف ما سبق. فيترتب على واحد منها الحكم. هنا لا. فلو وجد القتل فقط دون العمد. قل لم لم تتم العلة قال هنا وقيل لا - 00:43:16ضَ
واعتراض هذا في ليس بمحله لان التعليم المركب يؤدي الى المحال لا هو واقعه. دل الدليل على ذلك في مسألة القتل قال وما حكم به الشارع مطلقا او في عين او فعله او اقره لا يعلل بمختصة. بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا يعني بزوالها. هذا - 00:43:29ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال وما حكم به الشارع مطلقا دون ان يخصه بعين معين اطلق الحكم الشرعي. او حكم الشارع به في عين حادثة معينة اللي عانوا نحو الظهار ونحو او فعله الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم او اقره اقره الشارع. غيره على اقر الشارع وغيره - 00:43:49ضَ
لا يعلل بمختصة يعني لا نستنبط علة بمختصة يعني بحادثة مختصة في ذلك الزمن ولا نقول هذا لاجل واقعة عين حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتعدى العلة لغيرها. فلا يعلل اي بعلة مختصة - 00:44:13ضَ
بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا بزوالها. هذا هذا غير مستقيم هذا يؤدي الى ماذا الى متن القياس لان النصوص الواقعة على احوال باعيانها هذه كثيرة وليست بقليلة. قال وقد تزول العلة ويبقى الحكم مكرما - 00:44:33ضَ
يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تم احكامه شرعت لعلل ثم زالت تلك العلل فبقي الحكم مشرعا. حينئذ هذه معدودة وتبقى على اصلها. يعني خارجة عن القياس انصحها التعبير. قال ابن - 00:44:52ضَ
مفلح قال بعض اصحابنا وعانى به الشيخ تقي الدين ما حكم به الشارع مطلقا او في عين او فعله او اقره هل يجوز التعليل بعلة مختصة بذلك الوقت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بحيث يزول الحكم مطلقا انتهى - 00:45:06ضَ
جوزه الحنفية والمالكية ذكره في مسألة التحليل وذكره المالكية في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمن المعلق والضالة المكتومة ومانع الزكاة تحليق متاع الغال وهو شبهتهم ان حكم المؤلفة قطع ومنعوا اصحابنا والشافعية على كل الصواب انه لا يعلل بعلة مختصة - 00:45:24ضَ
بل هو عام لان الاصل فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او اقره جميع المكلفين هذا الاصل الاصل عموم الخطاب لا لا خصوص الخطاب. حينئذ يحمل على على العموم - 00:45:44ضَ
ثم قال بعضهم يعني به الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى قد تزول العلة ويبقى الحكم مكرما. لكن هذه تبقى في مسائل محصورة معدودة لا يقاس عليها غيرها. قال بعض - 00:46:01ضَ
النطق حكم مطلق وان كان السبب خاصا قد ثبتت العلة مطلقا قال وتعليله بعلة زالت واذا عادت عاد فيه نظر تعليله بعلة زالت واذا عادت العلة عاد فيه نظره. يعني هذه العلة لا يستقيم ان يعلل بها الحكم الشرعي - 00:46:11ضَ
بمعنى ماذا؟ انها علة زالت لم يبقى والسابق ماذا هنا؟ المثال الذي ذكره كرم المثل. قد تزول العلة ويبقى الحكم مكرما زالت العلة وبقي الحكم لو عاد ما رتب عليه الحكم رجعت العلة او لا؟ قل لا - 00:46:31ضَ
يبقى على على هذا الذي علاه وتعليله وتعليل الحكم بعلة زالت انتهت الرمل هناك واذا عادت عاد الحكم فيه نظر. لكن يبقى الحكم وان زالت العلة. حينئذ نفك الحكم عن علته. ولا نقول - 00:46:52ضَ
الحكم قد زال لا رمل وانما اذا رجع ما رتب عليه الرمل حينئذ نرجع الى الرمل لا ليس هذا المراد. وعكسه تعليل ناسخ بمختصة بذلك الزمن بحيث اذا زالت زال عكس ما تقدم - 00:47:09ضَ
تعليل حكم الناسخ بمختصة يعني علة مختصة بذلك الزمن بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بذلك الزمان بحيث اذا زالت زال لكن اذا كان ناسخ المراد به المنسوخ هنا تعليل حكم ناسخ بمختصته. نعم. ليس هو عين منسوخ. بذلك الذنب. حيث اذا زالت يعني تلك العلة زال الحكم. اذا - 00:47:26ضَ
اراد بهذه المسألة والسابقة ان الاصل هو انه اذا وجدت العلة وجد الحكم. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاصل ما علل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمنه عليه الصلاة والسلام. فما وجد لعلة ثم انتفت العلة - 00:47:47ضَ
فاما ان يرتفع الحكم او لا. ان ارتفع الحكم فان عادت العلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع الحكم. وان ارتفعت العلة وبقي الحكم في النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى على ما هو عليه. فان عادت العلة قد لا نعلل بهذه العلة بل نبقى على على الاصل هذا الذي عاناه. قال ابن قاضي الجبل - 00:48:05ضَ
من هنا والحكم هنا اقسام اعلاها ان يكون بخطاب مطلق عام لا يختص بوقعة او ان يثبت في اعيان اشخاص باعيانهم. واذا صح ان ان يستنبط علة من هذه القضية. حينئذ لا اشكال فيه في التعليل بها. ان يكون فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم او اقرارا - 00:48:25ضَ
منهم فان كان الحكم مطلقا فهل يجوز تعليله بعلة غزالة؟ لكن اذا عادت يعود فهذا اخف من الاول وفيه نظر. يعني لا لا يسلم. قلت نظيره قول من قال من - 00:48:45ضَ
نصيب المؤلفة عند عدم الاحتياج اليه عند عدم الاحتياج اليهم والفت قلوبهم ولهذا لا ينقطع لان العلة باقية قال فان وجدت الحالة الى التأليف عاد جواز الدفع لعود العلة. اما تعليله بعلة زادت زالت لكن اذا عادت ففي نظر - 00:48:58ضَ
عكسه تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث اذا زال الزال ويقع الفقهاء فيه كثيرا يعني هذا هذا النوع اذا العصر ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلل بحكم شرعي العصر ان يبقى بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فان ارتفعت العلة وبقي الحكم في - 00:49:18ضَ
عليه الصلاة والسلام يبقى كما هو. فان زالت العلة وزال الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا وجد بعده لا نقول بان الحكم يرجع مع العلة على التفصيل للذكرى ووقوعه في خطاب عام فيه نظر كذلك. يعني خطاب العام الذي ذكره من - 00:49:38ضَ
ابن قاضي الجبل قال ووقوعها اي وقوع هذا التعريف خطاب عام فيه نظر وفي واضح ابن عقيل الحق الحنفية النسخة بزوال العلة كالخمر حرمت اولا. والفوا شربها فنهي عن تخليلها تغليظا وزالت باعتياد الترك فزال الحكم. ثم ابطله - 00:49:56ضَ
انه نسخ بالاحتمال كمنعه في حد وفسق ونجاستها. ووقوعه اي وقوع هذا التعليل في خطاب عام في خطاب عام فيه نظر يعني ما يترتب عليه وقد وقع التعليل بخطاب عام لا بقضية عين ولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا - 00:50:18ضَ
بفعله ولا باقراره حينئذ اذا وجد الحكم المترتب على العلة فيبقى على ما هو عليه. ولذلك هنا مثل بماذا؟ الحق الحنفية النسخة بزوال العلة يعني سوى بينهما في ماذا؟ في الحكم كالخمر حرمت اولا ثم الف شربها فنهي عن تخليلها - 00:50:37ضَ
وزالت باعتياد الترك. زالت ماذا ها الف شربها ثم زالت باعتياد الترك. الف شربة اعتادوا على الشرب. ثم لما نهي عن تخليلها تغليظا زالت ما هي تلك الالفة باعتياد الترك؟ يعني لما شربوا اكثروا منها صارت الفة. لما تركوا حينئذ ماذا؟ حصل العكس وهو اعتياد - 00:50:57ضَ
تركي فزال الحكم قلنا لا يزول الحكم. بل يبقى على ما هو عليه. قال رحمه الله تعالى فاصل لا يشترط القطع بحكم الاصل ولا بوجودها في الفرع. نعم حكم الاصل لا يشترط بل يكفي - 00:51:25ضَ
ها يكفي الظن لان الاحكام الشرعية قد تكون قطعية وقد تكون ظنية وانما اشترط ذلك في مقام الرد على من اشترطه لان بعض المسلمين اشترط ان يكون الحكم مقطوعا به قل لا - 00:51:41ضَ
قياس هو ظني في الجملة وقد يدخل ماذا الاحكام التي تكون ظنية ولا لا قاطعة لا يشترط القطع بحكم الاصل يعني انه لا يشترط في العلة ولو كانت مستنبطة ان تكون من اصل مقطوع بحكمه على الصحيح. وهو كذلك - 00:51:55ضَ
اذ يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل الظن وهو كذلك كخبر الواحد والعمومي والمفهوم وغيرها لانه غاية الاجتهاد فيما يقصد به به العمل. ومن يفرق بين الظن والقطع في مثل هذه المسائل هذه لوثة دخلت عليهم ماذا؟ من التفريق بينما افاد الظن وما افاد القطع المتوازن - 00:52:12ضَ
قلنا هذه متى ما ثبت صحة سند للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المعتبر. واشترط بعضهم في المستنبط ان تكون من الاصل مقطوع بحكمه وهو باطل ولا بوجودها في الفرع - 00:52:32ضَ
يشترط في صحة القياس ان تكون العلة موجودة في ماذا؟ في الفرعين. هل يكفي الظن؟ انها موجودة او لابد ان نقطع يقينا بانها موجودة في الفرض لا وانما يكفي الظن. اذا ظننا وجود الاسكان في النبيذ كفى. ولا نحتاج لها الى القطع - 00:52:47ضَ
ولا يشترط ايضا القطع بوجودها او يريد العلة في الفرع على الصحيح وعليه الجمهور لانه من جملة مقدمات القياس قياس ظني لان القياس اذا كان ظنيا فلا يظر كون مقدماته او شيء منها ظنيا. وشرط بعظهم ذلك وهو باطل - 00:53:05ضَ
اذ لا يشترط القطع لا في الحكم حكم العصر ولا في وجود العلة فيه في الفرع بل يكفي الظن ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ان لم يكن حجة يعني هل يشترط التعليم الا يوجد مذهب لصحابي يخالف هذه العلة - 00:53:20ضَ
هل يشترط لا يشترط لماذا قول الصحابي ليس بي بحجة ليس ليس بحجة. قال ولا يشترط فيها ايضا يعني في صحة التعليل انتفاء مخالفة مذهب الصحابي فان وجد مذهب صحابي يخالف التنصيص على هذه العلة حينئذ تعتبر هذه فاسدة. ولذلك قال ان لم يكن حجة فان - 00:53:40ضَ
انا حجة ما هو بمفهوم المخالفة هنا؟ ان كان حجة اشترط ذلك. اشترط في صحة العلة الا ينقل عن صحابي انه يخالف هذه العلة على الصحيح عنده عند المصنف. وان قلنا هو حجة فيقدم على القياس على قوله يعني قول الصحابي قدموا على على القياس. اذا - 00:54:06ضَ
اذا قيل بان قول الصحابي حجة ونقل قول مخالف للعلة المستنبطة بطل بطلة العلة من قيل ليس بعلة ليس بحجة حينئذ لا يشترط انتفاء مذهب الصحابي. فان ورد مذهب صحابي وقلنا بانه حجة - 00:54:28ضَ
حينئذ لا نعد لله الى القياس. كما لو ورد نص في الكتاب والسنة على الفرع ثم نعدل القياس. تقول هذا القياس ماذا؟ قياس باطن. حينئذ وجود مذهب صحابي يخالف هذه العلة نقول هذا يدل على ان قول الصحابي مقدم على على القياس ولذلك قال وان قلنا هو حجة فيقدم على على - 00:54:47ضَ
والصواب ان القياس اذا صح وكان متيقنا فهو مقدم على قول الصحابي لان قول الصحابي ليس ليس بحجة الا اذا كان اجماعا سكوتيا يعني قول منتشر ولم يعلم له مخالف وكان كالاجماع السكوت فهو حجة وما عداه فلا. واشترطه بعضهم الا تكون العلة مخالفة لمذهب الصحابي - 00:55:07ضَ
باطل لانه ليس بحجة. قال ولا النص عليها؟ على العلة او الاجماع على تعليله هذا واضح لا يشترط التنصيص على العلة. بل قد تكون مستنبطة ولا الاجماع على تعليمه. يعني تعليم الحكم الاصلي. ولا يشترط ايضا لصحة العلة النص - 00:55:29ضَ
على عليها اي على العلة او الاجماع على تعليله تعليل الحكم الاصلي الصحيح الذي عليه جمهور العلماء انه لا يشترط ان يرد نص دال على عين تلك العلة لابد انه من الطوافين قاله مرة وترك عشرات النصوص حتى نستنبط بعض النصوص ما لم ينص عليه ولا الاتفاق - 00:55:48ضَ
وعلى ان حكم الاصل معلل قال واذا كانت علة انتفاء الحكم وجود من؟ هذه المسألة واضحة انه لا يشترط التنصيص على العلة يعني لا يشترط ان يأتي نص على ان هذه علة ولا اجماع - 00:56:08ضَ
والا لذهبت العلة المستنبطة لا وجود لها واذا كانت علته لكن اكثر هذه الشروط ردا يعني ابطالا لمذاهب ابطالا لمذاهب والا يمكن حصل ما يمكن العمل به في شيء معدود. واذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع او عدم شرط لزم وجود المقتضب. لزم وجود المقتضى - 00:56:21ضَ
اذا كانت علة انتفاء الحكم يعني اذا قلنا بان الحكم انتفى لماذا انتفى الحكم؟ قال لوجود مانع او لفوات شرط لزم منه وجود المقتضين لزم منه وجود العلة المكتظ اراد به ماذا؟ اراد العلة. لان الذي منع تأثير العلة هو فوات الشرط - 00:56:45ضَ
والذي منع تأثير العلة هو وجوده وجود المانع. هذا يلزم منه ان المقتضي موجود. لانه اذا لم تكن العلة موجودة الشرط لاي شيء فات واذا لم تكن العلة موجودة حينئذ قيام المانع قام بماذا؟ وانما فات الشرط لاعمال وتأثير العلة ووجد المانع - 00:57:05ضَ
في تأثير العلة دل ذلك على ان المقتضي موجود ولذا قال واذا كانت علة انتفاء الحكم يعني لماذا انتفى الحكم؟ ما علته؟ قال وجود مانع. او عدم شرط لزم وجود المقتضي وهو كذلك - 00:57:28ضَ
يعني انه اذا كان وجود المانع او انتفاء الشرط علة لانتفاء الحكم لابد عند الجمهور جمهور الاصوليين من ثبوت وهو العلة اذ لو كانت العلة منتفية لكان انتفاء الحكم لانتفائها لا لانتفاء الشرط او وجود المانع فلا يجوز عند الجمهور - 00:57:44ضَ
تقول الاجنبي لا يرث لانه عبد والرق مانع من الميراث الاجنبي لا يرث لانه عبد. والرق مانع من الميراث اجنبي اين السبب؟ قرابة نكاح وولاء ها ونسب اين اين اين السبب المقتضي للاثقال؟ قال اجنبي لا يرث لماذا؟ لانه عبد والرق مانع من - 00:58:06ضَ
قل اولا اثبت عرش قال والرق مانع من الميراث لعدم وجود علة الميراث وهي القرابة والنسب. ولا يصح ان تقول لا زكاة على الفقير هو فقير معدوم لا زكاة على الفقير لان الشرط الذي تمام الحول منتف قل لا ليس عنده اولا ملك نصاب وهذا هو الصحيح عند - 00:58:33ضَ
الجمهور اذا واذا كانت علة انتفاع الحكم يعني السبب انتفاء الحكم لماذا انتفى الحكم لوجود مانع او عدم شرط. حينئذ لزم من هذا وجود المقتضي يعني وجود العلة. اراد بالمقتضي هنا العلة - 00:58:59ضَ
قال قال الامد لان الحكم شرع لمصلحة الخلق فما لا فائدة فيه لم يشرع فانتفى لنفي فائدته. قال رحمه الله تعالى ويصح كون العلة صورة المسألة وحكم الاصل ثابت بالنص لا بها. ويصح كون العلة. يعني يستدل لوجود العلة على الحكم - 00:59:17ضَ
بماذا بصورة المسألة؟ بصورة المسألة نحو ماذا؟ يصح رهن مشاع كرهنه من شريكه من شريك هذه صورة مسألة وهي مقيس عليها فصحح الرهن رهن المشاع قياسا على ماذا؟ رهنه من شريكه. قال - 00:59:39ضَ
يصح كون العلة سورة المسألة. ومنعه بعضهم لافظائه الى تعليل المسألة وعدمه. حكى ابن عقيل القولين وقال عن الاول انه اصح وان بعضهم صححه ايضا اذا قوله يصح كون العلة يستدل لوجود العلة على الحكم لا بعليتها لتوقفها عليه لانها نسبة لانها نسبة - 00:59:57ضَ
استدلوا بهذه الصورة على وجود العلة على وجود العلة في سورة المقيس التي هي الفرع. لا على العلية لا على علية. ولذلك قال وحكم الاصل ثابت يعني ثابت بالنص لا بها اي لا بالعلة عندنا وعند الحنفية قالوا المفلح لانه قد يثبت تعبدا فلو ثبت بالعلم - 01:00:21ضَ
لم يثبت مع عدمها ولانها مظنونة العلة وفرع عليها ومرادهم انه معرف له وعند الشافعية بالعلة ومراد البعثة عليه فالخلاف لفظهم اذا كون العلة صورة المسألة صورة المسألة فيستدل لوجود العلة عن حكم بهذه الصورة. لا على انها هي بنفسها علة - 01:00:46ضَ
يستدل بالصورة على العلية لانها هي العلة في نفسها. قال رحمه الله تعالى فصل شرط فرع ان توجد فيه بتمامها. فان كانت قطعية فقطعي وهو قياس الاولى. اما فرغ من تعريف حكم الاصم وشروطه - 01:01:08ضَ
وتعريف العلة وشروطها وتعريف الفرع شرعا في ذكر شروطه. وقال ومر معنا ان الفرع ما هو محل المشبه وهو صورة المقيس شرط فرع ان توجد فيه بتمامها يعني ان توجد العلة في الفرع بتمامها يعني على وجه - 01:01:26ضَ
هاي العلة حتى لو كانت العلة ذات اجزاء فلا بد ان ان توجد بكمالها فلابد من اجتماع من اجتماع الكل في الفرع فيما يقصد من فيما يقصد من عينها اي عين علة او جنسها - 01:01:43ضَ
هذا سيأتي ما يتعلق بالعين ووالجنس. فان كانت قطعية سيأتي مثاله في العين والجسم. فان كانت قطعية كقياس الضرب والدين على قول اف بجامع انه اذا على القول بانه قياس فالقياس قطع. يعني - 01:02:00ضَ
العلة قد تكون قطعية. وقد تكون ظنية. فان كان فان كانت العدلة قطعية فالقياس قطعي. وان كانت العلة الظنية في القياس ظنية بناء على هذا قال فان كانت قطعية مثل له بماذا؟ فلا تقل لهما اف بناء على ان مفهوم الموافقة هنا - 01:02:17ضَ
قياس حينئذ ما هي العلة؟ الايذاء. ما هو الفرع؟ الضر مثلا. ما هو الاصل؟ التأثير؟ فقاس هذا على ذاك. والعلة هذي مقطوع بها. قال فقير القياس قطعي وهو اي هذا القياس يسمى قياس الاولى. متى؟ اذا كانت العلة في الفرع اولى. اظهر. منها في في الاصل - 01:02:38ضَ
لان الايذاء بالظرب اولى بالمنع من الايذاء بقول اف هذا يسمى ماذا؟ قياس الاولى وان لم تكن اولوية وانما كانت قطعية فهو قياس قطعي. يسمى قياس المساواة. قياس اذا قياس الاولوية وقياس المساواة كل منهما - 01:02:58ضَ
العلة فيها قطعية الا انه في قياس الاولى هي في الفرع اظهر منه في في العصر. والمساواة لا فرق بينهما قال هنا وان كانت العلة قطعية ولكن ليست باولى كالنبيذ يقاس على الخمر بجمع الاسكار. ليس في اولوية فالقياس ايضا قطعي - 01:03:16ضَ
ويسمى قياس المساواة وهو ما كان الفرع فيه مساويا للاصل بالحكم من غير ترجيح عليه اوظى النية يعني لو كانت العلة ظنية كقياس التفاح على البر في انه لا يباع الا يدا بيد وذلك نحو ونحو ذلك بجامع - 01:03:38ضَ
فالمعنى المعتبر هو الطعم موجود في الفرع بتمامه لكنه مظنون لماذا؟ لاحتمال غيره لانه يحتمل الطعم يحتمل الكيل يحتمل شيء اخر. فلما كان معه مقدر اخر محتمل حينئذ صارت العلة ماذا - 01:03:57ضَ
ظنية بخلاف الاسكار قطعية والذي مجمع عليها ولا اشكال فيها. قال هنا ونحو ذلك بجامع الطعم. فالمعنى المعتبر هو الطعم موجود في الفرع بتمامه. مقياس الظن وهو قياس الادون يعني يسمى قياس الادون لانه ليس ملحقا بالاصل - 01:04:15ضَ
الا على تقدير ان العلة فيه الطعم الا على احتمال تقدير اراد به الاحتمال يعني التجويز ان العلة فيه الطعم مع جواز غير الطعم لما وجد مرجح منازع لهذه العلة حينئذ صار ماذا؟ صار ظنيا - 01:04:35ضَ
قال وظهر بذلك انه ليس المراد بالادون الا يوجد فيه المعنى بتمام بل ان تكون العلة في الاصل ظنية. اذا العلة اما قطعية واما ان كانت قطعية فان كانت اظهر في الفرع منه في الاصل فهو قياس الاولى. وان تساويا - 01:04:53ضَ
ما هو قياس المساواة؟ وان لم كان الظنية فهو قياس الادون وليس المراد بالادون هنا ان المعنى فيه اقل ظاهر ماذا؟ ان العلة لم توجد بتمامها فيه المعنى الدون. فيه معنى معنى وليس هذا المراد وليس هذا المراد. قال ابن مفلح تبعا لابن - 01:05:10ضَ
من شروط الفرع مساواة علته علة الاصل فيما يقصد من عين العلة او جنسها. وهذي العبارة هي التي تخذل المصنف. كالشدة المطربة في النبيذ. هذي عين العلة وكالجناية في قياس قصاص - 01:05:28ضَ
وكالجناية في قياس قصاص طرف على النفس. شدة المطربة هذا عين لا يحتمل الا هذه والجناية هذي عامة. جناية على الطرف وجناية على النفس. اذا هي جنسه. قال اما العين - 01:05:46ضَ
مقياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة. وهي بعينها موجودة في النبيذ. هي بعينها. واما الجنس فقياس على القتل بالقصاص بجامع الجناية. وهي مشتركة بين الاطراف وبين النفس. فان جنس الجناية هو جنس لاتلاف النفس والاطراف نجاة - 01:06:02ضَ
الجنس النفس واطراف وهو الذي قصد الاتحاد فيه. اذا قوله فيما سبق ان توجد فيه بتمامها فيما يقصد من عينها او جنسها هذا تعميم تعميم في العلة يعني العلة قد يقصد بها عينها - 01:06:22ضَ
كشدة المطربة في قياس النبيذ على الخمر. وقد يقصد بها جنسها وهو كالجناية لانها تعم الاطراف وتعم النفس. اذا قد تكون العلة نوع وقد تكون جنسا وهذا الذي عاناه فيما سبق ومر معناه. وعن بعض - 01:06:40ضَ
يكفي مجرد الشبه هذا باطل لنا اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم والاشتراك العام والعالم فيه وجه الشبه لو كان ادنى شبه العالم والجاهل. ولانه ليس هذا الشبه باولى من من عكسه. وكالقياس العقلي قالوا لم تعتبر الصحابة سوى مجرد - 01:06:56ضَ
من اين هذي؟ دعوة رد بالمنع رد به بالمنع. الصحابة كانوا يقسموا مجرد الشبه هذا بعيد هذا قال وان تؤثر في عصرها المقيس عليه يعني يشترط مع ذلك فيما سبق. هذا تابع لما لما سبق. ان تؤثر في اصلها - 01:07:19ضَ
ان تؤثر في اصلها قال المقيس عليه يعني يكفي تأثيرها في محلها. نحن نقول العلة اثرت في الاصل. والحكم مرتب عليها. هل يشترط وانها كلما وجدت في عصر ان تؤثر من اجل اعتبارها في هذا العصر - 01:07:39ضَ
هل يشترط او لا يشترط؟ هذا هو الاضطراب السابق. وقلنا لا يشترط. قلنا لا وانما يشترط ماذا؟ ان تؤثر في هذا الاصل ولذلك مر معنا ان توجد العلة بلا بلا حكم. اذا اذا جاز ان توجد العلة بلا حكم. وقلنا هذا الفوات فوات - 01:07:57ضَ
الحكم مع وجود العلة لا يؤثر فيه في العلة بل هي صحيحة. اذا لابد ان نتأكد من ان هذه العلة قد اثرت في هذا الاصل وترتب عليها الحكم واضح هذا؟ هذا اشبه ما يكون به استثناء مما سبق من الطرد - 01:08:15ضَ
ويشترط مع ذلك ان تؤثر العلة في اصلها يعني يكفي تأثيرها في محلها. في محلها كالاسكال مع تحريم الخامري في هذا المثال لابد ان تؤثر العلة وهي الاسكار ويترتب عليها التحريم لا في غيرها. لانها قد توجد في غيرها ولا - 01:08:30ضَ
تؤثر ولا عبرة لنا به وانما القياس فيما نحن فيه. قال في اصلها المقيص عليه عند اصحابنا والحنفية والشافعية واكتفى الحلواني ابو الطيب تأثيره في اصل ما اي عصر كان - 01:08:50ضَ
وقيل في اصلها وفي بقية المواضع يعني ثلاثة اقوال. العبرة بالتأثير في اصلها فقط الثاني في اصل ما زيدوا ما عندكم. في اصل ما اي اصل كان دون نظر سواء كان الاصل الذي سنقيس عليه او لا - 01:09:10ضَ
يعني لو لم ندرك تأثير الاسكان في الخمر نقيس عليه النبي. لماذا؟ لانها قد اثرت في فرع اخر او في اصل اخر. انما العبرة عندنا هنا في نفس العصر الذي سنقيس عليه. قيل في اصلها - 01:09:27ضَ
وزد عليه ماذا في بقية المواضع؟ في بقية المواضع والصحيح ليس من شرطها تأثيرها في كل موضع بل في اصلها فقط لماذا؟ ليتوافق مع ما سبق اننا لا نشترط الطرد في صحة العلة. قال - 01:09:42ضَ
وان يساوي حكمه حكم الاصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم او جنسه. يعني من شروط الفرع من شروط الفرع ايضا ان يساوي الفرع ان ان يساوي حكمه يعني حكم الفرع حكم الاصل - 01:09:59ضَ
متى فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة؟ يعني فيما يقصد المساواة فيه. هذا ما عبر به في في الجمع فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة. يعني فيما يقصد ان يلحق هذا الفرع بذاك الاصل لتترتب الحكمة المترتبة - 01:10:17ضَ
على الحكم. فلو عبر بما عبر به صاحب الجمع لكان اولى واوضح. فيما يقصد المساواة فيه. لاننا ما قسنا الا من اجل ماذا؟ ان اسحب حكم العاصي لا الى الفرع. فيترتب على الفرع ما رتب على على الاصل. فيما يقصد من هذا القياس كونه - 01:10:37ضَ
وسيلة للحكمة المترتبة على الاصل. من عين الحكم او جنسه. من عين الحكم مثل ماذا؟ قالوا كالقصاص في النفس بالمثقف على المحدد. فالحكم في الفرع هو الحكم في الاصل بعينه او القتل. وهو القتل. القصاص في النفس بالمثقف - 01:10:57ضَ
هذا قياسا قيل انه لم يرد في نص مثقل حديد او شيء. ولا المحدد سيف مثلا فجعلوا قصاص بالسيف القتل بالسيف اصلا والقتل بالمثقل فرعا. النتيجة واحدة وهي ماذا؟ القتل في في المسألتين. او جنسه اي جنس الحكم - 01:11:17ضَ
قالوا كقياس اثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على اثبات ولاية المال مع ان ما يترتب عليهما مختلف لكن الجنس جنس الولاية هو معتبر. قال هنا اثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها - 01:11:37ضَ
على اثبات ولاية المال. فرق بينهما ما يترتب على ولاة النكاح والاذن في النكاح. وما يترتب على ولاية المال هو التصرف البيع بالمال. اذا العلة واحدة وهي جنس. وهي الولاية لكنها اختلفت باختلاف ماذا؟ باختلاف الاظافات. فلما نسبت واضيفت الى النكاح كان لها - 01:11:53ضَ
اثر خاص ولما اضيفت الى المال كان لها اثر خاص. قال كالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها فان ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية. كل منهما ولاية. لا في عين تلك الولاية - 01:12:13ضَ
لماذا؟ لان تختلف. لا شك ان الولاية في المال في بيع وشراء وكالة. واما الولاية في النكاح ليس فيه بيع وشراء فانها سبب لنفاذ التصرف وليست عينها لاختلاف التصرفين. واما اذا اختلف الحكم لم يصح - 01:12:30ضَ
يعني كان حكم الفرع مخالفا لحكم الاصل فسد القياس. يعني يقيس شيء على شيء محرم. ثم يقول الفرع مكروه يصح لا يصح يقول النبي وجد في علة الاسكار لماذا؟ لانها موجودة في في الخمر فهو حرام. اذا النبيذ مكروه. لا لا بد من المساواة في الحكم. حرام حرام واجب واجب. واما السنة - 01:12:47ضَ
فرعه والعصر واجب او الفرع مكروه والاصل محرم هذا قياس فاسد قال هنا. واما اذا اختلف الحكم لم يصح. يعني كان حكم الفرع مخالف للحكم الاصلي فسد القياس. قال كقول الحنبلي يوجب الظهار الحرمة في حق الذمي - 01:13:14ضَ
مسلم كالمسلم. يعني الظهار يوجب الحرمة في حق الذمي قياسا على المسلم. قالوا الحنفية الحرمة في يعني التحريم متناهية يعني تنتهي بالكفارة. تنتهي بالكفارة. والحرمة في الذم مؤبدة. اذا تقيس شيئا - 01:13:32ضَ
غير معبد على شيء مؤبد نقول هذا ممتنع. لانه ليس من اهل الكفارة فيختلف الحكم فيهما الى اخر كلامه قال الا يكون من شروط الفرع الا يكون منصوصا على حكمه. وهذا داخل فيما سبق الا يشمله ماذا؟ هناك الا يشمل العلة - 01:13:51ضَ
دليل يشملها ويشمل الفرع. هنا قالت من باب التنصيص الا يكون منصوصا على حكمه. من شروط الفرع الا يكون منصوصا على حكمه بموافق. هذا الشرط الثالث كذلك الثالث نعم هنا للمسألة صورتان - 01:14:10ضَ
المسألة صورتان الاولى ان يكون النص على موافقة القياس ان يأتي نص موافق للقياس. هذي صورة. فاما ان يكون النص الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم - 01:14:29ضَ
يعني اتحدا ونستدل بالاصل ماذا؟ على اصل الفرع. يعني نص واحد دل على الاصل ودل على الفرع. كبيع الطعام بالطعام قلنا هناك التفاح قيس على البر. فنقول لا الذي دل على العاصمة هو البر - 01:14:46ضَ
نهي للا طعام بطعام هو الذي دل بعينه على ماذا؟ على الفرع. اذا اتحدا هذي صورة اما ان يكون النص الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم العصر - 01:15:05ضَ
فهذا ينبغي ان يكون القياس باطنا هذا ينبغي ان يكون القياس باطلا اذ ليس جعل تلك الصورة اصلا والاخرى فرعا اولى من العكس هكذا والاولى ان نقول ماذا اجتهاد في مقابلة النص - 01:15:20ضَ
انه اجتهاد في مقابلة اذ من شرط الفرع ان يكون مجهول الحكم. فاذا كان معلوم الحكم القياس باطن وهل مراد المصنف هذه الصورة؟ الجواب لا. وليس هذا مراد المصنف. واما ان يكون غيره - 01:15:37ضَ
يعني ما دل على على الاصل دل دليل اخر على على فرعي. هذه الصورة هنا اخرى. واما ان يكون غيره وهو مراده. فاطلق جماعة المنع انه لا يصح وقالوا لا يجوز القياس على المنصوص عليه مطلقا لقضية معاذ مثل مرة معنا فانها تفهم امتناع القياس عند وجدان النص - 01:15:53ضَ
ولم يحدد قال فان لم تجد في كتاب الله قال في سنة رسول الله قال فان لم تجد؟ قال ماذا؟ اجتهد رأيي حينئذ لم يدل على تعيين شيء من السنة او من الكتاب على اثبات حكم معين. فشمل هذا النوع لقضية معاذ فان - 01:16:17ضَ
اتفهم امتناع القياس عند وجدان الناس لانه ترتيب. فان لم تجد فان لم تجد قال اجتهدوا رأيي. دل على انه لا يعدل الى الرأي الا عند عدم عند عدم النص - 01:16:36ضَ
اذا اذا وجد النص سواء قلنا النص الدال على اصل الحكم او نصا اخرا. نقول الاصل فيه فيه فيه المنع قال ولكن الاكثرين هنا على الجواز اكثر الاصوليين على انه يجوز - 01:16:48ضَ
اذا اتحد الدليل بطل القياس يعني اذا اتحد الدليل الدال على حكم الاصل والفرع دليل واحد بطل القياس واذا اختلف اكثر الاصوليين على جواز القياس جواز القياس لان ترادف الادلة على مدلول واحد جائز - 01:17:05ضَ
يعني عللوا بتعليم اخر من باب تكثير الادلة وهذا ما ذكرناه سابقا يقول الكتاب والسنة والقياس. كيف جاز القياس مع ماذا؟ مع الكتاب والسنة. قالوا دل دليل اخر منفصل عن - 01:17:25ضَ
عن الدليل الاصلي. قالوا لافادة زيادة الظن ويخالف ما اذا كان النص الدال على حكم الاصل والفرع واحدا فان القياس في هذه الصورة لا يفيد زيادة الظن. يعني ارادوا ان يفرقوا بين المسألتين - 01:17:38ضَ
والصحيح انه ماذا؟ انه لا فرق بين المسألتين. متى ما كان الفرع منصوصا عليهم سواء كان بنفس النص الدال على الحكم الاصلي او بنص منفصل فالاصل منع القياس والاصل فيه انه انه باطن للعلة السابقة. الصورة الثانية - 01:17:52ضَ
ان يكون ذلك الحكم المنصوص عليه مخالفا للقياس مخالفا لي للقياس يعني يقيس على اصل على اصل فينتج ماذا؟ حكما ثم يأتي نص اخر يشمل الفرع ثم يخالفه في الحكم. نقدم ماذا هنا - 01:18:14ضَ
قدموا الناس. فالقياس يكون ماذا؟ يكون باطلا. فيمتنع مطلقا والا لزم تقديم القياس على النص. وهذا باطل. قياس له حد يعني لا يتعدى حدهم لا يرتفع على الكتاب ولا ولا انما هو اجتهاد مقيد بزمن معين وبحال معين. اذا الا يكون - 01:18:36ضَ
منصوصا على حكمه قال بموافق فان كان بمخالف او باطل ما هو باطل لا اشكال فيه. كيف بالمخالفين يعني يأتي نص يخالف نتيجة القياس هذا باطل. الا يكون منصوصا على حكمه بموافق. قال القراني من - 01:18:58ضَ
شروط الفرع الا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق قال هنا لان وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه تقدم النص على القياس خلافا لمن يجوز قيام دليلين على مدلول واحد. فانه يجتمع عنده النص والقياس على حكم واحد. وجوزه الاكثر. جوزه - 01:19:21ضَ
الاكثر. قال واما اذا كان النص مخالفا فقد علمت انه مقدم على القياس انه مقدم على على القياس. يعني النص مقدم على اعلى القياس. اختلف عندنا دليلان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا والقياس يقول كذا. حينئذ يقدم ماذا؟ يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا متقدما على حكم العصر - 01:19:45ضَ
ولا يكون متقدما على حكم الاصل يعني الا يكون يشترط لقياس العلة لا للدلاع هذا يأتي. قال ولا متقدما على حكم الاصل يعني يشترط في الفرع الا يكون متقدما على حكم العصر - 01:20:09ضَ
وانما شرط ذلك لئلا يلزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخير الاصل لتأخير الاصل. زاد الامر الا ان يذكره الزاما للخصم. قال الموفق والمجد والطوفي يشترط لقياس العلة لا نعم. يشترط هذا الشرط لقياس العلة - 01:20:27ضَ
لا لقياس الدلالة. بمعنى انه لا يصح ان يكون الفرع متقدما على حكم الاصل. يعني ان ان يعلم قبل حكم حكم الاصل لماذا لان حكم الاصل مرتب على العلة. وما الحقنا الفرع بالاصل الا لوجود وجود العلة. هذا حينئذ يكون ممتنعا. لكن قالوا هذا انما يكون في - 01:20:47ضَ
الزامي الخصم. قال الكوراني ومن شروطه الا يتقدم على حكم الاصل. الا يتقدم على حكم الاصل قال هناك قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية. الوضوء المتقدم فكيف يقاس على ماذا - 01:21:12ضَ
على التيمم في وجوب النية انما يقاس المتأخر على على المتقدم. واضح هذا؟ كقياس الوظوء على التيمم في وجوب النية. فان التيمم يعني في التشريع فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل اذ الفرض انه لا دليل عليه سوى القياس - 01:21:29ضَ
يعني اذا ثبت الحكم الشرعي هنا بما تقدم على الاصل حينئذ يقول هذا ثبت بماذا؟ ثبت بالقياس والفرج ماذا؟ اذ الفرض انه ليس له دليل الا الا القياس فلو جعلنا التيمم مقيسا على الوضوء لجعلنا الدليل ماذا؟ النص وليس هو القياس - 01:21:48ضَ
واضح هذا؟ الا يكون متقدما على على الاصل يعني الفرع الا يكون متقدما عن الاصل. مثله بماذا؟ كمثال جدلي قياس الوضوء على التيمم. ومعلوم ان التيمم متأخر في التشريع عن عن الوضوء. حينئذ لا يصح ان يقاس اي شيء يتعلق بالوضوء - 01:22:10ضَ
على اي مسألة تتعلق بالتيمم لماذا لانتفاء هذا الشرط لانتفاء هذا الشرط. قال فان التيمم متأخر عنه فلو ثبت به ماذا يعني؟ بالقياس ثبت حكم شرعي بلا دليل. وهو كذلك اذ الفرض انه لا دليل عليه سوى القياس القياس باطل - 01:22:30ضَ
والقياس باطل. حينئذ اذا اثبتنا الحكم بما سبق فقد اثبتناه بلا بلا دليل قال وثبوت حكمي بنص جملة يعني لا يشترط هذا عند الجمهور لا يشترط في الفرع ثبوت حكمه بنص جملة. يعني الفرع قد يكون ماذا - 01:22:52ضَ
قد يكون مجهول الحكم مطلقا لا يدل عليه ما سبق لا جملة ولا تفصيلا. اشترط بعضهم ان يكون هذا الفرع قد دخل في جملة احكام شرعية. وهذا هذا باطل ابطله الجمهور - 01:23:14ضَ
ثبوت حكمه بنص جملة اي في الجملة خلافا لابي هاشم ابي زيد حيث اشترطوا ثبوته بالنص في الجملة لا في التفصيل يعني نعم لا يأتي نص ندل عليه لكنه ماذا - 01:23:29ضَ
يدل عليه من جهة العموم. وهذا هذا باطل لماذا؟ لانه لو دل على وجهة العموم لكان نصا. كان نصا في هذا الفوردي. قال ابو هاشم ابو زيد اشترط ثبوت وبالنص في الجملة لا في التفصيل. ويطلب بالقياس تفصيله. مثال ذلك - 01:23:42ضَ
قالوا اذا قلنا في اجتماع الجد مع الاخوة على قول بانهم يرثون يرث معهم قياسا على احدهم لان كلا من الجد والاخ يدلي بالاب. فلولا دل الدليل على ارث الجد في الجملة لما ساغ القياس في هذه الصورة - 01:23:59ضَ
لماذا جمع بينهما؟ لان الادلة دلت على ان الجد يرث فهو يرث ماذا؟ في الجملة لكن مع الاخوة نحتاج الى ماذا؟ الى دليل مفصل وهذا انما يكون من جهة من جهة القياس. وهذا لو كان كذلك لدخل - 01:24:18ضَ
في العموم رد لا يشترط والدليل على ذلك بان العلماء قاسوا ولا يصح ان يقال ماذا؟ انه لو دل عليه على جهة الاجمال لكان من جملة النص الدال على الفرع - 01:24:33ضَ
لو اشترطنا ان يكون الفرع داخل في جملة احكام شرعية او في عموم نص او فيما يقتضيه نص لقلنا هذا منصوص عليه فبطل لكن هنا قال رد بان العلماء قاسوا انت علي حرام - 01:24:48ضَ
انت علي حرام تحريم اما على الطلاق او على الظهار او على اليمين. او على على اليمين. ولم يوجد في ذلك الفرع. انت عليه حرام نص يدل على الحكم جملة وتفصيلا. يعني ذكر القاعدة العامة - 01:25:04ضَ
وهذا الفرع مختلف فيه اصلا. لكن نقول العلماء لم يخرج عن هذه الاحوال الثلاثة. اما قياس انت عليه حرام اما على الطلاق واما مع الاظهار واما على على اليمين. فلم يخرجوا عنه قياس ولم يدل على هذا الفرع انت عليه حرام لم يدل عليه حكم لا في الجملة ولا ولا في - 01:25:23ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:25:43ضَ