شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب البيوع (108-7) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا يقول مسألة اذا اختلف المتبايعان فيه ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البييعان وليس بينهما بينة وهو ما يقول رب السلعة او يتاركان - 00:00:06ضَ

انما يقوله البائع او يتاركان وفي رواية فالقول ما قال البائع او يترادان البيع والمعلوم والمقرر عند اهل العلم ان من كان القول قوله فانه يكون مع يمينه ما يكون مجرد - 00:00:35ضَ

وفي اخرى امر البائع ان يستحلف ثم يختار المبتاع فان شاء اخذ وان شاء ترك كيف امر البائع ان يستحلف يستحلف ان يطلب الحلف يطلب اليمين او يحلف والسين والتاء زائدة - 00:00:59ضَ

هم يعني لا وصلنا للسين والتاء للطلب يعني يطلب الحلف فيكون طلبه البائع يطلبه من المشتري لكن حملا لهذه الرواية على سابقتيها قل حملا لهذه الرواية على سابقتيها ان يكون - 00:01:24ضَ

السين والتاء زائدة اخرجه ابو داوود اللفظ له والترمذي والنسائي والرواية الاخيرة له وابن ماجة والرواية الثانية له احمد الدارمي وابو داوود الطيالسي وابن جارود الدارقطني في السنن والعلل والحاكم والبيهقي - 00:01:46ضَ

في السنن الكبير والمعرفة والبزار وابن عدي الطبراني في الكبير وابن ابي شيبة في المصنف ومالك في الموطأ بلاغا عن ابن مسعود قال ابو عمر ابن عبدالبر هو منقطع الا انه مشهور الاصل عند - 00:02:04ضَ

جماعة او عند جماعة العلماء ومنقطع الا انه مشهور الاصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه قاله في التمهيد قال البيهقي في السنن الكبير هذا اسناد حسن موصول - 00:02:22ضَ

وقد روي من اوجه باسانيد وراسيل اذا جمع بين انصار الحديث بذلك قويا قال قبله ابو عبد الله الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه وصححه ابن السكن حكاه ابن حجر في التمييز - 00:02:42ضَ

ها انت اللي كتبت هذا تمييز ايش ؟ الطبعة الجديدة هذي ما شفتها السلف تلخيص الحبيب عجيبة هذي فائدة جديدة قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق والذي يظهر ان حديث ابن مسعود في هذا الباب من مجموع طرقه - 00:03:05ضَ

له اصل قال بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لكن في لفظه اختلاف كما ترى والله اعلم وحكى الزيلعي في نصب الراية كلام ابن عبدالهادي هذا ثم قال قلت يدل على ذلك ان مالكا اخرجه في الموطأ بلاغا - 00:03:48ضَ

قال ابو مصعب عن مالك بلغني ان عبد الله ابن مسعود كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع او يترادان انتهى - 00:04:13ضَ

قال ابن القيم في تهذيب السنن وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن مسعود يشد بعضها بعضا وليس فيهم مجروح ولا متهم قال الالباني في رواء الغليظ صحيح تنبيه قال المنذر في مختصره - 00:04:29ضَ

مختصر سنة ابي داود لان لهم مختصاصون ابي داوود ومختصر صحيح مسلم قال المنذري في مختصره وقد وقع في بعضها يعني طرق الحديث اذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه وفي لفظ والسلعة قائمة - 00:04:49ضَ

وهو لا يصح فانها من رواية ابن ابي ليلى وهو ضعيف قال وقيل انه من قول بعض الرواة والله اعلم بالصواب والسلعة قائمة فانه لا يصح فانه من رواية ابن ابي لهب محمد ابن عبد الرحمن الفقيه سيء الحفظ - 00:05:10ضَ

وقيل انه من قول بعض الرواة يعني كانه مال الى انه من تعبير بالفقهاء وليس من لفظ النبوة احيانا بعظ الالفاظ يلوح عليها انها ليست من اصل الحديث لانها تناسب اصطلاحات الفقهاء وتعبيراتهم - 00:05:37ضَ

قال ابن حجر وانفرد بهذه الزيادة وهي قول والسلعة قائمة ابن ابي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سيء الحفظ انتهى قد سبق الى انكار هذه الزيادة البيهقي وكلامه طويل - 00:06:10ضَ

تنبيه اخر يقول اه الكاتب وفقه الله لم اقف في شيء من روايات الخبر ولا كلامي عن حديث من القول قول مبتاع فائدة قال ابو عيسى في الجامع قال اسحاق ابن منصور قلت لاحمد - 00:06:29ضَ

اذا اختلف البيعان ولم تكن بينا. قال القول ما قال رب السلعة او يترادان قال اسحاق كما قال وكل من كان القول من كان القول قوله فعليه اليمين مثل ما نبهنا سابقا - 00:06:51ضَ

قال ابو عيسى وقد روي نحو هذا عن بعض اهل العلم من التابعين منهم شريح وهنا اورد الكاتب وفقه الله اشكال لو قال قائل ان الحديث باختلافهما في الثمن كما جاء في قصة في بعض الروايات - 00:07:09ضَ

ومسألتنا الاختلاف في من حدث عنده العيب ان على القاعدة عند اهل العلم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني اذا جاء السبب واردا على الاختلاف فيما حدث عنده العيب وجاء اللفظ اللفظ الحديث - 00:07:30ضَ

اعم من ذلك واشمل فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ده السبب قال فالجواب ما قاله الشوكاني في نيل الاوتار قوله البيعان اي البائع المشتري كما تقدم في الخيار ولم يذكر الامر الذي فيه الاختلاف وحذف المتعلق - 00:07:59ضَ

مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني نعم حذف المفعول يشعر بالتعميم يذهب الذهن في كل مذهب وما من احتمال يرد على الذهن مما يحتمله اللفظ - 00:08:20ضَ

في الله وجد لكن لو قلت اعطى زيد عمرا اعطى زيد عمرا وش اعطاه ما ذكر المفعول احتمالات كثيرة ويحتمل صور لا حصر لها لكن لو تقول اعطى زيد عمرا درهما انتهى الاشكال ما في غيره - 00:08:51ضَ

فحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل امر يرجع اليهما وفي سائر الشروط المعتبرة والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات كما وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف - 00:09:25ضَ

لانه قد قرر عند اهل العلم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا اذا وجد ما يعارض هذا العموم ما هو اخص منه فيقدم الخاص عليه يعني مثل ما قلنا - 00:09:52ضَ

في صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم هذا لفظ عام يشمل جميع الصلوات لكن هذا العموم معارض بحريصا لقائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم يستطع بهذا الجمع - 00:10:17ضَ

فاحتجنا الى السبب وجدنا السبب ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فوجد المصلون من قعود فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم - 00:10:37ضَ

فعرفنا من خلال السبب ان المراد بالصلاة هنا النافلة لانهم لا يمكن ان يصلوا قبل حضوره عليه الصلاة والسلام الامر الثاني انها النافلة في حق من يستطيع القيام بدليل انه في الحديث قال فتجشم الناس الصلاة قياما - 00:10:55ضَ

بمعنى انه لو كانت فريضة ما صحت مع القدرة ولكن النافلة تصح مع القدرة لكن على النصف من اجل صلاة القائم اذا كان يستطيع القيام. اما الذي لا يستطيع القيام فاجره كامل سواء كانت نافلة او فريضة - 00:11:19ضَ

ثم قال اذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق فاعلم انه لم يذهب الى العمل به بجميع صور الاختلاف احد فيما اعلم - 00:11:40ضَ

فاعلم انه لم يذهب الى العمل به في جميع صور الخلاف احد فيما اعلم. بل اختلفوا بذلك اختلافا طويلا قال وسبب الاختلاف قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على - 00:11:56ضَ

المدعى عليه لانه بعمومه اه لانه يدل بعمومه على ان اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي من غير فرق ان يكون احدهما بائعا والاخر مشتريا او لا الان مقتضى الحديث - 00:12:11ضَ

ان انهما يتحالفان ولا يحلف البائع فقط نعم البائع ولا يمكن ان يرد اليمين اذا نكل البائع على المشتري طيب نكل البائع عن اليمين ها على كل حال الاول الامر القول قول البائع - 00:12:35ضَ

واذا قيل القول قوله فالمراد مع يمينه واذا نكل البائع ترد اليمين على المشتري والا كيف يكون الحكم ترد السلعة على البائع من غير يمين المشتري او مع يمينه اذا نكل - 00:13:18ضَ

نعم او يترادان قول ما قاربوا السلعة او يترادان ومسألة رد اليمين معروفة عند اهل العلم حتى في سائر البيوعات البينة على المدعي هذا الاصل ما عند المدعي بينة يدعي على زيد ان عنده مبلغ من المال - 00:13:44ضَ

قال زيد ما عندي لكش يحظر عمر المدعي بينة قال والله ما عندي بينة يحلف المدعى عليهن واليمين على من انكر المدعى عليه طيب قال المدعى عليه الدنيا كلها ما تسوى يمين - 00:14:08ضَ

او كان المبلغ يسير يعني ما يستحق ان يحلب عليه هل يلزم بدفعه او ترد اليمين على المدعي مسألة معروفة انها خلافية بين اهل العلم لكن رد اليمين قال به جمع - 00:14:31ضَ

من الائمة وبعض القضاة في عصر الامام مالك مع انه قال لا اعلم احدا قال برد اليمين مع ان قضاة عصره بن شبرمة وابن ابي ليلى وغيرهما قالوا برد اليمين - 00:14:48ضَ

اعلم انه لم يذهب الى العمل به بجميع صور الاختلاف احد فيما اعلم بل اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا يرحمك الله. قال وسبب الاختلاف قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه - 00:15:07ضَ

لانه يدل بعمومه على ان اليمين على المدعى عليه. والبينة على المدعي من غير فرق بين ان يكون احدهما بائعا اخر مشتريا اولى لكن في مثل هذه الصورة ايهما المدعي - 00:15:24ضَ

وايوب المدعى عليه ها بقى لها مدة والاصل البراءة منه وهذا كما تقدم اذا لم تدل القرائن على خلاف الدعوة يعني لو ادعى المشتري ان العيب حدث عند البائع ثم نظر - 00:15:41ضَ

فاذا بالجرح طري البيع من ثلاثة ايام والجرح يمكن اليوم او امس او العكس ادعى البائع ان العيب حدث عند المشتري فنظر الى ان هذا العيب جرح قد اندمل ومثله لا يندمل في اقل - 00:16:15ضَ

من مدة تفوق مدة العقد لكن اذا كان الاحتمال قائما يأتي هنا ما ذكره العلم في المسألة وحديث الباب يدل على ان القول قول البائع مع يمينه والبين على المشتري - 00:16:39ضَ

من غير فرق بين ان يكون البائع مدعيا او مدعى عليه شوف حديث الباب يدل على ان القول قول البائع مع يمينه البين على المشتري صار المشتري هو المدعي والبائع مدعى عليه. يقول من غير فرق بين ان يكون البائع مدعيا او مدعى عليه - 00:16:58ضَ

يعني لو ولو كان البائع ينطبق عليه انه مدعي بمعنى انه اذا ترك ترك فينطبق عليه حد المدعي ويحلف حينئذ لانه قال بغض النظر او من غير فرق بين ان يكون البائع مدعيا او مدعى عليه - 00:17:22ضَ

فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارظ فيتعارظان باعتبار مادة الاتفاق وهي حيث يكون البائع مدعيا فينبغي ان يرجع في الترجيح الى الامور الخارجية انتهى. قلت اما في مسألتنا فلا تعارض بين الحديثين بحمد الله تعالى ولا في الظاهر - 00:17:50ضَ

لان المشتري هو المدعي اذا الاصل سلامة المبيع فعليه البينة على حدوث العيب قبل العقد والمنكر ينكر والبائع ينكر حدوث العيب عنده فالقول قوله مع يمينه لكن لابد ان يتنبه الى ان حديث الباب - 00:18:14ضَ

يثبت الخيار للمشتري بعد يمين البائع فهل يخص به عموم واليمين على المدعى عليه؟ يعني بانه اذا حلف الزم الطرف الاخر بالعقد والحديث او يترادان اثبت الخيار للمتظرر منهما وهذا على خلاف ما قرره - 00:18:32ضَ

ها الخراقي خلاف ما قرره الخراقي بانه يقول واذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري حلف المشتري وكان له الرد او الارش يعني لولا النص لولا النص لامكن قلب الدعوة - 00:19:10ضَ

لامكن قلب الدعوة فيكون المشتري هو المدعى عليه فيكون البائع والمدعي والمشتري والمدعا عليه وعند اهل العلم ان الدعوة لا تقبل مقلوبة لا تقبل مقلوبة هذه ظهر القلب فيها. لكن اذا كان احتمال - 00:20:03ضَ

المشتري مدعي او مدعي عليه على حسب الظابط في المدعي والمدعى عليه فالمدعي من اذا ترك تريك والمدعى عليه اذا من ترك اذا ترك لم يترك فالمشتري اذا ترك وجد العيب وترك الدعوة - 00:20:29ضَ

يترك يترك فينطبق عليه انه مدعي بينما المدعى عليه مع قيام دعوى المشتري ان ان في سلعة عيبا هل يترك اذا ترك ولذا يصح ان تقلب الدعوة في مثل هذه الصورة - 00:20:57ضَ

لولا الحديث لولا الحديث عليه بالقراية ما يسمى اذا ابا عبدا وله مال في الشرح ايه اقرأ كمل منه اذا باع عبدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله - 00:21:22ضَ

وصحبه. قال رحمه الله تعالى ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع الا قليلا كان او كثيرا ايه ما عندك اثبتها في ايه طيب فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع اذا كان قصده العبد لا المال. ومن باع حيوانا او - 00:21:58ضَ

غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ. سواء علم به البائع او لم يعلم. ومن باع سلعة لم يجوز ان يشتريها باقل مما باعها به. واذا باع شيئا مرابحة فعلم انه - 00:22:26ضَ

في رأس ماله رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح. طه نعم وحطها وحطها من الربح ان نزلها مقيم من الربح اذا كان هذا وان كانت وحظها وحظها عطفت على نعم - 00:22:46ضَ

وعندي رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح او وحطها. يعني نزلها من قيمة الربح. انا عندي بالطاء. اذا كانت بالطائفة حطها فعلم انه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح - 00:23:07ضَ

وان اخبر بنقصان وان اخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري رده او اعطاؤه وما غالط بعد غالط في بياض بقدر كلمة. ما غلط به. به. ايه. هذي عندنا بياض - 00:23:27ضَ

كان على المشتري ردها او اعطاؤه ما غلط به ما غلط عندنا غالط. غلط به. هو غالط اخطأ اخطأ وله ان يحلفه ان وقت ما باعها لم يعلم ان شراءها باكثر. واذا باع - 00:23:47ضَ

واختلفا في ثمنه تحالفا. فان شاء المشتري اخذه بعد ذلك بما قال البائع والا ام فسخ البيع بينهما والمبتدئ باليمين البائع وان كانت السلعة تالفة تحالفا ورجع الى قيمة مثلها الا ان يشاء المشتري ان يعطي الثمن على ما قال البائع - 00:24:16ضَ

ان اختلفا في صنعتها فالقول في صفة في صفتها صنعتها عن الله فان اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة. ولا يجوز بيع ابقي ولا الطائر قبل ان يصادى. ولا يجوز بيع الابق ولا الطائر قبل ان يصاد ولا السمك - 00:24:46ضَ

في الاجام والوكيل اذا خالف ما اشبهها في الاجام وما اشبهها. عجيب لكن الشيخ السمك في الاجام كيف يكون السمك في الاجام الاجانب برك بالعجم تطلق يا شيخ على ما هي بتطلق على الغابات الاجى - 00:25:15ضَ

لها المرك المرك قال لي ما عملتش مع انه لو كان لو كان التمثيل السمك في البحر هو الذي لا يقدر على تسليمه نعم اما السمك في في البرك يعني قد يقدر على تسليمها - 00:25:43ضَ

نعم والوكيل اذا خالف فهو ضامن الا ان يرضى الامر فيلزمه. الامر عندي الامر وبيع الملامسة والمنابذة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:26:07ضَ

اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا باع عبدا وله مال قليلا كان او كثيرا فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع وهذا نظير من باع النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع الا ان يشترطها المبتاع - 00:26:39ضَ

الا ان يشترطها المبتاع والدليل على ذلك الحديث نص وجمع بين الصورتين من باع نخلا قد ابرت فثمرة ال البائع لا يشترطها المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المبتاع - 00:27:07ضَ

واذا باع عبدا وله مال قليلا كان او كثيرا اولا له مال له اللام هذه للملك ولا لشبه الملك يعني لان العبد لا يملك. لا يملك شبه الملك مثل ما يقال القفل للباب - 00:27:35ضَ

والجل الفرس هذا شبه ملك وليست ملك وله مال قليلا كان او كثيرا وهناك مال تثبت تبعيته للعبد ومال يستقل بنفسه ثياب العبد التي يستر بها عورته فراشه هنامه اذا بيع هل نقول ان - 00:27:57ضَ

الفراش ما يتبعه او ثوبه ما يتبعه يعني العرف يعني مثل واحد راح يبيع اثاث بشنطة السيارة ويحرض عليه مئة مئتين خمس مئة نصيبك هذا الذي جرى الاثاث بشنطة السيارة - 00:28:30ضَ

اول ما بدأ بالستبنة والعفريتة واللي مدري ايش هل هذه داخلة في البيع عرفا؟ لا. ما تدخل في البيع هناك امور تستثنى والمرد في ذلك على العرف فثوبه تبعه. فيقول والله هذا مال - 00:28:53ضَ

وكذلك فراشه والاشياء التي تتبعه في العادة اما مال يستقل بنفسه باع عبدا وله او رصيد في البنك وقلنا ان العبد لا يملك هل يختلف الحكم فيما اذا كان الرصيد الذي اودعه السيد - 00:29:13ضَ

او اودعه العبد من كسبه يختلف الحكم نعم ما يختلف لانه للسيد والعبد لا يملك فماله للبائع لانه له في الاصل هذا الأصل انه ان العبد لا يملك والمال لسيده - 00:29:38ضَ

الا ان يشترطه المبتاع نعم وين ان يكون له من ليست له. لو كانت له لصارت تبعا له فكونها للبائع دل على انه لا يملك عامل ايه ولو ملكه السيد - 00:29:58ضَ

عند الجمهور ما يملك ولا بالتمليك خلافا للمالكية ما يملك قليلا كان او كثيرا منهم من يقول ان القليل الذي يتسامح به يملكه العبد مثل ما يملك الصبي الصغير ويملك - 00:30:32ضَ

من مال والده او وليه ويمكن منه اذا كان قليلا ويصحح بيعه وشراؤه به اذا كان قليلا اذا اعطي الطفل ريال او خمسة مثلا وراح للبقالة واشترى ما يريد يجي ولي امره يقول البيع باطل لان هذا صبي - 00:30:57ضَ

نعم يمكن لا. او يجرى مثل هذا البيع لانه به يتم اختباره ولا يتم اختباره الا بهذه الطريقة والباعة ما يخضعون لمثل هذه الاختبارات تجرب بهم تقول والله انا بجرب رشيد ولا غير رشيد - 00:31:25ضَ

فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع الا اذا كان قصده للعبد اذا كان قصده للعبد لا للمال وش المحظور ان يقصد المال ها اذا قصده فلا يصح بيع بمال بمال - 00:31:51ضَ

تصير مثل مد عجوة الامر الثاني اذا كان قصده للعبد وثبت المال تبعا فانه لا مانع حينئذ لانه يثبت تبعا ما لا يثبت ما لا يثبت استقلالا قالوا ومن باع حيوانا - 00:32:21ضَ

او غيره بالبراءة من كل عيب باع دابة قال انا لست بمسؤول عن شيء يتبين فيها او باع سيارة وقال انا ما انا مسؤول عنها سكر بماء كما يقول الشريطية - 00:32:57ضَ

تبرأ من جميع عيوبها ثم بان به عيب لم يبرأ سواء علم به البائع او لم يعلم لان خيار العيب ثابت ما يرفعه مثل هذا الا اذا نص عليه قال - 00:33:27ضَ

فيه عيب كذا وانا منب مسؤول عليه يقول المؤلف من باع حيوانا او غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ. سواء علم به البائع او لم يعلم احيانا البائع يعلم - 00:33:55ضَ

ويعدد عيوب بعضها صحيح وبعضها غير صحيح اللي يذوب الصحيح في غير الصحيح فيبيع سيارة يذكر عيوب منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن فيقول السيارة تحتاج الى مكينة - 00:34:18ضَ

وجير وزجاج امامي شمعات الخلف الزجاج ما فيه شي باش من اجل بس ان تضيع العيوب الحقيقية بما ادعاه من عيوب لا حقيقة لها هذا يسويه بعض الشريطية يقول لك مثلا - 00:34:53ضَ

السيارة زال به هو مو بصحيح مو بصحيح انه زال به ومرشوشة بس من اجل ان يدس معه عيوب موجودة في الفعل فانت يا ايها السامع ومريد الشراء سمعت ان كلامه مو بصحيح - 00:35:20ضَ

لا تفرق بين الحقيقي وغير الحقيقي لانه يوهمك اذا قال لا سيما امور ظاهرة قال السيارة وتراها تحتاج الى جير وكذا وكذا وكذا من العيوب ودس معه عيوب موجودة بالفعل - 00:35:45ضَ

ثم جربت القير ولا سليم ما في شي ونظرت البدي اللي قلت معدلة مطرقة بعد يقول ما هي معدلة اه محترف متشوهم من ابدع ما يكون والزجاج مكسر هو ما هو مكسر - 00:36:09ضَ

من اجل ايش؟ ان تقول اذا دس لك المكينة ولا الجير تقول مثل هالعيوب اللي هو ذكر مو بصحيح فتقدم عليها فتقدم عليه يقول والله انا مبين لك قبل ان وتبي مكينة - 00:36:29ضَ

لكن هل هذا البيان كافي ولا غير كافي ها؟ نعم تدليس. البيان غير كافي لان اذا سمعه غيره بما هو مجزوم بعدمه فانه لا يبرأ وكذلك اذا قال نعم سكر - 00:36:49ضَ

ما يبرى ايه لانه يعرف لان فيها عيوب تبين فيها عيوب وخيار العيب ثابت شرعا يسقط ما بين العين اذا بين العيب اذا بينه اذا بين تحت هذي والله سيارة تحتاج مكينة - 00:37:20ضَ

وعيب حقيقي ولا دلسه مع غيره ادرجه مع غيره ليقال كذا نعم اخي تختلف المسألة حكومة حديد ما يدل على المشتري برضى وجود عين قد يكون عيب؟ اقول كومة حديد لكن انت تشوفه سيارة ماثلة - 00:38:01ضَ

طب قوة حديد بكم كم تسوى كومة حليب؟ كم باع عليك ها هو باعها بسعره العادي او قريب منه لانك اقدمت على انها سيارة ما خدمت على انها كومة حديد - 00:38:25ضَ

الحديث في عقد التجار عنها قد يكون فيها عيوب كثيرة اذا قال لك سكر او كومة حديد انت شاري سيارة ولا حديد خلاص ما شريت حديد عيوب معلومة ولا مجهولة - 00:38:45ضَ

اذا اذا ما صار البيع يعني العلم بالسلعة ما هو عادة يستخدمونها للتدريس. معروف الشيخ عندهم تفنن في التدليس تجيب لك اشياء ينفيها وهي موجودة بالفعل الكلمة ليس لها اعتبار عند المشترين - 00:39:19ضَ

يأتون من من هذا المدخل يعني ليس مقصود انه لابد من آآ فحصها والاطلاع واذا اطلع عليها على عيب فيما بعد له ان ان يردها بعيبها ايه الكلام على ان - 00:39:45ضَ

صورة العقد على الحديد ولا على السيارة صورة العقد على سيارة صورة العقل على سيارة موب على حديد لان قيمتها تالفة تشليح تخيل قيمة السيارة تخدم ماثلة كون الانسان يسترسل - 00:40:17ضَ

ويتنازل عن بعظ حقوقه ويشتري التالف بقيمة سليم هذا لا شك انه سفه لو قالوا كومة حديد سيارة جربت تروح وتجي وتمشي مكينة وقير وكذا هل يبرأ ثم اشتركوا حديد - 00:40:44ضَ

لان العبرة بالمعاني اذا كان المشتري الذي قال بعنيها على انها قوة حديد من اهل الخبرة والبائع كذلك كلهم من اهل الخير كلهم من الشريطي والله فان كتم فان اه ايش بين - 00:41:09ضَ

بورك لهم. بورك لهم ان صدق وبين بورك لهما. وان كتم كذب وكذب وكتم محقت بركة بيعهم فلابد من البيان نعم هوما تشوفوا يعقدون على مجهول والشراء ليس على كومة الحديد انما على سيارة يرحمك الله. يعني لو قال كومة حديد ومعروف ان السيارة للتشليح ولا بربع القيمة - 00:41:38ضَ

وباعها بثلاث ارباع القيمة واقدم المشتري من اجل هذا الربع النازل وتبين انها ما تستحق النصر توما اساليبهم في ترويج السلع المعيبة ها والله هذا الاصل سواء علم به البائع او لم يعلم. احيانا ما يعلم البائع ان في هذا العيب - 00:42:05ضَ

ما يعلم ما استعملها اشتراها وفي مكانها جاء من من يشتريها منه من صور البيع التي يستعملها بعض المحتالين يأتي بسيارة وفيها بضائع الكبير والصغير حتى من الصور التي وجدت - 00:42:35ضَ

واجري عليها بيع جاء بسيارة جيب وفيها عنز وكرتون كبير ابر واحذية وملابس يحرج عليها الحبة بريال كسبان المشتري ولا خسران كرتون ابر يمكن فيه مئة الف ابرهة لم اشتري ما يدري - 00:43:14ضَ

عدد الابر ولا وشو بيسوي يعني هل يكفي ان يقال هذا الكرتون ابر وهذي عنز وهذا يعني ضرب الغش احيانا يبيع سيارة مملوءة كتب كراتين بعض الكراتين فيها عشرين مجلد - 00:43:51ضَ

وبعضها فيها مئتين رسالة صغار من غير فر كله من كراتين اللي باعوها الكتب والدخان هذي لا شك ان مثل هذا لا يصح فيه البيع لان المبيع مجهول ولو قال انه كتب وهذا كم كرتون كتب وكذا - 00:44:26ضَ

قد يقول قائل ان قيمة الكرتون سواء قل ما فيه او كثر متقاربا فالمئتين من الرسائل الصغيرة تعادل عشرين ثلاثين من الكتب فالجهالة حينئذ منتبه يقول ما هي منتفية مثل هذا لا بد من الاطلاع على الاعداد بدقة - 00:44:51ضَ

فمثل هذا التدليس الذي يفعله بعض الناس مثل من باع الابر مع السيارة بريال السيارة بريال يقول مكسبنا هالسيارة لو مع الابر مع كرتون فيه مئة الف ابرة تعرفه انت اللي - 00:45:20ضَ

ها عليه انكرت عليه الا هو شخص توفي الظاهر الله يعفو عنا وعنهم يجي للمحل ويقول شريت ما يدري وش اللي بالمحل هو محظوظ في البيع والشرا لكن مع ذلك ما يجوز مثل هذا - 00:45:43ضَ

شرعية لابد من ان يكون المبيع معلوم برؤية يعني تثبت دقة المعلوم واو بصفة دقيقة بحيث لو اختلف الوصف صار اه المشتري خيار خلف الصفة الناس تفننوا الان في اه بيوعاتهم وفي عقودهم - 00:46:07ضَ

وصار الهدف كسب هالمادة كسب المال سواء كان من حلال او من حرام ما يهتمون كثير منهم نعم شلون ما تشوفه ولو كان المنتهية مدته وكل قطعة بكذا لابد من معرفتها - 00:46:38ضَ

لابد من معرفتها سيأتي هذا نعم مرابحة واذا كان البائع والمشتري على علم بالمبيع انتفت الجهالة لا مانع ما اذا كان احدهما مغبون لان المبيع ظهر افضل مما تصور او اقل بكثير - 00:47:28ضَ

فلهم الخيار نعم يفحص عيب لم يطلع عليه. ايه يعني تمش جربه ومشت. ايه وراح به المهندس وفحصه قال ما فيها شي هذا قصدك لو ما راح المهندس جرب بذاته - 00:48:33ضَ

وقال قبلت والعيب مما يخفى والباقي يعلمه احد ما يدرى من حدث عنده. احتماله يجرب حصل هذا مرشوش اهو هي مرشوشة لكن عيب ظاهر ولا مهوب ظاهر من كان فيه اعمى - 00:49:18ضَ

يصير حول المعارض ومن معارض يجيبون نختبر السيارة هي مرشوشة ولا الى موسى يقول ما رشاتو بيطرح على كلام مارش ويضرب مع جهة يقول مرشوشة هذي المفتحين كلهم ما يدرون عن شي - 00:49:51ضَ

على كل حال يعني سوق السيارات والشريطية عندهم من هذا النوع شيء كثير وعندهم من الحيل وآآ حقيقة يعني السوق سوق السيارات ما يسلم ما يسلم وتجد الانسان عنده تحري وتوقي - 00:50:14ضَ

مدة يسيرة ثم يصير مع الناس قال ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز ان يشتريها باقل مما باعها به اشترى سيارة بمئة الف لمدة سنة ثم باعها على من باعها عليه - 00:50:42ضَ

نقدا بتسعين الف يجوز يقول المؤلف يقول ما يجوز لماذا هي مسألة العينة العينة هي مسألة العينة وهي محرمة عند جمهور اهل العلم اجازها الشافعية لكن فيها النص اذا تبايعتم بالعينة - 00:51:10ضَ

واخذتم باذناب البقر ثم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم ذلا لا يرفعه او ينزعه الى ان تراجعوا دينكم. المقصود ان مثل هذه الصورة هي حيلة مكشوفة على الربا - 00:51:35ضَ

واضح على الربا وسميت عينة لان البائع الاول رجع عليه او رجع اليه عين ما له ومن يقول انها سميت عينة لان المشتري كسب العين الذي هو المال هذا يرد عليه - 00:51:52ضَ

التورق اما على القول بانها سميت عينة لان البائع الاول رجع اليه عين ما له هذا منضبط بواضحية ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز ان يشتريها باقل مما باعها به او مما باعها واذا باع شيئا مرابحة - 00:52:13ضَ

فعلم انه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة قال انا شريت هذا الكتاب مئة ريال وابي مكسب عشرة بالمئة او ابي مكسب عشرة ريال ثم تبين انه اشتراها بتسعين - 00:52:45ضَ

يختلف الامر فيما اذا قال عشرة بالمئة او عشرة ريال يختلف لانه اذا قال عشرة اريل صارت تسعين مع العشرة مئة واذا قال عشرة بالمئة صارت تسعة وتسعين لان عشرة بالمئة من التسعين تسعة - 00:53:10ضَ

تبين انه اشتراها بتسعين فعلم انه زاد في رأس ماله ان رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح حطها او وحظها من الربح بعض النسخ كذا وبعضها كذا تقول وحظها من الربح هكذا بجميع النسخ الخطية وشرح الزركشي - 00:53:33ضَ

وفي المقنع لابن البنا والمغني وحطها وعندهما في الشرح ما يفيد ذلك ايهما اصح حطها من الربح او وحظها من الربح اه لا لانه اذا حط الزيادة التي هي العشرة - 00:54:01ضَ

صار مئة واذا حط واذا حط الزيادة وحط حظها من الربح صارت تسعة وتسعين يعني رجع بالزيادة العشرة ونسبة هذه الزيادة من الربح اللي هو ريال يعني عشرة عشرة بالمئة ريال من عشرة - 00:54:32ضَ

وحظها من الربح وان اخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها او اعطاؤه ما غلط به قال اشتريتها بتسعين وفي لما رجع الى الكشوف الى مئة يرجع بالعشرة عليه - 00:54:58ضَ

لانه غلط رجع ما غلط به قال وان اخبر من من نقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها قال والله لا اريدها بمئة قد قلت لي اني اشتريت ثم تبين انك اشتريتها بتسعين - 00:55:21ضَ

اختل العقد تخلخل العقد ولذا يقول كان على المشتري ردها او اعطاؤه ما غلط به ما عندي استعداد والله يا طويل العمر انا اشتريت على انها بتسعين وله ان يحلفه. طيب قال انا اشتريتها بمئة - 00:55:46ضَ

على انها واشترى الكتاب من مئة جنيه مصري اشتراه على هذا الاساس وباعهم بثمانين ريال فتبين ان العقل على الريال السعودي الريال السعودي اكثر بكثير يعني حول الثلث ها ثلثا الفرق الثلث - 00:56:14ضَ

يعني بدل ما هي بثمانين ريال سعودي يصير مئة وعشرين جنيه مثل هذه البيوعات التي تتداول الان مع ضعف العملات في بعض البلدان الاصل ان البيع بالعملة النافقة في البلد - 00:56:53ضَ

اللي تتعارف الناس عليها السعودية ريال سعودي مصري بمصر الجنيه المصري في اليمن ريال يمني لو اشترى في اليمن سلعة الف قال المشتري انا اشتريت على انه ريال يمني. قال البائع انا انا بعت على اني اريال سعودي - 00:57:15ضَ

البائع اذا اذا الزم بالريال اليمني تضرر كثيرا لان الفرق كبير جدا وذكرنا لكم ان هناك كتاب بي بعشرين الف مصر عشرين الف المشتري على انه عشرين الف جنيه فجاء بالكتاب وباعه هنا بالرياض بعشرين الف ريال - 00:57:46ضَ

لما رجع يحاسب البائع الاول المصري قال عشرين الف دولار ها فرق كبير يعني سبعين الف ريال وباعه بعشرين الف ريال صحيح ما هو بصحيح قال شف انا مشتري ما ادري قال بسبعين الف جنيه وما ادري كم. فما هو بمعقول ابيها عليك بخسارة كبيرة - 00:58:15ضَ

صار الخلل من هذه الحيثية والدولار نافق عندهم نافق في مصر لبنان هذا كله ما عندهم بيع الا بالدولار لان سلعتهم عملتهم كلا شيء مثل هذا بما يحكم القاضي ها - 00:58:47ضَ

في قرائن ولا ما في من من اه ما يحل الاشكال ان يعرض الكتاب على اهل المعرفة يقدرون قيمته اذا كان قريب مما اتفق عليه الزم لانه احتمال بعد ان يكون عشرين الف دولار وهو ما يسوى - 00:59:15ضَ

وعلى كل حال لابد من البيان بحيث لا يترك مجال للنزاع لكن لو حصل مثل هذا يعني من حلت المشكلة الا بان تدخل واحد احتسب وشراه بسبعين الف ريال وخلصهم - 00:59:43ضَ

مشكلتنا لان البيع عندنا بالريال والبيع مصر الاصل فيها الجنيه المصري وحقيقة الحل انه بالدولار اذا كان الشراء في المسرح العرف في ذلك على الجنيه. لا لا يبيعون بالدولار لاعبي الدولار - 01:00:03ضَ

لا الكتب الغالية بتباع بالدولار اذا اذا لم يبين فالاصل انه الجنيه يا شيخ هذا الاصل يعني الا هو السلعة النافقة سواء كان في الجن او غيره الا يترد ان احسن الله اليك - 01:00:24ضَ

لكن المشتري هذا اللي دفع عشرين الف ريال العشرين الف وبالرياض وما في غيره ولا يمكن ارجعه لك وان اخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها او اعطاؤه ما غلط به - 01:00:43ضَ

قال قال اشتغل انا مشتريه بتسعين فبمائة مكسب عشرة ثم تبين لما رجع الى الفواتير اذا اشتريه من مئة ما نبه يعني لم اكسب تعبت في تحصيله واريد مكسب المشتري يقول انا والله ماني بشاري الماي انا شريته على انه بتسعين - 01:01:06ضَ

له رده او اعطاؤه العشرة ما غلط به وله ان يحلفه ان وقت ما باعها لم يعلم ان شراءها اكثر من ذلك وله ان يحلفه ان وقت ما باعها لم يعلم ان شراءها اكثر من ذلك - 01:01:32ضَ

القرينة تدل على انه غلطان اما في السورة الاولى واخبر بزيادة احتمال ان يكون غلطان واحتمال ان يكون قاصد اما ان ينقص من رأس ماله في الغالب انه صادق هل يحتمل ان يكون كاذب - 01:01:58ضَ

كسرتها بتسعين و بيكسب عشرة وفي الحقيقة شارية بمئة ها ضعيف جدا ها شلون تبي ترد عليه بترد عليه الا ان كان له هدف في القيمة تحلوا اشكال وازمة وبعدين - 01:02:26ضَ

يرجعه ترى احتمال هذا ان يكون صاحب السلعة له حاجة بمئة وبمشيها بتسعين الان مو من الغد الى انحلت مشكلته قال لا انا شاري بمئة وعلى هذا يحلفه ان وقت ما باع به لم يعلم ان شراءها اكثر من ذلك. طيب رفظ - 01:03:01ضَ

نكل عن اليمين يختلف الحكم ولا ما يختلف وش يترتب على اليمين ها طيب ما حلف قال تبيها ولا رجعها لانه في الاول قال وان اخبر بنقصان من رأس ماله ان كان على المشتري ردها او اعطاؤه ما غالط به انتهت المسألة - 01:03:23ضَ

وله ان يحلفه وش نتيجة هذا الحين كيف هناك ما في فرق له ان له ردها حلف البيع لكن قال انا والله ما عندي استعداد عشرين بالمئة انا ما ابيها الا بتسعين - 01:04:03ضَ

لا موب راضي هو موب راضي مئة وانا شاري من تسعين انا جازت لي بتسعين لكن المئة ما عاد استعداد فيه افظل منها بخمسة وتسعين المشاريع مئة قال وله ان يحلفه ان وقت ما باعه بي لم يعلم ان شرائها اكثر من ذلك - 01:04:40ضَ

ديال الشرح مغني تشوفون اخر جملة؟ هو ان يحدثه ان وقت ما باعها لم يعلم ان شرائها اكثر وهذا صحيح انه لو باعها بهذا الثمن عالم بان ثمنها عليه اكثر - 01:05:04ضَ

لزمه البيع بما عقد عليه لانه تعاطى شيئا عالم بالحال فلزمه ضعيف وعالما بعيبه واذا كان البيع يلزمه بالعلم فادعى عليه لزمته الينية فانك لقضى عليك وان حلف خير المشتري بين قبوله بالثمن والزيادة التي غلط بها وحطها وحطها من الربح - 01:05:18ضَ

وبين فسق العقل ويحتمل انه اذا باعه بمئة وربح عشرة ثم انه غلط بعشرة لا يلزمه حق العشرة من الذبح لان البائع رضي بربح عشرة في هذا النبي فلا يكون له اكثر اكثر منه - 01:05:40ضَ

الان اه اذا كان يعلم اذا كان يعلم في وقت العقد هل نقول غلط في قيمتها وهو يعلم ان انها اه ان ان قيمتها مئة ما تكون المسألة مسألة غلط - 01:05:56ضَ

هذه دعوة هذه دعوة غلط وآآ يكون حينئذ عليه بينة ولا يمين ومدعي انه غلط على بينة وهنا قال وله ان يحلفه ما قال عليه البينة قال له ان يحلفه ان وقت ما باع به لم يعلم ان شرائها اكثر من ذلك - 01:06:24ضَ

لكن هذا مرده الى النية الفرق بين الغلط والعمد مرده الى النية قد يتعذر وجود بينة الا اذا كان في طريقه مع واحد من ربعه ويسولف عليه يقول شاريها بمئة ثم جاء هذا يشهد انه - 01:06:59ضَ

المقصود ان هذه الامور مردها الى النية فلا تطلب فيها البينة ويكون البدل اليمين - 01:07:24ضَ