شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب البيوع (109-8) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بص بقى هذا يقول هذا بيان موجز لما كلفت كلفتموني به من ضبط كلمة البنية التي وردت في اثر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هو الذي يترجح ان ضبطها البنية - 00:00:06ضَ

حيث جاء في لسان العرب مادة بنيا والبنية على فعيلة الكعبة لشرفها اذ هي اشرف مبني يقال لا وربي هذه البنية ما كان كذا وكذا وقد كانت تدعى بنية ابراهيم لانه بناها - 00:00:49ضَ

وقد كثر قسمهم برب هذه البنية وفي القاموس المحيط مادة بني والبنية كغنية الكعبة لشرفها يورد في الدرس البخاري امس هذا يقول رجل نزله نزل له البنك العقاري وهو لا يريده - 00:01:06ضَ

يعني نزله القرض وقال لشخص خذ قرظ البنك واعطني الماعز الذي عندك فما الحكم يعني مي بواحدة ها يعني بقدر القرظ وبقدر اتعابه على القرظ وبقدر آآ الاجل الذي في القرظ - 00:02:00ضَ

يعني ما يعطيه ماعز بثلاث مئة الف انما يأخذ وانت هي لعنده على كل حال هذه تباع بها نسيئة ما دام تباع بها نسيئة فلا مانع اذا رضي المقرظ ان يتحول - 00:02:29ضَ

القرظ من ذمة فلان الى فلان اذا اذا كانوا ما يرضون ليس رضا مقذف ادي له كمان الحق اما هنا ما هنا ضمان النسوان بعض الناس امثل من بعض. بعض الناس ينتظم في السداد وبعضهم يقول هذا نصيبي من بيت المال وماطل - 00:03:00ضَ

ويتأول بعض الناس الله المستعان وبعض الناس اذا جاء القسط عجز عجوز يوفر هذا موجود وهذا موجود المواطن موجود والعاجز موجود والناس سواء احدهم حريص على ابراء ذمته احد شتوها؟ هو الاشكال في التأويل الذي يتأوى يأخذ القرض ثم بعد ذلك يقول لا ينوي سداد لانه هذي المشكلة - 00:03:33ضَ

بيع القوم بيعه بالدراهم ما يجوز لان الدراهم بدراهم انا لا ابيع لا لا لا هذي حيلة وباع الدراهم بالدراهم صم وشو خفت عليه لا وقفت على بيع الملامسة ايه انا وقفت عند ايه طيب نشرح - 00:04:08ضَ

ان بقي وقت قرأنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا باع شيئا اختلفا في ثمنه اختلف يعني البائع والمشتري - 00:04:48ضَ

تحالف بان قال البائع بعتك بكذا وقال المشتري لا اشتريت بك يقول بعتك بالف ويقول المشتري لا ثمان مئة ولا بينة لواحد منهما تحالفا فيحلف البائع اني قد بعتك بالف - 00:05:11ضَ

ويحلف المشتري انني اشتريته بثمان مئة تحالفا ثم بعد ذلك ينحل البيع وان شاء المشتري اخذه بعد ذلك بما قال البائع الان اذا كان المآل البيع الى عدم الثبوت الى عدم الثبوت. فما الداعي ليمين البائع - 00:05:40ضَ

يحلف المشتري ويرد المبيع ها ما استفدنا قوله بيمينه والثاني تحالف وكل واحد يحالف يحلف البائع ما بعته الا بالف وحلم المشتري ما اشتريت الا بثمان مئة ثم البيع الى - 00:06:13ضَ

الفسخ فقالوا ايه الفسخ ما الذي يجعل البائع يلزم باليمين والمآل الى الفسخ نعم شلون حيلة اذا اراد ان يفسخ ادعى ان البيع باكثر اذا لم يكلف باليمين واليمين يهابه المسلم - 00:06:36ضَ

نعم اليمين يهابها المسلم ولا يقدم على مثل هذه الدعوة التي تؤول او يؤول الامر فيها الى فسخ البيع يتردد كان بالفعل بايع بثمان مئة لن يحلف الا اذا كانت الذمة رخيصة - 00:07:11ضَ

فقد يحلف لكن مثل ما آآ تفضل الاخ لئلا يجرؤ البائع بزيادة الثمن لمجرد فسخ البيع تحالفا وان شاء المشتري اخذه بعد ذلك بما قال البائع لان المشتري قد يرى انه مناسب حتى بالزيادة - 00:07:32ضَ

التي ادعاها البائع وان شاء المشتري اخذه بعد ذلك بما قال البائع. دليل على ان العقد ما فسخ الى الان ما ينفسخ بمجرد الايمان والا فسخ البيع بينهما له اثر على التسجيل. اثر على التسجيل هذا. المطار ماشي - 00:07:58ضَ

طيب مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم اجعله صيبا نافعا انشاء المشتري اخذه بعد ذلك بما قال البائع طيب ان شاء البائع ان يأخذه بما قال المشتري وان يبيعه بما قال المشتري - 00:08:33ضَ

في فرق ها اذا كيف ينصون على المشتري ولا ينصون على البائع طيب لا لا الان البائع قال انا بعت بالف والمشتري قال انا اشتريت بثمان مئة تحالفا قال هذا والله ما بعت الا بالف - 00:09:10ضَ

والثاني قال والله ما اشتريت الا بثمان مئة ان شاء المشتري اخذه بما قال البائع بالف. طيب اذا شاء البائع ان يبيع بالثمانمائة. له ذلك ولا ما له ذلك لا الان ترى العبارة لها مفهوم - 00:09:41ضَ

وهي ان المشتري قد يكون له الخيار والبائع ليس له ان يختار لكن ما دام المشتري قادم وقابل فهو مثل البائع في هذه الصورة ان شاء المشتري اخذه بعد ذلك بما قال البائع - 00:09:59ضَ

رد الى مشيئته. لكن اذا شاء البائع ان يبيع بما بما ادعاه المشتري. هل يلزم البيع ها هذا اللي تحت المشيئة العكس يعني اذا اذا رضي البائع بما قاله المشتري - 00:10:31ضَ

المردودة الى رظاها في الصورتين فلماذا نصوا على المشتري ولم ينصوا على البائع والا فسخ البيع بينهما في فرق ماشي ها نعم ما يظهر ان ان هناك فرق بين حال البائع وحال المشتري - 00:11:02ضَ

فاذا رظي وانما البيع وانت راض اذا رظي الامر لا يعدهما لكن هل قال الشراح شيء في هذا في في سبب التنصيص على المشتري دون البائع شو راح قالوا شيء - 00:11:54ضَ

يعني ماله فرق ما في فرق وهذا اللي يظهر لان البائع قابل بالالف والمشتري قابل بالثمانمائة فان رضي المشتري بما قبله البائع ثبت البيع وان رضي البائع بما قبله المشتري - 00:12:12ضَ

قد ثبت البيع لثبوت الرضا من الطرفين واحد منهم خلاص اذا ما في فرق بين بائع المشتري انظر في كلام الخراقي. لماذا نص على المشتري دون البائع الفقهاء في عباراتهم - 00:12:48ضَ

دقة ولها محترازات ومر بنا في مواضع من هذا الكتاب ومن اوائل المصنفات وصلنا في المتون انه ليس في الدقة مثل دقة المتأخرين الذين حررت مؤلفاتهم ومر عليها اه علماء ونقحوها ودرسوها ودرسوها - 00:13:16ضَ

باعتباره او من اوائل المتون بل يقال انه اول المتون في الفقه الحنبلي مر بنا في مواضع ان آآ حتى فيه استطراد وهو متن والاصل ان المتن ما فيه استطراد - 00:13:42ضَ

هل نقول ان هذا هو السبب ولا لو مغزى خفي علينا اول انشاء جاء المشتري الافضل بما قال البائع واخذ ولا فسق والا مشى بايذاء المسلم بغير قال والا فسخ البيع بينهما - 00:14:01ضَ

يعني هل يحصل الفسخ بمجرد التحالف او انه ما زال العقد ساريا حتى يتم الاقدام او الاحجام والا فسخ البيع بينهما لعدم قبول المشتري لكن عدم قبول البائح لا كلاهما معترف على ما يقوله الاخر - 00:14:31ضَ

مم والله اللي ما بالنسبة للشراح فهم مثل ما فهمنا فهموه مثل ما فهمنا انه كما ان للمشتري ان يقبل كذلك للبائع ان يقبل والامر لا يعدهما اذا رضي احدهما بما قاله الاخر - 00:15:16ضَ

ثبت البيع ولا يحتاج الى عقد جديد ولا يحتاج الى عقد جديد لكن هل يختلف الحكم فيما فيما اذا رضي احدهما قبل التحالف او رضي احدهما بعد التحالف اذا رضي احدا من قبل التحالف لا خلاف - 00:15:55ضَ

قال ما في ما له اثر اعتراض ما له اثر لكن بعد التحالف مثل ما يقال اللعان ايمان اللعان شهادات اللعان هل تثبت الفرقة بمجرد الفراغ فراغ المرأة من الشهادات الاربع - 00:16:21ضَ

او لابد من تفريق بينهما من جهة فسخ من جهة قاضي بمعنى انه لو حصل لعان بين زوج وزوجته في البيت واشتروا على انفسهم ولعانوا لكن الاحكام المترتبة لا يمكن ان تترتب الا بحكم قاضي - 00:16:47ضَ

وعلى هذا لا يتم الفسخ بمجرد الايمان وهنا والا فسخ البيع بينهما شغل الشارع على هذي الاخيرة من حلف جميعا لمن يفسخ لانه عقد صحيح صحيح مع جهالة الثمن عقله صحيح مع جهالة الزمن - 00:17:10ضَ

مغني ملمومة جدا المقصود انه ما هو معلوم ما هو متفق على العلم به قال فتنازعهما وتعارضهما لا يفسخهما وقام كل واحد منهما لكن ان رضي احدهما بما قال صاحبه - 00:17:56ضَ

من الضيافة لكل واحد منهما فسخ هذا ظاهر كلام احمد ويحتمل ان يقف لانه قال فسخ وسخة لابد له من فاسق وهو الحاكم. هم ان العقد صحيح احدهما ظالم وانما - 00:18:23ضَ

التعذب تزوجها السابقون هما ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ظواهر وسط بذلك كسرة ايه ها والا فسخ البيع بينهم ايه لكن لكن لو حلف البائع او نكل البائع عن اليمين ما يرد على المشتري - 00:18:41ضَ

فما عنده بينة انت كل هذه المسائل ترجع الى مسألة رد اليمين على المدعي اذا لم يجد بينة فمن سنة وانتم تعلمون خلافية قال والمبتدأ باليمين البائع مبتدئ باليمين البائع - 00:19:58ضَ

لماذا لأنه مدعي ولا مدعا عليه مدعي ولا مدعا عليه البائع كلاهما مدعي طيب لماذا قدم البائع ها مم فالقول قول البائع معلوم انه اذا قيل قوله فمع يمينه وان كانت السلعة تالفة - 00:20:24ضَ

وان كان السلعة سالفة الان اختلفوا على الثمن والسلعة تالفة قال بقى رد سلعتي تلفت تحالفا ورجع الى قيمة مثلها المغنية اللي بيديكم قال البايع انا بعته عليك خمس مئة - 00:21:05ضَ

كان لما شريت الا باربع مئة كرهتك قال هذا الكتاب ماني ببايع باربع مئة تحالف ان هذا ما باع الا بخمس وهذا ما باع الا باربع وسألوا في السوق كم يسوى - 00:21:33ضَ

المغني المحدد بطبعته وورقه وتجليده الموصوف وصف تام هو لا يمكن ابو اربع مئة يلقاه نسخة ثانية بخمسة الاف لكن لابد ان تكون نفس الطبعة التي حصل عليها العقد لان الجهل بمثل هذه الامور خلاف طبعا يوقع في حرج عظيم - 00:21:52ضَ

لان بعض الطلاب يتحايل على المكتبات العامة ويستعير طبعا نفيسة ثم يدعي انها تلفت او ضاعت النظام في المكتبات العامة انهم يأخذون خمسة اضعاف القيمة والنسخة المعارة ليست فيها اوصاف - 00:22:24ضَ

دقيقة بحيث تلزم هذا المستعير بمثل ما اتلف وقد لا يوجد حتى لو وصفت ما وجدت ماذا يصنعون؟ اتصلوا على المكتبات يقول لك كم يسوى؟ كتاب مثلا طبعة اوروبية ولا شيء مجلد بخمسة الاف - 00:22:53ضَ

ويتصل على الرشد او غيره من المكتبات او التدميرية يقول كم عند كم الكتاب الفلاني؟ يقول بعشرة دار الكتب العلمية يقول هات خمسين ريال مش كانه قد يأخذ جزء من كتاب كبير عنده نسخة ناقصة - 00:23:21ضَ

كثيرا ما يأتي الى السوق سوق الكتبيين نسخة ما فيها اشكال ولا وقف ولا شي ثم تجيب مكملة بجزء من مكتبة عامة الاختام ممسوحة وكذا الكتاب هذا يحصل كثير بسوق الكتب - 00:23:40ضَ

فمثل هذا لا يحل الاشكال لهذا لابد من ان يوضع خبراء في المكتبات ولهم عناية بالطبعات فرق بين ياخذ الطالب او غيره من محتالين طبعه من الطبعات النادرة طبعاات مكة القديمة وطبعات اوروبية وغيرها - 00:24:01ضَ

ثم بعد ذلك آآ يسأل عنه في السوق طبعا دار الكتب العلمية وطبعا دار الفكر او طبعة كذا او غيرها من الطبعات الحديثة. التي تتراوح بين الى عشرين نعم بين عشرة الى عشرين يوم قال هات مئة ريال - 00:24:22ضَ

قيمة خمس نسخ وانتهى الاشكال وهناك جهل عند اه من يسمون امناء على المكتبات العامة لا نقول كلهم لكن موجود فيهم ليست لهم عناية هم موظفون وان كانوا خريجي مكتبات - 00:24:41ضَ

وان كانوا خريجي مكتبات لكن الكتب هذه النفيسة لا يعرفها الا من عاناها من دفع فيها الاموال هو الذي يعرفها لما كانوا خريج مكتبات يعرف فارس وكم حصل من امور مضحكة - 00:25:01ضَ

في هذا الباب يعني وقفنا على مسئول في مكتبه وطالب يبي يستعير نسخة الاصلية من المغني والشرح طبعة الملك عبد العزيز مكتوب ما عليه ختم والصورة مكتوب عليها نسخة لا تعار - 00:25:20ضَ

وامين المكتبة بيعطيها الاصلية والمستعير بياخذ الصورة مو جدال نزاع ولا عشرين ظعف من الصورة النسخة الاصلية فيحصل هذا في المكتبات فعلى القائمين عليها والمسؤولين عنها ان ان يعتنوا بهذا الامر - 00:25:40ضَ

وشاهدنا وقائع كثيرة من هذا النوع ويستوقفنا مثل هذه الخلافات التي توجد وقصص كثيرة يعني مضحكة الى قيمة مثلها كلشي مثلها ومن يقومها؟ الخبرة تقول لي والله شوف فالكتاب الفلاني وش يسوى - 00:26:04ضَ

تدري اي طبعة ما تدري اي شلون الورق وشلون التجديد كل شي له قيمته الا ان يشاء المشتري ان يعطي الثمن على ما قال البائع يعني مثل المسألة الاولى اذا رضي المشتري بما ادعاه البائع سواء كانت السلعة قائمة او تالفة - 00:26:30ضَ

فاذا رضي يقبل ينفذ البئر هو الأصل ان يضمن المثلي المكيل والموزون بمثله لكن لا لا يضطرد ان يوجد المثل باستمرار والقيمة موجودة باستمرار فيرجعون الى القيمة لان المثلي لا قد لا يوجد - 00:26:50ضَ

الا ان يشاء المشتري ان يعطي الثمن على ما قال البائع فان اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة الان هذا المستعير قالوا بمنزلة المشتري او بمنزلة البائع - 00:27:30ضَ

منزلة المشتري فان اختلف في صفتها قال صاحب المكتبة امين المكتبة او صاحب الكتاب المعير لا والله نسخة كذا وقال لا المشتري او المستعير انا استعرت نسخة من طبعة كذا - 00:27:53ضَ

وبينهما مثل ما ذكرنا من الفرق احيانا يصل بعض الطبعات الى بعض الى خمسمائة ضعف وقد يصل الى الف ضعف مجلد بخمسة من الطبعات الحديثة الاوروبية منو بخمسة الاف مثلا - 00:28:21ضَ

مثل هذا يكفيه في مثل هذا الكلام فان اختلف بصفته فالقول قول مشتري مع يمينه في الصفة طيب هناك اه اه مدونات وهناك سجلات وهناك قرائن ومثل هذه الامور لا سيما في الاموال العامة - 00:28:46ضَ

التي الانسان مؤتمن عليها عليهم ان يتقوا الله في ذلك ويضبط ويحدد ما يريدون اعارته بدقة بحيث لو اختلفا رجعوا الى المكتوب فما يحتاج يختلفون لماذا؟ لان الخطب ليس بيسير والفرق ليس بسهل - 00:29:10ضَ

قال والله القول قول مشتري او قول مستعيل وينتهي الاشكال فالقول قول مشتري لانه هو المدعي ولا المدعى عليه ها غارم مدعى عليه هو اذا ترك ترك ولا ما يترك - 00:29:35ضَ

قيل ان السلعة تالفة اذا ترك لم يترك فهو مدعى عليه مع يمينه في الصفة ولا يجوز بيع الابق الابق الرقيق اذا شرد ومثله الحيوان اذا شرد يجوز بيعه لماذا؟ لانه غير مقدور على - 00:30:16ضَ

تسليمه غير مقدور على تسليمه ولا الطائر قبل ان يصاد كذلك لا يظمن تسليمه لا يظمن تسليمه ولا السمك في الاجام الاجام هي البرك ينبغي ان تقيد بالكبيرة لان البرك الصغيرة - 00:30:49ضَ

يمكن ان تصاد ويقدر على تسليمها وكذلك البحار والانهار من باب اولى ولا السمك بالاجام وما اشبهها باع طير في هواء ولا سمك في ماء البحر او شبهة لانه غير مقدور على تسليمه - 00:31:17ضَ

غير مقدور ولا غير مظمون غير مقدور يعني آآ مستحيل ولا غير مظمون من غير مقدور يعني انه ما يمكن خلاص ميؤوس منه وغير مظمون الاحتمال قائم لكن فالاصل عدم - 00:31:43ضَ

والوكيل اذا خالف فهو ضامن اذا خالف فهو ضامن الا ان يرضى الامر فيلزمه الوكيل اعطاه يشتري كتاب او رأس من الغنم مثلا قال اشتر لي شاه فاشترى له كبش - 00:32:18ضَ

شراله كبش خالف ما امر به يظمن الا اذا رضي يعني التصرف يكون فضولي التصرف يكون فضوليا لا ينفذ الا مع اجازة الامر فاذا اجازه الامر ورضي به يلزمه كيف يرد الى رضاه ثم يلزمه - 00:32:51ضَ

الا ان يرظى الامر فيلزمه يعني اذا رضي ثبت البيان رضي ثبت البيع فليس له ان يرجع فيه سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله - 00:33:27ضَ

الله تعالى وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز وكذلك بيع الحمل غير امه واللبن في واللبن في الضرع وبيع عسب الفحل وبيع عسب الفحل غير جائز. والنجش منهي عنه وهو ان يزيد في السلعة وليس هو مشتريا لها. فان باع - 00:33:57ضَ

حاضر لباد فالبيع باطل ونهي عن تلقي الركبان وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطلا فان باع حاضر فان باع حاضر لباد فالبيع باطل ونهي عنه وهو يخرج الحظريون ليس موجودا عندك - 00:34:23ضَ

وان يخرج الحضاري الى البادية وقد جلب السلعة ويعرفه السعر ويقول انا ابيع لك بناها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ - 00:34:57ضَ

يعني طريقة المتون ما يوجد فيه مثل هذا الكلام ما هو بالشروح اليق ها مين اللي ذكره اهي في ان اقول هو بالشرح اليق وليس على طريقة الا ان له نظائر تقدمت - 00:35:14ضَ

له نظائر تقدمت نعم ونهي عن تلقي الركبان بينها النبي صلى الله عليه وسلم من تلقى الركبان عندي ونهي كذا طيب وبيع العصير ممن تلقوا واشتري منهم فهم بالخيار اذا دخلوا الى السوق - 00:35:45ضَ

وعرفوا انهم قد غبنوا ان احبوا ان يفسخوا البيع فسقوا ها ان شاء الله طبعة مكتب المكتب الاسلامي الاول الثاني مع نسخة الوالد ايه يا ريت نعم وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطلا ويبطل البيع اذا كان فيه شرطان ولا - 00:36:07ضَ

شرط واحد. واذا قال ابيعك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع وكذلك ان باعه بذهب على ان يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه ويتجر الوصي بمال اليتيم ولا ضمان عليه. والربح كله لليتيم. فان اعطاه لمن - 00:36:51ضَ

لديه به له به عندي مكتوب لمن يضارب له به فان اعطاه لمن يضارب له به فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه وما كان العبد فهو في رقبته يفديه سيده او يسلمه فان جاوز ما استدان. فان جاوز - 00:37:19ضَ

استدان قيمته لم يكن على سيده اكثر من قيمته. الا ان يكون مأذونا له في التجارة كيف يلزم مولاه جميع ما ما استدان. وبيع الكلب باطل وان كان معلما. ومن - 00:37:46ضَ

قتله وهو معلم فقد اساء ولا غرم عليه. وبيع الفهد والصقر المعلم جائز. وكذلك بيع الهر وكل وكذا بيع الهر وكل ما فيه منفعة. والله اعلم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز - 00:38:06ضَ

هذه من البيوع التي كان الجاهلية يتبايعون بها فقل اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا واي بيع نبذته اليك او نبذته الي او نبذت اليه هذا هذا السهم او هذه الحصاة او ما اشبه ذلك - 00:38:34ضَ

غير جائز ولا يصح لوجود الجهالة والغرر بوجود الجهالة والغرر وبيع الحصاة ايضا ياه يداخل بالمنابذة بما اذا نبذت الحصاة فيما اذا نبذت الحصاة على ثوب معين او على مجموعة اثواب فوقعت على ثوب معين او على رأس من الغنم - 00:38:57ضَ

فما وقعت عليه الحصاد فهو عليك بكذا كل هذه من بيوع الغرر التي تمنع وهو غرر قد يكون فاحشا قد يكون فاحشة وجاء النهي عن بيع الغرر وهذه من صوره - 00:39:31ضَ

وكذلك بيع الحمل غير امه يعني دون امه فلا يجوز بيعه هنا نهى عن بيع حبل حبلة الحمل ايضا فيه غرر وغير مقدور على تسليمه من اجل هذا منع يجوز بيعه تبعا لامه - 00:39:52ضَ

فتباع الناقة وفي بطنها ولدها وتباع الشاة وفي بطنها ولدها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لكن ينبغي ان يراعى في ذلك القيمة ووقع الحمل المنهي عن بيعه في القيمة - 00:40:22ضَ

مثال ذلك ناقة تباع بدون حمل ثلاثة الاف قيل وهي حامل بثلاثة الاف وخمس مئة مقبول والاصل بيع الناقة وهي ولدها يثبت تبعا. ما يقال اذا قلنا يثبت تبعا انه ما له ما له وقع في الثمن او لا قيمة له - 00:40:47ضَ

صححنا بيعه تبعا وفرضنا له من القيمة لكن اذا كان وقعه في القيمة اكثر من قيمة امه جاء بناقة عادية تباع بالفين ثلاثة وفي بطنها ولد من الفحل الفلاني حرج عليها ما دام فيها - 00:41:18ضَ

حمل من الفحل الفلاني عشرة الاف عشرين الف ثلاثين الف نقول هذا تبع ثبت تبعا هي التبع هي التبع والاخوان كلهم طلاب علم مثلنا لهذا بالكتب فعندنا كتاب وقف لو لم يكن واقف - 00:41:45ضَ

قيمته الفين قيمتها الفين فتحايل على بيعه فجلته بخمس مئة ريال وباعه قال نبيع التجليد انباعوا بالخمس مئة قلنا صحيح يبي يبيع التجليد لكن اذا باعوا ثلاثة الاف وزيادة قلنا انه باع الكتاب - 00:42:13ضَ

وتحايل على بيع الكتاب بتجريده ويقابل ذلك هذه صور يحتاج اليها يحتاج اليها طلاب العلم كثير. لان كثير منهم يقول ابي على التجليد ما ابيع الكتاب ويتحايل على بيع الوقف بهذه الطريقة وحصل - 00:42:40ضَ

طيب نسخة من كتاب نظرب مثل فتح الباري مثلا لعالم كتب عليها حاشية النسخة وقف في الاصل كتب علي حاشية وبيعت في المزاد بخمسين الف نقول هذي ما تباع وقف - 00:42:59ضَ

او اللي يبيع الحاشية ولولا الحاشية ما زادت على الفين وثلاثة يصح البيع ولا ما يصح ها بلا شك البيعوقة على الحاشية لكن ان تورعوا وحسموا قيمة الكتاب من الجملة - 00:43:20ضَ

ان بهذه الصورة بخمسين الف الكتاب والوقف بالفين او ثلاثة احسن من الفين وثلاثة يبقى الباقي قيمة الحاشية فهناك فرق بين ان يكون الوقف تابع وما بين ان يكون متبوع - 00:43:41ضَ

وهنا مثل ما عندنا قلنا الحمل الام بالفين وثلاثة والحمل من الفحل الفلاني اوصلها الى عشرين ثلاثين الف هل نقول انه يجوز بيعه تبعا لامه ها لأ الام تبعها الحين - 00:43:57ضَ

الام ظرف كانك اشتريت لك حاجة ووظعها لك في كيس الام ظرف لهذه العين المباعة والعين لا يجوز يبيعها استقلالا وفي هذه الصورة بيعت البيع عليها وقع عليها واللبن في الضرع - 00:44:17ضَ

اللبن في الضرع لا شك انه لا يمكن حزره بدقة ويمكن يقول البائع هذا في لترين ثلاثة يقول المشتري وانا اقدر خمسة ثم يتبين انه لتر لكن اهل الخبرة ما يمكن ان يعرفوا ما فيه - 00:44:45ضَ

ويمكن ان ينظر الى الذرع وكبير ويكون ما في ما في اه داخله قليل وين هالخبرة الغنم ها ممكن ايه او مضطرد اذا رأيت الشاة تقدره بدقة يعني بايش ايه - 00:45:16ضَ

اذا كان في عاهة قد يبدو كبير وفي وفي داخله شيء يسير. المقصود ان وجود مثل هذا الاحتمال يجعله يجعل فيه غرار وغرر لا يحتمل والا هناك من انواع الغرر ما يمكن احتماله - 00:45:47ضَ

واللبن في الذرع وبين وبيع عسب الفحل غير جائز. وايضا اذا بيع في الضرع قد يستقصي المشتري في الحلب وقد يتساهل البائع ويترك بعظ الشيء مما يوجد مما يوجد خلاف وشقاق ونزاع - 00:46:08ضَ

وما كان هذا سبيله فانه يمنع هذه كل لتر بكم ان هذا معروف مثل ما مثل ما جاء في كل صعب كذا ما في شي تفضلوا يقول رحمه الله وبيع عسب الفحل غير جائز - 00:46:37ضَ

وبيع عسب الفحل ظرابه والفحل يكون الذكر من الابل و البقر والغنم تستأجر اللي ضرب هذه الناقة او هذه البقرة او هذه الشاة وصح النهي عن بيع عسب الفحل صح النهي - 00:47:08ضَ

عن بيع عسب الفحل والمراد بذلك الاجرة اذا كان اضطراب فهو اجرة وان كان الماء فهو قيمة اذا كان العقد على الظراب فهي اجرة وان كان على الماء فهي قيمة - 00:47:43ضَ

شو الفرق بينهما وهل يتأثر الحكم اذا كان اجرة او كان قيمة ما يتأثر لماذا اذا قلنا اجرة قلنا ان سبب النهي هو ما يتشوف اليه الشرع من جعل هذه الامور - 00:48:10ضَ

مما يتبادله الناس بغير مقابل كما جاء في الحديث الصحيح كسب الحجام خبيث هذا للحث على ان يتعاون الناس على مثل هذه الامور بدون مقابل والا فان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:48:38ضَ

احتجم واعطى الحجام ابا طيب دينارا ولو كان محرما لم يعطه واذا كان بيع للماء فالماء مجهول مجهول بمقداره فيكون من بيع الغرر وعلى كل حال النهي ثابت والناس اليوم - 00:49:00ضَ

يشترون يشترون الفحول باقيام مرتفعة جدا من اجل مائها ويستوردون مائة من بلدان بعيدة بحوافظ ويتعبون عليها فهل نقول ان هذا يشمله النهي او نقول هو مثل النهي عن بيع فضل الماء - 00:49:32ضَ

النهي عن بيع فضل الماء فاذا كان من ماء المطر مثلا ونزل على مزرعتك اسق ما يكفيك ولا يجوز ان تبيع الزائد منه واذا اضطر انسان للشرب من ماء بيدك من قدر زائد - 00:50:01ضَ

فظل فانه يدخل في النهي لكن هذه المياه التي يتعب عليها وينفق في تحصيلها الاموال وتنشأ المصانع من اجلها هل نقول انك امسك حاجتك ولا تبيع الزايد ها ايه متعوب عليها - 00:50:23ضَ

انا اقول لصاحب معين امسك لك كم كرتون تكفيك لمدة سنة ولا تبيع الزايد وين ايه المقصود انها مجرد عمل لا كلفة فيه هذا منهي عنه وفي الاماكن العامة في البراري والقفار يوجد غدران - 00:50:51ضَ

في اراضي المملوكة في اراضي مملوكة يتجه النهي الحطب مشترك الكلأ مشترك بين الناس لكن الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ حبلا وفأسا واحتطب ثم اه راح للبر واحتطب وربطه بالحبل وجاء به البلد جاء واحد قال الناس شركا في ثلاثة - 00:51:22ضَ

وش فائدة قوله خذ حبل واحتضن ها ليبيا ويتكسب من ورائه فرق بين هذا وهذا مثل هذه الامور تراعى بلا شك الشرع لا يهدر اتعاب الناس يعني ويراعي مصالح جميع الاطراف - 00:51:48ضَ

يراعي مصالح جميع الاطراف فاذا اهتم بطرف فانه لا يهدر مصلحة الطرف الثاني نعم هذا ايضا داخل في النهي لانه قد لا يطاوع الفحل في وقت من الاوقات يظرب ما يظرب - 00:52:11ضَ

يظرب عن التظريب ما استأجروني انا. ها من اجل ايش القصد التضريب للاظراب. اظراب مظر ها هو يضر به الاضراب وينفعه التضريب فاذا اظرب وش سواب يعني ما يمكن ظبطه هذا - 00:52:40ضَ

هذه امور لا يمكن ضبطها وهي داخلة في عموم النهي لكن من تعب ويجيبون من هولندا ماء بحوافظ ومدري ايش ويبيعونه على الناس متعوب عليها هل نقول نهى عزب الفحل - 00:53:17ضَ

الاصل ان تكون بين المسلمين مما يشيع من دون مقابل من باب التعاون بينهم من باب نفع بعضهم لبعض لكن اذا تعب عليها هل نقول انها مثل الحطب اللي الناس شركاء فيه بناء عن فضل الماء وتعب عليه وجابه ويسره للناس ويقول هذا اعالجه بعد يمكن مكائن - 00:53:35ضَ

وصانع لو قلناها عن فضل الماء ها النهي ثابت لكن هل نقول ان هذا المشتري المحتاج دون البائظ البائع لماذا تعب عليها هم يعني مثل من تعب على كتابة مصحف - 00:54:01ضَ

هم تعب على كتابة المصحف والمسألة فيها خلاف كبير بين اهل العلم اظن النهي عن بيعه من المفردات كذا نهي عن بيع المصحف من المفردات يعني عند الحنابلة فقط فتعب على كتابته خذ له شهر يكتب مصحف - 00:54:37ضَ

كل يوم جزء ويوم انتهى قيل له ما يجوز لك تبيع عطو فلان ولا استغنيت عنه الحنابلة يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه لان الحاجة تبيح له آآ الشراء والا فالاصل انما حرم - 00:54:58ضَ

دفعه حرم اخذه حرم دفعه ويوجد فحل عادي بغير مقابل مم غير مقابل لكن هو لا سيما اذا كانت الانثى من النوع الثمين عندهم ما يمكن يخلي شخص اه فحل عادي يضربها - 00:55:19ضَ

او ينزع عليها هم ما يمكن هو يبحث عن فحل حتى لو كانت عادية يبحث عن فعل اذا اذا ولده سيكون له شأن عندهم فلنقول ان مثل هذه الفحول التي تعيب عليها وينفق عليها الاموال - 00:55:58ضَ

انها داخلة في النهي الاصل داخل وينبغي او يتأكد ان يكون ان تكون هذه الامور اه مما يتعامل به الناس على المسامحة يعين بعضهم بعضا واذا بحثنا في اصل القضية - 00:56:20ضَ

هل لكون هذا الفحل ميزة عند الناس اليوم له اصل في الشرع جوز حمام بمئتين الف او فحل بمليون فحل ابل او تيس بكذا بنصف مليون بيعتها بهذا لقيامه ازود اكثر - 00:56:46ضَ

ما حكم شراء مثل هذه هذه المذكورات بهذه الاقيام ها كيف لماذا فلهذا اسراف تبذير هل المنظور له النوع او اللحم الان في عند الناس النوع النوع الفصيلة وواحد ضعفه مجموعة من زملائه وفي المرحلة المتوسطة ذبح لهم تيس - 00:57:13ضَ

بالبيت يوم جاء ابوه وش يشوف شاريه بمئة الف ها وان تفترض انه دخل حمامة هنا مم ودخلت المسجد فضربتها المروحة وسقطت على الارظ فانت بدلا من ان تموت حتف انفها تدرك فيها الذكاة - 00:57:55ضَ

امال يجي صاحبه يقول الله هذه شارية بمئة الف لو تركت عالجته والان هي ام خمسة ريال واحد تظمن ولا ما تظمن ما يحصل مثل هذا يحصل يقول له تركت انا اعالجه مستعد - 00:58:22ضَ

آآ اسافرها لارقى آآ دول العالم في الطب يضمن لا هذه امور لابد يعني من تكييفها ووضع احكام لها بصحيح مئة الف وتعطيه خيمة حمامة عادية في اصل عملك انت محسن - 00:58:42ضَ

بدلا من ان ترمى بدلا من ما تؤكل لكنه يعني قيمتها التي الت اليها كلا شيء بالنسبة لقيمتها الحقيقية دعونا من هذه الامور التي هي في الحقيقة هي اقرب الاسراف والتبذير - 00:59:08ضَ

وينبغي ان ينظر اليها بعناية ودقة الكتب الكتب البيهقي يباع بعشرة الاف والصورة بمئة. وش الفرق بينهن ها لكن كيف ما في حقوق طبعت من من ثمانين سنة ها هل يدخل في باب الاسراف والتبذير؟ ولا نقول ان الاصل يبقى اصل - 00:59:31ضَ

والعلم مهما بذل فيه هو رخيص مهما بذل فيه ومهما انفق فيه والشيخ ابن باز رحمة الله عليه ذكروا له هذا المثال قالوا البيهقي بعشرة الاف لا عاد ولا وقت الشيخ يمكن خمسة - 01:00:13ضَ

والصورة بمئة ريال قال ما في بأس حاولوا مرارا ما الصورة تكفي تغني قال ما في بأس لا شك ان الاصل له له قيمته وله ميزته عن الصورة وكثيرا ما يحصل - 01:00:31ضَ

اه المسح ويحصل النقص ويحصل كذا في المصورات لكن ان تفترض ان هذي صورة مفروزة ما فيها ولا حرف ناقص والبيهقي تصويره الاول افضل من الاصل افضل من الاصل قطعا - 01:00:50ضَ

ها افضل افظل انا عندي هذي الصورة القديمة افضل ورق واحسن الاستعمال واوظح حرف المفاخر ها والله على كل حال كل انسان هو ما يكره في قلبه اذا كان هذا من باب تعظيم العلم - 01:01:13ضَ

تعظيم العلم. وانا جربت يصير عندي كتاب اصل وكتاب صورة اعتني بالاصل واقرأ فيه واتلذذ في قراءته وينشرح صدري لقراءته بينما صورة والله كأنها دفتر يعني موجود هذا عند بعض الناس. فاذا كان بهذه المثابة يحدوك القراءة ويحذوك الى العناية بالكتاب والرفق عليه والتعليق بالقلم المناسب - 01:01:34ضَ

ما هو باقصد وللناس بما يعشقون مذاهب. مذاهب. تلقى واحد تنشرح نفسه ان يغير الاثاث كل سنة بمئتين الف ثلاث مئة الف ولا تجود نفسه بشراء كتاب بعشرة ومحسوب على على اهل العلم او من طلاب العلم - 01:02:01ضَ

وتجد العكس مظيق على نفسه وعلى عياله تظييق حسي ومعنوي يجمع من الكتب ما يقرأ وما لا يقرأ والشكوى لله انقول للناس وايضا بعد النفوس لها حظوظها ينبغي مراعاتها لكن يبقى ان ما يترتب على ذلك من الاضرار - 01:02:28ضَ

له له نصيبه في الحكم القليل هو من يقصف ينشرح صدره في هذا الجزء عامة يمارس هذه اه جاء كتاب قبل عشر سنوات ما طبع منه الا اربع نسخ بمبلغ مرتفع جدا - 01:02:51ضَ

فلما اراد ان يحفظه حفظ في بنك ها لا هو يسمسر عليه ويسوق عليه الى رسى على البيع وطلوه نعم هذا هذا ترفه زائد قدر زائد على مجرد الانتفاع بالكتاب - 01:03:27ضَ

ونقول لا شك ان الاصل له ميزة على الصورة نعم كثير من الناس لا يدركها اكن من سيدركها وانا اتحدث عن نفسي انني آآ اقرأ في الاصل ويحذوني كونه اصل على القراءة فيه والعناية به والتعليق عليه لانه يسوى من يتعب عليه - 01:03:51ضَ

لا يفتح والصحيح صحيح صحيح قد يكون الاثر عكسي الاثر عكسي عنده نسخة اصلية وعنده صورة العمل كله على هذه الصورة ولا يهابها ويمتهنها يتركها مفتوحة يكتب ويمحى لكن الاصل - 01:04:26ضَ

ما يمكن ان يصنع في مثل هذا لكن يبقى ان اهل العلم لهم طريقتهم في القراءة ومسك الكتاب والعناية به وكيفية التعليق عليه كل شيء له واثره ايه ايوة نعم - 01:04:56ضَ

طيب في ايه تتخذ هذه الابقار منائح للبنها الكثير الوفير او لنسلها لدرها او لنسلها يعني انتاجها النظر لانتاجها لنصلها وقيمتها قيمتها اغلى هو اذا كان اللحم ما يتأثر من نوع الى نوع لان اللحم بدل ما تشري وحدة يصير اثنتين - 01:05:27ضَ

اذا كان اذا كان المنظور اليه اللحم لكن الاشكال اذا كان المنظور اليه السلالة التي - 01:06:47ضَ