شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الجهاد (207-3) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا سبى الامام فهو مخير - 00:00:08ضَ
اذا سبى الامام من العدو سجالا كانوا او نساء فالامام مخير فيما يراه في مصلحة المسلمين وفيما هو انكى للعدو ان رأى قتلهم امرأة قتلهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ببني قريظة - 00:00:31ضَ
والذي يقتل المقاتل بخلاف من عداهم من الشيوخ والنساء والذرية هؤلاء يسبون ولا يقتلون ويسترقون ان رأى قتلهم وان رأى من عليهم واطلقهم بلا عوظ فاما بنا بعد واما فتاء اما من يعني بدون مقابل اذا رأى الامام المصلحة بذلك - 00:00:59ضَ
واما فداء ولذا قال وان رأى فادى بهم يعني من اسرى المسلمين من اسرى المسلمين سواء كان رأس برأس او رأس باكثر او باقل حسب ما تقتضيه المصلحة وان رأى اطلقهم على مال يأخذه منهم - 00:01:33ضَ
وان رأى اطلقه على اطلقهم على مال يأخذه منهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في فداء اسرى بدر اخذ من بعضهم المال واشترط على بعضهم ان يعلموا اولاد المدينة القراءة والكتابة المقصود ان الامام - 00:02:00ضَ
موكول اليه النظر في المصلحة في مصلحة في المصلحة العامة في مصلحة الامة وان رأى اطلقهم على ما لي يأخذه منهم وان رأى استرقهم قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام عوتب - 00:02:26ضَ
في اسرى بدر عوتب فكيف يكون اصلا لهذه المسألة ان رأى اطلقهم على مال يأخذوا منهم وهو معاتب فيه واقل احواله ان يكون خلاف الاولى ها؟ مقيد شو مقيد في زمن معين - 00:02:53ضَ
بقوله جل وعلا حتى يثخن حتى يثقل في الارض وان رأى استرقهم بدل ما يقتلهم ويقسم بدلهم فدية او مال يسترقه اي ذلك رأى ان فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين - 00:03:22ضَ
قد يكون المسلمون في حاجة الى مال قد يكون المسلمون بحاجة الى اطلاق اسراهم وقد يكون من مصلحة دعوتهم ان يمنوا عليهم بدون مقابل فهذا اسلوب من اساليب الدعوة فاي ذلك رأى الامام - 00:03:52ضَ
فعله وفي ذلك كله جاءت الادلة اي ذلك رأى ان فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين يعني مصلحة المسلمين تقتضي هذا الاختيار حظا للمسلمين فعل وسبيل من استرق منهم وما اخذ منهم - 00:04:21ضَ
على اطلاقهم سبيل الغنيمة ان يكونون سواء كانوا ارقاء او اموال تؤخذ منهم كل هذا يكون جزءا من الغنيمة يقسم بين الغانمين بعد اخذ الخمس الى اخره على ما سيأتي - 00:04:50ضَ
فتكون الغنيمة اموالا وتكون ايضا بهائم كما في حنين وتكون ايضا اسرق من بني ادم والاسرى اذا استرقوا صار حكمهم حكم الاموال لانهم يباعون يباع فحكمه حكم الاموال يضافون الى الغنيمة. وعند القسمة - 00:05:14ضَ
تجمع هذه الاموال وتوزع على الغانمين وسبيل من استرق منهم وما اخذ منهم على اطلاقهم سبيل تلك الغنيمة قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام خص في من الغنيمة ما اظيفت الى الغنيمة - 00:05:47ضَ
الجواب الا هذا الكلام انها في الاصل من الغنيمة ووقعت في سهمي او من نصيب احد الصحابة ها ثابت ابن قيس ثم تنازل او اهداها الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:06:24ضَ
لانها بنت حيي بن اخطب من رؤوسهم ومثلها يناسب ان تكون لرأس المسلمين وهو النبي عليه الصلاة والسلام وانما يكون له استرقاقهم اذا كانوا من اهل الكتاب او مجوسا لانه تقدم - 00:06:48ضَ
ان اهل الكتاب لهم ان يختاروا البقاء على دينهم اذا دفعوا الجزية وفي حكمهم المجوس لان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ الجزية من مجوس هجر وقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب - 00:07:17ضَ
فاهل الكتاب والمجوس يبقون على دينهم بالجزية حتى يعطوا الجزية عن يدوا وهم صاغرون ومن عداهم ليس له هذا الخيار ولذلك قال وانما يكون له استرقاقهم اذا كانوا من اهل الكتاب من اليهود او النصارى - 00:07:40ضَ
اه او مجوسا فاما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل منهم او فلا يقبل من بالغ رجالهم الا الاسلام او السيف او الفداء فلا يقبل من بالغ رجالهم الا الاسلام او السيف - 00:08:06ضَ
او الفداء لا يبقون على دينهم في مقابل شيء جزية ولا غيرها وهذا هو المعروف عند الحنابلة وجمع من اهل العلم ومن اهل العلم من يرى ان الكفار حكمهم واحد - 00:08:33ضَ
حكمهم واحد سواء كانوا يهودا او نصارى او مشركين من اي ملة كانوا تؤخذ عليهم الجزية ويبقون على اديانهم لكن المعمول ان المرجح في المذهب انهم ان اخذ الجزية خاص - 00:08:57ضَ
باليهود والنصارى باهل الكتاب وين كلمة استرقاق لا يفهم ايه لها الكلمة الاصل لماذا خصوا؟ لان فرع المسألة الاولى لماذا يبقون؟ لان غيرهم لا يجوز بقائهم في مقابل وانما يكون استرقاقهم اذا كانوا من اهل الكتاب او مجهوسا لان حكم اهل الكتاب والمجوس واحد في اخذ الجزية منهم ويتفرع عن - 00:09:17ضَ
منها الاسترقاق التفرغ عن المسألة الاسترقاق ها على كل حال فاما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغ رجالهم الا الاسلام او السيف او الفداء او الفتن ما الفرق بين الفداء والجزية - 00:09:51ضَ
ها؟ مرة واحدة والجزيرة حولية والجزية حولية معك المغني ها الشارع شكرنا فيما تقدم ان غيره من كتاب لا يجوز استبقاق رجالهم في احدى الروايتين اتصلوا واما النساء والصبيان يصب - 00:10:20ضَ
يصبغون ايصيرون رقيقا بالسبع ومنع احمد من ارتداء النساء بالمال لان في بقائهن تحريضا لهن للاسلام ببقاءهن عند المسلمين وجوز ان يغادى بهن تارة المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي اخذها من سلمة بن الاكوع - 00:10:49ضَ
ولان في ذلك استنقاذ مسلم يتحقق اسلامه واحتمل تقريب تفويت غرض الاسلام من اجله ولا يلزم من ذلك اي لان مسلم محقق الاسلام اولى من شخص يحتمل اسلامه اسلامه احتمال ما هو بحقيقي ما هو بواقع - 00:11:12ضَ
فانقاذ مسلم محقق الاسلام هذا الاسير المسلم في ايدي الكفار متحقق الاسلام وابقاء هذه المرأة رجاء ان تسلم مظلوم يفادى بها رجل محقق الاسلام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام نعم - 00:11:39ضَ
ولا يزول من ذلك احتمال فواتها لتحصيل المال فاما الصبيان فقال احمد لا يفادى بهم وذلك لان الصبي يصير مسلما باسلام سامي فلا يجوز رده الى المشركين. باسلامي؟ سامي شو - 00:12:03ضَ
تكون مسلما باسلام سابيه الله يرحم الوالدين ها اذا عرف ان والديه على الكفر فيحكم باسلامه طيب انفصل عنهم معروف الوالدين انهم كفار هم؟ كما لو كان مات احد ابوه يكبر - 00:12:25ضَ
ما ادري والله وش يقول فلا يجوز رده الى المشركين شهر ان يكون طوع الاسلام. ايه معروف هذا لكن مسلم باسلام سابيه او باسلام احد ابويه بسرعة بسرعة هو تابع له حكما - 00:12:49ضَ
ينتسب اليه من انتساب العبد سيده وينزل السيد منزلة احد الابوين كل هذا مراعاة يعني من باب المراعاة لمصلحته في دينه نعم كل هذا مراعاة لان الصغير كما قيل قريب للاسلام - 00:13:23ضَ
ها؟ وبعد فترة فلما لم يؤثر على يعني انفصل عن والديه فامن ان يهوده والداه او ينصراه او يمجساه يعني من هذا الباب معلوم ان الصبي يتبع خير ابويه دينا. يتبع الصبي الصغير يتبع خير ابويه - 00:13:49ضَ
دينا هو محكوم له اسلام احد ابويه لان الاسلام خير من غيره والوجه الذي يمكن ان يبرر به او يعلل به هذا الكلام ان الصبي اذا انفصل من المؤثر او عن المؤثر - 00:14:17ضَ
سهو الانقياد سهلا انقياده بدءا من الطفل الذي يستجيب لادنى سبب ليعطى شيء يسير من مما يحتاجه ويشتهيه استجاب ثم كل ما يكبر يزيد تعنته الى ان يصير بالغا والبالغ له حكمه - 00:14:42ضَ
شو يقول بعده؟ فلا يجوز ربه من المشركين وكذلك المرأة اذا اسلمت لم يجد ردها الى الكفار بفداء لقوله تعالى ولا ترجعن الى اربعة ولان في ردها اليهم عن الاسلام. نعم وهذا في الصلح الذي اقتضى ان يرد من اسلم الى الكفار - 00:15:08ضَ
لكن المرأة لا ترد فالمرأة لا ترد نعم بقشاي تشوفون يجد فداؤه بماله؟ وهل يجوز ابتداؤه بمسلم يحتمل. نعم اذا سبي الصبي مع ابويه فان حكمه حكم والديه حكمه حكم والديه لان المؤثر موجود - 00:15:34ضَ
المذكور في الحديث ها في النفل ولم لم يجز احمد فيأتيه من رفيق المسلمين بالكعبة طب وغيره غير احمد مسلما او كافرا وهذا قول حسن قال احمد ليس لاهل ذمة ان يشتروه مما المسلمين شيئا - 00:16:08ضَ
عمر بن الخطاب ينهى عن امرأة عن امراء ان ينهى عنه امراء الانصار هكذا حكى اهل الشام وليس لهم اسنان وجوز ابو حنيفة او الشافعي الى ذلك ان يباع الاسير على الكفار - 00:16:35ضَ
الكافر. ها؟ الكافر احسن الله اليك. الرقيق الكافر. الكافر. ايه ايه رقيق ايش؟ ايش قلت له يباع رقيق المسلمين الكافر المراد ما في شك ان مثل هذا تعريض له للردة - 00:16:51ضَ
مسلم يباع لكافر ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا سواء كان الرد يقوم الكافر من هو لا لا قل سواء مسلما او كافرا كلام مغني الرقيق مسلم شو ؟ ما في مشكلة - 00:17:14ضَ
ورا الشافعي ما يخالف اه هو ذكر مذهب الشافعي لكن من من حيث النظر الرقيق المسلم شخص مستضعف ممتهن يسلم لكافر ها يقصد الكيف يا شيخ شو؟ لا مسلما كان او كافرا. نص نص - 00:17:37ضَ
الكافر ما فيه اشكال كافر ما في اشكال لكن الاشكال في المسلم الذي يعرض ان يكون تحت ولاية كافر هل في ها؟ لانه لا يمنع من اثبات يده عليه فلا يمنع من - 00:18:02ضَ
الفرق بين الاستمرار والابتداء فرق بين هذا وهذا اذا كان من الاصل في يده يفتى كالاسير هذا معروف لكن اما ان يبتدى يبتدأ ملك كافر على مسلم وتسليطه عليه بحيث يعرضه للفتنة - 00:18:22ضَ
والفتنة اشد من القتل هذا غير مسلم مسلما كان او كافرا لا يجوز ان يبيع رقيق رفيقه الكافر الى كفر العبارة وشو عاد سائق اسمعوا شو قال المغني هذا المجوز - 00:18:46ضَ
احمد بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر. ايه. سواء كان الرقيق مسلما او كافرا مم. وهذا قول الحسن قال احمد ليس لاهل الذمة ان يشتروا مما سبى المسلمين به. المسلمون شيئا. سواء كفارا او مسلمين - 00:19:18ضَ
ايه؟ وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه ورأى الانصار. هكذا حكى اهل الشام وليس له اسنان. وجوز ابو حنيفة والشافعي ذلك لانه لا لا يمنعك يمنعك من يده عليك ولا يمنع من - 00:19:35ضَ
اكتشفت لا يغرأ كمسلم من كان او كافرا. ومعك المغنية انت؟ معك كالمسلم ولنا قول عمر ولن ينكر فيكون اجماعا هذا الرد على المسلمين والله الاسلام قلت ذلك لبيعه لا ظاهر عبارته انه يباع مسلم كان او كافرا عند الحنفية والشافعية. لانه لا يمنع من الابتداء فلا يمنع من الابتداء - 00:19:58ضَ
اعمل لي اشترى. ها؟ الحنفية والشفية خلاف او لا. خلاف قوله. يجوز ومجوزه. واضح اخيك المسلم حديث كلامه هات هذا الكتاب فصل ولم يجوز احمد بيع شيء من من رقيق المسلمين لكافر - 00:20:36ضَ
سواء كان الرقيق مسلما او كافرا سواء كانوا الرقيق مسلما او كابرا. وهذا قول الحسن وجوز ابو حنيفة والشافعي ذلك. لانه لا يمنع من اثبات يده عليه فلا يمنع من استدامة - 00:20:59ضَ
من ابتدائه كالمسلم ها واضحة العبارة وش يصير فانه اذا بقي رقيقا للمسلمين الظاهر اسلامه ويفوت ذلك ايه هذا تعليل للكافر. فضلا عن المسلم هذا التعليل لمنع بيع الكافر المسلم ما يحتاج الى تعليل ظاهر - 00:21:19ضَ
وين ايه لكن ما له سند تكرر ليس له اسناد لكن النظر يقتضيه النظر يقتضيه هم؟ الرقيق الكافر الحين كلاهما سواء كان مسلما او كافرا المفاداة به. نعم. لان لانك تفادي مسلم محقق الاسلام - 00:21:56ضَ
بشخص يظن اسلامه فيما بعد هذا ما في اشكال يظن اسلامه فيما بعد. لكن رقيق متحقق الاسلام ما يفادى به ولا مسلم فضلا عن ان يجوز بيعه مبني على الحاق - 00:22:29ضَ
هو على الخلاف في باعتبار الرقيق قياس الشبه سم مقياس الشبه هل حكم الرقيق حكم البهيمة حكم بيع الحيوان نعم او يلحق بالانسان لانه شد شبها به لكن من حيث الاحكام - 00:22:51ضَ
هو اشبه الى السلع اي نعم شوف المشرك منهم مشرك حكم حكم المشركين المشرك منهم حكمه حكم المشركين لانه مشرك متأول بخلاف المشرك الاصلي وعلى كل حال نسأل الله جل وعلا ان ينصر دينه وان يعلي كلمته. امين - 00:23:15ضَ
هذا في الخوارج هذا من الخوارج الذين جمهور السلف على عدم تكفيرهم شف اللي اللي يقول يا علي تقوم عليه الحجة ويكفر خيار الامة ويدعي نقص القرآن ويقذف عائشة وش بيجي لهم من الاسلام هذا - 00:23:53ضَ
الحقوني لا على العموم غير التخصيص العموم لان فيهم من يعذر بجهله وفيهم من هل ظاهر رؤوسهم زنادقة ما اروح لكن ما يكون عندهم الاقرار عام احسن الله اليك شو عليه - 00:24:18ضَ
لا يوجد النكير منهم هذولا الا ينكرون ولا اكتسهل من انكارهم وتجي توريه النقل من كتب ويقول لا هذا مو بصحيح ونسمعهم بهالقنوات يدخلون ويتنصلون ويتهربون هم هم اهل نفاق تقية شعارهم التقية - 00:24:55ضَ
المسألة السابقة وش صار عليها انت والان اعطيك الكتاب تأمله؟ لا لا خلاص يعني الشيخ عسى الله عليك يجيزون الحنفية والشافعية بيع العبد المسلم لكافر لانه سلعة. اظن ليس هذا مذهبهم يا شيخ. والله هذا الكلام - 00:25:14ضَ
ذكر المغني لكن لكنه شوفوا من كتبهم الان موجودة النووي ذكر احسن الله اليك وش يقول؟ اه يقول اه قال الروياني قال اصحابنا لا يكرهوا للمسلم بيع عبده الكافر لكافر. هذا مفروغ سواء كان العبد صغيرا او كبيرا. طيب - 00:25:47ضَ
قال بعض اصحابنا لكن الاولى الا يبيعه الصغير. يعني الخلاف في الكافر الصغير. لا لا غير مسلما كان او كافرا المغني هذا نقله لكن من كتبهم اولى. وقال ابو حنيفة يكره بيع بيعه الصغير - 00:26:08ضَ
وقال احمد لا يجوز لانه ينشأ على دين مالكه كان بينهم خلاف احسن الله اليكم خل الصغير المسألة في الرقيق المسلم عند الحنفية والشافعي فيما نقله المغني في ظاهر كلامه سواء كان - 00:26:26ضَ
مسلما او كافرا اهي طلع بعد شوف ايش هذا اللي عندي لان اعتماد المذهب من كتب من كتب اصحابه لا شك انه اولى وادق احسن الله اليكم مسألتين منفصلتين رحمه الله - 00:26:41ضَ
لم يتجوز احمد بيعوا شيئا كافر سواء كان مسلما او كافرا هذا قول الحسن قال احمد ليس لاهل الذمة ان يشتروا مما يسمى المسلمون شيئا. هم. نسب المسلمون. يعني سبي وكوكاب - 00:26:59ضَ
هذا كلام على السبي ليس هذا الكلام اسلوب الكافر الاول. صحيح. صحيح محسوم قال ولنا. ثم خالف الشافعية بهذا بالكافر ليس في المسلم مسلما كانه كافرا الثانية قال احمد الشيخ بحثتها قريبا واللي ظهر لي فيه اتفاق - 00:27:14ضَ
على عدم بيع العبد المسلم للكفار كلام في الكعبة من حيث النظر ما يتصور ان ابا حنيفة هو الشافعي يختلفان او يخالفان في المسلم يباع للكافر. النصوص ظاهرة ولن يجعل الله - 00:27:40ضَ
للكافرين على المؤمنين سبيلا لكن عبارة المغري هي اللي اوهمت فلابد من مزيد البحث. يتراجع لابد من مراجعته قول الحسن وقف عنده قال قال احمد في ليس له كلام منفصل مبتدأ من كلام منفصل عندك - 00:27:59ضَ
قال حتى الاستدامة ما تجوز لا بد من من تخليصه منه. لابد من تخليصه منه حتى الاستدامة. فضلا عن الابتداء ها؟ بطاطا لان ما معكم الات واضح صلى الله عليه وسلم ها؟ والان يا شيخ - 00:28:19ضَ
هو لو لولا عبارة مظلمة ما ترددنا في هذا لكن المغنية اشكال علينا. ها؟ ما فصل عاد يكتب فصل هتتفصل. فقال ابو بكر القاضي. ها؟ كلام جديد انشأ قال احسن الله اليك فصل ولم يجوز احمد - 00:28:46ضَ
بيع شيء من رقيق المسلمين الكافر سواء كان مسلما او كافرا وهذا قول الحسن انتهينا ثم قال قال احمد ليس لاهل الذمة ان يشتروا مما سب المسلمون شيئا شيئا فقال عمر ابن عبد العزيز عمر ابن الخطاب ينهى عنه امراء الانصار ينهى عن بيع السبي ليس عن امش امش نبي كلامش - 00:29:07ضَ
هكذا حكى اهل الشام وليس له استاذ وجوز ابو حنيفة والشافعي وذلك لانه بيع السبي. نعم. مع ذلك نحتاج الى تأكد لان عطف هذه المسألة على ما قبلها موهم لا يفوت ذلك ببيعه لكافة - 00:29:29ضَ
يفوت رجاء اسلامه مسلا اربعين سنة فيفوت ذلك ببيعه بكام؟ تفوت فرصة دعوته. نعم. فرصة دعوته تفوت طول العصر اش فيه ازا كان يقاتل مع الكفار ويكثر سوادهم حكم حكمهم - 00:29:57ضَ
يقع صديق ايه لكن اذا وقع المسلم ولو كان في صفوف الكفار ومكثرا سوادهم وهو مسلم وسباه المسلمون حكمه حكم المسلمين يعني اذا كان كافر وتفوت مصلحة دعوته الى الاسلام فلا يجوز ومن باب اولى اذا كان مسلما - 00:30:42ضَ
ايه بس العطف فيه ايهام خلك على الموقف اللي المسألة اللي بعدها اشكل ثم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:31:14ضَ
قال قال الخرقي رحمه الله تعالى وينفل الامام ومن استخلفه الامام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدأته الربع بعد الخمس؟ ربعاء من ربع بعد الخمس ويرد من نفل على من معه في السرية. اذا اذا بقوتهم اذ بقوتهم. احسن - 00:31:38ضَ
اذ بقوتهم صار اليه. ومن قتل من واحد منهم مقبلا على القتال منا واحدا منهم احسن ما عليك. ومن قتل منا واحدا منهم مقبلا على القتال فله سلبه. غير مخموس قال ذلك - 00:32:17ضَ
امام او لم يقل والدابة وما عليها من التها من السلب اذا قتل وهو عليها وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وان كثر. فان كان معهما لم يكن من السلب. وروي عن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى ان الدابة ليست - 00:32:37ضَ
اثمنة السلب قف على هذا احسن الله اليك يقول المؤلف رحمه الله تعالى وينفل الامام ومن استخلفه. النائب عن الامام النائب عن الامام ينفل الامام ومن استخلفه الامام ينفل من يرى فيه - 00:33:07ضَ
انا في الحرب ويكون سببا في قمع العدو ينفله في بداية الحرب شيء نسبة وفي نهايتها في الاقبال نسبة وفي الادبار نسبة كما سيأتي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدأته الربع - 00:33:32ضَ
بعد الخمس وفي رجعته الثلث بعد الخمس في بدايتي الربع الناس فيهم نشاط حماس وكل واحد منهم مستعد ان آآ يبذل جهده ما يحتاجون الى الى اغراء كثير لكن في الرجعة وقد انهكوا وتعبوا - 00:33:56ضَ
فيغرون بنسبة اكبر لكن قوله فبدأته الربع بعد الخمس وش معنى بعد الخمس بعد اخراج الخمس فيكون التنفيل من من اربعة الاخماس تنفيل الربع من اربعة الاخماس ها نعم خمس من جميع الغنيمة - 00:34:24ضَ
الشراح لسنن ابي داوود اختلفوا في هذا ومنهم قال مثل ما فهم الاخوان انه الربع من اربعة الاخماس والثلث من اربعة الاخماس بعد الخمس يعني بعد حسم او حذف الخمس - 00:34:59ضَ
وهذا ظاهر لكن بعظهم كانه تكاثر هذه النسبة من اربعة اخماس الغنيمة لانه قد تكون الغنيمة كبيرة جدا في آآ حنين مئات من الابل والغنم فاذا اعطي هذا الذي نفل او هذه السرية التي نفلت - 00:35:22ضَ
خمس الغنيمة اثر ذلك فيها فقالوا انه من الخمس من الخمس بعد اخذ الخمس منه الذي هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ها اه المسألة ظاهرة ولا مو ظاهرة - 00:35:50ضَ
اما يقول الربع بعد الخمس بعد حذف الخمس وحسم الخمس هذا ظاهر. فيكون الربع من اربعة الاخماس وجرى على هذا مجموعة من الشراح ومثله في في الرجعة الثلث بعد الخمس - 00:36:19ضَ
فيكون اكثر من من الخمس التنفيل اكثر من الخمس بنسبة الثلث بعد الخمس ثلث اربعة الاخماس ثلث الاربعة الاخماس يعني كم هذا قلنا نسبته من اصل الغنيمة الخمس في المسألة الاولى وفي الثانية - 00:36:41ضَ
ها والثلث اخذنا الخمس من من اصل الغنيمة كيف يصير ثلث؟ الثلث الباقي ثلث الباقي ما هو بثلث الغنيمة ها بالنسبة ثلث الباقي ثلث الباقي ثلث اربعة الاخماس ها ما في فرق بين الثلث وثلث الباقي - 00:37:09ضَ
في العمريتين ها الثلث الاربع اخماس اليس موهوب؟ وان يكن زوج وام واب فثلث ما يبقى لها مرتب فثلث ما يبقى ثلث الباقي. ما يصير ثلث الغنيمة ولا ثلث التركة - 00:37:43ضَ
هل يعادل الربع القلوب يعادل بس بنسبة دقة لا لا ما هو بدقيق ما هو بدقيق يعقل عرفنا الفرق لماذا ينفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث؟ انه في البداية في نشاطهم وقوتهم وكلهم مستعدون - 00:38:04ضَ
على المشاركة بقوة لكن اذا عند الرجعة يتعبون ويتراخون فيكون الاغراء بزيادة النسبة وفي رجعته الثلث بعد الخمس ويرد من نفل على من معه في السرية. لا يستقل به لماذا؟ لانه لو كان وحده ما استطاع ان يقدم هذا هذه القوة وهذه الشجاعة يقول اذ بقوتهم - 00:38:26ضَ
ارى اليه فيكون لهم نصيب من هذا النفل تقدرون تطلعون لنا هالمسألة ذي ايش يقول صاحب المغني لا بس الموهوب الفرق يسير بين القولين فرق كبير ربع الخمس يعني اقل بكثير من ربع اربعة الاخلاص. صحيح. وقل مثله في ثلث الخمس بالنسبة لثلث اربعة الاخماس - 00:39:02ضَ
اكثر المقصود انها ليست ربع وجود ايوا الانفال قد تكون في الخمس النساء السادسة المائدة السابعة الانعام والاعراف يمكن اخر السابع او هو للثامن ايه وش يقول المغني ومن هنا - 00:39:33ضَ
وقول الله تعالى وهب له اسحاق وحبوبنا عميلا كانه سأل الله ولدا فاعطاه ما سأله والنمل احدها هذا الذي ذكر وهو تغير ويجعل له نور بعد الرموز ثم اعطى ثم قسم ما بقي من ما بقي في الجيش - 00:40:13ضَ
تدير وجعل له فما قدمت به السرية ثم اعطى السرية ثم قسم سائره السرية معه. وبهذا قام والحزن والاوزاعي والجماعة انه قال قبل رسول الله صلى الله عليه ولعله يهتم بقومه تعالى يسألونك عن ما قال ومن ابواب المال والرسول - 00:41:14ضَ
ومالك الا من وقال الشافعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يا جماعة هو ممكن اثنى عشر بعيرا. ونكمل بعيرا بعيرا. متفق عليه. ولو اعصى الاخماء فهي له لم يكن نهلة وكان نزيف من سهامهم. ولنا ما ما روى حديث ابن مريم - 00:41:52ضَ
قال اشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رواه ابو داوود وعن عبادة ان النبي صلى الله على محمد وقال هذا حديث حسن غريب - 00:42:40ضَ
وفي لفظ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجوا بادئين وروى في قومه انك بعد من كل ارض وشيء وذكره قف عليه قف عليه. تفضل والى مبعثا مقاما - 00:43:10ضَ
في المسألة النفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس واختلاف الشراح في المراد بقوله بعد الخمس لا شك ان ظاهر اللفظ النفل الربع سواء كان ربعا او ثلثا انه من اربعة الاخماس هذا ظاهر اللفظ - 00:43:51ضَ
لكن ما الداعي لاختيار القول الثاني عند جمع من اهل العلم وما فيه الا كثرة هذا وقد تكون السرية عدد يسير بالنسبة للجيش ها شلون طلب منهم لسريع اياها الامام قال رح للجهة الفلانية - 00:44:18ضَ
والباقين كلهم مستعدين يروحون هذا ما دعا البعض يرى انه النفل من الخمس ما هم من اصل من اربعة الاخماس لانه كثير وعمل الجيش كبير يعني قد ينفردون بشيء يسير - 00:44:47ضَ
اذا فيلم يقول هذه السرية عددهم كذا نفر يسير يذهبون الى المكان الفلاني ولهم الربع ولهم الثلث وقد يرجعون في مدة يسيرة بس يعني من غنيمتهم هم ولا غنيمة الجيش كله؟ - 00:45:10ضَ
شف قال في بدء الربع بعد الخمس وفي رجعته الثلث بعد الخمس ويرد من نفل على من معه في السرية اذ بقوتهم صار اليهم لا كلام القديمة كلها كلام الشراح ها شف ايش عندك - 00:45:42ضَ
ها من اربعة الاخماس الان الانفال واحدها نفل بالتحريك الفائي والنفل اليمين ومنه حديث فما قدمت به السرية من شيء اخرج موسى ثم اعطى سرية ما جرى. يعني من غنيمتهم هم - 00:46:04ضَ
هي غنيمتهم الخاصة اسهل فيكون التأويل الاول اظهر واقرب يعني خمس غنيمتهم يعني ربع غنيمتهم ياخذون. يقول اختلف العلماء في محل الانفال على اربعة اقوال. الاول محلها فيما شذ عن الكافرين الى - 00:46:40ضَ
مسلمين واخذ بغير حرب. الثاني محلها الخمس. ثالث محلها خمس الخمس شفت خمس الخمس محلها الخمس الثالث محلها خمس الخمس هذا من الاقوال الرابع رأس الغنيمة حسب ما يراه الامام. ومذهب مالك رحمه الله ان الانفال مواهب الامام من الخمس - 00:47:02ضَ
على ما يرى من الاجتهاد وليس بالاربعة الاخماس نفل او نفل وانما لم يرى النفل من رأس الغنيمة لان اهلها معينون وهم الموجفون والخمس مردود قسمه الى اجتهاد الامام واهله غير معينين - 00:47:29ضَ
كل باب من ابواب الدين يهجر يبعد الناس يبعد الناس عن مزاولة احكامه فانه حينئذ تصعب معرفته بخلاف الاعمال والاحكام التي تزاول يوميا يعرفها العامة والخاصة وشهريا كذلك سنويا كذلك - 00:47:52ضَ
اما ما يمر عليه العهود والقرون والعقود مثل هذا ينساه الناس ينساه الناس والله المستعان كلام طويل القرطبي على عادته رحمه الله يفصل يفرق ها ايه ست مسائل ها تأخرنا اسبوع الماضي ما فيها - 00:48:21ضَ
ما فيه القول الاخير هو الامام او نائبه هو اللي ينفل ليس في هذه وانطلق النص في الربع والثلث النص في الربع في البدءة الثلث في الرجوع العلة ظاهرة في العلة ظاهرة - 00:49:00ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم. هم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم الفهم الصحابة لذلك بعد ذلك بنفسه طيب لو لو اراد ان يبعث سرية وتردد القوم ما راح احد - 00:49:34ضَ
فاحتاج الى زيادة في النسبة قال من ذهب الى كذا فله الربع ما قام احد. الثلث ما قام احد. هل له ان يقول النصف يعني هذه اجتهادية ولا تحديد لا يجوز تجاوزه - 00:49:56ضَ
ما الشراء ما ذكروا شيء صلاح وقفوا على ما جاء في النص ايه هذا لانه ما ما بعظهم شافعية ما ذكروا انه تجاوز هذه النسبة قال ومن قتل منا واحدا منهم من قتل واحدا واحدا ومن قتل منا - 00:50:16ضَ
من المسلمين واحدا من الكفار مقبلا على القتال فله سلبه فله سلبه. يعني ما عليه وما معه من اموال من الدابة والسلاح وحتى الثياب الا المال اللي اللي هو النقود - 00:50:48ضَ
هذا معروف فله سلبه غير مخموس غير مخموس يعني ما يدخل في التخميس له كله وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من قتل قتيلا فله سلبه من قتل قتيلا فله سلبه. لكن هل يحتاج الى ان يكون له السلب ان يقول الامام مثل ما قال الرسول عليه - 00:51:15ضَ
عليه الصلاة والسلام او لا يحتاج عملا بالنص الاول يعني هل قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه خاص بالواقعة التي قيل فيها هذا الكلام او في جميع ما يستقبل - 00:51:44ضَ
من الحروب قال قال ذلك الامام او لم يقل قال ذلك الامام او لم يقل. وفي هذا اغراء للجيش على بذل الجهد واستفراغ الوسع على انهاك العدو فما يحتاج يقول الامام - 00:52:01ضَ
قال ذلك الامام او لم يقل والدابة وما عليها من التها من السلب والدابة وما عليها من من التها من السلف اذا قتل وهو عليها لانه اذا لم يكن عليها وهي في مكان نائم عنه - 00:52:27ضَ
فلست من السلف لانهم لم يسلب اياها اشبهت ملكه الذي في داخل البلد ما العلاقة القاتل فيه يعني للانسان اللي اللي يسلب ماله يسلب ما معه ولا جميع امواله. يسلب ما معه. ولذلك الدابة ان لم تكن معه - 00:52:52ضَ
اذا قتل وهو عليها وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وان كثر الذي عليه معه. وهو وان كثر وان كان معه مال لم يكن من السلف معه صرة فيها ذهب او فضة - 00:53:18ضَ
لماذا ها لماذا لم يكن وان كان معه مال لم يكن من السلب ها قلت له بثيابه ها تضيق الحلم كذلك سياب الحرب بشكل عام لا ام كانهم ينظرون الى السلف انه ما يسلب - 00:53:40ضَ
من الشخص كأنه قشر له يسلب اياه وكون فكل متصل به يمكن سلبه واما المنفصل لكن لو كان في ثوبه في جيبه تراه ما تدخل في الصلاة الحلي في جيبه ذهب - 00:54:14ضَ
نقود مثلا ذهبوا فضة هل يدخل في السلب ولا ما يدخل لان هو الان والحلي وان كثر وان كان معه مال لم يكن من السلب هو معروف الذي يستعمله الرجل - 00:54:39ضَ
تابعة للسلاح لكن ايه لا لا نفترض ان الحلي ما يلبسه النساء ها ايش المانع عند الكفار تزين بالذهب لو حمله معه بحيث لو احتاج باء منه شيئا وانفقه على نفسه - 00:54:57ضَ
والحلي ان كثر وان كثر وان كان معه مال لم يكن من السلب. وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله قول اخر ان الدابة ليست من السلب لانه يمكن انفصالها عنه - 00:55:27ضَ
ها نعم المتصل سلب والمنفصل لا هذا الظابط وش عندك وقالوا لانه طويلة الفصل خش اهو المال ما يستعان النفقة ليس من السلف نعم شغل الاشياء وشو وش يقول الغربية والشافعي لانه ليس للتنفيذ - 00:55:51ضَ
اعلى بالايمان الموكل السبية كل ما تظلمه او بقدر منه كان يقول ما قسمت الله لكم او لكم ثلثه او ربعه بعد خمس او قبل المقال الحنفية ليس الامام ان يقول ذلك - 00:56:59ضَ
لا يجوز ان يقول ذلك وليس للتمديد حكم على عند الشافعية بل هو موصول باجتهاد الايمان وتقديره حسب قيمة العمل بما روي عن حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفذ الربع حبيب ابن مسلمة - 00:57:15ضَ
حبيب ابن مسلم ايش عندك؟ قال كان النفي لا لا من حديث حديث من؟ حديث مسلم حبيب ايه نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم صار توقيف عندهم توقيف - 00:57:36ضَ
وعند غيرهم حسب ما تقتضيه المصلحة ولو قال الربع ما قام احد ما يزيدهم لو قال الثلث ما قام احد ما يزيدهم حتى ينهضوا من باب التشجيع لهم القول الثاني من حيث الرأي ما في اشكال - 00:58:00ضَ
لكن من حيث الوقوف على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام اعتبرته توقيفي ها نعم قطم من هاتوا شيبول ايه قلت لكم ان السلف ما كان القتيل لابسا له من ثياب وحمامة وخلنسوة - 00:58:22ضَ
ومنطقة ودرع ومجبر وبيضة وتاج شو؟ وش اللي قبل الخف تبارك الله بما في ذلك من حلمه لان المطلوب من السلف اللباس وكذلك السلاح. يعني ما يسلب كالقشر نعم؟ نعم. وكذلك سعد بن ابي وقاص سلب من رآه يقطع من - 00:58:47ضَ
الى المدينة وقال نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والتي ونحوه لانه يستحق به في قتاله فهو اولى بالاخ من ابن باز وكذلك الدابة لانه يستعين بها فهي - 00:59:36ضَ
كالسلاح وابلغ منه ولذلك استحق بها زيادة السمان بخلاف السلاح. فاما المال الذي معه فيه كما مم. ثمراته وخريطته فليس بسلف. لانه ليس من الملبوس ولا مما يستعين به في الحرب. يستعان يستعان به - 00:59:57ضَ
النصوص الواردة في الجهاد بالمال اكثر من النصوص الواردة من الجهاد بالنفس صح ولا لا؟ اكسر. هم ها يعني قد لا يجد سلاح يشتريه بالمال او قد لا يفيده المال - 01:00:18ضَ
نعم ها اذا قلنا ان السلف بالمعناه اللغوي ما يسلبه الشخص مثل ما اه مثل سلب الحية مثلا وهو قشرها التي تتنصل عنه فهو الملاصق له نعم. فيدخل الملاصق القريب منه جدا. اما ما انفصل عنه فلا - 01:00:47ضَ
بس يكون متصلا به لا يستنقذهم يأخذهم منهم نعم لانه تابع لها واستعانوا به نعم لانه ليس من ولا نستعين به في ايه لو معه صرة فيها نقود صرة وفيها نقود سواء كانت في جيبه او في خريطته - 01:01:15ضَ
يعني في شنطته قال هذه لست من السلف لانه لم يلبسها بخلاف لو كانت حلي استعملها كالثياب. فهذه سلب. نعم ما هو الرجل مم شو لكن هل الدابة لا يستعان بها في الحرب - 01:02:04ضَ
ها بخلاف غيرها يعني المربوطة في سواء كانت في موقع الحرب ولم يركبها او كانت في امواله الذي التي في بلده كلها لا تدخل لانه لا يصدق عليها اللفظ السلب - 01:02:53ضَ
نعم وكذلك وما ليس به بيده وما ليس من سفره. وبهذا قال الا ان الشافعية تفسير ما جاء في في الحديث النبوي من قتل قتيلا فله سلبه يعني فهم هذا اللفظ - 01:03:16ضَ
موكول الى اجتهاد اهل العلم ومنهم المصيب ومنهم المخطئ. اجتهدوا في فهم هذا لانه ليس متفقا عليه اللفظ السلف الله معنى عرفي او معنى لغوي او معنى شرعي ولذلك اختلفوا اختلاف كبير - 01:03:48ضَ
الصحابة وين الصحابة ما في شك ان فهم السلف هو الاصل لكن اذا اختلفوا في مثل هذا كاختلاف الائمة المسألة اجتهادية تصير سلفه اجمع ايه يعني كل شيء كل شيء ما - 01:04:14ضَ
ايه بس يبقى تحديد لفظ السند نرجع اليه اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك اذا قام اذا اقام بينة على انه قتلها لابد من بينة. ما يعطى بدعوى. ابن يعفرون - 01:04:44ضَ
بحالا قد يكون احدهما باشر والثاني عاوى. مم كن قاتل قتله بالمباشرة والثاني بالتسبب او بالمعاونة. مباشر. مم لكن يجوز التشريك في السنة دي لتشترك على حد سواء كما يقتلان به - 01:05:18ضَ
يشتركان في المغنم اللهم صلي وسلم - 01:05:50ضَ