شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 71

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى التاسع من القوادح - 00:00:00ضَ

في مناسبة الوصف قدح بمناسبة الوصل ان يسلم بي الوصف لكنه يقدح في ماذا بمناسبته هل هو مناسب للحكم او او لا؟ القدح في مناسبة الوصف للحكم المستدل عليه بما يلزم فيه في ذلك الوصف - 00:00:29ضَ

من مفسدة راجحة او مساوية هذا يدل على ماذا على ان الوصف الذي ادعي انه مناسب للحكم اذا قارنته مفسدة راجحة او مفسدة مساوية حينئذ عاد عليه بماذا؟ بالبطلان. عاد عليه بالبطلان وهذا ما ذكرناه سابقا في كونه تنخرم - 00:00:50ضَ

بالمناسبة حينئذ اذا وجد ذلك. وهذا مر معنا قال قدح في مناسبة الوصف يعني الحكم المستدل عليه بما اي بوصف يلزم فيه بذلك الوصف من مفسدة الراجحة. يعني ايه؟ وجود مفسدة راجحة على ماذا - 00:01:15ضَ

على المصلحة التي من اجلها قضي عليه بالمناسبة يعني حكم عليه بي بالمناسبة او مفسدة مساوية لها لتلك المصلحة التي قضي عليها بالمناسبة. وذلك لما سبق من ان المناسبة تنخرم به بالمعارضة - 00:01:34ضَ

هو رج حمادة خرم ولا تنخرم ورجع عدم الانخراط اليس كذلك؟ هذا الذي يستحضره. قال لم تنخرم وقلنا الصحيح انها انها تنخرم. هذا هنا يؤيد ما ما ذكرناه. قد يكون ثمة وجه اخر الله اعلم به. لكن الظاهر ان المصنف هنا قال وذلك - 00:01:52ضَ

لما سبق من ان المناسبة تنخرم بالمعارضة. بالمعارضة او قد جعله ماذا هناك انه اشبه ما يكون بقيام المانع. قيام المانع. ليدل على ان الوصف ان الحكم معلل لاننا اذا قلنا اذا قلنا تنخرم ذهب المقتضي - 00:02:11ضَ

واذا ذهب المقتضي حينئذ الحقه بالتعبديات. وحمل الحكم على المعقولات اولى من حمله على التعبد. هذا الذي اذكره فيما مضى قال هنا وذلك لما سبق من ان المناسبة تنخرم بالمعارضة وهذه المسألة معاده لذا قال في التحبير - 00:02:30ضَ

وعاد ها هنا هذه المسألة لاجل التقسيم وبيان ان ذلك من جملة القوادح الواردة على المستدل حتى يحتاج الى الجواب عنها. تحتاج الى الجواب عنها. قال وجوابه ترجيح جوابه بالترجيح اي جواب هذا القدح - 00:02:50ضَ

بمناسبة الوصي بالترجيح اي ببيان ترجيح تلك المصلحة التي هي في العلة على تلك المفسدة التي يعترض بها تفصيلا او اجمالا. يعني الترجيح اما من جهة التفصيل واما من جهة - 00:03:10ضَ

الاجمال قال اما تفصيلا فبخصوص المسألة بان هذا ضروري ومر معنا كل مسألة لها لها وضعه الخاص وليس لها ضابط عام. انما ينظر في كل مسألة بحسبها. وما حصل فيه من معارضة بين مصلحة راجحة مع بين - 00:03:25ضَ

المفسدة الراجحة او مساوية. اما تفصيلا فبخصوص المسألة بان هذا ضروري وذاك حاجي او بان هذا افظاء قطعي او اكثري وذاك ظني او اقل يعني ينظر في كل مسألة بحسبه - 00:03:44ضَ

هذا لو عادت تلك الجملة هنا لكان اولى به. او ان هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم وذاك اعتبر نوعه في جنس الحكم الى غير ذلك من المرجحات الخاصة لكل نص بحسبه. وهذا لا يعنينا هنا انما الذي يعنينا قوله واما اجمالا فبلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة - 00:04:03ضَ

وقد ابطلناه ظن ماذا؟ لزوم التعبد. قال فبلزوم التعبد يعني يلزمنا ماذا؟ لو ابطلنا هذه العلة حينئذ الذين من القول بان الحكم تعبدي وما المانع لكن اعتراضا على ان اكثر الاحكام الشرعية شريعة معللة. اذا الحاق هذا النظير بنظيره اولى - 00:04:23ضَ

وما هو نظيره قول بان اكثر الاحكام الشرعية معللة لا لا تعبدية. فبلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة وقد ابطلناه ابطلناه يعني لزوم التعبد هذا كانه معارظ لما سبق انظروا فيه انظروا فيه انتم ها - 00:04:48ضَ

مثاله ان يقال في الفسخ في المجلس وجد سبب الفسخ فيولد الفسخ وذاك دفع ضرر المحتاج اليه من المتعاقدين وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ. مقتضي. وذاك دفع ضرر المحتاج اليه من المتعاقدين. فيقال معارض بضرر اخر - 00:05:05ضَ

كيف يجوز الفسخ؟ حينئذ المتعاقد الاخر يتضرر. اذا وجد فيه ظرر اخر. ويقال الاخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضرا ضررا. ودفع الضرر اهم عند العقلاء. ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع. هذي من الجمل - 00:05:28ضَ

طيبة. يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع هذه توضع بجوار قاعدة لا ضرر ولا ضرار. يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفعه. كل ضرر يعني ايه حصل به ضرر اثره يسير - 00:05:46ضَ

قال مثال اخر اذا قلنا التخلي للعبادة اذا المثال السابق قال هنا وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ ولد الحكم الشرعي. مع كونه قد يحصل فيه ظرر على الاخر. حينئذ هل التفت الى هذا الظرر؟ الجواب لا. بناء على ماذا؟ على - 00:06:04ضَ

المصلحة المقتضية لفسخ العقد التسخين العقدي. مثال اخر اذا قلنا التخلي عن العبادة افضل. تخللا. يعني مطلقا حتى عن النكاح التخلي عن التفرغ للعبادة افضله. لما فيه من التزكية تزكية النفس - 00:06:24ضَ

هذا فيه نفع مصلحة لكن فيه ظرر اخر فيه ظرر اخر فيقال لكنه يفوت اظعاف تلك المصلحة منها ايجاد الولد لانه سيتفرغ عن عن النكاح وكف النظر بكسر الشهوة وهذي ارجح من مصالح عباده. مصالح عباده. هكذا قال - 00:06:42ضَ

ويقال بل مصلحة العبادة ارجح لانها لحفظ الدين وما ذكرتم لحفظ النسل وكذلك اذا المصلحة اذا وجدت في فرع وثمة مفسدة ارجح او مساوية حينئذ هل نقول هذه المصلحة التي هي الوصل المناسب منخرمة - 00:07:05ضَ

حينئذ نقول بان الوصف من اصله غير موجود في العلة المقتضي غير موجود او نقول هو باق ثم المفسدة هذه المساوية والتي ارجح تعتبر مانعا من تأثير الوصف فيه في الحكم. قلنا الصواب انها تعتبر منخرمة - 00:07:29ضَ

الله وجود لها. لماذا؟ باستقراء موارد الشرع وجدنا انه اذا وجدت مصلحة مصلحة او مفسدة ارجح او مساوية جاء بالنهي هذا يدل على ماذا؟ على انه لم يلتفت لهذه المصلحة في مورد من الموارد قطعيا هذا. هذا حكم قطعي ولذلك حكى عليه شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم - 00:07:46ضَ

على انه اذا ترجحت المفسدة لا يمكن ان يأتي الامر البتة مع وجود المصلحة لكن نقول هذه المصلحة ذهبت سدى ولا اعتبار لها قال هنا اذا الماضي القدح في مناسبة الوصف - 00:08:06ضَ

في مناسبة الوصف. قال العاشر من القوادح القدح في افظاء الحكم يعني في صلاحية افظاه الحكم اي في صلاحية افظائه يعني ايصاله افظل الى الشيء اذا اوصله الى المقصود وهو المصلحة المقصودة من شرع الحكم - 00:08:24ضَ

قال القدح في افظاء في افظاء الحكم للمقصود. يعني فيما سبق القدح في ماذا؟ في مناسبة الوصف هنا تسليم بان الوصل موجود لكنه لا يقتضي هذا الحكم. لا يقتضي نوع هذا الحكم. قال القدح في افظاء الحكم الى المقصود - 00:08:43ضَ

كما لو علل المستدل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بما ذكر بقولك تعليلي اي كان يعلل حرمة المصاهرة ابدا حرمة المصاهرة ابدا اي على التأبيد في حق المحارم بالحاجة الى رفع الحجاب - 00:09:04ضَ

بالحاجة الى رفع الحجاب. بين الرجال والنساء المؤدي رفع الحجاب الى الفجور فاذا تعبد التحريم ان سد باب الطمع المفضي الى مقدمات الهم والنظر المضيء الى الفجور لانه صار معنى صار طبعا - 00:09:25ضَ

سارة سارة طبعا هذا امر نفسي لكن هذا تعليم قال فيعترظ المعترظ بان سده يفظي الى الفجور سد مال سد باب النكاح بالتحريم المؤبد يفضي الى الفجور. بل هو اشد افظاء لان النفس تميل الى الممنوع. وجوابه جواب هذا القدح - 00:09:44ضَ

ان التأبيد يمنع عادة يعني من ذلك بانسداد باب الطمع فيصير طبعا كرحم محرم يعني علة الشرع في كونه حرم المصاهرة من ذي رحم على جهة التأبيد لانه ثم حاجة الى رفع الحجاب - 00:10:04ضَ

واذا كان كذلك حينئذ انسد باب عظيم. وما هو هذا الباب؟ قال لانه اذا رفع الحجاب بين الذكور والاناث وهذا يكون منذ الصغر حينئذ اعتاد النظر. واعتاد النظر حينئذ ماذا - 00:10:26ضَ

تنزجر النفس عنه عن الهم او الحديث بالنفس بان يفعل شيئا ما قال هذا علة هذا هذا علة كتعليل حرمة المصاهرة ابدا اي على التأبيد في حق المحاكم علله بماذا؟ بالحاجة الى رفع الحجاب - 00:10:40ضَ

يعني ايه حرم النكاح لاجل هذه الحاجة؟ فاذا تأبد التحريم حينئذ ان سد باب الطمع الذي يفضي الى مقدمات الهم ونحوه وهذا يفضي الى الفجور. فحينئذ يعترض المعترض بان سده يفضي الى الفجور. كيف سد باب المحارم - 00:10:58ضَ

هذا لو سده مطلقا حينئذ قد يقال بانه يفضي للفجر لكن له مسدهم مطلقا لم يسد باب النكاح وانما خصه بماذا؟ بالمحارم فيعترض بان سده اي سد باب النكاح بالتحريم المؤبد يفضي الى الفجور. قال جوابه ان التأبيد هنا في هذا المحل - 00:11:16ضَ

يمنع عادة يعني من ذلك الباب من ذلك بانسداد باب الطمع فيصير طبعا. يعني يصير ذلك بتمادي الايام وتطاول امري طبعا اي كالطبيعي بحيث لا يبقى المحل مشتهى. ويصير بانقطاع الطمع فيه كرحم محرم. كذلك - 00:11:36ضَ

عندك رحيمين محرمين اذا هذا المثال ركيك لكن اراد ماذا؟ اراد ان يعلل فقط حينئذ جاء التعليل بكون هذا الحكم ليس مفضيا او لم تفظي تلك العلة الى ذلك الحكم المقصود. القدح في افظاء الحكم الى المقصود. قال الحادي عشر كون - 00:11:56ضَ

وصفة خفيا معلوم ان ان الوصل لابد ان يكون اذا كان خفيا صار موضعا للقدح كون الوصف المعلل به خفيا كتعليله صحة النكاح بالرضا اليس كذلك انما هو بالايجاب والقبول نحوه. لان الرضا هذا امر خفي - 00:12:16ضَ

كتعليمه اي تعليل مستدل صحة النكاح بالرضا وتعليل وجوب القصاص بقصد في الافعال الدالة على ازهاق النفس. قصد خفي والرضا خفي فلا يتعلق بهما الحكم ابدا. فيعترض على المستدل لانه خفي يعني بان الرضا خفي. والحكم الشرعي خفي - 00:12:35ضَ

لماذا؟ لاحتياده الى التعريف بالدليل كذلك؟ هذا امر وكل امر يقتضي الجهد فيه شيء من الخفاء. حينئذ الحكم الشرعي خفي وما علق عليه خفي وهذا خفي في خفي. والخفي يعرف الخفي الخفي لا لا يعرف وجوابهم - 00:12:57ضَ

بان يبين ظهوره بصفة ظاهرة يعني اذا كان ظاهرا عند المستدل. وادعى المعترض بانه خفي حينئذ له ان يمنع له ان يمنع ومنعه يكون بماذا؟ ببيان انه ليس بخفي بانه ظاهر. قال وجوابه جواب - 00:13:14ضَ

ذلك الاعتراض بان يبين ظهوره بصفة ظاهرة وهو ظبطه اي ظبط الوصف الذي هو الرظا بماذا؟ بما يدل عليه من صيغة كايجاب وقبول وهو كذلك لكن لا يكون هو ما حللت الوصف الذي علق عليه - 00:13:34ضَ

لذلك يعتبر الرضا شرط الرضا شرطا في مأله بصحة البيع وهو من الشروط من اكدها وكذلك النكاح يعتبر رضا شرطا لكن هل علق الشرع عليه الحكم الشرعي لماذا؟ لكوني خفيا وانما ينظر اليه الى ماذا؟ الى ما يدل عليه. اذا ما يدل عليه - 00:13:54ضَ

قال وجوابه ان يبين ظهوره بصفة ظاهرة وظبطه. بما يدل عليه من صيغة كايجاب وقبول. او ضبط القصد بما يدل عليه عادة من فعل كاستعمال الجارح او غيره يعني كالمثقل في ازهاق النفس. حينئذ اذا ضرب شخصا - 00:14:14ضَ

قتله بالمحدد يقول هذا قصد دل عليه واذا ضربه بمثقل او جارح يقتل هذا دل على ماذا؟ على اعتبار قصده اما القصد فليس محلا لاناطة الحكم به. والرضا نفسه ليس محلا لاناطة الحكم به بل اظهره الشارع في شيء ظاهر بين. اذا - 00:14:34ضَ

قال هنا يبين ظبطه بماذا بالامور الظاهرة التي علق عليها الشرع ذلك الامران الثاني عشر من قوادح كونه غير منضبط ظاهر منضبط مر معنا هذي كلها تشعبات القوادح ولو جمعها في مع بعضها لكان - 00:14:54ضَ

ثاني عشر من القوادح كونه اي كون الوصف غير منضبط بان كان مضطربا فالمشقة مثلا لا تصلح ان تكون ماذا هنا وصفا او تكون علة كتعليمه بالحكم والمقاصد. يعني لو علل الحكم الشرعي بالحكم. والمصنف جرى على ان الحكم من كل وجه لا تصح ان تكون علة - 00:15:13ضَ

بالحكم جمع حكمة والمقاصد جمع مقصد كتحليل رخص السفر بالمشقة هذا ما هذا؟ هذا محل اعتراض. لان المشقة هنا غير منضبطة. غير غير منضبطة قال والمقاصد جمع مقصد كتعليم رخص السفر وهي اباحة الفطر فيه والجمع بين الصلاتين وغير المشقة لماذا - 00:15:34ضَ

لانها متفاوتة في حق الاشخاص وتختلف كذلك باختلاف الازمان. فيعترض باختلافها يعترض على المستدل بان هذه المشقة التي علقت بها والط بها الحكم الشرعي هي حكمة وهي غير غير منضبطة لكن لا يلزم ان كل حكمة تكون غير - 00:15:57ضَ

منضبطة فيعترض عليه باختلافها اي اختلاف المشقة بالاشخاص والازمان والاحوال اي فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها الحين يريد الا انضباط جوابه قال وجوابه اي جواب هذا الاعتراض بانه اي الوصف اما منضبط بنفسه اما منضبط - 00:16:16ضَ

بنفسه او منظبط بضابط للحكمة اما الوصف باعتبار ذاته واما باعتبار ما يؤول اليه او الحكمة اما بهذا واما بذاك. لكن بالحكمة هنا لا يدعى بانها منضبطة لا يدعى انها قال اما منضبط بنفسه يعني منضبط اما بنفسه كما تقول في المشقة والمضرة - 00:16:36ضَ

ان ذلك منضبط عرفا. بناء على جواز التعليل بالحكمة اذا انضبطت. هذا هو الصحيح واما بوصفه بان تكون العلة هي الوصف المنضبط المشتمل على الحكمة قال او منضبط بضابط للحكمة. بان تكون العلة هي الوصفة المنضبطة المشتمل على الحكمة كالمشقة بالسفر والزجر - 00:16:58ضَ

واذان الجوابان فيهما توسع فيهما توسع وهما ان يقال بان الحكمة اما ان تكون علة او لا ان كانت علة وصلح اناطة الحكم بها وحينئذ يرجع اليه فيثبت ان ان الحكمة علة. وان لم تكن كذلك فهي الذي نقول صح النقد صح الاعتراف - 00:17:22ضَ

بان الحكمة لها لا تكون مناطا للحكم لانها غير منضبطة غير منضبطة. اذا جوابه بانه منضبط بنفسه هذا واظح ان كانت العلة ضبط بنفسها والحكمة هي علة على هذا القول - 00:17:40ضَ

ولذلك قال بناء على جواز التعليل بالحكمة. لان كيف تكون منضبطة بنفسه المثال اصل المسألة ماذا؟ كتعليله بالحكم ومرة معنا مصنف يرى انه لا تعليل لي بالحكم. ثم قال في الجواب بانه منضبط بنفسه. يعني الحكمة نفسها منضبطة. كيف تكون منضبطة - 00:17:54ضَ

وهي لا تصلح ان تكون علة فبه شيء من من التعارف. ولذلك اراد ان ان يوزع المسألة. فقال في الجواب منضبط اما بنفسه كما تقول في المشقة كاين مشقة والمضرة بناء على جواز التعليل بالحكمة اذا انضبطت. اذا هذا الجواب ليس هو جوابا مباشرا - 00:18:13ضَ

الاعتراض السابق لماذا؟ لانه هو علل بالحكمة واذا كان كذلك اما ان نرى التعليم بالحكمة او لا وان كان يرى التعليم بالحكمة مر معنا قول او ضعيف جدا بان كل حكمة تصلح ان تكون علة هذا الضعيف - 00:18:33ضَ

يبقى القول الثاني وهو اذا كانت منضبطة حينئذ كيف يجيب الانضباط والانضباط؟ هذا فيه فيه نظر قال الثالث عشر النقض يعني من قوادح هذا مرة شيء من من ذلك في بيان ما يتعلق بالعلة. نقظ مر معنا وجود العلة بين حكمين - 00:18:47ضَ

كذلك بناء على اشتراط الطرد بناء على اشتراط الطرد ملازمة فيه بالثبوت. النقض وجود العلة بلا حكم. وعدم اضطراب العلة وعند المصنف مرة معنى انه لا يقدح مطلقا لا يقدح مطلقا. وقلنا الصواب انه يقدح فيه في المستنبطة. اليس كذلك - 00:19:08ضَ

ماذا او عند عدم والمنصوصة اذا وجد المانع او فات شرطه. وجد المانع او فات صح ماذا؟ صح عدم اعتبار العلة. اذا النقض هو عدم الاضطرار وهو وجود العلة بلا بلا حكمه. اتى بالمثال مباشرة لانه مر تعريفهم. قال كقول مستدل الحلي مال - 00:19:29ضَ

غيرنا من فلا زكاة فيه كثياب البذلة بذلة هذا مقيس عليه البذلة باذن الله المراد بها ماذا؟ ما يلبس في المهنة والعمل ولا يصان يجمع على بذل بذل فعل. بذلة فعلة فعل - 00:19:54ضَ

الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه. بناء على ان كل مال غير نام لا زكاة فيه كثياب البذلة هذا مقيس عليه كما ان الثياب التي تلبس في المهنة وغيرها مما يستعمل كالخيل والمركوب والعبد لا زكاة في - 00:20:11ضَ

ان الصوفية فالماء فالحلي مثله كما ان ثياب المهنة والعمل هذه غير نامية وهي مما يستعمله الانسان فان اذا جاء النص بانه لا زكاة فيها كذلك الحلي الذي لا يستعمل في التجارة قال مال غيرنا منه هذا دل على انه خاص. قال فيعترض عليه بالحلي المحرم - 00:20:29ضَ

المعترضون يرى ان الحلي المحرم فيه زكاة وهو مال غير نام فيه فيه زكاة ومال غير نام وجوابه اي جواب هذا الاعتراض اما بمنع وجود العلة بصورة النقض. انها غير موجودة. يعني الصورة التي هي الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه كثيرة باذن الله. هذا يسمى - 00:20:53ضَ

صورة النقبة اما بمنع وجود العلة في صورة النقض. لان النقض انما يتحقق بوجود العلة وتخلف الحكم عنها. يعني التعريف السابق فاذا منع وجود العلة لم يتحقق النقب صحيح يعني من اراد ان ينقض عليه - 00:21:13ضَ

بمعنى ان العلة موجودة والحكم منتف. هو ماذا يصنع؟ قال بمنع وجود العلة بصورة النقض. حينئذ لم يوجد الحكم لانتفاء العلة. ولم توجد العلة مع انتفاء الحكم فلا نقضى. فاذا منع وجود العلة لم يتحقق النقض - 00:21:32ضَ

وانما تخلف الحكم حينئذ في الصورة المذكورة لعدم علته فهو يدل على صحة علته عكسا. وهو انتفاء الحكم لانتفائها. لكن هذا ليس مرادا هنا. كقوله لا نسلم ان الحلي كثياب - 00:21:52ضَ

البذلة ويبرهن على على ذلك. لكنه ليس المراد هنا. لان المراد اثبات العلة دون الحكم ويمنع ذلك بان العلة غير غير موجودة. اما الانتقال الى العكس هذا شيء اخر. او اذا هذا الجواب الاول منع العلة في سورة النقد. الجواب الثاني - 00:22:10ضَ

بمنع وجود الحكم فيها بمنع وجود الحكم فيها اي في صورة النقض سيقول حكم ثياب البذلة مخالف لحكم الحلي ويبين الفرق بينهما. يبين الفرق بينهما. واذا اثبت الفرق اختلفا في الحكم - 00:22:27ضَ

كذلك اذا اثبت الفرق بينهما اختلفا في الحكم واذا اختلفا في الحكم حينئذ منع وجود الحكم فيها فلم يستويها. ثالث نعم قال اذا منع المستدل وجود العلة بصورة النقض فليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها - 00:22:47ضَ

صورة النقض. يعني هل يمكن المعترظ من الدلالة على وجود العلة في سورة النقظ او لا؟ قال لا قال لا. يعني ليس بمعترض الدلالة على وجود العلة فيها اي في صورة النقض. بمعنى انه قال بمنع وجود الحكم يمنع وجود الحكم - 00:23:07ضَ

طيب عدم وجود الحكم قد يكون مع وجود العلة وقد يكون مع انتفاء العلة هل يلزم المعترض اذا منع وجود الحكم ان يبين عدم وجود العلة قال لا لا يلزمه لا لا وانما يبين ماذا؟ فوات الاثر فوات الاثر يعني الحكم غير - 00:23:27ضَ

ثم يحتمل احتمالين الحكم غير موجود لعدم وجود العلة. ولا اشكال فيه لا اشكال فيه. الحكم غير موجود غير ثابت مع وجود العلة. وعلى الاحتمال ان يكون الموضع غير غير معلم. اما بعلة غير صالحة او عدم وجود العلة في في المحل. اذا واذا منع المستدل وجود - 00:23:49ضَ

العلة بصورة النقض ليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها يعني لا يلزم بذلك اي في صورة النقض. لا يقيم الدليل على عدم وجود العلة في صورة النقض. وهذا الصحيح وعليه الاكثر وذلك لانها انتقال - 00:24:12ضَ

قالوا من من وظع الى وضع ويلزم منه ان يكون المعترض مستدلا ان يكون المعترض مستدلا فهو قلب لقاعدة المصطلح لكونه يبقى مستدلا والمستدل معترظا يبقى كلا في في محله - 00:24:30ضَ

اذا هذا ماذا؟ قال وليس اه وبمنع وجود الحكم فيها وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها يعني في الصورة. فينفي الحكم ويسكت عن العلة ينفي الحكم الكلام هذا تابع للاخير. وليس للمعترض تابع لقوله يكون جوابه بمنع وجود الحكم فيها - 00:24:47ضَ

قال هنا وقال اهل الجدل وجمع منهم العامد لو دل المستدل على وجودها بدليل موجود في صورة النقض فقال المعترض ينتقل دليلك فقد انتقل من نقضها الى نقض دليلها فلا يقبل - 00:25:10ضَ

فلا فلا يقبلون. قال اهل الجدل لو دل المستدل على وجودها يعني وجود العلة في محل التعليم انا موجودة بدليل موجود في صورة النقض نفس الدليل يدل على وجودها فنقض المعترظ العلة ابطلها - 00:25:29ضَ

فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض يعني سلم بذلك. فقال المعترض ينتقض دليلك انتقد دليلي حينئذ لماذا؟ لانه موجود في محل النقض والعلة غير موجودة فيه على زعمك. فاذا سلم المستدل بان - 00:25:48ضَ

علة غير موجودة انتقض دليله العاصمي. هذا هل سلط المعترض النقض مباشرة على الدليل او باللازم باللازم. ليس بالتسليط. قال فقد انتقل المعترض من نقضها اي نقض العلة الى نقض دليل - 00:26:06ضَ

فلا يقبل يعني لا يسمع لانه انتقال انتقال ممنوع هنا ويكفي المستدل دليل يليق بعصره ويكفي المستدل دليل يليق باصله ومثلوا لذلك بقول الحنفي في مسألة تبيت النية اتى بمسمى الصوم - 00:26:21ضَ

يعني مكلف اتى بمسمى الصوم. فيصح كما في محل الوفاق. ما هو محل الوفاق لو امسك قبل الفجر هذا محل وفاق ومحل الخلاف في فرض امسك بعد طلوع الفجر قبل الزوال بعد الزوال امر هين. فعندنا محل وفاق ومحل ماذا؟ محل خلافه - 00:26:42ضَ

قال اتى بمسمى الصوم بمطلق الصوم فيصح كما في محل الوفاق يعني قاسوا محل الخلاف على محلي الوفاق. كما لو امسك قبل طلوع الفجر. واستدل على وجود الصوم يعني دليله واستدل على وجود الصوم. بانه - 00:27:06ضَ

امساك مع النية وهو موجود في محل النزاع لكن هل هذا يسلم؟ ولا يسلم لكنه من باب التمثيل التنظير فقط والا هو لا يسلم به. يعني اذا سلم بان الصوم موجود بعد طلوع الفجر في الفرظ انتهت المسألة - 00:27:24ضَ

المسألة لكنه لا يسلم بذلك. قال اتى بمسمى الصوم فيصح كما في محل الوفاق. واستدل على وجود الصوم بماذا؟ بانه مع النية هل كل امساك مع النية يكون صوما لا يعني لو اتى هكذا بمسمى الصوم. مسمى الصوم امساك مع نية - 00:27:43ضَ

هل صح الاستدلال به؟ قل لا. لو سلم به لبطل اعتراضه من اصله. يعني بطل دليل مستدل. لماذا؟ لانه ليس كل صومه امساك هكذا. امساك مع نية لابد ان يكون امساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا يسلم به ويكون النية مصاحبة للامساك. اما مطلق امساك مع نية نقول لا ليس هذا هو الصوم الشرعي - 00:28:05ضَ

وانما هذا الصوم وماذا؟ صوم يتعلق بالنفل. قال وهو موجود في محل النزاع يعني دليل دليل موجود في صورة النقض. فيقول ينتقض العلة وهي امساك مع النية هكذا. تنتقض العلة بما اذا نوى بعد الزوال - 00:28:25ضَ

لانه قبله امساك بلا نية. وقد وجد حين انتقضت العلة من اصلها. فيقول المستدل يعني منع المستدل وجود العلة في محل النقد لا نسلم وجود العلة فيما اذا نوى بعد الزوال. كيف سلمت؟ هذا مشكلة. فيقول المعترض انتقل - 00:28:44ضَ

دليلك الذي استدللت به على وجود العلة في محل التعليم. فسلم في موضع بان الصوم امساك ونية في موضع بانه امساك بلا نية. حينئذ رجع لنفسه بالنقض وهذا قالوا لي لدليله. قال ابن حاجم - 00:29:01ضَ

في مختصره وفيه نظر لان المعترض في معرض القدح في العلة تارة يقدح فيها وتارة يقدح فيه في دليلها قال هنا والانتقال من القدح في العلة الى القدح في دليلها جائز - 00:29:21ضَ

وما سبق قال ماذا؟ لا يقبل. يعني فيه نزاع. الجمهور على انه لا يقبل. لو انتقل من النقض نقض العلة الى نقض دليلها. قال لا يقبل. لكن هو قد يكون - 00:29:36ضَ

ملازما له لو نقض العلة انتقض الدليل. هذا الذي دندن حاله ابن الحاجب. يقول لان المعترض في معرض القدح في العلة تارة يقدح فيها وبذاتها في العلة وتارة يقدح في دليلها لان ابطال الدليل طال العلة والانتقال من القدح في العلة للقدح في دليله جائز لانه ما خرج عن المقصود - 00:29:46ضَ

هو اراد ابطال العلة ابطال العلة له جهتان اما ان يبطلها في نفسها واما ان يبطل دليلها والانتقال الذي لا يكون جائزا هو الانتقال من اعتراضي للاستدلال يعني يعترض ولا تستدل. اما ان تعترظ وتستدل. حينئذ انقلب المعترض مستدلا. قلبت القاعدة. هذا ممنوع عندهم - 00:30:06ضَ

ولو قال ابتداء المعترظ يلزمك انتقاظ علتك او دليلها قبل. يعني على جهة الاجمال على جهة الاجمال ولا يطالب باثبات هذا الكلام بالدليل قال يلزمك انتقاض علتك. او انتقاض دليلها قبل. اما لو اقام ما سبق - 00:30:27ضَ

فقد انتقل من نقضها الى نقض دليله قال فلا يقبل. واما اذا قاله ابتداء حينئذ قال هنا يقبل وهذا به قال لان هذا دعوة احد دعوة احد امرين وكأنه قال يلزمك احد الامرين اما انتقاض علتك واما انتقاض دليلها وكيف كان فلا تثبت العلة كان مسموعا - 00:30:49ضَ

كان مسموعا باتفاق. وهذا التفريق بينه وبين ما ذكره هو الخوض في الاستدلال الذي عاناه سابقا الانتقال من نقض العلة الى نقض الدليل بالاستدلال. هذا قال لا يقبل. لانه قلبت القاعدة عندهم. المعتدل صار مستدلا - 00:31:15ضَ

واما اذا قالوا على جهة الاجمال قالوا يقبل ولا يشكى نفيه. هو حكى عليه الاتفاق. قال الاصفهاني اما اذا قال ابتداء يلزمك اما انتقاض علتك او انتقاض دليل علتك. لانك ان اعتقدت وجود العلة في محل النقض لوجودها دون حكمها. انتقضت علتك. وان - 00:31:31ضَ

انتقدت عدم العلة في محل النقض انتقض دليلك كان متجها مسموعا وهذا واضح قال ولو منع المستدل تخلف الحكم في سورة النقظ لم يمكن المعترض ان ان يدل عليه ان دول يعني ان يذكروا الدليل عليه. لو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض - 00:31:51ضَ

يعني لم يسلم بان العلة موجودة والحكم غير موجود. قال فعلى الاصح لم يمكن المعترض ان يدل عليه يعني لم يمكن المعترض من الدلالة على تخلف الحكم في صورة النقض. لا يطالب المعترض ان يثبت ذلك. وانما - 00:32:15ضَ

على المعترض ان يقول وجدت العلة وتخلف الحكم. اما ان ان يدلل على هذا قالوا لا. وذلك اذا ادعى المستدر بان التخلف غير موجود غير موجود قال مثال ذلك قول الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة ثيب فلا تجبر كالثيب الكبيرة فيقول معترض ينتقض بالثيب المجنون فيقول - 00:32:36ضَ

مستدل لا نسلم جواز اجبار الثي مجنون انتهى الكلام خلاص لا نسلم حينئذ لا يطالب المعترض بان يقيم الدليل على ماذا؟ على ما ذكره وقال ابن برهان ان منع الحكم انقطع التناقض. ان منع الحكم انقطع الناقض. وان منع الوصف فلا - 00:33:01ضَ

انقطعوا فيدل عليه وحكاه بعض اصحابنا عن ابي الخطاب وابن عقيم هذا قول اخر يعني وعلله في التمهيد بانه بيان للنقض لا من جهة دلالة عليه فجاز. يعني يجوز له ان ان يمكن او يجوز ان يمكن للمعترض ان يبين الدليل على ان الحكم قد تخلف - 00:33:23ضَ

عن ماذا؟ عن العلة ويكفي المستدل لا اعرف الرواية فيها ويكفي المستدلة في دفع النقض ان يقول لا اعرف الرواية فيها عن الاصحاب او نحو ذلك. ذكره اصحابنا للشك في كونها من مذهبه. اي الدليل - 00:33:43ضَ

والصحيح فلا يبطل بمشكوك فيه. هذا كما سبق انه يقول لا اعرف مذهبي وان قال انا احملها على مقتضى القياس واقول فيها كمسألة الخلاف منعا لانه اثبات مذهب بالقياس الا ان نقل عن امامه انه علل بها فيجريها. يعني قال المستدل - 00:34:00ضَ

انا احمل هذه الصورة التي نوزع فيها او حصل نزاع فيه على مقتضى القياس واقول فيها كمسألة الخلاف حملا يعني تسوية بين المسألتين منع لماذا؟ لانه اثبات مذهب بالقياس وبالتحديد لئلا يثبت لامامه مذهبا بالشك. لان اولا نقول ماذا؟ لا اعرف الرواية فيها - 00:34:23ضَ

فكيف تجريها على مسألة الخلاف هذا محل النزاع هذا محل نزاع يعني اذا شك في ان هذه الرواية عن امامه واجرى قياسا بناء على هذا الشك ثم يلحقها بمذهب امامه. قال المنع هنا - 00:34:48ضَ

وان قال انا احملها اي هذه الرواية التي شك فيها على مقتضى القياس على ما يقتضيه القياس واقول فيها كمسألة الخلاف منع لانه مذهب مقياس الا ان نقل عن امامه اي امام مستدل الشافعي واحمد انه علل بها فيجريها على حكم تعديل امامه - 00:35:03ضَ

وهذا تربية على التعصب قال وان فسر المستدل لفظه بدافع للنقظ غير ظاهره. كعام به خاص كعام بخاص لم يقبل وان فسر المستدل لفظه بدافع اي بمعنى يدفع للنقضي غير ظاهره. يعني يكون لفظه ظاهره في مقصود ما - 00:35:23ضَ

ظاهره معنى ما. فيأتي يفسره بغير ظاهره. لماذا؟ لان لا يرد عليه النقد جاهزة؟ قال لا يجوز. وانما يحمل اللفظ على ظاهره. اما اللفظ على الله. فاذا حمله على غير ظاهره لاجل ماذا؟ لاجل دفع النقظ - 00:35:53ضَ

قال منع قال للنقض غير ظاهره اي ظاهر اللفظ كتفسير لفظ عام بمعنى خاص هذا ممنوع ولم يقبل ذكره القاضي ابو الخطاب ابن عقيل والقاضي ابو الطيب الشافعي وغيرهم لانه يزيد وصفا لم يكن - 00:36:09ضَ

يزيد وصفا لم يكن وهو كذلك كذلك؟ اللفظ له معنى ظاهر فيحمل على ظاهره. فان فسره بغير ظاهره قد زاد وصفا على ظاهره وهو كذلك. وذكره للعلم وقت الحاجة فلا يؤخر عنه - 00:36:26ضَ

بخلاف تأخير الشارع البيان عن وقت خطابه. انه يكون جائزا لكن هذا لا لا يكون جائزا. وظاهر كلام بعض اصحابنا يقبل. قال ولو اجاب بين اصل وفرع لدفعه قبل يعني لو اجاب المستدل بتسوية بين اصل وفرع انه سوى بين اصل وفرع لدفعه يعني دفع النقضي - 00:36:41ضَ

اي لاجل دفع النقض قبل منه عند اكثر اصحابنا والحنفية ومنعه الشافعية ابن عقيل وذكره عن المحققين واجاز ابن الخطاب جاز لتخصيص العلة لانه الطرد ليس شرطا للعلة اذا فان قيل من شرط القياس الا يستوي الاصل والفرع هذا باطل كيف؟ شرط القياس ان يستوي الاصل والفرع. فاذا رد او اجاب - 00:37:06ضَ

مستدل بتسوية الفرع للاصل عصر ماذا؟ انه يقبل قال مثال في المسح على العمامة عضو يسقط في التيمم فمسح فمسح حائله الرأس لا يمسح بالتيمم صاحب التيمم. قال عضو يسقط بالتيمم يعني الرأس - 00:37:29ضَ

فمسح حائله هذا المسح بالعمامة لو اراد ان ما عنده نص وارد فيها النص لكن ما عنده المسح على العمامة. هذا عظو الذي هو الرأس يسقط في التيمم فمسح حائلهم - 00:37:55ضَ

القدم كالقدم. قدم اذا وجد عليه الخوف مسح حائل كذلك الرأس اذا وجد عليه العمامة وهي حائل موسحة هذا قياس. فينتقض بالرأس بالطهارة الكبرى لانه ماذا لا فرق بين بين الرأس وسائل الجسد الطارة الكبرى بالغسل يغسل فيجيبه يستوي فيها العصر والفرع. يعني في الطهارة الكبرى - 00:38:10ضَ

وهو كذلك يستهدف فيها الاصل والفرعم. قال ومثل ذلك بائن معتدة فلزمها الاحداث كالمتوفى عنها زوجها. فينتقض الكمية والصغيرة فيجيب بالتسوية. اذا التسوية بين الفرع والاصل الجواب انه مقبول لانه الاصل في في القياس. قال ولا يلزم - 00:38:36ضَ

ما لا يقول به المعترض كمفومن وقياس وقول صحابي يعني لا يلزم المستدل بما يعني بقول او بدليل لا يقول به المعترض اي بشيء لا يعتقد صحته المعترض ليس للمعترض ان يلزم المستدل بما لا يقول به المعترض - 00:38:56ضَ

كذلك اولا مر معنا ان المستدل لا يلزم المعترظ ان يقبل دليله اذا كان يحتج بالقياس المعترض لا يحتج بالقياس ان كان الشأن بالقياس هنا لكن قد يكون بدليل اخر قول الصحابي او القول بعموم بالتقييد المطلق المقيد الى اخر ما ما مر. ولا يلزم مستدل بما لا يقول به - 00:39:19ضَ

معترض كمفهوم وقياس وقول اي مذهب صحابي لانه احتج واثبت الحكم بلا دليل ولاتفاقهما على تركهم. يعني النظر هنا نظر في الادلة وليس البحث في الادلة وانما البحث بماذا في الاحكام وما ترتب على الاحكام من علم. هذا بحثهم. ولا ينظرون فيه في الادلة لان النقض في الادلة له موضع. والكلام هنا في ماذا؟ في الحكم. قال لان - 00:39:41ضَ

احتج يعني بحكم شرعي واثبت الحكم بلا دليل والاتفاقهم على تركه متناظران يتفقان على الترك هنا في مثل هذا المثال يتفقان على ترك البحث بالادلة واذا كان كذلك لا تلزمه بما بما - 00:40:06ضَ

لا يعتقد هذا الذي عناه. لان احدهما لا يراه دليلا والاخر لما خالفه دل على دليل اقوى منه. الا النقض والكسر على قول من التزمهما لان الناقض لم يحتج بالنقض ولا اثبت الحكم به. ولاتفاقهما على فساد العلة على اصل المستدل بصورة الالزام. وعلى - 00:40:24ضَ

اصل المعترض بمحل النزاع ذكره اصحابنا والشافعية وغيرهم. وجوز بعض معارضته بعلة منتقضة على اصل معترض. قال ابن عقيل احتج بما لا يراه كحنفي بخبر واحد فيما تعم به البلوى. فقال انت لا تقول به؟ فاجاب انت تقول به فيلزمك. فهذا قد - 00:40:46ضَ

استمر عليه اكثر الفقهاء. هذا قول ابن عقيم. وقال ابن عقيل وعندي لا يحسن مثل هذا لانه اذا انما هو مستدل صورة لانها مقلد او مستدل فيه في الصورة لا في حقيقة الامر. اذا استثنى المصنف هنا النقض والكسر. على قول من التزم هذين الامرين - 00:41:06ضَ

وهما النقض وما ترتب عليه والكسر. كسر وجود الحكمة بلا ها وجود الحكم بلا وجود الحكمة بلا حكم. والنقض هو وجود العلة بلا بلا حكم. ان التزم هذين الامرين حينئذ صح - 00:41:28ضَ

فلا قال ومن نصر الاول قال على هذا لا يحسن بنا ان نحتج على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتوراة والانجيل مبدلين لكن نحتد به على اهل الكتاب تصديقهم به - 00:41:47ضَ

قال وان نقم احدهما احدهما علة الاخر باصل نفسه يعني باصله هو المعترظ او المستدل كل منهما ان ان نقض احدهما علة الاخر بالاصل الذي اثبته هو معترض علته هو اصله هو وكذلك - 00:42:03ضَ

لم يجز عند اصحابنا والشافعية او زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز في السورتين بالصورتين. لا يصح الاستدلال على ابطال العلة باصله كل منهم المستدل والمعترض او لا يصح للمستدل ان يزيد وصفا معهودا معروفا في العلة - 00:42:24ضَ

قال ذكره الخطاب التمهيد وابن عقيل في قال ابن مفلح ويتوجه احتمال يعني بالجواز وفاقا لبعض الجدلين وبعض الشافعية ثم قال وان نقض بمنسوخ او بخاص به صلى الله عليه وسلم او برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل او بموضع - 00:42:52ضَ

احسان رد يعني هذي المواضع كلها لا يحصل بها النقض. نقض المعترظ دليل مستدل بماذا؟ بمنسوخه يصح لا يصح لان ليس بشرعين ليس بشرعه او بحكم خاص به صلى الله عليه وسلم من خصائص هذا لا يصح ووضع بين او نقضه برخصة - 00:43:12ضَ

ثابتة على خلاف مقتضى الدليل يعني القياس هذا لا يصح كذلك لان الصواب انه لا يجري به القياس او نقضه بموضع السحر ثانيا يعني استدل به بماذا؟ بالاستحسان وهذا سيأتي به في محله. قال رد نقضه عند اصحابنا والشافعية. الا ان ابن الخطاب قال في - 00:43:33ضَ

العلة موضع الاستحسان يحتمل وجهين انه لا يرد بل يقبل. هذا ان جعله دليلا. جعله دليلا حينئذ لا شك انه تثبت به الاحكام. عند من جعله دليل. وفي الواضح لابن عقيل عن - 00:43:54ضَ

اصحاب وشبعية لا نقض بموظع استحسان قال ويجب ان يحترز المستدل في دليله عن النقض لعله يقع التشتيت والانتشار اختاره ابن عقيف الواضح والموفق والروضة والطوف بمختصره ابو محمد البغدادي وذكره عن معظم الجدلين لقربه من الظبط - 00:44:07ضَ

ودفع انتشال الكلام وسد بابه خلاف وكان واجبا لما فيه من صيانة الكلام عن التبديد يعني واجب صناعي واجبا شرعيا لا يجب عليه ان يناظر تبي واجب شرعي؟ اذا يجب ان يحترز المستدل في دليله في قياسه عن النقظ وان احترز عنه بشرط ذكره في الحكم صحا - 00:44:30ضَ

يعني قد يشير في البيان الحكمي الى شرط يدفع النقض صح. قال وان احترز عنه يعني عن النقض بشرط ذكره يعني المستدل في الحكم نحو ماذا؟ حران مكلفان محقونات دم فيجب القود بينهما - 00:44:52ضَ

المسلم صح ذلك من الصح. لماذا؟ لان الشرط المتأخر تقدمه في المعنى في العصر يقول حران المسلمين لما قيده بكونه من المكلفين بكونهما محقوني الدم حينئذ هذا صار في قوة الشرط قوة كأنه احترز - 00:45:13ضَ

الا يرد اعتراض بانه قد يكون حر ان يكون ثمة حرين وليس محقوني الدم. يرجع اعتراض ليس كل ليس كل مسلم يكون حرا محقون الدم. اليس كذلك؟ فلان لا يعترض عليه ويأتي النقم جاء بهذه الشروط - 00:45:32ضَ

لتقديم المفعول على الفاعل واختاره ابو الخطابي. قال وان احترز يعني مستدل بحذف الحكم لم يصح نعم له ان ان يحترز بشرط يذكره في الحكم. لكن بشرط ان لا يحذف الحكم. فيبقيه على على حاله. قال ابن الخطاب كقول - 00:45:53ضَ

حنفي في الاحداث على المطلقة بائن المتوفى عنها زوجها فينتقض بصغيرة وذمية. فيقول قصدت التسوية بينهما. فيقال التسوية بينهما حكم ويحتاج الى عصر يقاس عليه اصل يقاس عليه. اذا هذا كل ما يتعلق بالنقض. والجواب عن النقض بناء على انه قادح على جهة الاجمال - 00:46:12ضَ

خمسة اوجه الاول منع وجود الوصف في سورة النقض. منع وجود الوصف في صورة النقض فيصير تقلب الحكم لعدم وجود علته فلا نقظى اذا على القول بانه ليس ليس بناقظ. يعني الوجه الاول منع وجود الوصف العلة - 00:46:37ضَ

في صورة النقض ويصير تخلف الحكم لعدم وجود العلة فليس عندنا نقض اذا ادعى المعترض بان الحكم تخلف عن صورة النقض المستدل ينفي وجود الوصف. هل ثم اشكال؟ لا اشكال. اذا منع وجود الوصف في سورة النقض فيصير تقلب الحكم - 00:46:57ضَ

لعدم وجود علته هذه الصورة الاولى جواب الثاني منع تخلف الحكم عن العلم الا موجودة ولا اسلم بان الحكم منع بان يقول او تخلف بان يقول الحكم موجود لوجود علته. الثالث بيان - 00:47:18ضَ

وجود مانع من تأثير العلة بالحكم او فقد شرط ومعلوم ان ان وجود المانع فوات الشرط لا يستلزم عدم وجود العلة بل هي موجودة لكنه يكون من التخصيص السابق قال بيان وجود مانع من تأثير العلة في الحكم او فقد شرط شرط تأثيرها فيه عند من يرى ذلك مانعا من النقض. الرابع كون الصورة - 00:47:37ضَ

الواردة فيها النقض مستثناة بالنص من القاعدة كلها. يعني ما يسمى خرج عن عن القياس. خامس هو ان تكون المصلحة المشتملة عليها العلة معارضة بمفسدة ارجح منها او مساوية اللحام ذكرها الشيخ الامين. مع الامثلة في المذكرة يرجى عليها. الرابع عشر من القوادح الكسر - 00:48:02ضَ

النقض كسر سبق انه ماذا؟ وجود الحكمة بلا حكم وجود الحكمة بلا بلا حكم. قال وهو كالنقض كسر كالنقض مثله يعني ان قلنا انها قادح قلنا ليس بقادح او فصلنا. قال ابن مفلح الكسر نقض المعنى هو نفسه فسره بماذا - 00:48:26ضَ

بالنقض لكنه وجهه الى المعنى لا الى الالفاظ. والكلام فيه كالنقظ وقد سبق قال في التمهيد يشبه الكسرة. يشبه الكسر من الاسئلة الفاسدة قولهم لو كان هذا علة في كذا لكان علة في كذا - 00:48:48ضَ

لو منع عدم الرؤية صحة البيع منع النكاح. منع منع النكاح كما مر معنا ويشبه ذلك قولهم اخذت النفي من الاثبات او بالعكس فلم يجز كالقول في الموطوءة مغلوبة ما فطرها مع العمد لم يفطرها مغلوب - 00:49:05ضَ

كالقيء على ما سبق. وجوابه يجوز لتضاد حكمهما للاختيار وعدمه. ولهذا للشارع تفريق الحكم بينهما. الخامسة القوادح المعارضة في الاصل المعارضة في الاصل وقد تكون في الفرع يذكرها المصنف لكن عنون هنا بالمعارظة فيه في العصر - 00:49:25ضَ

قال وهو المعارضة في الاصلي ان يبدي المعترض وصفا اخر يصلح للعلية. غير ما علل به المستدل. هذه معارضة في في الاصل. ان يبدي المعترض معنى اخر يعني وصف اخر. يصلح هذا الوصف للعلية - 00:49:45ضَ

غير ما علل به المستدل. غير ما علل به المستدل. وهذا المعارضة في الاصل ليس الاصل انها ليست خاصة بالقياس بل هي عامة وغيرها. ولذلك قيل اقامة الدليل على خلاف ما اقام الخصم عليه دليله. هذا على جهة العموم. وانما على مصنفون المعارضة في الاصل في القياس فقط - 00:50:08ضَ

واما مطلقا هذا ليس ليس هذا التعريف عام. يعني اذا اردنا معارضة عامة فهو اقامة الدليل على خلاف ما اقام الخصم عليه دليلهم قامت الدليل على خلاف ما قام الخصم عليه دليله. وترد على جميع الادلة قياسا او غيره. لكن المراد هنا ماذا - 00:50:28ضَ

معارضة في الاصلي من جهة القياس قال وهو اما ان يكون بمعنى اخر مستقل او غير مستقل يأتي المعترض يزيد معنى او يبدي يظهر معنى اخر غير المعنى الذي الذي علق عليه الحكم المستدل. فهذا المعنى له حالة. اما ان يكون معنى مستقل فيجوز ان يكون علة - 00:50:46ضَ

مستقلة. واما ان يكون ماذا؟ ان يكون جزء علة. ان يكون ماذا؟ جزء علة. قال وهو اي المعنى الذي ابداه المعترض اما ان يكون اخر مستقل بالتعليم. كما لو علل الشافعي تحريم ربا الفضل في البر بالطعم. فجاء عرظه اخر المعارض - 00:51:12ضَ

بتعليل تعليم اذا هذا معنى اخر مستقل كذلك؟ حينئذ لا يكون داخلا في مفهومه بل هو معنى اخر. على هذا من جوز التعليم تعليل الحكم بعلتين لا اشكال فيه. لا يعتبر ماذا؟ مخلا لا يعتبر ناقضا - 00:51:32ضَ

كتعليل فعرضهم حنفي وتعليل تحريمه بالكيل او الجنس او القوت. وهذا النوع من المعارضة مبني على القول بمنع تعدد العلل المستنبطة لانه على القول بجوازها لا مانع من ان تكون كلتا العلتين صحيحة - 00:51:50ضَ

اما العلل المنصوصة فلا خلاف في تعددها هذا واضح كالبول والنوم لنقظ الوضوء ولا يرد عليها هذا النوع من من المعارضة. اذا المعارضة هنا انما تتجه الى العلل المستنبطة. قال غير بمعنى اخر مستقل. اما المنصوصة فلا ترد لانها تتعدد - 00:52:08ضَ

الخلاف هل يجوز ان يكون لحكم واحد علل متعددة ام لا قال او النوع الثاني ان تكون المعارضة بمعنى اخر غير مستقل بالتعليم. يكون جزء المعنى ولكنه داخل فيه وصالح له كما لو علل الشافعي وجوب القصاص في القتل بالمثقل العمد العدوان فعارضه الحنفي بتعليل وجوبه بالجارح - 00:52:28ضَ

والجارح يعني يزيده على ماذا؟ في القتل بالمثقل العمد العدوان الجارح. اذ ليس كل مثقل يكون جارحا. هذا وصف ماذا؟ غير مستقل انما داخل في مفهوم العلة التي ذكرها المستدل. وقد اختلف الجدليون في قبول هذه المعارضة. والثاني مقبول عند الجمهور - 00:52:54ضَ

ثاني مقبول عند عند الجمهور. يعني ان يزيد وصفا غير مستقل. وهو كون المعارض بمعنى غير مستقل بالتعليل مقبول عند الجمهور لعل لا يلزم التحكم لان وصف المستدل ليس باولى بكونه جزءا او مستقلا - 00:53:13ضَ

كوني اولى جزءا او او مستقلا. فان رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الاصل والفرع فتكثير الفائدة تقفيل الفاين. فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليها. ثم له معارضته بان الاصل انتفاء الاحكام. وباعتبارهما معا فهو اولى - 00:53:31ضَ

يعني ان رجح من المستدل ان هذا الوصف الجارح مستقل ليس هو داخلا في القتل العمد المثقل العدوان. قال فان رجح استقلاله بان المعنى المستقل بتوسعة الحكم في والفرعي فتكثير الفائدة. يعني جعل له احكاما - 00:53:51ضَ

تغاير المعنى الذي رتب عليه الحكم في قول المستدم. فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليه قل لا ليس مستقلا بل هو جزء من مفهوم العلة ثم له معارضته بان الاصل انتفاء الاحكام. فما عللته من غير اظافة الجارح الاصل فيه العدم. واعتباره ما - 00:54:12ضَ

معا هو اولى قال ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف معارضته عن الفرع هذا بحث يتفرع على قبول المعارضة وهو انه هل يلزم المعترض بيان ان الوصف الذي ابديته منتف في الفرع او لا - 00:54:32ضَ

والان يتسلطوا على ماذا على علة الاصل سيثبت وصفا لم يثبته المستدل. طيب هل يستقيم ان يثبت وصفا دون ان يكون في الفرع؟ الاصل لا يستقيم. لكن هل يلزم قالوا لا لا يلزم معترض. لا يبين - 00:54:50ضَ

ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع. وانما يثبت ماذا؟ يثبت ان هذا الوصف هو انا الذي علق علي الحكم في العصر. ولا يلزم بماذا؟ ببيان وجوده في في الفرع. قال فالذي قدمه من مفلح تبعه في التحرير انه لا يلزمه - 00:55:08ضَ

وانما يتمسك بالاصل فحسب. لان غرظه عدم استقلال ما ادعى المستدل انه مستقل. يعني الوصف الذي ادعى انه مستقل في الحكم في العصر. غرض المعترض ابطال الاستقلال وهذا القدر يحصل بمجرد ابداعه وقيل يلزمه لانه قصد الفرق وما لا يتم الا ولا يتم الا به - 00:55:28ضَ

قال العاضد وقيل ان تعرض لعدمه يعني عدم الوصف الذي زاده المعترض في الفرع صريحا لزمه بيانه والا فلا وهذا هو المختار واما انه اذا لم يصرح به فليس عليه بيانه. وليس عليه بيانه. فلانه قد اتى بما لا يتم الدليل معه وهذا غرظه. اتى - 00:55:53ضَ

بما لا يتم الدليل معهم كيف هذا لانه ابدى وصفا غير الوصف الذي علق. المسند الحكم عليه في الاصل. ويكفي افساد القياس؟ نعم يكفي. اذا لا يتم الدليل الا بماذا؟ الا بهذا الوصف. ولم يأتي به المستدل اذا لا قياس. كفاه ذلك في ابطال القياس - 00:56:12ضَ

كفاه ذلك في ابطال القياس. فلانه قد اتى بما لا يتم الدليل معه وهذا غرضه. غرضه الابطال وابطله بابداء وصف في الاصل يذكره المستدير كفى ذلك. ولا يحتاج ان يبين ذلك في الفرع انه غير غير موجود. لا بيان عدم الحكم في الفرع حتى لو ثبت بدليل اخر لم يكن - 00:56:35ضَ

له وربما سلمه. واما انه اذا صرح به لزمه فلانه التزم امرا اذا صرح به لزمه ان يبينه. يعني قال هذا الوصف في الاصل ولم تعتبره انت وعلقت على وصف اخر وهو غير غير موجود في الفرع لزمها ان يبين كيف ان هذا الوصف - 00:56:55ضَ

منتف على اما اذا سكت عن يد سلم واذا صرح بانه ليس في الفرع لزمه ان يبين كيف كان هذا الوصف نافيا او منتفيا عن عن الفرعين. قال فيلزمه بالتزامه ويجب عليه الوفاء بما التزمه. قال ولا يحتاج وصفها الى اصل - 00:57:17ضَ

هذا بحث اخر يتفرع على قبول المعارضة وهو انه هل يحتاج المعارظ الى اصل يبين تأثير وصفه الذي ابداه في ذلك الاصل حتى يقبل منه بان يقول العلة الطعم دون القوت كما في كما في الملح - 00:57:35ضَ

يعني اذا اعترض على المستدل بابداء وصف اخر هل يلزم المعترض ان يأتي باصل تأثر فيه ذلك الحكم بذلك الوصف ام لا؟ قال لا يحتاج لا يحتاج وصفها اي المعارضة الى اصل. فبمجرد المعارضة ابداء وصف في الاصل كفى - 00:57:50ضَ

فلا يحتاج الى اصل اخر كالملح مثلا يبدي فيه ماذا؟ هذا الوصف ولا يحتاج الى ان يبين ان هذا الوصف منتف عن الفرع الا اذا صرح كيف يلتزم بذلك قال والذي عليه اصحاب وجمهور العلماء انه لا يحتاج الى ذلك لانه حاصل لان حاصل هذا الاعتراض احد امرين - 00:58:14ضَ

اما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل هذا حاصل التزاما وان لم يصرح به ويكفيه يعني المعترظ الا يثبت عليتها بالاستقلال الا يثبت عليتها يعني الوصف الذي زاده على المستديم. لا يثبت انه علة باستقلال. لانه لو اثبت انه علة باستقلال يقول نعم - 00:58:34ضَ

يجوز تعليل الحكم به بعلتين فيلتزمه كذلك اذا اثبت ان هذا المعنى غير مستقل يكفيه ذلك في ابطال الحكم. اما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة مستدلة ويكفيه الا يثبت علية بالاستقلال. ولا يحتاج في ذلك الى ان يثبت علية ما ابداه بالاستقلال - 00:58:57ضَ

فان كونه جزء العلة يحصل مقصوده وقد لا يكون علة فلا يؤثر في اصل اصلا قال واما صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف الذي ذكره المستدل لجواز ان تأثير هذا يعني الوصف الذي زاده المعترظ والاحتمال - 00:59:19ضَ

فهو لا يدعي عليته حتى يحتاج شهادة اصله. حتى يحتاج شهادة اصله. يعني كانه يعترض بماذا؟ بان هذا الوصف يمكن تعليق الحكم عليه ولكنه لم يلتفت اليه المستدير. قال وايضا فان اصل المستدل اصله - 00:59:38ضَ

يعني اصل اصل المستدل اواصل اصل معترض هذا جواب اخر بانه لا يحتاج الى اصل اخر. لانه كما يشهد لوصف المستدل بالاعتبار كذلك يشهد لوصف المعترض بالاعتبار كذلك يعني كما ان المعترض يتمسك بالاصل بخلوه عن العلة كذلك يشهد للمعترض لانه ما اعترض الا بالنظر الى هذا الاصل - 00:59:57ضَ

فهو اصل لهما معا للمستدل والمعترض. وكذلك لان الوصفين موجودان فيه وكذلك الحكم موجود بان يقول العلة الطعم او الكيل او كلاهما. كما في البر بعينه. فاذا المطالبة باصل مطالبة له بما قد تحقق حصوله فلا فائدة فيه. اذا - 01:00:22ضَ

نطالب باصل لانه في الحقيقة ان اصل معترض هو اصل المستدل. لانه ابدى هذا الوصف في اين محله في عصر المستدل. اذا هو عصر له. عاصر لهم وجوابها يعني جواب اذا عرفت ان المعارضة مقبولة - 01:00:42ضَ

والجواب عنها من وجوه الاول ان يكون بمنع وجود الوصف. منع وجود الوصف انت ايها المعترظ بينت ان ثم وصفا في الاصل فيأتي الجواب بالمنع. قال مثل ان يعارض القوت بالكيل. فيقول المسلم - 01:01:01ضَ

لا نسلم انه مكين لان العبرة بعادة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حينئذ موزونا. هذا دليل. اذا هذا الاول منع وجود الوصف الذي زاده المعترض الثاني او المطالبة بتأثيره - 01:01:19ضَ

يعني مطالبة مستدلة المعارض بتأثيره اي بكون وصف المعارض مؤثرا؟ ولم قلت ان كل مؤثر؟ لابد ان ان يبين ذلك ويطالبهم قال ومحله يعني هذا يسمع من المستدل متى؟ محلهم ان اثبت - 01:01:35ضَ

المستدلة العلة بمناسبة او بشبه او او بشبه. حتى يحتاج المعارض في معارضته لبيان مناسبة او او شبهين. لا بسبر لان الصبر عنده لا يشترط فيه المناسبة لا يدل على المناسبة. حينئذ اذا اراد ان يبين ان ثمة مناسبة وتأثير لابد ان يكون هذا بماذا؟ بما - 01:01:53ضَ

ما يقتضي المناسبة بما يقتضي المناسبة. اما ما لا يقتضي كالصبر وهذا لا لا اعتراض به. قال محله ان اثبت المستدل الوصف بمناسبة او بشبه لا ان اثبت المستدل الوصف بسبر فان الوصف يدخل في السبل بدون ثبوت المناسبة بمجرد - 01:02:16ضَ

للاحتمال نعم والثالث ما اشير اليه بقول او بخفائه يعني الجواب يكون بماذا؟ ببيان خفائه اي خفاء وصف المعارضة انت ابديت وصفا لكنه خفي يشترط في الوصف الذي يكون علة يكون ظاهرا. او ليس منضبطا وهذا نقض له اي كون وصف المعارضة ليس منضبطا. اذ هو شرط - 01:02:36ضَ

وفي الوصف المعلل به او منع ظهوره ليس بظاهر واذا كان ليس بظاهر حينئذ لا يصح التعليل به بان يمنع المستدل ظهور ووصف المعارضة اذ الظهور شرط في الوصف معلل به - 01:03:02ضَ

السادس او انضباطه او منع انضباطه بان يمنع المستدل انضباط وصف المعارضة. فان وصف المعارض فان وصف المعارض اذا كان خفيا او ظاهرا غير منضبط او منع المستدل ظهوره او منع انظباطه لا يثبت علية وصف المعارض لوجوب ظهور الوصف الانضباطي يعني يوجد خلل - 01:03:15ضَ

في هذا الوصي بانه لا يصح التمسك به البتة. قال او ببيان انه غير مانع غير مانع يعني يبين ان هذا الوصف الذي زاده المعترض انه غير مانع غير مانع من ماذا - 01:03:38ضَ

عن ثبوت الحكم فيه في الفرع قال او ببيان ان اي ان يبين المستدل انه اي ان وصف المعارض غير مانع في نسخة عدم ومعارض من فرعه عدم معارظ فيه في هذي المثبتة فيه المحقق عنه. لكن غير مانع اظهر - 01:03:55ضَ

خير مانع. ولذلك قال عن ثبوت الحكم في الفرع. كما لو قال المستدل يقتل القاتل المكره يقتل القاتل المكره قياسا على المختار لا هذا فيه والجمع بينهما القتل عمد العدوان. فيعترض المعترض بالاختيار. الاختيار له تأثير او لا؟ له تأثير. قال اي ان - 01:04:14ضَ

الا بالعاصي قتل وعمد العدوان بالاختيار وهي غير موجودة في الفرعين غير موجودة في الفرعين. فيجيب المستدل بان وصف المعارض غير مانع عن ثبوت الحكم في الفرع لان الاختيار هو عدم الاكراه المناسب لنقيض الحكم وعدم القصاص - 01:04:36ضَ

وعدم الاكراه طرد لا يصلح للعلة. فالاكراه مناسب لنقيظ الحكم وعدم الاقتصاص. لان عدم الاكراه طردي لا يصلح علة لانه ليس من الباعث فيه في شيء اذا هذا كمثال والمراد القاعدة هنا انه يبين بان هذا غير مانع - 01:04:57ضَ

في عن ثبوت الحكم في في الفرع قال او ملغى يعني ان هذا الوصف نعم لكن يعتبر ماذا؟ يعتبر ملغى او ان ما عداهم مستقل. هذا فرع عن الغائه. يعني الثاني او ان ما عداه مستقل - 01:05:17ضَ

حينئذ نكون ماذا؟ يكون ملغى. اي غير مستقل بالعلية في صورة ما بظاهر نص او اجماع. يعني الالغاء ان الوصف الذي اثبته المعارض ملغى اما بنص واما باجماع. وقال في سورة ما لانه يكفي - 01:05:34ضَ

يلغى في صورة واحدة حينئذ يكون وصفا طرديا لا اعتبارا فيكون وصفا ملغمين من جهة الشرع. اذا او ملغى اي ان هذا الوصف الذي زاد المعترظ قد الغاه الشارع. او ان ما عداه مستقل. هذا فرع عن لقائه. مستقل بالعلية. في صورة ما - 01:05:54ضَ

بظاهر نص او اجماع يعني ان يبين المستدل كون الوصف الذي عارض به المعارض ملغى. فاذا بين ذلك المستدل فقد تبين استقلال الباقي بالعلية بصورة ما بظاهر نص او اجماع. مثاله - 01:06:14ضَ

اذا عارض في الربا الطعن بالكين عارض الريف في الربا الطعم بالكيل. اذا الطعم هذا علة مستدل وبالكيل هذا المعارض فيجيب المستدن بان النص قد دل على اعتبار الطعم في صورة ما - 01:06:34ضَ

لا يستدل بالعموم وانما يستدل بماذا؟ بسورة ما وهو قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء من سواء. دل على ان العلة هي هي الطعم ومثال اخر ان يقول في يهودي صار نصرانيا او بالعكس بدل دينه فيقتل كالمرتدين قال كالمرتدين فيعارض بالكفر - 01:06:53ضَ

بعد الايمان مراد النص هنا ماذا؟ من كفر بعد اسلامه وليس المراد به كفر عن كفر. قال فيجيب بان التبديل يعني مطلق التبديل معتبر في صورة ما كقول من بدل دينه فاقتلوه. وهذا التنصيص السابق قال اذا لم يتعرض للتعميم - 01:07:13ضَ

يعني لا ينظر الى قوله تبيع الطعام بالطعام في كل افراده وانما في صورة ما يعني في فرد واحد. كذلك من بدل دينهم واقتلوه ينظر لا ينظر اللفظي وانما يستدل به في خاص ومرة معنا انه الاستدلال العام في خاص انه جائز ويسمى الفرظ - 01:07:34ضَ

وهذا اذا لم يتعرض للتعميم فلو عممه وقال فثبت ربوية كل مطعوم بالنص او اعتبار كل تبديل الحديث لم يسمع لم يسمع قال لان ذلك اثبات للحكم بالنص دون القياس. رجع الى النص - 01:07:52ضَ

وانما اراد بهذا الاثبات لا تبيع الطعام الطعام استدلالا على وجود العلة. وانها اثبتها الشارع اعتبرها. واما اذا اراد انه يستدل بالتعميم دخل في الفرع ودخل فيه الاصل حينئذ كيف يكون القياس؟ هذا ابطال للقياس فمرادوا الجدال في نوعية القياس قال لان ذلك اثبات للحكم بالنص دون - 01:08:10ضَ

ولا تعميم والصحيح ولا تتميما للقياس لا تتميمة للقياس بالالغاء الغاء الوصف اذا الغى الوصف هل يتم القياس سؤال اذا الغى الوصف هل يتم الغياء القياس؟ لا يتمه. اذا ولا تتميمة للقياس بالالغاء. يعني بالغاء الوصف. فلو الغاه ما تم القيام - 01:08:30ضَ

والمقصود ذلك ولانه لو ثبت العموم في النص لكان القياس ضائعا وهو كذلك ولا يضر كونه يعني كون النص عاما اذا لم يتعرض للعموم ولم يستدل به. ولم يستدل به. لكن يرد وهو انه قياس عند وجود وجود الناس - 01:08:58ضَ

لكن المقام اقام جدل وهم جدليون ويكفي باستقلاله اثبات الحكم بصورة دونه. يكفي في استقلاله يعني استقلال الوصف اثبات المستدل الحكم في صورة دونه اي الوصفين لان الاصل عدم غيره ويدل على ويدل عليه عاجز المعارض عنه ذكره الموفق في ابرة ويكفي باستقلاله - 01:09:18ضَ

اثبات الحكم بصورة دونه. يعني الوصف الذي ذكره المستدن واعترض عليه المعترض بوصف اخر يكفي المستدل ان يثبت في سورة واحدة الحكم مرتبا على الوصف الذي ذكره هو. هذا يكفي بماذا؟ في الغاء ذلك الوصف - 01:09:42ضَ

قال قادح السادس عشر وهو المشار اليه بقوله ولو ابدى المعترض اخر يعني وصفا اخر يقوم مقام الملغى اذا سلم الغاه له وزاد وصفا فالغاه له سلم. ابدى وصفا اخر. ابدى وصفا اخر. قال ولو ابدى المعترض وصفا اخر يقوم مقام الوصف الملغى الذي - 01:10:01ضَ

ابداه هو ابتداء فالغاه له المستدل. اي الذي الغاه المستدل بثبوت الحكم دونه. وهذا معنى الالغاء دونه يعني دون النص دون النص اي مع عدم وجود الوصف الملغى دونه اي دون الوصف الملغم. فسد الالغاء - 01:10:26ضَ

لابتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطن. وهذا يسمى ماذا؟ يسمى تعدد الوضع لتعدد اصليهما اي للمستدل واصل معترض اذا ابدى وصفا اخر غير الوصف الذي الغاه المستدل. بثبوت الحكم دونه. يعني ثبت الحكم - 01:10:46ضَ

دون ذلك الوصف. قال فسد الالغام اي الغاء؟ اللقاء السابق الغاء السابع لماذا لانه لو الغى جنس الوصف المزاد لكنه جاء وصف اخر ثبت الحكم دونه. ثبت الحكم دونه. بثبوت الحكم دونه اي مع - 01:11:08ضَ

جودي اي مع عدم وجود الوصف الملغى. فسد الالغاء قبل ابتلائه على استقلال الباقي في تلك في الصورة قد بطل. ويسمى هذا تعدد الوضع لتعدد اصليهما اي اصل المستدل واصل معترض. يعني كل منهما صار له اصلا اعتمد عليه. الاول - 01:11:28ضَ

اصلا وجد فيه الوصف دون الوصف الملغى مع الحكم. لما عارضه بوصف اخر بعد الغائه اثبته في اصل وثبت الحكم معه. قال وجواب فساد الالغاء الالغاء الى ان يقف احدهما - 01:11:53ضَ

وربما يظن ان اثبات الحكم بصورة دون وصف المعارض كاف في الغاءه اثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في الغائه والحق انه ليس بكاف. لجواز وجود علة اخرى لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم - 01:12:12ضَ

وبالعكس ولاجل ذلك لو ابدى المعترض في صورة عدم وصف المعارضة وصفا اخر يقوم مقام ما الغاه المستدل بثبوت الحكم دونه. فسد الالغاء لابتنائه على استقلال الباقي بتلك الصورة وقد بطل - 01:12:32ضَ

وتسمى هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد اصليهما والتعليل في احدهما بالباقي على وضع اي مع قيد وفي الاخر على وضع اخر اي مع قيد اخر يعني كأنه يقال يصححه اذا ابدى وصفا اخر وثبت الحكم معه حينئذ يجعل هذا اصل وهذا اصل وكل منهما منفك عن عن الاخر. كالنظر السابق - 01:12:49ضَ

انه من اجوبة ما يعترض به على الاصل والعلة يقال له جهتان له له جهتان وهذا الذي عناه هنا ولذلك قال تسمى هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد اصليهما. اذا المستدل له اصل صالح - 01:13:14ضَ

دون الوصف الذي زاده المعترض والمعترض له اصل صالح مع الوصف الذي اعترض به وله حكمه الخاص عندنا اصلان وكل منهما يدعي انه ماذا؟ انه مبطل للاخر. قال هنا والتعليل في احدهما بالباقي على وظع على حالة يعني - 01:13:29ضَ

اي مع قيد وفي الاخر على وظع اخر اي مع قيد اخر. حينئذ صح الاصلال وسلم الاعتراض. مثاله ان يقال في مسألة امان العبد للحرب امان من مسلم عاقل فيقبل كالحر - 01:13:48ضَ

لان الاسلام والعقل مظنتان لاظهار مصلحة الايمان. اي بذل الاماني وجعله امنا. فيقول المعترض هو معارظ بكونه حرا اي العلة كونهم مسلما عاقلا حرا فان الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة السيء فيكون اظهار مصالح - 01:14:07ضَ

الايمان معه يعني مع الفراغ اكمل. فيقول المستدل الحرية ملغاة لاستقلال الاسلام والعقل به في صورة العبد المأذون له من قبل سيده في ان يقاتل. فيقول المعترض اذن السيد له خلف عن الحرية. فانه مظنة لبذل الوسع فيما تصدى له من مصالح من مصالح القتال او - 01:14:27ضَ

في علم السيد صلاحه لاظهار مصالح الايمان وجواب تعدد الوضع ان يلغي المستدل ذلك الخلف بابداء صورة لا يوجد فيها الخلف الوصف الزائد. فان ابدى المعترض خلفا اخر فجوابه الغاؤهم. وعلى هذا الى ان يقف احدهما فتكون الدبرة يعني هزيمة عليهم - 01:14:52ضَ

فان ظهرت سورة لا خلف فيها تم الالغاء وبطل الاعتراظ والا ظهر عجز المستدل. يعني كانه كلما ابدأ وصفا زائدا اما ان يأتي باثبات اصل دل على ان هذا الوصف له تأثير والا سيلغيه له المستدل. وكلما ابدى وصفا - 01:15:15ضَ

حينئذ الغاه له المهتدين. ولذلك قال وجواب فساد الالغاء الالغاء. الى ان يقف احدهما الى ان يقف عن ان يعجز احدهم انعدد المستدل حينئذ المعترض يكون له الجولة. وان عجز المعترض فالمستدل له الجولة - 01:15:39ضَ

قال ولا يفيد الالغاء لضعف المظنة بعد تسليمها. قد عرفت ان من اجوبة المعارضة الالغاء الالغاء هل يثبت ضعف المعنى اذا سلم وجود المظنة لذلك المعنى قال الحق انه لا يثبت ولا يفيد الالغاء لضعف المظنة - 01:15:57ضَ

المتضمنة لذلك المعنى بعد تسليمها. مثاله ان يقول المستدل الردة علة القتل فيقول المعترض بل مع الرجولية. هذا زاد وصفا زاد وصفا. لانه اي رجولية مظنة الاقدام على قتال المسلمين - 01:16:14ضَ

اذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء. فيجيب المستدل بان الرجولية وكونها مظنة الاقدام هنا سلم بالمظنة بي بالمظنة بان الرجولية وكون مظنة الاقدام لا تعتبر وبين ضعفها والا لم يقتل مقطوع اليدين لان احتمال الاقدام فيه ضعيف بل اضعف من احتماله في في النساء. اذا لا - 01:16:32ضَ

ايفيد الالغاء لضعف المظنة بعد تسليمها. يسلم بان هذا مظنة لكذا. لكن هل هذا يفيد قال لا لا يفيدني وهذا لا يقبل منه حيث سلم ان الرجولية مظنة اعتبرها الشارع - 01:16:57ضَ

وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفر في في حقه لعلة المشقة. قد لا يكون عنده مشقة. اذ اذ المعتبر المظنة المشقة في السفن وقد تحقق هنا عدم عدم المشقة وقد وجدت ولا مقدارا نعم قد وجدت - 01:17:15ضَ

وقد وجدت لا مقدار الحكمة بعدم انظباطها. هكذا على كل مقصوده ماذا؟ انه اذا سلم بالمظنة حينئذ هذا لا لا يفيد الالغاء لا لظعفها. قال ولا يكفي المستدل وصفي قال ابن مفلح لا يكفي المستدل الرجحان وصفه خلافا للامر لقوة بعض اجزاء العلة كالقتل على العمد العدوان. يعني لا يكفي - 01:17:35ضَ

مستدلة رجحان وصفه رجحان وصفه. بل لا بد من من اثباته. لماذا قال لقوة بعض اجزاء العلة كالقتل على العمد العدوان. يعني لو زاد وصفا لا يكفي انه راجح فحسب - 01:18:04ضَ

لابد ان يكون له تأثير في في الحكم. اما ان اتفقا على كون الحكم معللا باحدهما قدم الراجح قدم الراجح. اما تعدي او كونه قاصرا. ولا يكفي كونه متعديا لماذا؟ لاحتمال ترجيح القاصر. يعني لا ننظر كما نظرنا فيما سبق - 01:18:22ضَ

ان هذا المعنى متعدي وهذا المعنى قاصر حينئذ العلة المتعدية متقدمة على على القاصرة اما ان اتفقا على كون الحكم معللا باحدهما قدم الراجح ولا يكفي كونه متعديا لماذا؟ لاحتمال ترجيح القاصر. قال - 01:18:40ضَ

هذان وجهان توهما جوابا للمعارضة ولا يكفيان. الاول رجحان المعين وهو ان يقول المستدل في جواب المعارضة ما عينته من الوصف راجح على ما عرض به. ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح. هل هذا - 01:18:58ضَ

يكفي هذا لا يكفي. وهذا القدر غير كاف ولذلك نص عليه المصنف ولا يكفي المستدل رجحان وصفه. لانه انما يدل على ان استقلال وصفه اولى من استقلال لوصف المعارضة وكذلك اذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح لكن احتمال الجزئية باق انه جزء من من العلة لانه لو كان - 01:19:16ضَ

جزءا من العلة وكان ثابتا ذلك له اثر فيه بانتباه الحكم. ولا بعد في ترجيح بعض الاجزاء على بعض فيجيء الحكم الثاني كون ما عينه مستدل متعديا والاخر قاصرا غير كاف في جواب المعارضة. اذ مرجعه الترجيح بذلك. يعني التعدي وقصره فيجيء التحكم - 01:19:37ضَ

هذا والشأن في الترجيح فانه ان رجحت المتعدية بان اعتباره يوجب الاتساع في الاحكام وبانها متفق على اعتبار بخلاف القاصرة رجحت القاصرة بانها موافقة للاصل. اذ الاصل عدم الاحكام وبان اعتبارها اعمال للدليلين معا دليل - 01:19:57ضَ

براءة اصلية ودليل القاصرة بخلاف الغائها. قال ويجوز تعدد اصول المستدلين يجوز تعدد اصول المستدل على الصحيح ثم خلاف قال لان الظن يقوى بالتعدد وكما ان اصل الظن مقصود فقوته ايظا مقصودة. وعلى هذا جواز التعدد الاصل هل يجوز للمعترض ان يقتصر في المعارضة على - 01:20:17ضَ

اصل واحد ولا يتعرض لسائر الاصول. يعني المستدل هو ان يعتمد على اصلين فاكثر استدل له ان ان يعتمد على اصلين فاكثر كذلك قال ويجوز تعدد اصول المستدلة على الصحيح فاذا جاء يعارض هل لابد ان يعارض جميع الاصول او يكفي واحد؟ قال يكفي واحد. وعلى هذا يجوز اختصار - 01:20:43ضَ

على واحد في معارضة وفي جواب فيه في جوابه يعني للمعارض ان يقتصر في الرد في الابطال على اصل واحد. ثم المستدل يجيبه على ذلك الاعتراض بماذا؟ باعتبار هذا الاعتراض على الاصل واحد. ولا يلزم ان يعارض الجميع - 01:21:06ضَ

الوصون قال اختصار على واحد عن اصل واحد في معارضة وفي جواب من غير تعرض لبقية الاصول فيه لحصول المقصود بذلك وقيل لا يجوز فيهما. طيب نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:21:26ضَ