شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الجراح (184-3) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين باب القود قال ولو شق بطنه فاخرج حشوته فقطعها فابانها منه - 00:00:08ضَ

ثم ضرب عنقه اخر فالقاتل هو الاول ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه اخر فالثاني هو القاتل لان الاول لا يعيش مثله والثاني قد يعيش واذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل ان تندمل جراحه قتل - 00:00:33ضَ

ولم تقطع يداه ولا رجلاه في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله والرواية الاخرى قال انه لاهل ان يفعل به كما فعل فان عفا عنه الولي فعليه دية واحدة - 00:00:54ضَ

ولو كانت الجراح برأت قبل قتله له فعلى المعفو عنه ثلاث ديات الا ان يريدوا القود فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين. ولو رمى مسلم عبدا كافرا فلم يقع به السهم حتى - 00:01:09ضَ

اعتق واسلم فلا قود. وعليه دية مسلم اذا مات من الرمية. واذا قتل الرجل اثنين واحدا بعد فاتفق اولياء الجميع على القود اقيد لهما. وان اراد ولي الاول القود والثاني الدية اقيد للاول - 00:01:26ضَ

واعطي اولياء الثاني الدية من ما له. وكذلك ان اراد اولياء الاول الدية والثاني القود واذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه. وكذلك انقطع منه طرفا من مفصل قطع منه - 00:01:46ضَ

ومثل ذلك المفصل اذا كان الجاني ممن يقاد من المجني عليه لو قتله وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص وتقطع الاذن بالاذن والانف بالانف والذكر بالذكر والانثيان بالانثيين. وتقلع العين بالعين والسن - 00:02:05ضَ

السن وان كسر بعضها برد من سن الجاني مثله. ولا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين اذا كان القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلاء فلا قود. واذا كان القاطع اشل والمظلوم سالمة فشاء - 00:02:26ضَ

ظلموا اخذها فذلك له ولا شيء له غيرها. وان شاء عفا واخذ دية يده. واذا قتل وله وليان بالغ وطفل او غائب لم يقتل حتى يقدم الغائب او يبلغ الطفل. ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم - 00:02:46ضَ

يكن الى القصاص سبيل وان كان العافي زوجا او زوجة. واذا اشترك الجماعة في القتل فاحب الاولياء ان يقتلوا الجميع فلهم ذلك وان احبوا ان يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض ويأخذ الدية من الباقين كان لهم ذلك. واذا - 00:03:06ضَ

قتل من للاولياء ان يقيضوا به فبدل القاتل اكثر من الدية على الا يقاد فللاولياء قبول ذلك اذا قتله رجل وامسكه اخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت. ومن امر عبده ان يقتل رجلا - 00:03:26ضَ

وكان العبد اعجميا لا يعلم ان القتل محرم قتل السيد. وان كان العبد يعلم خطر القتل قتل العبد وادب السيد والله تعالى اعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:03:46ضَ

اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القود والقواد هو القصاص وبه يعبر في كثير من كتب بالفقهاء من الاصحاب وغيرهم ويسمى القصاص قودا لانه في الغالب ان من يراد الاقتصاص منه - 00:04:14ضَ

انه يربط بحبل يقاد به لان لا يهرب ويشرد فهو يؤتى به مقيد قال رحمه الله ولو شق بطنه او شق بطن شخص ممن يتكافئ معه ويقاد به فاخرج حشوته - 00:04:42ضَ

او حشوته حاء تضم وتكسر وهي ما في جوفه من مصران وبعيدهما اشبه ذلك اذا اخرج حشوته فقطعها فابانها منه في وقتهم لا يمكن اعادتها بعمليات لكن في وقتنا يمكن ذلك - 00:05:15ضَ

مع انه في الغالب انه يموت فقطعها فابانها منه ابانها يعني فصلها فصلا تاما منه ثم ظرب عنقه اخر ثاني غير الذي بقر بطنه اخرج حشوته جاء ثاني فظرب عنقه - 00:05:46ضَ

وعندنا اشترك القتل اثنان الاول شق البطن واخرج الحشوة والثاني ضرب العنق قالوا القاتل هو الاول لان فعله قاتل ولا يعيش معه والثاني هو مجرد تعدى على شخص ميت مقتول - 00:06:15ضَ

واما الحركة التي فيه قبل ان تضرب عنقه وبعد ابانة حشوته فانها مثل حركة واضطراب المقتول لا تفيدوا حياة لا تفيد حياة القاتل هو الاول عندنا في عملية القتل اثنان - 00:06:44ضَ

واحد بقر البطن شقه واخرج الحشوة والثاني ضربه ضرب عنقه وابان رأسه عن جسده هل للثاني اثر في حياته وفي موته ليس له اثر في حياته بخلاف الصورة الثانية لو شق بطنه - 00:07:12ضَ

من دون ان يخرج حشوته ويبينها ثم ضرب عنقه اخر فالثاني هو القاتل لماذا لان فعل الاول قد يعيش معه المقتول وفعل الثاني لا يعيش معه قالوا في المباشرة والتسبب - 00:07:36ضَ

ان انه لو ان شخصا القى اخر من شاهق فتلقاه شخص بالسيف قطع عنقه ايهما القاتل الاولون الثاني ها باي صورتين اشبه وقالوا عندك متسبب ومباشر الاول لا شك انه متسبب - 00:08:03ضَ

بالقتل والثاني مباشر له لانه لما ضربه بالسيف حي قبل ان يموت لكن في الصورة الاولى لما ضرب عنقه ميت حكما فليس اثره مثل اثر التي في السورة الثانية فيهما فرق - 00:08:38ضَ

فقالوا الذي ظرب عنقه والقاتل لانه مباشر للقتل والاول متسبب والمباشرة تقضي على التسبب نعم لا ما يموت الا اذا ارتطم بشيء في الهوا ما يموت ها لا لا لا ما يموت في الهوا - 00:09:02ضَ

ومع العلة اذا انطرب شيء ها المقصود ان هذه الصورة الاولى اشبه بالثانية اشبه لانه ظرب عنقه قبل ان آآ تزهق روحه وتخرج من بدنه اما في السورة الاولى من هاتين الصورتين ضرب العنق - 00:09:29ضَ

انما حصل بعد الموت حكما وميت حكما والصورة الثانية لو شق بطنه بانه مكتم بخياطة ويعيش حتى في السابق يبقر بطنه في الحروب وغيرها ويعيش ما لم اه يتعرض لحشوته - 00:09:56ضَ

صلى الله عليك ما يكون دائما الاشتراك في القتل الحكم للجميع؟ لا ما هو باشتراك واحد بعد الاخر يعني لو ان الثاني الاول مؤثر مثلا نصف تأثير نعم بحيث يبقي للثاني شيء ممكن اشتراك - 00:10:17ضَ

لكن الاول ما ابقى للثاني شيء عندك في البلدان التي تحكم بغير ما انزل الله اذا حصل حادث من شخص على اخر وتسبب في اعاقته فعليه ان ينفق عليه حتى يموت - 00:10:41ضَ

عندهم في قوانينه فهذا الذي تسبب في الحادث او حصل منه الحادث ينظر في اخف الظررين عليه فيعود الى هذا الى هذا المعاق بيدهسه بالسيارة الى ان يموت بدلا من ان ينفق عليه - 00:11:06ضَ

يحكم عليه حكم قال لا عندهم قصاص ولا عندهم شيء نسأل الله العافية نعم فما الحكم هو قاتل عمد بلا شك لكنه في الاول هذا ما سيأتي قبل ان يندم الى الجرح وبعده - 00:11:29ضَ

شوف يمكن يعيش معها ميت هذا حكما ماء وبين حشوته خلاص يموت على طول قيل لك ما ابيت حشوته له ولك طعمها لك ما ابيت ما ابيت فرق بين ان تبان وبين ان يكون فيها جروح - 00:11:49ضَ

ما قطعت نعم يمثلون بلد ثاني عمر قطعه بالابانة ايه؟ ابانته لا قد يعيش قد يعيش في ان واحد يجتمعون على قتله ايه في انواع هذا يمسك وهذا يقتل مع انه سيأتي في مثل هذه الصورة لو لو ان كل واحد معهما الة - 00:12:20ضَ

فهذا امسكه وقطع من جهة ولا من جهة ها ايه اشتركوا بقتله وين نعم قتل حيا ما قتل ميتا كما في السورة الاولى ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه اخر - 00:13:02ضَ

الثاني هو القاتل قالوا لانه بمجرد شق البطن يعيش يعيش ويعاصرنا هذا ظاهر عاد كثير من الناس يشقونهم نعم ولا ولا يحصل لهم شيء لانه الاول فيما اذا ابان حشوته - 00:13:38ضَ

الاول لا يعيش مثله والثاني قد يعيش واذا كانت قد يعيش عندهم فعندنا على على غلبة الظن عيش مهوب قد تقليل لكنه في عصرنا الغالب على الظن انه يعيش واذا قطع يديه ورجليه - 00:14:02ضَ

ثم عاد فظرب عنقه قبل ان تندمل جراحه قتل هذا مثل اللي قلنا ايه في في الحادث اعاقه ثم عرف انه سوف يلزم بالانفاق عليه حتى يموت يجهز عليه بالسيارة - 00:14:28ضَ

ويحكم عليه بما يحكمون به في قوانينهم وهو في الحقيقة قتل عمد وفي حقيقته قتل عمد طيب لو ادعى من هذا النوع وفي السيارة حصلت له اعاقة ثم عاد اليه فدهسه - 00:14:52ضَ

ثم ادعى انه بدلا من ان ايش يسمونه بدل ما يريوس مثلا ويتركه فمشى عليه بطريق الخطأ في القير مثلا هم واضحة الصورة هذا فيها الاسماء والان ومدري ايه اللي انت عليه - 00:15:21ضَ

تفهم انت الى انك كبير سن ما تعرف الارقام اللي هم يعرفونها. ها ها صحيح تعرف اللاتينية ولا ايش صار يعرفه الرجال فلة فله يدري لا احزن على اكثر منك يا الاخ - 00:15:51ضَ

المقصود ان المسألة فهمت واراد ان يجهز عليه ثم ادعى بعد ذلك انه بدا الماء بيقدم اخر او العكس يعني من من هول الموقف عنده كما يزعم ها شو؟ يضرب - 00:16:31ضَ

طوله دلت القرائن على ويقول من هول الموقف بدل ما اقدم اخرت. صحيح. او العكس نعم ان كان هناك قرائن او دلائل او بينات عمل بها واذا قطع يديه ورجليه - 00:16:52ضَ

ثم عاد فضرب عنقه قبل ان تندمل جراحه قتل قبل ان تندم الاجراء وقتل يعني قصاصا لانه قتله عمد ولم تقطع يداه ولا رجلاه باحدى الروايتين لانه في حكم الجريمة الواحدة - 00:17:23ضَ

بحكم الجريمة الواحدة في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله. والرواية الاخرى قال انه لاهل ان يفعل به كما فعل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به والرواية الاخرى في تعليق على كلامي - 00:17:46ضَ

الطبعات ترى فيها مسائل الغلام الخلال ابو بكر ديال مغني حتى في بعض الطبعات مذكورة لا ما في اشي ها طبعة وش اللي معك ادي اللي معك ما عليه تعليق - 00:18:09ضَ

لانه التزم ان علق عليه ان يذكر مسائل غلام الخلال يقول ذكره وش يقول المغني مسألة كاملة قال وجملة ذلك ان الرجل اذا جرح رجلا ثم ظرب عنقه قبل اندبار الجرح فالكلام في المسألة في حالين - 00:18:34ضَ

احدهما ان يختار الولي القصاص فاختلفت الرواية عن احمد في كيفية الاستيفاء وروي عنه لا يستوفى الا بالسيب في العنق وبه قال عطاء والثوري وابو يوسف محمد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا قود الا بالسيف رواه ابن ماجة - 00:18:58ضَ

ولان القصاص احد بدني النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية فانه لو صار الامر الى الدية لم تجب الا دية النفس. ولان القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل. واتلاف الجملة. وقد امكن هذا بضرب العنف - 00:19:16ضَ

فلا يجوز تعذيبه باتلاف اطرافه كما لو قتله بسيف كال فانه لا يقتل بمثله. والرواية الثانية عن احمد قال انه لاهل ان يفعل به كما فعل. يعني ان للمستوفي للمستوفي ان يقطع اطرافه ثم يقتله. وهذا مذهب عمر ابن عبد - 00:19:32ضَ

عزيز ومالك والشافعي وابي حنيفة وابي ثور. لقول النبي لقول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وقوله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية من الانصار بين حجرين - 00:19:52ضَ

بان الله تعالى يقول والعين بالعين وهذا قد قلع عينه فيجب ان تقلع عينه للاية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حرقناه ومن غرق غرقناه. ولان القصاص موضوع على المماثلة - 00:20:12ضَ

والبيهقي في باب عبد القادر من كتاب الجنايات السنن الكبرى نعم قال ولان القصاص موضوع على المماثلة ولفظه مشعر به فوجب ان يستوفى منه مثل ما فعل كما لو ضرب العنق العنق اخر غيره. فاما حديث لا قبض الا بالسيف فقال احمد ليس اسناده بجيد - 00:20:28ضَ

الحال الثانية ان يصير الامر الى الدية اما بعفو الولي او كون الفعل خطأ او شبه عمد او غير ذلك فالواجب دية واحدة وهذا مظهر وهذا ظاهر مذهب الشافعي. وقال بعضهم تجب دية الاطراف المقطوعة ودية النفس - 00:20:54ضَ

لانه لو لانه لما قطع يكفي يكفي هذا. احسن شديد يقول علة الرواية الاولى نعم قيل لانها اذا اندملت انتهت صارت تلك القضية وهذه القضية الثانية واما قبل الاندمان فهو في حكم القضية الواحدة - 00:21:12ضَ

الارجح احسن الله اليك والله الممارسة لا سيما واذا كان والذي يظهر من فعله انه يريد ان يتشفى ويؤذي المقتول يعني ما هو مجرد قتل. نعم. مجرد تشفي واشباع لشهوة ونزوة - 00:21:42ضَ

مثل هذا يفعل به مثل ما فعل لا لا لا ما يجوز جاء الحديث لا يحرق بالنار الا الله جل وعلا جاء عن الصحابة تحريق قال له طيب جاء عنهم بعض الاشياء لكن - 00:22:05ضَ

هو تورع الوالي التحريق لكان اليق هذا السبب لا يحرق بالنار الا رب النار والله جل وعلا قال فان عفا عنه الولي يعني عفا عمن قطع اليدين والرجلين ثم ابان العلو ضربه بالسيف - 00:22:28ضَ

فعليه دية واحدة وهذا مقتضى الرواية الاولى انه يظرب عنقه فقط. نعم ولا ينظر الى قطع اليدين والرجلين التفريهم عليها فعليه دية واحدة ها لا انا اقصد المسألة الثانية برئت اذا برئت - 00:23:10ضَ

فان عفا عنه الولي فعليه دية واحدة لانه ما فيه دية مع مع القتل في السورة الاولى لكن في الصورة الثانية فيه ديات مع القتل قال ولو كانت الجراح برئت - 00:23:48ضَ

قبل قتله له فعلى المعفو عنه ثلاث نيات لليدين ودية للرجلين ودية للنفس ثلاث ديات الا ان يريدوا القود ويقيضوا ويأخذوا من ماله ديتين ويأخذ من ماله ديتين القود في مقابل - 00:24:03ضَ

القتل ودية في مقاتل في مقابل قطع اليدين واخرى في مقابل قطع الرجلين لو قال ولي الدم انا اريد ان تقطع رجلاه تقطع رجلها ولا يقتل فهل نقول تقطع رجلاه ويأخذ ذي يتيم - 00:24:26ضَ

لليدين ودية لازهاق النفس ها او العكس او تقطع يداه معناه انتم نعم يا شيخ الحكم واحد ما يكون يحصل هو لو سلطان جعلها الله له سلطان وهو يستحق بما صنع بموليه ثلاث ديات - 00:24:50ضَ

دي اللي ازهاق النفس وديع لقطع اليدين ودية لقطع الرجلين وهي قابلة للتجزئة مثل ما قالوا الا ان يريدوا القود فيقيدوا ويأخذوا من ما له ديتين طيب لو قال انا بنتقطع ايديه ورجليه ويقطع عنقه ما بديات - 00:25:16ضَ

نعم مثل تصير مثل الصوت السابق مثل الصورة السابقة لهم ذلك هم هما بغوا دياءات الان في المشابهة ويقولون نبي مثل مثل قصاص قطع ايدينك تقطع ايديه في الحالة الاولى قطع اليدين وقطع الرجلين ما في قصاص - 00:25:39ضَ

الان لا قبل ان تندم اللي انتهينا منها لكن بعد ان تندمل في الصورة الاولى قلنا ان فيه روايتان يكتفى بالقتل او تقطع اليدين والرجلين ويقتل انتهينا منها قبل ان تندم الثانية اندملت - 00:26:20ضَ

وصارت جنايات طيب جناية واحدة ويستحق عليها ثلاث ديات واذا طالب ببعضها دون بعض اخذ بقية الديات نعم لو طالب بها كلها قال انا اريد ان اقطع يداه تقطع رجلاه ويقتل - 00:26:39ضَ

هم يبقى له دياه ولا شيء ها الان في السورة الاولى وهي في حكم الجناية الواحدة قبل الاندمان قلنا الرواية المرجحة انه يفعل به كما فعل نعم الا يمكن ان يقال يفعل به كما فعل في الثانية من باب اولى. نعم - 00:27:01ضَ

واش تلات شرايب ثلاث جرائم كل وحدة لها نصيبها الا يستحق القود القصاص منه اذا انتهت الى مفصل هذا القصاص هذا قصاص وهذه حقوق مثل ما قلنا في السورة هذه اظهر - 00:27:35ضَ

الصورة الثانية اظهر لانهم اثبتوا فيها ثلاث ديات والاولى ما اثبتوا فيها نعم. وله ان شوف ولو كانت الجراح برئت قبل قتله له فعلى المعفو عنه ثلاث ديات يعني اذا عفي عنه بالكلية واطلق سراحه ثلاث زياد - 00:28:12ضَ

الا ان يريدوا القود فيقيدوا يقتلوه ويأخذ من ماله ديتين. دية لليدين ودية للرجلين اقرأ قال رحمه الله تعالى اما اذا قطع يديه ورجليه فبرأت جراحه ثم قتله فقد استقر حكم القطع - 00:28:43ضَ

ولولي القتيل الخيار ان شاء عفا واخذ ثلاث ديات دية لنفسه ودية ليديه ودية لرجليه وان شاء قتله قصاصا بالقتل واخذ ديتين لاطرافه. وان احب قطع اطرافه الاربعة واخذ دية لنفسه. وان - 00:29:14ضَ

فقطع يديه واخذ ديتين لنفسه ورجليه وان احب قطع رجليه واخذ ديتين لنفسه ويديه وان احب قطع طرفا واحدا واخذ دية الباقي. وان احب قطع ثلاثة اطراف واخذ دية الباقي. وكذلك - 00:29:32ضَ

سائر فروعها لان حكم القطع استقر قبل القتل بالاندمان فلم يتغير حكمه بالقتل الحادث بعده. كما لو قتله اجنبي ولا نعلم في هذا مخالفا انتهت مخالف ثم قال رحمه الله تعالى ولو رمى مسلم عبدا كافرا - 00:29:51ضَ

فلم يقع به السهم حتى اعتق واسلم وحال اطلاق السهم كافر عبد كافر وحال الاصابة بالسهم مسلم حر فالعبرة بالحال او بالمآل نعم بالمآل يقول فلا قوت لانه في الاصل ما قتل مسلم - 00:30:17ضَ

واراد ان يقتل كافر وعبد ما اراد ان يقتل حرا مسلما لانه بذلك لا يقاد وهو مستحضر هذا لكن كيف يتصور انه تأخر تأخرت الاصابة عن الرمي ثم جاءكم في كتاب المناسك انه لو رمى الحجر - 00:30:53ضَ

على المرمى فاخذه طائر ثم القاه بعد مدة ها ما ذكروا هذا؟ بلى يا شيخ. ذكروه شوف انا رمى الى غير الجهة الرامي رمى الى غير الجهة فضربت رأس انسان ورجعت الى المرمى - 00:31:25ضَ

لكن هذه الصورة كيف يتصور ان يطلق السهم الى شخص ثم يتأخر وصوله حتى يتم عتقه ويسلم ها افتراضا يا شيخ؟ اي افتراض ايه بلا شك لكن ما ندري عنه - 00:31:53ضَ

الالات ما تدري عنها مهوب اذا اطلقوا بعظ الصواريخ الى جهة معينة فصادفت جبل حادت عنه يمينا وشمالا ذهبت الى هذا فيها؟ بلى ما تدري وش اللي ويخلق ما لا تعلمون - 00:32:13ضَ

نام الذنوب يعني الامر الامر مكلف ولا امر غير مكلف اذا امر مكلف المكلف هو القاتل ها اذا امر مكلف فالمكلف هو القاتل قل امر صبي نعم والصبي كالالة ما كان يعلم - 00:32:32ضَ

مم لكن كل التبع على القاتل لانه مكلف بخلاف ما اذا كان المأمور غير مكلف فاتبعه على الامر هم ارسل عليه سبع ارسل اليه آآ اسد معلم نعم فاحتمى منه - 00:33:10ضَ

حتى اسلم واعتق مدة ثم لما خرج قتله اه سرى فيه الا بعد مدة سم قاتل على كل حال ما يمكن تصورها وفي الالة الحديثة يمكن بعد بالالات الحديثة يمكن انه يصير اوظح - 00:33:52ضَ

ها اه يحسبه مسلم عرف بان بمسلم ثم ارتد اركان المؤلف يكون في قواعد ها سأل كان المؤلف اذا قسناها بالحال قال ولو رمى مسلم عبدا كافرا فلم يقع به السهم - 00:34:21ضَ

ولم يقع به السهم حتى اعتق واسلم فلا خواد لماذا؟ لانه حال اطلاق السهم هو كافر وعبد فلا يقاد به بلا قواد وعليه دية مسلم لانه في المآل صار مسلما له جميع الحقوق اثناء القتل هو مسلم - 00:35:12ضَ

اذا مات من الرمية رمية ولا رمية تأكد مم وش الرمية يخرجون من الدين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية السهم هو الالم والرامية والشهية. بالفعل المقتول المرمي وعليه دينة دية مسلم اذا مات من الرمية لانه حال القتل - 00:35:37ضَ

مسلم واذا قتل الرجل اثنين فاذا قتل الرجل اثنين واحدا بعد واحد واتفق اولياء الجميع على القواد اقيد لهم ما في اشكال ما يقال من اجل واحد تخرج حشوته من اجل الثاني تبان عنقه - 00:36:28ضَ

ممكن انه قتل اثنين لكن اذا كان قتله للاثنين الاول بابانة حشوته والثاني بقطع عنقه يفعل به كما فعل مثل الرواية الثانية السابقة فاتفق اولياء الجميع على القود اقيد لهما - 00:36:58ضَ

وان اراد ولي الاول وان اراد ولي الاول القود والثاني الدية اقيد للاول واعطي اولياءه الثاني الدية من ماله وهذي يمكن تتصور وبقوة والمدام مقتول مقتول ليش نطالب بقتله نعم - 00:37:29ضَ

نستفيد الدية وان اراد ولي الاول القود والثاني الدية اذا قال اولياء القاتل او قال القاتل انا لا ادفع دية اقتلوني انا صاحبكم اقتلوني له ذلك الخيار لولي الدم كما لو كان المقتول واحد - 00:37:56ضَ

المقتول واحد وقال اقتلوا نعم عندي دراهم لن ادفع شيء في الصورة التي معنا متصورة لانه مقتول مقتول ويمكن ان يتردد في دفع الدية لكن اذا كان قتل واحدا ثم عدلوا الى الدية - 00:38:30ضَ

عدلوا الى الدية ولم يطالبوا بالقصاص هل له ان يقول اقتلوني؟ انا فانا قتلت صاحبكم اقتلوني ولا عندي دراهم لا شك ان دفعة ودية اسهل وارحم به لكن العبرة باختيار ولي الدم - 00:38:51ضَ

نريد دم قاصر فالبالغين قصر الحتة في ان واحد كلهم بالغون هل الثائر طالبوا بالقصاص بالقواد ولهم ذلك يقتل بمقتولهم. الثاني قالوا وشلون طالب؟ قوده بمقتول مقتول نستفيد المال حتى لو كانوا بالغين - 00:39:15ضَ

لهم ذلك حتى لهم ذلك الاختيار اليهم. قال وان اراد ولي الاول القود والثاني الدية اقيد للاول. واعطي اولياء الثاني الدية من ما لي وعظم وكذلك ان اراد اولياء الاول الدية والثاني القود - 00:39:49ضَ

نفسها بس وليس على طريقة المتون وين ايه واحد اقتص وواحد يأخذ الدين وقالوا نبي نسوي هالحين وهو الدية بيننا مقصود ان من ظاهر الحكم ما في شيء لان لهم ذلك - 00:40:11ضَ

لهم ذلك لكنه لا يتنصف ما يقال نصف القتل من اجل فلان ونصف من فلان ونصف الدية من اجل فلان والنصف الثاني من اجل لا واحد له الدية واحد له القصاص - 00:40:42ضَ

اذا كان وراء ذلك شيء الله اعلم المقصود ان ان قوله قوله وكذلك ان اراد اولياء الاول الدية والثاني القود هذا لا قيمة له ولو اكتفى اه ترك فان اراد ولي احدهما القود سواء كان الاول او الثاني - 00:40:57ضَ

والثاني الدية خلاص انتهى الاشكال لكن عذر المؤلف انه اول متن اول متن في الفقه الحنبلي فلابد ان يحصل فيما يحصل مثل ما مر بنا مرارا المتون فيما بعد نقحت عن مثل هذا التكرار - 00:41:16ضَ

المسألة؟ ايه قال وجملة ذلك انه اذا قتل اثنين فاتفقا اولياؤهما على قتله بهما قتل بهما وان اراد احدهما القود والاخر الدية فقتل لمن اختار القود واعطي اولياء الثاني الدية من ما له - 00:41:39ضَ

سواء كان المختار للقود الثاني او الاول وسواء ما في خفارق والتفريق جعلهما جملتين لا داعي او مسألتين هي مسألة واحدة. نعم سواء قتلهما دفعة واحدة او دفعتين فان بادر احدهما فقتله وجب للاخر الدية في ما له. ايهما كان - 00:42:00ضَ

وقال ابو حنيفة ومالك يقتل بالجماعة ليس لهم الا ذلك وان طلب بعضهم الدية فليس له وان بادر احدهم فقتله سقط حق الباقين لان الجماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به - 00:42:25ضَ

وكذلك اذا قتلهم واحد قتل بهم كالواحد بالواحد. وقال الشافعي لا يقتل الا بواحد سواء اتفقوا على طلب القصاص او لم يتفقوا. لانه اذا كان لكل واحد استيفاء القصاص فاشتراكهم في المطالبة لا يوجب تداخل الحقوق - 00:42:40ضَ

حقوقهم كسالي الحقوق ولنا على ابي حنيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل فاهله بين بين خيرتين ان احبوا قتل وان احبوا اخذوا العقل فظاهر هذا ان اهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل او الدية - 00:42:57ضَ

فاذا اتفقوا على القتل وجب لهم. واذا اختار بعضهم الدية وجبت لهم بظاهر الخبر ولانهما جنايتان لا يتداخلان اذا كانتا خطأ او احداهما فلم يتداخلا في العمد كالجنايات على الاطراف - 00:43:18ضَ

وقد سلموها ولنا على الشافعي انه محل تعلق به حقان لا يتسع لهما معا رضي المستحقان به عنهما يكتفى به. كما لو قتل عبدين خطأ فرضي باخذه عنهما. ولانهما رضيا بدون حقهما فجاز - 00:43:34ضَ

كما لو رضي صاحب الصحيحة بالشلاء او ولي الحر بالعبد وولي المسلم بالكافر. وفارق ما اذا كان القتل وفارق ما اذا كان القتل خطأ فان الجناية تجب في الذمة والذمة تتسع لحقوق كثيرة. وما ذكره مالك وابو حنيفة ليس بصحيح - 00:43:54ضَ

فان الجماعة قتلوا بالواحد لئلا يؤدي الاشتراك الى اسقاط القصاص تغليظا للقصاص. مبالغة في الزجر وفي مسألتنا ينعكس هذا فانه اذا علم ان القصاص واجب عليه بقتل واحد وان قتل الثاني والثالث لا يزداد به عليه حق بادر الى - 00:44:15ضَ

لمن يريد قتله وفعل ما يشتهي فعله فيصير هذا كاسقاط القصاص عنه ابتداء مع الدية وانتهى بقي من صور المسألة الاخيرة فيما لو طالب احدهما بالقصاص والثاني عفا الى غير بدل - 00:44:35ضَ

لا قصاص ولا دية من الصور اللي عندنا واحد طالب بالقصاص اثنان اولياء القتيلين طالبوا بالقصاص هذا ما في اشكال يقتص منه طالب احدهما بالقصاص والثاني بالدية صاحب القصاص اقتص له وصاحب الدية - 00:44:58ضَ

تؤخذ له الدية الصورة التي يمكن ان تزاد على ذلك فيما اذا طالب احدهم بالقصاص والثاني عفا الى غير بدل. لا قصاص ولا دية يقاد للاول والثاني ليس حقه يسقط - 00:45:20ضَ

مم مثل من استحق القتل بحد اقتله فتقتلونه جاء شخص لا في العير ولا في النفير فقتله تعلق بحق ادم ايه لكن اذا كان حق الله جل وعلا وهو مستحق للقتل - 00:45:44ضَ

وقد رأى ايضا حق ادمي من وجد شخصا على زوجته او على ولده او بنته فقتله وتقتل هنا؟ قال نعم وين وش تقول انت ها من ما عليه شي لانه مستحق القتل منا الاسر - 00:46:28ضَ

او تنقول تعدى وافتات وقتل ومثل هذا يوقع في اشكال كبير كل ينظر كل احد والله انا قال وقتلت فلان قال نعم ما يصلي واللي بيصلي كافر تطول المسألة يعني ما تنتهي - 00:46:55ضَ

فربط الحدود كلها بالولي بالسلطان هذه فائدته لئلا ينفلت الامر. نعم بعد صدور وين وهذا يستحق الرجم قل يا متفق شوف فهذا افتياد كونه يتعدى ويقتل في شخص قد يعفى عنه مثلا - 00:47:17ضَ

ومستحق واهله لهم ان يعفو عنه فاعتدى عليه وقتله لا شك انه فتيات على على الجميع وقاتل بغير حق من هو ان نقول انا اقول انه لابد من حزم الناس على واطرهم على هذا - 00:47:57ضَ

لانه كل انسان بيفتات في اوقات الفتن وما الفتن يمكن يبتليه بما يوجب القتل مثلا يضع في سيارته حشيش ولا هيروين ولا امور يدعي انه يروج ثم يبلغ عنه ثم - 00:48:21ضَ

يمكن ان يسوي هذا لا سيما اذا وضع مكافآت كبيرة على من يقبض على مثل هؤلاء يوجد بعض ضعاف النفوس ما نفعله - 00:48:41ضَ