شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الأيمان والنذور (219-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الايمان والندور ومن حلف ان يفعل شيئا فلم يفعله او لا يفعل شيئا ففعله فعليه كفارة - 00:00:06ضَ

فان فعله ناسيا فلا شيء عليه اذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق. ومن افلا شيء وهو يعلم انه كاذب فلا كفارة عليه. لان الذي اتى به اعظم من ان تكون فيه الكفارة والكفارة انما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين - 00:00:39ضَ

ومن حلف على شيء وهو يرى انه كما حلف عليه فلم يكن. فلا كفارة عليه لانه من لغو اليمين واليمين المكفرة ان يحلف بالله عز وجل او ان يكون سم - 00:01:09ضَ

لأنه من لغو اليمين الا ان تكون اليمين بالطلاق او العتاق فيلزمه الحنث ليس موجودا عندنا هذه الزيادة ليست موجودة ها؟ وليس اكثر موجود مم موجودة من المتن ومن الشرع - 00:01:33ضَ

موجودة هداك التركي سرعة كم ربعمية وستة واربعين ها فلا شيء عليه اذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق ثم قال بعده من حلف على شيء لا لا هذه في اخر المقطع الثاني - 00:01:55ضَ

لانهم لغوا اليمين الا ان يكون اليمين بالطلاق والعتاق فيلزمه الحنث له اليمين ليست كيف المقطع الاول وفي المقطع الثاني موجودة مرتين وش اللي قبله ابو الماني سم وانفعاله مناسبة فلا شك - 00:02:28ضَ

لا لا هذي بعد ومن حلف على شيء وهو يعلم انه كاذب فلا كفارة عليه لان الذي اتى به اعظم من ان تكون فيه الكفارة والكفارة انما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين ومن حلف على شيء وهو يرى انه كما حلف عليه فلم يكن فلا - 00:02:54ضَ

عليه لانه من لغو اليمين. بعد ذلك عندنا الا ان يكون اليمين بالطلاق او العتاق فيلزمه الحنز هم؟ قررت لانها محتاج اليها من المتن الطلاق عندما اقول نعم تلك منفية وهذي مثبتة - 00:03:15ضَ

نعم واليمين المكفرة ان يحلف بالله عز وجل او باسم من اسمائه او باية من القرآن او التصدق بملكه او بالحج او بالعهد او بالخروج عن الاسلام او بتحريم مملوكه او بشيء - 00:03:50ضَ

من ما له او يقول اقسم بالله او اشهد بالله او بنحر ولده او بشيء من ما له او بنحر ولده بعدها او بشيء ما او يقول اقسم بالله. نعم - 00:04:11ضَ

او بشيء من ما له او بنحر ولده ها هكذا او بشيء من ما له او بنحر ولده او يقول اقسم بالله الى اخره ستأتي الاشارة اليها يا شيخ. اخشى انها محتاج اليها في ذلك الموضوع. ستأتي الاشارة اليها. احسن الله اليك - 00:04:34ضَ

قد روي عن ابي عبدالله. اي نعم ثالثا يا ابوك ستأتي الاشارة اليها فقط لا وقد روي عن ابي عبد الله رحمه الله فيمن حلف بنحر ولده روايتان احداهما غير هذي صح. نعم - 00:05:07ضَ

او بشيء من ما له او بنحر ولده او يقول اقسم بالله او اشهد بالله او اعزم بالله او امانة الله عز وجل ولو حلف بهذه الايمان كلها على شيء واحد فحنث لزمته - 00:05:26ضَ

واحدة ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفتي الكفارة لزمه في كل وقت واحدة من اليمينين كفارتها. ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل اية كفارة يمين وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله في من حلف بنحر ولده روايتان احدهما - 00:05:46ضَ

كفارة يمين والاخرى يذبح كبشين كبشا عندي كبشين الموجود كالعقيقة فديناه بذبح عظيم هم عندي بكبشين يذبح كبشين لا لا هو كبش واحد مثل مثل اسماعيل لعل التحرى في التنوين - 00:06:16ضَ

شغل بحاشية لا لا ما يعني علق تعليق بس ما له علاقة باللفظ هذا المقنع هو كبش واصل كبشين اكب شيء يعني مثل العقيقة كان يريد مثل العقيقة ولا الفداء حصل - 00:06:46ضَ

بقصة الذبيح كبش واحد نعم ومن حلف بعتق ما يملك فحنف اعتق عليه كل ما يملك من عبيده. قبلها ومن حلف بتحريم زوجته ما يلزم المظاهر نوى الطلاق او لم ينوه - 00:07:32ضَ

مم موجود في المغنية شيخ نقول ومن حلى بتحريم زوجته لا لا وجود له في المغني مع وجوده في سائر النسخ والمقنع لابن البنا وشرح الخرقي لابي يعلى نعم هم - 00:07:54ضَ

يقول من قوله ومن حلف بتحريم زوجته الى اخر السطر لا وجود له في المغدي. لا نبغى نص نص يا شيخ عشان ها؟ عشان النص ومن حلف بتحريم زوجته لزمه ما يلزم المظاهر نوى الطلاق او لم ينويه - 00:08:18ضَ

ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده وامائه ومدبريه وامهات اولاده ومكاتب ومكاتبته ايه عندنا مكاتبته ومكاتبه مثل مدبريه وامهات وامهات اولاده ومكاتبه مكاتبيه مثل - 00:08:39ضَ

بريه. نعم وشقس يملكه من مملوكه ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث او بعده سواء. سواء كانت الكفارة صوما او وغيره الا في الظهار والحرام فعليه الكفارة قبل الحنف. واذا حلف بيمين فقال ان - 00:09:15ضَ

يا الله فان شاء فعل وان شاء ترك ولا كفارة عليه اذا لم يكن بين اليمين والاستثناء كلام واذا استثنى في والعتاق فاكثر الروايات عن ابي عبدالله انه توقف عن - 00:09:41ضَ

الجواب وقد قطع في موضع انه لا ينفعه الاستثناء. واذا قال ان تزوجت فلانا فهي طالق لم تطلق ان تزوج بها. وان قال ان ملكت فلانا فهو حر فملكه حرة وان حلف لا ينكح فلانة او لاشتريت فلانا فنكحها نكاحا فاسدا - 00:10:01ضَ

تراه شراء فاسدا لم يحنث. وان حلف لا يشتري فلانا او لا يضربه فوكل في الشراء او ولو حلف بعتق او بعتق او طلاق الا ما لم يكن له نية - 00:10:31ضَ

اذا وكل ما لم يكن له نية ولو حلف بعتق او طلاق الا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنف. حنث ومن حلف فتأول يمينه فله تأوله اذا كان مظلوما. فاذا كان ظالما لم ينفعه تأويله لما - 00:10:52ضَ

اروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك والله الله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:11:18ضَ

قال رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور. الايمان جمع يمين وهي القسم والحلف والنذور جمع نذر اليمين نعم والنذور عندنا والنذور وسيأتي كتاب مستقل باسم كتاب النذور. يبدو انه خاص بالايمان لانه الى اخره ما فيه نذور - 00:11:38ضَ

هم باب جامع الايمان من الكتاب والنذور يبدو انها زائدة كتاب الايمان فقط لان النذور سيأتي والجمع بينهما فعل كثير من المصنفين ايه بعد ثلاث ابواب والله ليظهر من مالهم ما لهم موقع - 00:12:14ضَ

وان كانت كلمة دارجة عند المؤلفين الايمان والنذور يقدرون يقرنون للاشتراك في كثير من المسائل قال ومن حلف ان يفعل شيئا فلم يفعله او لا يفعل شيئا ففعله يعني خالف ما حلف عليه - 00:12:46ضَ

سواء كان في الاثبات او في النفي وهو قاصد اليمين ومكلف وهو حلف على مستقبل قاصدا لليمين مختارا وهو مكلف فانه تلزمه الكفارة اذا خالف ما حلف عليه عامدا فان فعله ناسيا - 00:13:06ضَ

فلا شيء عليه فلا شيء عليه لان الناس معفون عنه فالنسيان وكذلك الخطأ معفون عنه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا في نهايته قال قد فعلت ما يدل على ان الناس لا شيء عليه وكذلك المخطئ - 00:13:37ضَ

بخلاف الذاكر والعامد اذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق لان الطلاق والعتاق والنكاح جدهن جد وهزلهن جد كما جاء في الحديث المخرج في السنن فحكم هذه الامور يختلف عن غيرها فالناطق بها مؤاخذ - 00:14:06ضَ

لكن ما الذي يقابل الجد هل يقابله النسيان او يقابله الهزل واللعب هل نقول ان من فعل شيئا ناسيا انه غير جاد اه شوف الناسي يقابله الذاكر لكن الهازل يقابله - 00:14:36ضَ

الجاد فاذا قلنا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد معناه انه يؤاخذ سواء كان قاصدا لما تكلم به وكثير ما يحصل في المجالس يقول رزقت ببنت فيقول احد الجالسين زوجنيها قال هي لك - 00:15:11ضَ

من باب الدعاء المزح من باب المزح يعني بعد نتيجة الله اعلم بها ما يجرى ما في الغيب فمثل هذا على الحديث ينفذ النكاح واذا قلنا ان الهازل لا يؤاخذ - 00:15:43ضَ

لكنه مع ذلك قاصد وذاكر عارف بكلامه لكنه يمزح كازل وحصل وقائع كثيرة جدا من هذا النوع ويغفل هذا ويغفل ذاك فقد ينسون وتزوج البنت اذا كبرت وفي اكثر من واقعة - 00:16:06ضَ

يأتي الاب الى ذلك الرجل الذي قال الكلمة واجيب يأتي اليه بعد عشرين سنة مثلا ويقول البنت مخطوبة من سبق ما سبق من الكلام فاما ان تقدم واما ان تطلق. بناء على هذا الكلام - 00:16:33ضَ

بناء على هذا الكلام وبناء على ما جاء في الحديث فهو معتمد عند اهل العلم يعني ما فالاستثناء هنا في الايمان والذي جاء في الخبر النكاح والطلاق والعتاق النكاح والطلاق - 00:17:00ضَ

والعتاق ليس اليمين والنذر منها الا ان التقارب في ما رتب على ذلك من كفارة يجعلها في حكمها عند المؤلف من يقول بمثل قوله وصاحب المغني وش يقول عن الاستثناء - 00:17:24ضَ

اذا كانت اليمين بغير الطلاق والافاق ذلك ان من حلف ان لا يفعل شيئا طلب عنا اخر الجماعة الا فانه يحمل هذا ظاهر المذهب اختاره الخلان وصاحبه وهو قول ابي اذا قلنا ان الناس في حكم الهازل - 00:17:49ضَ

وان الناس يختلف عن اللازم حقيقة الناس يختلف عن الهازل نعم. احمد رواية اخرى انه لا يحلف في الصلاة ايوا وهذا هو العطاء واسحاق رحمك الله. قالوا لا حث على الناس في طلاق ولا غيره - 00:18:12ضَ

وهو ظاهر مثل الشافعي. طيب اذا نسي الصوم فجامع تلزمه كفارة ولا ما تلزم ها شو شوف ليظهر يا شيخ انها ما تلزمه عموم الحديث. ما تلزم طردا للباب وان الناس - 00:18:34ضَ

غير مؤاخاة هم الاثم او للحكم بعض الناس يستمر نسيانه جاء شخص فاكل وهو صائم بعد قليل شرب وهو صائم ثم بعد شيء يسير اكل ثم ست مرات او سبع - 00:19:03ضَ

ها بنفس اليوم قالوا هذا ما تعود الصيام اصلا ها وشخص اكل اكلا كثيرا ست حبات شاورما هو صايم يزعم انه صايم لما لما انتهى قال الحمد لله اطعمني وسقاني - 00:19:34ضَ

يعني يعني قد يحصل من شخص ان يتكرر منه الاكل في اليوم مرة مرتين وينسى متباعدات ممكن اما ان ياكل اكل متواصل يستمر نصف ساعة ويأكل ومع ذلك ناسي الا شخص الله اعلم ما تعوض صيام ولا تنام - 00:20:01ضَ

المقصود ان الناس مرفوع عنه التكليف رفع عن امتي خطأ النسيان على خلاف بين اهل العلم هل المرفوع الاثم او المرفوع ما يترتب جميع ما يترتب على ذلك من اكل - 00:20:29ضَ

لكن في امور تحتاج الى معالجة وتحتاج الى وقت والزوج كذلك يشتغلون وقت طويل ها لا يعني احتمال النسيان في الاكل والشرب الذي ينتبه له بعد قليل وارد لكن الاكل ان النسيان في الامور التي تحتاج الى جهد وتحتاج الى وقت - 00:20:55ضَ

يستبعد ومع ذلك اذا حصل وبالفعل ناسي الحكومة ها؟ اجعل طبيعة العبادة الضلالة ايه لكن هذا هذا ذاكر يعني لو لو كأكثر حركة وناسي اكثر الحركة في الصلاة وهو ناسي - 00:21:25ضَ

من لا يراه يظن انه لا يصلي من يراه من بعيد يظن انه لا يصلي من تعود العبادة استحضره الله المستعان ومن فعلها على ندرة يمكن ان يحصل منهم هذه الاشياء - 00:21:56ضَ

والعلما يقررون في النسيان انه ينزل الموجود منزلة المعدوم لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود فمن نسي وزاد ركعة صلاته صحيح - 00:22:17ضَ

ومن نسي فنقص ركعة لابد ان يأتي بها ما قال ناسي قال لابد ان يأتي بها. لماذا لان النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. فالركعة الخامسة الزائدة كانها معدومة وهو لا ينزل المعدوم منزلة الموجود فنقص ركعة - 00:22:47ضَ

لابد ان يأتي بها يعني مم لابد ان يأتي بها لو ما اتى بها تكون ميتة خلص راحت ارمها ولا نسيت مرة وحرمت عليك ما نسيت بعدها ترى لا لا ما يحدث - 00:23:13ضَ

ما يحدث وما يستحضرها الى ان يموت يعني بيسمي وياكل فيما بعد نعم سم الله وكل في حديث عائشة يأتينا اللحم من اناس حديثي الاسلام. لا ندري سموا ال يسموا - 00:23:47ضَ

قسموا الله وكلوا هؤلاء مسلمون والشك في عدم التسمية ما يؤثر الشك ما يرفع الاصل وان المسلم ممتثل لما امر به ولا ما في الاحتمال هذا ان بغيت توردها مثل هذا الاحتمال ما سلم شي - 00:24:16ضَ

لكن فيه اشياء يحكم فيها بغلبة الظن واحياء اشياء يجزم بها نأتي الى مسألتنا فان فعل اناس فلا شيء عليه اذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق. وعرفنا ان ما جاء بالطلاق والعتاق - 00:24:43ضَ

والنكاح هو في الهازل وهل يقاس الناس على الهازل او يقال هو من باب اولى الهازل ذاكر ذاكر والناسي لا شك انه يدخل في اطار العفو العام عن النسيان موجودة فنسيان اجعلها - 00:25:07ضَ

لأ بالطلاق والافاق الاصل نعم الاصل ثبوت النكاح وثبوت الملك فلا يرفع هذا الاصل الا بيقين الا بيقين ايه هو العقد يعني هل هل عدم وجود الشهود شروط او شروط عدمية ووجودية - 00:25:38ضَ

يعني لو لو باعوا شراء ولم يوجد شهود هل له ان ينكر ليس له من امكن وكذلك اذا اوجب النكاح ليس له ان ينفي وانما يلزمه ان يتمم الشروط هاجر منقول انه مفتقد للنية - 00:26:26ضَ

شو ؟ قبل النية ها غير مية ما في قصد ويحتاج النية في مثل هذه الامور بالنيات الاعمال بالنيات لكن الجد هنا والهزل سيان والا بامكان اي شخص يبرم عقده يقول انا والله ما نويت - 00:26:48ضَ

هادي حقوق العباد هذه حقوق العباد يلزم بها ها الجاهل في حقوق الله جل وعلا لو اشترى شيء سلعة قال انا والله جاهل الحكم يلزم وان يبي كذا او جاهل كذا - 00:27:12ضَ

حقوق العباد مبنية على مشاحة وهذا منها ناسيا المذهب يتشددون في هذا الحج في الصيام ولا يعذرون لا سيما في الامور التي تأخذ وقت وفيها مشقة اما الامور السهلة التي لا تستغرق وقتا يحتمل فيها النسيان - 00:27:39ضَ

ها لو فتح الباب ما انسد وكل سيدعي فعلى كل حال ما يمكن تصديقه يعمل به وما لا يمكن تصديقه مذهب فيه التحري في مثل هذا قال انا نسيت العهدة - 00:28:10ضَ

العهدة على من سأل لكن لابد ان يتثبت ينظر في حاله كيف نسي يعني شخص في مزدلفة او في عرفة. ومعه زوجته. هو انه وين المكان اللي يبحث ويروح ويجي ويدوروا - 00:28:47ضَ

وبقول للسيد ها يقبل ان يكون نسيت عرفة لا يتصور ها لا يتصور النسيان مهما كان لا بتصور الناس يبي له وقت طويل حتى يتيسر له المكان. ها مليانة لا لا موجود اللي بيستأجر الخيمة كامل من يرده - 00:29:10ضَ

يدعون من خلال مدينة مكناس ما اقدر اصور ابد لم يتصوروا النسيان في عرفة ومزدلفة هذا غير تصور حاج جاء من بعيد ومنذ سنين منذ سنين او او من الداخل منذ سنين طويلة يتمنى الحج ويجمع له - 00:29:45ضَ

لما وصل المحرم ما معه ترخيص هو وزوجته قالوا ارجعوا اخذوا شقة بالطايف وباتوا بعد ان احرموا بالحج وحصل منهم ما حصل ثم سمح لهم شيصير وضعهم يعني حصل الجماع قبل التحلل الاول - 00:30:16ضَ

يمضي في فاسد يمضي في فاسد وهو عليه الحج هذا اللي هو عليها بدنة لا سيما ان بعض الناس الصبر عنده شبه معدوم الصبر عنده شبه معدوم لكن النتائج مشكلة - 00:30:41ضَ

بعضهم حاول ان يوجد له حل لكن ما فيه المشترط ها؟ مفرطون في السؤال انا اقول هذي مسألة واقعية وبالفعل تحتاج الى حل لانه الان ما بعد باشر شي ينتظر العام القادم وكذا - 00:31:03ضَ

ويمضي في فاسده لكن الجرأة بهذه السرعة هو كأنه يأس لما ردوه يأس من الحج وقال راجعين راجعين يعتقد انه هو اذا لم يشترط لا يملك رفض الاحرام لو كان يعتقد - 00:31:47ضَ

كيف سمحوا له وين؟ يجي دورية ثانية يصير نسمح من الاولين مرة اخرى بعد ان قولوا له له رفقة له رفقة فعلموا ان دورية اليوم سمحين وراحوا وادخلوا ومن حلف على شيء وهو يعلم انه كاذب - 00:32:09ضَ

فلا كفارة عليه لانه لان الذي اتى به اعظم من ان تكون فيه الكفارة وهذا يسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار وجاء الوعيد الشديد على اليمن الغموس وهي اعظم من ان تكفر - 00:32:40ضَ

يشبهها القتل العمد والقتل العمد ليس فيه كفارة لانه اعظم من ان يكفر بخلاف قتل الخطأ فلا كفارة عليه لان الذي اتى به اعظم من ان تكون فيه الكفارة. والكفارة - 00:33:07ضَ

انما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين مستحظر وقاصد لان يؤكد ما سيفعل او ما سيترك بيمينه لا لا بس يحلف على شيء ها يحلف على شيء يعرف انه فيه كاذب - 00:33:26ضَ

لكن الاثم على حسب ما يترتب الكذب المباح جاء الى زوجته ومعه هدية له ومعاه هدية وقال هذا بدل ما ما هو بمئة قال بالف تبيه يحلف انه بالف السائل - 00:33:54ضَ

تبيه يحلف والله انه بالف ها شتو بعض الحريم ما تصلي لا الحريم كثير منهن يصدق لان السوق يساعد بومية في بعض المحلات بالف لكن هل له ان يزور؟ يأتي بفاتورة بالف وهو بمئة - 00:34:28ضَ

ها يوري تورية يوري تورية ها ما ليس فيها ضرر ليس فيها ضرر يعني ما يزيد في الالفة والعشرة من هذا الباب بس يعني لو قال ان هذا الثوب اللي بمئة قال بالف - 00:34:56ضَ

والراء تورية بالف مثلا لانه لو قال بالفين علشان يصير الفين قرش ها ها والغلبان الفين واثنين قرش. الا كذا لا لا ممتاز الفين قرش بعملة مستعملة شو ؟ المئة ريال - 00:35:33ضَ

دي الف الفين. خمس مئة ريال. عشرة الاف. عشرة الاف عشر تالاف هللة ما هي بالف يقول والكفارة انما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين وهو يريد عقد يريد عقد اليمين - 00:36:08ضَ

يعني لو كان في درس مثلا وجاء بمثال وفيه الصيغة صيغة اليمين ومحلوف عليه من ثلاثة يريد عقد يمين فهل تلزمه كفارة ها؟ نعم لا يريد اليمين فلا تلزمه كفارة - 00:36:34ضَ

ولو كانت الامثلة ملزمة نعم فكانت مشكلة حتى في النحو ضرب زيد عمرا نحتاج الى ثبت لا تثبت ويحتاج ان يكون صادق او كاذب لكنها غير ملزمة بمجرد حكاية مفيدة موضحة للقواعد - 00:36:58ضَ

الشرعية او العربية يعني من باب التمثيل لا لقصد الانشاء يعني انت لو تقول ظرب عمرو زيدا تصير كذبت وخالفت الواقع ها ارض الواقع هذا هو الاصل في الكذب انه ما يخالف الواقع - 00:37:29ضَ

ما يخالف الواقع لكن يخرج من ذلك امور درج عليها اهل العلم وترتب عليها مصالح اعظم من المفسدة فصارت مما يتداوله اهل العلم بغير نكير. ومنه ما جاءت به النصوص الشرعية - 00:38:04ضَ

وهي المبالغة مثلا اما ابو جهم فلا يظع عصاه عن عاتقه يعني هل هذا حقيقي ولا مبالغة هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. مطابق للواقع او مخالف مخالف لكن مثل هذا تستطيع ان تقول كذب؟ لا - 00:38:23ضَ

المناظرات التي يذكرها اهل العلم المؤلف واحد ويذكر على لسانه وعلى لسان خصمه فان قال قلنا وان او قالوا كذا قال الجهمي كذا قال السني كذا مثل المناظرات اللي الشفاء العليل لابن القيم - 00:38:43ضَ

المقامات ايضا من هذا النوع حدث الحارث ابن همام قاله الحارث ولا محدث ولا محدث ولا شيء واحد كلهم الحريري واصحاب المقامات مثله نعم منطقة هل يسمعون المقامات عموم الخلق تصدقين انه حارث بن همام يحتسي ويسولف - 00:39:04ضَ

ها ومن حلف على شيء وهو يرى انه كما حلف عليه يعني حلف على غلبة الظن حلف على غلبة ظنه ومن حلف على شيء ويرى انه كما حلف عليه فلم يكن فلا كفارة عليه - 00:39:32ضَ

لانه حلف على غلبة ظنه لانه من لغو اليمين الا ان يكون اليمين بالطلاق او العتاق فيلزمه الحنس مثل ما تقدم لان هذا الباب فيه التشديد فيه التشديد وليس كزائر الابواب - 00:39:55ضَ

وعلى كل حال كون البظع يحتاط له يحتاط له اكثر من من غيره من الحقوق المالية وغيرها هذا مما ينبغي ان يحتاط له المسلم لانه اما ان ينكح بنكاح صحيح او او زنا - 00:40:17ضَ

فيحتاط لمثل هذا والمفتي المسلم يجب ان يحتاط لنفسه والمفتي عليه ان يحتاط لنفسه ايضا فلا يجعل هذا الزوج المطلق ينكح امرأة لا تحل له كما انه لا يجوز له ان يفرق بين زوجين - 00:40:42ضَ

بطلاق لم يقع الاحتياط في ها وين هو ان احتاط للطلاق مشكلة وانحطاط لبقاء النكاح مشكلة فعليه ان يتقي الله حسب استطاعته وقدرته والله يعفو ويسامح فلا كفارة عليه لانه حلف على غلبة ظنه - 00:41:06ضَ

والاحكام مبنية على بغلبة الظن لانه من لغو اليمين الا ان يكون اليمين بالطلاق والعتاق فيلزمه الحنز يعني كما تقدم يمين الاكرام يمين الاكرام حلف على صديقه ان يتعشى عند هالليلة - 00:41:33ضَ

وصديقه حلف انه ما يتعشى من يلزم الحنف ها ولا على واحد منهم رصد تأكيد لا في دليل في الصحيح في البخاري قصة ابي بكر مع ضيوفه قصة ابي بكر مع ضيوفه - 00:42:03ضَ

حلفا لا يأكل وهم حلفوا الا يأكلوا حتى يأكلوا وما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه كفارة هو بعضهم يطلق والثاني يطلق مثل هذا صعب لا لا لا قصة ابو بكر في البخاري ولا امره النبي عليه الصلاة والسلام بكفارة - 00:42:31ضَ

احسن الله اليك لو احتج على هذا فقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره لانه معلوم ما ذكره لانه معلوم يعني لأ بس المقام مقام بيان المقام من قام بيان - 00:43:08ضَ

واهل العلم استنبطوا منه هذا الحكم واليمين المكفرة ان يحلف بالله عز وجل واليمين المكفرة ان يحلف بالله عز وجل قل هو الله وبالله وتالله او باسم من اسمائه والرحمن - 00:43:23ضَ

او بغيره من الاسماء الحسنى الثابتة لله جل وعلا او باية من القرآن لانه في حقيقة الامر حلف بصفة من صفات الله التي هي الكلام القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته - 00:43:49ضَ

لكن لو حلف بايات الله واطلق وايات الله كما تكون في القرآن في الايات المتلوة تكون ايضا في الايات المخلوق من اياته الليل والنهار والشمس والقمر الشمس والقمر من المخلوقات - 00:44:14ضَ

هل يجوز ان يحلف بها لأ او باية من القرآن او بصدقة ملكه يعني بجميعه. يعني عليه ان يتصدق بجميع مالك ما لك وهذا هذا حلف ولا نذر او بالحج - 00:44:38ضَ

ان لم يفعل كذا او ان فعل كذا فعليه ان يحج او ان يتصدق بملكه او مثل هذا هو في حقيقته نذر لكن كفارته عندهم كفارة يمين فجعلوه من باب اليمين ومثله اذا طلق - 00:45:04ضَ

وهو لا يريد الطلاق وانما يريد الحث او المنع جعلوا كفارته كفارة يمين وسموه الحلف بالطلاق بعض الناس ما يفهم المقصود يقول هذا شرك ها حلف بغير الله شرك وهذا الذي حلف بالطلاق مشرك هو ما حلف - 00:45:25ضَ

هم سموا حلف لان مؤداهما ما يؤديه الحالف حث منع فلذلك الزموا بكفارة يمين او بالحج او بالعهد ان حلف بالعهد والمراد عهد الله او بالخروج من الاسلام او بتحريم مملوكه ان لم يفعل كذا فهو يهودي - 00:45:53ضَ

ها او ان فعل كذا فعبده حرام او بتحريم مملوكه لكن لو اه لو قال ان فعل كذا فعبده حر ولم يفعل كفارة يمين ولا يعتق عليه تختلف لكن هنا حرم مملوكه - 00:46:23ضَ

او حرم ما احل الله له او حرم ما احل الله له وجاء في سورة التحريم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم - 00:46:59ضَ

وفي الدرس القادم نحضر تفسير السورة من تفسير القرطبي وقد ذكر في المسألة ثمانية عشر قولا رحمه الله او بشيء من ما له او بنحر ولده ان لم يفعل كذا فعليه ان ينحر ولده. ان فعل كذا فعليه انحر ولده - 00:47:20ضَ

او يقول اقسم بالله او اشهد بالله او اعزم بالله وامانة الله يعني يحلف بامانة الله لا يحلف الامانة انما المراد امانة الله كلها اما ان تنعقد لانها من ما يتعلق بالله اقسم بالله القسم ترجمة لقوله والله - 00:47:47ضَ

او اشهد بالله واعزم بالله كلها توكيد بالله جل وعلا فحكم احكام الايمان وامانة الله كذلك وعلى كل حال الاسبوع القادم نقرأ هذا من محضر القرطبي ونقرأه من المغني وبنعود - 00:48:11ضَ

هذا الممتاز لا لا لا ما هو بالحيل يعني قوة كل هذا زين يقول لك بالحيل يعني مؤكد انه زين لا هذا مو بحنف ما هو بحال فهد لا انا شاف الباب دخلت عليه وقال - 00:48:40ضَ

ابدا ابدا ما له اي وجه لا هو بحولي وقوتي ايظا هذه دعوة. وليست يمين يعني ادركت هذا بحيلي وبحولي وقوتي ورثته مثل اللي يقول ورثت كابرا عن كابر مثل هذا ما يدخل في اليمين ابدا. اما اذا قصد ان يحلف بقوته - 00:49:02ضَ

معظما لقوته هذا اليمين هم اقسم بها اذا قصد ذلك اذا قصد اليمين بهذا والا فالاصل انه يخبر يعني ادركت هذا بقوتي بحي ليبيا انه ما هو بيمين اذا كان هذا الامر اعظم - 00:49:32ضَ

احسن الله اليك قولها او بامانة الله قوله او بامانة الله هل يقصدون الامانة التي عرظها الله على السماوات والارظ؟ فابين ان يحملن لا لا مخلوق فتكون مخلوقة لم يظهر معنى قوله او في امانة الله. قول يا رب - 00:50:02ضَ

اللهم صلي وسلم على عبدك هم المراد بخلاف الحلف بالامانة المطلقة احسن الله اليك شيخنا الشيخ الذي قال امانة تعطيني الكاميرا ولم يدخل احداوة القسم. امانة تعطيني كاميرا. لما ما جاء - 00:50:26ضَ

وهو القسم ما عليه. سيصل القسم؟ نعم. الا اذا نواه وكان يحتلم ولا يعرف ان الواجب عليه فرصة سنوات على هذا الحال يغتسل للجمعة ويغتسل بعد ما بعدين انتبه او علم ان قضية ملزمهاش رخص الجنابة - 00:50:52ضَ

هذا على مذهب من يقوله المذهب ان من نوى غسلا مسنونا اجزى عن واجب ارتفع من اول جمعة قد يكون احترم مرة ثانية ثم تروح الصلوات اللي صلاها الصلوات السابقة هل يلتزم قضاءها؟ يجتهد او نقول من الان لا الشباب عندهم قضايا - 00:51:18ضَ

كثيرة تخفى عليهم كثير منهم يستعمل العادة السرية في كل ايام رمظان فلا يدري ويجب على الرسل ولا يدري انه يفطر ولا مثل هذي هو يستفتى الان يسأل المشقة يجب التيسير والجهل في مثل هذا - 00:51:38ضَ

ولو كانت المدينة على كل حال صار ما يدري. ولا خطر على باله انه يوجب شيء. ان تصوم شهرا تستطع الوفاء مما لحمل او مرض. تنتظر تنتظر حتى تضع الا اذا ايست قال الاطبا انك ما عاد صيام ما تستطيعين صيام في مستقبل ايام ها - 00:51:56ضَ

لا يجدون فرصة للذكرى الحبس في فخ الباري. قول يا شيخ الاسلام هل يقصد ابن دنياه؟ السراج الديني بلقيني البلقيني. البلقيني. شيخه البلقيمي. والشخص والنبي هنا نقصد بمثل اه. فلان لا هذا قسما بالله. قسم - 00:52:22ضَ

تقول ابو إبراهيم وجماعتكم صحيح والنبي قسما قسم - 00:52:44ضَ