مختصر الخرقي (كتاب الحج)

شرح مختصر الخرقي - الإنابة في الحج والعمرة - الشيخ عبدالرحمن البراك (03)

عبدالرحمن البراك

لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال ابو القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن احمد - 00:00:00ضَ

الخيراتي المتوفى سنة اربع وثلاثين وثلاثمائة رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. وجزاكم الله يا رحم الله الجميع فان كان مريضا لا يرجى برؤه. او شحيحا لا يستمسك على الراحلة. اقام من يحج عنه - 00:00:20ضَ

امير تقول وش عندك انت؟ صحيحا شيخا او شيخا شيخا هذه مسألة يتعلق وجوب الحج تقدم انه ليس من شروط وجوب الحج الصحة والقدرة البدنية انما هي القدرة المالية كما تقدم الاستطاعة - 00:00:44ضَ

الزاد والراحة الاستطاعة شرط وجوب شرط وجوب الحج باتفاق اهل العلم واما الصحة ليست شرط وجوب على هذا انما هي شرط بوجوب الاذى والسعي الى الحج وقد يجب العمل على العبد - 00:01:33ضَ

تكون في ذمتي ويكون معذورا في عدم يعني مباشرته له ولهذا قال المعلم ان كان المكلف مريضا لا يرجم او شيئا كبيرا لا يذكر على الظاهر فانه يجب عليه حينئذ هو غير قادر على الاداء - 00:02:14ضَ

من يسعى بنفسه يجب عليه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه هذا يقتضي ان الحج واجب عليه. لكنه غير قادر على مباشرته فيجب عليه حينئذ ان ينيب من يحج ويعتمر عنه - 00:02:52ضَ

والاصل في المسألة هي المسألة الكبيرة الشيخ والمريض الذي لا يرجى هو بالقياس عليه في حكمه الله المستعان نعم يا شيخ. قال رحمه الله وقد اجزأ عنه وان عوفي. يقول وقد اجزأ عنه اذا اقام من يحج ويعتمر - 00:03:25ضَ

اجزئة وسقط عنه الفرض بحج النائب بحج النائب يقول وان عوفي يعني المريض اما الكبير الذي يعلم لا لا لا لا يرد علي هذا القيد. انما يجعل المريض وان عوفي. المريض الذي لا يرجى برؤه قد يرفع - 00:03:52ضَ

وان كان في بادئ النظر اول انه كان لا يرجى يعني هذا مبني على غلبة الظن فقد يقع الامر بخلاف ذلك ولهذا قال اجزأ عنه وان عوفي انا من يحج ويأتمر عنه وحج النائب ثم عوفي المكلف المريض عوفي المريض - 00:04:25ضَ

هل يجب عليه ان يحج مرة اخرى؟ فيه خلاف والصحيح انه لا يجب كما سيأتي. نعم احسن الله اليك. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك ان من وجدت فيه شرائط وجوب الحج - 00:04:54ضَ

وكان عاجزا عنه لمانع ميؤوس من زواله كزمان. وجوب الحج هي الشروط المتقدمة. الخمسة نعم وجدت في شرائط الحج ولكنه عاجز عن مباشرته وجملة ذلك. نعم. وجملة ذلك ان من وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزا عنه لمانع. ميؤوس من شرائع - 00:05:10ضَ

جمع شريطة وشروط جمع شرط واشراط جمع فقد جاء اشراطها اي علاماتها عليها الشرائط بمعنى الشروط. الشرائط بمعنى الشروط شروط الحج او شرائط الحج بمعنى نعم. احسن الله اليك قال وكان عاجزا عنه لمانع ميؤوس من - 00:05:38ضَ

كزمانة او مرض لا يرجى زواله. او كان نضوى الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة الا غير محتملة. والشيخ الفاني ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج - 00:06:17ضَ

ومالا يستنيبه به لزمه ذلك. يعني شرط ذلك امران ان يجد من ينوب عنه وان يكون له مال يستنيب به يقدمه حجرة للنائب متى وجد من ينوب عنه ووجد مالا - 00:06:37ضَ

يبذله في ذلك وجب عليه ان يستنيب من يحج ويعتمر عنه. نعم. وبهذا قال ابو حنيفة والشافعي وقال مالك لا حج عليه. الا ان يستطيع لنفسه. الله اكبر. ولا ارى له ذلك. لان الله تعالى قال من - 00:07:08ضَ

اليه سبيلا. وهذا غير مستطيع. ولان هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة. فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة. رحمهم الله هكذا يختلف العلماء يختلف العلماء بسبب يعني اختلاف الادلة عندهم وبلوغ الادلة لهم وفهمهم للادلة. فما نبه - 00:07:28ضَ

الاسلام في رسالته القيمة الى اعذار العلماء في تركهم لبعض الكتاب والسنة انما يقع ذلك لاسباب هي يعذرون بها كذلك يقول لا يجب عليه الحج لانه غير مستطيع والله يقول - 00:08:04ضَ

من استطاع اليه سبيلا وهذا غير مستطيع ويبدو في النظر لان قول مالك قوي ان استطاع وهذا غير مستطيع الصحيح لكن دليل القول الاخر وهو ما ورد في السنة. مما يدل على وجوب الحج - 00:08:32ضَ

انا من لا يستطيع مباشرته بنفسه وان وانه كالدين ان الحج يصير في حقه كالدين والدين يمكن ان يقضيه عنه غيره يقضيه عنه وغيره ويؤديه كما في حديث الخسعمية وغيره. وان الرسول شبه ذلك بالدين - 00:09:01ضَ

ارأيت لو كان على ابيك دين او كنت قاضيا؟ قال نعم. قال قل الله فالله احق بالوكل الخثعمية حجي عنه فمن سيذكر الله الموفق نعم احسن الله اليك. قال ولنا حديث ابي رزين رضي الله عنه. الذي تقدم ان - 00:09:32ضَ

ان فريضة الحج والعمرة ادركت ابي شيخا لا لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الحج ولا ولا العمرة ولا الضال فلا حجة عن ابيك واعتمر. نعم. احسن الله اليك. نعم. ورواه ابن - 00:09:58ضَ

رضي الله عنهما ان امرأة من خدعا قالت يا رسول الله ان فريضة ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيء كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع متفق عليه - 00:10:13ضَ

يقول لها ليس على ابيك حج والا لا وقال حجي عنه لو لم يكن واجبا وانه دين في ذمته لقال ليس على ابيك حج وقوله تحج عنه يعني هذا على وجه - 00:10:33ضَ

قضاء الدين هذا وجه دلالة الحديث على المسألة على وجوب الحج على الكبير نعم وفي لفظ لمسلم قالت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج. وهو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره - 00:11:00ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. وسئل علي رضي الله عنه عن شيخ لا يجد الاستطاعة. قال يجهز عنه يجاهد يجهز وكأن المناسب لاستدلاله يجهز احسن الله اليك يجهزه يجهز - 00:11:25ضَ

امشي. لان الوجود عن نفسه ولان هذه عبادة تجب بافسادها الكفارة. فجاز ان يقوم غير فعله فيها مقام فعله الصوم اذا عجز عنه افتدى بخلاف الصلاة. رحمهم الله نعم. فصل فان لم يجد مالا - 00:11:45ضَ

به فلا حج عليه بغير خلاف. لان الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه فالمريض اولى وان وجد فالمريض اولى. هذه المسائل ينصون عليها يعني لمجرد يعني بالمناسبة والا هي بديهية اذا لم يستطع مال لم يجب عليه - 00:12:10ضَ

بالاتفاق لا يجب عليه. كيف يجب عليهم لا يملك مالا؟ اعد المسألة نعم. فان لم يجد مالا. احسن الله اليك. قال فان لم يجد ما الم يستنيبوا به فلا حج عليه. نعم. بغير خلاف لان الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه فالمريض اولى - 00:12:35ضَ

وان هو فاقد لشرط الاستطاعة لان الاستطاعة تقدم انه ملكه انها مالية ملك الزاد والراحلة فهذا شرط يسقط به الحج عن عن الصحيح فكيف عن المريض والشيخ الكبير؟ نعم واضح نعم - 00:12:55ضَ

احسن الله اليك قال وان وجد مالا ولم يجد من ينوب عنه فقياس المذهب انه ينبني على الروايتين في امكان المسير هل هو من شرائط الوجوب او من شرائط لزوم السعي. فان قلنا من شرائط لزوم السعي ثبت الحج في ذمته. هذا - 00:13:17ضَ

يحج عنه بعد موته. وان قلنا من شرائط الوجوب لم يجب عليه شيء هذه مسألة يقولون وجد ما لكن لم يجد من ينوب عنه. ما في احد يستقبل يأخذ المال ويحج - 00:13:37ضَ

ان صاحبه يقول هذا يرجع الى الخلاف المتقدم في في وجوب السعي في مسألة هل السعي الى الحج ان كان ان كان السعي هل هو شرط للوجوب اول شرط للاداء على خلاف. فاذا قيل انه شرط للوجوب - 00:14:00ضَ

ففي هذه الحال لا يجب عليه الحج ولا يأكل في ذمته. لانه لان الذي لم يجد من ينوب عنه كالذي لا يستطيع السعي بنفسه وقد تقدم ان ذلك ليس من شرط الوجوب فلا يجب عليه حينئذ - 00:14:26ضَ

واما اذا قيل انه من شرائط الوجوب ان امكان السعي من شرائط الوجوب بمعنى انه ان امكنه اذا كان يمكنه السعي وجب عليه واذا كان لا يمكنه لم يجب عليه. فهذا الذي لم يجد نائبا - 00:14:49ضَ

لا يجب عليه الحج ولا يبقى في ذمة واذا قيل انه ان امكان السعي ليس شرطا بالوجوب وكذلك يعني لا يجب عليه ولا يبقى في ذمته لانه بمنزلة من لا يستطيع السعي بنفسه. اعد المساء نعم - 00:15:20ضَ

فان وجد مالا. احسن الله اليك. وان وجد مالا ولم يجد من ينوب عنه. فقياس المذهب انه ينبني على الروايتين في امكان المسير هل هو من شرائط الوجوب او من شرائط لزوم السعي؟ فان قلنا من شرائط لزوم السعي - 00:15:48ضَ

ثبت الحج في ذمته. من شرائط ايش؟ لزوم السعي. هم فان قلنا من شرائط لزوم السعي ثبت الحج في ذمته هذا يحج عنه بعد موته. وان قلنا من شرائط الوجوب لم - 00:16:09ضَ

يجب عليه شيء الله المستعان مرة ثانية ايش فيه يأتي سيأتي هذا نعم فصل ومتى احج هذا عن نفسه ثم عوفي لم يجب عليه حج اخر وهذا قول اسحاق وقال الشافعي واصحاب الرأي وابن المنذر يلزمه لان هذا - 00:16:27ضَ

اياس فاذا برأ تبين انه لم يكن ميئوسا منه فلزمه الاصل. كالايسة اذا اعتدت بالشهور ثم لا تجزئها تلك العدة. غفر الله لنا وله. الله المستعان يعني ما اخذ وقياسات منها ما يكون له وجه ومنها ما ما فيه بعد - 00:16:59ضَ

فاذا عوفي به قولان اذا عوفي بعدما حج النائب لا يجب عليه ان يحج بنفسي القولان والمذهب على انه لا يلزم في الحج. وان عوفي اجزأ عنه وان عوف والقول الثاني انه لا يجب بل عليه ان يحج - 00:17:38ضَ

من ذلك ان عليها ان ان الحج وجب عليه مرتين مرة في مرضه ومرة بعد نعم احسن الله اليكم قال يعلم ان الصحيح هو ما اختاره المؤلف دلل عليه وقد اجاب عن ادلة - 00:18:04ضَ

المخالف. نعم ولنا انه اتى بما امر به فخرج من العهدة. اتى بما امر به وهو ان يستنيب. وهو الاستناب فخرج من اهله بمجرد ان ان اقام من يحج عنه - 00:18:27ضَ

وتم ذلك وقام النائب بما التزم به فقد خرج من العهدة ولله الحمد. هذا واجب. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فخرج من العهدة كما لو لم يبرأ او نقول ادى حجة الاسلام بامر الشارع. فلم يلزمه حج ثان كما لو حج بنفسه. ولان هذا يفضي الى ايجاد - 00:18:46ضَ

عليه ولم يوجب الله عليه الا حجة واحدة. الحج مرة. فما زاد فهو تطوع. نعم. وقولهم لم يكن ميئوسا من بعد قلنا لو لم يكن ميئوسا منه لما ابيح له ان يستنيب. فانه شرط لجواز الاستنابة. اما الايسة اذا - 00:19:12ضَ

بالشهور فلا يتصور عود حيضها فان رأى دما فليس بحيض ولا يبطل به اعتدادها ولكن من ارتفع حيضها لا تدري ما معه اذا اعتدت سنة ثم عاد حيضها لم يبطل اعتدادها. فاما ان عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي - 00:19:32ضَ

الا يجزئه الحج. لانه قدر على الاصل قبل تمام البدل فلزمه. كالصغيرة ومن ارتفع حيضها اذا حاضتا قبل اتمام عدتهما بالشهور وكالمتيمم اذا رأى الماء في صلاته ويحتمل انه يجزئه. وهو وهو - 00:19:52ضَ

اظهر والله اعلم انه اذا عوفي قبل اما بعد تمام الحج فتقدم اما بعد اتمام نائب الحج اجزاءه وهي المسألة المتقدمة. لكن لو عوفي قبل اتمام باقي. يعني قبل الوقوف بعرفة او بعد الوقوف بعرفة. قبل - 00:20:12ضَ

اتمام المناسك قدم المؤلف انه ينبغي الا يجزئ الا يجزئ عنه ثم قال ويحتمل ان واقول والله اعلم هذا الاحتمال هذا الاحتمال قوي لانه قد احرم النائب قد احرم شرعا في العبادة ويجب عليه اتمامها. يجب عليه اتمامها - 00:20:36ضَ

قد يبلغ نقول الان انه لا يجزئ عنه. يعني ان شرع في العبادة شرع في العبادة البدن كما جعله المصنف احتمالا ارجو انه هو الازهر ان شاء الله. نعم. احسن الله اليك. قال ويحتمل ان يجزئه كالمتمتع اذا شرع في الصيام ثم قضى رأسه - 00:21:09ضَ

ثم قدر على الهدي والمكفر اذا قدر على الاصل بعد الشروع في البدل. عقيدة صحيحة جيدة المتمتع اذا شرى في الصيام لم يجد هديا. فشرع في صيام ثلاثة ايام ثم وجد فيقال له خلاص بطل بطل صيامك - 00:21:40ضَ

يعني عليك الهدي سقط عنه الهدي وشرع في البدن فالحمد لله هذا بدن فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وهكذا المكفر الذي لم يجد رقبة فشرع في الصيام هكذا ثم واجد ما يعتقه. وقد صام وقد صام شهرا او شهر ونصف - 00:22:03ضَ

فانه لا يجب عليه التكفير بالعتق هل يجزئه لانه شرع في البدل بدل الرقبة الصيام صيام شهرين متتابعين. وكالمكفر نعم. احسن الله اليك والمكفر اذا مع الاصل بعد الشروع في البدن. الاصل ما لها عتق رقبة - 00:22:36ضَ

او غيرها المكفر مثلا منحني في يمينه ولم يجد ما يكفر به من اطعام او كسوة وشرع في الصيام بدل فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام كذلك لا يرجع الى الاصل. نعم - 00:23:00ضَ

احسن الله اليك. قال وان برأ قبل احرام النائب لم يجزئه بحال قبل احرام النائب يعني بدأ قبل ان يحرم قبل ان يصل النائب الى الميقات يقول لم يجزئوا بحال وظاهر الكلام انه - 00:23:21ضَ

يعني بلا خلاف لان يعني فعلا النائب لم يصادف حال العذر لم يصادفه في حال العذر بل هو قد عوفي ويتبرع من هذا مسائل عندهم فيما انا علم يعني بعافيته او لم يعلم لانه قد يعني قديما - 00:23:49ضَ

يغلب على الغالب ان النائب لا يدري. وصل الميقات وهو مكلف منين؟ من العراق ولا من من نجد متى يدري انه انه قد عوفي انما يعلم ذلك بعد ما يرجع انه عوفي في تاريخ كذا وهو احرم بتاريخ كذا. لكن مثل الان سبحان الله مع التواصل - 00:24:27ضَ

ابد اذا عوفي يتصل على النائمة قال خلاص صاحبك قد عوفي ولله الحمد لا يجب للنائب اه نفقة اه السفر نفقة السفر الى الميقات. بعد ذلك ان شاء حجة عن نفسه - 00:24:51ضَ

الان من الممكن ان يعلم النائب بعافية مستنيبه قبل ان يحرم هذا واجب. اما قديم فلا يكاد يعلم لا يكاد يعلم الا ان كانت الاستلامة من قريب. استنابا من الطايف - 00:25:20ضَ

نعم احسن الله اليك. قال فصل ومن يرجى زوال مرضه والمحبوس ونحوه ليس له ان يستنيب. هذه المسائل. قالت فصل ولا يجوز ان من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب اجماعا. ماشي - 00:25:43ضَ

قال ابن منذر بعده بعده احسن الله اليك قال بده يدري مفروغ منها ومنتهية نعم احسن الله اليك قال فاما حج التطوع فينقسم اقساما ثلاثة. احدها ان يكون ممن لم يؤدي حجة الاسلام - 00:26:01ضَ

فلا يصح ان يستنيب في حجة التطوع. لانه لا يصح ان يفعله بنفسه فبنائبه اولى. الثاني ان يكون ممن قد ادى حجة الاسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه. فيصح ان يستنيب في التطوع فانما جازت الاستنابة في فرضه - 00:26:33ضَ

جازت في نفله كالصدقة. الثالث ان يكون قد ادى حجة الاسلام وهو قادر على الحج بنفسه. فهل له ان في حج التطوع فيه روايتان احداهما يجوز وهو قول ابي حنيفة لانها حجة لا تلزم - 00:26:53ضَ

بنفسه فجاز ان يستنيب فيها كالمعضوب. والثانية لا يجوز. نعم احسن الله اليك. كيف القياس على في امس القادر على العاجل ما سلعة القادر على العاجز مقياس الشيء على ضده - 00:27:13ضَ

نعم احسن الله اليك. الثالث. اه قال الثالث ان يكون قد ادى حجة الاسلام. نعم. وهو قادر على الحج نفسه فهل له ان يستنيب في حج التطوع؟ فيه واحد صحيح وقادر - 00:27:39ضَ

يمكن يكلف واحد واثنين وثلاثة يحجون عنه لانه قد حجه بنفسه وهو قادم على الحياة حج التطوع بنفسه يصح ان ان يستنيب من يحج عنه وقيل لا يصح وهو اظهر - 00:28:01ضَ

نعم يقول فيه روايتان. مم. احداهما يجوز وهو قول ابي حنيفة لانها حجة لا تلزمه بنفسي. لا تلزمه فجاز ان يستنيب فيها كالمعضوب عجيب قوله هل بعضهم نعم يريدك كالمعضوب لا تلزمه بنفسه - 00:28:28ضَ

عاجز. نعم احسن الله اليك. مم والثانية لا يجوز وهو مذهب الشافعي. لانه قادر على الحج بنفسه فلم يجوز ان يستنيب فيه كالفرظ فصل فان كان عاجزا عنه عجزا مرجو الزوال. كالمريض مرضا يرجى برؤه والمحبوس - 00:28:56ضَ

جاز له ان يستنيب فيه لانه حج لا يلزمه. فهذا هو كسوة عن المعروف. اعد المسألة نعم. فصل فان كان عاجزا عنه عجزا مرجو. والزوال عاجزا عنه لمرض ها عجز موجود ما ذكر مرض ما ما يخالف عجز موجود زواج احسن الله اليك هل مرض الذي يرجى كالمريض مرضا لا يرجى؟ نعم نعم والمحبوس - 00:29:31ضَ

نعم جاز له ان يستنيب فيه الذي هو حج التطوع احسن الله اليك. ايه حج التطوع هذا امره اسهل نعم. ما دام انه مريض او محبوس قال جاز له ان يستنيب فيه لانه حج لا يلزمه عجز عن فعله بنفسه فجاز له ان يستنيب فيه كالشيخ الكبير - 00:30:05ضَ

والفرق بينه وبين الفرق ان الفرض عبادة العمر فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام والتطوع لا يفوت بتأخير صحيح الفرض لا يفوت بتأخيرها عن هذا العام معين نعم. والتطوع مشروع في كل عام. فيفوت حج هذا العام بتأخيره. ولان حج الفرض اذا - 00:30:37ضَ

مات قبل فعله فعل بعد موته حج التطوع لا يفعل فيفوت. وهذه مسألة عجيبة فعل التطوع لا يفعل يعني ظاهر العبارة ان التطوع لا يفعل الميت حج التطوع اعد العبارة كيف - 00:31:05ضَ

قال ولان حج الفرض اذا مات قبل فعله فعل بعد موته. فعل بعد موته كحال لا هو يريد من تركته وماله ايش ايش؟ يريد احسن الله اليك انه من تركته وماله وان لم يعني بقي ذلك - 00:31:35ضَ

دين في ذمته اذا وجب عليه ولان الحج ولان حج الفرض اذا مات قبل فعله فعل بعد موته حجة فعل بعد موتي يعني يعني قضي عنهم يعني من ما له كما قالوا - 00:31:55ضَ

هذه تحتاج الى توضيح العبارة موهبة لكن هل في من نبه الى هذا عندك؟ ما في احسن الله اليك. بس على الاجمال هذا؟ ايه نعم على هذا الذي ذكرت جيد - 00:32:26ضَ

جيد احسن الله اليك. نعم. قال فصل وفي الاستئجار على الحج والاذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه مما ادى نفعه ويختص فاعله ان يكون من اهل القربة روايتان. الله هذه المسألة الكبيرة وشهيرة وتدعو الحاجة الى - 00:32:59ضَ

معرفتها وهي اخذ الاجرة على القرب اسمها اخذ الاجرة على القرآن على تعليم القرآن على الاذان والامامة الصلاة الاذان تعليم القرآن والحج والاذان. والحج نعم الاصل انها تفعل قل لا اسألكم عن الهجرة - 00:33:36ضَ

لله ويختص فاعلها يختص فاعل هذه الاعمال ان يكون من اهل القرى ممن يصح العبادة يقول المعلم فيه روايتان يعني المسألة فيها قولان قيل يجوز اخذ الاجرة على الحج على تعليم القرآن على الاذان - 00:34:18ضَ

وقيل وكيل لا يصح فيها بالتفصيل اما اخذ الاجرة على العبادة المحضة كتلاوة القرآن او الصلاة او الصيام فلا ريب انه لا يجوز. الذي لا يتعدى نفعه احسن الله اليك. لا لا يتعدى - 00:34:50ضَ

لانه قيد بقيدين مما يتعدى نفعه ويختص فاعله ان يكون من اهل القربى ما يتعدى نفعه الاذان ما ادري ما معنى يتعدى نفعه؟ يعني يعلم انه يعلم الناس في دخول الوقت - 00:35:13ضَ

مما يتعدى نفعه اسبابه وقال في في في الاستئجار على الحج والاذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه مما يتعدد نفعه ويختص فاعله ان يكون من اهل القربى. يعني مسلم مسلما يتعدى نفعه للنائب ممنوع ايه ما قال يتعدى نعم - 00:35:40ضَ

في منحى اخر وهو ان هذه العبادة قلت اذا كانت العبادة عبادة محضة كتلاوة القرآن والصلاة والصيام هذه عبادة محضة لكن وكذلك عندي نفس اداء جمل الاذان. انا اريد اقول لك واحد قلنا له تعال اذن لنا اليوم صلاة الظهر الان - 00:36:19ضَ

هل يجوز له ان ان يأخذ اجرة على انه يقول الله اكبر الله اكبر لكن هذه اخذ الاجرة عندي انه ووين كانوا هم يطلقون عندي انه يأخذ اذا اخذ الاجرة على - 00:36:55ضَ

ما يقوم به من الجهد مثل الملازمة لاداء الاذان. وتعليم القرآن في جهد اخر التلاوة هذا يريد تلقين وارتباط ووقت الاجرة ليست في مقابل عبادة محضة اسمع لا يعني في في جهد في سفر في في نفقة الا يأخذ النفقة - 00:37:12ضَ

لا لا ما هو بشبيه الحج يقوم على المال يحتاج الى النفقة احنا هنكمل قال احسن الله اليك روايتان مم احداهما لا يجوز وهو مذهب ابي حنيفة واسحاق والاخرى يجوز - 00:37:54ضَ

هو مذهب مالك والشافعي وابن المنذر. ما شاء الله. هذا هو الصحيح على التفصيل السابق نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. رواه البخاري. واخذ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجعل على الرقية - 00:38:20ضَ

بكتاب الله واخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرسول قال ذلك بمناسبة اخذ الاجور. على الركوع ان احق ما اخذتم عليها اجرا كتاب الله وهذا لا ريب انه لا يشمل التلاوة. نعم. احسن الله اليك قال واخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصوبهم فيه - 00:38:40ضَ

ولان ولانه يجوز اخذ النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر. ووجه الرواية الاولى ان عبادة ابن الصامت كان يعلم رجلا القرآن فاهدى له قوسا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:03ضَ

عن ذلك فقال له ان سرك ان تتقلد قوسا من نار فتقلدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. ولانها عبادة يختص فاعلها ان يكون من اهل القربة فلم يجز اخذه - 00:39:23ضَ

عليها الصلاة والصوم. واما الاحاديث التي في اخذ الجعل والاجرة فانما كانت في الرقية وهي قضية في عين فتخرج بها. واما بناء المساجد فلا يختص فاعله ان يكون من اهل القربى. ويجوز ان يقع قربة وغير قربة. فان وقع باجرة - 00:39:43ضَ

لم يكن قربة ولا عبادة ولا يصح ها هنا ان يكون غير عبادة. ولا يجوز الاشتراك في العبادة. ولا يصح ان يكون هنا لا يصح ها هنا الحج ان يكون غير عبادة ولا يجوز الاشتراك في العبادة فمتى فعله من اجل الاجرة خرج عن كونه - 00:40:07ضَ

عبادة فلم يصح ولا يلزم من جواز اخذ النفقة جواز اخذ الاجرة. بدليل بينهما استئجار عن استئجار يصير باجر معلوم مقطوع يعني اما النفقة فتقدم بقدر وهذا الجانب من المؤسف انه الان في مساومة على - 00:40:27ضَ

الاستنابة في الحج ومن الناس من يتخذها يعني طريق للكسب ولشيء الاسلام مقولة مشهورة يعني في هذا المقام يقول من حج ليأخذ فهو عمله لغير الله وهو ممن اراد بعمله الدنيا - 00:40:54ضَ

اما من اخذ لي حج فهو مستعين بما يعطى على طاعة الله. اخا ليحج فقصده الحج الاول قصده المال كان قصده المال فلا خلاق له. عند الله. نعم احسن الله اليك. لكن اذا قلنا بجواز اخذ الاجرة على الحج - 00:41:25ضَ

يعني له ان فعل هذا له ان يأخذ زيادة اخذ الاجرة يجوز اخذ الاجرة اذا قلنا بجواز اخذ الاجرة قال احسن الله اليك ولا يلزم من جواز اخذ النفقة جواز اخذ الاجرة. بدليل القضاء والشهادة والامامة. يؤخذ عليها الرزق من - 00:41:52ضَ

بيت المال وهو نفقة في المعنى ولا يجوز اخذ الاجرة عليها. الشهادة ايش قال ولا يلزم من جواز اخذ النفقة جواز اخذ الاجرة. بدليل القضاء والشهادة والامامة هذي من نفس المسائل - 00:42:17ضَ

ولنفس المثال انا طلعت هل يجوز اخذ الاجرة من مسائل القضاء اذا تعين صار فرض كفاية او فرض عين وجب ان يفعله لكن اذا فرض الامام مالا لمن يقوم بهذه المناصب فهذا رزقي. والعلماء يفرقون بين الرزق المرتب وبين الاجر. فالاجر يكون - 00:42:54ضَ

في عقد بين الفاعل والطالب للفعل واما الرصد فهو فهو مال مرتب لمن يكون فهو كالجعل. من فعل كذا فله كذا فرق بين الجعل وبين الاجر. الاجرة لها شروط ان يكون - 00:43:28ضَ

العلم من فقدان الاجرة والوقت ومقدار الفعل الى واما الجعل فهم معلق بالفعل فقط من فعل كذا استحق الجهد اعد وامن نفقتك. احسن الله اليك قال ولا يلزم من جواز اخذ النفقة جواز اخذ الاجرة. بدليل القضاء والشهادة - 00:43:53ضَ

امامة يؤخذ عليها الرزق من بيت المال. الرزق الله يقولون الرزق ليس هو المصدر احسن الله اليك؟ الا. وهذا اسم لما يؤخذ او يعطى محتمل قلنا عندي انها الرزق نعم. يؤخذ عليها الرزق من بيت المال وهو نفقة في المعنى. ولا يجوز اخذ الاجرة عليها وفائدة الخلاف - 00:44:18ضَ

انه متى لم يجز اخذ الاجرة عليها؟ فلا يكون الا نائبا محضا. وما يدفع اليه من المال يكون نفقة لطريقه. فلو مات او احصر او مرض او ضل الطريق لم يلزمه الضمان لما انفق - 00:45:01ضَ

نص عليه احمد لانه انفاق باذن صاحب المال. فاشبه ما لو اذن له في سد بثق فانبثق ولم ينسد واذا ناب عنه اخر فانه يحج من حيث بلغ النائب الاول من الطريق. لانه حصل قطع هذه - 00:45:21ضَ

المسافة بمال المنوب عنه. فلم يكن عليه الانفاق دفعة اخرى. كما لو خرج بنفسه فمات في بعض الطريق فانه ويحج عنه من حيث انتهى وما فضل معه من المال رده. الا ان يؤذن له في اخذه. هذا هذا كله على - 00:45:41ضَ

نائب انه انه نفقة انه نفقتنا اذا نعم وما فضل معه من المال رده الا ان يؤذن له في اخذه. وينفق على نفسه بقدر الحاجة من غير اسراف ولا تقطير. وليس له التبرع بشيء منه الا ان يؤذن له في ذلك. قال احمد في الذي - 00:46:07ضَ

يأخذ دراهم للحج لا يمشي. ولا يقتر في النفقة ولا يسرف. وقال في رجل اخذ قال في الذي يأخذ دراهم للحج لا يمشي لا يمشي يعني ما يجب عليه ان يمشي - 00:46:32ضَ

لكن لو اثر المشي ووفر الظاهر انه انه ما يمكن لانه من حقه ان يركب لكن اثر المشي لكن لو وفر يرجعها ها؟ لو وفر يرجعها اذا ان ابليس اجيرا. ايش؟ اذا كان نائبا ووفر يرجع ما وفر لصاحب المال الا بس وفره هو اختيار ما هو - 00:46:50ضَ

لا يمشي يعني ما يلزمه المشي لكن اه عندي انه اذا كان من حقه ان يركب واثر الا يركب ليوفر ما له الا النفقة. النفقة لكن هذه نفقة من حقه - 00:47:16ضَ

احسن الله اليك. مم قال احسن الله اليك. نعم وقال في رجل اخذ حجة عن ميت. ففضلت معه فضلا. يردها ولا يناهد احدا الا بقدر ما لا يكون شرفا. ولا يدعو الى طعامه. لا حول. ولا يتفضل - 00:47:44ضَ

الله المستعان هذه ترجع الى يعني يمكن ردها الى العادة والعرف بالمعروف يأكل ويشرب بالمعروف يقول ولا يناهد احدا المناهدة الاشتراك اللي يسمونها يعني القطة في الطعام والشراب والوجبات. ولا يناهد احدا - 00:48:12ضَ

نعم. الا بقدر ما لا يكون شرفا. هم ولا يدعو الى طعامه. ما ما يقول تفضل ماله هذا حرج انا في في يعني تكلف ثم قال اما اذا اعطي الف درهم او كذا وكذا فقيل له حج بهذه فله ان يتوسع فيها وان فضل شيء فهو - 00:48:43ضَ

فله خلاص لان الاتفاق هذا من نوع الاجرة كانه لكنه اعطي هذا المبلغ مقطوع يأكل ان وفر شيء فهو له ويتوسع ويدعو نعم. واذا قال الميت حجوا عني حجة بالف درهم. فدفعوها الى - 00:49:19ضَ

رجل فله ان يتوسع فيها وما فضل فهو له. ان كان التي قبلها مم. وان قلنا يجوز الاستئجار على الحاج جاز ان يقع الدفع الى النائب من غير استئجار وان قلنا وان قلنا يجوز الاستئجار على الحج. مم. جاز ان يقع الدفع الى النائب من غير استئجار. فيكون الحكم فيه - 00:49:43ضَ

على ما مضى. وان استأجره ليحج عنه او عن ميت اعتبر او اعتبر فيه شروط الاجابة من معرفة الاجرة. لا لا اليوم. وان قلنا يجوز الاستئجار الاستئجار نعم. جاز ان يقع الدفع الى النائب من غير استئجار - 00:50:11ضَ

لم تلزم الايجار ان قلنا بجواز الاستئجار. جاري الدفع اليه من غير استئجار مو بهذا الكلام؟ ايه يعني اذا قلنا بجواز اصل الاستئجار لم يلزم يجوز الاستنابة مع جواز الاستئجار - 00:50:45ضَ

وعلى العموم هذه العبارة احسن الله اليك في الشرح الكبير غير موجودة يعني هذه من الفروق هناك بتمامها غير موجودة في احكام الاستئجار فقط ما هي باني ظاهرة جوائز الاستئجار حنا في في حكم الاستئجار. نعم - 00:51:45ضَ

فاذا قمنا بجواز الاستئجار جاز الدفع ما في موجب نقول انه لا انه يلزم الاستئجار احد يقول يلزم. نعم لو قلنا بجواز الاستئجار كان المعنى لم يلزم الاستئجار الكلام في الجواز. نعم بعده - 00:52:21ضَ

يقول هذا بعيد يبين بعده ايوه يقول وان استأجره ليحج عنه او عن ميت اعتبر فيه شروط الاجارة من معرفة الاجرة وعقد الاجارة وما يأخذه اجرة له يملكه ويباح له التصرف فيه والتوسع به في النفقة وغيرها. وما فضل فهو له وان احصر او ضل الطريق او - 00:52:48ضَ

وضاعت النفقة منه فهو في ضمانه والحج عليه وان مات فسخت الاجارة لان احكام الاجابة تطبيق لاحكام الاجابة. نعم. هذا تفصيل لاحكام الاجابة. نعم. لان المعقود عليه تلف فانفسخ العقد - 00:53:27ضَ

كما لو ماتت البهيمة المستأجرة ويكون الحج ايضا من موضع بلغ اليه النائب وما لزمه من الدماء فعليه لان الحج عليه. ايش؟ وما ندمه من الدماء. اي نعم. ها. فعليه لان هو المتسبب. نفس - 00:53:47ضَ

ايوا اللي تسبب في وجوب الدماء نعم نعم. فعليه نعم. نعم. فعليه وما لزمه من الدماء فعليه لان الحج عليه نعم احسن الله اليك الذي ترجحونه هل هو نيابة او آآ تجارة؟ ايش تقول - 00:54:07ضَ

الذي ترونه احسن الله اليكم في هل يجوز الاستئجار ولا النيابة فقط النيابة احسن الله اليكم. نعم ياخذ النفقة او النفقة انا ما ارى تحديث هؤلاء المحترفين انا اذا سألني احد يقول له حج بنفسك عن ابيك ولا قريبك - 00:54:33ضَ

رجل صالح يحب الحج ولكن يأخذ ما يأخذ يستعين به اما واحد يحترف ويدور كم الحج خمسة الاف ستة الاف يجعل الحج طريق للتكسب يعني عندي ما يلزمه هذا ما في من يحج - 00:55:12ضَ

لله فلا يحج اذا كان لا يجد من يحج لله نعم احسن الله اليك قال فصل فاما النائب غير المستأجر فما لزمه من الدماء بفعل محظور فعليه في ماله لانه لم يؤذن له في الجناية طيب بعده بس - 00:55:48ضَ

احسن الله اليك. مم قال ودم المتعة والقران ان اذن له في ذلك على المستنيب. دام المتعة والقراءة نعم ان اذن له يعني في التمتع والقراءة ان اذن له في ذلك يعني في التمتع والقران. لكن اذا كان هو حجج يعني استنابه في حج مفرد - 00:56:18ضَ

فاذا انه لا يتمتع ويحملنا المستنيب نفقات اخرى لا لكن اذا اريد له في التمتع فدم التمتع على المستديب. اذا بدأ اذن له بالقران كذلك يقول ودم التمتع والقران. نعم المتعة والقران ان اذن له في ذلك على المستنيب. لانه اذن في سببه في سببه - 00:56:48ضَ

فبه ماء وان لم يؤذن له فعليه فعليه يعني استني حج مفرد فتمتع خلاص دمتع على من؟ على النائب الله المستعان. لانه كجنايته لا حول. جاني مم ودم الاحصان على المستنيب. لانه نعم اضطرار. نعم. لانه للتخلص من مشقة السفر فهو كنفقة الرجوع - 00:57:17ضَ

وان افسد حجه وان افسد حجه فالقضاء عليه ويرد ويرد ما اخذ. لان حجة لم تجزئ عن المستنيب لتفريطه وجنايته. وكذلك ان فاته الحج بتفريطه وان فاته بغير تفريط اكتسب له بالنفقة لانه لم يفت بفعله فلم يكن مخالفا كما لو مات. وان قلنا بوجوب القضاء فهو عليه في - 00:57:51ضَ

نفسه كما لو دخل في حج ظن انه عليه ولم يكن ففاته رحمه الله فصل وان سلك النائب طريقا يمكنه سلوك اقرب منه ففاضل النفقة في ماله الله يرحمه رحمهم الله - 00:58:21ضَ

قال يعني كل ما تسبب به من زيادة النفقة تسبب به فهو عليه. وما وما لم يتسبب به فهو على المجتنب نعم وان مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه. لانه لابد له منه حصل بغير تفريط. نعم - 00:58:43ضَ

بعده بس قال يجوز فصل يجوز ان ينوب الرجل عن الرجل والمرأة والمرأة عن الرجل والمرأة موضع اتفاق فصل ولا يجوز الحج ولا العمرة عن حي الا باذنه كان او تطوع غيره. فصل في مخالفة النائب. الى هنا يظهر انه عنده تفصيل - 00:59:19ضَ

جزاكم الله خير - 00:59:49ضَ