شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب البيوع (112-11) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول نقلا عن سبل السلام نقول كذلك يجوز بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة اذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين فانه لا يجوز - 00:00:06ضَ
الا ان يباع بافضل منه جاز يعني بانكى للعدو يعني عندك سلاح سيف مثلا هذا السلاح يعني يمكن ان يباع بما هو انكى للعدو مثل رشاش ولا شيء يصل الى العدو من بعد - 00:00:28ضَ
وهو انكى هذا معنى كلامه يقول ما معنى هذه الجملة؟ فاني لم افهمها هذا يقول كنت سالخص فتاوى لابن عثيمين تقع في ثلاثة الاف وثلاث مئة وثلاث صفحات فقال لي احدهم هذا منهج خاطئ - 00:00:55ضَ
في التلخيص الم تسمع بقول العلماء المقلد ليس بعالم فاذا من الله عليك من فضله هل تفتي الناس بقول ابن عثيمين او بقول غيره بقولك لانك الان عالم ومفتي بالفعل - 00:02:40ضَ
آآ فلنقل ابن عبد البر الاجماع على ان المقلد ليس بعالم فما هي نصيحتك لي؟ تلخيص الكتب واختصارها ذكرنا في مناسبة مبادئ كثيرة انها من انفع وسائل التحصيل من انفع وسائل تحصيل العلم - 00:03:02ضَ
ولا يعني انك اذا لخصت لعالم من العلما او كتاب من الكتب انك تعتمد كل ما فيه يقول المناقشات التي تدور بين طلاب العلم يتولد عنها حسد وبغضاء وبغاء فما هي افضل طريقة للمناقشة تبعد عن هذه الامراض وتحقق المقصود؟ اذا كانت هذه المناقشات - 00:03:22ضَ
تؤول بالمناقش الى هذه الحقائق المرة فان هذا يدل على ان في القصد خللا لانه ليس المراد من هذه المناقشات والوصول الى الحق انما هو الانتصار للنفس واذا وصل الامر الى هذا الحد فلا تناقش - 00:03:58ضَ
لأنه يكون من باب اعجاب كل ذراء ذي رأيه وحينئذ عليك بخويصة نفسك. اطلب العلم ولا تناقش احد من سألك اجب وبين للناس من غير مماحكة ولا مناقشة يقول هل يستطيع طالب العلم ان يصبح كابن حجر - 00:04:23ضَ
في علم الرجال بحيث لو اختبر او لو اختبر عرف الثقة من غيره قد يكون لا اعلم من ابن حجر قد يصل الى منزلة اعلى من ابن حجر وقد لا يدرك شيئا يذكر بالنسبة لابن حجر - 00:04:53ضَ
انما على حسب ما يكتب الله له تبعا لاخلاصه وحسن قصده وسلوكه المنهج الصحيح الموصل الى الغاية ان بعض الناس يطلب العلم خمسين سنة وينتج بلا شيء ما في شيء يذكر - 00:05:13ضَ
ان ادركنا بعض الناس درسنا على المشايخ وهم معنا في السبعين والثمانين وسألنا عنهم وكانوا زملا للمشايخ وزملاء لشيوخهم وفي النهاية لا شيء هؤلاء يكفيهم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة - 00:05:35ضَ
ونجد من من من هو في مستوى احفادهم واسباطهم ادركوا علما كثيرا. كل هذا بسبب الخلل في وسيلة التحصيل والظعف في مقومات التحصيل تجد بعض الناس يحرص على العلم لكن الحافظة لا تسعفه - 00:05:56ضَ
الفهم لا يسعفه او لا يسلك طريق تجده يتخبط كل يوم له طريقة وكل يوم قرأ فيه كتاب ويوم كذا يذهب الى الشيخ الفلاني هذا ما يمسك شيء هذا يضيع يضيع عمره بدون فائدة - 00:06:17ضَ
لابد ان يرسم منهج موصل الى الهدف على طريقة اهل العلم على الجادة المعروفة عندهم طيب تريد ان تكون مثل ابن حجر بعلم الرجال وش تسوي لازم تتخذ لك كتاب يكون محور لعملك - 00:06:34ضَ
وليكن التقريب مثلا تقريب ترجمة الرأي في سطر تأتي للتقريب ثم تظبط ما قاله ابن حجر ثم تنظر في اقوال اهل العلم من اصول التقريب كتعذيب الكمال وتهذيبه والتذهيب للحافظ الذهبي وتنظر في اقوال اهل العلم - 00:06:54ضَ
هذا بعد معرفتك لقواعد الجرح والتعديل والمامك بعلم المصطلح على الطريقة التي مهدناها في مقدمة الالفية تأتي الى التقريب وتنظر ما قاله في فلان ثم تنظر ما قاله اهل العلم ولماذا خلص ابن حجر الى هذا القول - 00:07:21ضَ
قد توافق اذا كنت عندك اساس متين تبني عليه وقد تخالفه لا يلزم ان توافق بالحجر في كل شيء لكن يبقى انه لابد ان يكون بيدك كتاب مختصر تعمل عليه - 00:07:43ضَ
قد يقول قائل مثلا لماذا لا يكون الكاشف للذهب نقول للتمرين التقريب افضل لان الكاشف ما يوصلك الى نتيجة بينة الكاشف ينتقي قول واحد من اقوال اهل العلم وخلاص لكن ابن الحجر يأتي بقول يرى انه اجتمعت فيه جميع الاقوال - 00:07:59ضَ
فانت لو قال لك ابن حجر صدوق ونظرت في اقوال اهل العلم وجدت في الراوية عشرين قول خمسة قالوا ثقة وخمسة قالوا ضعيف وخمسة قالوا لا بأس به وخمسة قالوا - 00:08:26ضَ
الى اخره تنظر لماذا وصل ابن حجر لهذه النتيجة ونكرر ونقول انه لا بد من علمك قبل كل شيء بقواعد الجرح والتعديل عند اهل العلم وضابط قواعد المصطلح ما تنتهي من التقريب الا وانت - 00:08:44ضَ
عندك مخزون علمي في علم في الرجال يمشيك لكنه يحتاج الى وقت وكلنا مثل هذا في سائر العلوم على هذه الطريقة تريد فقيه سوي مثل هذه الطريقة محدث اسلك هذه الطريقة مفسر كذلك - 00:09:04ضَ
ولا نطيل بها بمثل هذا لاننا وضحناه ابدينا فيه واعدنا فيه اشرطة كثيرة رواية الصحابي عن صحابي ماذا تسمى عند اهل المصطلح كما حصل بين عبد الله بن عمر وعبدالله بن عمر - 00:09:28ضَ
اذا كانوا في سن واحدة فهي رواية الاقران واذا روى كل واحد منهما عن الاخر فهو المدبج واذا كان صحابي كبير يروي عن صغير فهي رواية الاكابر عن الاصاغر واذا كان العكس فالعكس - 00:09:51ضَ
اسئلة كثيرة لا تنتهي لكن نكمل الباب الذي بدأنا به قبل دروس اوقفنا على قوله ويبطل البيع اذا كان فيه شرطان ولا يبطله شرط واحد يبطل البيع اذا كان فيه شرطان - 00:10:15ضَ
ولا يبطله شرط واحد مع انه جاء الخبر نهى عن بيع وشرط نهى عن بيع وشرط لكنه حديث ضعيف معارض بحديث جابر المتفق عليه وانه باع على النبي عليه الصلاة والسلام الجمل واشترط حملانه الى المدينة. فهذا بيع وشرط - 00:10:45ضَ
ويبطل البيع اذا كان فيه شرطان ومعوله معول هذا القول على حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده المخرج في المسند والسنن ومعنى كلام المنذر على المتن ثم شرح الخطابي وايضا كلام ابن القيم على الحديث لانه مشكل واختلف فيه اختلاف كبير - 00:11:09ضَ
فيقول المنذري عن عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابيه حتى ذكر عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع - 00:11:39ضَ
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك واخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه الكتاب مختصر لسنن ابي داوود. ثم قال واخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح متفق عليه الاربعة معه - 00:11:56ضَ
احمد فيكون رواه الخمسة وقال الترمذي حسن صحيح يقول المذري ويشبه ان يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد الله بن عمرو ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو ابن شعيب انما هو للشك في اسناده لجواز ان يكون الظمير - 00:12:17ضَ
عائدا على محمد ابن عبد الله ابن عمر فاذا صرح بذكر عبد الله ابن عمر انتفى ذلك والله عز وجل اعلم. نعرف الخلاف وسبب الخلاف في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 00:12:42ضَ
وهذا معلوم لدى احد المتعلمين فلا نحتاج الى اعادته الخطابي في معالم وكنا نقول السنن ونبهنا واحد منا وانتبهنا بكلام واحد من المشايخ ظبطها السنن والمعالم انما تكون للطريق والسنن هو الطريق - 00:12:59ضَ
صحيح ان كلمة غير مألوفة وتردد كثيرا على السنة اهل العلم بهذا الاسم معالم السنن لكن المعنى صحيح على على اللفظ الثاني قال الشيخ المقصود به الخطابي ومن اوائل الشراح ان لم يكن اول الشراح - 00:13:30ضَ
اما الحديث الاول وهو قوله لا يحل سلف وبيع فهو من نوع ما تقدم بيانه فيما مضى من نهيه عن بيعتين في بيعة وذلك مثل ان يقول ابيعك هذا العبد بخمسين دينارا - 00:13:56ضَ
على ان تسلفني الف درهم في متاع ابيعه منك الى اجل سلف وبيان مثل ان يقول ابيعك هذا العبد خمسين دينارا على ان تسلفني الف درهم في متاع ابيعه منك الى اجل - 00:14:14ضَ
ذهب الى ان السلف المراد به القرض ولا السلام؟ السلام. السلم مو بواضح كلامه حلو صح يا شيخ ما هو بواضح في كلامه انه يريد القرض ما يريد السلام لانه لا يحل سلف وبيع - 00:14:40ضَ
نعم. يقول مثل ان يقول ابيعك هذا العبد خمسين دينارا. على ان تسلفني الف درهم في متاع في متاع ابيعه منك الى اجل او يقول ابيعكه بكذا على ان تقرضني الف درهم - 00:15:03ضَ
فالسلف حمله على معنييه الذي هو السلم والقرظ لان السلف يطلق ويراد به السلم ويطلق ويراد به القرظ ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لانه انما يقرظه انما يقرظه على ان يحابيه في الثمن - 00:15:23ضَ
فيدخل الثمن في حد الجهالة ولان كل قرظ جر منفعة فهو ربا ما اقرظه الا ليشتري منه فيكون جر نافع واما ربح ما لم يضمن فهو ان يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها - 00:15:45ضَ
ولم يكن قبضها فهي من ظمان البائع الاول ليس من ظمانه فهذا لا يجوز بيعه حتى بيعه حتى يقبضه فيكون من ظمانه يعني اذا ما استقر العقد قبل استقرار العقد في مدة الخيار مثلا - 00:16:05ضَ
السلعة من ضمان البائع ليس من ضمان المشتري وعلى هذا فلا يجوز للمشتري ان يبيعها قبل ان يستقر العقد وتكون السلعة من ظمانه. واما قوله ولا لا تبع ما ليس عندك فقد فسرناه قبل - 00:16:29ضَ
يعني كما جاء في حديث حكيم بن حزام ما ليس عندك واما قوله ولا شرطان في بيع وهذا المقصود عندنا ومحل اشكال كبير واختلفوا فيه لان العمل جاري على جواز - 00:16:47ضَ
البيع المتضمن لشرطين لمصلحة المتعاقدين العمل جاري على هذا قال واما قوله ولا شرطان في بيع فانه بمنزلة بيعتين وهو ان يقول بعت هذا الثوب حالا بدينار ونسيئة بدينارين ويفترقان من غير - 00:17:07ضَ
التحديد هل هو حال ولا دين؟ بدينار او بدينارين شلون صار شرطاني ببيان ها نعم فانه بمنزلة بيعتين وهو ان يقول بعتك هذا الثوب حالا بدينار ونسيئة بدينارين فهذا بيع تضمن شرطين يختلف المقصود منه باختلافهما وهو الثمن ويدخله الغرر والجهالة - 00:17:33ضَ
ويدخله الغرر والجهالة. كثير من من الشراح فسروا الشرطين في بيع بهذه الصورة. حالا بدينار ونسيء بدينارين ويدخله الغرر والجهالة ولا فرق في مثل هذا بين شرط واحد وبين شرطين - 00:18:07ضَ
كيف يتصور شرط واحد في مثل هذه الصورة ولا فرق في مثل هذا بين شرط واحد وبين شرطين اللهم الا اذا كان نظره الى المآل وهو دخول الغرر والجهالة فكما تمنع في شرطين تمنع في شرط واحد - 00:18:34ضَ
ولا فرق في مثل هذا بين شرط واحد وبين شرطين او شروط شروط ذات عدد في مذاهب اكثر العلماء وفرق احمد بن حنبل بين شرط واحد وبين شرطين اثنين فقال اذا اشترى منه ثوبا واشترط قصارته صح البيع - 00:19:03ضَ
لانه شرط واحد فانشرط عليه مع القصار الخياطة فسد البيع فسد البيع لانهما شرطان قال الشيخ المقصود به فالمؤلف ولا فرق بين ان يشترط عليه شيئا واحدا او شيئين لان العلة في ذلك كله واحدة - 00:19:22ضَ
وذلك لانه اذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على ان ان تقصره لي القصار والشيء ها ها ولا يظهر من التفصيل لان قبل الخياطة من القولون القصار القصار مع الخياطة - 00:19:50ضَ
من ضمن الخياطة ويمكن جعل الشرطين شرط واحد ما يحتاج يقول تقصره اليك خطوة لي ويندرج في ذلك كل ما تتطلبه الخياطة لانه ما يقول اه بعني هذا الثوب شريطة ان تقصره لي - 00:20:21ضَ
وتخيطه وعليك الخيوط وعليك كذا وعليك كذا كل ما تتطلبه بالخير صارت عشرة شروط اذا فصلناها اللي يسحل الثياب جمعناه اذا قلنا القصار هو اللي يسحب الثياب كما قال بعضهم - 00:20:44ضَ
لكن كيف يغسل؟ يغسل قبل الخياطة لانه مقتضى قوله على ان تقصره لي احسن الله اليك بعض الثياب تحتاج الى غسل قبل الخيار اي نعم بعضها يحتاج وبعضها يشك في طهارته. لانها تصبغ بنجاسة عند بعض. تقصر اذا غسلت فتغسل قبل الخيل - 00:21:05ضَ
ايه وبهذا يتضح المعنى. اي نعم وبهذا اتضح المعنى لان بعض انواع الاقمشة اذا جاءها الماء قصرت ها فتقصر بالغسل فتقصر بالغسل على كل حال الامر سهل لانه اذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على ان تقصره لي فان العشرة التي هي - 00:21:35ضَ
ان تنقسموا على الثوب وعلى اجرة القصار فلا يدري او فلا يدرى حينئذ كم حصة الثوب من حصة الاجارة واذا صار الثمن مجهولا بطل البيع وصار الثمن مجهولا بطل البيع وكذلك هذا في الشرطين والاكثر - 00:22:06ضَ
وكل عقد جمع تجارة واجارة فسبيله في الفساد هذا السبيل مثلا قصة جمل جابر كم قيمة الجمل وكم قيمة الاجرة نفس الشي وكل عقد جمع تجارة واجارة فسبيله في فساد هذا السبيل - 00:22:29ضَ
وفي معناه ان ان يبتاع منه قفيز حنطة بعشرة دراهم على ان يطحنه او ان يشتري منه حمل حطب على ان ينقله الى منزله وما اشبه ذلك مما يجمع بيعه وايجاره - 00:22:58ضَ
لكن اليس هذا الكلام هو موظوع قصة جمل جابر نعم نفس الشيء والمشروط على دروب. لكن كيف يتنصلون من قصة جمال جابر يقولون قضية عين تدخلها الاحتمالات قضية عين لا يقضى فيها على النصوص التي فيها العموم من الاقوال - 00:23:15ضَ
اما الافعال لا عموم لها والمشروط على ظروف منها ما يناقض البيوع ويفسدها ومنها ما لا يلائمها ولا يفسدها منها ما يناقض البيوع ويفسدها ومنها ما لا يلائمها ولا يفسدها - 00:23:45ضَ
يعني منها ما يفسد العقد يبطل ويبطل العقد ومنها ما يبطل بنفسه ويفسد بنفسه والعقد صحيح ومنها ما لا يلائمها ولا يفسدها وقد روي المسلمون عند شروطهم وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال - 00:24:12ضَ
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فعلم ان بعض الشروط يصح وبعضها يبطل قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه مبتاع - 00:24:34ضَ
نص في جواز بيع وشرط فهذه الشروط قد اثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد البيوع ولم يرى العقد يفسد بها فعلمت ان ان ليس كل شرط ان ليس كل شرط مبطلا للبيع ليس كل شرط مبطلا للبيع - 00:24:50ضَ
وجماع هذا الباب ان ينظر وكل شرط كان من مصلحة العقد او من مقتضاه فهو جائز من مصلحة العقد او من مقتضاه فهو جائز. طيب خياطة الثوب وقسارته التي حكم - 00:25:11ضَ
فساد الشرط ها شو لكن يلائمه ولا لا يلائمه في ملائمة ولا في مخالفة نعم ايه كانك تريد التفريق بين ان يكون القصد الخياطة وبين ان يكون القصد القماش فيكون القماش تابع للخياطة وفي الصورة الثانية الخياطة تابعة للقماش - 00:25:29ضَ
ما يظهر هناك فرق لانه ما دام يبيع فهو مثل الثاني بيع الاقمشة ومثل الثانية ولو قال انه خياط وجماع هذا الباب ان ينظر فكل شرط كان من من مصلحة العقد او مقتضاه فهو جائز مثل ان يبيعه على ان يرانه داره - 00:26:22ضَ
او يقيم له كفيلا بالثمن فهذا من مصلحة العقد والشرط فيه جائز فهذا من مصلحة العقد والشرط فيه جائز الوقت الحاضر وين لو افترى الثوب مم ربنا يكرمك يا رب - 00:26:43ضَ
فالعقد ايش صحيح ولا غير صحيح ما هو بظاهر كلامك يضيع الصوت ليه تنازع واراد يأكل ثوب قبل ان مستعجل قالوا والله ما ما ينتهي الا يوم السبت قال انا بسافر يوم الجمعة - 00:27:16ضَ
ها تفريق الصفقة ما تجي هنا ان يجعل للقماش قيمة والخياطة اجرة المثل يقرأ النظام ايه لكن اجرة المثل ولابد من الاتفاق بينهم اذا ما اتفق ما صار شيء ولذلك قال ان الثمن مجهول - 00:27:44ضَ
الخطاب اشار الى الثمن المنشور لكن هل مثل هذه الجهة لا تظر مثل هذه الجهالة تظر انت اذا اشتريت جملة عشرة كتب بالف ريال هل نقول ان ان هذا قيمته مجهولة وهذا قيمته مجهولة - 00:28:24ضَ
او انها مجهولة تؤول الى العلم نعم فالجهالة في مثل هذا لا تظر واما مقتضاه فهو مثل ان يبيعه عبدا على ان يحسن اليه يبيع عبد على ان يحسن اليه - 00:28:45ضَ
والا يكلفه من العمل ما لا يطيقه ما اشبه ذلك من الامور التي يجب عليه ان يفعلها ان هذه امور مطلوبة شرعا يجب على السيد ان يحسن الى رقيقه والا يكلفه ما لا يطيق - 00:29:09ضَ
هذا تصريح بما هو مجرد توضيح وكذلك لو قال له بعتك هذه الدار على ان تسكنها او تسكنها من شئت وتكريها وتتصرف فيها بيعا وهبة يعني يذكر جميع الاثار المترتبة على صحة العقد - 00:29:30ضَ
ما لها قيمة اذ وجودها مثل عدمها وجود هذه الشروط مثل عدمها وكذلك لو قال بعتك هذه الدار على ان تسكنها وتسكنها من شئت وتكريها لو قال على ان تسكنها - 00:29:56ضَ
فقط صار ينافي مقتضى العقد او قالت اسكنها من شئت تكريها كذلك لكن اذا اورد جميع الاحتمالات التي يمكن ان ينتفع بها المشتري نقول هذا تصريح بما هو مجرد توظيح ولا ما له قيمة - 00:30:15ضَ
هذه الشروط وما اشترى الا ليتصرف فيها لكن لو اشترط عليه انا ابيعك هذه الدار على ان تزاول فيها على ان لا تزاول فيها ما حرم الله ها وهو مقتضى العرق بان يتصرف فيها كيفما شاء - 00:30:36ضَ
لكن على مراد الله مشروط على ان يكون التصرف على مراد الله المقصد صحيح في هذا الفصل لكن هل يلزم المقصد اللي ذكره الشيخ يمكن يلاحظه بعض الناس يقول ان تسكنها لانه عنده دارين - 00:31:00ضَ
باع عليه واحد على ان تسكنه ليكن جارا له هذا مقصد صحيح لكن هل مثل هذا ينافي مقتضى العقد الذي يقتضي التصرف التام التصرف التام في في المبيع من قبل المشتري - 00:31:35ضَ
ها المنافاة صاحية طيب مم واذا اذا غلب على ظنه انه يستعمله فيما حرم الله يمتنع من بيعه وله ان يشترط عليه ولو ان يشترط عليه وين يعود اليهم سواء كان بيع او ايجارة - 00:31:54ضَ
وكذا لو قال له بعتك هذه الدار ان تسكنها وتسكنها من شئت وتكيهها وتتصرف فيها بيعا وهبة وما اشبه ذلك مما له ان يفعله في ملكه فهذا شرط لا يقدح بالعقد لان وجوده ذكرا له - 00:32:30ضَ
وعدموا سكوتا عنه في الحكم سواء لماذا اثر لانها هي كلها من مقتضى العقد واما ما يفسد البيع من الشروط فهو كل شرط يدخل الثمن في حد الجهالة او يوقع في العقد - 00:32:45ضَ
او في تسليم المبيع غررا او يمنع المشتري من اقتضاء حق الملك من المبيع وامام يفسد البيع من الشروط فهو كل شرط يدخل الثمن في حج الجهالة او يوقع في العقد او في تسليم المبيع غررا - 00:33:04ضَ
او يمنع المشتري من اقتضاء حق الملك من المبيع هذي كلها مؤثرة كلها مؤثرة لكن الجهالة والغرر منها ما يغتفر فكان يسير واما ما يمنع المشتري من ترتب الاثار على العقد - 00:33:26ضَ
ترتب الاثار تامة قد يمنعه من شيء مثل ما قيل على ان لا تزاول فيه ما حرم الله او لا تؤجره على فاسق او ما اشبه ذلك انه الان يقع الناس اصحاب الاملاك في حرج عظيم - 00:33:56ضَ
لا سيما في الحرمين يؤجرون طوائف قد يزاولون فيها الشرك الاكبر وقد يجتمعون على الكيد للاسلام واهله هذا موجود لكن هل لصاحب الملك اذا اجر شخصا يستثمر ان يشترط عليه هذا الشرط - 00:34:15ضَ
له ذلك فاما ما يدخل الثمن في حد الجهالة فهو يشتري منه سلعة ويشترط عليه نقلها الى بيته او صوبا ويشترط عليه خياطته في نحو ذلك من الامور على ما تقدم تقريره عنده وقلنا ان قصة جمل جابر - 00:34:41ضَ
تندرج تحت ما قرر منعه تندرج تحت ما قرر منعه وكذلك اذا باعوا عبدا على الا خسارة عليه عبد على الا خسارة عليه ان يبيعه العبد بالف يقول المشتري والله غالي ما يجيب الا ثمن قال ابد خذوه وانت مرتاح مخسرك انا ادفع لك - 00:35:06ضَ
الفرق واما ما يجلب الغرر فمثل ان يبيعه داره بالف درهم مثل ان يبيعه داره بالف درهم ويشترط فيه رضا الجيران او رضا زيد او عمرو يعني ويتم العقد قبل معرفة رظا الجيران او رظا زيد وعمرو - 00:35:34ضَ
اما اذا تم رضاهم قبل تمام العقد هذا ما فيه اشكال ما يوقع في غرض لانه احتمال ان يكون بعد سنة يأتي واحد من الجيران قال الله لا يجزاك خير بلشتنا بهالجار السوء - 00:36:04ضَ
حنا منب راضيين نسكن عندنا وبعدين الرضا وعدمه يتجدد لانهم قد يرظون في وقت ولا يرظون في وقت فاذا لم يتم العقد قبل ذلك فلا شك ان فيه غررا او رضا زيد او عمرو او يبيعه دابة على ان يسلمها اليه بالري او باصبهان - 00:36:22ضَ
فهذا غرر لا يدري هل يسلم الحيوان الى وقت التسليم او هل يرظى الجيران ام لا او المكان الذي يشترط تسليمه فيه ام لا واما ما واما منع المشتري من مقتضى العقد - 00:36:45ضَ
ما منع المشتري من مقتضى العقد فهو ان يبيعه جارية على الا يبيعها او سيارة على الا يبيعه او دار على الا يبيعها او لا يستخدمها باعجال على الا يطأ - 00:37:02ضَ
او لا يستخدمها او لا يطأها ونحو ذلك من الامور فهذه شروط تفسد البيع لان العقد يقتضي التمليك واطلاق التصرف في الرقبة والمنفعة وهذه الشروط وهذه الشروط تقتضي الحجر الذي هو مناقض لموجب الملك فصار كأنه لم يبعه منه او لم يملكه اياه. يعني صار بيع جزئي - 00:37:21ضَ
ما صار بيع كلي واما حديث جابر وقوله هو قوله واشترطت حملانه الى اهلي فسنقول في تخريجه والتوفيق بينه وبين الحديث الاول ما يزول معه الخلاف على معاني ما قلناه ان شاء الله - 00:37:55ضَ
منها ما يوافق عليه ومنها ما لا يوافق عليه كما تقدم ايه عنده وقد لا يصح في بعض الصور عنده لان اذا اجتمع في العقد بيع وشارط ما صح العقد لان - 00:38:19ضَ
الشرط هذا له جزء من الثمن جزء غير معلوم اذا قال بعتك بع لي بع هذا الثوب علي وخطه لي وما فصل الخياطة من قيمة القماش قال هذا يوقع في - 00:38:40ضَ
قرار وجهالة فلا يصح عندهم مع انه قرروا الجهالة منتافية الخياطة معلومة والقماش معلوم نعم لا لا يعني اكثر من شخص؟ لا لا لا شخص واحد اي بس ما يتم البيع ويتم تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمثمن حتى يتم الرظا هذا بيتم قبل - 00:39:03ضَ
قبل تمام البيع نعم قابل قابل ان يتم هذا يريد ان يتم البيئة قابل الرضا قبل معرفة الرضا واما حديث جابر وقوله اشترطت حملانه الى اهلي فسنقول في تخريجه والتوفيق بينه وبين الحديث الاول ما يزول معه الخلاف على ما قلناه ان شاء الله تعالى - 00:39:57ضَ
وذلك انه قد اختلفت الرواية فيه فروى شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعاره ظهر الجمل الى المدينة وحدثنيه ابراهيم بن عبيدالله القصار قال حدثنا محمد بن اسحاق بن خزيمة قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا يحيى ابن كثير ابو - 00:40:19ضَ
العنبري قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن مقسم عن الشعبي عن جابر قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا فافقرني ظهره الى المدينة قال الشيخ الافقار انما هو في كلام العرب اعارة الظهر للركوب فدل على هذا على انه لم يكن - 00:40:40ضَ
عقد شرطا في نفس البيع يقول واشترطت في بعض الروايات اشترطت حملانه الى اهلي هذا نص رواية ابي داوود عن جابر ابن عبد الله قال بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:59ضَ
واشترطت حملانه الى اهلي اشترطت حملانه الى اهله او بعارية شرط قد يقول قائل انه اتفق على الثمن قبل هذا الاشتراط وقية قبل هذا الاشتراط فصار هذا الاشتراط قدر زائد على - 00:41:19ضَ
ما تضمنه العقد فكأنه حمله اياه ارفاق لكن مثل هذا لا يتم بالاشتراط اشترطت حملانه يعني كانه قال اه بعتكه باوقية بالصورة الان الرسول عليه الصلاة والسلام اشتراه من ابو رقية - 00:41:53ضَ
على ان يستلمه في مكانه واشترط جابر حملانه الى اهله فهل لهذا الشرط وقع في الثمن او جزء من الثمن ها فالبيع على ثمن معلوم فالبيع على ثمن معلوم اتوقع بعد البيع احسن - 00:42:26ضَ
ها بعد تمام البيع لكن الان الان لا هو الشرط الذي قرره هو مؤثر في جهالة الثمن ما يكون مع البيع لكن قصة جابر احسن الله اليكم لا يكون بعد تمام - 00:42:54ضَ
فيكون الشرط هنا بمعنى الطلب طلب منه ايه لكن لو قال لا يبيع جابر ولا ما يبيع ها يقول واشترطت حملانه الى اهلي بقية الروايات ايه لكن كأنه قال هو لك يا رسول الله على ان تحملني عليه الى المدينة - 00:43:13ضَ
لانه قالوا اشترطت على انني فلا يحتمل ان تكون قيمة الجمل اقل من اوقية يعني ثلاثين درهم وحملانه بعشرة دراهم اذا قلنا ان لها وقع من في الثمن هل يختلف الثمن فيما لو سلمه اياه في المكان او سلمه في المدينة - 00:43:50ضَ
ها المقصود ان كلا منهما منتفع لو طلب جابر اجرة لايصاله للمدينة وهذا يحصل في بعض العقود يحصل في بعض العقود انك تريد ان تتخلص من شيء ولو ان تدفع مالا ثم يأتيك من يطلبه منك بمال - 00:44:49ضَ
تبيعوا سيارتك بالرياض ويصير المشتري من اهل بلدك يقول رجاء هذي اجرة وودها المكان لبلدنا وانت بحاجة الى من يحملك هل نقول ان هذا الجمل لو اشترط حملانه هو الرسول عليه الصلاة والسلام بحاجة الى من يوصله الى المدينة - 00:45:26ضَ
وش وش المقصود من هذا الكلام انه قد يكون الاجرة الحمل الى المدينة لا وقع لها في الثمن فلا تؤثر جهالة في القيمة وعلى كل حال ظاهر انه اشتراط بيع وشرط - 00:45:54ضَ
ووارد على ما قرره الخطابي وارد على ما قرره الخطابي قال الشيخ الافقار انما هو في كلام العرب اعارة الظهر للركوب فدل هذا على انه لم يكن عقد شرطا في نفس البيع وقد احتمل ان - 00:46:16ضَ
كون ذلك عدة منه اي وعدا له بالركوب والعقد اذا تجرد عن الشرط لم يظره ما يعقبه بعد ذلك من الامور ويشبه ان يكون انما رواه من رواه بلفظ الشرط لانه اذا وعده الافقار والاعارة كان ذلك منه امرا لا يشك - 00:46:35ضَ
او لا يشك الوفاء فيه فحل محل الشروط المذكورة والامور الواجبة التي لا خلف فيها فعبر عنه بشرط على هذا المعنى على ان قصة جابر اذا تأملت علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوفي فيها احكام البيوع - 00:46:55ضَ
على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوي في احكام البيوع من القبض والتسليم وغيرهما وانما اراد ان ينفعه ويهب له فاتخذ بيع الجمل ذريعة الى ذلك ومن اجل ذلك جرى الامر فيه على المساهلة - 00:47:18ضَ
الا ترى انه قد دفع اليه الثمن الذي سماه ورد اليه الجمل تدل على صحة ذلك يدل على صحة ذلك قوله اتراني ما كستك لاخذ جملك وقد اختلف الناس ممن اشترى دابة فاشترط فيها حملانا للبائع فقال اصحاب الرأي البيع باطل واليه ذهب الشافعي وقال الاوزاعي واحمد بن حنبل - 00:47:34ضَ
واسحاق البيع جائز والشرط ثابت على ظاهر حديث جابر ابن عبد الله وفرق ما لك بن انس بين المكان القريب والبعيد فقال ان اشترط مكانا قريبا فهو جائز وان كان بعيدا فهو مكروه - 00:47:58ضَ
كذلك مع انه ودنا بكلام ابن القيم وكذلك بمن قال في من باع لان هذه المسألة مهمة جدا يعني مسائل آآ يتعاطاها الناس بكل راحة وهي عند الكثير من الفقهاء ممنوعة - 00:48:14ضَ
بسبب هذا الحديث واختلاف العلما في فهمه فلا مانع ان نسترسل بقراءة كلام الخطابي ثم نتبعه بكلام ابن القيم وكذلك من باع دارا على ان له سكناها مدة فقال ان كان ذلك نحو الشهر والشهرين جاز - 00:48:39ضَ
وان كان لمدة طويلة لم يجز قال الشيخ وقد بقي في هذا الباب قسم ثالث من الشروط وهو بيع الرقبة بشرط العتق بيع الرقبة بشرط العتق وقد اختلف العلماء في ذلك فقال ابراهيم النخعي كل شرط في في بيع فان البيع يهدمه - 00:49:00ضَ
الا ان يكون عتاقه كل شرط في بيع فان البيع يهدم الا ان يكون عتاقه. والى هذا ذهب الشافعي في اظهر قوليه وهو مذهبه الجديد فقال اذا جاء الرجل النسمة واشترط على المشتري عتقها ان البيع جائز والشرط ثابت يعني لان الشر الشرع يتشوف - 00:49:20ضَ
الى العتق قال الشيخ قد بقي في هذا الباب قسم ثالث من الشروط وهو بيع الرقبة بشرط العتق. اختلف العلماء في ذلك فقال ابراهيم النخعي كل شرط في بيع فان البيع يهدمه الا ان يكون عتاقه - 00:49:42ضَ
والى هذا ذهب الشافعي في اظهر قوليه ومذهبه الجديد فاذا قال فقال اذا باع الرجل النسمة واشترط على المشتري عتقها ان البيع جائز والشرط ثابت وشرط ثابت يجوز الشرط لانه تم تمت الجملة الاولى - 00:50:02ضَ
وقال في القديم البيع جائز والشرط باطل. ومذهب ابن ابي ليلى وابي ثور. وقال ابو حنيفة واصحابه البيع فاسد غير انه قالوا ان اعتقه جاز ولزمه الثمن في قول ابي حنيفة دون القيمة - 00:50:20ضَ
ولزمه الثمن في قول ابي حنيفة دون القيمة وقال صاحباه يلزمه القيمة وهذا اقيس لزمه الثمن يعني ثمن المثل هم يعني يقوم واما قيمته التي اتفق عليها وقال الشيخ وانما فرق بين العتق وبين غيره من الشروط وانما فرق بين العتق وبين غيره من الشروط الخصوصية - 00:50:35ضَ
بالعتق من الغلبة بالاصول السراء في ملك الغير الا ترى ان ملك المالك يمنع غيره من التصرف فيه ثم لا يمنع من التصرف في العتق وهو اذا كان بينه وبين اخر عبد - 00:51:08ضَ
فاعتق نصيبه منه اعتق نصيب شريكه عليهم وايضا فانه لا يجوز ان يبيع الرجل ملكه من ملكه فانه لا يجوز ان يبيع الرجل ملكه من ملكه ثم جازت الكتابة لما تضمنت من العتق - 00:51:24ضَ
فاذا كانت احكام العتق تجري على التخصيص لم ينكر ان تجري شروطه على هذا التخصيص ايضا كذلك وحديث النهي عن بيع وشرط عام وخبر العتق خاص والعام ينبني على الخاص. ويخرج عليه والله اعلم - 00:51:44ضَ
وحدثني محمد ابن ابن هاشم بن هشام قال حدثنا عبد الله بن فيروز الديلمي قال احدثنا محمد بن سليمان الزهري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها ابا حنيفة - 00:52:02ضَ
وابن ابي ليلى وابن شبرمة فسألت ابا حنيفة عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل والشرط باطل ثم اتيت ابن ابي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل - 00:52:17ضَ
ثم اتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت يا سبحان الله ثلاثة من الفقهاء فقهاء العراق اختلفوا عليه في مسألة واحدة فاتيت ابا حنيفة فاخبرته فقال ما ادري ما قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط - 00:52:31ضَ
البيع باطل والشرط باطل واتيت ابن ابي ليلى فاخبرته فقال ما ادري ما قالا الشاطبي يقرر ان للمجموع من الحكم ما يخالف فيه الافراد فاذا فرقت جاز واذا جمعت لم يجز والعكس في مسائل - 00:52:53ضَ
اذا فرقت ما جاز واذا جمعت جاهز فمثل الجمع بين الاختين كل واحد منهما يجوز نكاحه ولكن مع المجتمعة لا يجوز هناك امور تجوز مجتمعة ولا تجوز متفرقة. مثل ايش - 00:53:33ضَ
ها تمام بين الامة ولدها لا يجوز التفريق بينهم وكذلك مثل ما قال الاخ بيع الحمل على سبيل الاستقلال والثمرة دون اصلها قبل ان يبدو صلاحها لا يجوز الا مع اصلها - 00:53:56ضَ
واتيت ابن ابي ليلى فاخبرته فقال ما ادري ما قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشتري بليرة فاعتقها - 00:54:30ضَ
قال يعني اشترط الولاء لاهلها الشرط جاء البيع جائز والشرط باطل ثم اتيت ابن شبرم فاخبرته فقال ما ادري ما قال حدثني مزعل ابن كدام عن محارب ابن نزار عن جابر ابن عبد الله قال بعت النبي - 00:54:41ضَ
وسلم ناقة او جملا وشرط لي حملانه الى المدينة. البيع جائز والشرط جائز فقهاء هم ادعية توقعون ولا يتخرصون ولا قال الشيخ هذه الاحاديث كلها متفقة على معاني ما قدمنا من البيان في ترتيب الشرائط - 00:54:57ضَ
وما لخصناه من وجوهها في مواضعها فاما حديث بريظة فسنتكلم عليه في موظعه من كتاب العتق فان ذلك المكان املك به وروايته من طريق ابن ابي ليلى هنا مختلفة والفاظه - 00:55:23ضَ
والمنتجة وقد ذكره ابو داوود على وجهه بكتاب العتق وسنبين معناه هناك ونوظحه ان شاء الله تعالى نعود الى كلام ابن القيم يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر الحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان للبيع ولا ربح ما لم يضمن - 00:55:41ضَ
ولا بيع ما ليس عندك قال الشيخ شمس الدين رحمه الله هذا الحديث اصل من اصول المعاملات وهو نص في تحريم الحيل الربوية. وقد اشتمل على اربعة احكام الحكم الاول تحريم الشرطين في البيع - 00:56:11ضَ
وقد اشكل على اكثر الفقهاء معناه من حيث ان الشرطين ان كانا فاسدين فالواحد حرام ان كانا فاسدين فالواحد حرام فاي فائدة لذكر الشرطين وان كانا صحيحين لم يحرما قال وقال ابن منذر قال احمد واسحاق فيمن اشترى ثوبا واشترط على البائع خياطته وقسارته او طعاما واشترى طحنه وحمله - 00:56:28ضَ
انشرط احد هذه الاشياء فالبيع جائز وان شرط شرطين انشرط احد هذه الاشياء انشرط احد هذه الاشياء فالبيع جائز وانشرط شرطين فالبيع باطل يعني تمشيا مع النص وهذا فسره القاضي ابو يعلى وغيره عن احمد في تفسيره - 00:57:01ضَ
وهذا فسره القاضي ابو يعلى وغيره عن احمد في تفسيره رواية ثانية حكاها الاثرم وهو يشتريها على الا يبيعها من احد ولا يطأها على الا يبيع من احد ولا ان يحمل على الشرط المنافي لمقتضى العقد - 00:57:27ضَ
ففسره بالشرطين الفاسدين وعن رواية ثالث حكى اسماعيل ابن سعيد الشلنجي عنه هو ان يقول اذا بعتها فانا احق بها بالثمن يعني على الا تبع على غيري وان تخدمني سنة - 00:57:48ضَ
يبيع الجاري على ان تخدمه سنة ومضمون هذه الرواية ان الشرطين يتعلقان بالبائع فيبقى له في علقتان علقة قبل التسليم وهي الخدمة وعلقة بعد البيع وهي كونه احق بها فاما اشتراط الخدمة فيصح - 00:58:11ضَ
وهو استثناء منفعة المبيع مدة كاستثناء ركوب الدابة ونحوه وعليه يتنزل قصة جمال جابر واما اشتراط كوني احق بالثمن فقال في رواية المروذي هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع - 00:58:31ضَ
يعني لانه شرط ان يبيعه اياه وان يكون البيع بالثمن الاول فهو ما شرطان في بيع وروى عنه اسماعيل ابن سعيد جواز هذا البيع وتأوله بعض اصحاب على جوازهم مع فساد الشرط - 00:58:50ضَ
وحمل رواية المروزي المرودي ولا المروجي المروذي في الاول ايه مروازي ومروز ومروى الروذي مم وحمل رواية المروزي على فساد الشرط وحده وتأويل بعيد ونص فاحمد يأباه قال اسماعيل بن سعيد ذكرت لاحمد حديث ابن مسعود انه قال ابتأت من امرأتي زينب الثقافية جارية - 00:59:05ضَ
وشرطت لها اني ان بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به. فذكرت ذلك لعمر فقال لا تقربها وآآ لا تقربها ولاحد فيها شرط قال احمد البيع جائز ولا تقربها لانه كان فيها شرط - 00:59:42ضَ
واحد للمرأة ولم يقل عمر ذلك البيع انه فاسد يعني افسد اقول اجر العقد على ظاهره وجعل الشرط صحيح لانه واحد لكن لو كان شرطان من هذا النوع ما صح - 01:00:01ضَ
فهذا يدل على تصحيح احمد الشرط من ثلاثة اوجه احدها انه قال لا تقربها ولو كان الشرط فاسدا لم يمنعهم قربانها الثاني انه علل ذلك بالشرط فدل على ان المانع من القضبان هو الشرط - 01:00:22ضَ
وان وان وطأها وان وطأها يتضمن ابطال ذلك الشرط لأنه لأنها قد تحمل فيمتنع عودها اليها الثالث انه قال كان فيها شرط واحد للمرأة فذكر وحدة الشرط وهو فذكره وحدة الشرط يدل على انه صحيح عنده - 01:00:37ضَ
لان النهي انما هو عن الشرطين وقد حكى عنه بعض اصحابنا رواية صريحة ان البيع جائز الشرط الصحيح ولهذا حمل القاضي منعه من الوطء على الكراهة لانه لا معنى لتحريمه عنده مع فساد الشرط - 01:01:08ضَ
حمله ابن عقيل على الشبهة للاختلاف في صحة هذا العقد قال القاضي في مجرد كلام طويل قال القاضي في مجرد ظاهر وكلام احمد انه متى شرط بالعقد شرطين بطل سواء كان صحيحين او فاسدين - 01:01:25ضَ
لمصلحة العقد او لغير مصلحته اخذا بظاهر الحديث وعملا بعمومه واما اصحاب الشافعي وابي حنيفة فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين وقالوا يبطل البيع بالشرط الواحد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط - 01:01:54ضَ
وعرفنا ان هذه الرواية هذا حديث ضعيف بخلاف الشرطين فانه صحيح واما الشروط الصحيحة فلا تؤثر بالعقد وان كثرت وهؤلاء الغوا التقييد بالشرطين ورأوا انه لا اثر له اصلا وكل هذه الاقوال بعيدة عن مقصود الحديث - 01:02:12ضَ
غير مرادة منه فاما القول الاول وهو ان يشترط حمل الحطب وتكسيره خياطة الثوب وقسارته ونحو ذلك فبعيد فان فان اشتراط منفعة البائع في المبيع ان كان فاسدا فسد الشرط والشرطان - 01:02:36ضَ
ان كان فاسدا فسد الشرط الواحد يعني هو الشرطين وان كان صحيحا فاي فرق بين منفعة او منفعتين او منافع يعني من حيث من حيث النظر من حيث النظر ما يظهر وجه لا افساده - 01:02:56ضَ
لكن من حيث التقيد بحرفية الحديث والنص فتفريق الامام احمد بين الشرط والشرطين ظاهر ولو كانا صحيحين في الاصل وكل هذه الاقوال بعيدة عن مقصود الحقيقة المرادة منه. فاما القول الاول وهو ان يشترط حمل الحطب وتكسيره وخياطة وقسارته مع ذلك فبعيد - 01:03:17ضَ
فان اشتراط منفعة البائع والمبيع ان كان فاسدا فسد الشرط والشرطان وان كان صحيحا فاي فرق بين منفعة او منفعتين او منافع لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا هو عقد - 01:03:47ضَ
قد جمع بيعا وايجارا وهما معلومان لم يتضمن غررا فكان صحيحين اذا اشترطت على صاحب القماش ان يخيطه لك ومعلوم ان الخياطة بثلاثين والقماش بسبعين وقال لك بمئة لا غرر ولا جهالة في مثل هذه الصورة - 01:04:04ضَ
واذا كان كذلك فما الموجب لفساد الاجارة على منفعتين وصحتها في المنفعة؟ واي فرق بين ان يشترط على بائع الحطب حمله او حمله ونقله او حمله وتكسيره واما التفسير الثاني وشرطان الفاسدان فاضعف واضعف - 01:04:33ضَ
لان الشرط الواحد الفاسد منهي عنه ولا فائدة بالتقييد بشرطين في بيع وايضا هذا كون الشروق كون الشروط المرادة بالحديث الشروط الفاسدة يفرغ الحديث من محتواه. ويجعله مؤكدا لا مؤسسا - 01:04:51ضَ
واما التفسير الثاني وهو شرطان لفاسدان فاضعف واضعف لان الشرط الواحد فاسد منهي عنه فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع ويتضمن زيادة في اللفظ وابهاما او اهما لجواز الواحد - 01:05:17ضَ
وهذا ممتنع على الشارع مثله لان لانه زيادة مخلة بالمعنى واما التفسير الثالث واما التفسير الثالث فهو ان يشترط انه ان باعها فهو احق بها بالثمن وان ذلك يتضمن شرطين الا يبيعها لغيره - 01:05:33ضَ
اه وان تبيعه او ان يبيعها اياها بالثمن فكذلك ايضا. فان كل واحد منهما ان كان فاسدا فلا اثر للشرطين وان كان صحيحا لم تفسد بانضمامه الى صحيح مثله كاشتراط الرهن والظمين واشتراط التأجيل والرهن ونحو ذلك - 01:05:55ضَ
وان احمد في هذه المسألة ثلاث روايات احداها صحة البيع والشرط والثانية فسادهما والثالث صحة البيع وفساد الشرط ورضي الله عنه انما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر ابن مسعود على ذلك - 01:06:17ضَ
ولو كان هذا ولو كان هذا هو الشيطان في البيع لم يخالفه لقول احد على قاعدة مذهبه فانه اذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول احد ويعجب ممن يخالفه من صاحب او غيره لقول الصحابي والاقتداء بالصحابي لا شك انه معتبر عند الامام احمد ولا يخرج عن - 01:06:37ضَ
اقوالهم في الجملة اذا خلت المسألة من نص مرفوع وقل مثل هذا في ابي بكر وعمر الذين امرنا بالاقتداء بهما في سائر مسائل الدين لكن فيما تخلو منه المسألة من نص مرفوع. اما اذا جاء نهر الله فقد بطل نهر ما قيل - 01:07:05ضَ
فجاء حديث مرفوع لا نظر لكلام احد وقوله في في رواية المروزي وفي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فسيرا منه صريحا بل تشبيه وقياس على معنى الحديث - 01:07:28ضَ
ولو قدر انه تفسير فليس بمطابق لمقصود الحديث كما تقدم واما تفسير القاضي في المجرد فمن ابعد ما قيل في الحديث وافسده فان فان شرط ما يقتضيه العقد او ما هو من مصلحته كالرهن والتأجيل والتضمين ونقد كذا جائز بلا خلاف. تعددت - 01:07:46ضَ
او اتحدت فاذا تبين ضعف هذه الاقوال فالاولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه البعض فنفسر كلامه بكلامه ونقف على هذا لانه طويل ها الاسبوع الجاي ما في ما في شي. السؤال الجاي اجازة. مباشرة اي نعم - 01:08:15ضَ
الاسبوع القادم يسافر مع طلاب الاسبوع اللي بعده مباشر - 01:08:49ضَ