شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع - 00:00:00ضَ
المناسبة الرابع من مسالك العلة وهي ستة قال المناسبة ويقال الاخانة يجمع بينهما المناسب قد يقال المناسبة والاخالة. مناسبة في اللغة ملائمة. مناسبة في اللغة الملائمة. والاصطلاح ملائمة الوصف المعين للحكم. ملائمة الوصف المعين للحكم. قال هنا المناسبة والاخالة - 00:00:28ضَ
قال ايفالة وخذوا من قال يا خال بمعنى ظنه بمعنى ظنه يعني من اخواتي ظنك مو معلوم لانه بالنظر اليه خال انه علته ان يظن يظن العلة. وهذا اذا لم يكن ثم شيء يدل على قطع بها. والا الاصل فيها القطع. واذا لم يكن - 00:00:58ضَ
لذلك حينئذ الظن بان اعتقاد الوصف كونه مناسبا او غير مناسب قد يكون مقطوعا به وقد يكون مظلوما به. فيأتي به التقسيم السابق اذا الاخاء المراد به الشيء المظنون. قال واستخراجها يسمى تخريج المناطق. ومر معنا ماذا؟ تنقيح المناطق - 00:01:18ضَ
هذا تخريج المناط اذا تنقيح المناط وهو ماذا؟ ان ينظر في الصفات في جمع ويحذف يلغي وهنا قال التخريج يعني استخراج العلة بذلك اي بهذا المسلك لذلك اي بهذا المسلك مسلك المناسبة يسمى تخريج - 00:01:38ضَ
مناط يعني العلة لما فيه من ابتداء ما نيط به الحكم او اي علق به. وهو يعني تخريج المناط. تعيين علة الاصل بابداء المناسبة من ذات الوصف. يعني لا باعتبار شيء اخر لا من خارجه. قال تعيين - 00:01:58ضَ
علة الاصل. علة الاصل اي في الاصل. علة الاصل يعني علة فيه في الاصل. يعني هي الاصل في ماذا؟ استخراج العلة ينظر فيها في ماذا؟ في الاصل. تعيين قول الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة. هذا المراد بالتعيين. وعلة الاصل اي في الاصل - 00:02:18ضَ
بابداء اي باظهار المناسبة من ذات الوصف اي من ذاتية الاصل. من ذاتية الاصل يعني لا بنص ولا بغيره كذلك لا بنص ولا بغيره. حينئذ لا باعتبار شيء اخر زائدا على على النص. حينئذ نقول اذا استخرج العلة ويسمى ماذا - 00:02:38ضَ
سمى مسلك المناسبة يسمى تخريج المناطق. اذا تعيين علة الاصل اي في بابداء واظهار المناسبة من ذات الوصف يعني من ذاتية الاصل لا بنص ولا غيره. قال يعني ان ان يكون الاصل مشتملا على وصف مناسب للحكم. وهذا الذي عناه من قول من ذات الوصف ان يكون الاصل - 00:02:58ضَ
مشتملا على وصف مناسب للحكم فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة ان ذلك الوصف هو علة الحكم ويكون سالما من من القوادح كالاسكال للتحريم فان تحريمه منصوص عليه وعلته غير منصوص عليها. على مثال يعني. ولكن استنبطها الائمة بالنظر والاجتهاد. فان الاسكار لكونه مزيلا للعقل المطلوب - 00:03:28ضَ
حفظه يناسب التحريم. ولذلك الحق به النبيذ وما في حكمه. اذا كالاسكار للتحريم الا ليست منصوصة هكذا المصنف كم مثال؟ انما هي مستنبطة وهي مناسبة لماذا؟ للتحريم. اذا حفظا للعقل حرمت الخمر من اجل - 00:03:58ضَ
لماذا؟ ما فيه من؟ من اسكاره. قوله فيحكم العاقل بوجود تلك المناسبة. قال شيخ الامير تعبير عني. هذا موضع واجود ويقوم الدليل على استقلاله بالمناسبة. يقوم الدليل. العقل هنا قد يقال بانه يستنبط نعم - 00:04:18ضَ
لكن يستنبط في ماذا؟ ليس استقلالا وانما هو بواسطة دليل بواسطة دليل قال ويقوم الدليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره في علم او يعلم انه علة ذلك الحكم. ومثل حديث كل مسكر حرام. والاسكار مناسب للتحريم - 00:04:38ضَ
مقترن به في النص سالم من القوادح مستقل بالمناسبة. قال هنا وقتل العمد العدوان بالقصاص كذلك المناسبة واضحة بينة ولكم في القصاص حياة. قال والمناسبة لغوية يعني قيل في التعريف السابق - 00:04:58ضَ
علة الاصل بابداء المناسبة. وما هي المناسبة؟ ها؟ سيلزم منه الدور. سترجع الى التعريف ترجع الى الى التعريف لكن ابدأ هنا جوابا عن هذا الاعتراض لعلا يقال بان ثم دورا في التعريف قال المناسب المراد بها - 00:05:18ضَ
لغوي ولو اريد بها الاصطلاحية لقيل كيف؟ تعيين علة الاصل بابداء المناسبة ما هي المناسبة؟ هي تعيين العصر بابداء المناسب هكذا هذا يلزم منه الدولة ان لا يفهم الا بما اشتق منه. والمناسبة اذا قيل في التعريف دوره لان معرفة ابداء المناسبة - 00:05:38ضَ
لما تتوقف على معرفة المناسبة فكيف يعرف بها؟ كذلك؟ ما هو العلم ادراك المعلوم؟ وما هو المعلوم؟ هذا مرتق من العلم لا يفهم الا بفهم العلم وما هو العلم ادراك معلوم وهكذا الى الصباح. حينئذ لا تخرج بنتيجة يسمى ماذا؟ يسمى دوران هنا كذلك - 00:05:58ضَ
اذا المناسبة هنا في التعريف لغويا بخلاف المعرف الصلاحي لا بالمعنى الصلاحي حتى لا يكون تعريفا للشيء بنفسه ثم لما عرف المناسبة التي هي المعنى الذي من اجله يحكم على الوصف بكونه مناسبا. حينئذ - 00:06:18ضَ
الى معرفة ماذا؟ ما هو المناسب؟ اذا عندنا مناسبة وعندنا مناسب. قال المناسب ما هو؟ ما تقع مصلحة عاقبه ما هذا وصفه؟ وان جعلت الحكم الشرعي مرة مع ان الحكم الشرعي يكون عدلة. اليس كذلك؟ يحرم - 00:06:38ضَ
لنجاسته والنجاسة حكم شرعي. حينئذ هل الحكم الشرعي وصف ان كان وصفا؟ او كذلك فلا اشكال فيه. فان لم معلوم تأتي به بلفظ معلوم. وان جعلت وصفا كذلك لا اشكال. لان الاحكام الشرعية هي اوصاف هي هي اوصاف قائمة - 00:06:58ضَ
من محلها قال هنا ما يوصف او معلومه لشمول الحكم الشرعي تقع المصلحة عقبه. تقع المصلحة عقب يعني ما كان ثم ترتيب في ايقاع ما يترتب على هذا الوصف يسمى مناسبة - 00:07:18ضَ
الاسكار عدلة لتحريم الخمر. حينئذ نقول هذا وصف مناسب لماذا؟ لان المصلحة وهي حفظ العقل تترتب عليه كذلك الزنا محرم والعلة هي حفظ حفظ الانساب او النسل هذه المصلحة تترتب عقبه - 00:07:38ضَ
من ثم ادراك بين المعنيين. قال ما تقع المصلحة عقبه؟ يعني المصلحة المترتبة على الامر او النهي. قال في الروضة ومعنى المناسب ان يكون في اثبات الحكم عقبه مصلح هو التعريف الذي قدمه المصنف. وزيد لرابط ما عقلي - 00:07:58ضَ
قاله الطوفي سيشرحه في فيما يأتي قال الطوفي في مختصره المناسب هو ما تتوقع المصلحة عقبه عقلي يعني الذي ربط بين الوصف وبين الحكم وجعل كون هذا الوصف مناسبا للحكم رابط ما - 00:08:18ضَ
وجهته العقل وجهته العقبة. قال رحمه الله تعالى وقال في شرحه اختلف في تعريف مناسب واستقصاء القول فيه من المهمات. لماذا؟ ينبني عليه مسائل كثيرة. معرفة هذا الباب يعني مسالك العلل وما يتعلق بعالجة التفصيل - 00:08:38ضَ
ينبني عليه فوائد عظيمة. قال واستقصاء القول فيه من المهمات. لان عليه مدار الشريعة بل مدار الوجود اذ لا وجود الا وهو على وفق المناسبة العقلية. مناسبة العقلية. لكن انواع المناسبات تتفاوت بالعموم - 00:08:58ضَ
خصوصي والخفاء والظهور يعني ثمة مناسبة عامة وثمة مناسبة خاصة كالاسكار في محله وكذلك العموم فالتشويش به لا يقضي القاضي والخفاء والظهور قد تكون خافية فيها شيء من الخفاء وقد تكون ظاهرة فما خفيت عنا مناسبته - 00:09:18ضَ
سميت عبدا. وما اجمل هذا التعبير. ما خفيت عنا مناسبة. لم يقل ما لم تكن فيه مناسبة وتعبد انما قال ما لم خفيت عنا مناسبته. سمي تعبده وهو كذلك. وما ظهرت مناسبته سمي معلمه. هذه جملتان - 00:09:38ضَ
طيبة فقولنا المناسب ما تتوقع المصلحة عقبه اي اذا وجد او او اذا سمع ادرك العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا الى مصلحة من المصالح لرابط ما من الروابط العقلية بين بين تلك المصلحة وذلك الوصف وهو معنى قول - 00:09:58ضَ
برابط ما عقدي. يعني الذي ادرك الارتباط بين المعنى وبين الحكم المترتب عليه هو العاقل. والعقل لا مانع ان يكون مستنبط او مدركا لما اراده الله عز وجل. لكن لا يكون مشرعا مستقلا فيه والحكم الشرعي. فلا اعتراض على هذا الماء. برابط ما اي رابط - 00:10:28ضَ
قال رابط ما ولم يعينه لانه يختلف. يختلف بين ماذا؟ بين صور المسائل فلا يمكن ظبطه فادراك الرابط بين تحريم الخمر والاسكار ترى هذا واضح بين وكذلك ادراك الرابط بين تحريم الزنا وما ترتب عليه هذا واظح بين. فالمدرك حينئذ هو هو العقد. قال مثاله - 00:10:48ضَ
اذا قيل المسكر حرام. المسكر حرام. هذي ماذا؟ قظية. مسكر حرام. ادرك العقل ان تحريم السكر مظ الى مصلحته. ادرك العقل ان تحريم السكر مظ الى مصلحته وهي حفظ العقل من الاضطراب. واذا قيل القصاص مشروع ادرك العقل ان مشروعية القصاص سبب مفضي - 00:11:08ضَ
الى مصلحتك وهي حفظ النفوس. ولا شك ان حفظ العقل دل الدليل على اعتباره. وان مشروعية او نعم قال هنا ان مشروعية القصاص كذلك دل الدليل على على اعتباره سبب مفضي الى مصلحة وهي حفظ النفوس نعم حفظ العقل - 00:11:38ضَ
دل الدليل على اعتباره وحفظ النفوس دل الدليل على اعتباره. حينئذ له صور له له صور. هذه الصور منتشرة. فمتى كما ربط العقل بين حكم ووصف ورده الى واحد من هذه الكليات حينئذ صار الرابط ما على ما ذكره رحمه الله تعالى. قال ثم - 00:11:58ضَ
ثم قال قلت لرابط عقلي اخذا من النسب الذي هو القرابة فان المناسبة هنا مستعار مشتق من ذلك. يعني ماذا في المناسبة ومناسب؟ نظرا للنسب ليل النسب. وجهه ولا شك ان المتناسبين في باب - 00:12:18ضَ
نسبي كالاخوين وابني العم ونحوه انما كانا متناسبين لمعنى رابط بينهما وهو القرابة. فكذلك الوصف المناسب هنا لابد ان يكون بينه وبين ما يناسبه من المصلحة رابط عقلي وهو كون الوصف صالحا للافظاء الى تلك - 00:12:38ضَ
مصلحة الى الى تلك المصلحة وليست المصلحة مطلقة باعتبار الشخص وانما يعتبر خصوصها في نص ما اذا كانت خاصة او اعتبار عمومها في نص ما. يعني المصالح والمفاسد لا بد ان يعتبرها الشرع. وليس مرده الى ماذا؟ الى الى العقل - 00:12:58ضَ
لنفسه لانه يكون من باب التحكم. ولذلك سيأتي البحث في مرة المصلحة الموصلة. قال هنا ويتحقق الاستقلال اذا عرفنا المراد في المناسب ونقال المناسب ما تقع المصلحة عقب يعني الوصف الذي يترتب عليه الحكم ثم - 00:13:18ضَ
الحكمة الشرعية من ذلك الحكم تترتب بعد ذلك المعنى. قال وزيد لرابط ما عقليا هذا لا الاشكال في زيادته وهو ان الفهم بين بين الوصف وبين الحكم مرده الى استنباط العقل هو الذي يربط بينهم لكن يربط - 00:13:38ضَ
بينهما على وجه المصلحة. بينهما هذه المصلحة قد تكون خاصة او تكون عامة. ولابد لها من دليل. فرجع الرابط العقلي الى الى الشرعي وهو الذي عاناه شيخ الامين رحمه الله تعالى فيما فيما قال ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالصبر قال - 00:13:58ضَ
تحقق الاستقلال على ان الوصف الذي ابداه هو العلة بعدم ما سواه بطريق الصبر ولا يكفي ان يقول بحثت فلم اجد غيرهم. والا يلزم الاكتفاء به ابتداء في مسألة خلافية. ولا قائد به بخلاف - 00:14:18ضَ
ما سبق في طريق الصبر والتقسيم فانه يكتفى بذلك. يعني فاكتفي بذلك في جانب النفي. لانه لا طريق له سواه. اما هنا فلا لابد ان ماذا؟ لابد ان يدرك ان هذا الوصف هو الذي رتب عليه الحكم. ثم انه مناسب لما ترتب عليه - 00:14:38ضَ
وهل يكفي فيه بحثت فلم اجد؟ قال لا لا يكفي. ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالصبر. لا بد ان انظر في ان هذا الوصف لا يوجد غيره. ولا يكفي ان يثبت الوصف ثم يقول لم اجد غيرها وان العصر عدم. عدم وصل. عدم ماذا؟ عدم - 00:14:58ضَ
لهذا هذا الوصف فلا يكفي. قال فانه يكتفى بذلك هناك يعني في الصبر والتقسيم. لان المدار هناك على الحصر فاكتفي فيه بقوله بحثت فلم اجد غيره وهنا على انه ظفر او ظفر بوصف مناسب فافترقا. هناك ممر لا يشترط فيه المناسبة - 00:15:18ضَ
وهنا يشترط فيه المناسب حينئذ لابد من من الاستخلاف بان يبين هذا الوصف لا يشاركه غيره من الاوصاف ثم ان الرابط العقلي بين هذا الوصف وبين الحكم مدركا. قال والمقصود من شرع الحكم يعني المعنى. يعني الحصول المقصود من - 00:15:38ضَ
من حكم مراتب. قد يعلم وقد يظن. يعني ما يترتب عليه. قال هناك في تعريف المناسب ما هو ما تقع المصلحة عقبه. والمصلحة عقبه تقع بماذا؟ بما امر به الشارع او نهى عنه. قد يكون معلوما مقطوعا - 00:15:58ضَ
يقينا وقد يكون مظلوما. اذا لحصول المقصود من الحكم مراتب. قال والمقصود من شرع الحكم قد يعلم. حصوله يقين يعني المصلحة المترتبة حاصلة كبيع فانه اذا كان صحيحا حصل منه الملك الذي هو المقصود يقينا - 00:16:18ضَ
لا شبهة فيه. او يظن كقصاص. يعني مترتب على حل البيع. وشروط المعتبرة في البيع يترتب عليه اذا واذا صح متى ما صحت ترتبت عليه الاثار او لازم الصحة. طيب عندنا ماذا؟ القصاص القصاص - 00:16:38ضَ
شرع لاجل ماذا؟ حفظ النفوس ويحصل به الانزجار لكن بعض الناس يسمع فلان قصة فلان الى اخره ما ينزجر اذا مظنون ما يترتب عليه او يقينا مظنون هذا الذي اراده رحمه تعالى او يظن كقصاص فان حصول منزلة - 00:16:58ضَ
جاري عن القتل ليس قطعيا. بدليل وجود الاقدام مع علمهم بان القصاص مشروع. يعلمون ان القصاص مشروع ومع ذلك يقضي. اذا حصل الانفجار ما حصل الان الزجار باعتبار الشخص ذاته. حينئذ يكون مظلوما. ما ترتب على القصاص ليس قطعيا هناك. لكنه يكون مظنونا - 00:17:18ضَ
اذا او يظن بقصاص قصاص مشروع فان مشروعية القصاص قيل تقلل الاقدام على قتل وليست تعدمه من اصلهم. وهذان القسمان متفق على صحة التعليم بهما عند القائلين بالمناسبة. يعني اذا كانت المناسبة معلومة - 00:17:38ضَ
ما يترتب على الحكم الشرعي او مضمونا. هذان القسمان متفق على صحة التعليم بهما عند القائلين بالمناسبة. او يشك في يعني فيما يترتب على الحكم الشرعي المقصود. هل ياتي الشرع بذلك او لا؟ قال او يشك فيه بان - 00:17:58ضَ
يتساوى حصول المقصود من شرع الحكم وعدم حصوله. فلا يوجد يقين ولا ظن بل يكونان متساوين. هذا لا مثال ان يكون المقصود من الحكم الشرعي مشكوكا فيه لا يقين ولا ظن بان يتساوى فيه الاحتمالان حصول المقصود - 00:18:18ضَ
عدم حصول المقصود هذا لا وجود له وانما فرض له مثال فرضي فقط قال صاحب بديع ولا مثال له على التحقيق بل على التقريب على على التقريب. ويقرب منه ما مثل به ابن الحاجم. من حد شارب المسكر لحفظ العقل - 00:18:38ضَ
هذا حفظ العقول. قال فان المقدمين كثير. والمجتنبين كثير. كثير وكثير. فتساوى المقصود عدمه فيه ولهذا مثله في الاصل يعني التحرير بقوله كحد خمره مثال لا يصح انما نحتاج الى ما الى تقرير ان عددا - 00:18:58ضَ
مجتنبين كذا وعدد المقدمين كذا حينئذ يحصل التساوي. وهذا لا مثال له انما هو فرض مسألة فقط. اذا او يشك فيه يشك في ماذا المقصود المترتب على الحكم. هل حصل المقصود او لا؟ ليس عندنا يقين ولا ظن. بل يستويان كما هو الشأن في في الشك - 00:19:18ضَ
قال هنا او يتوهم او قد يتوهم حصوله يعني ليس على جهة الشك وانما يكون مرجوحا يكون وهو الوهاب او يتوهم حصوله بان يكون عدم حصول المقصود من شرع الحكم ارجح من حصوله. قالوا - 00:19:38ضَ
ايسة للتوالب. ايسة من الحيض. وتزوجت. ولا شك ان النكاح له مقصود. هنا روح او راجح يعني اذا اعتبرنا ان المقصود هو توالد او الولد بقاء النسل. اذا قلنا محصور في هذه الجزئية. حينئذ اذا لا يسأل من الحيض - 00:19:58ضَ
تزوجت لاجل توالد. راجحة ومرجوحة المقصود مرجوحة. واضح هذا؟ قال كنكاح ايسر من الحيض بالتوالد يعني ما صنعت التوالد لانه مع امكانه عقلا بعيد عادة. بعيد عادة فكان نفي اصوله اي المقصود بهذه الصورة ارجح من من حصوله. وقيل لا يعلل بما قد يشك فيه - 00:20:18ضَ
او يتوهم هل يصح انك ما مر معنا اليقين والظن يعلل به باتفاق. اما ان يعلل بما شك فيه او فهم فيه هذا قال هنا لا يعلل بما قد يشك فيه. لتردده بين حصول المقصود وعدمه من غير ترجيح - 00:20:48ضَ
فاذا لم يكن له مثال الاصل انه لا يقال يعلل به او لا يعلى. لكنه غير موجود. ان وجد ان وجد حين يدخل استوى الامران ولا شك ان ما امر به الشارع لا يمكن ان يكون متساويا من حيث المقصود. يعني تصوره هذا بنفسه قد يقال بانه فاسد. لماذا - 00:21:08ضَ
لان عندنا قاعدة ما امر به الشارع اما المصلحة ها خالصة او راجحة حينئذ المقصود المترتب اما راجحا مطلقا فيما اذا كانت المصلحة راجحة او راجحا فيما اذا كانت المصلحة راجح هذا الاصل فيه. فلستواء حينئذ كيف يكون؟ ان كان باعتباره - 00:21:28ضَ
الناس عن المأمورات وهذا لا اعتبار به اصلا لا نعتبر ذلك. وانما نعتبر بما يترتب على الحكم الشرعي هل يحصل به او لا ايحصل؟ حينئذ نقول ما استوى فيه الامران اذا لم يكن له مثال صحيح شرعي يرتبط به المعنى في العصر انه لا يقال انه يعلل به او لا - 00:21:48ضَ
لا يعلى. اما ما يتوهم هذا يمكن ان يقال له خاصة المثال المذكور. يعني نعلم ان هذه المرأة مثلا انها لون حاتم ولا شك ان من مقاصد النكاح الكبار وهو التوارد بقاء النسر انها منتفية بحقها منتفية عادة لا من جهة لا من جهة العقل يجوز - 00:22:08ضَ
فعقلا لكنه يمتنع او يبعد عادته. حينئذ نقول هنا المقصود في شأنها من جهة الشرع كذلك انه اقل. وصار مرجوحا فيمكن بهذا النوع لذلك قالوا والاظهر بلى يعني الاظهر انه يعلل بما شك فيه او بما توهم لكن بما شك فيه هذا فيه نظر - 00:22:28ضَ
قال هنا وقيل لا يعلل بما قد يشك فيه. لتردده بين حصول المقصود وعدمه من غير ترجيح او يتوهم يعني رجحان نفي المقصود يتوهم لرجحان نفي المقصود. قال والاظهر بلى. يعني يعلل بهذان النوعين اتفاقا - 00:22:48ضَ
ان ظهر المقصود في غالب صور الجنس والا فلا. هو الاتفاق هذا فيه نظر حكم بعضهم خلافين. يعني اتفقوا على اعتباره يعني العلة المشكوك فيها او المتوهمة ان ظهر المقصود في غالب الصور صور الجنس والا فلا. يعني النظر هنا ماذا بالاستقرار - 00:23:08ضَ
لكنه استقراء غير تام. حينئذ ان اذا كان في كثير من الصور ظهر له اثر. حينئذ نقول هذا يعلل به والا فلا. لكن هذا امر جدلي فحسب. يعني لا وجود له في في الواقع انما هو فرض نظريات وحسب. اما في الواقع فلا فلا يوجد. قال والا فلا الاحتمال - 00:23:28ضَ
ترتب وعدمه سواء او عدمه في الاحتمال الترتبي. لاحتمال الترتب وعدمه سواء او عدمه ارجح بعدم سواه هذا في المشكور او عدمه ارجح هذا في في المتوهم وفي الفنون وغيره السفر مشقة عامة - 00:23:48ضَ
سفر يعني مظنة المشقة عامة ليست خاصة. ويختلف قدرها هذا وقد اعتبر. اعتبرت المشقة. ولذا تحسن التهنئة بالقدوم للجميع كالمرظى بالسلامة كالمرظى بالسلامة هذا ان اراد به ان يمثل لي الاثنين النوعين السابقين - 00:24:08ضَ
لان المشقة هذي حكمة جاء اعتبارها شرعا. وما جاء اعتباره شرعا لا كلام فيه. وانما البحث في ماذا؟ في استنباط هام وصف يجعل مناسبا. ثم ما يترتب عليه موهوب انه لم يقع. او مشكوك فيه. يقول لا. لا يأتي الشرع بذلك - 00:24:28ضَ
لان ادعاء هذه المناسبة معناه ماذا؟ معناه ان الشرع اعتبرها. واذا اعتبرها الشرع معناه امر بما يترتب عليها ولا شك ان الشارع حكيم عليم لا يأمر الا بما تقع فيه المصلحة خالصة او او راجحة. قال هنا ولو فات يقينا - 00:24:48ضَ
كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه لم يعلم به عند الجمهور وهذه من عجائب المناسبات لو فات يعني المقصود مما يترتب عليه لو كان القصد من شرع الحكم فائتا قطعا. يعني الفائدة - 00:25:08ضَ
رتبة من شرع الحكم فائتة قطعا. في بعض صور النادرة مع حصوله في غالب الصور. هل يعلل به في الصورة النادرة او لا الجمهور لا. قال لو فات المقصود يقينا كلحوق نسب مشرقي رجل في المشرق - 00:25:28ضَ
هنا تزوج المغربية بالوكالة. بالوكالة يعني؟ يعني وكل رجلا عنهم وتزوج ما التقى بها. هو هنا وهي هناك فولد له ولد ها الولد للفراش ينسب اليه. كيف ينسب اليه؟ هذا الذي عناه بهذه - 00:25:48ضَ
مثلا قال يقينا كلحوق نسب مشرقي بتزويد مغربية توكيلا فاتت بولد مع القطع بان الولد ليس منه. هذا ما التقى بها ما رأى وان كان لحوق الولد بالزوج ظاهرا فيما عدا هذه الصورة. فيما عدا هذه الصورة اذا حصل الفراش حينئذ - 00:26:08ضَ
ما كان النتيجة يلحق به لا اشكال فيه. لكن هذه الصورة النادرة التي لم يحصل فيها التقاء. حينئذ اذا جاءت بولد فالاصل عدمه. الاصل عدم لا وهذا قول الجمهور. لم يعلل به عند الجمهور. قال الامد بان المقصود من شرع الاحكام الحكم. فشرع الاحكام مع انتفاء - 00:26:28ضَ
حكمة يقينا لا يكون مفيدا فلا يرد به شر. لا يردها هذه الصورة شرع البتة. وقال في ذلك الحنفية فيلحق عندهم النسب لو تزوج بطريق التوكيل مشرقي بمغربية فاتت بولد مع القطع بانتفاء اجتماعهما لاقتضاء الزواج ذلك في الاغلب حظا - 00:26:48ضَ
على على الانسان. يعني القاعدة السابقة انه ماذا؟ حفظا للانسان. اين النسب؟ اين؟ على كل هذه صورة ذكرها المصنف والصواب لا انه اذا كان يقينا المقصود قطعنا بعدم وجوده فلا يعلل به البتة. لا نعلل هذا الولد الذي ليس منه - 00:27:08ضَ
بانه ماذا؟ حفظا للانساب صححني. قلنا الولد للفراش. اين فراش ما هو حصل الفراش؟ فكيف ينسب اليه؟ هذا باطل هذا باطل. قال رحمه الله تعالى عالم بعدما بين المناسب اراد ان يبين انواعه قال والمناسب ثلاثة اذرع ضروري فحاجي وتحسين - 00:27:28ضَ
ضروري فحاجي وتحسين. ومثال اجتماعها في وصف واحد الضروري والحادي والتحسين هو ان نفقة النفس ها ضرورية والزوجة حاجية والاقارب تحسينية. لكن اراد المصنف ان يبين للمناسب قد يتعلق بامر دنيوي. وبامر - 00:27:48ضَ
اخروي تقدم الدنيوي على الاخرى. لان المشاحة هنا حاصلة. قال والمناسب دنيوي يعني ثلاثة اضرب الضرب الاول دنيوي. وينقسم الى ثلاثة اقسام. ضروري اصلا. وهو اعلى رتب مناسبات مناسب مناسباتك. ما هو كذلك. ضروري اصلا وهو اعلى رتب المناسبات. يعني في افادة ظن الاعتبار بما - 00:28:18ضَ
تضمن حفظ مقسوم بما تضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة. الاتي ذكرها. قال وهو اي تعريف الضروري ما كانت مصلحته في محل الضرورة. في محل الضرورة. يعني اذا اذا تخلف حصل ضرر في شأن - 00:28:48ضَ
الدنيا والدين كذلك. اين اذ يسمى ماذا؟ يسمى ضروريا. ولذلك قال هنا نقنع عن الشاطبي اي انه لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا لابد منه ظرورة بحيث ماذا؟ كيف نضبطه؟ بحيث اذا فقد هذا الضروري لم تجري مصالح الدنيا على السقاء - 00:29:08ضَ
تختل بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الاخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين هذا ضابط جيد وهو فهم ماذا؟ الضروري وهو ما الاخلال به يؤدي الى الاخلال بشأن الدنيا والدين فلا يستقيم حال الناس - 00:29:28ضَ
الناس لا في دينهم ولا دنياهم هذا يسمى ضروريا ما هو محصور في خمسة اشياء. ليس مجال للعقل بان يأتي كل من عنده ضروري اصلا وهو اعلى رتب مناسبة يعني اعلى من من الحاج والحاجي اعلى من من التحسين. ولذلك عطف بينها في جمع جوامع - 00:29:48ضَ
الفاء قال ضروري فحاجي فتحسيني. قال ويتنوع الى خمسة انواع هذا الضروري. وهي التي روعيت في كل كل ملة وهذا نزع فيه في بعضها وهي حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسل فالمال والعرض - 00:30:08ضَ
هذي كم؟ لا. كم هذي؟ هذي ستة. هو يقول كم؟ خمسة. خمسة ها ايش رايكم ها ما اسمعك اي نعم. قال المال والعرض عطف. الاربعة الاولى بالفاء. كل منها مرتبة مستقلة. والاخيرة العرظ عطف - 00:30:28ضَ
بالمال اكثر الصديد لم يذكروا العرض. اكثر الاصوليين لم يذكروا لكن عطفها بالمال على المال بالواو ليدل على ماذا؟ على انهما في مرتبة واحدة ويتنوع الى خمسة انواع. اذا ذكر انواع خمسة انواع - 00:30:55ضَ
قال وهي التي روعيت في كل ملة وهي حفظ الدين. النفس يعني حفظ النفس. العقل اي حفظ عقدا فالنسل وسماه في الجمع النسب. نسلي النسب لا اشكال فيه. فالمالي قال وآآ - 00:31:14ضَ
حفظ العرض عطفه بالواو. واستفيد من عطف المصنف بالفاء ترتيبها هكذا في التقديم عند التعارض. عند عند يعني اذا تعارض ما يحفظ العقل على ما يحفظ النسل. ما يحفظ العقل مقدم على ما يحفظ الناس وهكذا - 00:31:34ضَ
دل على هذه الخمسة قال بعض قوله تعالى ادلة كثيرة لكن منها قوله تعالى على الا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفتدينه بين ايديهن وارجلهن. جمعت هذه خمسة. قال فاما - 00:31:54ضَ
حفظ الدين كيف يحفظ الدين؟ كيف يستقيم امر الدين؟ قال فبقتال الكفار. قال الله تعالى قاتلوا هذا امر والامر طبيعي الوجوب ولا خلاف في هذا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. اذا هذا نفي الاية. وقال النبي صلى الله - 00:32:14ضَ
الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس ومر معنا الناس هنا كذلك خص بالسنة او بالقرآن بماذا؟ اين مخصص؟ حتى يعطوا الجزية عن يده. هنا خص السنة بالقرآن كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من بدل - 00:32:34ضَ
فدينه مقتول والمصنفون حسن. اتى بما كفره اصلي فيجب قتله. واتى بما كفره عرظه وهو المرتد. فيجب قتل النوعين. اذا حفظ الدين بقاؤه بماذا؟ بقتال الكفار. والعكس بالعكس يعني يلزم منها - 00:33:01ضَ
واما حفظ النفس فبمشروعية القصاص. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة. حياة نكره للتعظيم. وفيها عمول وعموم. قال صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص. واما حفظ العقل فبتحريم المسكرات ونحوها. قال الله تعالى - 00:33:21ضَ
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. واما حفظ النسل فبوجوب حج الزاني قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. قد جلد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:41ضَ
واما حفظ المال فبقطع السالق وتضمينه وتظمين الغاصب ونحوه. قال الله تعالى والسارق والسارقة ثم اقطعوا ايديهما جزاء بما كسبوا. وقال صلى الله عليه وسلم ان اموالكم عليكم حرام. حرام ان اموالكم جمع مضاف. دل على - 00:34:01ضَ
على العموم ان اموالكم عليكم حرام. قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. نصوص واضحة بينة تدل على تأصيل هذه الانواع واما حفظ العرض قلنا اكثر لم يذكروا العرض وكذلك السبكي في جمع الجوامع. وزيادته طيبة - 00:34:21ضَ
فبحد القذف قال صلى الله عليه وسلم لخطبة حجة الوداع ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام انظر هنا في اشارة دمائكم واموالكم واعراضكم. ومعلوم من حفظ الدماء نفوس سابق حفظ الاموال - 00:34:41ضَ
قال اعراضكم. دل على ماذا؟ عليكم حرام. هنا يستدل بدلالة الاقتراض. يستدل بدلالة لماذا؟ لانه ثلاثة اشياء وجاء بحكم عام. جاء بحكم عام. اذا عطف مع طرفات وحكم عليها بحكم عام فالاصل بالسواك - 00:35:01ضَ
في هذا الحكم الاستواء في جنس الحكم نفسه. حرام هذا يصدق على الدماء. ويصدق على الاموال ويصدق على الاعراض هذا على مثال ذكرناه لانه يحصل غلط فيه كثير. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام قال رجس. اذا الرجس هنا خبر - 00:35:21ضَ
وله معنى واحد. فصدق على الخمر وصدق على الازلام والانصار والميسر. دل على ماذا؟ على استوائها وانه ليس المراد هنا الرجس الحسي وانما اراد به المعنوي. بل ثم قرينة لفظية في الاية. وهي - 00:35:41ضَ
رجس من عمل الشيطان. من عمل من عمله هذا جار مجزور متعلق بمحذوف صفة للرجس. او رجس مقيد لو قيل رزق فقط لقلنا لعله يحتمل ان المراد ماذا؟ الحسية او المعنوية. لكن لما وصف خرج هذا من - 00:36:01ضَ
امل احتراز من الرجسية الحسية. عينين رس عملية هكذا كأنه قال رس عملي فمرده الى العمل. مرده الى العمل هذا واضح لكن جمهور اهل العلم الائمة الاربعة على انها نجسة والله اعلم. قال اذا واما حفظ العرض فبحد القذف - 00:36:21ضَ
هكذا ذكره هنا في كنا اكثر اصوليين لم يذكروا العرض وذكره الطوفي في الجمع. وما من مصنف قال وما من مصنف في الشرعية الا وفيه تحرم الاعراظ يعني ما من كتاب الا ولا بد ان ان يعرج على مسألة - 00:36:41ضَ
ماذا؟ حرمة الاعراض حينئذ صار ماذا؟ صار من الكليات الخمس التي لابد من من ذكرها. وما من مصنف في الشرعيات الا وفي تحرم الاعراف وهو امر معلوم من الدين للضرورة. يعني لا ينكره الا الكافر وحفظه بحد القذف - 00:37:01ضَ
اما كونه من الكليات فشيء اخر. يعني كونه محرما وتحريمه معلوم من الدين بالظرورة لا نزاع فيه. كذلك يعني انتهاك الاعراض لا اشكال فيه. لكن هل هو كلي من الكليات او لا؟ قال رحمه الله اما كونه من الكليات فشيء اخر - 00:37:21ضَ
يحتمل ان ان يجعل في رتبة الاموال فيكون في مرتبة ادنى الكليات. لان ادنى الكليات هي الاموات. ولذا عطفه قل نصنف بالواو دون الفم. ويحتمل ان يجعل فيما دونها. يعني بعد مرتبة المال. فيكون من الملحق بها - 00:37:41ضَ
قال الزركشي والظاهر ان الاعراض تتفاوت فيها ما هو في الكليات وهي الانساب وهي ارفع ومن الاموال فان حفظ النسب بتحريم الزنا تارة وبتحريم القذف المؤدي الى الشك في انساب الخلق يعني تارة اخرى - 00:38:01ضَ
وحفظ الانساب مقدم في حفظ علم حفظ الاموال وفيها ما هو دونها وهو ما هو من الاعراظ غير الانسان. يعني حفظ متفاوت. منه ما قد يفوق المال ومنها ما قد يكون دون المال. حينئذ نظر اليه بكونه كليا - 00:38:21ضَ
نازع باعتبار هذين الامرين. قال هنا الشارع وجعله يعني العرض في جمع الجوامع. ومنظومة البرماوي في رتبة المال لعطفه بالواو وتابعناه. فيكون من ادنى الكليات. الادنى الكليات. قال والضروري كحفظ الدين فالنفس فالعقد والنسب فالمال هكذا قاله جمال قال ومكمل له يعني يلحق بالضروري ما يكمله - 00:38:41ضَ
عندنا ظروري وعندنا مكمل لهم. يعني اشبه ما يكون ما سبق حفظه واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو. حين كل وسيلة تؤدي الى حفظ المال فهي واجبة. وكل وسيلة تؤدي الى حفظ الدين او - 00:39:11ضَ
او العرض فهي فهي واجبة. قال ويلحق بالضروري ما هو مكمل له. كحفظ العقل كمثال يعني ليس هنا انما اراد بالكهف التمثيل والكاف التمثيلية لا استقصائية. كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر. يعني - 00:39:31ضَ
شرب قليل مسكر والحد عليه. لماذا؟ لانه اذا شرب القليل ها توصل به الى الى الكثير ولا شك في ان الكثير دين مفضي الى فواته حفظ العقل. ومعنى كونه مكملا له بالضروري انه القديم لا يستقل ضروريا بنفسه لانه لا يفسد - 00:39:51ضَ
الخمر قليل منها الشربة الواحدة مثلا تفسد العقل لا تفسد العقل لو اخذ مرة في الشهر شربة واحدة تفسد العقل لا تفسد العقل. اذا تجوز لا تجوز. تحرم تحرم. هل لها علاقة بحفظ العقل؟ نعم. لماذا - 00:40:11ضَ
لانه لو معه او تساهل هو في شربة مسكر لكان مفضيا له الى الكثير. حينئذ ما لا يتم وترك المحرم الا به فهو واجب. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى به. نقع عليه الاتفاق. قال ومعنى كونه مكمل - 00:40:31ضَ
من اللهو الضروري انه اي القليل لا يستقل ضروريا بنفسه لانه لا يفوت العقل شربة واحدة من استكمال طريق الانظمام يعني اذا انضم اليه القليل والقليل. فله تأثير فيه لكن لا بنفسه بل بل بطريق الانظمام - 00:40:51ضَ
الكثير يعني الحكم السابق فله تأثير فيه لكن لا بنفسه فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاتهم. قال وكلام اوضح من هذا. ووجه كونه مكملا ان الكثير من المسكر مفسد للعقل. كثير مفسد للعقل - 00:41:11ضَ
ولا يحصل الا بافساد كل واحد من اجزائه. كثير له اجزاء. يعني مئة شربة. ها مفسدة هذي كل مركبة من شربة وشربة اذا ما دل على فساد الكل دل على فساد الجزئي. قال - 00:41:31ضَ
احصن الا بإفساد كل واحد من اجزائه. فحد شارب القدير لان القليل متلف لجزء من العقل وان قل. وان قل فالمبالغة في حفظ العقل بالحد بشرب قليل المسلم. وتقدم والمبالغة في حفظ الدين. عرفنا ان القتال كفار هو - 00:41:51ضَ
كذلك لا يتم حفظ الدين الا بالعدو الداخلي. اما عدوان للمسلمين. عدو خارجي وعدو داخلي. عدو الخارجي واضح. شأنه واضح. يهود نصارى رافظة الى اخره. لكن العدو الداخلي يعني الذي يكون - 00:42:11ضَ
اصلهم مسلما ينتسب الى الاسلام ويكون لابسا ما يكون يعني اشبه ما يكون باهل النفاق في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم او يكون متلبسا ببدعة. هذا شأنه اخطر من العدو الخارجي. حينئذ لا يتم حفظ الدين الا بالكف عن العدو - 00:42:31ضَ
الخارجي بقتاله والكف عن العدو الداخلي. وهذا يكون بالجهاد باللسان. كذلك قال والمبالغة بحفظ الدين بتحريم البدعة وعقوبة المبتدعة الداعي اليها وكذلك شأن المنافقين والمبالغة النفس باجراء القصاص في الجراحات. قتل النفس واضح هذا. لكن لو قطع اصبعا لهم كذلك لا بد من حقه بما ذكر. والمبالغة - 00:42:51ضَ
من حفظ النسب بتحريم النظر واللمس والخلوة والاختلاط والتعزير وغيره. والمبالغة بحفظ المال بتعزيل الغاصب ونحوه والمبالغة بحفظ العرض بتعزيل الشاب بغير القذف ونحو ذلك. هذه كلها تؤدي الى ماذا؟ الى تمام كمال الكليات السابقة - 00:43:21ضَ
يعني كل ما مضى واجب. فان كان مؤثرا في اسقاطه مباشرة فلا شك ان الادلة السابقة تدل على بطلانه. لكن اذا كان وسيلة اليه ولم تظهر تلك الوسيلة. حينئذ اذا كان مفضيا اليه فالوسائل لها احكام المقاصد. الاسم الثاني من اقسام - 00:43:41ضَ
الاول الضروري قال حاجي. وهو الحاج الذي لا يكون في محل الظرورة بل في محل الحاجة. او ما يشير اليه بقوله اتحادي هذا النوع الثاني حاجي كبيع يعني كتجويز البيت ونحوه كاجارة ومضاربة ومساقاة كان من الحرمين - 00:44:01ضَ
ان جعل البيع من الضروريات من لكن المشهور عند جماهير الاصول على انه من حاجيات كادارة ومضاربة ومساقاة ونحوها فليست ضرورية اذ لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضرورات الخمس. لكن الحاجة داعية اليه - 00:44:21ضَ
لان ما لك الشيء قد لا يهبه فيحتاج الى شرائه. وكذلك ولا يعيره ما في اعارة قال فيحتاج الى استئجاره. وليس كل ذي مال يحسن التجارة. وليس كل ذي مال يعني صاحب مال. يحسن التجارة ويحتاج - 00:44:41ضَ
الى من يعمل له في ما له وليس كل ما لك شجر يحسن القيام على شجره ويحتاج الى من يسقيه عليه. هذه الاشياء وما اشبهها لا من فواتها فوات شيء من الضروريات الخمس. الذي سبق الكلام فيه. هنا قال الشاطبي في تفسير الضروري الحلحال - 00:45:01ضَ
اشبه هذه المسألة في الموافقات. قال هنا فيما نقله عنه عاجي اي انه يفتقر اليه من حيث توسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فاذا لم يراعى - 00:45:21ضَ
قال على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة. ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الواقع او المتوقع من فوت الضروريات فوات الضروريات الفساد في الدين والدنيا واقع او متوقع. حينئذ صارت من الضروريات. اما ما لم يكن - 00:45:41ضَ
كذلك بان يكون في فواتير مشقة وضيق وحرج لكنه لا يفوت شيء من الضرورة الخمس. هذا يسمى حاجيا يسمى حاجية. قال الامدي وهذا القسم في الرتبة دون القسم الاول. وهو كذلك. ولهذا جاز اختلاف الشرائع فيه دون القسم الاول. وبعضهم نازع في القسم الاول - 00:46:01ضَ
انه ليس مما اتفقت به الشرع. قال وبعضها ابلغ يعني بعض صور الحاج ابلغ من بعض وكذلك. فهي متفاوتة وقد يكون ضروري دين وقد يكون يعني قد يرقى بعض الصور الى الضرورة. عادي قد يرقى الى سورة الضرورة. وقد لكنه للتقليل هناك - 00:46:21ضَ
قديم هذا. وقد يرقى بعض الصور الى الى الضرورة. وقد يكون الاحاديث ضروريا في بعض الصور وهذا نادر ولهذا اتى فيه قال كالشراء ولي يعني ولي طفل ما يحتاجه طفل ونحوه هذا قد يصل الى الاصل فيه ماذا - 00:46:41ضَ
انه حاجي لكن لو كان سيؤدي الى فوات الطفل فكبرد ونحوه ارتقى الى الى الضرورة. قال ما يحتاجه طفل من مطعوم وملبس حيث كان في معرض من الجوع والبرد. هذا قد يؤدي الى فوات نفسه. حينئذ قد يصل به الى حال الضرورة. ونحوه اي ونحو ما ذكر كالسيل - 00:47:01ضَ
الولي لحفظ الطفل من لم يجد غيره مع اشتغال الولي عن تربية الطفل بما هو اهم منه. الحاصل ان الحاج في بعض صوره قد الى درجة الضروري. وهو اذا ترتب على فوات هذا الحاج ما يترتب على فوات الضرور من عدم حفظ النفس - 00:47:21ضَ
ونحو ذلك. ومكمل له مثله. يعني تابع له. يعني ما كان وسيلة له. او لا يحصل تكميل الحاج الا به حينئذ صار حكمه حكمه. ومكمل له يعني يلحق بالحاجين. يلحق بالحاجي مكمله. ومكمل له اي للحاجي كرعاية - 00:47:41ضَ
هذا في تزويد صغيرة. اليس كل شخص انما لا بد من ان يكون كفئا. وكرعاية مهر مثل في تزويد وكاثبات خيان في بيع بانواعه لما فيه من التروي يعني شرع لذلك لما فيه من التروي. وان كان اصل - 00:48:01ضَ
الحاجة حاصلا بدونه. القسم الثالث تحصينه. اقسام الثلاثة. وهو ما ليس ضروريا ولا حاجيا. يعني يكون من قبيل العادات والاخلاق كما قال الشاطبي. ولكنه في محل التحسين قال الشاطبي الاخذ بما يليق من محاسن العادات - 00:48:21ضَ
وتجنب الاحوال مدنسات التي تألفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق. قسم مكارم الاخلاق هذا العنوان الاكبر للتحسين. فكل ما جاء به الشرع مما يتعلق بمكانم الاخلاق فهو داخل في في هذا النوع - 00:48:41ضَ
وهو ما اشير اليه بقول وتحسيني سمي بذلك لانه مستحسن عادة وهو ضربان. يعني التحسين غير معارض قواعد قواعد الشرع. يعني لا تعارضه قاعدة معتبرة. غير معارض تحسيني غير معارض للقول - 00:49:01ضَ
قواعد يعني قواعد الشرع. هنا غير معارض للقواعد او لا تعارظه قاعدة معتبرة. هو غير معارظ ولا تعارضه قاعد معتبرة والتعبير الثاني اسئلة يعني لا تعارظه قاعدة معتبرة لا تعارضه فالاصل لاي شيء ها اذا - 00:49:21ضَ
قلنا لا تعارضه قاعدة يعني اصل القواعد قواعد الشرع. واذا قلنا غير معارض للقواعد فالاصل ايه؟ في التحسين. اذا التعبير الثاني اولى من تعبير غير معارض للقواعد اي قواعد الشرعية. كان الاصل النظر هو للقواعد وليس بالتحسين. انما ينظر للقواعد ثم ينظر فيه التحسينات. مثلا - 00:49:41ضَ
لذلك غير المعارض كتحريم النجاسة. تحريم النجاسة هذا من التحسينيات. فان نفرة الطباع معنى يناسب تحريما معنى نناسب تحريمه. حتى انه يحرم التظمخ بالنجاسة بلا عذر. التظمق يعني التلطخ هذا حق - 00:50:01ضَ
حرام لا يجوز لكن قال بلا عذر ان كانت ثمة عذرا الله اعلم بهذا العذر قد يكون ثم حاجة واما الاصل فلا اذا تحريم النجاسة عند المصنف هذا داخل فيه بالتحسين. وسلب المرأة عبارة عقد النكاح يعني لا تتولى قد زوجني وزوجتك الى اخره - 00:50:21ضَ
يا النساء من مباشرة العقود على فروجهن لاشعاره بتوقان نفوسهن الى الرجال. وهو غير لائق بالمروءة. اما تتعلق بخوارم المروءة. ولذلك نص بعض اهل العلم ان ان الذي يقول لا يهمني امر الناس هكذا. هذا يعتبر - 00:50:41ضَ
من خوارم لابد من اعتبار ذلك. وكذا اعتبار الشهادة بالنكاح لتعظيم شأنه وتمييزه عن الشفاعة بالاعلام والنظام. قال للعبد اهل الشهادة على اصلنا. يعني بعضهم مثل ما خالف القواعد هنا غير معارض للقواعد بسلب العبد الشهادة - 00:51:01ضَ
انه ماذا؟ لا لا يشهد لا يكون مشاهدا لرفعة مكان الشهادة ونقصان العبد. قال هذا لا يحصل. لان العبد يصلح ان يكون ماذا؟ ان يكون شاهنا. اذا قال على عاصم. لا سلب العبد اهلية الشاي. يعني لا يصلح المثال هذا كما ذكره - 00:51:21ضَ
تبعية وسائل من شرح الجمع ذكر هذا المثال لقبولها عندنا في كل شيء على المذهب على مذهب الحنابلة الحنابلة قال خلافا لما ذهب اليه كثير من الاصوليين حيث قالوا بسب العبد اهلية الشهادة سلب العبد اهلية الشهادة. واعدوها من - 00:51:41ضَ
قبيل تحسين غير المعارض للقواعد معلمين ذلك بانها منصب شريف والعبد نازل القدر والجمع بينهم اللهم غير ملاحق وهذا مثال ذكره ارباب الشروحات قال الضرب الثاني من التحسين الاول المعارض الثاني الاول - 00:52:01ضَ
غير المعارض. الثاني معارض. قال او معارض يعني القواعد. المراد به القواعد الشرع المعتبرة. قال كالكتابة كالكتابة فان الكتاب من حيث كونها مكرمة في العادة مستحسنة احتمل انا الشرع فيها خرم قاعدة مهمة. وهي امتناع بيع الانسان مال نفسه بمال نفسه ومعاملة عبده. يعني المكاتب - 00:52:21ضَ
سيد يبيع ماذا؟ يبيع العبد. ومن المشتري؟ العبد نفسه. اذا ماله بماله. هذا هذا اصل ماذا؟ اصل المنع منه. لكن هنا تشوف للعتق. هذا صار مستثنى. صار من التحسينيات لكنهم هذا معارض لقاعدة معارض لي لقاعدة وهو ماذا؟ عدم او امتناع بيع مال الساني نفسه بنفسه - 00:52:51ضَ
هو المشتري وهو البائع. قال هنا احتمل الشرع فيها خرمة قاعدة مهمة وهي امتناع بيع الانسان مال نفسه بمال ومعاملة عبده ومن ثم لم تجد الكتاب عند عند المعظم. اذا مثل بالمكاتبة او الكتابة هنا باي شيء لما عارض - 00:53:21ضَ
وقواعد الشرع لان الاصل هو امتناع بيع الانسان مال نفسه بمال نفسه. قال وليست هذه المصلحة بحجة. اي مصلحة التحسينية ليست بحجة عند الاكثر. خلافا لمالك وبعض الشافعية وتسمى المصلحة المرسلة. مصلحة المرسلة وهي ليست - 00:53:41ضَ
بحجة او ما لم يعتبره الشارع. ما لم يعتبره لان المناسب على ثلاثة انواع. مناسب اعتبره الشارع. يعني رتب عليه الحكم الشرعي في بعض المواضع. ومناسب الغاه جاء التنصيص على الغاءه. ومناسب مناس مسكوت عنه. لم يرد اعتباره - 00:54:01ضَ
ولم يرد الغاؤه. هذا ما يسمى بالمصالح المرسلة. قال هنا قال في الروضة والصحيح انها ليست بحجة. واحتج لذلك بانا لا نعلم محافظة الشرع عليها. ولذلك لم يشرع في زواجلها ابلغ من مشروعه. مما مما - 00:54:21ضَ
كالمثلت بالقصاص فانها ابلغ في الزجر عن القتل. وكذا القتل في السرقة وشرب الخمر. يعني ما جاء القتل في السرقة. المصلحة لماذا؟ او يقول المصنع تقتضي ذلك ما تقتضي؟ والا لو سرق حينئذ كيف يقتل؟ الاصل فيه ان ان اليد التي امتدت - 00:54:41ضَ
وسرقت هي التي تقطع. اما قلبه ورأسه ما علاقته بذلك؟ قال المصلحة تقتضي قتل السارق. وجاء الشرع قل لها تقتضي ان تقطع يدهم. كذلك هذا لا اصل ما جاء به الشرع لا يقدم عليه غير البت. اما فهمنا ولا ادركنا نتهم - 00:55:01ضَ
عقولا لا نتهم الشرع. الشرع جاء على وقت المصلحة العظمى والكبرى بتمامها في قطع يد السالق. واما قتله هذا عدوان وظلم. اذ لو كان كذلك لجاء به الشرع. ولما لم يأتي به الشرع علمنا انه ليس ليس بوالده. قال هنا كالمثلة بالقصة - 00:55:21ضَ
يعني بدأ قتل زيد عمران بدلا من ان نقتله نمثل به. نقطع اصبعه ثم يده ثم رجله الى اخره مثلى. هذا اعتداء ظلم فانها ابلغ في الزجر عن القتل. وكذا القتل في السرقة. وشرب الخمر فانه ابلغ في الزجر عنهما - 00:55:41ضَ
ولم يشرع شيء من ذلك والحمد لله. فلو كانت هذه المصلحة حجة لحافظ الشرع على تحصيلها بابلغ الطرق. لكنه لم يعلم بفعل فلا تكون فاذا اثباتها حجة من باب وضع الشرع بالرأي. نقول ما يقال بانه مصلحة مرسلة اصلا لا يرد عليه ما جاء به الشرع - 00:56:01ضَ
وانما يرد بماله في شيء لم يرد به الشرع كجمع المصحف وجمع الناس التراويح بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما تمسك به اهل العلم هذه التي ينظر فيها. قال واحتج من اعتبرها كمالك رحمه الله بان قد علمنا انها من مقاصد الشرع بادلة كثيرة لا حصر لها في الكتاب - 00:56:21ضَ
والسنة وقرائن الاحوال والامارات فسموها مصلحة مفسدة. ولم يسموها قياسا لان القياس يرجع الى اصل معين. عصر اصل وفيه حكم وفيه وفيه علة. اذا هو معين. اما المصلحة فلا. ليست معينة. وانما هي شيء عام يتعلق به - 00:56:41ضَ
الناظر بخلاف هذه المصلحة فانها لا ترجع الى عصر معين. بل رأينا الشارع ثمرها في مواضع من الشريعة اعتبرناها حيث وجدت لعلمنا ان جنسها مقصود له. لان الرسل صلى الله عليهم وسلم بعثوا لتحصيل مصالح العباد. في علم ذلك بالاستقرار - 00:57:01ضَ
فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن انها مطلوبة للشرع فنعتبرها لان الظن مناط العمل. اذا يقطع بان المصالح المرسلة التي اطلقها الشارع ان الاصل فيها عدم اعتبارها ليست بحجة شرعية. واما مسائل الدنيا فامرها سهل. يعني الدواوير - 00:57:21ضَ
والسجون نحو ذلك هذا مرده الى من؟ الى الحاكم. اما الكلام في الشرعيات هذا الذي ينبغي اغلاق الباب. لان المصالح لا تنضبط وتفتح باب البدع قال والضرب الثاني اذا الضرب الاول ما هو؟ دنيوي. وقسمه لثلاثة اقسام وهو ضروري. فحاجي فتحسين - 00:57:41ضَ
لابد من الفاء لماذا؟ لانه اذا جاء صور تعارض بينهما فيكون من قواعد الترجيح تقديم الضروري على الحاج فضلا عن التحسين. وتقديما الحاج على على التحسين. قال والثاني من اضرب المناسب اخروي. يعني ما - 00:58:01ضَ
بالاخرة لا شك ان ما سبق هو داخل فيما يتعلق بالدنيا والاخرة. لكن هناك كانه متمحظ للاخرى. قال كتزكية النفس عن الرذايا ورياضتها وتهذيب الاخلاق فان تأثير منفعة بسعادة الاخرة. وقد يتعلق بهما اي بالدنيوي والاخروي. هذا لعله الثالث. كايجاب الكفارة بالمال - 00:58:21ضَ
هذي كفارة من حيث التعبد. وبالمال من حيث نفع الخلق. كذلك؟ فتعلقه الدنيوي ما يعود على الفقراء من المصلحة حاتم بانتفاعهم بالماء وتعلقه بالاخروي ما يحصل للمكفر من من الثواب. قال رحمه الله تعالى الضرب الثالث من اضرب المناسب - 00:58:51ضَ
اقناع هذا الثالث نعم دنيوي اخروي اقناعي وهو ما ينتفي ظن مناسبته بتأمله يعني في هذا الامر يظن ماذا؟ ان هذا الوصف مناسب. لكن عند التأمل والنظر والتدبر يعلم انه ماذا؟ قبض النوم - 00:59:11ضَ
اولا الظن حينئذ صار ماذا؟ صار غير معتبر لانه لا عبرة بالظن البين خطأ. قال هنا ينتفي ظن مناسبته بتأمله وذلك بان يظن في بادئ الراعي انه مناسب هذا الاصل مناسب. ثم يزول ذلك الظن بالتأمل وامعان - 00:59:31ضَ
نظري فيه كتعليل الشافعية تحريم بيع الميتة بنجاستها. مقياس الكلب عليها. كتحريم ماذا؟ الشافعية تحريم بيع الميتة بنجاستها. وقياس الكلب عليهم. قال غزالي رجل مناسبة في يا ستي ان حكم الشرع بنجاسته اي الكلب امر بالتنامه. واشارة الى استخذاله وتجنب عن مخالطته - 00:59:51ضَ
فبالاقدام على بيعه ومقابلته بالمال وايجاد الضمان على متلفي اقامة وزن له. يناقض ما علم من خستهم التنديس الشرعية اذا قال ان الحاذق يسلط البحث على هذا الكلام هذه الفاظ جملة ركبت وخيل من - 01:00:21ضَ
من مجموعها مناسبة. واذ واذ جرد واذا جرد النظر الى المعنى في حقيقته والى الحكم انتفت المناسبة اذ معنى نجاسته ان الصلاة لا تصح معه. لا المنع من استعماله لنجاسته والكف عن مخامرته. لان هذا بعض - 01:00:41ضَ
يرى ان نجاسة استعمالها لا بأس به. هذا الاصل فيه ان ملابسة النجاسة التي غير متعدية التواصل لا لا بأس ولذلك قال هنا لا المنع من استعمال لنجاسته والكف عن مخامرته فالانتفاع بالنجاسات جائز بالاتفاق. لكن لا يلزم من - 01:01:01ضَ
صحة البيت. يعني الانتفاع بالنجاسات جائز بالاتفاق. كان عنده كل او اخذه بطريق شرعي. حينئذ لو انتفع به لا اشكال فيه. اما البيع والشراء فلا البيع والشراء فلا. قال ومعنى البيع نقل الاختصاص ببدل ولا مناسبة بين بطلان الصلاة - 01:01:21ضَ
وبين المنع من بيعه وبهذا ينكشف الغطاء وتنقطع المناسبة. ولا تزال تزداد المناسبة خفاء واندراسا بالبعث. لكن كلام الظاهر فيه نظر صحيح تحريم بيع الميتة بنجاستها ويقاس الكذب عليها. لانه لو قيل بانه اتفاق يجوز استعمال النجاسة الا انه لا يجوز - 01:01:41ضَ
لا يجوز بيعها. اذا تعليل الشافعية تحريم بيع الميت بنجاستها وقياس الكلب عليها انتقده غزالي. وعليه المثال الذي ذكره النجاسة لا يلزم منها عدم البيع. قال واذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة - 01:02:01ضَ
يعني على المصلحة او ساوية للمصلحة لم تنخرم مناسبته على الارجح. وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل واجمالي وهو لو لم يقدر ريحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا وهو على خلاف الاصل عندهم. لان الغالب من احكام التعقل دون التعبد. اولا لا خلاف ان الوقت - 01:02:21ضَ
وصفة اذا اشتمل على المصلحة الخالية عن المفسدة والراجحة عليها يكون مناسبا. ويعتبر مناسبته اذا خلا مصلحة خالصة. لذلك اهل العلم واول قاعدة قعد بها شيخ ابن السعدي. كتابه القواعد الاصول الجامعة - 01:02:51ضَ
الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجع ولا ينهى الا عمن مفسدته خالصة او هذه من اجمل القواعد واحسنها التي تحتاج ان يبقى معها اشهر طالب العلم حتى يفهمها. ويدرك ما تحتها من من اسرار. حينئذ كانت - 01:03:11ضَ
مصلحة خالصة فلا خلاف. ان المناسب حينئذ يكون مناسبا وهو معتبر. لا خلاف ان الوصف اذا اشتمل على المصلحة الخالية ليس عندنا الا مصلحة. والراجحة عليها يعني مصلحة راجحة على المفسدة. يكون مناسبا ويعتبر مناسبا - 01:03:31ضَ
اما اذا اشتمل على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة وهي التي عناها المصنف او مساوية للمصلحة فرجح المصنف انها لا تنخرم. لا يعني لا يعود على على ماذا؟ على الوصف بالابطال - 01:03:51ضَ
وانما يكون المقتضي موجودا. لكن قام المانع من تأثير هذا الوصف. هو لا يقول بانه المصلحة معتبرة اذا كانت المفسدة راجحة لها هنا يغلب النهي هذا لا يختلف فيه مصنف ولا غيره بل محله افهم وانما هل - 01:04:11ضَ
العلة صارت فاسدة منخرمة او لا؟ هل لعدم وجودها؟ او لقيام المانع؟ هذا سيأتي. وبه الرازي البيظاوي وذهب ابن الحادي والصفي الهندي وعزل للاكثر تنخرم يعني تبطل مردة الخادم هنا يعني يعني - 01:04:31ضَ
وعزي للاكثر تنخرم لان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولان المناسبة مناسبة امر عرفي والمصلحة اذا عارضها ما يساويها لم تعد عند اهل العرف مصلحة. اذا اذا قيل المصالح او جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. حينئذ هذه المناسبة التي ظن انها مناسبة. ووجدنا ان ثمة - 01:04:51ضَ
فمفسدة راجحة عليها او مساوية حينئذ يقول هذه تنخرم وتبطل من اصلها. فلا يصح التعليل بها لا يصح التعليل بها. عند قابل ليس المراد انه يحصل ما يترتب على رجحان المفسدة او المصلحة وانما المراد انه قام المانع من - 01:05:21ضَ
فلهذا المقتضين. قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى في المذكرة الخلاف في هذه المسألة لفظي. لان المصلحة اذا استلزمت مفسدة مساوية او راجحة فان الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولا واحدا. يعني اتفقوا على - 01:05:41ضَ
ولا ينبني عليها ماذا؟ حكم شرعي. لان الشرع لا يأمر بمصلحة مؤدية الى مفسدة اكبر منها او مساوية لا اشكال فيه ولكن الخلاف في المصلحة المعارضة بالمفسدة هل هي منخرمة زائلة من اصلها؟ لا لا وصف عندنا اصلا - 01:06:01ضَ
او هي باقية معارضة بغيرها هذا محل النزاع. المصنف يقول لم تنخرم يعني هي باقية. لكن لم تؤثر في الحكم لماذا؟ لقيام المانع. لقيام المانع. قال فعل الاول عدم الحكم لعدم المقتضي. يعني من قال انها تنخرم عدم الحقد - 01:06:21ضَ
المترتب على هذه المصلحة. نقول لعدم المقتضي. وعلى الثاني فعدم الحكم بوجود المانع. ذكر مثل سائلا قال مثاله فداء اسرى المسلمين بالسلاح. صار مسلمين هل يفدون بالسلاح اذا كان يؤدي اعطائهم السلاح الى ماذا؟ الى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل - 01:06:41ضَ
الاسار او اضعافهم. حينئذ عندنا مفسدة ومصلحة. هنا جعل خلافه في هذه المسألة بناء على ماذا؟ على ان الوصف هنا اشتمل على مصلحة ومفسدة ارجح. يعني دعك خلي الوسارة عشرة يذهبون. لكن لو اعطي السلاح حينئذ قتلوا مئة مثلا منها شك ان - 01:07:10ضَ
هذي مصلحة هذي مصلحة مقدمة على تلك المفسدة. لكن هل اذا قيل بانه لا لا تأثير لهذه المفسدة او انها مساوية. هل العلة موجودة او قام مانع؟ هذا محل النزاع. واذا لا يترتب الحكم عليها البتة. قال هنا. واذا - 01:07:30ضَ
اشتمل ماذا هنا؟ قال مثال فداء اسر المسلمين بالسلاح اذا كان يؤدي الى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل للوسارة واكثر من المسلمين هذا يتأتى فيه المثال الثاني. قال واذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة على - 01:07:50ضَ
او اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة مساوية لها. هذان صورتان قال لم تنخرم مناسبة مراد من كرامها ابطالها قال هو ما لا يقضي العقل بمناسبتها للحكم اذ ذاك. فلا يكون لها اثر في اقتضاء - 01:08:10ضَ
كان لانه يلزم حلو الوصف لانه يلزم خلو الوصف عن استلزام المصلحة. قال هنا لم تنخرم مناسبة على على الارض. يعني العلة موجودة. والوصف مناسب على حاله. وانما قام ماذا؟ قام مانعه. ومن قال بانها تنخض - 01:08:30ضَ
قال فسدت وبطلت من اصلها فلا يصح ان يعلق عليها حكما. قال وللمعلم ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يعني له طريقان ان يرجح هذا الوصف اما على جهة التفصيل واما على جهة الاجمال. التفصيل هذا يختلف ليس له ظامن. يختلف باختلاف الصور - 01:08:50ضَ
والمساء ولذلك قال تفصيلي يختلف باختلاف المسائل فلا ضابط لهم. فكل مسألة ينظر لها بنظر خاص. واجمالي وهو لو لم يقدر او يقدر المصلحة ثبت الحكم متعبدا. يعني اذا ولد - 01:09:10ضَ
مصلحة ومفسدة ولو كانت المفسدة راجحة. وجعلنا هذا المقتضي موجودا لم ينخرم. حينئذ اولى من القول بانخرامه لانه يؤدي الى القول بان هذه الصورة تعبدي. ومعلوم عندهم القاعدة ان التعبدات اقل من المعقولات - 01:09:30ضَ
فيجعلوا حكما معقول المعنى ولو انخرم ولو لم يترتب عليه حكم شرعي اولى من القول بانهم تعبد. لماذا لانه اذا دار الامر بين كون الحكم الشرعي معلل او تعبدي فحمله على الاغلب ان اكثره كونه معللا. واضح هذا؟ حينئذ - 01:09:50ضَ
القول بوجود المناسب اولى من عدم وجوده. لانك اذا قلت انخرمت صار ماذا؟ صار تعبدي. واذا قلت باقية ولكنه منع مع مانع من تأثير الحكم الشرعي صار ماذا؟ صار معللا. والقول بالمعلل اولى من القول وهذا الدليل الاجمالي. هذا دليل الاجمالي. وفي - 01:10:10ضَ
في نظر من جهة ان القاعدة الصحفية ان التعبد في الشرع اكثر من من المعلى لان العبادات لا شك انها مدار وعلى الاركان الخمسة. ونظرنا بالتوحيد وفيما يتعلق في الصلاة والصوم والزكاة والحج وجدنا ان اكثرها تعبدات. انما هي في - 01:10:30ضَ
في اصل وضعها ولذلك قيل الزكاة من امثلة مشهورة عندهم انها معللة ومعللة في ماذا؟ في الحكمة وهي خلة الفقير لكن الاصناف وما يخرج وما يترك والحول والنصاب كله هذا غير غير مدرك بالعقل. والصلاة ابتداء وانتهاء في الركعات والجهر والسر - 01:10:50ضَ
والاوقات دخولا وخروجا وقضاء واداء كله غيرنا. والحج كله لماذا؟ عرفة ثم منى ثم الى اخره كله غير معلل. لماذا الوقت هذا دون غيره كله غير معنى. والصواب العكس. ان اكثر الشرعيات تعبدات وليست بالمعقولات. واما البيع والنكاح - 01:11:10ضَ
هذا امر مرده الى الامور الدنيوية. وانما ظبطه الشارع باصول وشروط واركان فحسب. الاصل ليس من قبيل التعبدات. اما العبادات كلها الطالب فيه انه من قبيل التعبد لا من قبيل المعلم. وان وقع شيء معلل فهو في المقاصد. يعني القصد من الحد وما يترتب عليه واشكال - 01:11:30ضَ
واكثرها ماذا؟ اكثرها يكون من اشياء المستنبطة التي يمكن الخلاف فيها. قول اجمالي وهو لو لم يقدر المصلحة نجح المصلحة على المفسدة. وان كانت المفسدة اكبر من من المصلحة. فابقاها على انها وصف مناسب. من اجل ماذا؟ ان يبقى معلم. طردا - 01:11:50ضَ
هذه القاعدة هذا فيه نظر فيه فيه نظر الصوب انها تنخرم الصوب انها تنخرم وهو وهو لو لم يقدر رجحانا يقدر رجحانا ثم اصلحت ثبت الحكم تعبدا وهو على خلاف الاصل لان الغالب من الاحكام التعقل دون التعبد والعكس هو الصحيح - 01:12:10ضَ
ولانه اذا كان الحكم معقول المعنى كان اقرب وادعى الى قبول القيادي له. لكن هذا فاسد ايضا. ردك كما اذا اذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة او مساوية قال لم تنخرد والصواب انها انخرمت فلا وجود لي لهذه - 01:12:30ضَ
غير معتبرة ولذلك يأتي الشرع بالنهي مطلقا دون تفصيل. دل ذلك على ماذا؟ على انه غلب جانب المفسدة على على المسرح فلا التفات الى هذه المصلحة البتة. واضح هذا؟ ثم اراد ان يقسم المناسب الى مؤثر وملائم وغريب ومرسل وهذا كلام - 01:12:50ضَ
نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:13:10ضَ