شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الإجارة (131-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الاجارة. اجارة ولا ايجارات لا بالافراد عندي - 00:00:06ضَ
عندكم بالافراد ولا بالجنب؟ بالافراد؟ بالايجارات ايجارات والجمع هي الاصل الافراد الاصل الافراد لكن يجمع الشيء باعتبار تعدد انواعه مثل كتاب البيع وكتاب البيوع بتعدد الانواع يجمع هنا ايجارات بيت يؤجر - 00:00:30ضَ
اه دكان يأجر الى غير ذلك مما سيارة تؤجر فهي جارات باعتبار تعدد انواعها. فالخطب سهل يعني ما ما في اشكال. على ان بعض النسخ الغطية فيها الافراد وبعضها فيها الجمع - 00:01:05ضَ
نعم واذا وقعت الاجارة على اجرة معلومة فقد ملك المستأجر مدة معلومة باجرة معلومة. لا ما في ايه لابد من هذا لابد من هذا فقد ملك المستأجر المنافع وملكت عليه الاجرة كاملة في وقت العقد. الا ان يشترط - 00:01:24ضَ
فان وقعت الاجارة تثني عن ذكر لا يشترط لا بالافراد يشترط اشترطا اجلا ان يتفقا على اجل حتى تثني هنا الا ان يشترط اجلا. فان وقعت الاجارة في كل شهر بشيء معلوم لم يكن لكل واحد - 00:01:56ضَ
منهما الفسخ الا عند تقضي كل شهر ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له وقبل تقضيها فقد لزمته الاجرة كاملة ولا يتصرف ما لك كاملة لزمته الاجرة. مم بدون الوصف - 00:02:24ضَ
فوصفه كاشف جيد الوصف انه لا غير لازم القاء لزمة الاجرة المقصود بها كاملة ولا يتصرف مالك العقار فيه الا عند تقضي المدة. فان حوله المالك قبل تقضي لم يكن له اجرة لما سكن - 00:02:49ضَ
فان جاء امر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الاجرة مقدار مدة انتفاعه ومن استأجر لعمل شيء بعينه فمرض اقيم مقامه من يعمله. والاجرة على المريض - 00:03:16ضَ
واذا مات المكري والمكتري او احدهما فالاجارة بحالها. ومن استأجر عقارا فله ان يسكنه غيره اذا كان يقوم مقامه. ويجوز ان ويجوز ان يستأجر الاجير بطعامه وكسوته وكذلك الضئر. ويستحب ان تعطى عند الفطام عبدا او امة - 00:03:40ضَ
كما جاء في الخبر ان كان ان كان المسترضع موسرا. ومن اقترى دابة الى موضع فجاوز فعليه الاجرة المذكورة واجرة المثل لما جاوز. وان تلفت فعليه ايضا قيمتها وكذلك ان اكترى لحمولة شيء فزاد عليه. ولا يجوز ان يكتري - 00:04:10ضَ
غزاته فان سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز. وان اكترى الى مكة فلم يرى مال الراكبين والمحامل والاوطئة والاغطية وجميع ما يحتاج اليه. لم يجز الكراء فان رأى الراكبين او وصفا له وذكر الباقي بارطال معلومة فجائز. وما حدث في - 00:04:40ضَ
سلعة من يد الصانع ظمن. وان تلفت من حرز فلا ضمان عليه. ولا اجرة له فيما عمل فيها ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب اذا عرف منهم حذق الصنعة. ولم تجد - 00:05:10ضَ
ايديهم ولا ضمان على الراعي اذا لم يتعدى. والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف - 00:05:30ضَ
رحمه الله تعالى كتاب الايجارات كتاب الايجارات او الاجارة كما هو في كثير من النسخ وبعض الشروح وذكرنا انه لا فرق بين الجمع والافراد لان الافراد يراد به الجنس والجمع يراد به تعدد الانواع - 00:06:00ضَ
كما تقدم نظيره في البيع والبيوع وكما ترون المؤلف لم يعرف الاجارة لم يعرف الايجار على طريقة المتقدمين الذين لا يهتمون بتعريف المعروف. ويرونه من فضول الكلام وانه لا داعي له - 00:06:22ضَ
واما المتأخرون فيعرفون كل شيء حتى الماء عرفوه فالاجارة معلومة وهي معروفة متداولة بين العرب وغيرهم يفهم منها العربي ما يفهم منها الاعجمي والمشرق يفهم منها ما يفهم المغربي ولذلك لا تجدون - 00:06:47ضَ
من اهل العلم المتقدمين ما يعنى بهذه التعاريف وهذه الحدود مع انها صارت اركان من اركان العلم عند المتأخرين وان الاحكام تبنى على معرفتها وقرروا ان الحكم على شيء فرع عن تصوره - 00:07:16ضَ
وان التصور لا يتم الا بالحد الجامع المانع لا شك ان الاجارة بهذا اللفظ متداولة من عهد صاحب الشريعة ومن قبله عند العرب ويأجرون ويستأجرون الى يومنا هذا والى قيام الساعة - 00:07:33ضَ
امرها لا يختلف والايجارة لا شك انها تمكين من المنفعة بعوض تمكين وليس التمليك العامة يقول من استأجر ملك هي تمكين من المنفعة بعوض هذه اجارة وبهذا يختلف عن بيع المنفعة - 00:08:01ضَ
لان بيع المنفعة تمليك بيع المنفعة تمليك لانهم ذكروا من صور البيع بيع المنافع كممر في دار هذا منصوص عليه حتى في المختصرات ممر في دار تمليك لمنفعة هذا الممر - 00:08:31ضَ
اذا ما الفرق بين بيع المنفعة والاجارة وما الفرق بين بيع المنفعة وبيع العين وفي اي هذه الصور تدخل يسمونه بيع بيع الشقق العليا من العمائر متعددة الادوار تمكين مدة معلومة اي نعم تنتهي. مستمر - 00:09:02ضَ
كممر في دار بحيث يستفيد من هذا البيع من يباع عليه الدار فيما بعد ما يحتاج ان يجري عقد جديد تبع في شيء غير هذا الشيء؟ لا احسن الله اليك - 00:09:37ضَ
طيب الدور الدور العاشر اشترت بشقة في الدور العاشر هل هو بيع منفعة او بيعين ايه عين طيب طاحت العمارة وين تروح؟ انت وعينك ها؟ تنتهي؟ تنتهي اذا ما صارت عين - 00:09:56ضَ
تنتفع بها ما دامت قائمة ولا يتعرظ لك احد لا بمدة معلومة ولا خلاص دفعت القيمة وانتهيت يعني ما المسألة يعني لا تتصورون ان ان مثل هذه الامور بيع الادوار العليا تبي تستمر انه كل ما احتاجت الى عمارة - 00:10:20ضَ
يجتمع جميع اصحاب الشقق ويتفقون على شيء ويعمرونه على نفس الهيئة السابقة الشقاء موجود لكن هل يسمى بيع عين او بيع منفعة العين الاصل الارظ والهواء انتفاع هم يسمونه بيع - 00:10:42ضَ
لكن الكلام على انه هلو مثل الممر في الدار ها ايه ايه لكن ان تشتري سيارة على ان مدتها معلومة وعمرها الافتراظي معلومة تشتري بيتها الحين انك مثل اللي ساكن بالدور الارضي - 00:11:09ضَ
لا ما عليه منك انا عندي الشقة بالارض ما علي من احد ويطيح اللي فوق ولا ولو سقطت العمارة حملت نصيبي والباقي بكيفي لكن احسن الله عليه احسن الله اليك - 00:11:40ضَ
لا ما له نصيب منه ما له نصيب من الارض وله دور معاشر ها مشاو سيادة الرئيس له نصيب من الارظ طيب قال لي بالارض خمسة شروا خمس شقق الارضية يشاركون - 00:11:58ضَ
لكن انا شقتي بالارض لي شريك فيها انا دفعت قيمته ها يبين هذا لو لو لو سقطت العمارة ورفضوا يبنون تباع العرض تشاع يتوزع عليهم كلهم ها بنسبة الشقق بنسبة عدد الشقق - 00:12:20ضَ
لكن احسن الله اليك شلون؟ لا لا لا العين قائمة على طريق ايه انه لا يملك الارض كاملة نفس الشيء ما يملك هذه العين المعروفة الحدود والامتار ها ما يصير بيع ما يصير بيع عيان - 00:12:55ضَ
والارضية مشتركة للجميع اللهم مشكل لان صاحب الدور الارضي ما شرى على فراغ شرى هالارظ اللي قدامه شقة مئة وخمسين متر مئتين متر على ارظ وواظحة ولا يظن ان احد ينازعه فيها. كان دور واحد - 00:13:40ضَ
وبعد كده بنى عليه اصلا بانيها من عشر ادوار مسلا وبيسكن. ايه. بيبيع اه شقة بالانتفاع. اما لو سبت العمارة بيبقى كل طرف له في الارضية وش نظيره هذا وش نظيره من - 00:14:04ضَ
يعني تكييفها الفقهي يعني الشركة في المشاع الشركة في المشاة وعلى كل حال هو مشكل مشكل يأتي من يشتري في الدور الارضي ويدفع زيادة ها؟ الا يدفعون الدور الارظي بقدر زائد - 00:14:23ضَ
ما فيش شك السعر زايد قيمته يعني ايسر ايسر في الوصول ايسر ايه لكن هذي عمارة فيها مئة شقة مثلا عشرة ادوار في كل دار عشر شقق وارضيته لو توزعه على المئة - 00:14:58ضَ
مشي طولهم من الامتار عشرة تمطر سوي شي انا والله ما شريتها شفت امتار انا اللي بيعوم عن السعر قال محمد عليه السلام وايضا فنصيبه من من السلم ومن المصعد او من - 00:15:31ضَ
اقول آآ جرت عادة المتقدمين انهم لا يتعرضون للتعريفات ويشرعون بالمسائل مباشرة بعد العنوان ثم احتيج الى تعريف بعظ الامور التي يغلب على الظن خفاؤها على المتعلمين فتجد بعض المسائل - 00:16:08ضَ
التي يتصور خفاؤه على المتعلمين فعرفت ثم صار التعريف ركن في التأليف ترتيب تعريف لغوي تعريف اصطلاحي ولو اختلفت الحقيقة العرفية عن اللغوية عن الاصطلاحية لابد من هذا وثم بعد ذلك - 00:16:32ضَ
يلجؤون الى بحث المسائل عقدت هذه التعريفات بناء على القواعد المنطقية عقدت وزاد تعقيدها حتى سمعنا من يقول في تعريف الاجارة هذا حدود ابن عرفة نقول في تعريف الاجارة قال الشيخ - 00:16:59ضَ
بيع منفعة ما امكن نقله بيع منفعتي هذي الاجارة فهي في بيع الاجارة؟ لا تمام. تختلف عن البيع فليس تمليك ان هي تمكين بيع منفعة ما ما امكن نقله غير سفينة ولا حيوان - 00:17:35ضَ
ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشيء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها ها؟ هذا تعريف الاجارة كتاب الاجارة قال الشيخ رضي الله عنه بيع منفعة ما امكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل - 00:18:01ضَ
بعوض غير ناشيء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها بيع منفعة ما امكن نقله ما امكننا قلتها بالعقار يمكن نقله؟ لا يمكن نقله. ها؟ لا يمكن نقله. يدخل في الحد ولا ما يدخل؟ لا خارج عن الحد. هو غير جامع. لا هم يرون اه - 00:18:28ضَ
ابن عرفة هذا في حدوده يعني من من ابرع الناس في التعاريف يعني عندهم انه على ما قالوا ما يخر الما ما في ضابط متقن لا يدخل ولا يخرج ما في شي يدخل - 00:19:02ضَ
من غير المحدود ولا في شيء يخرج من صور المحدود بيع شوفوا ردة الفعل وش سوت لكن احسن الله اليك. ردة الفعل السيد سابق رحمه الله لما قرأ هذا التعريف - 00:19:23ضَ
صار عنده ردة فعل من الفقه وكتب الفقه فالف فقه السنة بايسر عبارة لان مثل هذا تعذيب لطلاب العلم يعني اذا قلنا مختصر خليل تمرين لانه يمكن يعني معرفة ظمايره من خلال الشروح تمرير لطلاب العلم وتعويدا لهم على لكن هذا وش يصير - 00:19:42ضَ
بيع منفعة ما امكن نقله طيب ماذا عن العقار الدور والمحلات غير سفينة ولا حيوان لا يعقل يعني ما يأجر السفينة والحيوان قول له ايش معناه ها وحيوان لا يعبيه - 00:20:09ضَ
ايه جارية والعبد ها طيب ولا اجر العبد ولا او هو اللي اجر واذا ما يأجر اللي لا يؤجر والحيوان الذي لا يعقل لا يعجل بعوض غير ناشيء عنها يعني ليس جزءا من منفعتها. يعني ما تأجرها بجزء مما يخرج منها - 00:20:36ضَ
بعظه يتبعظ بتبعيظها يعني بامكانك ان تؤجر هذا البيت بكامله او توزع الاجرة على الغرف كل غرفة بكذا الشرح قول رحمه الله بيع منفعة صير الاجارة من قسم البيع مع انها خارجة عن البيع الاعم وعن الاخص - 00:21:05ضَ
ولعله اطلق البيع فلو قال عقد على منفعة لكان صوابا الا ان يراعي اللغة وفيه بحث والله اعلم قوله منفعة المنفعة يأتي يأتي تعريفها بعد وهي من اركانها واخرج به بيع الذات - 00:21:34ضَ
قوله ما امكن نقله اخرج به قراء الدور والاراضين اخرج به يعني اخرجه من حد الاجارة ها ما امكن نقله اخرج بي قراء الدور والاراضين وانظر في حد الموهوب على اي شيء اطلق النقل مع ما هنا - 00:21:56ضَ
لان عنده في حد الموهوب آآ له تعريف للمنقول وغير المنقول قوله غير سفينة نصب على الحال اخرج به قراء السفن قوله ولا حيوان لا يعقل اخرج به قراء الرواحل - 00:22:17ضَ
قوله بعوض جزء من اجزائها ثم وصفه بانه غير ناشئ عنها ليخرج بالقرظ والمساقاة والمغارسة فان قلت ها قلت له ايش دخل ايش دخل في الحد نشوفك الوضعية والضحكة الان قلت اما القيراط والمغارست والموسيقات فتخرج بقوله غير ناشئ عنها - 00:22:34ضَ
واما الجعل فيخرج بقوله يتبعظ بتبعيظها وذكر التبعيض اي شيء اخرج به قلت يأتي ما فيه ثم انتقض على القاضي في قوله معاوضة على منافع الاعيان قال رحمه الله لا يخفى بطلان طرده - 00:23:06ضَ
يعني بالصور السابقة ثم قال ونحو قول عياض بيع منافع ومعلومة بعوض معلوم وايضا بيع سماه ولد عليه ما ولد على ما ورد على القاضي مع عدم عكسه لخروج لخروج فاسدها - 00:23:29ضَ
ثمان الشيخ ذكر مسألة المدونة في قولها يجوز ان يستأجر طريقا في دار يجوز ان يستأجر طريقا في داره هذا اللي يسمونه بيع منفعة وتأولا على المجاز لانه اخف من الاشتراك - 00:23:47ضَ
نشوف طويل كان شارح الكلام طويل المقصود ان هذه التعاريف لا شك انها كل مع مرور الزمن تزداد تعقيدا تزداد تعقيدا والسبب في ذلك دخول علوم ليس ليست العلوم الشرعية بحاجة اليها - 00:24:16ضَ
فالمعول في الاصل على الكتاب والسنة ونحن بحاجة الى ما يعين على فهم الكتاب والسنة لا بهذه الطريقة بالعلوم الدخيلة للمنطق ادخلوه في كل شيء دخل في الفقه ودخل في اصول الفقه - 00:25:00ضَ
ودخل في علوم تبعا لذلك علوم الحديث ودخل ايضا في في غيرهما من العلوم فارادوا ان يحصروا العلوم ويضبطوها بالقواعد المنطقية. ولا شك ان هذا زادها تعقيدا وطالب العلم ليس بحاجة الى المنطق - 00:25:22ضَ
ولا لعلم الكلام وما اوتي كثير من اهل العلم الا بعد ان ولجوا في علم الكلام بعضهم دخل وصعب عليه الخروج منه لانه لابد ان تبقى فيك لوثة اذا قرأت في هذا العلم المحدث - 00:25:41ضَ
فالذي لا يأوي الى علم الى ركن من كتاب او سنة انما هو من وضع البشر والبشر حينما يتكلمون بنصوصهم انظر في مثل ذلك في القوانين الوضعية ان يوضع القانون - 00:26:03ضَ
ويشتمل عليه خبراء القانون ويتداولونه من لجنة الى لجنة تنقح وتحرر تذكر محترازات وما يدخل وما يخرج ثم بعد ذلك يجزم بانه متقن مئة بالمئة ثم يقع في يد مطبق - 00:26:26ضَ
لهذا القانون ثم يتبين عواره تجد تنظير شي والتطبيق شيء اخر ثم يطلب لوائح تفسيرية لهذا القانون ثم يفسر ثم ينخرم عليه امور اخرى وقل مثل هذا في علم المنطق - 00:26:44ضَ
الذي ادخلوه واولجوه في العلوم الشرعية وفي الحقيقة لسنا بحاجة اليه ومثل ما قال شيخ الاسلام لا يحتاج اليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي وقال ايضا هو كلحم جمل غث على رأس جبل - 00:27:03ضَ
ما يسوى مني ارجع عليه نأتي الى كلام المؤلف رحمه الله قال رحمه الله واذا وقعت الاجارة على مدة معلومة باجرة معلومة لابد ان تكون الاجرة معلومة تيجي تستأجر بيت - 00:27:24ضَ
لابد ان تكون الاجرة معلومة اليوم بكذا الشهر بكذا السنة بكذا ولذا يقع الاشكال الكبير حينما يتعامل الناس التسامح وفي النهاية والخاتمة يحصل الشقاق والنزاع اسكن ولا نختلف كم تشيلي ها المتاع؟ قال ما نختلف يا رجال - 00:27:50ضَ
هذي مشكلة اذا انتهوا الى شيء غير معلوم لابد ان يحتاجوا الى القضاء الا اذا كان احدهم كريم نفس ما يهتم مثل هذا ما يحصل معه مشكلة لكن اذا وقع مثل هذا الاسلوب - 00:28:23ضَ
بين رجلين كل واحد حريص على منفعة نفسه فانه لا بد من التنازع والتشح ولذا قطعا لهذا النزاع لابد ان تكون المدة معلومة والاجرة معلومة فاذا وقعت الاجارة على مدة معلومة - 00:28:42ضَ
باجرة معلومة اللي يجي منك بركة يكفي طيب وبعدين حتى انتهوا على هذا اللي يجي منك يكفي ما الذي يحسم الامر اجرة المثل. نعم. اجرة المثل هذا الذي يحسن الامر - 00:29:03ضَ
لكن قد يكون في اجرة المثل ما لم يكن في حسبان احد الطرفين بان ترفع على المستأجر اضعاف ولا يدري ان ان هذا البلد هذه اجار او تحط الاجرة فيتظرر المؤجر - 00:29:30ضَ
لكن ما فيه مثل الوضوح تسكن بكم صحيح ان الناس المجاملات تحكمهم احيانا لكن يبقى ان مقاطع الحقوق لابد منها حسما للنزاع واذا وقعت الاجارة على مدة معلومة باجرة معلومة - 00:29:53ضَ
فقد ملك المستأجر المنافع ملك هل المستأجر يملك المنفعة او يمكن منها فاذا ملك المنفعة اذا يكون ما الفرق بين الاجارة وبيع المنافع ها؟ ما في فرق الا ان الاجارة بمدة معلومة - 00:30:21ضَ
وملء بيع المنفعة لا امد لها بشيء شيء الان لما دخلوا من صور البيع نعم مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة كممر في دار دخلوها في البيع لا في الاجارة - 00:30:50ضَ
على كلام اللي تنقله عن ابن قدامة وعلى قوله ملك ملك المنفعة لا شك انه اه المعنى يختلف فهم يرون الان من صور البيع بيع المنفعة لماذا ما ادخلوا الاجارة في هذا في هذه الصورة - 00:31:30ضَ
واستغنوا عن كتاب الايجار او باب الايجار ها الاجارة بيع مؤقت نسميها بيع لا لا ما اختلف الاقتصادية في الدوام والله صلي لابد ان البيع الصحي تتبع اليها اثاره تترتب عليه اثار - 00:32:07ضَ
ابو عبد الله وين الروض اظنه فوق راسك امانة ولا ها حاشر حاشر نعم ها الرابع شو ان ضع قيد يخرج العراق. بعوض. بعوض شو مباخر رابع شو شو انا بالخامس - 00:32:52ضَ
اول افتحه كتاب البيوت ايه هو اوله اول البيوت وطلع الاجارة خلنا نشوف ايش يقولون وش يفرق بينهن لكن احسن الله اليك. الا يشكل على التمكين ان الايجار حقد لازم - 00:33:47ضَ
والبيع ناصر اني اقول لك على اساس فتكون كلاهما لازم تكن تمليك اذا كان تمكين كانه عقد ارفاق يا شيخ ها اذا قلنا تمكين كانه حقد تبرع. لا مو بتبرع - 00:34:11ضَ
بعوض يقول وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول او معاطاة والمال عين مباحة النفع بلا حاجة او منفعة مباحة مطلقا كممر في دار او غيرها كممر بمثل احدهما متعلق بمبادلة او بمال او منفعة مباحة - 00:34:29ضَ
فتكون الصور تسع عين بعين او دين يعني ولو في الذمة او منفعة عين بعين او دين او منفعة عين بعين عين بدين عين بمنفعة هذولي ثلاث دين بعين دين بدين دين بمنفعة - 00:35:19ضَ
منفعة بعين منفعة بالدين منفعة بمنفعة فتكون الصور تسع فالمنفعة بعين كممر دار بهذا الدرهم والمنفعة بدين كممر دائر بدرهم في الذمة والمنفعة بمنفعة كم مر دار بمن بممر في دار - 00:35:45ضَ
فمثل هذا لانه على التأبيد لا يتأقت مثل الاجارة جعلوه تمليك لكنه لتمليك المنفعة لا للرقبة وهنا في الاجارة مشتقة من الاجر وهو العوظ وسمي الثواب اجرا وعلى وهي عقد - 00:36:20ضَ
عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم وتنعقد بلفظ الاجارة والكراء وما في معناهما وبلفظ بيع ان لم يظف ان لم يظف للعين - 00:37:07ضَ
وبلفظ بيع ان لم يظف للعين مثل اه يقول نحن بعتك نفع داري شهرا بكذا ويحتاج ان يقول نافع لو يقول بعتك داري لمدة شهر بمبلغ كذا ها نعم مفادها الاجابة - 00:37:31ضَ
لانه نوع من البيع ان لم يظف البيع للعين كبعت كداري شهرا فلا يصح جئتك داري شهرا فلا يصح بانه اللي صحح بعتك نفع داري شهرا جزم بالمنتهى وغيره واطلقه في الاقناع اظافه الى العين او اطلق لانها بيع فانعقدت بلفظه - 00:37:56ضَ
قال الشيخ التحقيق ان المتعاقدين ان عرفا المقصود انعقدت باي لفظ كان من الالفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما وهذا عام في جميع العقود. فان الشارع لم يحد حدا لالفاظ العقود بل ذكرها مطلقا - 00:38:19ضَ
او كذا قال ابن القيم رحمه الله ايه هو الخلاف لفظي باعتبار ان ان امور واظحة عند الناس ما تؤدي الى اشكال ولو خفيت عرفنا تحرير الالفاظ احتجنا الى تحرير الالفاظ - 00:38:37ضَ
هو الى من الى منك اضفت وصف يكشف المراد باي لفظ باء نعم لو قال بعتك بنتي هذه بمهر مقداره كذا هو ما يصح النكاح الا بلفظه لكن الا يفهم منه انه يزوج - 00:38:59ضَ
ها؟ يفهم انه يزوج ها تفضل ابو عبد الله يقول رحمه الله فقد ملك المستأجر المنافع وعرفنا انه لو قال مكن لئلا يختلط تختلط الاجارة ببيع المنافع شلون شلون استأجرها - 00:39:28ضَ
ايه ومن الهجرة ما فيش يعني لو اشترط الترميم مشترط ترميم لكن لابد ان يكون معلوم المطلوب ترميمه والمطلوب اصلاحه معلوم ليس المجهول او يستأجر وارمم له لان هذا تكون اجرة غير معلومة - 00:40:19ضَ
وملكت عليه الاجرة كاملة ملكت على المستأجر يعني يستحقها المؤجل وهذا مقتضى العقد الصحيح الذي تترتب عليه اثاره بمعنى ان العين تنتقل للمشتري او للمستأجر كل على فيما يخصه والاجرة او الثمن تنتقل الى البائع - 00:40:50ضَ
وملكت عليه الاجرة كاملة في وقت العقد يعني يستحقها كاملة في وقت العقد الا ان يشترط اجلا كما هو معمول به في كثير من الاحيان انه يدفع على قسطين نصفه عند العقد والنصف الثاني بعد مضي - 00:41:23ضَ
نصف المدة لكن لو قال تدفع الان او اجرك سنة على ان تدفع على اربعة اقساط او ستة اقساط الى اخره على ما اشترطت ولذلك قال الا ان يشترط اجلا - 00:41:43ضَ
متفقان عليه والمسلمون على شروطهم فان وقعت الاجارة على كل شهر بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ الا عند تقضي كل شهر لان انتهاء المدة يعني لو قال له - 00:42:01ضَ
هذا البيت اوجرك اياه السنة بكذا السنة بعشرة الاف لا لا يمكن ان يفسخ لا المستأجر والمؤجر حتى تتيسر يقول المستأجر انا والله استأجرت انتظر بيتي تفرغ عمارته وبعد ستة اشهر - 00:42:23ضَ
انت فانا ما نحتاجه لما اعطيك نقول لا خلاص الايجار عقد لازم اذا اقالك لا مانع لكن الاصل ان العقد لزم بالعقد المدة المتفق عليها واذا قال واجرك البيت سنة - 00:42:59ضَ
كل شهر بالف لزمت السنة لزمة السنة ولو قال اؤجرك البيت كل شهر ما ما حدد الغاية كل شهر بالف له ان يخرج او ينهي العقد بانتهاء الشهر لانه صار مشاهرة بدل ما هو بمعاومة - 00:43:22ضَ
شلون كان كل يتلاعب باموال الاخرين لا منك استأجرت بيت ووظبته ونقلت عفشك وخسرت قال لك اطلع يمكن يأتي بهذا شهرا مثل ها ورمي بلازم عيش فيه ظرر على احد الطرفين فهو لازم - 00:43:53ضَ
مصر الشرقية بلا شك اي شي فيه ظرر فهو لازم واي شيء يشترط بين المتعاقدين فهو لازم. ما لم يكن الشرط يحل حراما ويحرم حلالا فان وقعت الاجارة على كل شيء بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ الا عند تقظي كل شهر - 00:44:38ضَ
يعني تمم الشهر اذا كانت مشاهرة لكن اذا قالوا اجرك سنة كل شهر بكذا فالايجار سنة ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها استأجر سنة ثم بدا له ان يخرج ما اعجبه الحي - 00:45:06ضَ
قبل تمام المدة ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقظيها فقد لزمته الاجرة كاملة يعني ولو لم يعجبه الحي وخرج الى غيره وترك المكان بدون ساكن تلزم الاجرة كاملة الا بالاقالة - 00:45:29ضَ
كما ان له ان يؤجر ما بقي من مدته على شخص يكون استعماله للمستأجر لا يزيد ظررا على استعماله هو معنا مسألة خلافية هل له يؤجر او لا يؤجر؟ يؤجر مطلقا او يؤجر بشرط - 00:45:59ضَ
مسألة معروفة عند اهل العلم ابن المالك اذا كان يخشى من ظرر المستأجر الثاني اكثر من الاول يعني انت استأجرت او اجرت بيتك على شخصين عريسين ما عندهم اولاد ولا عندهم - 00:46:19ضَ
شيء يعني بعد سنة وش بيصير وضع البيت لكن استأجرت او اجرت بيتك على شخص عنده عشرة اطفال بعض الاطفال بذي يتلفون يكسرون يختلفون فاذا خرج العريس مع زوجته واجر واحد من هذا النوع ترضى - 00:46:48ضَ
يمكن لك حاط لهم من الاجرة منزل لهم من الاجرة علشان انهم مو مأثرين احيانا الترميم يأخذ اكثر من نصف الهجرة بعد بعض الناس شوف المدارس اذا طلعوا من من المباني المستأجرة تحتاج الى مبالغ طائلة لترميمه - 00:47:20ضَ
ايه التجارة هذا الاصل هذا الاصل لكن ما في شك ان لكل من الطرفين ان يسعى في مصلحته لانه اذا انكسر وبقي منين يعطيها جاره في تغانم بيته ولا محله ولا - 00:47:44ضَ
فياخذه ويأجره على غيره ليس من مصلحته ان يبقى المستقلين ليه او المستأجر؟ ايه لا استيفاء الاجرة كل ستة اشهر والا العقد سنة كاملة. على السنة على السنة هي ولا يتصرف ما لك العقار فيه الا عند تقضي المدة - 00:48:15ضَ
سر مالك العقار فيه الا عند تقضي المدة احتاج البيت يحتاج لبيت صاحب البيت وقد اجره سنة كاملة احتاجوا بعد مضي ستة اشهر وسبعة اشهر لا يستحقه ولا يجوز ان يتصرف فيه الا عند نهاية - 00:48:50ضَ
المدة مثل ما قيل نظيره في بالنسبة للمستأجر لان عقد لازم من الطرفين الا اذا اقاله الطرف الثاني وان حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له اجرة لما سكن - 00:49:10ضَ
فجراه لمدة سنة وبعد مظي ثلاثة اشهر اربعة اشهر خمسة اشهر قال والله كان ولدي في بلد ما وتم نقله الى بلدي واحتاج البيت يسكنون لي وضيق عليه حتى خرج لا يستحق من الاجرة شيء - 00:49:32ضَ
ولا ولا ما سكن لان الاجرة لمجموع المدة لمجموع المدة طيب نظير ذلك استأجرت عامل وعمل لك بعض العمل الذي تريده ثم قال خلاص انا والله ابغى ابطل عقد يستحق شيء ولا ما يستحق؟ ما يستحق على كلامه لا يستحق - 00:49:56ضَ
طيب انت تقول ما ابيك تكمل تدفع الاجورة كاملة هو لو قال له مدة العقد خمس سنوات كل سنة بكذا تلزمه الخمس لتلزم الخمس ما يملك خلاص اجروه خمس سنوات كل سنة بكذا لا يملك زيادة - 00:50:22ضَ
مهما كان خلاص انتهى وللمستأجر فاسق وقد يشترط احد الطرفين اشترط احد الطرفين الفسخ فهذا لا لا اشكال فيه اذا حصل الشرط ما لم يظر بالطرف الاخر خمس سنوات بعد تلات سنوات - 00:51:00ضَ
صاحب البيت طلعه هل المستأجر ياخد منه حاجة التلات سنوات اللي فاتوا ولا ما ياخدوش شو الايجار خمس سنوات. ايه. بعد تلات سنوات صاحب البيت اراده طلع المستأجر. ايه. المستأجر كان بينفع ليه كل سنة - 00:51:28ضَ
هل المساجد يرد عليه بالتلات سنوات مقتضى كلامهم؟ نعم ان العقد للمدة كاملة ها ابطل العقد من طرف واحد ابطل العقد من طرف واحد اما ان يكمل المدة المتفق عليها ولا ما يستحق شيء - 00:51:48ضَ
لان الاجرة للمدة كاملة ما تتبعى ظل الاوقال اجرك هالسنة بمبلغ كذا العقد قابل للتجديد في كل سنة بمبلغ كذا ما في اشكال اما ان يبرم العقد على طريق اللزوم - 00:52:08ضَ
المدة كاملة لا يتباعظ ايه اش فيها خلص وقد اجره وقد اجره لاخر ترك المسجد هو لا يستحق من الاجر شيء. من تركه المسجد وين طيب مات المؤجر او مات المستأجر هل يبطل العقد - 00:52:27ضَ
ما يبطل بعشرات يعني وان حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له اجرة لما سكن فان جاء امر غالب يحجز المستأجر عن منفعتي ما وقع عليه العقد شيء خارج عن الارادة - 00:53:04ضَ
فاذا جاء امر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد قطع الكهرب عنه او الماء او حصل شيء لا يمكن العيش معه وهو خارج عن الارادة فان جاء امر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد - 00:53:30ضَ
لزمه من الاجرة بمقدار مدة انتفاعه لان هذا خارج عن الارادة ارادة الجميع لا يؤاخذ به المؤجر ولا يؤاخذ به المستأجر ولا يضر به المؤجر ولا يضر به المستأجر المهم - 00:53:57ضَ
الامر الغالب الذي يمنع من تمكن المنتفع من المنفعة وين لا لا السجن ما يتعلق بالعين ما يتعلق لا لا ما يضر بالمنتفع في موضع الانتفاع ايه والمعارضة استوفى بعضه ومنعه - 00:54:19ضَ
ايه لكن ننظر في العقد العقد هل هو على المجموع على المجموع او على الافراد والاجزاء اذا قلنا على الجميع المجموع الوتر ما يتبعها واستأجرت منك خمس سنوات ما تيسر - 00:55:05ضَ
ها شو مقتضى كلام المؤلف لا انت في رواية ثانية ترى اي رواية ثانية وش قال ويحتمل المقصود الذي مشى عليه المؤلف ان المدة لا تتبعظ ولا تتجزأ اذا دفعت اذا حددت الاجرة كاملة - 00:55:28ضَ
قد يلحق المستأجر ظرر بالتحويل احسن الله اليك. نعم بلا شك وصار لاحق قد يكون رجل يخرج في وقت نعم رتب مدارس ورتب آآ دوام رتب امور كثيرة على هذا اموره على مدة الاجرة الاصلية - 00:56:19ضَ
ولولا الظرر ما قلنا عقد اللازم يعني منعه من ان يسكن في هذا الحي. سكن لا الاظهر في ان يمنع من سكن هذا الحي يبحثك عن حي ثاني وهذا ما يناسبك - 00:56:38ضَ
ان رأى الامام المصلحة ان سكناه في هذا الحي ليس من مصلحته ولا من مصلحة اهل الحي قال له اطلع اعزب من عوايل مثلا مطلع هل يدفع ولا ما يدفع - 00:57:18ضَ
المنتفع من اخراجه يدفع لان على اهل الحي فالذين يخافون من هذا الاعزب على نسائهم وذراريهم يطلعونه يعوضون ما يقال ان هذا امر غالب احسن الله اليك ويدفع مدة الانتفاع وما زاد عن ذلك فلا يلزمه - 00:57:36ضَ
المقصود انه يدفع عنه ما يلزم بان يجمع له بين المصيبتين يطلع من البيت ويدفع الاجرة لا يقال اصلا ما المدة التي اخرج فيها لا يلزم شيء اصلا لا عليه ولا على المنتفعين باخراج مثل ما قرر في المدة اذا قلنا وحدة كاملة - 00:58:06ضَ
وين لا ظرر الواحد يحتمل اكثر من ظرر الجماعة نقول فان جاء امر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الاجرة بمقدار مدة انتفاعه لانه ليس بطوعه ولا اختياره - 00:58:24ضَ
واذا استؤجر لعمل شيء بعينه واذا استؤجر لعمل شيء بعينه استأجر على بناء هذا الجدار مرض قال واذا استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض اقيم مقامه من يعمله. يعني من ينوب عنه في بنائه - 00:59:04ضَ
والاجرة على المريض الاجرة على المريض واجرة المريض على صاحب الجدار صاحب المنفعة لكن احسن الله اليك لو لم سواء كانت باقل او اكثر لو لم يوجد ولابد ان اكون بنفس الجودة - 00:59:30ضَ
لك ولو كانت الاجرة اكثر ولو كانت باكثر لان عليه عليه ان يفي اقيم مقامه من يعمله والاجرة على المريض واذا مات المكري والمكتري واذا مات المكري المؤجر والمكتري الذي هو المستأجر - 00:59:49ضَ
او احدهما في الاجارة بحالها يعني كالبيع ويقوم الوارث مقام مورثه مثل البيع من اهل العلم من يرى ان الايجار تعلقت بالاطراف الذين وقعوا عقدها فتنتهي انتهائهم او بعضهم ايه - 01:00:14ضَ
شوف ايه هو يلزم الامام الاول - 01:00:51ضَ