شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب إحياء الموات (132-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب الوقوف. الاحياء والموت. سم. باب واحياء المواد. احياء الموات. نعم. باب - 00:00:06ضَ
واحياء المواد ومن احياها كتاب. لا عندي باب عندكم كتاب يا شيخ؟ عندنا كتاب؟ لا باب كل الابواب اللي فاتت كتب عندنا لايجارك كتاب لكن احياء الموات عندي باب ايه هو طريقته جادة المؤلف كتب - 00:00:54ضَ
طيب ابا نعم باب احياء الموات ومن احياء ارضا لم تملك. فهي له الا ان تكون ارض ملح او ما للمسلمين فيه منفعة فلا يجوز ان ينفرد بها الانسان واحياء الارض واحياء - 00:01:15ضَ
الارض ان يحوط عليها حائطا او ان يحفر فيها بئرا فيكون له خمس وعشرون ذراعا حواليها وان سبق الى بئر عادية فحريمها خمسون ذراعا. وسواء في ذلك ما محياه او سبق الياء ما احياه او سبق اليد باذن الامام. سبق اليه. لا عندي اليد - 00:01:39ضَ
او سبق اليه باذن الامام او غير اذنه. مع انه ما يمكن. لحظة لحظة باذن الامام او بغير اذنه. احياه او سبق اليه يملك بالسبق ها؟ كل سنة وانتم طيبين - 00:02:12ضَ
في الامام او غير اذنه واضح انها متحرفة بدل اليس صارت اليد. نعم. او سبق اليه باذن الامام او غير اذنه والله اعلم اذا شيخنا ولا اللي عندنا فيكون له خمس وعشرون ذراعا ما هي بخمسة وعشرون احسن الله اليك عندكم فيكون له خمس وعشرون - 00:02:34ضَ
تذكرت ان الخامس من الفتح الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب احياء الموات - 00:03:04ضَ
كتاب احياء الموات والاحياء لكل شيء بحسبه فاحياء النواة غير احياء الاموات فالاموات يطلق على من كان فيه روح ثم فارقته والموات من في الامور الخاربة والدارسة التي لا حياة فيها مما ليس فيه روح - 00:03:37ضَ
والفعل مات يموت مشترك بين الامرين تسمى الارظ الميتة مواتا وميتة وميتة كما ان من فيه روح يسمى ميتا كما يسمى ميتا و الموت الحسي بمفارقة الروح للبدن كما يطلق ايضا على الموت المعنوي - 00:04:32ضَ
موت الاحساس موت القلب يسمى موت وموتان على كل حال المعنى واضح الارض الميتة التي جاء فيها الخبر من احيا ارضا ميتة فهي له المراد بها التي لم يسبق لها عمارة - 00:05:18ضَ
او عمارة اندرست قديمة جدا اندرست ولا يعرف لها ما لك لانه ما من ارض الا ويحتمل ان تكون قد عمرت لكن ليس فيها علامات لعمارة اندرست وخربت وزالت معالمها - 00:05:45ضَ
وصارت مثل البراري والقفار قال رحمه الله ومن احيا ارضا لم تملك فهي له لم تملك هل النفي للملك مطلق بمعنى انها من منذ ان وجدت لم تملك نعم او ان المراد به ليس عليها علامة ملك لاحد ولا يدعيها احد - 00:06:09ضَ
نعم لان العمارة تنتقل وتختلف من امة الى اخرى من امة الى اخرى قد تكون البراري معمورة في عهود سابقة والعمارة الان الموجودة الان قد تكون براري وقفار بالنسبة للامم السابقة - 00:06:43ضَ
وآآ في جغرافية البلدان تجدون بلدان قديمة ظاربة في القدم وبلدان حديثة ناشئة فهذه البلدان الحديثة كانت موات ثم عمرت ويبقى ان الارض ارض الله الواسعة فيها من هذا ومن هذا - 00:07:16ضَ
فمن فما عمر ووجدت عليه الاثار للتملك فان هذا هذا لا يملك بالاحياء لا يملك بالاحياء ولا يجوز لاحد ان يتسلط عليه ومن فعل ذلك كان غاصبا اذا كانت له فيه اثار عمارة قد يقول قائل - 00:07:49ضَ
في هذه الارض بجوار وانا من سكنت من اربعين خمسمية سنة ما عرفت ان لها ومالك فهل يكفي ان اعلن عنها في الصحف؟ واتملكها لا دواخل البلدان لا تملك بالاحياء - 00:08:20ضَ
وما قرب منها وما قرب منها مما يمكن ان يحتاج اليها ان يحتاج اليه اهل البلد قالوا من احيا ارضا لم تملك مراد بالارظ الميتة ولم يسبق لاحد ملك لها - 00:08:42ضَ
طيب الان هذا الطرد والعكس عندنا طرد ارض خراب دارسة في وسط بلد او قريبة منه يمكن ان يحتاج اليها عكس ذلك من كان بيده مسكن يسكنه هو وسكنه ابوه وجده وجد جده - 00:09:05ضَ
من قرون لكن ليس لديهم صك النظام انهم ما يملكون ومقتضى ما عندنا في هذا الباب انه اولى بالملك من مجرد الاحياء ولذلكم عند نزع الملكيات اللي ما عنده صك ما يعطه شيء الا قيمة العمارة فقط - 00:09:35ضَ
ما يعطى لقمة الارض شيء مو بهذا الواقع؟ بلى. هذا الواقع طبعا ها لكن شرعا هي لحظة على كل حال ما دامت بايديهم ولا يدعيها غيرهم فهي لهم هي له لا يدعيها غيرهم - 00:10:03ضَ
ها لا هناك اجراءات قد لا تمكنهم قد لا تمكنهم مع انه يجب عليه ان يسعى يطلب منه ان يسعى في استخراج الصك وهناك املاك ضاع اربابها وسكى سكنها اناس باجرة مثلا - 00:10:28ضَ
واستمروا فيها واندرس اصحابها وهي ليست لهم بالفعل يعني القرار ما هو باطل من كل وجه. قد يكون له وجه فيكون من هذا النوع وقد يكون وقف في الاصل فسكنه توارثه الناس بالسكنى - 00:10:59ضَ
لا يمكن ان يملك نعم على كل حال هذه امور نظامية ومردها الى القضاء مردها الى القضاء وفي القضاء يفرقون بين الاحياء من تاريخ كذا الى تاريخ كذا عندهم نظام - 00:11:18ضَ
يفرقون فيه بالتواريخ وعلى كل حال الحكم الشرعي من احيا ارضا ميتة فهي له هذا الحكم الشرعي تدخل الامام ورأى ان المصلحة في كذا او كذا يسع مذهب الحنفية لكن احسن الله اليك. مذهب الحنفية يسعه لان لابد من اذن الامام عنده - 00:11:51ضَ
ها نعم والجمهور لا ما يحتاج الى الامام. ما يعد من المنافع العامة التي ينتفع بها اهل البلد كمحل احتطابهم الا ان تكون ارض ملح نفس الشيء ايه لماذا؟ لان ارض الحرمين احتيج الى - 00:12:15ضَ
اماكن فقيامها بالغة جدا وصار فيها مثل هذا التشاح والنزاع ظاهر ومن احيا ارضا وبعض النسخ ميتة وعليها النص لم تملك لم تملك وعرفنا ان الملك الذي تدل عليه الدلائل الظاهرة - 00:12:49ضَ
اما الدلائل المتوقعة فانهما من ارظ الا ويحتمل ان تكون قد ملكت فهي له هذا تمليك شرعي له على سبيل الملك ولا على سبيل سبيل الاختصاص وشبه الملك لان اللام له - 00:13:28ضَ
تأتي للملك وتأتي لشبه الملك اللام للملك وشبهه فاذا قلت المال لزيد هذا ايش؟ ملك. ملك. واذا قلت الجل للفرس والقفل للدار. اختصاص شبه ملك الا ان تكون ارض ملح - 00:13:55ضَ
او ماء للمسلمين فيه منفعة يعني مما يحتاجه الناس مما يحتاجه الى يحتاج اليه عموم الناس المواضع التي فيها الرعاية ظاهرة صارت حما لابل الصدقة وبيت المال وعرف من بالتجربة من خلال السنين ان هذه انفع - 00:14:25ضَ
لابل بيت المال والصدقة من غيرها مثل هذه لا يسبق اليها ومثل ما فيه بترول مثلا في المعادن والذهب هذه لا يسبق اليها لانها مما يحتاجه عموم الناس الا ان تكون ارض ملح - 00:15:04ضَ
او ماء للمسلمين فيه منفعة ها ارض ماء تجي ارض ماء او مال المسلمين معالي المسلمين. عندكم ايش؟ مال المسلمين. ما للمسلمين؟ اي نعم. ايه ها ما للمسلمين اي نعم من بالمغني كذلك - 00:15:36ضَ
ماء في المغني لكنه اعم ما للمسلمين فيه منفعة هذا اعم ما في شك او ما للمسلمين فيه منفعة هذه العبارة اعم من ما لان الملح والماء امثلة واذا قلت او ما للمسلمين فيه منفعة صار من عطف العامي على الخاص - 00:16:06ضَ
الملح للمسلمين في منفعة لكن تخصيصه باعتبار كثرته وشدة الاحتياج اليه فهم مثال ظاهر ثم يعمم بجميع مال المسلمين فيه منفعة كالحطب او الغدران قدران الماء التي يحتاجها الناس والموارد - 00:16:34ضَ
التي يرد اليها ارباب المواشي فلا يجوز ان ينفرد بها الانسان. ولو سبق اليها ولو احياها وعمرها فلا يجوز ان ينفرد بها الانسان واحياء الارض يعني كيف يكون الاحياء هل يلزم ان يبني عليها بناية كاملة؟ منزل كامل - 00:17:00ضَ
او بستان متكامل او مجرد ان يحوط عليها يحوشها بس يضع عليه حوش واحياء الارض ان يحوط عليها حائطا الذي صورها فقد احياها او يحفر فيها بئرا هذا نوع من الاحياء - 00:17:25ضَ
اللي حفر فيها بئر اذا حفر فيها بئرا ماذا يكون له منها هل له ان يسور ما حولها كيفما اراد او انه محدد باذرع معروفة ايه احياء الارض ان يحوط عليها حائطا - 00:17:52ضَ
والثاني بدون حائط هذا اذا لم يكن به حائض حريم للبئر الجديدة والبئر القديمة. او يحفر فيها بئرا اذا حفر فيها بئر فله حريمها ولو لم يحوط عليه ولو نصوره - 00:18:29ضَ
اما اذا لم يحفر فيها بئرا فليس له الا ما صور ها ولو سادا بعد عند المشاحة اذا تسابق الناس الى الاراضي البور الان لو يقال خلاص كل يركب سيارته ويصنع ما شاء بهالبران ولو باعودات - 00:18:48ضَ
شفت المقتلة وشلون فلا بد حينئذ من تدخل الامام لفض النزاع كان الناس الى وقت قريب لو تقول له رح خارج البلد بكيلو وصور ما شئت قال وش اجيبه صحيح والله - 00:19:12ضَ
هذا شيء قريب يعني قبل خمسين سنة شخص له دين على شخص خمسين الف ريال فجاء المدين بخمسين صك ها قال خذهن قال وش اسوي به؟ وش ابي به واليوم - 00:19:36ضَ
هاللي تشوفون المتر ما يطيقه صغار الموظفين المتر الواحد الله وفي تقرير لشخص عقاري من كبار تجار العقار ويقول اللي في المرتبة الحادية عشرة يستحيل ان يملك بيت يملك شقة هذا - 00:20:05ضَ
يمكن يملك شك فلا شك ان المسكن بالنسبة لكثير من الناس مقلق وحلم يرون صعوبته وبعد مناله وان كانت الدولة لها جهود في تيسير هذا الامر لكن الامر مشكل لا يزال مشكلا - 00:20:27ضَ
اذا كان الناس يعيشون في بيوت على خمسين متر ستين متر والبلد يستوعبهم وما فيه يعني مشكلة وكل شيء قريب لان البيت الواحد الان اه يمكن يصير عشرين ثلاثين بيت من البيوت السابقة - 00:20:55ضَ
يصير حي كامل وهو بيت واحد وما زالت بيوت قائمة للصالحية وغميته غبيره ومدري ايش على خمسين ستين متر البيت خرجوا من الخمسين والستين الى المائتين خطط كاملة مئتين هذي - 00:21:16ضَ
ثم الى الاربعمائة اخذوا على ذلك دهر ثم صارت الاربع مئة قبور يسمونها فخرجوا منها الى القصور ثم عاد الناس رأوا انها التوسع والمساكن زيادة عبء عليهم فرجعوا الى الثلاث مئة ثلاث مئة وخمسين مئتين وخمسين وهكذا - 00:21:39ضَ
فهذا مقدور عليه يعني لان كل شيء له ضريبة وكل شيء له تبعة كل شي له ظريبة اذا توسعت لابد ان تتوسع بالخدمات والمصروفات كل شيء له في هذه الدنيا ضريبته - 00:21:59ضَ
لو قيل للناس اليوم كان الناس في السابق عندهم القناعة وعندهم عدم التوسع في امور الدنيا لان هم هم الاخرة ويزيد ذلك انه لو توسع الناس وتوسعت البلدان ما الوسائل التي تنقلهم الى - 00:22:21ضَ
الى ما ارادوه فقد يكون لعدم وجود وسائل النقل دور في عدم التوسع بالعمران لانهم ينظرون الى مركز البلد اللي هو الجامع ومحلات البيع الخضروات والاغذية وغير ذلك. كلهم يعرفون السوق ما في الا هو - 00:22:56ضَ
مزيبرة مثلا بالرياض واهل بيتك بعيد عن وشو عنه بعيد عن مزيبرة والجامع الان تقول له بعيد سكنت بالصحافة وبعيد قال وشو عنه بعيد بس؟ جامع عندي جامع مدارس عندي مدارس اسواق كل ما احتاج - 00:23:22ضَ
عندي وشو عنو بعيد فما يهمه الان وسائل النقل هالسيارات خففت من هذا الاشكال لكن لا بد ان يفكر في الصعود قبل النزول لان هذه الوسائل غير مضمونة مسائل غير مضمونة - 00:23:40ضَ
من تصور انك بينك وبين ولدك او بنتك اللي في حي ثاني خمسين كيلو وبغيت بنزين ما لقيت وش تبي تسوي كارثة وتدارس الناس لو انه كان التوسع العمراني رأسي بدلا من ان يكون افقي ومساحة الرياض بدل ما هي بسبعة الاف كيلو تصير سبعين مثلا - 00:24:04ضَ
ها احسن لا اسوء النوع ها طيب انت بالدور العشرين وانتهى الغاز وش تبي تسوي؟ او تبي تجيب لك كيس والمسألة المفترضة انه انقطع الكهرب مثلا تحط المصعد اشد تمشي على الارظ عشرة كيلو ولا ولا مئة متر فوق - 00:24:37ضَ
فكلها لها ظريبة وكلها مشكلات لكن نسأل الله جل وعلا ان يدفع عن المسلمين الشرور. والفتن مظنة لكل مشكلة فتملي تشوفون اللي حولنا لا يجدون كهرب ولا يجدون ماء ولا يجدون مأوى ولا يجدون وسائل تدفئة ولا في الحرام - 00:25:00ضَ
اسأل الله ان يرفع عنهم ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والا فالامر مقلق ان هناك اسباب تنعقد لفتن وشرور نسأل الله جل وعلا ان يقينا شره والله جل وعلا يقول فبما كسبت ايديكم - 00:25:25ضَ
ويعفو عن كثير. يعني اللي حصل بمن حولنا وش سببه ننظر في السبب واذا طبقناه على ما عند كثير من سفهائنا وجدنا ان الامر مو ببعيد والله المستعان قال واحياء الارض ان يحوط عليها حائطا - 00:25:48ضَ
او يحفر فيها بئرا فيكون له خمس وعشرون ذراعا حواليها هذي اذا كانت اذا حفر البئر يعني جديدة حريم لها حريم لها وليس بحرم كما يقال في الجامعات يسمونه حرم حرم جامعي وحريم - 00:26:12ضَ
وليس بحرام باكثر من خمسة وعشرين وبيحتاج هذا السور هو اذا ما حوط له خمسة وعشرين اذا حوط دخل في الاحياء السابق في الاحياء الاول ولو لم يحفر بئر نعم - 00:26:36ضَ
شو الحرم لفظ اختص عرفا بما حرمه الله جل وعلا من ارضه بس هم سترة بسترة خفت هاض لا الحائط حائط ما اقل من حائط سور ها ما تكفي. ها - 00:27:03ضَ
ما يكفي على كل حال كل بلد له طريقته كل بلد له طريقته اسلوب والعدل ما يكفي لا لا لا ما هو باحيا والحائط احسن الله اليك هل له حد يعني من حيث الارتفاع او ادنى شيء يعمله؟ ما ما تعارف الناس عليه. ما تعارف الناس عليه - 00:27:45ضَ
ها ثلاث اذرع ثلاث اذرع في اسوار وحوائط الحيطان اللي هي البساتين في الغالب ما تزيد على ثلاثة اذرع والان البيوت لا اقل من ثلاثة امتار والمسألة تختلف باختلاف الاوقات - 00:28:15ضَ
والظروف من الامن وعدمه زرع الشجر الاقصى وين اللي هو زرع شجر من اجل تحويطها او من اجل استثمارها احيائها بما له ثمر او انه مجرد من اجل التصوير ما يكفي ما هو بحائط ذا - 00:28:37ضَ
لكن اذا زرعها زراعة شجر له ثمر وارادها مزرعة هذا احياء بلا شك وان سبق الى بئر عادية بئر عادية يعني قديمة نسبة الى عاد ويكنى بعاد عن الزمن القديم. وان لم يقصد عاد بذاتها - 00:29:06ضَ
وينه لا يوجد من من يدعيها ولا يحتاجها عموم الناس وهي عادية وقديمة يعني ما لها ايه ما يعرف ايه وان سبق الى بئر عادية فحريمها خمسون ذراعا خمسون ذراعا - 00:29:38ضَ
يعني كم ضعف او اربعة ها وغربته معه كم ايه وش تصير؟ ها؟ خمسة وعشرين جرام اربع اتجاهات اتجاه واحد. لا حواليها خمسة وعشرين ذراع ان يصبح من كل اتجاه خمسة وعشرين في خمسين دولار - 00:30:12ضَ
والثانية طيب مئة في المئة خمسة وعشرين وخمسة وعشرين خمسين في خمسين اضعاف اضعاف ضعف واحد في جهة واحدة بس ولا في الجهات كلها وفي كل جهة ضعف خلاص كم تصير من ضعف اربع جهات - 00:30:51ضَ
فحريمها خمسون ذراعا وسواء في ذلك ما احياه سواء في ذلك ما احياه بالطريقة المشروح سابقا او سبق اليه او سبق اليه لان من سبق الى ما لم يسبق اليه فهو احق به - 00:31:18ضَ
فهو احق به ما احياه في الصور التي فيها الاحياء بالحائط او بحفر البئر او سبق اليه بالنسبة للبئر العادية باذن الامام او بغير اذنه. وهذا قول الجمهور والمذاهب الثلاثة - 00:31:42ضَ
مالكية والشافعية والحنابلة على انه لا يحتاج الى اذن الامام لا يحتاج الى اذن الامام لان الاذن صدر من الشرع من من احيا ارضا ميتا فبينه فلا احتاج الى اذن - 00:32:07ضَ
ومثل ذلك الاذن الشرعي في انكار المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هل يحتاج الى اذن احد ما يحتاج الى عندنا اذن شرعي من احيا ارضا ميتة فهي له. لكن اذا وجد اشكالات - 00:32:32ضَ
في اي حكم وترتب عليه اثار ومفاسد وتدخل الامام لتخفيف هذه المفاسد مع الابقاء على الحكم شرعي فله ذلك لان هذه وظيفة الامام على ان يبقى الحكم الشرعي ما يغير - 00:32:57ضَ
ويزال ما علق به من مفاسد. ويبقى ما ترتب عليه من مصالح ولا يجوز تغيير الحكم الشرعي بحال من الاحوال لكن المفاسد التي قد تترتب عليه تجب ازالتها ويتدخل الامام فيها. نعم. ما الدليل على الفطار خمسة وعشرين - 00:33:19ضَ
ثانيا بعض الناس يقولوا تغيير باليد رصاص الحكام شلون يعني التغيير باليد لمن يستطيع لمن يستطيع لمن يستطيع الاب الاب يستطيع وغيرهم من له ولاية يستطيع وش فيه اللي هو خمسة وعشرين سنة. وش قال يا صاحب المغني؟ عندهم دليل نقدم له - 00:33:41ضَ
عند الدار القطبي شيقول وبيكون ما حكم عليه طريقة جميع وعنده وحريم العين ثلاث مئة درهم عين الزرع ست مئة فقد رواه ابو داوود عن سعيد بنسيبه قال سعيد فيه قال سعيد من قبل نفسي وكريم ثلاث مئة درهم - 00:34:04ضَ
ورواه ابن حيبة عن سعيد رواه ابو دبي حفر البئر خمسة وعشرين جرام البدية ايه خمسة وعشرين اللي ما تعبت في وين ولان الغالب ان العادية تكون عميقة وتحتاج الى - 00:34:57ضَ
انتم مات يمكن ما يعرفون الاخوان كيف يستنبط الماء في السابق من الابقار ابقار ولا ابار؟ شوف مش الاصح ها اصلها اب ار جمع بئر ما لنا دعوة في هذا - 00:35:39ضَ
لكن يستنبط الماء كان بالدواب الارشية والدلاء فاذا كانت عميقة وش تحتاج الى من المسافة حتى رشاء طويل؟ تبي رشاء طويل ايه واذا كانت جديدة والماء قريب ما تحتاج ورد عن عند ابن ماجة حريم البئر مد رشاية - 00:36:12ضَ
نفس الشيء ها هذا هو السبب نحتاج الى شأن طويل شفت ما يحتاج اليه ها والمكاين ما تحتاج شيء ها هي ما تبي شي بس مضخة عليه وتنتهي الاشكال. بس لا يمكن الانتفاع بها يا شيخ. وين؟ اذا اذا لم يكن لها حريم لا شك - 00:36:39ضَ
ان ما لا يتم الواجب من باب ما لا يتم الواجب الا به هو من لا ما يمكن ان يستفاد منها انت الان لو بغيت موقف لسيارتك بالبيت تحطه بقدر السيارة - 00:37:24ضَ
مترين بثلاثة حنا باقين تنديور وبغت ترجع لا بغيت وشلون تمشي حتى لو استخدم على كل حال هذا حد جاء به الاثر فاعتماده اولى من الاجتهادات نعم على ايش؟ على النساء. ايه لان لها حرمة - 00:37:46ضَ
لها حرمة اه وسواء في ذلك ما احياه او سبق اليه باذن الامام كما يقول الحنفية او بغير اذنه كما يقول الجمهور. ان يستوي بذلك ان يستوي ان يستأذن او لا يستأذن. وهذا لا يحتاج الى اذن في الاصل - 00:38:15ضَ
وقلنا ان الامام اذا رأى مفاسد مترتبة على ذلك فانه لا بد ان يتدخل ولابد ان يأذن الان الجمعة يشترط لها شروط ليس منها اذن الامام ليس منها اذن الامام. تصور الان كل من بغى صلى جمعة - 00:38:40ضَ
وكل من بغى خطب يمشي هذا تستقيم مصالح الناس بهذا الامر ما يمكن لابد من ان يتدخل الامام ومقصودهم ليس منها اذن الامام الجمعة الاولى في البلد ما يحتاج يأذن الامام - 00:39:06ضَ
لان من فرائض الاسلام لكن احتاجوا الى جمعة ثانية لابد من التنظيم والان احتاج ان الناس احتاجوا الى اه مزارع مثلا او استراحات او شيء من هذا وكل واحد ركب سيارته خط بسيارته ما يريد - 00:39:26ضَ
تستقيم امور الناس والله يتقاتلون يتقاتلون والوسائل السيارات وغيره يسرت مثل هذه المشاكل والسابق صار على اشده بس يحط رجله على البنزين يسبق غيره ومثل اول على دواب ولا على رجليهم - 00:39:43ضَ
بيتعب ما وصل اللي هو يبي فما يصير يعني مثل اه مثل ما هو متيسر الان للمشاكل ومشاحات ومشاحنات اضافة الى تعلق الناس بالدنيا وجعلها هدف عند كثير من الناس - 00:40:07ضَ
بن عمر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل فكان ابن عمر يقول اذا اصبحت لا تنتظر المساء - 00:40:28ضَ
واذا امسيت لا تنتظر الصباح وبنى ابن عمر بيته في اسبوع اسبوع كل ما اكلفه ولا عشرة دراهم ولا عشرة دراهم كانت الامور الناس ميسورة الى ان فتحت الدنيا على اهلها - 00:40:45ضَ
متيسرة والجيل الذي قبلنا قالوا كان الواحد اذا اراد ان يبني بيت وقف باب المسجد جهز الطين واللبن ثم قال اعان الله من يعين عند باب المسجد وهذا يرفع لابنه وهذا يرفع طين ويرفع ماء وخلاص يتعاونون اليوم بقدر الاقامة - 00:41:07ضَ
وبكرة السقف وبعده اه انتهى انتهى البيت لكن الان كل طفل يبي جناح ومفتاحه بجيب وما تدري شو بيسوي بها الجناح ولا تقدر تدخل عليه توسع الناس توسع غير مرضي - 00:41:30ضَ
وتبع هذا التوسع شرور بلا شك نجعل نسأل الله جل وعلا ان يجعل العواقب حميدة. ولا هذا التوسع في كثير من الاحوال غير مرضي نعم لا يملك المنع في الاصل لكن اذا خلع المفاسد - 00:41:53ضَ
ما ترتب عليه مفاسد ولا شجار ولا نزاع الاصل يتعمل لك من سبق الى شيء لم يسبق اليه فهو حقه يمنع يتدخل الامام اذا ترتب على ذلك مفسدة اذا وجد مفسدة لابد من ان يتدخل فيها - 00:42:24ضَ
هنا في صحيح البخاري يقول رحمه الله باب من احيا ارضا مواتا او باب من احيا ارضا مواتا ورأى ذلك علي في ارض الخراب بالكوفة موات وقال عمر من احيا ارضا ميتة فهي له - 00:42:50ضَ
ويروى عن عمر وابن عوف كذب في بعض النسخ وفي بعضها يروى عن عمرو بن عوف ها سورة واحدة الا ان ابن تحتاج الى الف اذا قلنا وبن ولا عمرو بن عوف ما تحتاج الى الف - 00:43:19ضَ
ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي غير حق مسلم. وليس لعرق ظالم فيه حق ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:44ضَ
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن محمد ابن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:44:01ضَ
قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته قال عروة قضب عمر رضي الله عنه في خلافته قوله باب من احيا ارضا مواتا بفتح الواو - 00:44:19ضَ
بفتح الميم والواو الخفيفة قال القزاز من القزاز هذا صاحب الجامع في اللغة معروف اه الموات الارض التي لم تعمر شبه شبهت العمارة بالحياة شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة - 00:44:41ضَ
واحياء المواتي ان يعمد الشخص لارض لا يعلم تقدم ملك عليها لاحد. فيحييها بالسقي او بالزرع او الغرس او البناء فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران ام باعود. سواء اذن له الامام في ذلك ام لم يأذن وهذا قول الجمهور - 00:45:05ضَ
تفضلوا بعد على انه اولى بهذا انه ظلم ايهاب اولى. لم تكن ملك لاحد وسبق اليها ولا ها لا ما هو بحياء قال سواء اذن له الامام في ذلك ام لم يأذن وهذا قول الجمهور - 00:45:29ضَ
وعن ابي حنيفة لا بد من اذن الامام مطلقا كل من خالفه صاحباه وافق الجمهور ناس داخل بلداننا من الخارج. شو لا لا من خارج البلد داخل البلد ما يملك - 00:45:51ضَ
بعضهم يتعدى على المرافق والناس بامس الحاجة اليها هذا معروف حكمه وعن مالك فيما قرب عندما قرب يحتاج الى اذن الامام دونما بعد. وضابط القرب ما باهل العمران اليه حاجة - 00:46:17ضَ
من رعي ونحوه احتجت طحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان فانهم اتفقوا على ان من اخذه اوصاده يملكه سواء قرب ام بعد سواء اذن الامام او لم يأذن - 00:46:43ضَ
يعني القياس متجه ولا في فرق ها اني الثابت مثل آآ غيره ها؟ شو صيغة احتجت تحاويل الجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر انبحر على البلد على نفس الساحل ثم جاء واحد يبي ياخذ ماء البحر ما حد يمنعه - 00:47:07ضَ
والنهر وما يصاد من طير وحيوان ولو كان قريب من البلد هذا ما يحتاج الى اذن فانه متفق على ان من اخذ واصاده يملكه سواء قرب ام بعد سواء اذن الامام او لم يأذن - 00:47:38ضَ
الان لو واحد رأى في شارع من الشوارع حمام له ان يصيده ها الا يحتمل انه لاحد اصحاب البيوت؟ ها؟ شو الغالب انه مملوك اذا كان في داخل البلد لانه يطير ويرجع - 00:47:56ضَ
هذه عادة بعض الانواع شلون مارد اليمام اللي هو الصيد. الصيد. الصيد ها الاحتمال مع هجرته تا الأيام قوله ورأى على ذلك ورأى علي ذلك في ارض الخراب بالكوف فكذا وقع الاكثر في رواية النفس في في ارض الكوفة مواتا - 00:48:23ضَ
قال وقال عمر من احيا ارضا ميتا فهي له وصله مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه مثله. ورين في الخراج ليحيى ابن عدم سبب ذلك فقال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه قال كان الناس يتحجرون يعني الارض على عهد عمر فقال من احيا - 00:48:54ضَ
ارضا فهي له. قال يحيى كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها. هم كانوا يتحجرون بعجوم وما اشبهها يتحجرون بعقل كان كان الناس يتحجرون على عهد عمر فقال من احيا ارضا ميتا من احيا ارضا فهي له. قال يحيى - 00:49:14ضَ
كانه لم يجعلها بمجرد التحجير حتى يحيها. وش المانع ان يكون التحجير هو الاحياء وسماه احياء قوله ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم مكث شرح الشارح - 00:49:41ضَ
على هذا واما بالنسبة للمتن المطبوع مع الفتح ويروى عن عمر وابن عوف ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم اي مثل حديث عمر هذا وقال فيه في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم حق - 00:49:59ضَ
وصله اسحاق ابن الراوية قال اخبرنا ابو عامر العقدي عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف حدثني ابي ان اباه حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم معروف ان هذه السلسلة - 00:50:22ضَ
ضعيفة ظعفا شديدا كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن ابيه عن جده ضعيفة اه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا مواتا من غير ان يكون فيها حق مسلم فهي له. وليس لعرق ظالم حق وهو عند الطبراني ثم البيهقي. وكثير هذا ضعيف - 00:50:35ضَ
جده عمرو بن عوف في البخاري سوى هذا الحديث ومع ذلك ليس هو من الاصول من اجل لا يقال ان البخاري خرجني ضعيف. ليس من الاصول التي اعتمد عليها الامام البخاري في صحيح - 00:51:00ضَ
وليس لجدي لجده عمرو بن عوف في البخاري سوى هذا الحديث وهو غير عمرو بن عوف الانصاري البدري الاتي في الجزية وغيرها وليس له ايضا عنده غيره يعني عمرو بن عوف الثاني - 00:51:16ضَ
ووقع في بعض الروايات وقال عمر وابن عوف وقال عمر وابن عوف اللي هي طبع عليها المتن على ان الواو عاطفة وعمر بضم العين وهو تصحيف وشرحه الكلماني ثم قال فعلى هذا يكون - 00:51:34ضَ
ذكر عمر مكررة او ذكر عمر مكررا ذكر عمر مكررا شرحه على انه يروى عن عمر وابن عوف واجاب بان فيه فوائد بان فيه فوائد كونه تعليقا بالجزم والاخر بالتمريض. لانه قال وقال عمر من احيا ارضا ميتة ثم قال ويروى عن عمر - 00:51:54ضَ
قال وفيه فوائد كونه تعليقا بالجزم والاخر بالتمريض وكونه بزيادة والاخر بدونها وكونه مرفوعا والا هو الموقوف قال عمر من احيا موقوف والثاني يروى عن عمر بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:26ضَ
ثم قال والصحيح انه عمرو بفتح العين قلت ضاع ما تكلفه من التوجيه يعني شرحه على انه عمر بن عوف ووجهه مستنبط منه فوائد ثم قال والصحيح انه امر بفتح العين - 00:52:44ضَ
الظعيف عموما عند اهل العلم لا يتكلف توجيهه والاستنباط منه قلت فضاء ما تكلفه من التوجيه ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوي اخرجه ابو داوود من حديث سعيد ابن زيد وله من طريق - 00:53:05ضَ
ابن اسحاق عن يحيى ابن عروة عن ابيه مثله مرسل وزاد قال عروة فلقد اخبرني الذي حدثني بهذا الحديث ان رجلين اختصما الى النبي الله عليه وسلم غرس احدهما نخلا في ارض الاخر - 00:53:26ضَ
فقضى لصاحب الارض بارضه وامر صاحب النخل ان يخرج نخله منها. وفي الباب عن عائشة اخرجه ابو داوود الطيالسي وعن سمرة عند ابي ابي داود والبيهقي وآآ ساموراه لكنه من حديث الحسن عنه - 00:53:40ضَ
ومعروف الخلاف في روايته عنه وعن عبادة وعبدالله بن عمرو عند الطبراني وعند ابي اسيد واسيد عند يحيى ابن ادم كتاب الخراج وفي اسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض قوله لعرق ظالم في رواية الاكثر بتنوين عرق عرق ظالم وظالم نعت له وهو راجع الى صاحب العرق - 00:53:57ضَ
اي ليس لذي عرق ظالم او الى العرق اي ليس لعرق ذي ظلم ويرى بالاضافة ليس لعرق ظالم ويرى بالاضافة ويكون الظالم صاحب العرق فيكون المراد بالعرق الارض وبالاول جزم ما لك الشافعي والازهري - 00:54:25ضَ
وابن فارس وغيرهم وبالغ الخطابي فغلط رواية الاظافة قال ربيعة العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا فالباطن معتبره الرجل من الابار او استخرجه من المعادن وقلنا ان الاصل الجمع اب ار - 00:54:46ضَ
او استخرجه من المعادن والظاهر ما بناه او غرسه وقال غيره الظالم من غرس او زرع او بنى او حفر في ارض غيره بغير حق ولا شبهة قوله ويروى فيه اي في الباب او الحكم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصله احمد قال حدثنا عباد ابن عباد قال - 00:55:07ضَ
ما هشام عن عروة عن ابن عن وهب ابن كيسان عن جابر فذكره ولفظه من احيا ارضا ميتة فله فله فيها اجر من احرى اليها ارضا ميتة فله فيها اجر - 00:55:31ضَ
سيأتي استنباط غريب جدا وله وجه من ابن حبان من احيا ارضا ميتة فله فيها اجر قال استنبطوا منه ان غير المسلم ليس له ان يحيي لانه ليس له اجر ليس له اجر. مهما احيا لا يؤجر على ذلك - 00:55:52ضَ
وما اكلت العوافي. نعم ها قال وما اكلت العوافي منها فهو لو صدقة مسألة الزراعة وكونه يفوت منها ما يفوت ويؤكل منها ما ليس باختياره ولا طاعة هذا مسألة معروفة عند اهل العلم ويؤجر عليها - 00:56:17ضَ
كم من غصب له مال مصيبة تصيب وما اكلت العوافي منها فهو لو صدقة واخرجه الترمذي من وجه اخر عن هشام بلفظ من احيا ارضا ميتة فهي له وصححه وقد اختلف فيه على هشام فرواه عنه عباد هكذا. ورواه يحيى القطان وابو ضمرة وغيرهما عنه عن ابي رافع عن جابر - 00:56:46ضَ
ورواه ايوب عن هشام عن ابيه عن سعيد بن زيد ورواه عبدالله بن ادريس عن هشام عن ابيه مرسلا واختلف فيه على عروة فرواه ايوب عن هشام موصولا وخالفه ابو الاسد فقال عن عروة عن عائشة كما في - 00:57:09ضَ
هذا الباب ورواه يحيى بن عروة عن ابيه مرسلا كما ذكرته من سنن ابي داوود ولعل هذا هو السر في ترك جزم البخاري به. تنبيه انبط ابن حبان من هذه الزيادة التي في حديث جابر وهي قوله فله فيها اجر ان الذمي لا يملك بالاحياء لا يملك الموات بالاحياء احتج - 00:57:24ضَ
بان الكافر لا اجر له تعقبه المحب الطبري بان الكافر اذا تصدق يثاب عليه في الدنيا كما ورد به الحديث. فيحمل الاجر في حقه على ثواب الدنيا وفي حق المسلم على ما هو - 00:57:46ضَ
من ذلك وما قاله محتمل الا ان الذي قاله ابن حبان اسعد بظاهر الحديث ولا يتبادر الا الفهم من اطلاق الاجر الا الاخروي قوله عن عبيد الله بن ابي جعفر والمصري الى اخره قال من اعمر - 00:58:01ضَ
بفتح الهمزة قال ابن عبيد الى ابن ابي جعفر والمصري ومحمد ابن عبد الرحمن شيخه ابو الاسود يتيم عروة ونصف الاسناد الاعلى مدنيون ونصف الاخر قوله من اعمر بفتح الهمزة والميم من الرباعي - 00:58:20ضَ
قال عياض كذا وقع والصواب عمر ثلاثيا. قال تعالى وعامروها اكثر مما امروها الا ان يريد انه جعل فيها عمارا يعني اسكن فيها ناس قال ابن مطالب ويمكن ان يكون اصله من اعتمر ارضا اي اتخذها وسقطت التاء من الاصل - 00:58:36ضَ
قال غيره قد سمع فيه الرباعي يقال اعمر الله بك منزلك فالمراد من اعمر ارضا بالاحياء فهو احق به من غيره وحذف متعلق حق للعلم به ووقع في رواية ابي ذر من اعمر او من اعمر - 00:58:56ضَ
ووقع في رواية ابي ذر من اعمر بضم الهمزة اي اعمره غيره. وكأن المراد بالغير الامام وذكره الحميدي في جمعه يعني بين الصحيحين بلفظ من عمر من الثلاثي وكذا هو عند الاسماعيلي من وجه اخر عن يحيى بن بكير شيخ - 00:59:16ضَ
شيخ البخاري في قوله فهو احق زاد الاسماعيلي فهو احق بها اي من غيره. قال عروة قوله قال عروة وموصول بالاسناد المذكور الى ولكن عروة عن عمر مرسلا لانه ولد في اخر خلافة عمر قاله خليفة وهو قضية قول ابن ابي خيثمة انه كان يوم الجمل - 00:59:34ضَ
ابن ثلاث عشرة سنة اه لان الجمل كانت سنة ست وثلاثين. وقتل عمر كان كان سنة ثلاث وعشرين. وروى ابو اسامة عن هشام بن عروة عن عن ابيه قال رددت يوم الجمل استصغرت - 00:59:54ضَ
قوله قضى بي عمر في خلافته وقد تقدم في اول الباب وصولا الى عمر وروينا في كتاب الخراج ليحيى ابن ادم من طريق محمد بن عبيد الله قال كتب عمر ابن الخطاب من احيا مواتا من الارض فهو احق به وروي من وجه اخر عن عمرو بن شعيب - 01:00:13ضَ
او غيره ان عمر قال من عطل ارضا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له يعني اذا كان سبق اليها اما اذا كان ملكها بماله فلا يمكن ان يتحول ملكه عنها - 01:00:32ضَ
من عطل ارضا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له وكأن مراده بالتعطيل ان يتحجرها ولا يحوطها ببناء ولا غيره واخرج الطحاوي الطريق الاول اتم منه بالسند الى الثقفي المذكور قال خرج رجل من اهل البصرة يقال له ابو عبد الله الى عمر - 01:00:49ضَ
فقال ان بارض البصرة ارضا لا تضر باحد من المسلمين وليست بارض خراج فان شئت ان تعطيني اياه فان شئت ان تعطينيها اتخذها غضبا وزيتونا فكتب عمر الى ابي موسى ان كانت كذلك فاقطعها اياه - 01:01:09ضَ
ان كانت كذلك فاقطعها اياه والله اعلم علما بان هذا الدرس اخر الدروس في هذا العام لانه باقي الاسبوع القادم وما نحتاج اليه من ايام نكمل فيها القرطبي ان شاء الله. يعني بالنسبة للخرق يا اخي. الى الخرق ايه - 01:01:30ضَ
الخراقي والبخاري بكرة اخر شي والموافقات معطل من الاسبوع الماضي وبقي عندنا القرطبي الاسبوع القادم وسبل السلام نكملهم باذن الله والله اعلم خبر عمر رضي الله عنه هل يستأنس به لرأي الحنفية في اشتراط اذن الامام انه جاء الى عمر يستقطعه ولم يحيها مباشرة - 01:01:51ضَ
الى كونه فعل يعني انه ان غيره لو فعل غير ذلك مبتلى وين لأ هو لو اقطع الامام بغير احياء هي اللي عندها ثلاث سنين. اللي الماء فاحياها ترد الأحياء التقنية الإباحة هو من ما في شك - 01:02:18ضَ
فيها الدليل الدليل ومنه شخص ارضى اهي نتكلم عن اقوى اللحية او والله لا وصل له - 01:02:47ضَ